استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 01-28-2015, 07:59 AM   #79

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

اللهم الفرج غير متواجد حاليا

افتراضي

      

الله يجزيكم كل خير اريد فتوى استشارة حل اي شيء والله صرلي سنتين ونص وانا ادعي لربي يفرجها على وعلى المسلمين اجمعين ربي يكرمكم حد يشور علي
تم فتح موضوع مستقل للموضوع على الرابط التالي:

http://www.a-quran.com/showthread.php?t=11883

اللهم الفرج غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة almojahed ; 02-20-2015 الساعة 05:51 PM.

رد مع اقتباس
قديم 01-28-2015, 04:12 PM   #80

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

اللهم الفرج غير متواجد حاليا

افتراضي

      

بـــــــــارك الله فيكـــم احــــــــد يفيـــدني

http://www.a-quran.com/showthread.php?t=11883

اللهم الفرج غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة almojahed ; 02-20-2015 الساعة 05:47 PM.

رد مع اقتباس
قديم 02-20-2015, 02:34 AM   #81

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

حمد غير متواجد حاليا

افتراضي لا إله إلا الله محمد رسول الله

      

لا إله إلا الله محمد رسول الله
حمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-20-2015, 03:07 PM   #82

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

حمد غير متواجد حاليا

افتراضي

      

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ...
حمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-20-2015, 03:17 PM   #83

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

حمد غير متواجد حاليا

افتراضي

      

السلام عليكم ورحمة الله
الله يجزاكم خير افتوني في هذا الامر

http://www.a-quran.com/showthread.php?p=66830

حمد غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة almojahed ; 02-20-2015 الساعة 05:46 PM.

رد مع اقتباس
قديم 04-13-2015, 03:03 PM   #84

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي تابع الفتاوى المعاصرة للطلاق

      


بعون الله وتوفيقه سبحانه تعالى نستكمل ما أراده لنا عز وجل من الموسوعة :
رقم الفتوى : 113877
1061- عنوان الفتوى : تكرار الطلاق إذا كان بقصد التأسيس لا التأكيد
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1429 / 27-10-2008
السؤال:
أرجو من شيوخنا الكرام الإجابة على السؤال وكنت قد أرسلت سؤالي هذا إلى حضرتكم وعلى الأرجح أنني لم أفسر جيدا الواقعة. طلقني زوجي منذ سنين وأنا حامل وقال لي أنت طالق طالق طالق والله قد طلقتك وقلت له لماذا تكررها أجاب بأنه يريد أن يطلقني بالثلاث وأن لا أرجع إلى عصمته بعد هذا وأنا قلت له إذا أردت أن تطلقني بالثلاث قل أنت طالق وطالق وطالق فلم يجبني وخرج وبعد 3 أيام عاد وكان شيئا لم يكن وأنا منعت نفسي منه لأنه كان سبق أن علق الطلاق مني مرتين بقوله والله إن لم أفعل شيئا ما فإنه سيطلقني أو سأكون طالقا وأنا لم أفعل ما أمرني به في المرتين وأنا كنت أحذره دائما من أن يحلف بالطلاق وبعد الطلاق الأخير سألت الناس عن الحكم فقالوا لي إن الطلاق الأخير لا يقع فراجعني زوجي وأنا الآن لا اعرف ماذا أفعل بالعلم أنه يرفض فكرة الطلاق مني وينكر أنه نطق بما سبق ذكره من قوله أنت طالق 3 مرات مع العلم أنه كثير النسيان أو أنه ينكر ما بدر منه لشيء في نفسه وأنا لا أريد البقاء معه في شك فأجيبوني جزاكم الله خيرا السؤل 2: لدي أولاد صغار وهم 3 أطفال أريد أن أسجلهم في المطعم الفرنسي لبعد المدرسة عن المنزل وخطورة الطريق لوجود السيارات في كل مكان ساعة الذهاب والرجوع وأصل إلى المنزل عند12 زوال ويجب أن اخرج عند 1زوالا لإيصالهم إلى المدرسة وأنا على هذه الحال مدة عام وشهرين وذلك لعدم رغبتي في أن يأكلوا اللحم والدجاج الذي لا نعرف مصدره رغم نصيحة الجميع لي بأنني أعذب نفسي بعنادي وأنا أشعر بالتعب الشديد بسبب مرض كنت قد أصبت به بعد الولادة ولم أسمع إلى نصيحة الطبيبة المعالجة لي بأن أفعل مثل الجميع وأسجل أطفالي في المطعم ويأكلون مثل جميع أبناء الجالية المسلمة هنا في فرنسا بالعلم أني حاولت مع المسؤولين عن عدم إعطاء أولادي وشرحت لهم حالتي الصحية ولكن رفضوا ذلك واستدلوا بقولهم إن معظم الأطفال المسلمين يأكلون هناك وفي الحقيقة إنني سالت جاراتي فأخبرنني بأن أولادهن يأكلون في المطعم ولكن لا يأكلون الخنزير في هذه المدرسة وذلك نزولا على رغبة المسلمين لأنهم أكثرية في هذه المدرسة وفي الأيام الأخيرة حدث أن أراد أحد أطفالي أن يقطع الطريق دوني فأمسكته بقوة إلى أن التوت يداي الاثنتان وأنا أشعر بألم فيهما والآن لا أعرف ماذا أفعل اترك أولادي يأكلون في المطعم أم لا؟ زوجي يرفض تماما فكرة أن يأكلوا في المطعم أفتونا يرحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن السؤال الأول فقد سبق الإجابة عنه في الفتوى رقم: 112945، إلا أنك قد أوضحت في هذه السؤال أن الزوج قد بين مراده من قوله أنت طالق طالق طالق حين أجاب بأنه يريد أن يطلقها بالثلاث، فكل لفظة أراد بها تأسيس طلاق مستقل فلم يعد هناك احتمال بأنه أراد التكرار وبالتالي فالطلاق قد وقع ثلاثا على قول جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه واحدة بحسب الخلاف في مسألة الطلاق في المجلس الواحد أو قبل الارتجاع هل يقع ثلاثا أم واحدة كما في الفتوى رقم: 56868.
وننصح السائلة بمراجعة المركز الإسلامي في بلد إقامتها لأنهم يمثلون القاضي الشرعي.
وأما السؤال الثاني فما قامت به الأخت من منع أولادها من تناول هذه الأطعمة هو الصحيح وما لاقته وما تلاقيه من مشقة في ذلك نرجو أن تؤجر عليه. وعلى الوالد القيام بواجبه ومساعدتها في ذلك، ولا يجوز بحال ترك الأولاد يأكلون من هذه الأطعمة، ويمكن إيجاد حل لهذه المشكلة كما في الفتوى رقم: 67197.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112896
1062- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاث طلقات صريحات.. هل من رجوع
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1429 / 25-09-2008
السؤال:
1.طلقت زوجتي منذ حوالي خمس سنوات وكانت طلقة واحدة ولكن لا أذكر
إن كانت زوجتي حائضا أثناء طلاقها أم لا أو هل هي طاهر وجامعتها أم لا؟
وتمت المراجعة قبل انقضاء العدة.
2.الطلاق الثاني كان بعده بعامين وقلت لزوجتي أنت طالق طالق على اعتبار أن الطلاق الأول كان واحدة وهذا مكمل للثلاث ولكن أيضا لا أذكر إن كانت زوجتي حائضا أثناء طلاقها أم لا أو هل هي طاهر وجامعتها أم لا؟ وتمت أيضا المراجعة قبل انقضاء العدة.
3.في المرة الثالثة نتيجة إصرار زوجتي على الطلاق قلت لها أنت تطلقتي "أي في السابق" وكانت النية الإخبار ولم تكن التطليق, وعلى هذا الأساس لم أحسبها طلقة وظلت حياتنا كما هي
4.وفي المرة الأخيرة قبل شهرين طلبت زوجتي الطلاق فطلقتها في طهر لم يحدث فيه إيلاج ولكن حدثت مقدمات الجماع وما يسمى بالتفخيذ وتم الوصول للمتعة من الطرفين ما أوجب منه الغسل للطرفين.
والآن نريد الرجوع فما حكم الشرع أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح مراجعتها لكونها قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك بعد حتى تنكح زوجا غيرك، فإن طلقها وانقطعت عدتها جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد. وأما قبل ذلك فهي حرام عليك، ويجب عليك اعتزالها. فاتق الله عز وجل ولا تتخذ آيات الله هزؤا، واعلم أن ما ذكرت لا تأثير له في عدم وقوع الطلاق في قول جماهير أهل العلم، فالطلاق يقع أثناء الحيض وأثناء الطهر الذي أتى فيه الزوج زوجته مع الإثم، وقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات صريحات فوقع عليك ذلك، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 23636، 53092، 47625، 75025.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111359
1063- عنوان الفتوى : الظاهر هو حرمتك عليه
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1429 / 13-08-2008
السؤال:
فبل سنة ونصف قال لي زوجي: أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا ... وذكر اسمي كاملا إذا اشتكيت أهلك عني وقد اشتكيت عنه أشياء كثيرة لأن تصرفاته تدفعني لذك منها أنه لا يصلي ولا يصوم وغيره وقال بعدها أنت طالق بالثلاث وأنت طالق إذا فعلت كذا وكذا في مواقع كثيرة. هل وقع الطلاق؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت عن زوجك يفيد حرمتك عليه وبينونتك منه لحلفه بالطلاق وتكراره له ثلاثا، وقوله بعد ذلك أنت طالق بالثلاث، وكثرة تعليقه للطلاق، وقد فعلت ما علق عليه طلاقك، فالظاهر هو حرمتك عليه، لكن لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت أو من يقوم مقامها من المؤسسات والهيئات الإسلامية في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية لعرض الأمر عليها مباشرة والاستفصال من الزوج وسماع دعواه إن كانت له دعوى.
هذا، مع التنبيه إلى خطورة ما ذكرت عنه من ترك الصلاة والصوم، فبعض أهل العلم يرى ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة ولو تساهلا، ولا خير في تارك الصلاة والصيام ولا البقاء معه، فلو لم تثبت حرمتك عليه فلك طلب فراقه لتركه الصلاة والصيام أو مخالعته إن لم يتيسر لك ذلك برد الصداق ونحوه إليه للخلاص منه والفكاك من شره.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 67132، 1061، 1145.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111336
1064- عنوان الفتوى : حكم بقاء الزوجة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق والظهار
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1429 / 13-08-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ 21 سنة، و لي أربعة أولاد، وزوجي يقول لي كلما تشاجرنا: ( أنت طالق بالثلاث) أو (أنت محرمة علي كما حرم علي ظهر أمي)، و قد تجاوز العدد (5 مرات) . فمنعت عنه نفسي منذ سنة تقريبا ،لأنني لا أعرف حكم الإسلام في ذلك، وما حكم الإسلام في كوني أبقى سافرة في البيت أمام زوجي خاصة أنه يرفض تطليقي و يرفض ترك البيت؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد وقع هذا الزوج في خطأ فادح وتعد لحدود الله، وسلك مسلك من ضعف عقله ورق دينه فقوله: أنت طالق بالثلاث إذا قاله مختارا غير مكره وهو يدرك ما يقول يقع به ثلاث طلقات عند الجمهور، وبه تصبح المرأة بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج زواجا صحيحا، ثم يطلقها الزوج بعد الدخول بها وتنقضي عدتها منه.
وأما قوله: أنت محرمة علي كما حرم علي ظهر أمي. فهو قول منكر محرم، وهو ظهار وبه تحرم الزوجة حتى يكفر الزوج بصيام ستين يوما متتابعة، أو يطعم ستين مسكينا إذا كان لا يستطيع الصيام لقول الله تعالى: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ" {المجادلة:4،3}
وقد كان عليك حين قال لك: أنت طالق بالثلاث أن تنفصلي عنه؛ لأنك حرمت عليه على قول الجمهور، فلا يحل لك أن تمكنيه من نفسك، ولا يحل لك أن تقيمي معه في خلوة، ولا أن تجلسي سافرة أمامه.
وعليك باللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر.
نسأل الله لنا ولكم الهداية والرشاد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111141
1065- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاث مرات على الهاتف
تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1429 / 06-08-2008
السؤال:
لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات على الهاتف، قالت لي أنا بالبيت فقلت لها أنت طالق فقالت تعال فقلت طالق قالت تعال فقلت طالق، فهل يجوز الرجوع إليها مع العلم بأنها تنكر سماع اليمين، فأفيدونا جزاكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك لزوجتك هو طلاق منجز وليس بيمين طلاق، إن كنت نطقت بما ذكرت، ولا اعتبار لعدم سماع الزوجة له، لكن إن كان تكرارك للطلاق لتأكيد الطلقة الأولى فلا تحسب عليك سوى طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.
