المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الزكاة!!!!


ابونواف
12-15-2011, 03:44 PM
:1:

أحكام الزكاة


تعريف الزكاة

تعرف الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى . وتحسب الزكاة كنسبة 2.5% من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب .
الزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتى تعنى النماء والطهارة والبركة . فإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا .
فالزكاة طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع .

أهمية الزكاة
الزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها . وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية .
" إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2-آية 277)

أعلى الصفحة


حكمة الزكاة
المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى .
ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ( البقرة 2- آية 245 )

والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين .

والزكاة طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير
.
وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات .
وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها .

أعلى الصفحة


النصاب
والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال .

وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب الخالص – وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى ( 595) جراما من الفضة الخالصة .

ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة . وحاليا يساوى النصاب (340) دينارا كويتيا أو (740) جنيها استرلينيا أو (1150 ) دولارا أمريكيا .

ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسه وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى .

ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة .

وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة فى الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية
.

أعلى الصفحة


الأموال تجب عنها الزكاة
فرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن .

وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها:

الذهب والفضة
يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص
ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة
والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)
الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة .


زكاة الحلى من الذهب والفضة
الحلى المصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاة فيها .
حلى المرأة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها فى المستوى الاجتماعي لها .

أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار وكذلك تزكى المرأة ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب .
وتجب الزكاة فى الحلى مهما بلغت إذا اشترتها المرأة بنية الادخار أو الاستثمار .

وتحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير لذهب والفضة .

الحلى المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب .

فى الذهب عيار (21) قيراطا يسقط مقدار الثمن ويزكى عن الباقي .
والذهب عيار (18) قيراطا يسقط مقدار الربع ويزكى عن الباقى .


أعلى الصفحة


المقتنيات من الذهب والفضة
المقتنيات من الذهب والفضة وإن حرمت تجب الزكاة فيها . ومثال ذلك ما اتخذه الرجل من الزينة المحرمة كسوار الذهب للساعة أو قلم ذهبى أو ساعة ذهبية أو خاتم ذهبى .

ابونواف
12-15-2011, 03:46 PM
بسم الله
منقول للافادة
ولاكن راجعته

جندالاسلام
12-15-2011, 07:16 PM
غفر ألله لك و لوالديك

ابونواف
12-15-2011, 08:16 PM
واياك اخي العزيز ابو وسام
مشورررررررررر علي المروررررررررررررر
تحياتي

ابو عبد الرحمن
12-19-2011, 12:17 AM
]
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

اولا بارك الله فيك وجزاك خيرا على تقل هذا الموضوع ولكني كنت اتمنى ان تذكر المصدر
ثانيا بالنسبة لزكاة الحلي هل تجب عليه الزكاة من عدمه ؟

قد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب زكاة الحلي منهم:
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو قول سعيد بن المسيب ، وعطاء , وسعيد بن جبير ، وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري والثوري وابن المنذر وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه والخطابي وطاووس والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز وذر الهمداني والأوزاعي وابن شبرمة والحسن بن حي وابن المبارك وابن حزم وهو أحد أقوال الإمام الشافعي رحمه الله وهو قول الهادوية والصنعاني والمباركفوري .
ومن المعاصرين : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وعبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
قال الزهري : " مضت السنة إن في الحلي زكاة "
وقال الخطابي : "الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها ، والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ، ومعه طرف من الأثر. والاحتياط أداؤها، والله أعلم "
وقال البيهقي : " من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواجبة في وجوب زكاتها كانت حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت زكاته. قال البيهقي : وكيف يصح هذا القول "
وقال الشيرازي : " فيه قولان أحدهما لا تجب فيه الزكاة والثاني : تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي فاختاره " .
وقال الصنعاني : " وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته "
وقال المباركفوري : " القول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة هو الظاهر الراجح عندي "
وقال الشيخ ابن باز : " في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة "
و قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة في كتابه " رسالة في زكاة الحلي "
لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال:
أحدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك و الشافعي واحمد الا إذا اعد للنفقة وان اعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب احمد و لا زكاة فيه عند أصحاب مالك و الشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب و اجبنا عنها.
الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن انس ابن مالك رضي الله عنه.
الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وانس ابن مالك أيضا.
الرابع: انه يجب فيه أما الزكاة وأما العارية ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطريق الحكمة.
القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة و راويه عن احمد و احد القولين في مذهب الشافعي و هذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة و الآثار عليه.وقد ساق الادلة الواردة بهذا الخصوص فهي ادلة كثيرة ومعتبرة ...."
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ابوبكر
12-19-2011, 12:29 AM
جزاك الله خير اكثر من رائع

ابونواف
12-19-2011, 09:17 AM
اسعدني مرورك ابو بكر

ام هُمام
10-19-2018, 09:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا