06-06-2018, 06:52 PM
|
#11
|
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
عقوبة.من.لا.يُخرج.زكاة.أمواله.tt
عبد الرحمن بن صالح السديس
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم أما بعد :
فإن الله تعالى فرض على عباده الزكاة ، وجعلها من مباني هذا الدين العظيم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان» متفق عليه.وقال تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ }.
⛔️ وقد جاء الوعيد الشديد على مانعها ، فقال الله تعالى : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [34-35] التوبة.
💢 وفي الصحيحين عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة ، لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النارِ» . الحديثَ.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ، مثل له ماله شجاعا أقرع ، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يعني بشدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنزك".ثم تلا هذه الآية: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }.
والشجاع : ذكر الحيات. والأقرع : الذي تقرَّع رأسه لكثرة سمه. ذكره معناه في فتح الباري.
👈 وإخراج الزكاة واجب على الفور ، ولا يجوز تأخيرها بلا عذر.
✅ ويشترط لوجوب الزكاة :
1⃣ملك مالٍ يبلغ النصاب ، والنصاب هو : المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة.
2⃣حَوَلان الحَوْل على هذا المال ، ومعناه : أن يمكث المال عندك سنة كاملة.
وقد حدد الشرع نصاب الأموال كالذهب والفضة وبهيمة الأنعام والزروع ...
فنصاب الذهب عشرون مثقالا ، وهي تساوي : 85 جراما تقريبا.
ونصاب الفضة 200 درهم ، وتساوي : 595 جراما تقريبا.
الزكاة واجبة عليك إذا كان عندك مبلغ …… وحال عليه الحول
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|