وأما إن كنت قصدت بتكرار الطلاق التأسيس، وهو أن يكون قصدك بلفظ الطلاق في المرة الثانية طلقة ثانية، وفي الثالثة طلقة ثالثة، فتكون ثلاث طلقات وبها تبين منك زوجتك، وتحرم عليك حتى تنكح زوجاً غيرك في قول جمهور أهل العلم؛ خلافاً لمن يرى أن ذلك من قبيل طلاق البدعة فهو مردود ولا يلزم منه غير طلقة واحدة، وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في ذلك انظر الفتوى رقم: 30246، والفتوى رقم: 6396.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111100
1066- عنوان الفتوى : حكم جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1429 / 05-08-2008
السؤال:
لقد كتبت رسالة في موضوع مهم وهو نزاع وخصام حصل بين زوجين وكانت النتيجة أن الزوج قال لزوجته(أنتي طالقة، أنتي طالقة، أنتي طالقة) أي نطقها 3 مرات، ولكنهم لا يزالون يعيشون في بيت واحد ولم يغادر أي منهم البيت وإنما الذي حصل هو أنهم لا يكلمون بعضا كالغرباء وكل واحد له غرفته الخاصة كل يتهرب من الآخر ولا يطيق النظر فيه وهذا منذ وقت طويل أكثر من سنة انتظرت جوابكم بفارغ الصبر عن الحل لهذه المشكلة المستعصية وللأسف لم أتلق أي جواب، علما بأن الرسالة كتبتها منذ يومين مضت فأرجوكم إخواني لا تهملوها، فلا أزال أنتظر بفارغ الصبر وجزاكم الله الجنة على كل معروف تقدمونه لإخوانكم المتضررين وبارك الله لكم في أعمالكم النبيلة شكراً جزيلاً... فأنا انتظر منكم إخواني الجواب لكي نشعر بطعم الراحة والطمأنينة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أيتها الأخت السائلة أن كل سؤال يرد إلينا متعلق بالأحكام الشرعية هو محل اهتمام منا في مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية، ونرجو أن تلتمسي لنا العذر في حال تأخر الإجابة لكثرة الأسئلة التي ترد إلينا.. والمفتى به عندنا أن جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد يقع به الطلاق ثلاثاً وهو مذهب الجمهور.
وبناء عليه فإن هذه المرأة تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها مساكنته في بيت واحد، وإذا وجدت حاجة لسكنها معه فليكن كل منهما في جزء من البيت مستقل بمرافقه، ومن أهل العلم من يرى أن جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد يقع بها طلقة واحدة، وعلى هذا القول للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة فله أن يرجعها بعقد جديد مستوف لشروط وأركان العقد، وعلى كل فلا ينبغي ترك الأمر على هذا الحال، ويمكن رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية فإن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98208، والفتوى رقم: 102859.
وننبه إلى الحذر من المشاكل في الحياة الزوجية قدر الإمكان والحرص على تحري الحكمة في حلها عند ورودها، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحلها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110575
1067- عنوان الفتوى : استثناؤك بعد الطلقة الثالثة غير مفيد
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1429 / 26-07-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ عامين فقط، وفي إحدى الأيام غضبت من زوجتي وكان الغضب عاديا ليس شديدا وقلت لها أنت طالق وندمت فورا أشد الندم وراجعتها بدون أن أقول لها أرجعتك لعصمتي ولكن بالإيماءات فقط، وبعد فتره غضبت مره أخرى وقلت لها أيضا أنت طالق وبكيت بعدها مرة أخرى وندمت وراجعتها بالإيماءات، ودائما أهددها بالطلاق وبالمحكمة على كل مشكلة بيننا، وقبل فتره بسيطة غضبت منها وقلت لها أنت طالق وسكتت برهة بسيطة وأكملت كلامي إنك طالق إذا لم تحضري لي كذا وكذا وأحضرته فورا، ما رأيكم بالموضوع عامة وهل هي ما زات زوجه لي شرعا وهل علي كفاره
وما الحل؟ أرجو الإجابة بالتفصيل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأزواج أن يتقوا الله في إيقاع الطلاق، ولا يتسرع الرجل في ذلك، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، فإن الطلاق يحبه الشيطان لما يترتب عليه من مضار ومفاسد غالبا سواء كان ذلك على الأولاد أو الزوجين أو الأقارب.
وأما عن خصوص ما ورد في سؤالك فإن الطلاق حال الغضب واقع ما لم يصل الغضبان إلى حال لا يعي فيها ما يقول، والذي يظهر من سؤالك أنك لم تبلغ تلك الحال، وعليه فطلاقك واقع معدود عليك، ومراجعتك بالفعل دون القول مع النية صحيحة على ما رجحه كثير من أهل العلم، وسبق أن بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 30067، فراجعها.
وأما استثناؤك بعد الطلقة الثالثة فإنه غير مفيد للفصل بينه وبين الطلاق
بالسكوت عن اختيار، وجماهير العلماء يشترطون لصحة الاستثناء الاتصال عرفا؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 79892.
وعليه فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك إلا أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة، فإن طلقها وانقضت عدتها جاز لك نكاحها بعد ذلك بعقد جديد كما هو معلوم.
والله أعلم.
********


