عرض مشاركة واحدة
قديم 03-03-2012, 11:27 PM   #2

الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 190

ابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond repute

افتراضي

      


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لقد نبه العلماء ن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.


أما بالنسبة للسؤال
اقتباس :
توفت امراة غير متزوجة وليس لها إلا أولاد أخ وأولاد أخت من يرث ومن لا يرث



الجواب :

أولاد الأخ هم الورثة لهذه المرأة إن كانوا ابناء أخ شقيق أو من الأب فهما من الورثة، فإن توفيت المرأة عنهم ولم تترك غيرهم من الورثة فالمال كله لهم بالسوية تعصيبا.أما ان كانوا اابناء أخ من الأم فليس لهم نصيب لأن أولاد الأخ من الأم ليسوا من الورثة .. وأيضا أولاد الأخت ليس لهم نصيب من التركة، لأن ابن الأخت وبنت الأخت ليسا من الورثة في الأصل وإنما من ذوي الأرحام، وكذلك بنت الأخ ليس لها نصيب من التركة لأنها ليست من الورثة.



وهذه مسألة في الفرائض


المسألة في الفرائض: إذا ماتت امرأة ليس لها أبناء ولم تترك سوى زوج وأبناء لأخوتها (يعني الإخوة ماتوا قبلها)، ذكرانا وإناثاً، من هم الورثة هنا، إن لم يكن الزوج وكان أبناء الإخوة فقط (إناثاً وذكوراً) فهل للإناث نصيب في الميراث؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بنات الإخوة لا نصيب لهن في الميراث، لأن الله تعالى لم يذكرهن في أصحاب الفروض، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بقي بعد أصحاب الفروض يعطى لأقرب رجل، ولم يذكر النسوان، وذلك حيث يقول في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
ولا يشاركن إخوانهن بالتعصيب لأن المشاركة بالتعصيب لم يذكرها الله إلا في البنات والأخوات الشقيقات أو الأخوات للأب، قال ابن قدامة في المغني: فصل: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب. وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث، وهم بنو الأخ، والأعمام وبنوهم، وذلك لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. فهذه الآية تناولت الأولاد، وأولاد الابن. وقال تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. فتناولت ولد الأبوين، وولد الأب. وإنما اشتركوا لأن الرجال والنساء كلهم وارث، فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر، أو مساواتها إياه، أو إسقاطه بالكلية، فكانت المقاسمة أعدل وأولى. وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث فإنهن لسن بذوات فرض، ولا يرثن منفردات، فلا يرثن مع أخواتهن شيئاً. وهذا لا خلاف فيه بحمد الله ومنته.





هذا والله تعالى أعلى وأعلم





التوقيع:



ما دعوة أنفع يا صاحبي *** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئاً *** أن تسأل الغفران للكاتب

من مواضيعي في الملتقى

* مشاهد من يوم القيامة يوم الحسرة والندامة
* التحذير من التكفير واقوال العلماء
* من اعلام السلف الإمام الأعمش رحمه الله
* أروع إستغفار قرأته
* أحاديث لاتصح مشتهرة على ألسنة الناس
* احكام وفتاوى متفرقة عامة في نفخ الروح " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "
* ماهي انواع واقسام التوحيد مع تعريف كل منها " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "

ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة ابو عبد الرحمن ; 03-03-2012 الساعة 11:33 PM.

رد مع اقتباس