المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم التصوير في الإسلام؟


ابو عبد الرحمن
01-06-2011, 11:31 PM
:1:


سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية حفظها الله ورعاها عن حكم التصوير في الاسلام فكانت الاجابة مفصلة على النحو التالي : -


الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك. ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ )

رواه البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن أشَدّ النَّاسِ عَذاباً يَوْمَ القيَامَةِ المُصَوّرُونَ ) رواه البخاري ومسلم

وحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: " ومن أظلم ممن ذهب وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فليخلقوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً " رواه البخاري ومسلم

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، وقال: يا عائشة،أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه البخاري ومسلم،

القرام: الستر، والسهوة: الطاق النافذة في الحائط.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( مَنْ صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ )رواه البخاري ومسلم
وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كُلّ مُصَوِّر فِي النَّار يُجْعَل لَهُ بِكُلِّ صُورَة صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبهُ فِي جَهَنَّم ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم
فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: " أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " وقوله فيها: " كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


:2:

ابو احمد قنديل
01-07-2011, 12:51 AM
بارك الله فيك على هذا الطرح القيم جعله الله في ميزان حسناتك


جزاك الله عنا كل خير ووفقك لما يحب ويرضي

ابو عبد الرحمن
01-07-2011, 09:59 AM
بارك الله فيك على هذا الطرح القيم جعله الله في ميزان حسناتك


جزاك الله عنا كل خير ووفقك لما يحب ويرضي

بارك الله فيك اخي المهاجر على مرورك العطر وجعله في ميزان حسناتك

almojahed
01-07-2011, 09:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يا ابو العبد و بارك الله فيك

ابومهاجر الخرساني
01-08-2011, 10:06 AM
جزاك الله عنا كل خير ووفقك الله لما يحب ويرضي .

ابو عبد الرحمن
01-08-2011, 06:00 PM
اخي المجاهد
اخي ابو مهاجر

بارك الله فيكم على المرور العطر

آمال
06-08-2012, 12:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا اخ ابو عبد الرحمن على الموضوع القيم وجعله في ميزان حسناتكم
هل يدخل في هذا الصور التي نراها في التلفاز او الانترنت ؟
وما هو جزاء الشخص الذي تم تصويرة ؟ وهل يأثم ان كان طفلا مثلا عندما يكبر؟

ابو عبد الرحمن
06-09-2012, 09:59 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كماعودتنا الأخت الفاضلة أمال بالجهد الدؤوب والحرص على العلم وعلى معرفة الحق ، ولازكيها على الله : فبارك الله فيكِ وجزاكِ عنا خير الجزاء .
وهنا فرصة لنقل اقوال العلماء وأهل العلم فيما يخص التصوير بالفيديو والتلفاز وماعلى مثلهما أسأل الله التوفيق والسداد


ما حكم تصوير الاحتفالات والندوات بالفيديو ؟.

المفتي: عبد العزيز عبد الله بن باز

الجواب:
" عند رجاء المصلحة العامة في تصوير الحفلة أو الندوة أو المجتمع الإسلامي الذي فيه الدعوة إلى الله ، إذا رؤي في هذا أن المصلحة أكثر وأن هذا التصوير يترتب عليه الخير ونفع الناس .. وانتفاعهم بهذا الحفل أو هذه الندوة فلا حرج في ذلك إن شاء الله " انتهى .

المرجع فتاوى إسلامية (4/367)


السؤال:
ما حكم تصوير ذوات الأرواح في كاميرا الفيديو؟

المفتى: الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الجواب:
إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس، فالحاجة مثل أن يريد الإنسان إثبات واقع من الوقائع ويصورها بالفيديو، والمصلحة مثل أن يصور أشياء مفيد لأبنائه بدلاً عن التلفزيون؛ لأن كثيراً من الناس صاروا يستعملون الفيديو فيصورون أشياء تلهي الصغار وتمنعهم من النظر إلى التلفزيون وما فيه من البلاء، أما لغير ذلك فإنها مضيعة للمال ومضيعة للوقت. مضيعة للمال؛ لأن الأشرطة هذه لها قيمة ثم عرضها على الشاشة أيضاً له قيمة، تأخذ من الكهرباء، ثم إنها مضيعة للوقت أيضاً، وعلى هذا إذا كان في مصلحة دينية صار أمراً مطلوباً كما لو أردنا أن نصور محاضراً يحاضر في أمر شرعي يوجه الناس ويرشدهم هذا أمر طيب.

لقاء الباب المفتوح [148]


الشيخ عبد الله بن جبرين

وأما الصور التي انتشرت في هذه الأزمنة، وعمت بها البلوى بحيث أنها انتشرت في كل المعلبات، في بعض المناديل وفي العلب وفي الكراتين وما أشبه ذلك -عمت بها البلوى. فمن الناس من يقول: إنها لا تدخل في النهي.
رخص في ذلك بعض المشائخ منهم الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- وقال: إنها ليست من الصور التي ينهى عنها؛ وذلك لأنها ممتهنة، ولأنها غير مجسدة، ولأنها غير كاملة، ولأنها تؤخذ بهذه الآلة التي تقتطفها وتختطفها وترسمها، فهي باقية على خلق الله تعالى، ولأنها أصبحت من الضروريات بحيث أن كل طالب لا يسجل إلا وقد أخذت له صورة حتى في المرحلة الابتدائية، أنها ترسم أيضا على المؤهلات والشهادات وما أشبهها، وعلى البطاقات الشخصية وما أشبه ذلك؛ فرأوا عدم تحريمها، وإن كانوا بذلك قد خالفوا المشائخ الأولين كالشيخ محمد بن إبراهيم وحمود التويجري وغيرهم في أنها داخلة في النهي، ولكن اعتذروا بأنها فيها مصلحة ونحو ذلك.
كذلك أيضا أفتى بعض المشائخ بجواز اقتناء الصحف والمجلات التي فيها شيء من هذه الصور، والتي قد يتسلى بها بعض الأطفال، وينشغلون بها عما لا فائدة فيه أو عما فيه مضرة؛ فأجازوا السماح باقتناء هذه المجلات التي يقصد الذين نشروها والذين طبعوها -كمجلة الشباب والأسرة وما أشبهها- يقصدون بذلك إشغال الأطفال عما هو ضار عليهم، فلعل ذلك يُتسامح لما في ذلك من المصلحة، وارتكاب أدنى المفسدتين بتفويت أعلاهما. فهكذا أفتوا، ولكل اجتهاده، ولكل نظره.
وبكل حال.. أباح بعض العلماء الصور التي على الفرش إذا كانت ممتهنة، وممن أباح ذلك الشيخ ابن باز -رحمه الله- إذا كانت توطأ بالأقدام ويجلس عليها. استدلوا بأن عائشة لما نصبت ذلك القرام على السهوة -يعني على النافذة- وكان فيه صورة؛ عند ذلك نزعته بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فشققته وجعلت منه وسادتين منبوذتين؛ فيدل على أنها إذا كانت مهانة منبوذة لا غنى في ذلك أن ذلك لا يدخل في النهي، وأن الأمر فيه سعة.
وبكل حال نقول: إن الأصل هو طمس الصور التي يُخاف أن تعبد من دون الله وأن تعظم -سيما إذا كانت مجسدة؛ أي لها ظل ولها جرم- وإبعاد الصور المجسدة.
وأما الأطفال فإنه يمكن أن يعوضوا عن تلك الدمى بصور ما ليس بحيوان: صور سيارات، وصور أسلحة، وصور طائرات وما أشبه ذلك من الصنائع؛ ففيها ما يكفيهم ويتلهون به عن أن تجلب إليهم تلك الصور المجسدة التي هي صور حيوانات سواء من صور إنسان، أو صور خيل، أو صور طيور، أو ما أشبه ذلك. الأولى بالمسلم أن يبتعد ويبعد عن بيته كل شيء فيه مضرة، وفيه مفسدة على عقله وعلى دينه وعلى أمانته.

وأما الصور التي تلتقط بواسطة أفلام الفيديو فالظاهر أيضا جوازها؛ وذلك لأنها ليست ثابتة، وإن كانت متحركة بحيث أنهم يلتقطونها فيصورونها في ذلك الفيلم، ثم يعرضونها في هذا الجهاز الذي تنظر إليه وراء هذه الشاشة وهي متحركة، فإذا كانت مفيدة؛ يعني أنها مشتملة على فوائد كصور محاضرات، أو صور حروب تجري على المسلمين ويحدث فيها شيء من الاعتداء وما أشبه ذلك، أو صور مجاعات تمثل ما يقع فيه بعض أولئك المسلمين؛ مما يحصل به رقة القلوب لهم أو ما أشبه ذلك؛ فلعل هذا مما يتسامح فيه.

قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :

الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير ، بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا : إن هذا لا بأس به ، حتى إنه قيل هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد ؟ فكان الرأي ترك ذلك ، لأنه ربما يشوش على المصلين ، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك .

القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ......

ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قصد به شيء مُحَرَّما فهو حرام ، وإن قصد به شيء واجب كان واجباً . فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة ، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل ، وما أشبه ذلك ولم نتوصل بإثباتها إلا بالتصوير ، كان التصوير حينئذٍ واجباً ، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره ، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب ، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك ... والله أعلم . انظر الشرح الممتع 2/197-199.

اما الشخص الذي تم تصويره لضرورة ان علم او لا يعلم فلا اثم عليه وينظر في هذا المصلحة والمفسدة من ورائه أما الأطفال فلا اثم عليهم ان شاء الله وفي الكبر ان خشي الشخص وخاصة الفتيات من حصول مفسدة ربما تحصل من هذه التصاوير فالأولى ازالتها وطمس معالمها
هذا والله تعالى اعلى واعلم

آمال
06-12-2012, 12:38 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيراا اخ ابو عبد الرحمن على الاجتهاد المبارك وجعله في ميزان حسناتكم
فعلا ابدعت اخونا الفاضل في الاجابة
جزيت الجنة

ابو عبد الرحمن
06-18-2012, 12:01 AM
وايكم بإذنه تعالى
أسأل الله ان ينفعنا بما علمنا

آلغموض
09-04-2012, 03:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا على هذه المعلومات ابو عبد الرحمن

لكن الصور والرسوم محتله العالم كله!
اينما تخرج سواء بالشارع او مصنع او اي مكان
لازم تجد صوره سواء صور ورد او دعايات او ممثلات وغيرها
تأخذ جريده تقرأها تجدها مليئه بالصور حتى وان كانت جريده سياسيه!
والرسومات كذلك في تزايد بوقتنا الحاضر


وجزاك الله خيرا على هذه المعلومه والدلائل النبيويه..
(جااري نشر الموضوع ان شاء الله")
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ام هُمام
10-27-2018, 05:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله خيرا