رقم الفتوى : 110526
1068- عنوان الفتوى : مسائل في الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1429 / 22-07-2008
السؤال:
قلت لزوجتي أنت طالق طالق طالق في وقت واحد, وبعد عدة أسابيع, ذهبت إلي أحد الشيوخ وقلت له كل شيء وعقدنا النكاح مرة أخرى, وبعد حوالي 7 سنين قلت لها: أنت طالق أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق الأول حسب طلقة واحدة على اعتبار أنك قصدت التأكيد بتكرار الطلاق أو كنت قصدت إيقاع ثلاث طلقات أو كان أفتاك عالم معتبر بأن الثلاث واحدة، فتكون هذه الطلقة الثانية، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، وننبه هنا إلى أننا لم نتبين من السؤال موجبا لتجديد العقد بعد الطلقة الأولى ما دامت حسبت طلقة واحدة إلا باعتبار انقضاء العدة قبل حصول الرجعة أو كون الطلاق حصل قبل الدخول، وإلا فمراجعة الزوجة من طلاقها الرجعي لا تحتاج إلى عقد جديد.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 6396، 3156، 3640، 8621.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110503
1069- عنوان الفتوى : صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1429 / 20-07-2008
السؤال:
لقد طلقت زوجتي أكثر من عشر مرات متفرقة وفي أوقات متباعدة لجهلي في أمور الدين وفي الجميع أنا في حالة عصبية شديدة بشهادة زوجتي وأهلها وأقاربي وكان الطلاق بدعياً في جميعها إما في حيض وإما في طهر قد جامعتها فيه وكنت أظن أن الطلاق لا يقع إلا في حضرة القاضي في المحكمة الشرعية وأنا نادم كل الندم لجهلي بهذا الأمر... والآن زوجتي عند أهلها وهم لا يقبلون إعادتها لي إلا بعد حصولي على فتوى شرعية في ذلك فأرجو إجابتي مع مراعاة أنني أحب زوجتي ولي منها أربعة أولاد وهي معي قرابة العشرين عاماً وأعاهد الله على ألا أعود لمثل هذا الأمر مستقبلاً مع خالص الدعاء بالصحة والعافية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الحاصل في الغضب واقع ما لم يصل الغضبان إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1496.
وأما كون الطلاق كان بدعياً فسبق أن الطلاق البدعي واقع مع حرمته، كما في الفتوى رقم: 8507.
وأما ما ذكرت من جهلك وقوع الطلاق بهذا اللفظ إن صدر منك في غير حضرة القاضي فإن ذلك لا يؤثر في الحكم ما دمت تعلم معنى اللفظ وقصدت التلفظ بذلك اللفظ لذلك المعنى، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
أما من تلفظ بالطلاق وهو لا يعلم معناه فإنه لا يؤاخذ به، قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه. انتهى..
وهذا غير حاصل فيك فإنك تعلم معنى اللفظ ولكنك تجهل وقوع الطلاق به في
الحالة التي ذكرت، وعليه فقد بانت زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن طلقها وانقضت عدتها حلت لك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110349
1070- عنوان الفتوى : طلقها بعد الجماع مباشرة طلقة ثالثة
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1429 / 17-07-2008
السؤال:
طلقني زوجي بعد الجماع مباشرة قال لي أنت طالق فهل هذا يجوز وبذلك وقع اليمين وهذه الطلقة الثالثة أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق المرأة في حيضها أو في طهر مسها فيه حرام باتفاق العلماء؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ "{الطلاق:1}.
ولحديث ابن عمر المتفق على صحته: حين طلق امرأته في الحيض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمره برجعتها، واختلف العلماء في وقوع هذا الطلاق فذهب الجماهير من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه واقع وإن أثم المطلق، وهذا هو الصحيح، ففي الصحيحين في قصة ابن عمر المذكورة أنها حسبت عليه تطليقة، وفي السنن بأسانيد متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي واحدة .. صححه الألباني في الإرواء.
وقد كان ابن عمر يفتي بوقوعه وهو صاحب القصة.
فالخلاصة إذاً أنك الآن لم تعودي زوجة لهذا الرجل، والواجب عليك أن تلحقي بأهلك فتعتدي عندهم ولا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني حاملا على ما رجحه كثير من أهل العلم، ومضى ذكره في الفتوى رقم: 36248.
ولا يحل لزوجك مراجعتك بل لا يجوز له الزواج بك حتى تنكحي زوجا غيره
نكاحا شرعا حقيقيا لا نكاح حيلة، يسر الله لنا ولك الخير حيث كان.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 109927
1071- عنوان الفتوى : حكم الطلاق أكثر من ثلاث مرات قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1429 / 06-07-2008
السؤال:
الطلاق أكثر من ثلاث مرات قبل الدخول وفي حالة غضب خلال شجار عائلي حيث إن هذا الشجار لا يتعلق بها وهي لا تعلم بهذا الأمر، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق، فالطلاق قبل الدخول يقع طلقة واحدة بائنة، أما كونها بائنة فلأن غير المدخول بها لا عدة لها، وإنما تكون المراجعة في العدة، وأما عدم اعتبار العدد فلأنها تبين بالطلقة الأولى فلا تلحقها الطلقة الثانية والثالثة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 8683.
وعليه؛ فقد بانت الزوجة المذكورة من زوجها بينونة صغرى ويمكن للزوج أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، اللهم إلا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق فإنه في هذه الحالة يقع ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 60228.
ولا يشرط علم الزوجة بالطلاق، ولا أثر للغضب العادي على وقوع الطلاق، وأما إذا كان علق الطلاق على فعل شيء أو تركه فهذا طلاق معلق وفي وقوعه عند وقوع ما علق عليه خلاف بين العلماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109097
1072- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته ثلاثا ثم عاشرها ثم طلقها ثلاثا بالهاتف
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الثانية 1429 / 11-06-2008
السؤال:
في يوم من الأيام خرجت من بيت زوجي لبيت أهلي لوجود مشاكل بيني وبين زوجي فقال لي زوجي إن لم أرجع البيت قبل طلوع الشمس أعتبر نفسي مطلقة بالثلاث وأخبرت أبي بالموضوع فخيرني أبي بينه وبين زوجي وإذا رجعت لزوجي لن يعتبرني ابنته ولم أرجع لزوجي وطلع النهار فهل أعتبر مطلقة للعلم بأني رجعت له ونسي الموضوع الآن تذكرت لوجود مشاكل بيني وبين زوجي وأهله وجزاكم الله خيرا.
السؤال الثاني: زوجي مسافر للدراسة وصارت لي مشاكل مع أمه وبصراحة كرهت عيشتي مع أهله وصارت مستحيلة معهم وصارت مشادة كلامية بيني وبين زوجي بالهاتف وهو طبعا مسافر وطلقني بالتلفون بالثلاث ورددها أكثر من مرة فهل وقع طلاق.
السؤال الثالث: أمي أرضعت عمتي معي فهل جميع أعمامي إخواني،وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من رفع هذه القضية إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها أو مشافهة أهل العلم بها لتشعبها . وكثرة الاحتمالات والتفريعات فيها مما يشق بسط الكلام فيه في هذا المقام ويحير السائل فلا يستطيع معرفة الجواب .
ولكن من باب الفائدة ننبه إلى أمور:
وهي أن عبارة الزوج المذكورة في السؤال من عبارات كنايات الطلاق في الظاهر والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصده الزوج، هذا إضافة إلى الخلاف المشهور بين أهل العلم في تعليق الطلاق هل يلزم منه الطلاق إذا حصل المعلق عليه أم لا.
كما أن إيقاع طلاق الثلاث جملة مختلف فيه بين أهل العلم فمنهم من يرى وقوعه ويلزم به الزوج فتحرم به المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، ومنهم من يراه طلقة واحدة رجعية، وقول الجمهور في المسألتين هو وقوع الطلاق ثلاثا، وهو أقوى وأحوط.
وعلى افتراض أن الزوج هنا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فإن زوجته تبين منه وتحرم عليه بذلك حتى تنكح زوجا غيره في قول الجمهور، ويكون ما حصل من عشرة بينهما بعد ذلك زنى، وما أوقعه من طلاق في الهاتف لاغ لأنه لم يصادف محلا إذ لا علاقة بينهما.
وما إذا افترضنا عدم قصده الطلاق في عبارته الأولى أو على الأخذ بقول من يرى طلاق الثلاث واحدة، فإن ما حصل من عشرة ليس زنا، لأنها إما على أن الطلاق لم يقع فهي باقية في عصمته، أو وقع واحدة رجعية ما لم يكن هو الثالث، وبالوطء في العدة تحصل الرجعة ولو لم ينوها الزوج.
لكن ما حصل من طلاق بالهاتف بعد ذلك يكون واقعا، ويرد عليه كلام أهل العلم في طلاق الثلاث أيضا كما ذكرنا سابقا، إما أن يحسب ثلاثا في قول الجمهور أو واحدة في قول من خالفهم.
وعلى فرض احتسابه واحدة فإنها تنضم إلى الطلقة الأولى ويجوز للزوج مراجعة زوجته في عدتها .
وخلاصة القول أنه لا يمكن الاعتماد على هذا الكلام دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم لما بيناه سابقا .
وفيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من السؤال فإن أعمامك الذين لم ترضعهم أمك لا يعتبرون إخوة لك في الرضاعة.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 55784، 52773، 10425، 10541، 5584، 36135 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108170
1073- عنوان الفتوى : طلق زوجته أكثر من عشر مرات
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
شيخنا العزيز أنا إنسان عجول وعصبي ومنفعل وقليل الصبر والتحمل لا أقول أنا مجنون لكن أغضب بسرعة، شيخنا العزيز أنا مرت سنين وأنا في غربة الأهل والأحبة الإخوة في الله أكثر من 8 سنوات وأنا خارج بلدي مشاكلي كثيرة وآخرها قبل سنتين والذي جعلني أهرب من بلدي إلى استنبول وتعرفت على زوجتي مع أخيها في استنبول، مع العلم هي شيعية المذهب وبفضل الله الله هداها إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولكن بعد مدة تقريبا 5 أشهر من زواجنا بدأ بعض سوء التفاهم وأنا تشاجرت معها وأصرت بأن يأتي أخوها مع ابن خالتي لكي نتفاهم ونحل المشكلة ولكن عندما وصلا أخوها مع ابن خالتي أنا قلت لأخيها انظر أختك ماذا تريد مني، وبدأ اخوها بصياح ورفع الصوت وبدأ يتهمني ببعض أشياء أنا كنت برئياً منها ولكن هو منفعل وغاضب وأنا أكثر، وأنا أصبحت لا أرى أمامي وماذا يجري، وصوتنا ارتفع جداً وهو يصيح بأعلى صوته شرطة شرطة وهو يعلم أن هذه نقطة ضعفي وأنا أخاف أن تمسكني ويرجعوني إلى القبر الانفرادي، لذلك أنا غضبت أكثر وقلت لزوجتي ما دام وصلتوها لهذه الدرجة خلاص ما تعيشي معي وقلت أنتي طالق بالثلاثة وخرجت من البيت وأنا منهار الأعصاب وبدأت أطلق زوجتي أمام ابن خالتي أكثر من مائة مرة خلال يومين وبعدها رجعت للبيت لأخذ ملابسي لكن زوجتي أقنعتني بالبقاء ووعدتني بأن لا تتكلم مع أخيها وبقطع علاقتها به لأنه هو كبر الموضوع لهذه الدرجة وأنا صار بقلبي حقد على أخيها لأسباب عدة، ومنذ ذلك اليوم تعلم ويتردد على لساني كثيراً الطلاق، المشكلة أنا أفقد أعصابي وأبد طلاقي يقع إذا يصبح هكذا ويقع طلاقي إذا كذا وكذا أصبح مثل المرض، علما بأني مثل المكره أو المجبور أو كسلاح استعمله وأنا نادم على ما فعلت ومفرط في حد من حدود، استغفر الله العظيم من كل الذنوب وأتوب إليه وزوجتي هي أيضا نادمة على ما سببت لي وأنا كل ما أرادت زوجتي شيئا أقول طلاقي يقع ما يصير أو ما أريد يعني فرطت في الطلاق كثيراً وأكثر من 10 مرات أنا أوقعت طلاقي بطرق عدة وفي أماكن عدة وأسباب مختلفة وفي فترات يعني طلقت زوجتي خلال 6 أشهر أكثر من عشر مرات وأنا في حالة انفعال وشدة غضب، وبعض مرات ما كنت أدري ماذا أفعل كنت فقط أطلق زوجتي كوسيلة لتهدئة نفسي هذا ما أذكره الله أعلم يجوز بعد ما ذكرته كلما هناك أنني طلقت زوجتي أكثر من 10 مرات في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة وحالات مختلفة وأسباب مختلفة ويعلم الله أنه ما كان عندي خيار آخر بفكري وبعقلي أصبح الطلاق سلاحا أستعمله بوجه زوجتي والآن هي وأخوها وأنا نادمون على ما فعله الشيطان بنا وفي الأخير أقول أستغفر الله العظيم من كل ذنوبي وأتوب وأندم، والحكم لله الواحد القهار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الغضب سبب لكثير من الشر والبلاء، ولذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ينبغي الحذر منه، ولمعرفة أسباب علاج الغضب راجع الفتوى رقم: 8038.
واعلم أيضاً أن الغضب ليس بمانع من وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15595.
وإن كان الحال ما ذكرت من أنك طلقت زوجتك أكثر من عشر مرات، وكنت تعي ما تقول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وانظر الفتوى رقم: 11304.
وعلى هذا فلا يحل لك معاشرة هذه المرأة ولا مساكنتها في بيت واحد إلا إذا كان كل منكما في جانب من البيت مستقل بمرافقه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 108128
1074- عنوان الفتوى : طلق زوجته مرتين سابقا ثم طلقها مرة أخرى
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1429 / 14-05-2008
السؤال:
قال شخص لزوجته أنت طالق بالثلاثة وكان يقول لها قبل ذلك لقد طلقتك مرتين فهل يقع الطلاق مع العلم بأن الزوجة لا تعلم عن الطلقة الأولى والثانية شيئا؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فالمعتبر في وقوع الطلاق من عدمه قول الزوج، وإن كان الحال ما ذكر من أن الرجل قد أقر بأنه طلق زوجته مرتين سابقا ثم طلقها مرة أخرى فقد بانت هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ادعى هذا الزوج أنه طلق زوجته طلقتين كان قوله هو المعتبر، ولا اعتبار بعدم علم الزوجة بذلك، فإن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، وراجع الفتوى رقم: 50960.
وأما قوله لزوجته: أنت طالق بالثلاثة فيقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، وذهب آخرون إلى أنه تقع به طلقة واحدة كما بينا بالفتوى رقم: 5584.
وعلى كل تقدير فإن هذه المرأة تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى إذا كانت الطلقتان اللتان أقر بهما الزوج تخللتهما رجعة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وإذا لم تتخللهما رجعة بأن كانتا في مجلس واحد مثلا فيجري في كونهما واحدة أو اثنتين الخلاف المشهور في هذه المسألة والذي بيناه في الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107637
1075- عنوان الفتوى : تكرار الطلاق ثلاث مرات
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الثاني 1429 / 05-05-2008
السؤال:
أنا مسلمة عربية مقيمة بكندا ولقد تزوجت من كندي أسلم وعشنا سويا بضع سنين .
وفي يوم تشاجر معي زوجي لسبب بسيط وفي نهاية المشاجرة قال ( أنت طالق) وكررها 3 مرات.
ولقد خرج عن البيت لمدة 3 شهور ، والآن يكلمني بالهاتف يريد العودة لي وأنا أرفض لأنه طلق.
وأنا أريد أن أقول كون أنه أجنبي ولقد ردد لفظة الطلاق 3 مرات ولم تكن مرتين أو أربعة فهذا يؤكد علمه بحكم الطلاق ثلاثا وكان يقصده بالفعل حينما قالها.
وإن كان في حالة غضب كما يدعي فهو أخذ سيارته وقادها حتى منزل والدته فهو كان يعي تماما ما يفعل.
أرجو منكم الإفادة هل أنا طلقت بالفعل أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج بتلفظه بالطلاق الصريح يعتبر مطلقا، وزوجته طالق. وكون ذلك حصل في غضب لا يمنع من حصول الطلاق حيث لم يغلب الغضب على عقله، وتكرير اللفظ المذكور مرتين بعد الأولى إن كان بصيغة تحتمل التأكيد والإنشاء كقوله: أنت طالق طالق طالق ونحوه، يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن أرد به تأكيدا للفظه الأول فيعتبر الجميع طلقة واحدة، وإن أراد بكل مرة إنشاء طلقة جديدة أو كانت الصيغة التي
كرر بها الطلاق تقتضي المغايرة كقوله: أنت طالق وطالق فلا يقبل منه التأكيد، وقد اختلف أهل العلم هل يكون الجميع طلقة واحدة كذلك أم يعتبر ذلك ثلاث طلقات، وهذا القول الأخير هو المفتى به عندنا. وراجعي الفتوى رقم:5584، وعلى اعتبار أن الذي حصل كان طلقة واحدة فله مراجعتك ما دمت في عدته.
والمطلقة إن كانت لا تحيض بسبب كبر أو صغر ونحوه فإنها تعتد بالأشهر وعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض ولم تكن حاملا فعدتها ثلاث حيض، فإذا حاضت ثلاث مرات فقد انتهت عدتها، وإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل.
والزوج في خلال عدة زوجته أحق بردها وإرجاعها إليه بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فإذا انقضت العدة ولم يراجع خلالها فلا سبيل له إلى إرجاعها إلا برضاها وبعقد جديد.
وأما بعد الطلقة الثالثة فلا يستطيع إرجاعها إلا إذا تزوجت رجلا غيره ثم طلقها وانتهت عدتها منه، ويسمى هذا البينونة الكبرى، والطلاق الذي تبين به الزوجة بينونة كبرى بلا خلاف هو أن يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، وتراجع الفتوى رقم: 17678.
ويمكن للأخت الرجوع إلى المركز الإسلامي الذي ينوب عن القاضي المسلم في البلاد التي لا يوجد بها قاض، ولها الأخذ بما يفتونها به.
والله أعلم.
************

التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, فتاوى
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موسوعة سير السلف أنا مسلمة قسم التراجم والأعلام 5 01-24-2024 01:38 PM
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة كتاب الكتروني رائع عادل محمد ملتقى الكتب الإسلامية 1 11-18-2017 03:51 PM
للتحميل كتاب الفتاوى الاسلامية zkooori ملتقى الكتب الإسلامية 3 02-16-2013 07:58 PM
كتاب رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة للشيخ عبدالعزيز بن بازpdf خالددش ملتقى الكتب الإسلامية 7 10-03-2012 09:28 AM
موسوعة تواقيع اسلامية محمود ابو صطيف ملتقى الجرفيكس والتصميم 5 06-13-2011 01:41 AM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009