عرض مشاركة واحدة
قديم 04-15-2012, 01:32 AM   #68

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 110526
1068- عنوان الفتوى : مسائل في الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1429 / 22-07-2008
السؤال:
قلت لزوجتي أنت طالق طالق طالق في وقت واحد, وبعد عدة أسابيع, ذهبت إلي أحد الشيوخ وقلت له كل شيء وعقدنا النكاح مرة أخرى, وبعد حوالي 7 سنين قلت لها: أنت طالق أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق الأول حسب طلقة واحدة على اعتبار أنك قصدت التأكيد بتكرار الطلاق أو كنت قصدت إيقاع ثلاث طلقات أو كان أفتاك عالم معتبر بأن الثلاث واحدة، فتكون هذه الطلقة الثانية، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، وننبه هنا إلى أننا لم نتبين من السؤال موجبا لتجديد العقد بعد الطلقة الأولى ما دامت حسبت طلقة واحدة إلا باعتبار انقضاء العدة قبل حصول الرجعة أو كون الطلاق حصل قبل الدخول، وإلا فمراجعة الزوجة من طلاقها الرجعي لا تحتاج إلى عقد جديد.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 6396، 3156، 3640، 8621.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110503
1069- عنوان الفتوى : صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1429 / 20-07-2008
السؤال:
لقد طلقت زوجتي أكثر من عشر مرات متفرقة وفي أوقات متباعدة لجهلي في أمور الدين وفي الجميع أنا في حالة عصبية شديدة بشهادة زوجتي وأهلها وأقاربي وكان الطلاق بدعياً في جميعها إما في حيض وإما في طهر قد جامعتها فيه وكنت أظن أن الطلاق لا يقع إلا في حضرة القاضي في المحكمة الشرعية وأنا نادم كل الندم لجهلي بهذا الأمر... والآن زوجتي عند أهلها وهم لا يقبلون إعادتها لي إلا بعد حصولي على فتوى شرعية في ذلك فأرجو إجابتي مع مراعاة أنني أحب زوجتي ولي منها أربعة أولاد وهي معي قرابة العشرين عاماً وأعاهد الله على ألا أعود لمثل هذا الأمر مستقبلاً مع خالص الدعاء بالصحة والعافية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الحاصل في الغضب واقع ما لم يصل الغضبان إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1496.
وأما كون الطلاق كان بدعياً فسبق أن الطلاق البدعي واقع مع حرمته، كما في الفتوى رقم: 8507.
وأما ما ذكرت من جهلك وقوع الطلاق بهذا اللفظ إن صدر منك في غير حضرة القاضي فإن ذلك لا يؤثر في الحكم ما دمت تعلم معنى اللفظ وقصدت التلفظ بذلك اللفظ لذلك المعنى، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
أما من تلفظ بالطلاق وهو لا يعلم معناه فإنه لا يؤاخذ به، قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه. انتهى..
وهذا غير حاصل فيك فإنك تعلم معنى اللفظ ولكنك تجهل وقوع الطلاق به في
الحالة التي ذكرت، وعليه فقد بانت زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن طلقها وانقضت عدتها حلت لك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110349
1070- عنوان الفتوى : طلقها بعد الجماع مباشرة طلقة ثالثة
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1429 / 17-07-2008
السؤال:
طلقني زوجي بعد الجماع مباشرة قال لي أنت طالق فهل هذا يجوز وبذلك وقع اليمين وهذه الطلقة الثالثة أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق المرأة في حيضها أو في طهر مسها فيه حرام باتفاق العلماء؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ "{الطلاق:1}.
ولحديث ابن عمر المتفق على صحته: حين طلق امرأته في الحيض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمره برجعتها، واختلف العلماء في وقوع هذا الطلاق فذهب الجماهير من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه واقع وإن أثم المطلق، وهذا هو الصحيح، ففي الصحيحين في قصة ابن عمر المذكورة أنها حسبت عليه تطليقة، وفي السنن بأسانيد متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي واحدة .. صححه الألباني في الإرواء.
وقد كان ابن عمر يفتي بوقوعه وهو صاحب القصة.
فالخلاصة إذاً أنك الآن لم تعودي زوجة لهذا الرجل، والواجب عليك أن تلحقي بأهلك فتعتدي عندهم ولا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني حاملا على ما رجحه كثير من أهل العلم، ومضى ذكره في الفتوى رقم: 36248.
ولا يحل لزوجك مراجعتك بل لا يجوز له الزواج بك حتى تنكحي زوجا غيره
نكاحا شرعا حقيقيا لا نكاح حيلة، يسر الله لنا ولك الخير حيث كان.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 109927
1071- عنوان الفتوى : حكم الطلاق أكثر من ثلاث مرات قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1429 / 06-07-2008
السؤال:
الطلاق أكثر من ثلاث مرات قبل الدخول وفي حالة غضب خلال شجار عائلي حيث إن هذا الشجار لا يتعلق بها وهي لا تعلم بهذا الأمر، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق، فالطلاق قبل الدخول يقع طلقة واحدة بائنة، أما كونها بائنة فلأن غير المدخول بها لا عدة لها، وإنما تكون المراجعة في العدة، وأما عدم اعتبار العدد فلأنها تبين بالطلقة الأولى فلا تلحقها الطلقة الثانية والثالثة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 8683.
وعليه؛ فقد بانت الزوجة المذكورة من زوجها بينونة صغرى ويمكن للزوج أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، اللهم إلا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق فإنه في هذه الحالة يقع ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 60228.
ولا يشرط علم الزوجة بالطلاق، ولا أثر للغضب العادي على وقوع الطلاق، وأما إذا كان علق الطلاق على فعل شيء أو تركه فهذا طلاق معلق وفي وقوعه عند وقوع ما علق عليه خلاف بين العلماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109097
1072- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته ثلاثا ثم عاشرها ثم طلقها ثلاثا بالهاتف
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الثانية 1429 / 11-06-2008
السؤال:
في يوم من الأيام خرجت من بيت زوجي لبيت أهلي لوجود مشاكل بيني وبين زوجي فقال لي زوجي إن لم أرجع البيت قبل طلوع الشمس أعتبر نفسي مطلقة بالثلاث وأخبرت أبي بالموضوع فخيرني أبي بينه وبين زوجي وإذا رجعت لزوجي لن يعتبرني ابنته ولم أرجع لزوجي وطلع النهار فهل أعتبر مطلقة للعلم بأني رجعت له ونسي الموضوع الآن تذكرت لوجود مشاكل بيني وبين زوجي وأهله وجزاكم الله خيرا.
السؤال الثاني: زوجي مسافر للدراسة وصارت لي مشاكل مع أمه وبصراحة كرهت عيشتي مع أهله وصارت مستحيلة معهم وصارت مشادة كلامية بيني وبين زوجي بالهاتف وهو طبعا مسافر وطلقني بالتلفون بالثلاث ورددها أكثر من مرة فهل وقع طلاق.
السؤال الثالث: أمي أرضعت عمتي معي فهل جميع أعمامي إخواني،وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من رفع هذه القضية إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها أو مشافهة أهل العلم بها لتشعبها . وكثرة الاحتمالات والتفريعات فيها مما يشق بسط الكلام فيه في هذا المقام ويحير السائل فلا يستطيع معرفة الجواب .
ولكن من باب الفائدة ننبه إلى أمور:
وهي أن عبارة الزوج المذكورة في السؤال من عبارات كنايات الطلاق في الظاهر والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصده الزوج، هذا إضافة إلى الخلاف المشهور بين أهل العلم في تعليق الطلاق هل يلزم منه الطلاق إذا حصل المعلق عليه أم لا.
كما أن إيقاع طلاق الثلاث جملة مختلف فيه بين أهل العلم فمنهم من يرى وقوعه ويلزم به الزوج فتحرم به المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، ومنهم من يراه طلقة واحدة رجعية، وقول الجمهور في المسألتين هو وقوع الطلاق ثلاثا، وهو أقوى وأحوط.
وعلى افتراض أن الزوج هنا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فإن زوجته تبين منه وتحرم عليه بذلك حتى تنكح زوجا غيره في قول الجمهور، ويكون ما حصل من عشرة بينهما بعد ذلك زنى، وما أوقعه من طلاق في الهاتف لاغ لأنه لم يصادف محلا إذ لا علاقة بينهما.
وما إذا افترضنا عدم قصده الطلاق في عبارته الأولى أو على الأخذ بقول من يرى طلاق الثلاث واحدة، فإن ما حصل من عشرة ليس زنا، لأنها إما على أن الطلاق لم يقع فهي باقية في عصمته، أو وقع واحدة رجعية ما لم يكن هو الثالث، وبالوطء في العدة تحصل الرجعة ولو لم ينوها الزوج.
لكن ما حصل من طلاق بالهاتف بعد ذلك يكون واقعا، ويرد عليه كلام أهل العلم في طلاق الثلاث أيضا كما ذكرنا سابقا، إما أن يحسب ثلاثا في قول الجمهور أو واحدة في قول من خالفهم.
وعلى فرض احتسابه واحدة فإنها تنضم إلى الطلقة الأولى ويجوز للزوج مراجعة زوجته في عدتها .
وخلاصة القول أنه لا يمكن الاعتماد على هذا الكلام دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم لما بيناه سابقا .
وفيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من السؤال فإن أعمامك الذين لم ترضعهم أمك لا يعتبرون إخوة لك في الرضاعة.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 55784، 52773، 10425، 10541، 5584، 36135 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108170
1073- عنوان الفتوى : طلق زوجته أكثر من عشر مرات
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
شيخنا العزيز أنا إنسان عجول وعصبي ومنفعل وقليل الصبر والتحمل لا أقول أنا مجنون لكن أغضب بسرعة، شيخنا العزيز أنا مرت سنين وأنا في غربة الأهل والأحبة الإخوة في الله أكثر من 8 سنوات وأنا خارج بلدي مشاكلي كثيرة وآخرها قبل سنتين والذي جعلني أهرب من بلدي إلى استنبول وتعرفت على زوجتي مع أخيها في استنبول، مع العلم هي شيعية المذهب وبفضل الله الله هداها إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولكن بعد مدة تقريبا 5 أشهر من زواجنا بدأ بعض سوء التفاهم وأنا تشاجرت معها وأصرت بأن يأتي أخوها مع ابن خالتي لكي نتفاهم ونحل المشكلة ولكن عندما وصلا أخوها مع ابن خالتي أنا قلت لأخيها انظر أختك ماذا تريد مني، وبدأ اخوها بصياح ورفع الصوت وبدأ يتهمني ببعض أشياء أنا كنت برئياً منها ولكن هو منفعل وغاضب وأنا أكثر، وأنا أصبحت لا أرى أمامي وماذا يجري، وصوتنا ارتفع جداً وهو يصيح بأعلى صوته شرطة شرطة وهو يعلم أن هذه نقطة ضعفي وأنا أخاف أن تمسكني ويرجعوني إلى القبر الانفرادي، لذلك أنا غضبت أكثر وقلت لزوجتي ما دام وصلتوها لهذه الدرجة خلاص ما تعيشي معي وقلت أنتي طالق بالثلاثة وخرجت من البيت وأنا منهار الأعصاب وبدأت أطلق زوجتي أمام ابن خالتي أكثر من مائة مرة خلال يومين وبعدها رجعت للبيت لأخذ ملابسي لكن زوجتي أقنعتني بالبقاء ووعدتني بأن لا تتكلم مع أخيها وبقطع علاقتها به لأنه هو كبر الموضوع لهذه الدرجة وأنا صار بقلبي حقد على أخيها لأسباب عدة، ومنذ ذلك اليوم تعلم ويتردد على لساني كثيراً الطلاق، المشكلة أنا أفقد أعصابي وأبد طلاقي يقع إذا يصبح هكذا ويقع طلاقي إذا كذا وكذا أصبح مثل المرض، علما بأني مثل المكره أو المجبور أو كسلاح استعمله وأنا نادم على ما فعلت ومفرط في حد من حدود، استغفر الله العظيم من كل الذنوب وأتوب إليه وزوجتي هي أيضا نادمة على ما سببت لي وأنا كل ما أرادت زوجتي شيئا أقول طلاقي يقع ما يصير أو ما أريد يعني فرطت في الطلاق كثيراً وأكثر من 10 مرات أنا أوقعت طلاقي بطرق عدة وفي أماكن عدة وأسباب مختلفة وفي فترات يعني طلقت زوجتي خلال 6 أشهر أكثر من عشر مرات وأنا في حالة انفعال وشدة غضب، وبعض مرات ما كنت أدري ماذا أفعل كنت فقط أطلق زوجتي كوسيلة لتهدئة نفسي هذا ما أذكره الله أعلم يجوز بعد ما ذكرته كلما هناك أنني طلقت زوجتي أكثر من 10 مرات في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة وحالات مختلفة وأسباب مختلفة ويعلم الله أنه ما كان عندي خيار آخر بفكري وبعقلي أصبح الطلاق سلاحا أستعمله بوجه زوجتي والآن هي وأخوها وأنا نادمون على ما فعله الشيطان بنا وفي الأخير أقول أستغفر الله العظيم من كل ذنوبي وأتوب وأندم، والحكم لله الواحد القهار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الغضب سبب لكثير من الشر والبلاء، ولذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ينبغي الحذر منه، ولمعرفة أسباب علاج الغضب راجع الفتوى رقم: 8038.
واعلم أيضاً أن الغضب ليس بمانع من وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15595.
وإن كان الحال ما ذكرت من أنك طلقت زوجتك أكثر من عشر مرات، وكنت تعي ما تقول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وانظر الفتوى رقم: 11304.
وعلى هذا فلا يحل لك معاشرة هذه المرأة ولا مساكنتها في بيت واحد إلا إذا كان كل منكما في جانب من البيت مستقل بمرافقه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 108128
1074- عنوان الفتوى : طلق زوجته مرتين سابقا ثم طلقها مرة أخرى
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1429 / 14-05-2008
السؤال:
قال شخص لزوجته أنت طالق بالثلاثة وكان يقول لها قبل ذلك لقد طلقتك مرتين فهل يقع الطلاق مع العلم بأن الزوجة لا تعلم عن الطلقة الأولى والثانية شيئا؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فالمعتبر في وقوع الطلاق من عدمه قول الزوج، وإن كان الحال ما ذكر من أن الرجل قد أقر بأنه طلق زوجته مرتين سابقا ثم طلقها مرة أخرى فقد بانت هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ادعى هذا الزوج أنه طلق زوجته طلقتين كان قوله هو المعتبر، ولا اعتبار بعدم علم الزوجة بذلك، فإن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، وراجع الفتوى رقم: 50960.
وأما قوله لزوجته: أنت طالق بالثلاثة فيقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، وذهب آخرون إلى أنه تقع به طلقة واحدة كما بينا بالفتوى رقم: 5584.
وعلى كل تقدير فإن هذه المرأة تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى إذا كانت الطلقتان اللتان أقر بهما الزوج تخللتهما رجعة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وإذا لم تتخللهما رجعة بأن كانتا في مجلس واحد مثلا فيجري في كونهما واحدة أو اثنتين الخلاف المشهور في هذه المسألة والذي بيناه في الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107637
1075- عنوان الفتوى : تكرار الطلاق ثلاث مرات
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الثاني 1429 / 05-05-2008
السؤال:
أنا مسلمة عربية مقيمة بكندا ولقد تزوجت من كندي أسلم وعشنا سويا بضع سنين .
وفي يوم تشاجر معي زوجي لسبب بسيط وفي نهاية المشاجرة قال ( أنت طالق) وكررها 3 مرات.
ولقد خرج عن البيت لمدة 3 شهور ، والآن يكلمني بالهاتف يريد العودة لي وأنا أرفض لأنه طلق.
وأنا أريد أن أقول كون أنه أجنبي ولقد ردد لفظة الطلاق 3 مرات ولم تكن مرتين أو أربعة فهذا يؤكد علمه بحكم الطلاق ثلاثا وكان يقصده بالفعل حينما قالها.
وإن كان في حالة غضب كما يدعي فهو أخذ سيارته وقادها حتى منزل والدته فهو كان يعي تماما ما يفعل.
أرجو منكم الإفادة هل أنا طلقت بالفعل أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج بتلفظه بالطلاق الصريح يعتبر مطلقا، وزوجته طالق. وكون ذلك حصل في غضب لا يمنع من حصول الطلاق حيث لم يغلب الغضب على عقله، وتكرير اللفظ المذكور مرتين بعد الأولى إن كان بصيغة تحتمل التأكيد والإنشاء كقوله: أنت طالق طالق طالق ونحوه، يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن أرد به تأكيدا للفظه الأول فيعتبر الجميع طلقة واحدة، وإن أراد بكل مرة إنشاء طلقة جديدة أو كانت الصيغة التي
كرر بها الطلاق تقتضي المغايرة كقوله: أنت طالق وطالق فلا يقبل منه التأكيد، وقد اختلف أهل العلم هل يكون الجميع طلقة واحدة كذلك أم يعتبر ذلك ثلاث طلقات، وهذا القول الأخير هو المفتى به عندنا. وراجعي الفتوى رقم:5584، وعلى اعتبار أن الذي حصل كان طلقة واحدة فله مراجعتك ما دمت في عدته.
والمطلقة إن كانت لا تحيض بسبب كبر أو صغر ونحوه فإنها تعتد بالأشهر وعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض ولم تكن حاملا فعدتها ثلاث حيض، فإذا حاضت ثلاث مرات فقد انتهت عدتها، وإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل.
والزوج في خلال عدة زوجته أحق بردها وإرجاعها إليه بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فإذا انقضت العدة ولم يراجع خلالها فلا سبيل له إلى إرجاعها إلا برضاها وبعقد جديد.
وأما بعد الطلقة الثالثة فلا يستطيع إرجاعها إلا إذا تزوجت رجلا غيره ثم طلقها وانتهت عدتها منه، ويسمى هذا البينونة الكبرى، والطلاق الذي تبين به الزوجة بينونة كبرى بلا خلاف هو أن يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، وتراجع الفتوى رقم: 17678.
ويمكن للأخت الرجوع إلى المركز الإسلامي الذي ينوب عن القاضي المسلم في البلاد التي لا يوجد بها قاض، ولها الأخذ بما يفتونها به.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 107585
1076- عنوان الفتوى : من قال (والله لو خرجت هتكوني طالق بالثلاثة) وخرجت
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1429 / 04-05-2008
السؤال:
أود أن أستوضح حكم يمين الطلاق على لسان زوج أختي حيث حدث بينهم خلاف وقام بضربها والتعدي عليها بعنف وذهبت أختها إليها في شقتها لتأخذها إلى بيتنا فحلف عليها زوجها بعدم الخروج قائلاً (والله لو خرجت هتكوني طالق بالثلاثة) وقد خرجت وهي الآن في منزلنا منذ فترة، فما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله (هتكوني طلاق بالثلاث) يحتمل التوعد وأنه سيفعل ذلك، ويحتمل التنجيز وأنها تطلق بالثلاث متى ما خرجت، وبناء عليه فيُسأل عن قصده، فإن كان أراد توعدها بالطلاق لئلا تخرج فالوعد لا يترتب عليه طلاق ما لم يوقعه الزوج، وإن كان أراد أنها تطلق بمجرد خروجها فقد وقع الطلاق وبانت منه بينونة كبرى على الراجح، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومن أهل العلم من يرى أن الثلاث تحسب واحدة فقط، وأن من قصد بذلك مجرد الزجر والتهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق أنها لا تطلق وتلزمه كفارة يمين، والقول بلزوم طلاق الثلاث أقوى وأرجح.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 79849، 2041، 2349، 22559.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107123
1077- عنوان الفتوى : طلقها زوجها ثلاث طلقات متتاليات
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1429 / 20-04-2008
السؤال:
ما حكم الدين أنا تطلقت من زوجي بالثلاثة نطقها متتالية وهو زعلان وسأل وقيل له تعتبر طلقة واحدة هل أرجع له بدون عقد قران علما بأن لدي ثلاثة أطفال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا الصيغة التي نطق بها في ذلك وما قصده حتى يعلم هل تحسب الطلقات ثلاثا أم تحسب واحدة على اعتبار أن الأخيرتين كانتا تأكيدا للأولى لا إنشاء لطلاق جديد. وإن كانت الجهة التي استفتيت في ذلك جهة معتبرة كقاض أو عالم شرعي موثوق في علمه وورعه فله الأخذ بما أفتاه به من كونها واحدة لا ثلاثا، علما بأن رأي جمهور أهل العلم على أن طلاق الثلاث يلزم وتبين الزوجة به بينونة كبرى.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60228، 877، 5584.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106861
1078- عنوان الفتوى : من قال لزوجته: أنت طالق وتوقف عن التكملة
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1429 / 15-04-2008
السؤال:
أثناء مشاجرة بيني وبين زوجتي قلت لها سوف أطلقك بالثلاثة وعند نطقي قلت أنت طالق وتوقفت عن التكملة خشية أن تحسب طلقة فهل وقع الطلاق؟ أفيدوني .
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يقع الطلاق بقول الزوج سوف أطلقك، من أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا ثم أمسك عن قول ثلاث، فيقع واحدة فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك "سوف أطلقك بالثلاث" فإنه وعد لا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 44127.
وأما قولك "أنت طالق" فهو لفظ صريح، لا شك في وقوع واحدة به، وهل يقع به ثلاث إن نويتها به أم لا؟
اختلف الفقهاء في مسألة من قال أنت طالق ناويا الثلاث قال في الموسوعة الفقهية: فإن قال لها : أنت طالق ونوى به ثلاثا , وقع به واحدة عند الحنفية , وهو إحدى روايتين عند الحنابلة , وفي الرواية الثانية يقع ثلاثا , وهو قول مالك والشافعي . انتهى
وأما من أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا ثم أمسك عن قول ثلاث، فيقع واحدة فقط قال في المدونة:
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا أتكون واحدة أو ثلاثا في قول مالك ؟ قال : نعم , ثلاث , قال : كذلك قال لي مالك هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا . قلت : أرأيت إن أراد أن يطلقها ثلاثا , فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدله وترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم واحدة ؟ قال : هي واحدة ; لأن مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله أراد يحلف بالطلاق ألبتة , فقال أنت طالق ثلاثا ألبتة وترك اليمين لم يحلف بها ; لأنه بدا له أن لا يحلف , قال مالك : لا تكون طالقا ولا يكون عليه من يمينه شيء ; لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد اليمين فقطع اليمين عن نفسه , فلا تكون طالقا , ولا يكون عليه يمين , وكذلك لو قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم بها , إن يمينه لا تكون إلا بطلقة ولا تكون ثلاثا , وإنما تكون يمينه بثلاث لو أنه أراد بقوله : أنت طالق بلفظة طالق أراد به ثلاثا فتكون اليمين بالثلاث، وكذلك مسألتك في الأول هي مثل هذا . انتهى.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 105060
1079- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1429 / 23-02-2008
السؤال:
طلقني زوجي أكثر من مرة أولهما قال أنت طالق وصفعني على خدي ولم أخبر أحدا وبقيت معه وتصالحنا، ومرة ثانية ضربني ضربا مبرحا ومع كل صفعة يقول أنت طالق حينها كنت حاملا ومرة ثالثه طلقني لكوني كنت أهديه لوالدته وقالها أكثر من مرة أنت طالق بالثلاث، ما أريدك وبقيت معه لأني كنت حاملا ثانيا، ومرت الأيام وتشاجرنا من جديد وضربني وقال أنت طالق ما أريدك، وهذا كله لأنني أقف أمام رغباته ونزواته في الإنترنت أو مع غير الإنترنت، ومرة أخرى طلب مني أن أطلق أمام القاضي على أن يبقى الزواج الرسمي أمام الدولة ورفضت إلا أن يكون طلاقا نهائيا، وبعدها أكثر من مرة بل مرات عديدة كان يهددني أنني سوف أطلقك أو اختاري كذا وإلا طلقتك، مع العلم بأننا منفصلان منذ أربع سنوات لا يزورنا إلا كل سنة مرة واحدة لا يمكث معنا إلا أسبوعا وكله خناق، السنة الأخيرة لا ينفق علي أنا وأولاده إلا نادراً، شهر ينفق نفقة لا تكفي لقوت أسبوع وشهر أو اثنان لا ينفق علينا، حاليا هو مسافر منذ أربعه أشهر ولم ينفق علينا، أريد الطلاق منه، ولكنني لا أعرف كيف ولضعفي تعرفت برجل ساعدني مادياً وعرض علي زواج المتعة بعد أن عرف بكل ظروفي ولضعفي وحاجتى وافقت، أنا أتألم وأتعذب وأخاف على أولادي أن يعاقبوا بفعلته فأفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من طلقها زوجها ثلاث مرات تحرم عليه ويجب أن يفرق بينهما، ولا يجوز أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويدخل بها ثم يفارقها، فإذا انتهت عدتها جاز للزوج الأول أن يتزوجها، وكما هو صريح من عبارة السائلة فقد طلقها زوجها أكثر من ثلاث مرات، ولكن بما أن مسألتها تحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان، بالإضافة إلى أن الزوج لا يدرى هل هو معترف بهذه الطلقات أم هو منكر لها، فلا يمكننا أن نعطيها إجابة محددة.
غير أننا نقول يجب عليك عرض قضيتك على أئمة المساجد والمراكز الموجودة في البلد الذي أنت فيه ليستوضحوا منك ومن زوجك إن كان حاضراً أو يراسلوه إن كان غائباً، فإن اعترف وكانت هناك ثلاث طلقات متفرقات أي بين كل اثنتين منها ارتجاع فإنك تحرمين على زوجك كما سبق، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وإن لم توجد ثلاث طلقات بين كل اثنتين ارتجاع فلا تحلين له أيضاً على قول الجمهور.
أما زواجك الثاني إن كان زواج متعة كما ذكرت فلا يجوز بحال من الأحوال، وقد سبق حكم زواج المتعة في الفتوى رقم: 485، والفتوى رقم: 2587.
ثم إننا ننبه السائلة وزوجها إلى خطورة التساهل في محارم الله تعالى وتجاوز حدوده، فإذا كانا يعلمان ما يترتب على من طلق زوجته ثلاثا ثم استمرا بعد ذلك على حالتهما قبله فقد ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب تجب عليهما التوبة منها والإقلاع عنها في الحال، وإن كانا يجهلان ذلك فيجب عليهما الكف عنه وتعلم ما يحتاجان إليه من أمور دينهما.
كما ننبه السائلة إلى وجوب التخلص مما أقدمت عليه من زواج المتعة والتوبة منه، ولتعلم أن تقصير الزوج في حقها وحق أولادها وتفريطه فيما أوجب الله عليه لا يسوغ لها هي أن ترتكب أمراً محرماً.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 12921.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104868
1080- عنوان الفتوى : طلقها الثالثة فهددته بالإجهاض إذا ثبت الطلاق
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1429 / 16-02-2008
السؤال:
زوجتي مطلقة ثلاثا وهي حامل هددتني وقالت إذا كان الطلاق الثالث واقعا فإنني سأقوم بإجهاض الجنين البالغ من العمر ثلاثة أشهر وثبت أن الطلاق الثالث واقع وأنا الآن محتار في أمري إذا اعترفت لها فإنها ستقوم بإجهاض الجنين وفيه قتل نفس وإذا كذبت عليها وقلت لها إنها غير مطلقة ففيه معصية وزنا، وهذا حرام لا أطيقه فماذا أفعل هل أكذب عليها لحين أن تضع الحمل وأتعامل معها كزوج شرعي أم أتركها تجهض الجنين، علما بأنني ذكرتها بأن الإجهاض حرام وفيه قتل للنفس فرفضت مخافة ألله عز وجل فأفيدونا أفادكم ألله؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إذا أبان الرجل زوجته بأن طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها تصير أجنبية عنه لا يحل له لمسها أو الخلوة بها أو غير ذلك مما هو محرم شرعاً وإن هددت بإجهاض الحمل أو غيره... لكن ينبغي معالجة الأمر بحكمة كأن تستر عنها وقوع الطلاق وتسافر أو تتغيب إلى حين وضع الحمل، وكذا نصحها ووعظها وإعلام من له وجاهة أو سلطة عليها لمنعها من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الطلاق الثالث قد وقع فإنها قد بانت منك بينونة كبرى وهي أجنبية عنك ولا تجوز لك معاملتها معاملة الزوجة بلمس أو خلوة أو غيرها، والحل هو أن تكذب عليها وتجحد وقوع الطلاق الثالث عنها حتى تضع حملها، وإن أمكنك التحايل عليها بالسفر ونحوه حتى تضع فهو أولى بل قد يكون واجباً إن كان هو السبيل الوحيد لإنقاد حياة الجنين، ثم إن أجهضت فالإثم إثمها والدية عليها، لكن ينبغي نصحها ووعظها وتنبيه بعض النساء الصالحات أو أقاربها لمنعها من ذلك وصدها عنه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5920، 16048، 25629، 36664، 65103.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104437
1081- عنوان الفتوى : أخبر أهل امرأته أنه طلقها ثلاثا فهل تبين منه بذلك
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1429 / 06-02-2008
السؤال:
وقع بيني وبين زوجي طلاق قال لي (اذهبي انت طالق.لا اريدك طالق). وذهبت عند أهلي وبعد شهر اتصل به أهلي للصلح, قال عندها بالهاتف لأهلي (اني طالق بالثلاث). وقد وقع قبل ذلك بسنة طلاق, ولكن رجعت له، فهل الطلاق بائن لا رجعة فيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزوج قد أخبر بوقوع ثلاث تطليقات فالقول قوله لأنه مالك العصمة, وقد يوقع الطلاق دون إعلام الزوجة به، مع أنه فيما ذكرت ثلاث تطليقات إن كان قصد التأسيس بقوله: إذهبي أنت طالق لا أريدك طالق.
ولم يقصد التأكيد مع ما ذكرت من إيقاعه للطلاق سابقا قبل ذلك. وكذا قوله لأهلك إنك طالق بالثلاث إن كان قصد به تكميل ما بقي من طلاقك إن كان بقي منه شيء فيقع أيضا على الراجح إن كان في العدة كما هو الظاهر ، فما ذكره الزوج من ذلك هو أعلم به. إلا إذا كان نوى التأكيد بقوله لا أريدك طالق وقصد بقوله لأهل المرأة طالق بالثلاث الإخبار عما كان فهذا لا يقع به طلاق، ويكون طلقتان فحسب وبقيت له طلقة واحدة، وله المراجعة أثناء العدة بدون عقد وبعد انقضائها بعقد جديد، وما ذكرناه سابقا من وقوع الثلاث أظهر، والأولى رفع الأمر للمحاكم أو مشافهة أولي العلم به.
ولا ينبغي الاعتماد في حكم هذه القضية على فتوى كهذه.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22004، 54956، 63160.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104373
1082- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث الصادر في حالة الغضب
تاريخ الفتوى : 01 صفر 1429 / 09-02-2008
السؤال:
بداية أود أن أشكركم لقيامكم على هذا الموقع لما فيه من خدمة المسلمين لمعرفة أمور دينهم ودنياهم.....
قبل عدة أيام أثناء الليل طلب والدي والدتي نفسها (للجماع) وقد امتنعت والدتي عن الفراش كونها كانت مريضة وتشعر ببرد شديد كونها أيضا مريضة بمرض الروماتزم بالدم فلم تلب دعوته مما أدى إلى غضب والدي الشديد، علما بأنه إنسان شديد الغضب وعندما يغضب يتفوه بكلام لا يعرف معناه أحيانا فقد قال لها أنت طالق بالثلاثة وبصق عليها، سؤالي هو: هل وقع هذا الطلاق وما حكم والدتي الآن وكيف يكون الطلاق ثابتا ولا لبس فيه لأن والدي عند الصبح ندم وقال إنه كان في حالة غضب، علما بأن هذه الحادثة لم يعلم بها أحد سواي؟ شكراً لكم على سعة صدركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في حال نطقه بذلك الطلاق غير مدرك لما يقول من شدة الغضب وفقد الإدراك والوعي فالطلاق غير واقع لأنه يكون في حكم المغمى عليه والمجنون، وإلا فالطلاق لازم له، وتبين منه زوجته ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، هذا على قول جماهير أهل العلم، وقيل طلاق الثلاث لا يكون إلا واحدة فله مراجعتها على هذا القول، والأول أقوى وأحوط، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 25322، 94532.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102859
1083- عنوان الفتوى : إذا بانت المراة من زوجها فلا يحل لها أن تسكن معه في مسكن واحد
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1428 / 24-12-2007
السؤال:
أفيدوني جزاكم الله كل خير... قبل 15 سنة تقريبا رمى علي زوجي الطلاق وقالها 3 مرات ثم أصلح الموضوع لأنه كان في حالة عصبية وبعدها تقربيا بعشر سنوات قال لابني الكبير إن والدتك مثل أمي لسبب تافه جداً لأنه قال زوج أختكِ حرامي فقلت له هل رأيته بعينك, فغضب وضربني ثم قال ذلك لولدي، أما قبل أسبوع طلقني لأني طلبت منه أن أزور والدي ووالدتي المقعدين على الفراش ولا يوجد عندهم أحد سوى أختي الصغرى فقال لا لن تذهبي لزمت السكوت، ثم قال له ابني لماذا يا أبي فقد مر علي أكثر من 15 سنة وأنا لم أر جدي وجدتي، ضرب ابني وصار يعلي الصوت عليهم وابني عمره 23 سنة ثم التفت علي وقال أنت طالق لثالث مرة وهو الآن يعيش معي بنفس البيت لا أعرف أين أذهب لأني في آخر العالم ولا أعرف أحدا، مع العلم أنه رجل يعرف الدين ويصلي 6 أوقات في اليوم، فأرجوكم أرجوكم ساعدوني وأفيدوني؟ جزاكم الله الجنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة تقع به ثلاث طلقات في قول جمهور الفقهاء، وكذلك التلفظ بالطلاق أكثر من مرة في المجلس الواحد ما لم يقصد الزوج بالتكرار تأكيد اللفظ الأول، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع به طلقة واحدة، ومجرد كون الزوج في حالة عصبية لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل الأمر بالزوج إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 1496، والفتوى رقم: 5584.
وأما قول الزوج لزوجته أنت مثل أمي، فإن قصد به الظهار فهو ظهار كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 45921.
ولم يتبين لنا على أي أساس أرجعك زوجك، ولا على أي أساس استمر معك في المعاشرة الزوجية، ففي الأمر شيء من الالتباس فنرى أن تتصلي بأقرب مركز إسلامي عندكم أو أحد أئمة المساجد عندكم، والمرأة إذا بانت من زوجها فلا يحل لها أن تسكن معه في مسكن واحد إلا إذا كانت مستقلة بمرافقها بحيث لا يطلع منها على ما لا يجوز للأجنبي أن يطلع عليه من الأجنبية ولا يخلو بها، وانظري الفتوى رقم: 65103.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102393
1084- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث دفعة وإضافة التحريم إليه
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1428 / 06-12-2007
السؤال:
أخي تشاجر مع زوجته فلطمها على وجهها فطلبت منه أن تذهب إلى بيت أهلها فقال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق فاتصلت بأهلها وطلبت منهم أن يأتوا ليأخذوها ولكن أهلها قالوا لها إن زوجك طلب منك أن تذهبي إلى بيت أهلك نأتي ونأخذك وعندها سألت زوجها هل أذهب فقال لها نعم، ولكن لن أوصلك وليأت أهلك ويأخذوك وبالفعل حضر إخوانها ولكنهم تفهموا الموضوع ولم يأخذوها، ولكن بعد ذلك تطور الموضوع وحدث غضب وعصبية كبيرة من الزوج على زوجته لأنها سببت فى كل هذا لسبب بسيط فقال لها وهو غاضب أنت طالق 3 مرات أو أكثر وعندما سئُل عن ذلك قال إنه لم يقصد تطليقها، ولكنه من شدة الغضب وتهديداً لها قال ذلك، ولكن الأكثر من ذلك والناس تتحدث معه ويحاولون تهدئته وإغلاق فمه حتى لا يقول أي كلمة يندم عليها قال لها وهو غاضب أنك محرمة علي كأمي وأختي وعندما سئُل عن ذلك قال قصدت تطليقها وأن أؤكد ما قلته أولاً والآن هي فى البيت ولكنه لا يقربها حتى نرى رأي الشرع فى ذلك وهل طلقت منه؟ وفى حال طلقت منه فكيف يراجعها؟ علما بأنها فى بيته وهل هذا ظهار؟ وإن كان كذلك فماذا عليه؟ وهل تعيش معه فى نفس البيت حتى يكفر عن الظهار؟ فأفيدونا أفادكم الله. وجزاكم الله خيراً.. يرجى الإفادة بالسرعة الممكنة، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
هذه الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره على مذهب جماهير أهل العلم وهو الراجح لكونه طلقها ثلاثاً وأكد ذلك بما ذكر من تحريمها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن أخاك طلق زوجته ثلاثاً، وأراد تأكيد ذلك بما ذكر من تحريمها وتشبيهها بأمه وأخته، وإذا كان الأمر كذلك فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره على مذهب جمهور أهل العلم، لأنه طلقها ثلاثاً دفعة بل وأكد ذلك بما ذكر، وأما التحريم فلم يصادف محلاً لكونها بانت منه قبل ذلك.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن إيقاع الطلاق ثلاثاً لا يعتبر إلا طلقة واحدة، لكن يبقى ظهاره منها قوله (محرمة علي كأمي وأختي) يعتبر ظهاراً إن قصد به الظهار، وطلاقاً إن قصد به الطلاق لكونه ليس صريحاً فيهما، وهو قد قصد به تأكيد الطلاق وهذا ينافي قوله إنه لم يقصد بطلاقه الثلاث الطلاق.
وخلاصة القول: أن زوجته بائن منه بينونة كبرى لا تحل له ما لم تنكح زوجاً غيره، وهذا هو رأي الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام القائل بأن طلاق الثلاث دفعة لا يبين وإنما يحسب واحدة رجعية، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60651، 60228، 12287.
وننبهك إلى أنه لا بد من رفع القضية على المفتي مباشرة ليستفهم من الزوج، وليتعرف على حاله وأقواله لتكون فتواه على أساس حقيقة الواقعة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102231
1085- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث والوقيعة بين الأزواج
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1428 / 04-12-2007
السؤال:
أرجو أن توضح لي الحلول الممكنة لهذه المشكلة :
في المدينة التي كنت أعيش فيها بعض الرجال يستمتعون بعمل فتن حول الأزواج وقد طلقت كثير من النساء ومن بينهم والدتي.
يقومون بطرح أسئلة هل حقا زوجتك تجيد الطبخ؟ لماذا يتكلم أخوك عن زوجتك أليس معجبا بها كيف يمكنه الصبر دون زواج، حضرت والدتي الأكل لعمي في شهر رمضان فقط وهذا بطلب من والدي، بعد شهور سافر والدي وفي هذه الفترة تزوجت ابنة عمي الكبير وقد استقبل الرجال في منزلنا وقت العشاء في غرفة الجلوس، المشكلة أن والدتي أخطأت ولم تأخذ بمشورة والدي ظنا أن الأمر لا يزعجه بما أن أخي الكبير معنا بعد رجوعه كان غاضبا لا يتكلم مع أحد، وفي الأخير فهمنا بان أصحابه تكلموا عن ديكور منزلنا وأن منزله لا حرمة فيه. تشاجر مع والدتي وانفصلا لمدة لا يتكلم معها ولا يراها، وفي مرة
أخرى تشاجرا وطلقها للمرة الثالثة بعد 24 سنة من الزواج، هل يمكن أن يرجعها كزوجة علما بأن كل الذي حدث وراءه فتن وكلام، ولديهم بنت وولد في سن المراهقة والآخر لديه 8 سنوات. أشكركم مسبقا على الجواب . هل يمكن بعث الجواب عبر ايميل.
الفتوى:
الخلاصة:
إذا طلق الرجل زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها تبين منه وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والسعي بين الزوجين بالإفساد من المنكرات العظيمة وهو من فعل الشيطان وجنوده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد طلقها ثلاث مرات فإنها تبين منه وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مهما كان سبب الطلاق أو مدة العشرة أو غير ذلك، فإن نكحت زوجا غيره ودخل بها ثم طلقها جاز لأبيك أن يعقد عليها عقدا جديدا ويتزوجها، وأما قبل ذلك فلا، وللمزيد انظر الفتويين: 31053، 76848.
وأما أولئك الذين ذكرت عنهم ما ذكرت من الوقيعة بين الأزواج فلا يجوز لهم ذلك، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه ويكفوا عنه لأنه من فعل الشيطان وجنده، ففي الحديث كما في صحيح مسلم: أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه. والله أعلم.
**********
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس