06-09-2018, 07:36 PM
|
#17
|
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
حكم.إعـطاء.الجد.زكاة.ماله.لأحفاده.الأيتام.tt
📋 #السؤال :
توفي ابني وخلف أولادًا وزوجة ، ولم يخلف لهم شيئًا من المال والأملاك ، فأسكنتهم بجانبي في بيت مستقل ، وعندي بعض زكاة فهل يجوز أعطيهم شيئًا من الزكاة؟ وإذا كان لا يجوز أعطيهم فهل أعـطي والدتهم وهي تتصرف فيها تنفقها على نفسها وأولادها؟ أفتوني أثابكم الله.
🔖 #الجواب:
⛔️ لا يجوز أن تعـطيهم من زكاة مالك ؛ لأن نفقتهم واجبة عليك ، وعليك أن تنفق عليهم من مالك كفايتهم مع القدرة على ذلك ؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها للأولاد ، ولا لأولادهم ، ولا للآباء والأمهات والأجداد والجدات.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
📚 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 📚
عضو : عبد العزيز آل الشيخ
عضو : صالح الفوزان / عبد الله بن غديان
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaC...eNo=1&BookID=3
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|