عرض مشاركة واحدة
قديم 04-04-2012, 04:53 AM   #62

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 16872
961- عنوان الفتوى : حكم من علق طلاق زوجته على شيء وأمرها بفعله
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الأول 1423 / 28-05-2002
السؤال:
أنا سيدة أقسم علي زوجى يمين الطلاق ان أعطيت ابني نقودا وهذا لخلاف بين الزوج والأبن ولم أعطه فلما اصطلحا أمرني زوجي بإعطائه نقودا فأعطيته وأنا ساهية، وناسية اليمين فهل يقع الطلاق أم لا
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر من هذا اليمين أن الحكم فيه يرجع إلى نية الحالف وهو الزوج، فإن كان يريد ألا تعطي الابن ما دام مختلفاً معه، وأنه لو زال الخلاف بينهما فلا مانع عنده، لم يقع الطلاق، كما هو المتبادر من سياق الكلام، وهذا هو المسمى عند الفقهاء بالبساط، أي السبب الداعي لليمين. أما إن كان يريد منها ألا تعطيه أبداً سواء زال الخلاف بينهما أم لم يزل، ففي هذه الحالة يقع الطلاق، لأنه علقه على أمر وقد وقع، وهو الإعطاء. ولتفصيل مسألة الطلاق المعلق يراجع الفتوى رقم: 790.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 16235
962- عنوان الفتوى : لا يلزم من عدد الطلاق إلا ما تحقق المرء منه
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1423 / 06-05-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
أنا رجل متزوج من أبنة عمي ولي منها عدد من الأبناء والحمد لله ولكني أعيش في حالة من الهم يعلمها الله بسبب أنني غضبت في يوم ما وقبل سنة تقريبا من زوجتي غضباً شديداً وقمت من غرفتنا وذهبت إلى غرفة أخرى وأنا في قمة الغضب وأثناء ذلك تمتمت بيني وبين نفسي بكلمات سباب لها وطلاق لاشعورياً حيث قد تملكني الغضب جداً ويعلم الله أني من شدة ما بي من الغضب لم أستطيع تحديد ما قلت ولا عدد الطلقات التي تمتمت بها وقد احتفظت بهذا في نفسي ولم أجرؤ على إخبار أحد فعلاقتنا الأسرية قوية جداً وأخاف أن تتأثر بهذا الشيء لو أخبرتهم فبالله عليكم ماذا أفعل؟ وهل يقع ذلك الطلاق بتلك الصورة؟
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء وجعلها في موازين حسناتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب له مراتب، وقد سبق أن ذكرناها في الجواب رقم: 3073
وعليه، فإذا كان الغضب وصل بك إلى فقد الوعي، فلا تؤاخذ بما صدر منك من طلاق.
أما إذا لم يصل بك إلى تلك الدرجة، فإن ما صدر منك من طلاق يقع ولو لم يعلم به أحدٌ، لكن لا يلزمك من عدد الطلاق إلا ما تحققت من صدروه منك. أما ما شككت فيه فالأصل عدمه.
وعليه، فإذا تحققت من أنك طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وشككت في الزيادة، فلك أن ترجع زوجتك ما دامت عدتها لم تنقض، مع العلم أن جماع الزوجة الرجعية يعتبر ارتجاعاً لها ولو لم ينو به الزوج الارتجاع.
والحاصل أنك إذا لم تكن طلقت زوجتك في حال وعي منك ثلاث تطليقات فلا شيء عليك إذا ارتجعتها قبل انتهاء عدتها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 15597
963- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يقع حسبما أوقعه الزوج
تاريخ الفتوى : 09 صفر 1423 / 22-04-2002
السؤال:
إذا قال رجل لزوجته في حالة غضب لو كنت خارج البيت فأنت طالق ثلاثاً وفعلا كانت خارج البيت هل تطلق؟ وإذا قال لها أيضا إذا لم ترجعي هذا الشيء أنت طالق ولم ترجعه هل تطلق؟ وإذا ذهبت للمستشفى بحالة اضطرارية بدون إذن وقال لصديقتها إذا لم ترجع للبيت خلال وقت معين فهي طالق ولم ترجع بالوقت المعين هل تطلق؟ علما بأنها كانت مجبورة وهو كان غضبان
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل الأمر بالزوج إلى حالة لا يدري معها ما يقول، كما هو مفصل في الفتوى رقم : 1496 والفتوى رقم : 11566
ومن قال لزوجته: إن كنت خارج البيت فأنت طالق ثلاثاً -وكانت فعلاً خارج البيت- فقد طلقت وبانت منه بينونة كبرى ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، وكذلك إذا قال لها: إذا لم ترجعي هذا الشيء إلى مكان كذا فأنت طالق ولم ترجعه فإنها تطلق منه طلقة واحدة إذا لم يكن قد علق على أكثر منها كأن قال لها: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين، كذلك إذا قال لها إذا لم ترجعي من المستشفى - أو غيره - في وقت كذا فأنت طالق ولم ترجع في الوقت المحدد فقد طلقت منه طلقة. وهذا كله على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب جمهورهم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 3795
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 15129
964- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق المعلق بعد الموت
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1423 / 08-04-2002
السؤال:
رجل أقسم على زوجته"إن فعلت كذا فأنت طالق"ما حكم هذا اليمين بعد وفاة الزوج، وجازاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجية تنقطع بموت أحد الزوجين.
وعليه -كما هو الظاهر- فإذا كان المقصود أن الزوجة فعلت ما حلف الزوج على تركه ولكن بعد موته. فهذا لا إشكال فيه، لأن الزوجية قد انقطعت بموت الزوج.
********
رقم الفتوى : 15109
965- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق المعلق بعد الموت
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
رجل أقسم على زوجته"إن فعلت كذا فأنت طالق"ما حكم هذا اليمين بعد وفاة الزوج، وجازاكم الله خيرا؟
2- ما حكم الفائد في القروض الممنوحة من الدولة للشباب لإعانتهم على الزواج، علما بان النسبة تبلغ 2% وهي مخصصة للإجراءات الإداريةعلى حسب قول المصرف، وجازاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القروض التي فتحتها الدولة للشباب بقصد تشجيعه وإعانته على الزواج يجب أن تكون قروضاً حسنة -أي بدون فائدة- هذا هو الغرض الذي تلوح عليه مظاهر التعاطف وإعانة شباب المسلمين على تحقيق رغباتهم المشروعة، ويؤجر صاحبه، أما القرض بفائدة ولو كانت قليلة فإنه من الربا سواء سميت تلك الفوائد باسمها الحقيقي أو باسم آخر يراد من ورائه تغطية الربا، إذ العبرة بالمضامين والمعاني، وليست بالألفاظ والمسميات، ومما يدل على أن هذه الفائدة ربوية هو تحديدها بالنسبة المئوية إذ لو كانت في مقابلة الخدمات المقدمة للزبون لكانت تزيد وتنقص حسب تلك الخدمات صعوبة وسهولة، وليس حسب قدر المبلغ المقرض.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 14974
966- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق قبل عقد النكاح
تاريخ الفتوى : 21 محرم 1423 / 04-04-2002
السؤال:
لي صديقة تقدم لخطبتها شاب وهي الآن تستعد للزواج .. وفي إحدى مرات نقاشهما بالهاتف طلب منها أن تقول له لو كان هناك شخص في حياتها من قبل فأنكرت ولكن في الحقيقة أنها كانت تعرف أحداً قبله ولقد_أعزكم الله_ارتكبت معه بعض الأخطاء و لكنها ندمت وتابت . وسيكتب كتابها إن شاء الله يوم14محرم 1423الخميس ولكنه قال لها اليوم إنها تحرم عليه كزوجة ويكون هذا الزواج باطلاً لو كذبت عليه في كونها كانت لا تعرف أحدامن قبل, فماذا تفعل .أشيروا عليها فإن كتب كتابها بعد أسبوع إن شاء الله ..مع وافر الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من هذا الرجل يعتبر من التعليق قبل النكاح، أي تعليق الطلاق قبل النكاح، وهو أمر مختلف فيه بين العلماء: فمنهم من قال بعدم اعتباره، وأن من علق طلاق امرأة على حصول أمر قبل نكاحها ثم نكحها وحصل المعلق عليه فليس عليه شيء، بدليل ما رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق له فيما لا يملك " قال الحافظ في الفتح: (هذه المسألة من الخلافيات المشهورة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاً، وعدم الوقوع مطلقاً، والتفصيل بين ما إذا عين أو خصص، ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع الجمهور، وهو قول الشافعي و ابن مهدي و أحمد و إسحاق و داود وأتباعهم، وجمهور أصحاب الحديث إلى آخر كلامه. وعلى مذهب الجمهور -الذي تعضد بالحديث السابق -نقول للسائلة: ليس على صديقتك أن تخبر خطيبها بما جرى عليها من المخالفات مسبقاً ولا يؤثر ذلك على صحة نكاحها. ولمزيد الفائدة يراجع الجواب رقم: 14725
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 14738
967- عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق على أكثر من شيء
تاريخ الفتوى : 13 محرم 1423 / 27-03-2002
السؤال:
أنا امرأة متزوجة حلف علي زوجي وهو مقيم بالسعودية وأنا في ا لسودان أنني إذا فعلت بعض الأشياء التي يكرهها هو وقد سمى لي تلك الأفعال بأنني إذا فعلتها أكون طالقاً وقد وعدته بألا أفعل حتى لا يقع الطلاق ولكن مع مرور الأيام فعلت ما نهاني عنه واشترطه للطلاق مرات عديدة فما حكم الدين في ذلك هل أنا مطلقة الآن أم غير ذلك وإذا كنت مطلقة هل اكون مطلقة بالثلاث لأنني فعلت ذلك أكثر من ثلاث أم أكون مطلقة طلقة واحدة مع العلم أنه لا يعرف حتى الآن بأنني عصيته أفيدوني أفادكم الله لأني في حيرة من أمري وأتمني أن أعرف الحل لأنه اقترب موعد سفري إليه في السعودية فهل أكون حلالا له أم حراما .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا طلاق معلق بشرط فعل ما من الزوجة، فمتى فعلته وقع طلاقها، فإن كان الزوج علق طلاقها على فعل شيئين فأكثر فلا يقع الطلاق إلا بفعلها لكل ذلك، كأن يقول -مثلاً- إن أكلت كذا وكذا فأنت طالق، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (وإذا علق الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعاً في قول عامة أهل العلم) فإن فعلتهما معاً طلقت طلقة واحدة فقط مهما كررت فعلهما، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، فإن عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله؛ ما لم يكن التعليق بلفظ يقتضي التكرير مثل: (كلما) فإن كان التعليق بها وقع عليها الطلاق كلما كررت الفعل، لأن لفظ (كلما) تفيد التكرار دون غيرها.
وإن قال: إن فعلت واحداً مما نهيتك عنه فأنت طالق، ففي هذه الحالة تطلق بفعل أول واحد فقط، وينحل التعليق ولا يقع الطلاق مرة أخرى بتكريرها لفعله أو فعلها لغيره مما نهاها عنه وعلق طلاقها على فعله.
وأما تأكيد الزوج لتعليق الطلاق أكثر من مرة فلا أثر له في عدد الطلقات قبل فعل الزوجة لشيء مما نهاها عنه سابقاً. وعلى ضوء ما سبق يتبين الحكم -إن شاء الله- للأخت السائلة، وننبهها إلى أنه يجب عليها إخبار زوجها بما فعلت، لأنه هو الذي يدري نيته في التعليق، والأداة التي علق بها الطلاق، وغير ذلك مما ينبني عليه الطلاق وعدده.
وليكون على حذر من التلفظ بالطلاق مرة أخرى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 14603
968- عنوان الفتوى : حكم من علق طلاقا على شرط ففعلته الزوجة ناسية
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1423 / 23-03-2002
السؤال:
رجل قال لزوجته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ثم فعلت الزوجة ناسية فهل يقع الطلاق بالرغم أنه عندما حذرها لم يكن ينوي نية طلاقها ويريد أن يتراجع عما نهاها عنه فهل باستطاعته فعل ذلك؟
ولكم خالص الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكنك التراجع عما قلته لزوجتك ولا إلغاؤه، لأن من علق طلاق زوجته على فعل أمر أو على تركه، فإنه لا يصح منه حل ذلك التعليق وإلغاؤه، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق، فإنه يقع طلاقاً عند جمهور العلماء، خلافاً لمن قال: إنه إن قصد بهذا اللفظ الزجر والتهديد ولم يقصد الطلاق، فإن حكمه حكم اليمين كما هو مبين في الجواب رقم: 3795، وفي الجواب رقم: 5677.
وعلى كلا القولين، فإنه لا يلزمك شيء لا طلاقاً ولا كفارة يمين ما دام أن زوجتك فعلت الأمر وهي ناسية، وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول عطاء وعمر بن دينار وإسحاق وابن أبي نجيح، لأنها غير قاصدة للمخالفة، فهو كما لو فعلته وهي نائمة أو مجنونة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 14089
969- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن اتصلت بأهلك
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال:
حدث خلاف بين أهلي وزوجي نتج عنه أن زوجي قال لي: أنت طالق إن اتصلت بأهلك وأنا أتحدث مع إخوتي بالسر فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحتاج الأمر إلى استفصال من الزوج ماذا قصد من منعه لك من الاتصال بأهلك، هل قصد منعك من التحدث معهم مطلقاً؟ أم قصد منعك من الذهاب إليهم في بيتهم؟.
فإن قصد الأول فقد وقع الطلاق منذ أول حديث تحدثته معهم، وعليك أن تنظري هل انقضت العدة أم لا؟ فإن انقضت العدة، فالواجب عليك اللحوق بأهلك، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعقد جديد، ما لم يكن قد طلق تطليقتين من قبل، فلا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً آخر.
وإن كانت العدة لم تنقض، فالواجب عليك إخباره، فإن شاء راجعك بدون عقد، وإن شاء لم يراجعك، وعليك البقاء معه في بيته حتى تنقضي العدة، فحينها تلحقين بأهلك.
وإن قصد الثاني فلم يقع الطلاق، ولا حرج عليك في محادثتهم عبر الهاتف، أو عند زيارتهم لك إلى بيتك ونحو ذلك، لأنه لم يمنعك من هذا، وفي حالة ما إذا منعك من محادثتهم ولو عبر الهاتف، فإن طاعته حينئذ غير واجبة، بل غير مشروعة.
ولمزيد الفائدة تراجعين الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 14016
970- عنوان الفتوى : لا يوجب الحلف بالطلاق إطعام ستين مسكيناً
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال:
1-حلفت على زوجتي بالطلاق في حالة غضب شديد خارج عن السيطرة بأن لا تقوم بفعل عمل معين لكن وبعد فتره قامت به علما بأنني لم أكن أعي ما فعلت في لحظتها بعد ذلك قمت بقراءة أمهات الكتب مما تيسر لي وقد وجب علي إطعام ستين مسكينا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم طلاق الغضبان برقم: 1496 وذكرنا هنالك أقسام الغضب والحالة التي لا يقع فيها الطلاق فليراجع. أما ماذكر السائل من وجوب إطعام ستين مسكيناً ككفارة عن الحلف بالطلاق، فهو غير صحيح. ولعل السائل الكريم التبست عليه كفارة الظهار في بعض حالاتها بما يترتب على المطلق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 13823
971- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق وحنث يقع طلاقه
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1422 / 21-02-2002
السؤال:
زوجي حلف علي يمين طلاق بعد أن ضربني وهو في كامل قواه العقلية أي أنه يعرف ماذا يقول وقد أفتى لي أحد القضاة بأن الطلاق لم يتم وأنا إلى الآن غير قانعة بفتوى القاضي لأنني قرأت فتاوى تقول إن الطلاق قد تم أفيدوني أثابكم الله (مع العلم أنه يوجد هناك طلقة أولى رجعت إليه بكفارة )
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور هو أن من حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه وقع الطلاق الذي حلف به.
