عرض مشاركة واحدة
قديم 04-04-2012, 05:17 AM   #65

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 790
1019-عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الثانية 1422 / 16-09-2001
السؤال:
إذا قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق ؟
هل يقع الطلاق في حال خروجها من دون إذن. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق. فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط أي إن خرجت من البيت.
وفصل آخرون في المسألة فقالوا: إن قصد منعها من الخروج ولم يكن في نيته حال تلفظه بما قال أنها تطلق بمجرد الخروج فإن هذا عليه أن يكفر كفارة يمين إن وقع الشرط. وإن كان في نيته أنها تطلق إن خرجت وكذلك يريد منعها بهذا فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد خروجها. وننصح السائل الكريم ألا يجعل عصمة الزوجة عرضة لمثل هذه الأمور وإن كان يريد شيئاً من زوجته فإن عليه أن يتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما يريد.
والله ولي التوفيق.
**********
إنتهى الباب الرابع وكان بعنوان "الحلف بالطلاق وتعليقه"
ونبدأ بإذن الله وبتوفيق منه سبحانه تعالى فى الباب الخامس وهو يختص بموضوع :
" الطلاق فى الحيض "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائى فى الله نستكمل معا بعون الله وتوفيقه عز وجل الموسوعة الشاملة عن:
الفتاوى المعاصرة للطلاق
لفضيلة الدكتور الجليل :
عبد الوهاب العانى على بن نايف الشحود
جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء
ولقد إنتهينا من الباب الرابع عن "الحلف بالطلاق وتعليقه" ونبدأ الآن فى الباب الخامس وهو عن :
"الطلاق فى الحيض"
رقم الفتوى : 116654
الطلاق في الحيض
1020-عنوان الفتوى : مستند من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1430 / 06-01-2009
السؤال:
هل أتبع شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة طلاق الحيض بخلاف الشريعة الإسلامية. وما حكم الإسلام في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض واقع عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع هذا الطلاق مستندا إلى فتوى ابن عمر وبعض التابعين في ذلك، إضافة إلى كونه طلاق بدعة مخالف لمشروعية الطلاق أثناء الطهر، ووافق شيخَ الإسلام ابن تيمية تلميذُه ابن القيم وبعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين، ووافقت على ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء
بالمملكة العربية السعودية. وراجع فى ذلك في الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115738
1021-عنوان الفتوى : طلاق الحائض واقع عند الجمهور
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1429 / 15-12-2008
السؤال:
أنا متزوج اثنتين والآن طلقت واحدة، السؤال أنا طلقتها مرتين في وقت انفعال أما المرة الأخيرة كانت عند مأذون وفي وقت الطلاق سأل المأذون سؤالا غريبا وقال هل في وقت الطلاق كانت مرة عندها الدورة الشهرية آسف على التعبير، فأجبت بنعم ، السؤال: هل يجوز أن نعود لبعض أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وقت طلاقك لزوجتك لا تعي ما تقول لشدة الغضب فلا شيء عليك، أما الطلاق الذي أوقعته بحضرة المأذون فهو واقع ولو كانت زوجتك أثناء الدورة الشهرية عند جمهور أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أخذ بقوله.
وعلى قول الجمهور بوقوع الطلاق فلك في هذه الحالة مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها.
وإن كنت تعي ما تقول وقت الطلاق مرتين ثم طلقتها عند المأذون واحدة فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يحصل دخول ثم يطلقها، والحيض لا يمنع وقوع الطلاق كما سبق.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35727، 97545، 30719.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111421
1022-عنوان الفتوى : حكم القاضي يرفع الخلاف
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1429 / 16-08-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج منذ ستة سنوات وقصتي كالتالي:
1- أنا لم أطأ زوجتي بعد الزفاف إلا بعد مرور ستة أشهر وذلك لأسباب:
أ- نفسية وقلة المعرفة بالأمور الجنسية (حتى إنني لم أكن أعرف شكل جهاز المرأة).
ب-امتناع زوجتي عني... مما أثر على نفسيتها ودعاها إلى طلب الطلاق بإلحاح ولم أطلقها (علما أنني ذهبت إلى الدكتور قبل الزواج وكنت متأكدا من قدرتي على الجماع. ومع ظروف الحياة استمرت المشاكل واستمرت هي بطلب الطلاق ولم أمنحه لها إلا بعد سنوات... بعد أن استمرت المشاكل حتى بعد أن رزقنا بطفل.
2- استمرت المشاكل بيننا حتى تم طلاقها طلقة أولى رجعية ثم طلقة ثانية رجعية ثم طلقتها الطلقة الثالثة... وصعقت هي للحدث فذهبت معها إلى دار الإفتاء في الأردن (عمان)) وأفتوا ببينونة الطلاق بينونة كبرى. علما أن الطلقات نطقتها وأنا في كامل وعيي وفي فترات متباينة.
لدي عدة أسئلة عما سبق:
1- هل زواجي منها باطل لعدم الوطء لمدة ستة اشهر؟ علما أننا كنا نحاول.
2- هل أنا آثم لأنني لم أطلقها عندما رغبت بذلك في الستة أشهر الأولى؟
3- كانت إحدى طلقاتي (الثانية) في وقت الحيض والثالثة في طهر جامعتها به فهل يقع الطلاق؟ علما أن دار الإفتاء أخبروني بوقوعه.
4- هل من حقي السؤال عن وقوع الطلاق من عدمه بعد أن أخذت ورقة من دار الإفتاء بوقوعه؟
5- وهل بالإمكان الرجوع؟ بعد عدم احتساب الطلقات البدعية؟ أرجو سرعة الإجابة أثابكم الله وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إن كان مستوفيا للشروط والأركان فهو صحيح ولا يؤثر عليه عدم الوطء خلال تلك الفترة، كما لا إثم عليك في عدم إجابتها إلى الطلاق إذا لم تكن متضررة معك لعجزك عن الوطء أو غيره من واجباتها عليك، وأما ما أوقعته بعد ذلك من طلاقها فهو صحيح وواقع في قول جماهير أهل العلم،
وهو الراجح كما أفتتك بذلك دار الإفتاء، وعليك اعتزال زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك فتحل لك بعقد جديد، وذلك لأن الجمهور كما ذكرنا يرى وقوع طلاق البدعة مع الإثم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع طلاق البدعة كالطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته.
وعلى هذا الرأي لا تحسب عليك غير طلقة واحدة لكن قول الجمهور أقوى، ولا مانع من السؤال عن حكم وقوع الطلاق بعد أن أفتتك دار الإفتاء بوقوعه، لكن إذا كنت قد عملت بفتواهم فإنها تلزمك ولا يجوز لك الرجوع عنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96681.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27852، 8507، 50546، 97545 . والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110041
1023-عنوان الفتوى : حكم طلاق الحائض
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1429 / 09-07-2008
السؤال:
لدي استفسار حول زمن وقوع الطلاق... كنت حاملا إلا أنه تم الإجهاض بالشهر الرابع وقالت لي الطبيبة بأن دم النفاس سيستمر معي لمدة أسبوعين على الأكثر.. ولكن بعد أسبوع من الإجهاض ساءت العلاقة بيني وبين زوجي بسبب مشاكل موجودة بيننا من السابق وكنت أتحملها لكي تستمر بنا الحياة الزوجية إلا أن زوجي لم يستطع تحملها أكثر وساءت أحواله النفسية وقرر بأن ننفصل وطلب مني الذهاب لبيت أهلي إلى أن أتطهر ومن ثم يطلقني، ذهبت لبيت أهلي وأنا مرغمة وساءت أحوالي النفسية وزاد لدي دم النفاس واستمر معي لأكثر من شهر تقريبا ثم بالأسبوع الأخير من النفاس تحول الدم إلى إفرازات بنية متقطعة إلى أن نزل مني دم الحيض لأول مرة ثم تطهرت وأخبرت زوجي لكي يأخذ قرار حول علاقتنا مثلما أخذ قبل خروجي من المنزل، إلا أن زوجي صار مترددا لمدة أسابيع بين الطلاق والرجوع له مرة أخرى بسبب اشتياقه لي وبنفس الوقت كان صعبا عليه أن يطلب مني الرجوع للمنزل خوفا منه أن يظلمني في التعامل معه (كما يقول) بسبب أحواله النفسية من بعض المشاكل كانت بيننا وخارجة عن إرادتنا، إلا إنني أصررت بأن يأخذ قرار لسوء أحوالي النفسية وأنا بمنزل أهلي وكوني متزوجة معلقة ومحرومة من الحياة الزوجية، فناقشنا الموضوع للمرة الأخيرة وأصر زوجي على الانفصال والطلاق لمصلحة الطرفين ولكي لا يكون أي ظلم من قبله لي أثناء التعامل، وحدث الطلاق الفعلي في الأسبوع الذي كنت متوقعة بأن يأتني الحيض للمرة الثانية بعد النفاس وأنا بمنزل والدي بعيدة عن زوجي ولم يكن بيننا أي علاقة زوجية من بعد التطهر من النفاس، سؤالي هو: في صباح يوم الطلاق (يوم الأحد) وفي نفس الأسبوع المتوقع في آخر يوم منه نزول دم الحيض لاحظت نزول القليل من إفرازات بنية للمرة الواحدة وبدون أي ألم مصاحب له فلم أعرف هل هذا بدايات الحيض أم مجرد إفرازات بسبب سوء حالتي النفسية لمعرفتي بوقوع الطلاق في هذا اليوم، وفي فترة الظهر لم أر أي شيء من الإفرزات وكنت نظيفة وتوضأت وصليت الظهر وبعدها بساعتين تقريبا تم الطلاق بيني وبين زوجي لفظيا وقد أخبرته بأمر الإفرازات وبأني كنت أشك بأنها بسبب الحيض إلا أنني لاحظت بعد ذلك النظافة وتوضأت وصليت الظهر وأكدت لزوجي بأمر الطهارة، لذا تم الطلاق وفي المساء لاحظت زيادة نزول الإفرازات البنية شيئا فشيئا فقط عندما أذهب للوضوء، وفي صباح اليوم التالي شعرت بآلام الحيض الفعلي والتي أعرفها ومتعودة عليها ومن ثم نزل مني دم الحيض بكثرة والمتعارف عليه وبلون أحمر مائل إلى الغامق، أود ان أعرف هل وقوع الطلاق يعتبر صحيحا في هذا اليوم مع وجود إفرازات بنية، خاصة وأنني لست متأكدة هل كانت مقدمات للحيض أم لا (لأن عادة لا تنزل مني هذه الافرازات قبل دم الحيض، وقد تكون بسبب الحالة النفسية التي كنت أمر بها أو بسبب تلخبط أموري الصحية بعد النفاس)، علما بأنني تأكدت من عدم وجود أي إفرازات أو أي دم قبل لحظة التلفظ بالطلاق من قبل زوجي، علما بأنه لم يكن بيني وبين زوجي أي علاقة حميمية أو زوجية من بعد النفاس وحتى آخر لحظة من وقوع الطلاق نظرا لوجودي ببيت أهلي... عذرا على الإطالة وقد أسهبت في السؤال وسردت الأحداث بالتفصيل لتسهيل الأمر عليكم في الرد علي وأخذ صورة متكاملة عن ظروفي والظروف التي تم فيها الطلاق. ولكم جزيل الشكر والامتنان والأجر من رب العالمين..
وفي انتظار ردكم الكريم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم الإجهاض في الفتوى رقم: 5920. فعلى السائلة ومن شاركها في الإجهاض التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، إن كانت لهم يد فيه.
وأما عن حكم الطلاق الذي وقع في الحالة المذكورة في السؤال فإنه واقع لأنه إن كان في الحيض فله حكمان: الأول: عدم جوازه، وكونه طلاقاً بدعياً، وهذا لا خلاف فيه.
والثاني: نفاذه ووقوعه، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به.
وإن كان في الطهر فهو واقع بلا خلاف، وانظري الفتوى رقم: 8507، والفتوى رقم: 46880. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106439
1024-عنوان الفتوى : حكم الطلاق في الحيض والنفاس في المذاهب الأربعة
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1429 / 30-03-2008
السؤال:
أريد حكم الطلاق في الحيض والنفاس عند المذاهب الأربعة بشكل مفصل .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأئمة الأربعة متفقون على حرمة الطلاق أثناء الحيض أو النفاس مع وقوعه واعتباره فهو واقع مع الإثم، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى رقم:4141، 8507، 44771، 30005.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98538
1025- عنوان الفتوى : يقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية مع النية والقول فيه قول الزوج
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1428 / 29-08-2007
السؤال:
أرسل لسيادتكم للسؤال عن فتوى في الطلاق فانا طلقت زوجتي مرتين ولما أردنا الرجوع قالت إنها الثالثة لأن الترتيب كالآتي: الأولى كان فيه خلاف ونزلت الزوجة مصر وهي قالت إنني قلت لأختها في التليفون أنني طلقت أختك ولكن أنا لم أنطق بلفظ الطلاق الصريح مثل أختك طالق وأيضا إن كان نيتي أنني أهدد للإصلاح وليس الطلاق والله يشهد على ذلك الطلاق، الثاني كان على النت وقلت أنت طالق، والثالث بعد فترة قالت الزوجة لي إنها كانت في دورة شهرية( ولكن قالت إنها لا تعرف بالتحديد هل الدورة كانت في أولها ولا آخرها) والسؤال لفضيلتكم الآن هل الآن أصبح الطلاق واقعا ثلاث مرات أم اثنتين فقط، وبالتالي أردها من أجل الأولاد.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق يلزم بلفظ صريح أو بما يدل عليه من كناية مع النية، والقول فيه قول الزوج، وله ارتجاع المطلقة دون الثلاث ما لم تنقض عدتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يلزم إلا باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع نية الطلاق، وبالتالي، فإذا كنت في المرة الأولى لم يصدر منك لفظ صريح ولا كناية مع النية فلا يلزمك طلاق لأنه لا يقع بمجرد التهديد، وراجع الفتوى رقم: 6146، إضافة إلى أن الأصل عدم الطلاق حتى يحصل يقين بوقوعه، ويقدم فيه قول الزوج إذا ادعى عدم وقوعه لأنه متمسك بالأصل، وراجع الفتوى رقم: 35044، وبناء على ما تقدم فالطلقة الحاصلة عبر الإنترنت إذا تلفظت بها أو كتبت الطلاق مع النية تعتبر هي الطلقة الأولى، والطلقة الثانية الواقعة في الحيض تعتبر نافذة عند جمهور أهل العلم، مع حرمة الإقدام عليها ابتداء، وراجع الفتوى رقم: 8507 .
وعليه، فإذا لم تنقض عدة زوجتك فلك ارتجاعها، وإن انقضت فلك أن تتزوج بولي وشهود إذا رضيت، وهذا بناء على أن ما صدر منك في المرة الأولى غير صريح ولم تقصد به الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97545
1026- عنوان الفتوى : الطلاق الواقع في الحيض
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الثانية 1428 / 08-07-2007
السؤال:
ما حكم الدين في أنه حدث خلاف بسيط مع زوجتي وقامت بترك المنزل في غيابي إلى منزل والدها دون إذن علما بأنني كنت مسافراً للعمل في مدينة أخرى، ولما علمت بذلك جن جنوني واتصلت بها تلفونيا وقلت لها أنت طالق عبر التليفون وقفلت السكه، مرة أخرى كان هناك مشاكل أسرية في زواج أختها وطلبت منها عدم التدخل إلا أنها تدخلت وأخفت علي وأنكرت ولما علمت أهنتها وعاملتها بقسوة ومنعتها من حضور زفاف أختها مما جعل المشكلة تزداد بيننا، وعنادها جعلني أقسو عليها أكثر وضربتها إلى أن همت بمسك السكين لتضرب به نفسها؛ وهالني ذلك وروعني وقلت لها طالما أن حياتك معي لا تناسبك فأنت طالق لكي لا تجبري نفسك على حياة لا تناسبك، مرة أخرى اشتد النقاش بيننا وكانت ردودها استفزازية وكانت حائضا وكنت سمعت أن طلاق الحائض لا يقع وهو الطلاق البدعي وخطر لي لكي أحد من استفزازها وتسلطها وحتى أنهي المشكلة أن أرمي عليها الطلاق تهديداً ولن يحسب طلقه؛ وبالفعل قلت لها أنت طالق وسألت دار الإفتاء وأحد المشايخ وقالوا طالما أن لديكم أطفال فحتى نحافظ عليهم نأخذ بالرأي القائل أن الطلاق البدعي لا يقع وراجعتها واستمرت العلاقه بيننا بعد ذلك سنتان إلى الآن إلى أن سمعت أحد المشايخ فى إحدى القنوات الفضائية يقول من قال لزوجته أنت طالق فهي طالق ودفعني ذلك للبحث على النت وقرأت فى فتاوى على موقع الشبكة الإسلامية أن طلاق الحائض يحتسب طلقة وأنا الآن فى حيرة، ماذا أفعل هل العلاقة الماضية تعتبر زنا وهل أتركها الآن، علما بأنها تقيم معي في بلد الغربة التي أعمل بها وأولادى ملتحقون فى مدارس بهذه البلد وأنا الذي أقوم على رعايتهم وهي لا تعرف شيئاً في هذا البلد وإذا انفصلنا الآن كيف يكون التعامل بيننا خاصة فى ظل وجود الأبناء، علما بأن الذي سيقوم على مصالحهم هو أنا لأنها لا تعمل ولا تعرف تصريف الأمور في هذه البلد، وأريد معرفة حكم الدين ولا أريد قضاء باقي عمرى في زنا، علما بأن زوجتي بعد الطلقة الثالثة صلح حالها بعدما عرفت أن الطلاق سيؤدي إلى تفكك للأسرة وأولادها بل أصبحت تهددني في حال وقوع مشكلة وتقول إن طلقتنى سأنتحر وأقتل نفسي، فأفيدونا أفادكم الله وجعلكم عونا للإسلام والمسلمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفاذ الطلاق الواقع في الحيض هو مذهب جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وهو المفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية، ولكن إذا كان السائل استفتى من هو أهل للفتوى فأفتاه بعدم وقوع طلاقه لمرجح يراه المفتي فلا بأس بالأخذ بقوله، بل نص أهل العلم على وجوب أخذ المستفتي بقول المفتي وعدم الرجوع عنه إذا كان عمل بفتواه، وتراجع للمزيد من الفائدة حول كلام أهل العلم في مسألة رجوع المستفتي عن قول من أفتاه في الفتوى رقم: 96681، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 50204، والفتوى رقم: 62133.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96681
1027- عنوان الفتوى : مخالفة المطلق قول من أفتاه بوقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الأولى 1428 / 06-06-2007
السؤال:
طلقت زوجتي وهي حائض مع علمي بحرمة طلاق الحائض إلا أن المأذون قال إن الطلاق يقع وعلمت بعد ذلك بأن الطلاق لا يقع فقمت بمعاشرتها معاشرة الأزواج
بعد خمسة أشهر من الطلاق ولمدة سنة كاملة إلا أنها قلقت بشأن هذه الفتوى فتوقفنا عن ممارسة علاقتنا الزوجية، فما رأي فضيلتكم في وضعنا الحالي وما مسمى علاقتنا الزوجية في تلك الفترة بعد الطلاق فهل نستأنف حياتنا الزوجية أم نعقد عقدا جديدا أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحائض يقع ويعتد به مع حرمته وإثم فاعله عند جمهور أهل العلم ومنهم أئمة المذاهب الأربعة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوعه على ما بيناه مفصلا بأدلته في الفتوى رقم: 23636.
وبناء عليه؛ فإن كان المأذون الذي حكم بوقوعه يمثل القاضي فحكمه صحيح وهو رافع للخلاف في تلك المسألة، وبناء عليه فزوجتك قد طلقت منك، فإن كان طلاقها الأول وخرجت من عدتها فلا يجوز لك نكاحها إلا بعقد جديد، فتكون معاشرتك إياها خلال تلك الفترة محرمة، ويجب عليك أن تكف عنها حتى تعقد عليها عقدا جديدا.
وأما إن كان المأذون مجرد مفت ليست له سلطة قضاء ولا نائب عنه في مثل ذلك فحكمه لا يرفع الخلاف، لكن إن كنت عملت بفتواه مقلدا في ذلك جمهور أهل العلم القائلين بوقوع طلاق الحائض فلا يجوز لك العمل بفتوى غيره من المفتين، قال ابن نجيم في الكنز: وقال الأصوليون أجمع: لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل بالاتفاق، وهو المختار في المذهب.
وقال البهوتي في كشاف القناع: وإذا استفتى واحدا أخذ المستفتي بقوله....قال في شرح التحرير: لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا. نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما.
وجاء في الفتاوى الهندية: لو كان أمضى قول الأول في زوجته وعزم عليه فيما بينه وبين امرأته، ثم أفتاه فقيه آخر بخلاف ذلك لا يسعه أن يدع ما عزم عليه ويأخذ بفتوى الآخر. قال محمد رحمه الله تعالى: وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقولنا.
ولا ريب أن هذا هو مقتضى سد ذريعة الترخيص والتشهي في العمل وتضارب الأحكام، فلا يكاد يخلو قول من مخالف ولو أبيح ذلك لترتبت عليه مفاسد عظيمة.
وبناء عليه؛ فإنه يلزمك ما عملت به من فتوى المأذون فتكون زوجتك قد طلقت منك، وإذا كانت عدتها قد انقضت وهذه هي الطلقة الأولى وأردت البقاء معها فعليك أن تعقد عليها عقدا جديدا خروجا من الخلاف واحتياطا للدين وإبراء للذمة وإراحة للضمير، وللفائدة انظر الفتويين رقم:5584، 8947.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 94008
1028- عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته حال الحيض
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1428 / 27-03-2007
السؤال:
شيخنا الفاضل
أنا متزوجة وطلقني زوجي منذ شهر مع العلم أني كنت حائضا هل يعتبر طلاقا أم لا؟ وأنا لا أريد الرجوع إليه لسوء معاملته معي فهل يعتبر خلعا علما أني رفعت دعوى في المحكمة وهو يقطن حاليا خارج بيت الزوجية أفيدوني بإجابة سريعة. وجزاكم الله عني كل خير. و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق في زمن الحيض حرام، لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يعتبر طلاقاً واقعاً محسوباً، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء، وإن كان فاعله عاصيا، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الطلاق المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] {الطَّلاق:1} .. فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً وفي طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قوله عامة أهل العلم.اهـ
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وقوعه، وبرأيه أخذت المحاكم الشرعية في بعض البلاد الإسلامية.
وهذا الطلاق الذي وقع من الزوج إن كان في مقابل مالٍ فهو خلع، وإلا، فلا، وفي حال كونه طلاقاً فقط بلا خلع فمن حق الزوج أن يراجعك بدون إذنك. ولمعرفة الفرق بين الطلاق والخلع راجعي الفتوى رقم: 26624 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 46880
1029- عنوان الفتوى : الطلاق في زمن الحيض نافذ مع الإثم
تاريخ الفتوى : 17 صفر 1425 / 08-04-2004
السؤال:
رجل طلق زوجته الثانية تحت ضغط الزوجة الأولى في أيام الدورة الشهرية وهو يعلم أن الطلاق لايجوز إلا في طهر لم يمسها فيه0
فما حكم الشرع في سريان هذا الطلاق وخصوصاً أنه طلب منه الإعادة بعد الطهر فلم يفعل وقال إنه فعله مؤقتاً وأنكره لمن سأله عنه، إذ قال إنني لم أطلق ولكن الزوجة الأولى وشخص آخر أكدا إجراءه الطلاق، وحلف يمين على القرآن الكريم بالطلاق0 شكراً جزيلاً0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في زمن الحيض لا يجوز دل على ذلك الكتاب والسنة، وهو مع ذلك نافذ في قول الجمهور، ويأثم بفعله وانتهاكه للحرمة إذا كان يعلم.
والطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به أو شهادة عدلين غير متهمين، فإذا أنكر الزوج الطلاق ولم تقم بينة عليه، فلا تعتبر الدعوى حينئذ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى هذا فشهادة الزوجة الأولى وشخص آخر لا يثبت به الطلاق ما دام الزوج ينكره.
وإذا كانت الزوجة تعلم في حقيقة الأمر أن زوجها طلقها فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى يراجعها، ومراجعتها تكون بقوله أو فعله المصحوب بالنية ويستحب أن يشهد على ذلك، ولا يشترط رضاها ولا رضى الولي إن كان ذلك قبل الخروج من العدة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8507/30001/37090. وننصح السائلة الكريمة أو من وقعت في طلاق
فيه مناكرة أن ترفع أمرها إلى قاضي المحكمة الشرعية. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 36906
1030- عنوان الفتوى : قول شيخ الإسلام في طلاق الحائض
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1424 / 03-09-2003
السؤال:
زوج رمى على زوجته يمين الطلاق وهي حائض، هل يقع الطلاق، مع العلم بأنها الطلقة الـ3، وهناك أخت أفتت لهم بأنه لم يقع لأنها سمعت هذه الفتوى من شيخ قبل ذلك، فقام الزوجان بممارسة حياتهم والآن هذه الأخت مرعوبة مما إذا كانت فتواها غير صحيحة أرجو الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض لا يجوز لمخالفته للكتاب والسنة، ومع ذلك فإذا حصل من شخص فإنه يقع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وما دام الطلاق قد وقع منك المرة الثالثة، فإن الزوجة بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل إلى ارتجاعها ما لم تتزوج زواجاً شرعياً.
وما ذكرته الأخت من أن بعض أهل العلم أفتى بعدم وقوع طلاق الحائض، فإنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، لكنه خلاف قول جمهور أهل العلم، وبإمكانك أن ترجع إلى المحكمة الشرعية في بلدك لتوضيح الأمر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 33551
1031- عنوان الفتوى : طلاق الحائض واقع
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال:
طلق زوجته طلقة ثالثة وهي حائض فما هو الحكم؟ وما حكم معاشرته لها بعد ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحكم أن زوجته قد بانت منه عند جماهير أهل العلم ومعاشرتها بعد ذلك زنا، فليبادر إلى التوبة إلى الله، إن كان وقع شيء من ذلك حذراً من عقوبته وانتقامه، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 31362، والفتوى رقم: 5584. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 31422
1032- عنوان الفتوى : الطلاق في الحيض محرم وواقع
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1424 / 30-04-2003
السؤال:
فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسالة أني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة من حيث الزمان والمكان وأني شخص لا أملك نفسي عند الغضب والمشكلة أن لي منها أولاداً وهي الآن حامل في الشهر الرابع وقد أخبرتني أنها في الطلقة الأولي كانت حائضاً فهل لي حق في إرجاعها أم أنها قد بانت مني بينونة كبري؟ أرجو من فضيلتكم الرد بفتوي عاجله أثابكم الله . جايز الروبلي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام لم يصل بالإنسان إلى مرحلة فقد الوعي، كما سبق في الفتوى رقم: 12287. وإذا كان غضبك في حال طلاقك مما يقع معه الطلاق، فإن زوجتك قد طلقت منك ثلاثاً، ولا يحل لك نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك ولا يكون محللاً، لأن الطلاق في الحيض محرم وواقع، كما في الفتوى رقم: 8507. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30676
1033- عنوان الفتوى : الطلاق في الحيض واقع لكنه مخالف للسنة
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاثا في ورقة وكانت في حيض فما هو الحكم؟ وهل لي مراجعتها أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق في الحيض مخالف للسنة، وكذلك إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث ومع ذلك فهو واقع وعليه فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل إلا بعد زوج، وراجع الفتوى رقم: 14765.
