عرض مشاركة واحدة
قديم 03-15-2012, 11:46 PM   #11

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

بعون الله وبتوفيق منه سبحانه تعالى نستكمل ماشاء الله لنا من :

موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق

لفضيلة المفكر الإسلامى الدكتور /
عبدالوهاب العاني علي بن نايف الشحود


رقم الفتوى : 108160
61- عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 8 جمادي الأولى 1429هـ = 14/5/2008م
السؤال:
أنا متزوجة من حوالي سنة وعندي طفلة تبلغ شهرا من العمر وفي فترة خطوبتي سابقاً كنت أتبادل المزاح مع خطيبي يوماً وبطريق الخطأ قال لي أنت طالق ووقتها ندم كثيرا على تلفظه بهذه الكلمة وعلى أساس أن الموضوع كان مزاحا وغير مقصود ولم نأخذ له بالاً وتم الزفاف بعد شهرين من ذلك وأعلمكم أنه بهذه الفترة التي تلفظ بها بهذه الكلمة كان عقد الزواج موّثقا أي مكتوبا ولكن لم يتم الزفاف والدخول بعد . ومن فترة بسيطة أثناء قراءتي لبعض الكتب قرأت الحديث عن وقوع الطلاق حتى ولو كان عن طريق الهزل ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ..الخ) وقرأت أيضا انه إذا كانت المرأة حائضا لا يقع عليها الطلاق؟؟ ووقت التلفظ بكلمة الطلاق صادف أن كنت حائضاً - أريد أن أعلم الآن عن حقيقة الوضع ؟ هل نحن متزوجان أم مطلقان ؟ وما العمل في الحالة الثانية وقد تم الزفاف من سنة وعندي طفلة صغيره ؟ وماذا علينا أن نفعل لنصحح أي خطأ إذا كان واقعا. وجزاكم الله خيراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللفظ صدر من الزوج بدون قصد بمعنى أنه سبق لسانه إليه ولم يكن يريد اللفظ، فلا يقع الطلاق حينئذ، بشرط أن تكون هناك قرينة على ذلك كله. وانظري الفتوىرقم:53964.
أما إذا تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه، ولم لم ينوحصول المعنى منه وهو حل العصمة كما سبق كالمازح، فالطلاق واقع على زوجته، للحديث المشار إليه.
وفي هذه الحالة تكون الزوجة قد طلقت، وكون الطلاق وقع وهي حائض لا يؤثر على وقوعه عند جماهير أهل العلم، وهوالراجح.
ومعلوم أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة بينونة صغرى لا بد لمراجعة الزوجة بعده من عقد جديد ومهر جديد، ولا إثم عليهما إذاكانا يجهلان الحكم، وتلحق الطفلة بأبيها. وأما إذا حصلت خلوة صحيحة وسبق معنى الخلوة في الفتوى رقم:41127، فيكون ما حصل طلاقا رجعيا ودخول الزوج بها في العدة مراجعة لها، وعليه فلم تخرج الزوجة من عصمة زوجها؛ إلا أنها تحسب عليه طلقة واحدة تنقص من عدد الطلاق.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 107463
62- عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته: اذهبي عن بيتي
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1429هـ = 30/4/2008م
السؤال:
بدأت القصة مع ذهاب زوجة أبي إلى منزل ذويها فقد أجاز لها بالذهاب للصيام عندهم لأنها كانت تستحي لم يتجاوز زواجهما إلا 3 أشهر فمكثت 15 يوما فأصيبت بمرض فشلت تماما فقامت بالعملية فتحسنت خفيفا لا تستطيع القيام بواجباتها الذاتية فضلا عن الواجبات المنزلية فكان زواج أبي من المرأة استحياء من خالاتي اللاتي هن من زوجتاها له فقد لمح عدة مرات لها بترك المنزل فلم تفهم الإشارة فلم يشأ أن يصارحها علانية فقد ذهب إلى منزلها ليتكلم في موضوع الطلاق فأجابوه بأن الوقت لم يحن بعد فما حكم الطلاق وما يترتب عنه؟وشكراً.
الفتوى:
خلاصةالفتوى:
فإن كان المقصود أن هذا الرجل قد ذكر لزوجته بعض العبارات التي تتضمن أمرها بالذهاب من بيته كقوله: اذهبي عن بيتي فهذه من كنايات الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إن كان المقصود أن هذاالرجل قد ذكر لزوجته بعض العبارات التي يأمرها فيه بترك منزله، وكان السؤال عما إذاكان هذا يعتبر طلاقا أو لا، فالجواب أن قول الزوج لزوجته اذهبي عن بيتي أو نحو ذلك ليس صريحاً في الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، فإن كان لم يقصد بتلك العبارة الطلاق فلا تطلق، ومجرد نيته لطلاق زوجته من غير تلفظ بالطلاق الصريح أوبما يحتمله من الألفاظ ودخوله في إجراءات الطلاق لا يقع بها الطلاق أيضاً، وعلى فرض وقوع الطلاق ولكونه قصد بتلك العبارة الطلاق، فإن ما يترتب على وقوع الطلاق من الحقوق ونحو ذلك يختلف باختلاف حال المطلقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1955،والفتوى رقم: 9746.والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 107368
63- عنوان الفتوى : قول الزوج: أنت زوجتي أمام الناس وداخل المنزل لست زوجتي
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1429هـ = 28/4/2008م
السؤال:
إنني قلت لزوجتي (أنت زوجتي أمام الناس وداخل المنزل لست زوجتي والله يشهد علىكلامي)
ما الحكم في هذا القول علماً بأن ليس قصدي الطلاق وإنما هجرانها وتأديبها لخلاف بيني وبينها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته لست زوجة لي ليس صريحا في الطلاق فإذا لم ينو به الطلاق فلا يترتب عليه طلاق وتراجع الفتوىرقم: 51286.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوج أن يجتنب مثل هذه الألفاظ على كل حال، وأن يحرص على حل الخلافات الزوجية بشيء من الحكمة والروية.والله أعلم .
******************
رقم الفتوى : 106957
64-عنوان الفتوى : الطلاق بوساطة الجوال
تاريخ الفتوى : 7 ربيع الثاني 1429هـ = 14/4/2008م
السؤال:
أنا زوجي طلقني طلقتين صريحتين وطلقة علي الموبايل قال لي انت طالق يا فلانة يسبقها تهديد بالطلاق صريح واعترف أنه هو الذي كتبها أمام شيوخ كثر وقالوا لي كلهم إنها طلقة صريحة ولا يجوزالرجوع إليه إلا بمحلل والذين قالوا لي كذلك مركز الفتوى في مصر غير أن هذا الزوج كان يباشر معي الجماع من الخلف بالإكراه وكان يعاملني معاملة سيئة كلها ذل ومهانة وأنا تعبت ولا أعرف ماذا أعمل تحملت كثيرا منه و كان دائما يقول لي ألفاظا تضايقني وتجرحني الطلقة الأولى كانت بسبب أخواته والثانية كانت كذلك بسبب أخواته وبصراحة أخوه تهجم علي مرة وقلت له وماصدقني وصدق أخواته وكان دايما يكذبني ويصدقهم هم قللي بالله عليك بعد كل هذا يريد أن يرجع لي هل يصح أن أرجع له بعد كل هذا بالله عليك قل لي الحل أنا قرأت كتيرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة جدهن جدوهزلهن جد من ضمنهم الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من إيقاعه للطلاق ثلاثا فلا يحل لك الرجوع إليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بك، والطلاق في الجوال معتبر مثل الكتابة إن نوى الزوج به الطلاق وقد صرح بقصده إيقاع الطلاق فيقع عليه.
وأما ما ذكرت عنه من سوءالعشرة ومن إكراهك على الإتيان من الخلف.. فإن كان ذلك في الفرج محل الولد فلا حرج فيه، وإن كان في الدبر فهو حرام، وقد ذكر أهل العلم أنه إن تكرر منه وواطأته الزوجة أو عجزت عن دفعه أنه يفرق بينهما. لكن ما دام الأمر كما ذكرت من إيقاعه للطلاق ثلاثا فلا حاجة إلى ذلك لحصول الفرقة بذلك، ولا ينبغي لك العودة إليه فيما لو تزوجت غيره وطلقك لما ذكرت من حاله.
ولمزيد انظري الفتويين رقم 1410، 17011 والله أعلم .
*********************
رقم الفتوى : 106804
65-عنوان الفتوى : بعث لها رسالة بأنها تكون طالقا إذا خرجت ووصلتها بعد خروجها
تاريخ الفتوى : 1 ربيع الثاني 1429 هـ = 8/4/2008م
السؤال:
أرادت أختي الخروج من المنزل فبعثت لزوجها مسج بذلك وعادة لا يمانع بمجرد إخباره, لكن لأن الوقت كان متأخرا بعث لها زوجها مسج بأنها تكون طالقا إذا خرجت ووصلتها المسج وقرأتها بعد خروجها من المنزل وكان قصد زوجها منعها من الخروج وليس إيقاع الطلاق، فهل وقع الطلاق بينهما أملا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نوى الزوج إيقاعه وحيث أنه لم يقصد إيقاع الطلاق بذلك فلا يقع، كما أن الزوجة إن كانت رجعت حين وصلتها رسالة الزوج فلا إثم عليها لأنها بذلك تكون قد امتثلت أمره، وإن لم ترجع فهي آثمة لتماديها فيما علمت أنه ينهاها عنه دون إذنه، وللمزيدانظري الفتوى رقم:17011والله أعلم .
****************
رقم الفتوى : 105892
66-عنوان الفتوى : الطلاق الكتابي يحتاج لنية
تاريخ الفتوى : 8 ربيع الأول 1429هـ = 16/3/2008م
السؤال:
سؤالي: كنت أتحدت مع زوجي على النت فكتب لي (حتتطلاقى النهارده) بدون زيادة أو نقصان فقال لي إني أمزح ولم أنطق وأفكر فى الطلاق أصلاً، وأن هذا ولم ينطق لفظ الطلاق ولم يقل لي أنت طالق فى هذا اليوم ولا أي يوم، فهل هذا يعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيراً...
وأرجو من سيادتكم بالدعاء لي ولزوجي بالهداية وحسن الخلق وأن نكون ممن يصلون الأرحام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا لا يعتبر طلاقاً لأنه مجرد وعد به حسب الصيغة ولم ينطق به أيضاً، وكتابة الطلاق تعتبر كناية تفتقر إلىنيته، فإن لم ينو بها لم يقع، ولكن ينبغي الحذر من مثل هذه الأمور وعدم التلاعب بالعصمة وتعريضها للهدم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويهدينا سواء السبيل، ويرزقنا حسن الخلق وصلة الرحم والسعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وللمزيد انظري في ذلك الفتوى رقم: 51005، والفتوى رقم: 95700.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 105775
67- عنوان الفتوى : الطلاق في فترةالحيض
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429هـ = 16/3/2008م
السؤال:
أنا في حيرة من أمري من سنوات عديده كنت واقعا تحت تأثير الزواج من زميلة لي في العمل نتيجة وجود مشاكل وخلافات بيني وبين زوجتي أم أولادي، مما أدى إلي أن أحلف يمين طلاق مرة تلاها كلمة طالق بالثلاثة مرة أخرى في حضور الأهل وتزوجت بزميلتي وكانت نعم الزوجة ولكن كان يشدني إلى أولادي وزوجتي الأولى لحبي لهم جميعا أسباب كثيرة، مما أدى إلى تطليقي للزوجة الثانية حتى لا أظلمها معي، وقد رزقها الله بزوج آخر وتعيش معه حياة أعتقد سعيدة ورزقها الله بأولاد منه واستقرت بحمد الله وعلمت من زوجتي الأولى أنها كانت في فترة الحلف في المرتين حائضا، وسألت أحد الأئمة أفاد بأن هذا يعتبر طلاقا بدعيا ولا يعتد به وعلى العودة لزوجتي وأولادي دون مشكلة، وبعد حوالي 10 سنوات سمعت فتوى أخرى بأن الطلاق البدعي يعتد به ويعتبر واقعا مما جعلني الآن في حيرة من أمري، ولم آت زوجتي من حوالي عام ونصف دون أن تدري لماذا، فأفيدوني حفظكم الله وجعلكم نوراًونبراسا لنا إن شاء الله، وتعلمون أن هذا الانفصال من ناحيتي أدى إلى لحوق الأذى بي وبزوجتي؟ أحبكم في الله.
الفتوى:
خلاصةالفتوى:
المفتى به عندنا وقوع طلاق الحائض، وأن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على كل حال، وأن طلاق الثلاث تقع به ثلاث طلقات، ولكن إن كان من استفتيت سابقاً ممن يوثق بعلمه ودينه فلا حرج عليك في الأخذ بفتواه، ولا تكثرالتنقل بين المفتين، لأن هذا قد يوقعك في الحيرة والاضطراب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الفتوى عندنا هو مذهب الجمهور في المسائل المذكورة بالسؤال، نعني وقوع الطلاق في الحيض، وأن الحلف بالطلاق يقع بها لطلاق على كل حال وإن لم يقصد الزوج وقوع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع به ثلاث طلقات، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية : 36215، 46290، 23636.
وما دمت قد استفتيتنا وبناء على الراجح عندنا فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولكن إن كان من استفتيت سابقاً ممن يوثق بعلمه ودينه فلا حرج عليك في الأخذ بفتواه، ولا تكثر التنقل بين المفتين، لأن هذا قد يوقعك في الحيرة والاضطراب، وكن على حذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية في المستقبل.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 105042
68-عنوان الفتوى : أرسل لزوجته رسالة على الهاتف مكتوبا فيها (أنتي ....) ناويا الطلاق
تاريخ الفتوى : 13 صفر 1429هـ = 21/2/2008م
السؤال:
هل يقع الطلاق أذا أرسل الزوج لزوجته رسالة نصية على الهاتف يكون مكتوبا فيها (أنتي ....)أي كلمة انتي وأربع نقاط خلفها حيث إن نيته الطلاق لكنه لم يلفظ الكلمة أو يكتبها بأي طريقة إلا أنه وضع أربع نقاط فهل وقع الطلاق أم لم يقع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن الطلاق لا يقع بمثل ذلك ما لم يكن قد نطق بالطلاق حين الكتابة، وأما مجرد كتابته (أنت) دون أن يتلفظ بالطلاق معها حين الكتابة فلا يقع به طلاق على الراجح، وهو مذهب الجمهورخلافا للمالكية القائلين بأن الطلاق يقع بأي لفظ كان مع نية إيقاع الطلاق.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24121، 53648، 38917، 97022.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 104682
69-عنوان الفتوى : حكم الإشارة بالطلاق من غيرالأخرس
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1429هـ = 12/2/2008م
السؤال:
ما حكم الإشارة بالطلاق إذا صاحبها صوت يسير مثل قول الموريتانيين:مثل (كط) بمعنى نعم أو (مز) بمعنى لا, وهذه الكتابة تقريباً وليست دالة على الصوتين لأن الصوتين ليست لهما حروف تنطق بهما مسموعان فقط, يعني لو قالت امرأة لزوجها هل طلقتني فأشار برأسه مغاضبا لها لايريد طلاقها، وأصدر هذا الصوت فهل يأخذ حكم الطلاق الصريح أم لا.؟
أفتونامأجورين........
الفتوى:
خلاصةالفتوى:
الإشارة بالطلاق ليست طلاقا عند الجمهور، وهي طلاق عند المالكية إذا كانت مفهمة. وليس اللفظ المذكور صريحا في الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإشارة بالطلاق إذا لم تكن من شخص أخرس فإن جمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بها، وخالف في ذلك المالكية فأوجبوا فيهاالطلاق إذا كانت مفهمة.
قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره: ولزم بالإشارة المفهمة... ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 80632.
وفيما يخص الصوت المذكور فإنه لا يعد من الطلاق الصريح؛ لأن صريح الطلاق هو ما اشتمل على الطاء واللام والقاف.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ولفظه: طلقت وأنا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لي لازم...
قال الخرشي: ... ولفظه اللفظ الصريح الذي تنحل به العصمة دون غيره من سائر الألفاظ وهو ما فيه الطاء واللام والقاف... اهـ.
فالصوت المذكور إذا كان بالإثبات كان من كناية الطلاق، والكناية لا يلزم فيها طلاق إلا أن يقصده الزوج، وقد بينت في السؤال أنه هنا لم يكن قاصدا له.هذا مع أنه لو كان قاصدا له فلا يعد طلاقا عندالجمهور.
والله أعلم.
***********************
رقم الفتوى : 104651
70-عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته (أكرهك)
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1429هـ 11/2/2008م
السؤال:
هل يا فضيلة الشيخ يعتبرلفظ "أكرهك" من كنايات الطلاق؟ بمعنى لو أن رجلا قال عن زوجته "أكرهها" وكان غاضباوالطلاق يدور في رأسه, فهل يقع الطلاق؟
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته أكرهك ليس من صريح الطلاق ولا كناياته ولا يقع به الطلاق إلا إذا قصد إيقاعه به عند من يعتبرصحة وقوع الطلاق ولزومه بأي لفظ قصد به ذلك ولو كان منافيا كاسقني الماء وغيره، وبه قال المالكية، خلافا للجمهور.
وفي الصورة المذكورة في السؤال، فما دام لم ينو إيقاع الطلاق بما قال فلا يقع الطلاق عندالجميع.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 97022
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 102815
71- عنوان الفتوى : ليست كل البيوت تبنى على الحب
تاريخ الفتوى : 13 ذو الحجة 1428 هـ = 23/12/2007م
السؤال:
كذبت حتى أصل إلى مرادي، كذبت على زوجتي بعد أن علمت أنني تعرفت على زميلة لي بالشغل وعندما عرفت طبعا غضبت وقلت لها إنها مجرد زميلة وهي قالت لي حرام لا توجد صداقة بين رجل وامرأة إلا وكان الشيطان يوسوس له ولكن تطورت الأمور بيننا حتى أصبحت أفكر بها دوما ولا أستطيع أن أستغني عنها، فقلت لزوجتي أحسن حل هو أن نبتعد عن بعض قليلا وتركتها تسافر إلي أهلها مع أولادي وبعد ذلك بعثت لها ورقة الطلاق كي أتزوج بالأخرى، فما حكم الشرع فيما فعلت مع العلم أني أصبحت لا أشعر بأي شعور اتجاه زوجتي فقررت أن أتزوج زميلتي بالعمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صدقت زوجتك فيما ذكرت من أنه لا يجوز للرجل إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عنه، فقد أخطأت أنت من هذه الجهة فيجب عليك التوبة إلى الله وقطع العلاقة مع هذه الفتاة، وإن كنت ترغب في الزواج منها فأت الأمر من بابه فتقدم لخطبتها وإتمام الزواج، ولا يخفى عليك أن الأصل في الكذب أنه محرم، فلا يجوز المصير إليه مع إمكان تحقيق المقصود بغيره، ولا يبدو أنك كنت في حاجة إلى الكذب على زوجتك إذ كان من الممكن أن تتخلص منها بغير ذلك.
وما كان ينبغي لك أن تطلق زوجتك لمجرد أنك لا تشعر بشيء من الود تجاهها، فهنالك كثير من المصالح التي يمكن تحصيلها بدوام الحياة الزوجية ولو لم يكن ود، ويكفي وجود هؤلاء الأولاد مصلحة تدوم بها الحياة الزوجية، فالذي ننصحك به هو إرجاع هذه الزوجة إلى عصمتك إن أمكن ذلك، ولك أن تتزوج عليها تلك المرأة الأخرى إن كانت قادراً على العدل بينهما.
وراجع أنواع الطلاق في الفتوى رقم: 30332.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 102739
72عنوان الفتوى : حكم قول الزوج (اعتبرها طالقاً من الليلة)
تاريخ الفتوى : 7 ذو الحجة 1428 هـ = 17/12/2007م
السؤال:
لي أخت طلقها زوجها أكثر من مرة وفي كل مرة يقول لها أنت طالق ويحضر فتوى من شيخ لوحده ويعود لمعاشرتها وفي المرة الثالثة ظننا أنها حرمت عليه لأنها الطلقة الثالثة ولكنه ذهب إلى الشيخ وحسب قوله أن عدد مرات الطلاق اعتبرت اثنتين فقط لأن واحدة منهم قالها وهو في حالة غضب وعصبية وعاد لمعاشرتها دون أن نتأكد من الموضوع في حينه (أيام كان والدي على قيد الحياة) ومضى الآن على آخر مرة أكثر من 5 سنوات وعلمت أمس من أختي أن زوجها كان في كل مرة يعود لمعاشرتها دون أن يذكر أمامها عبارة (رددتك إلى نفسي) أو ما شابه، ومنذ أسبوعين حدث جدال بين زوج أختي وعمي وقال الأول لعمي اعتبرها طالقا من الليلة وسوف تصلك ورقتها خلال يومين، فأرجو إعلامي هل كانت أختي في حكم المطلقه خلال هذه السنوات وإذا لم تكن كذلك فهل وقع الطلاق في عبارته الأخيرة (اعتبرها طالقا)، فأرجو إفادتي لأن هذا الموضوع يقلقني كثيراً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الفعل هل تحصل به الرجعة أم لا، وقد ذكرنا أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم: 54195. وبينا فيها أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الرجعة تحصل بمجرد الفعل.
وأما قول الزوج (اعتبرها طالقاً من الليلة) فمن كنايات الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وراجعي الفتوى رقم: 3174.
وعليه؛ فإن قصد بهذا اللفظ إيقاع الطلاق في الحال وقع طلاقه وتبين زوجته منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وأما بخصوص الطلاق السابق فإن أمر الاعتداد بالطلاق من عدمه يرجع فيه إلى أهل العلم، فإن كان من أفتاه بعدم وقوع إحدى الطلقات الثلاث من العلماء الثقات، وكان هذا الزوج قد حكى له الأمر مطابقاً للواقع، فله الأخذ بقوله.
وننبه إلى أن الحياة الزوجية رباط وثيق فلا يعرضها الزوج لما قد يوهنها بالتلفظ بألفاظ الطلاق، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا(البقرة:231)والله أعلم .
********************
رقم الفتوى : 102575
73- عنوان الفتوى : الطلاق عبر الإنترنت
تاريخ الفتوى : 1 ذو الحجة 1428هـ = 11/12/2007م
السؤال:
لقد قلت لزوجتي أنت طالق عبر النت في لحظة غضب ما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (أنت طالق) يقع به الطلاق ولو كان في حالة غضب، إلا إذا وصل به الغضب إلى درجة لا يعي فيها ما يقول؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:12287. والتلفظ بالطلاق لا يشترط في وقوعه كون المرأة حاضرة، فلو قال ذلك وهي غائبة فإنها تطلق.
وعليه؛ فقولك لزوجتك عبر الإنترنت: أنت طالق يقع طلقة واحدة رجعية إذا لم تكن الثالثة.
ملاحظة: إذا كان القول تم بالكتابة فإنه لا يقع الطلاق بمجرد الكتابة إلا إذا نوى به الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17011.
والله أعلم.
****************


يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمدعصام ; 03-16-2012 الساعة 01:02 AM.

رد مع اقتباس