وعليه، فإنا نرى وقوع الطلاق المذكور، وما دام الزوج قد طلق قبله مرة واحدة فله ارتجاع زوجته ما دامت عدتها لم تنته، وإذا أراد المطلق ارتجاع زوجته الرجعية فله ذلك جبراً عليها. وليست ثمة كفارة تلزمه.
مع التنبيه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه.
ولا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على أيمان الطلاق ولا غيرها من الأيمان التي لا تشرع، كما ننبه أيضاً إلى أن المشاكل الزوجية -من طلاق وخلع وغير ذلك- إذا لم يتغلب على حلها الزوجان وذووهما فينبغي أن ترفع إلى المحاكم الشرعية لتحلها، وترفع الخلافات المترتبة عليها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 13667
972- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر... وقوع الطلاق أم لزوم كفارة اليمين
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال:
زوجي دائما يحلف علي بالطلاق عندما أرفض القيام بأمر ما لإجباري على فعله وهذا الأمر دائما يكون تافها ولا رغبة لي بفعله فأضطر للقيام به لكي لا يقع الطلاق لكن سؤالي هو أنه أحيانا يكون حلفه أن أقوم بالأمر في لحظة معينة ولكن بسبب عصبيتي أتاخر عن القيام به للحظة أخرى أو أخالف الأمر فهل يقع الطلاق؟ وقد تكرر هذا فهل الآن أنا مطلقة وإذا كان يقع فهل يعني أنني الآن مطلقة ثلاث مرات أي هل الآن أنا محرمة أبديا على زوجي أرجوكم أجيبوني سريعاً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا حلف بالطلاق على أن تفعل زوجته كذا أو تترك كذا في وقت معين فلم تفعل الزوجة أو تترك ما حلف عليه في الوقت الذي عينه فقد وقع الطلاق، ولا يغني عنها أن تفعل ما أمرت به بعد مضي وقته المشروط في الحلف.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يرجع في ذلك إلى نية الحالف، فإن أراد تعليق الطلاق على الفعل أو الترك، وقع الطلاق بالحنث، وإن كان مراده التهديد والحث على الفعل أو الترك، فلا يلزمه غير كفارة اليمين.
وعلى هذا الزوج أن يحذر أشد الحذر من التساهل في إجراء لفظ الطلاق على لسانه، فقد يؤدي ذلك إلى تحريم زوجته عليه، وهدم بيته وتمزيق أسرته، وليعلم أن كثيراً من الناس يزعم أنه لا يريد غير التهديد، وعند التحقيق يتبين أن الحالف قصد أثناء تلفظه بالطلاق أن زوجته تطلق إذا لم تنفذ مراده، وأن هذا هو ما انقدح في ذهنه وجال في خاطره في تلك اللحظة، ومثل هذا لا ينفعه قوله: إني لم أقصد الطلاق.
ولهذا ننصحكما برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية في بلدكما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 13631
973- عنوان الفتوى : حكم من عليها طلاق معلق في حال رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد نكاح صحيح
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
رجل قال لزوجته أنت طالق إذا دخلت بيت أخيك وخلال الفترة لم تدخل بيت أخيها، وقد طلقت بعد ذلك طلاقاً صحيحاً لأسباب أخرى، وانتهت عدتها من زوجها وبانت منه بينونة صغرى وأصبحت تحل لمن تشاء من الأزواج.
السؤال: هل إذا رجعت لزوجها بعقد جديد تستأنف الطلاقات الثلاث أم تحتسب من آخر طلقة؟
السوال الثاني: هل إذا رجعت لزوجها يكون الطلاق المعلق في عدم دخولها بيت أخيها يقع إذا دخلت بيت أخيها، علماً بأنها دخلت بيت أخيها بعد انقضاء العدة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البينونة الصغرى لا تهدم الطلاق الذي وقع قبلها. بل يضم ما وقع منه قبلها لما سيقع منه بعدها، فإذا بلغ الجميع ثلاث طلقات بانت المرأة بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غير الزوج الأول. هذا عن الشطر الأول من السؤال.
أما عن الشطر الثاني منه، فالجواب أن هذه المرأة إذا كانت دخلت بيت أخيها في فترة بينونتها الصغرى، فلا يلحق بها طلاق في هذه الحالة لعدم وجود محله الذي هو زوجة أو معتدة من طلاق يملك رجعتها فيه. أما إذا فعلت ما علق عليه الطلاق من دخول بيت أخيها بعد الزواج الثاني فالذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق يقع عليها، وذلك لحصول ما علق عليه الطلاق في حالة يملك الزوج فيها عصمة زوجته، فأشبه ما لو لم تقع بينونة، ولأن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات، كما تقدم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 13213
974- عنوان الفتوى : حلف بطلاق زوجته إن باتت عند أهلها
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1422 / 03-02-2002
السؤال:
تصر زوجتي على زيارة والديها بشكل أسبوعي ,والمبيت عند زيارتهم والعودة إلى المنزل في اليوم التالي- وبالمناسبة منزل والديها يوجد بنفس المدينة التي نعيش فيها- وأنا لا أحب أن أمنعها عن زيارة أهلها ولكن في الفترة الأخيرة ولظروف عملي فقد أتأخر في العمل إلى الساعة الثامنة مساءً وأحتاج عند عودتي إلى المنزل أن أجد زوجتي للقيام على خدمتي ولذلك طلبت منها عدم المبيت عند ذهابها والعودة في نفس اليوم، ولكنها أصرت مما أدى إلى حدوث شجار بيني وبينها وحلفت بالطلاق بأنه عند ذهابها إلى أهلها مرة أخرى لا تنتظر إلى اليوم التالي وتعود في نفس اليوم، والسؤال : هل إذا نامت زوجتي لأي سبب كان عند أهلها يقع الطلاق أم لا ؟ وفي حالة وجود كفارة فما هي؟ وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بطلاق زوجته إن هي باتت عند أهلها ثم وقع ما حلف على تركه من المبيت، فإن كان المبيت حصل منها طوع نفسها، فإنه يحنث ويقع الطلاق على تفصيل في الموضوع مذكور في الجواب رقم: 790 والجواب رقم: 3727
أما إن كان المبيت لسبب قاهر فهنا ينظر في نية الحالف عندما أراد الحلف: فإن كانت له نية عمل بمقتضاها، وإن لم تكن له نية فينظر إلى السبب الذي حمله على الحلف، فإن كان السبب هو عصيانها ومخالفتها لأمره بالبيات فلا تطلق لأنها لم تبت عصياناً له ولا مخالفة لأمره، بل السبب خارج عن إرادتها، أما إن كان السبب الذي أثار اليمين هو ظروف الزوج العملية واحتياجه لخدمة زوجته، فإنها تطلق لأنه حنث، حسب ظاهر يمينه، ولم تكن هناك نية ولا بساط يخالف ظاهر كلامه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 13177
975- عنوان الفتوى : يعتبر في يمين الطلاق النية والتوقيت
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1422 / 31-01-2002
السؤال:
نشب شجار بين زوجين فأقسم بالطلاق أنه سوف يحدث ولم يخبر زوجته ما هذا الذي سوف يحدث .على الرغم ،ن الذى بداخله هوأن يتزوج عليها. علما أنه لا ينوي هذا مطلقا ولكن من أجل التهديد فقط . وليس الفعل . أفيدوننا في هذا السؤال مع العلم أن هذاالقسم هو أول قسم بالطلاق .على شيء لم يكن في النية إن يتم هذا الشيء . في انتظار ردكم باللغة العربية. وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فما فعلته هو ما يعرف بيمين الطلاق، ويعتبر فيه ما نويته، والتوقيت الذي نويته، فإن لم تفعل ما حلفت عليه في الزمن الذي وقتته فإن زوجتك تطلق منك طلقة واحدة.
أما إذا لم توقت في نيتك وأطلقت فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان وهو آخر لحظة من حياتك، فبموتك وزوجتك ما زالت حية يقع الطلاق عليها وتحسب طلقة واحدة، فإن لمن تكن هي هذه الطلقة الثالثة فإنها ترث منك لأنك مت وهي في عدتها الرجعية.
أما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فإنها بموتك تبين منك بينونة كبرى فلا ترث منك شيئاً.
وكونك أردت يمين الطلاق لزجرها لا يغير من حكم المسألة على الراجح، وهو مذهب الجمهور.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 12950
976- عنوان الفتوى : حكم من طلق ملزما نفسه بأمر وقع فيه قبل الدخول بزوجته
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال:
العلماء الأفاضل - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخ لي في الله صارحني بأنه كان يمارس العادة السرية بشراهة وأضرته كثيراُ وحاول الابتعاد عنها بالزواج وعندما عقد قرانه على زوجته الحالية وقبل أن يدخل عليها بحوالي سنة أقسم مع نفسه إن هو أقدم على ممارسة العادة السرية فإن زوجته تكون طالقا مع العلم بأنه ليس في نيته تطليق زوجته بل أراد بذلك تصعيب الأمر على نفسه إن هي راودته مرة أخرى لممارسة هذه العادة الضارة ، لكنه وللأسف عاد ومارس عادته قبل أن يدخل على زوجته وله الآن ولدان منها وهي ليست على علم بما أقسم به . فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة وإذا كان الجواب بنعم فما هو الحل ، مع العلم بأنه مضى على زواجهما أربع سنوات .
الرد بسرعة جزاكم الله خيراً لما يعيش فيه أخي هذا من حالة نفسية سيئة وهو في حيرة من أمره
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم - وبه قال أكثرهم- أن من علق الطلاق على حصول أمر يقع طلاقه بحصول الأمر، وعليه فتكون هذه الطلقة هي الأولى، ولأنها حدثت قبل الدخول فتعتبر المرأة قد بانت بينونة صغرى، لا تحل له بعدها إلا بعقد ومهر جديدين، وعليه أن يعتزلها فوراً حتى يتم العقد الجديد والمهر الجديد، والأولاد ينسبون إليه لأنهم قد ولدوا من نكاح شبهة وله أن لا يطلع على الأمر إلا الزوجة ووليها والشهود وذلك درءاً لما قد ينشأ عن إظهاره من مشاكل.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 12084
977- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر وقع تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 29 رمضان 1422 / 15-12-2001
السؤال:
اختلفت أنا وزوجتي على شيء في عملي فقالت سوف أتصل بمديرك لأطلعه على الموضوع فحذرتها من ذلك" في اليوم التالي وعندما رجعت من العمل قالت لي إنها اتصلت بمديري اعتقدت أنها تمزح فقلت لها إن كان ما تقولين صحيحا فتكونين طالقا " فصدمت عندما قالت لي نعم لقد فعلت" فما العمل وكيف أرجعها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر منك يعتبر طلاقاً، ولا يصح أن يراد به التهديد أو اليمين، بل هو تعليق طلاق على أمر واقع فهو بمثابة طلاق منجز. وعليه، فإذا كان الطلاق الأول أو الثاني فلك ارتجاع الزوجة ما دامت عدتها لم تنته بعد، أما إذا انتهت عدتها قبل الارتجاع فإنها تبين بينونة صغرى يجوز العقد عليها من جديد بصداق ورضى منها ومن وليها، أما إذا كان هذا هو الطلاق الثالث فقد بانت بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ويدخل بها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 11592
978- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق... آراء العلماء فيه
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال:
حلف يمين الطلاق بصفة متكررة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (33/132):
(وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع). انتهى.
وحكاه في موضع آخر عن سفيان بن عيينة، إلا أن الظاهرية يقولون: لا يقع، وليس عليه كفارة، وهو مذهب محمد الباقر، وذهب إلى ذلك الشيعة.
واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
1- أن الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وكل الناس، وإذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين، وقد قال الله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:2].
وقال سبحانه: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89].
وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
2- أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة أن من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفر عن يمينه، وممن جاء عنه ذلك: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور، وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث.
ولا فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدليل.
3- أنه قد اتفق الفقهاء على أن من حلف بالكفر لا يلزمه الكفر، قالوا: لأنه لا يقصد الكفر، وإنما حلف به لبغضه له، فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق.
4- أن الجمهور فرقوا بين نذر التبرر، كقوله: إن شفا لي الله مريضي، فعلي عتق رقبة". ونذر اللجاج والغضب، كقوله: إن فعلت كذا، فعلي عتق رقبة.
فالزموا الوفاء في نذر التبرر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.
وعلى هذا، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق، فعليه كفارة عن كل يمين حلفها.
وعلى كل، فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة، فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الجواب: 1673.
ثم عليك برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فإلى من تثقون به من أهل العلم والورع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 11532
979- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق وله أكثر من زوجة...
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1422 / 22-11-2001
السؤال:
ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثا لشئ بنية فعل الطلاق إذا تم فعل هذا الشيء - ثم فعل هذا الشئ وفي حالة غضب- هل يقع وعلى أي من الزوجات يقع إذا كان له ثلاثه زوجات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق ناوياً له على أمر ثم حنث في يمينه، فإنه يلزمه الطلاق، وهذا محل اتفاق بين العلماء، والغضب الذي يتصور صاحبه ما يقول، ويعي ما يصدر منه، لا يؤثر في عدم صحة الطلاق.
ومن لزمه طلاق بمقتضى يمين أو غير ذلك، وله أكثر من زوجة، فإن الجميع يطلق إذا لم تكن له نية في تطليق واحدة منهن، ولم يكن ثمة سبب يقتضي التخصيص.
أما إذا عين واحدة بالطلاق، أو كان هنالك سبب يقتضي تخصيصها به، فإنها تطلق وحدها.
وعلى هذا، فالطلاق واقع على الزوجات الثلاث المسؤول عنهن، لكن هل يقع طلاق الثلاث الذي لا تحل الزوجة بعده إلا بعد نكاح صحيح، أو يقع طلاق واحد على كل واحدة منهن يملك الزوج بعده الارتجاع ما لم تنقض العدة؟
الأول: مذهب الجمهور، والثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
********
رقم الفتوى : 11200
980- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أنه سيدفع الحساب ولم يجد معه ما يكفي
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1422 / 29-10-2001
السؤال:
ذهبت مع صديق إلى المطعم وحلفت بالطلاق (أي قلت علي الطلاق) أنني أنا من سيدفع الحساب ثم اكتشفت أن نقودي لاتكفي فدفع زميلي وبعد خروجنا سحبت النقود من الصراف الآلي وأرجعتها لصديقي فهل وقع هنا طلاق وماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر -والله أعلم- أن دفع زميلك هذا لا يقع به الحنث ، وبالتالي فإن زوجتك لم تطلق ، وذلك لأن الذي أثار هذه اليمين وسببها هو رغبة الحالف في التحمل الفعلي للتكلفة المستحفة ، بغض النظر عن الإجراءات الأولية. وهذا ما يسمى عند المالكية ببساط اليمين ، وعند الحنابلة بمهيج اليمين. وهؤلاء -أعني المالكية والحنابلة- هم الذين يعتبرون سبب اليمين والحامل عليها ويقدمونه على ظاهر اللفظ. وانطلاقاً من رأيهم -وهو الذي نراه راجحاً- فإنا نرى أنه لا حنث عليك -أيها السائل- ما دام زميلك دفع على أساس أنك سترد له ما دفع ، وقد رددته إليه بالفعل وأخذه منك ، ثم عليك أن تتنبه إلى أن المرء لا ينبغي له أن يجعل عصمة زوجته وأم أولاده في مهب الريح ، فيعرضها للانهيار عند أتفه الأسباب.
والله أعلم.
**********
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس