عرض مشاركة واحدة
قديم 03-17-2012, 06:44 PM   #12

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

بعون الله وبتوفيق منه سبحانه تعالى نستكمل ماشاء الله لنا من :

موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق


لفضيلة المفكر الإسلامى الدكتور /


عبدالوهاب العاني علي بن نايف الشحود




رقم الفتوى : 100950
74-عنوان الفتوى : أحكام الطلاق على الورق
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1428هـ = 11/8/2008
السؤال:
تزوجت رغما عني رغم معرفته برغبتي بعدم رضاي استمر الزواج 7سنوات وهو كان يعيش في أمريكا وأنا أقيم مع أهلي وكان ينزل مصر كل عام ونصف وأنجبت ولد وبقي إحساسي بعدم الرضا موجودا وهو يعلم وراضي وظل يحاول أن يأخذني معه أمريكا بطرق ملتوية عن طريق ورق خطا لأنه لم يكن في ذلك الوقت معه جنسيه وأنا كنت أبلغ عن نفسي قبل الذهاب إلى السفارة لكي يفشل كل شيءوكنت آخذ رفضا وفي كل مرة آخذ رفضا أطلب الطلاق لاستحالة العيشة معه لتصرفاته الشاذة معي وفكر هو في حيلة فعلها كثير من أصدقائه المقيمين في أمريكا أن يأخذني بطريقة زاوج البزنس أي يطلقني على الورق ويزوجني بغيره أمريكي ويظل نراسل السفارة بورقنا الجديد حتى يعطوني التأشيرة للخروج تم الطلاق على يد مأذون بعد أن أخذ مبلغا كبيرا من المال لكي يطلقني بتاريخ قديم ويزوجني في نفس الأسبوع برجل آخر أمريكي بدون عده أو دخول عندما دخلنا للمأذون كانت نيتي الطلاق منه وعدم العودة إليه هوكانت نيته طلاق صوري علي حد قوله كنت في هذه الفترة لا أعلم عن ديني الكثير كان كل همي أن أتركه وتزوجنا أنا والآخر الأمريكي أيضا علي الورق دون الدخول بي وعملناأوراقنا للهجرة أي عندما يتم أخذ تأشيرة السفر لأمريكا يتم الطلاق هناك وأرجع للزوج الأول أب ابني وقمت قبل دخولي للسفارة عن طريق معارف لي بداخلها بالإبلاغ عن ما حدث وبالفعل تم مصادرة الأوراق ومصادرة المبلغ المدفوع وأعطوني (بلاك لست) أي لا أستطيع دخول أمريكا أبدا في ذلك الوقت وسافر الزوج الجديد وأرسل توكيل لأخيه وقام بطلاقي منه وبقيت عاما ونصفا وزوجي أبو ابني في أمريكا يحاول النزول لكي يتزوجني وأناأخترع حيلا لتأخير نزوله بعد ذلك قلت له أنا لن أرجع إليك أبدا وبدأ صراع الأهل معي وقاومت لأني كنت أشعر أنني أبيع نفسي وأنا معه لكي يعيش أهلي هو عندما تزوجنا كان فقيرا وبعدها سافر واستقرت حالته المادية وفرح أهلي بهذا للاستفادة الكبيرة التي تعود عليهم مني ظللنا في مشاكل ودخلنا محاكم لأنه منع عني مصاريف ابني ورفعت قضيه نفقة ولكن المحامي الخاص بي وبه وأهلي وأهله جلسوا وفصلوا بيننا في موضوع النفقةوعملوا نفقه ودية للصغير وكتبنا ذلك في ورق وسجلنا كل هذا ومنذ سبع سنوات إلى الآن وأنا آخذ منه نفقة لابني وليست لي لأني طلقت منه علي البراء في أول الأمر السؤال هولم يقل لي أنت طالق في أي مرة مع العلم أن الورق سليم, لكن أنا لا أعرف أنا طالق منه أم لا وعندما جلسنا مع الأهل والمحامي لم يقل له أحد طلقها والمحامي الخاص بي قال لي أنت طالق منه بدليل الورق وهذه الجلسة وبقي عالقا في ذهني إلى أن قالت لي إحدى الصديقات أن أسأل أعرف أن زواجي بالآخر باطل وحرام لأنه كان فيه تحايل على القانون وعلى الشرع خصوصا أن المأذون قبل أن يكتب العقدين الزواج والطلاق في أسبوع واحد بتواريخ مختلفة أنا في حيرة من أمري نحن لا يوجد الآن بيننا إلا السؤال عن الولد والنفقة فقط ولكن أريد أن أعرف أنا طالق منه أم لا وماذا افعل؟ وفقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد نطق بالطلاق صريحا ولو لم يسمعك إياه فالطلاق لازم له ولو كان هازلا. وأما إن كان مجرد ما حصل هو أن المأذون كتب له ذلك في ورقة صوريا دون أن يتلفظ هو به فلا يلزمه وأنت باقية في عصمته. وزواج الثاني باطل على كل حال لأنه إما وقع وأنت في عصمة زوجك، أو في العدة.
وبناء عليه، فينظر فيما فعله الزوج.. هل نطق بالطلاق صريحا أم لا؟ وعلى اعتبار أنه نطق به هل راجعك أثناء العدة ولو بالقول ودون علمك أم لا؟ فإن كان كذلك فأنت باقية في عصمته وهو زوجك، وإلا فإن كان نطق بالطلاق صريحا ولم يحدث رجعة أثناء العدة فلست زوجة له ولا تحلين له إلا بعقد جديد، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى من مكرك بزوجك وخديعتك له وإبلاغك للجهات المسؤولة عن تصرفاته التي كان غرضه منها وجودك إلى جانبه في غربته، وربما كان بعض ذلك التحايل مشروعا له عند الحاجة إليه. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية:43626، 71548، 9964.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 99338
75-عنوان الفتوى : الطلاق يقع باللفظ الصريح أوالكناية الدالة عليه مع النية
تاريخ الفتوى : 20 رمضان 1428 هـ = 2/10/2007م
السؤال:
رأيت في المنام أني أريدأن أقول لزوجتي خالصة ولكني تماسكت وخفت من وقوع الطلاق فقلت: (خال) ولم أكمل الكلمة وبعد استيقاظي بقيت خائفا ومتضايقا ثم بعد ذلك في اليقظة وهذا موضع السؤال قلت: ( خال) فقط ولم أقل خالصة، فهل هذا يعتبر طلاقا حيث إني كنت قد قرأت في بعض كتب الفقه أن من قال لزوجته طال ولم ينطق بالقاف يعتبر طلاقا فأفتونا؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته أنت (خال) أو (طال) لا يقصد به طلاقاً لا يلزمه منه شيء، لأن الطلاق إنما يلزم باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع نية الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97022، والفتوىرقم: 93215.
وننصح السائل بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها لأن ذلك هو أفضل علاج لها فتتبعها والاسترسال فيها سبب لرسوخها.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 98951
76- عنوان الفتوى : تبين الزوجة بينونة صغرى بالطلاق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 29 شعبان 1428هـ = 12/9/2007م
السؤال:
رجل عقد قرانه ولم يدخل طلق زوجته مرة ولم يعقد عليها مرة أخرى ثم قال لها أنت طالق مرتين في أيام مختلفة،فهل تحسب الطلقتان الأخيرتان أم لا تحسب على أساس أنها لم تعد زوجته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد طلقها قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهرجديدين.
وعلى هذا فالطلاق الثاني والثالث لم يصادف محلا لأن هذه المرأة صارت أجنبية عن الرجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاقإلا بعد نكاح. رواه الترمذي.
وبناء على ذلك، فإنه يجوزلهذا الرجل أن يعقد على المرأة بعقد ومهر جديدين وتبقى له طلقتان.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 98793
77-عنوان الفتوى : حكم رفض الزوجة السفر للإقامة مع زوجها
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1428هـ = 6/9/2007م
السؤال:
أنا متزوج منذ 3 سنوات وأنا مقيم في السعودية وزوجتي مقيمة في الأردن، والسنة الأولى لم أقدر أن أعمل إقامة لزوجتي فعملتها في الثانية ولذلك دخلت زوجتي لإكمال الدراسة ومن ثم أصبحت تأتي كل 6 شهور أسبوعين وترجع للأردن، المشكلة أن زوجتي لا تريد العيش بالسعودية فهي تعتبر نفسها محررة من العادات والتقاليد ومما زاد المشكلة أن لها أختا رجعت من أمريكا قبل 4 شهور وطلقت لسوء أخلاقها، ومن ذلك الحين استأجرت شقه مفروشة لها في مدينة أخرى وأقامت معها زوجتي وابني، وعندما نزلت للأردن قبل شهرين رفعت قضية نفقة وأنا قررت الطلاق ورفعت قضية في المحكمه، أنا أعتقد أن الطلاق هو الحل الصحيح في موضوعي فأرشدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت من رفض زوجتك السفر للإقامة معك حيث تقيم، ولم يكن لها في ذلك عذر شرعي، فهي تعتبر ناشزاً بهذا التصرف، وليس لها الحق في النفقة ما دامت ناشزاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 98287.
وأما الطلاق فلا تعجل إليه قبل استنفاد وسائل الإصلاح التي أرشد إليها الشرع وهي مبينة في الفتوى رقم: 5291، فإن أجدت هذه الوسائل فبها، وإلا فقد يكون الأولى طلاق هذه المرأة، ولك أن تشترط أخذ عوض على طلاقها، وهو ما يعرف بالخلع، وننبه إلى أن الأم هي الأولى بحضانة الطفل عند الفراق ما لم تتزوج أو يقم بها مانع كالفسق مثلاً، وانظر الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 98621
78-عنوان الفتوى : تكذيب الزوج نفسه في إيقاعا لطلاق
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1428هـ = 2/9/2007م
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجي وكنت معه بالخارج وفي طريقي بالعودة في مصر اتصل هو على أختي وقال لها أنا طلقت أختك وأرسل لهم خطابا بذلك وبعد مرور ثلاثة شهور قال لي إنه ردني إلى عصمته مرةأخرى وبعد مرور سنوات قال لي إنه لم يطلقني، ولكن كانت على سبيل الإصلاح من شؤوننا،وبعد حوالي خمس سنوات حدث بيننا خلاف واتفقنا فيه على الانفصال وكان هو بالخارج وأنا في مصر وكان يرفض فكرة تواجدنا معه في الخارج وحدث الطلاق عن طريق النت وفي أثناء العدة ردني إلى عصمته مرة أخرى، وبعد شهور حدث خلاف بيننا ونتج عنه الطلاق أمام مأذون في وجوده قال له اكتب طلقتين لأن الأولى على سبيل التهديد، ولكن أسأل سيادتكم أنا في الطلقة الأخيرة لم أصل يومها لعذر (الدورة) ولست متذكرة هل هي في آخرها أم في نهايتها أم في فترة الاستحاضة، فهل هذه الطلقات واقعة كلها أم لا، وهل يوجد سبيل للعودة من أجل أولادي، علما بأن أسباب الطلاق بسبب إهماله لي وتركه لتدخل الآخرين في جميع شؤوننا؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.
خلاصةالفتوى:
الطلاق عبر الهاتف واقع ولا يمنعه أن ينوي الزوج به الإصلاح إذا كان باللفظ الصريح، ويقع كذلك إذا وقع عبر النت لفظاً، أوكتابة إذا نواه الزوج بها، ويقع كذلك إذا كانت المرأةحائضاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف يقع، ويقع كذلك عبر النت إذا نطق به أو كتابة ونواه، وراجعي الفتوى رقم: 10425، والفتوى رقم: 18164.
ولا يمنع من وقوع الطلاق ما دام باللفظ الصريح كون الزوج كان يريد الإصلاح أو كان يريد التهديد، أما إذا كان الزوج أراد بقوله في المرة الأولى أنه لم يطلق بمعنى أنه كذب في إخباره لأختك عبر الهاتف أنه طلقك،فالراجح والحالة هذه أن الطلاق يقع ديانة لا قضاء، وقد سبق تفصيل هذه المسألة فيالفتوى رقم: 23014.
والراجح كذلك أن الطلاق يقع وإن كانت المرأةحائضاً، وهذا ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36906.
وعليه فالحكم على حالة السائلة بكونها بينونةكبرى أو غيرها يتوقف على حقيقة الطلقة الأولى التي أخبر بها زوجهاأختها.
والله أعلم.
***********************
رقم الفتوى : 98418
79- عنوان الفتوى : حكم الزواج مع الوعد بالطلاق إن حدث أمر ما
تاريخ الفتوى : 8 شعبان 1428هـ = 22/8/2007م
السؤال:
أعمل في بلد بعيد عن أهلي وزوجتي وأريد أن أتزوج من امرأة (خشية أن أقع في الحرام)، بشرط أن أقول لها إذا وقع سوء تفاهم معها أو إذا انتهى العمل بهذا البلد سنفترق وأطلقها بدون أجل محدد، فماهو الحكم في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اشتراط هذين الشرطين لا يعني حل عقدةالنكاح تلقائياً بمجرد حصولهما أو حصول أحدهما فإنه لا تأثير لهما على صحة النكاح،ولا يعتبر ذلك تحديداً لأجل معين، بل هو وعد بالطلاق إذا تحقق أي من هذين الشرطين،وقد يتحقق أحدهما وقد لا يتحقق، وإذا تحقق فقد يوقع الزوج الطلاق وقد لا يوقعه بلقد يرى استمرار الحياة الزوجية معها.
وإن كنت تخشى أن يدخل هذا في نكاح المتعة، فليس الأمر كذلك، فإن نكاح المتعة هو الذي يتضمن عقده اشتراط انفساخ النكاح تلقائياً بمجرد انقضاء مدة معينة أو حصول أمر وهو نكاح باطل، وراجع الفتوىرقم: 485.والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 98024
80- عنوان الفتوى : حكم الطلاق عن طريق رسالة على الهاتف النقال
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1428هـ = 31/7/2007م
السؤال:
مشكلتي هي كالتالي، تزوجت من امرأة لديها 3 أبناء وقد اخترتها بنفسي وليس رغما عني وكان الاتفاق أن يبقى الأبناء مع جدتهم (أمها)، والذي حصل هو أنه بعد الزواج (كتب الكتاب) وفي أثناءإعداد أمور الزفاف حصلت بعض المشاكل بينها وبين زوجها السابق حيث إنه حاول أخذالأبناء وهو يعلم بشدة تمسكها بأبنائها ولا تستطيع التخلي عنهم، وعلى الرغم من ذلك ذهب إلى المحكمة وطلب إسقاط حضانة الأبناء مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية اتجاه موضوع الزواج، حتى طلبت مني الطلاق، فوافقت حرصا على مصلحتها وأن لا أكون السبب في انفصالها عن أبنائها وطلقتها طلقة أولى رجعية (مع العلم بأني اختليت بها خلوة شرعية دون علم أحد من أهلي أو أهلها).. وتم الانفصال ولكننا لم نستطع التخلي عن بعض على الرغم من كل ما حصل، لذا قررنا أن نعود لبعض دون علم أهلنا قبل انتهاء مدة العدةالشرعية.. فعدنا بالسر لفترة طويلة آملين أن نجد حلا لهذه المشكلة ونعلن أمر عودتنالبعض ولكن للأسف لم تنته المشكلة وبدأ ينتابها شعور الخوف من الله وأن يكشف أمرناأو يصيب أحد أبنائها مكروه بسبب هذا الوضع أو تسوء الأمور بين الأهل، لذا طلبت مني أن أطلقها (طلقة ثانية) فرفضت وحاولت أقنعها أن نصبر لفترة أطول فأصرت على الطلاق فطلقتها لفظياً عن طريق الهاتف علما بأني غير راغب بذلك في قرارة نفسي وقلت لها ذلك أيضاً، انقطع الاتصال بيني وبينها لفترة وفي خلال هذه الفترة ومن شدة رغبتي بأن أكون معها كزوج بادرت بإجراء اتصالات لعدد من المشايخ لاستطلاع الحكم الشرعي في الموضوع الذي حصل قبل أن أعاود الحديث معها، وبناء على ذلك عرفت الحكم الشرعي بأنهاتعتبر طلقة ثانية ولها عدة وأستطيع خلال فترة العدة الرجوع لها فقمت بالاتصال بهاوإخبارها بذلك وإقناعها بأن نعود لبعض قبل انتهاء العدة الشرعية، فعدنا بالسر كماحصل في السابق دون علم أحد واتفقنا في هذه المرة أن نستمر حتى يكبر الأبناء ولانواجه نفس المشكلة مع زوجها السابق على أمل أن تصلح الأمور .. وبعد فترة طويلة من الزمن اضطررت أن أسافر لدولة أجنبية لعدة شهور فطلبت مني الطلاق خوفا من الله وأن يصيبني مكروه وأنا خارج البلاد وخصوصا أن لا أحد يعرف بأنها على ذمتي ولذلك أصرت على الطلاق خوفا من المستقبل لا قدر الله لي أن لا أعود من السفر، فقمت بإرسال رسالة نصية فيها كلمة (طالق) لها مع العلم بأنها لا ترغب بالتخلي عني ولا أنا أريدذلك وكل ما نرغب به هو أن نكون متزوجين بالشرع أمام الجميع ولكنها أصرت على الطلاق ورغم إصرارها رفضت ذلك وقلت لها أن تنسى موضوع الطلاق وحاولت أن أقنعها أن تنسىموضوع الطلاق وأن لا تتكلم فيه، وطلبت منها أن نستمر حتى يكبر الأبناء ولكن إصراري على الرفض لم يجد بها بسبب خوفها الشديد. أنا أعلم بأننا أخطأنا ببعض الأموروالقرارات التي اتخذناها ولكن الصدق أني لا أستطيع العيش من دونها وهي كذلك.. لذاأرجو من الله ومن فضيلتكم الإجابة ومساعدتي في تحديد مصيرنا. 1. هل الطلقة الثانيةوالثالثة جائزتان حتى إن لم تكن هناك نية في ذلك؟ 2. هل يمكنني أن أعيدها على ذمتي الآن؟ 3. هل تشترط النيه في الطلاق؟ 4. هل يجوز الطلاق عن طريق المسج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن أهل العلم مختلفون في مسألة قيام الخلوة مقام الدخول، والذين يقولون بقيام الخلوة مقام الدخول مختلفون في تعريف الخلوة الشرعية، فإذا كان حصل منك وطء أثناء تلك الخلوة فالطلاق باتفاق يكون رجعيا وارتجاعك يكون في محله، أما إذا لم يحصل وطء فإن الخلوة دون الوطء مختلف فيما يترتب عليها، فمن أهل العلم من نزلها منزلة الدخول مطلقا ومنهم من ينزلها منزلة الدخول بقيود، ومنهم من لا أثر لها عنده، ثم إن الذين نزلوها منزلةالدخول مختلفون في تحديدها وفي الآثار المترتبةعليها.
فعند من يرى أن مجرد الخلوة الصحيحة ينزل منزلة الدخول فإن ارتجاعك أيضا يكون صحيحا وكذا على مذهب من يضيف للخلوة قيودا إذاوجدت تلك القيود في الخلوة الواقعة بينك وبين زوجتك.
فلم يبق إلا مسألة الطلاق، والمفتى به عندناأن الكتابة تعتبر كناية فإذا قصد بها الطلاق وقع، وكذا إذا تلفظ به أثناء كتابتها،وإذا لم يحصل شيء من ذلك لم يقع الطلاق، والتحقق مما نويت بكتابتك يرجع إليك فأنت أدرى به، علما بأنه إذا كان والد الأبناء هو صاحب الحق في الحضانة فإنه لا يجوزالتحايل على إسقاط حقه فيها ولا الإعانة عليه إذ لا يجوز الاعتداء على حق المسلم سواء كان حقا ماليا أو معنويا أو غير ذلك، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 47785، 10425، 7933.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 97976
81- عنوان الفتوى : طلق ثم ظاهر فكيف يردها؟
تاريخ الفتوى : 15 رجب 142830هـ = 30/7/2007م
السؤال:
رجل قال لزوجته أنت طالق ومحرمة علي حرمة الأم والأخت وهو يقصد ذلك فعلا وهذه الطلقة الثانية فماذا يفعل لإعادتها لعصمته مرة أخرى؟ وجزاكم الله خير الجزاء وأعلى شأنكم ورفع بكم الأمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما جرى من الرجل المذكوريعتبر طلاقاً لزوجته ثم ظهاراً منها كما هو الظاهر من معطيات السؤال، وتفصيل ذلك أن الزوجة إذا كانت مدخولاً بها فإن الظهار قد وقع عليها في العدة، فإذا أراد إعادتهاإليه فعليه قبل ذلك أن يكفر كفارة الظهار وهي المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:3-4}، فهذه كفارة الظهار لمن أراد استمرار الحياةالزوجية مع من ظاهر منها، وهي على هذا الترتيب وجوباً، وانظري الفتوى رقم: 2182،للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.
**************************
رقم الفتوى : 97957
82-عنوان الفتوى : اتفاق الفقهاء على وقوع طلاق الهازل
تاريخ الفتوى : 14 رجب 1428هـ = 29/7/2007م
السؤال:
هناك قولان مختلفان حول الطلاق، منهم من يقول الطلاق يحصل حتى لو مازحا ومنهم من يقول (لا) يحصل الطلاق حسب حالة الشخص النفسيه وحسب ألفاظه......الخ
أين المفر من هذين القولين؟
يا شيخنا الكريم: إن كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد...إلى آخرالحديث
لماذا لا يؤخذ به الطرف الآخر، يستفاد من هذا إن كان الأول صحيحا يكون الآخر كارثة والعكس .
لماذا لا تتفقون حول رأي واحد لأن الموضوع خطير.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق أمره خطير ويترتب على وجوده وعدمه حكم البضع تحليلا وتحريما، ولذلك لزم الاحتياط له والحسم في أمره فلا يجوز في شرع الله التلاعب به واتخاذه هزؤا .
ولذلك فقد اتفق أهل العلم على قول واحد فيوقوع طلاق الهازل إذا وقع بصريح لفظه وليس هذا مجرد رأي وإنما هو استناد إلى نص الحديث الذي أشرت إليه، والقول الآخر الذي ذكرته إذا قال به أحد فإنه لا اعتبارلقوله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وحسنه الترمذي والألباني واتفق أهل العلم على الأخذ به.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل.. لِأَنَّ الطَّلَاقَ ذُو خَطَرٍ كَبِيرٍ بِاعْتِبَارِأَنَّ مَحَلَّهُ الْمَرْأَةُ , وَهِيَ إنْسَانٌ , وَالْإِنْسَانُ أَكْرَمُ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ تَعَالَى , فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي أَمْرِهِ الْهَزْلُ , وَلِأَنَّ الْهَازِلَ قَاصِدٌ لِلَّفْظِ الَّذِي رَبَطَ الشَّارِعُ بِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ , فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِوُجُودِهِ مُطْلَقًا .
وقال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً.. أو ما أشبه ذلك من الأمور.
ولا يجوز الأخذ ببعض نصوص الوحي دون البعض فذلك من التحريف ومن صفات اليهود الذين قال الله فيهم: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِالْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْإِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىأَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرة: من الآية85) .
وبإمكانك أن تطلع على المزيد عن هذا الحديث وشرحه في الفتوى رقم: 22349.
وأما قولك: "يحصل الطلاق حسب حالة الشخص النفسية و.. ألفاظه.." فإن كان قصدك به اختلاف أهل العلم في طلاق الغضبان واختلافهم في الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف فهذا صحيح،وقد بينا حكم طلاق الغضبان في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 1496، بإمكانك أن تطلع عليها، كما بينا الألفاظ التي يقع بها الطلاق والتي لا يقع بها في الفتوى رقم: 24121، وما أحيل عليه فيها. ولا يمكن التخلص من هذا النوع من الخلاف نظرا لأسباب ليس هذا محل تفصيلها.
واللهأعلم.
*******************
رقم الفتوى : 97929
83- عنوان الفتوى : التلفظ بكلمة طالق- سبق لسان - لغو لا حكم له
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1428هـ = 26/7/2007م
السؤال:
ما الحكم إذا تلفظ الزوج بكلمة طالق أنت اليوم ولم يكن يقصد بها كلمة طالق بل بقصد أنا خارج اليوم ثم قال كيف خرجت هذه الكلمة ولم أقصد بها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حصل منه سبق لسان كما ذكرت ولم يقصد التلفظ بالطلاق وإنما أراد خارج أو معنى آخر فقال طالق وصدقته قرينة الحال كأن لا يكون بينه وبين زوجته شجار أو غيره مما يدعو إلى الطلاق فإن ذلك يكون لغوا ولاتطلق منه زوجته، وانظري الفتوى رقم: 53964
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 97862
84-عنوان الفتوى : التهديد بالطلاق لا يلزم منه شيء
تاريخ الفتوى : 8 رجب 1428هـ = 23/7/2007م
السؤال:
إني قد تشاجرت مع زوجتي وقلت لها (إني أطلقكِ إذا ما انصلحت وفعلت ما أريد في حدود شرع الله) وهي بعده بفترة من الزمن أصبحت جيدة نوعا ما، فهل يوجد شيء من الأمر الذي أوقع هذا الشيء أي الطلاق، فأرجو الإجابة في الشريعة؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك قد هددت زوجتك بالطلاق وأنك ستوقعه عليها ما لم تغير من حالها وهذا ليس طلاقاً ولاتعليقاً له وإنما هو وعيد به، فلك فعله ولك تركه، وما دامت المرأة قد صلح حالها فلاينبغي أن تطلقها ولا يلزمك شيء مما توعدتها به، هذا على ما فهمناه منسؤا لك.
والله أعلم.
****************

يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمدعصام ; 03-17-2012 الساعة 08:07 PM.

رد مع اقتباس