والله أعلم.
*****
رقم الفتوى : 30005
1034- عنوان الفتوى : الطلاق في النفاس واقع مع الإثم
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال:
هل الطلاق يقع أنا فى حالة النفاس وكان آخر يومٍ للنفاس كان آخر يوم فى الأربعين، وكان من قبل طلقتين، والطلقة الثالثة وأنا فى فترة النفاس قال لي: أنتِ طالق، وكان متاكدًا من قوله تمامًا.أرجوإفادتى مع العلم أنه يريدان
يرجعنى إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق في الحيض وفي النفاس يقع مع إثم المطلق كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 8507.
وننبه هنا إلى أن الدم إذا انقطع عن النفساء قبل الأربعين فهي طاهرة وتلزمها الصلاة والصوم ولا تترك ذلك حتى تكمل الأربعين، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 1619.
وتعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين سبق بيانهما في الفتوى رقم: 3893.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 29991
1035- عنوان الفتوى : طلا ق الحائض واقع على الصحيح
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال:
تزوجت امرأة غير عربيةحديثة الإسلام دون علم الأهل ثم أصر الأهل على طلاقها وهم حتى لم يروها وبعد شهور من الجدل والتهديد بغضب الله وأن سبب إسلامها الوحيد هو أنها تريد الزواج بي وأختلاف الثقافات وقد تهرب بالأولاد وما غير ذلك من أمور، ذهبت لزيارتهم ومناقشة الأمر حيث أني أعمل بدولة أخرى أحضروا أحد المشايخ المقربين وأخذ يقول لي أموراً مثل واجب الطلاق حسب حديث ابن عمر بالرغم أنهم لا يعرفون زوجتي وأن مثلها ما قدموا إلى الغربة إلا للعهر وأن غضب الله علي من عدم رضى والدتي حتى والدي المتوفى غضبان علي في السماء وأن أبغض الحلال حديث ضعيف وأن عمر نهر المسلمين عن الزواج بفارسيات حديثي الإسلام لأن بنات المسلمين أولى فرددت خلفه كلمات الطلاق وكانت زوجتي في فترة الحيض، وقرأت في كتاب الشعراوي أن الطلاق في الحيض لا يقع (كانت نيتي) ورأي الجمهور أنه يقع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض وإن كان غير جائز إلا أنه واقع في مذهب جماهير العلماء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية وهو الصحيح المقطوع به، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 23636، والفتوى رقم: 15478.
وننصح الأخ السائل بطاعة والدته والنزول على رغبة أهله بعدم الرجوع إلى هذه المرأة، وهو إن صحَّ ما يقولونه فقد كفي شر هذه المرأة، وإن لم يصح فالنساء غيرها كثير وتقديم رغبة أمه وأهله أولى، ولعل الله يعوضه بهذا خيراً منها.
والله أعلم.
*********
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس