استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

 
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 04-14-2012, 06:10 PM   #20

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 117423
1050- عنوان الفتوى : طلق امرأته بعد الخلوة الشرعية ثلاث مرات
تاريخ الفتوى : 30 محرم 1430 / 27-01-2009
السؤال:
سمعت كلاما للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول فيه إن الدخول بالزوجة لا يكون إلا بالإيلاج و نقل في ذلك كلاما للإمام الشافعي رحمه الله وأعرف أن المسألة خلافية بين العلماء قديما وحديثا...
تزوجت من امرأة بعقد شرعي فقط و حصلت بيننا مداعبات و لم يقع الإيلاج ثم اختلفنا في بعض المسائل فطلقتها فهل يلزمني عقد جديد؟ هذا و قد كان الطلاق في الحيض وقد قرأت للشيخ ابن باز رحمه الله أن الطلاق في الحيض لا يعتبر ولا تحتسب طلقة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المشهور، وأنا أعلم أيضا أن هذه المسألة خلافية لكن قرأت القولين و تبين لي أن هذا هو الصواب ثم أرجعتها بعد ذلك و طلقتها طلقتين لكن عندها كنت قد جامعتها بدون فض البكارة؟؟ فهل لي الحق في إرجاعها مرة أخرى لان المسألة اختلطت علي لأني لم أشهد في أي طلاق و لا في أي رجعة... أنا لا أخفيكم سرا أريد إعادتها و نادم كل الندم عن طلاقها وأرى انه مازالت لي طلقة دون اعتبار الجزئيات التي ذكرتها والتي أنتظر ردا دقيقا منكم، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول بالزوجة إنما يكون بإيلاج الحشفة أو قدرها في الفرج، قال ابن قدامة في المغني: لأن الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة.
لكن الخلوة الشرعية تقوم مقام الدخول على الراجح فيما يترتب عليه من أحكام شرعية من لزوم المهر كاملا على الزوج ووجوب العدة على الزوجة إن حصل طلاق وصحة مراجعة الزوجة أثناء العدة ونحو ذلك.
والذي اتضح من سؤالك أنه قد حصلت بينك وبين زوجتك خلوة شرعية فلك مراجعتها بعد الطلاق في قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن
تيمية ومن وافقه.
وأما الإشهاد على الطلاق أو الرجعة فليس شرطا فيهما، فيصحان ويقعان دونه، وبناء عليه فإن كنت طلقت زوجتك طلقتين بعد الطلقة الأولى فإنها قد بانت منك وحرمت عليك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
والطلاق أثناء الحيض واقع هذا ما نراه راجحا، وإن كان الأولى هو عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإن حكم بعدم الطلاق الأول أو غيره صح حكمه وارتفع الخلاف الكائن فيه، وإن حكم بلزومه كان كذلك.
علما بأن طلاق غير المدخول بها في الحيض جائز وواقع بلا خلاف.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 63321 ، والفتوى رقم: 22051 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117248
1051- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث إذا وقع قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1430 / 21-01-2009
السؤال:
أنا خاطب، كاتب كتابي عند مأذون شرعي منذ 6 أشهر لم أدخل بخطيبتي، لم يحدث العرس بعد، بعد خطبتي بشهر حدثت عدة مشاكل بيني وبين خطيبتي، وقلت لها على الهاتف الخلوي أنت طالق 7 أو 8 مرات، وبعثت لها عدة مسجات على الخلوي أنت طالق، خلال فترة شهر تقريبا كل مرة أكون في حالة غضب شديد وعصبية. لم أقل لاحد، وهي لم تقل لأحد. حللنا كل مشاكلنا أنا ندمان كثيرا على كلام الطلاق. هل هذه الطلقات على الهاتف تحسب علما أني لم أدخل بها بعد ؟ أرجو المساعدة لكي أصحح الخطأ قبل العرس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بواسطة الهاتف يقع مثل غيره، كما أن إرسال الطلاق بواسطة رسالة جوال يقع مع النية.
وبناء على ذلك، فإذا كنت قد طلقتها ثلاثا بكلمة واحدة بأن قلت لها أنت طالق ثلاثا أو كتبتها مع نية الطلاق، فقد حرمت عليك عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام وموافقيه الذي يرون أنه يقع طلقة واحدة.
وإن كان الطلاق مترتبا بلفظ أو كتابة مع النية بأن قلت أو كتبت أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحو ذلك، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فعند الشافعية لا فرق بين الزوجة المدخول بها وغيرها فيقع الطلاق ثلاثا،وقال الحنفية تقع واحدة فقط، ولا يقع ما بعدها لأنه لم يصادف محلا، ووافقهم المالكية إذا كانت الألفاظ متتابعة من غير تفريق، وإن كانت متفرقة فيقع الطلاق ثلاثا، وقال الحنابلة تقع ثلاثا إذا أوقعها بلفظ واحد أو بما يفيد المعية كقوله أنت طالق وطالق وطالق، وإن كان اللفظ مفرقا لزمت واحدة فقط، وكان ما بعدها لم يصادف محلا. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 60228.
وفي حال لزوم الطلقة الأولى فقط وكان ما بعدها لم يصادف محلا فقد بانت منك، ولا عدة عليها. وإذا أردت الزواج بها من جديد فلا بد من عقد النكاح بأركانه المكتملة من ولي وشاهدي عدل ومهر. ولزوم الطلاق فيما سبق مقيد بما إذا كنت تعي ما تقول أثناء الغضب. أما إن كان غضبك شديدا بحيث وصلت إلى حد أنك لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 112863.
وننصحك برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية في بلدك للإحاطة بجوانب المسألة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117076
1052- عنوان الفتوى: طلقهاثلاثا قبل الدخول منها اثنتان بعد ما اختلى بها
تاريخ الفتوى : 20 محرم 1430 / 17-01-2009
السؤال:
عقد علي رجل ثم حدث خلاف بينه وبين والدي وفسخ العقد، وكأن شيئا لم يكن، وتقدم بعده لي عدة أشخاص فرفضتهم، ثم تقدم لي بنفسه بعد 3 سنوات وعقدنا وأولمنا ولم يخبر أقاربه بزواجنا لأني زوجته الثانية، وخلا بي مرة واحدة وداعبني فقط بمعرفة أمي حيث كنت ساكنة مع أهلي وبعدها طلقني بنفسه ولم يخبرني ولم يخبر أحداً من البشر، وراجعني بعدها بشهر واحد، ولم يخبرني بشيء، ثم خلا بي مرة أخرى وداعبني فقط وبعلم والدتي ثم حدث بيننا خصام فطلقني، وأخبر والدي وأشهد على ذلك. والآن يريد إرجاعي السؤال يا شيخ: هل تعتبر هذه 3 طلقات؟ وهل يحق له إرجاعي شرعاً علماً بأني مازلت بكراً، وقد مضى على طلاقي شهران فقط؟
وإن جاز ذلك فهل يلزم بعقد ومهر جديد؟ أفتوني مأجورين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن زوجك قد طلقك ثلاث طلقات:
الأولى: قبل الدخول وهذه تعتبر بائنة، ولاعدة عليك، ولابد من تجديد عقد النكاح بعدها.
الثانية: بعد العقد الثانى وحصول الخلوة بينكما وهي شرعا إغلاق الباب وإرخاء الستور، فإن حصلت بينكما تلك الخلوة المعتبرة شرعا فهي تقوم مقام الدخول، فيتكمل بها الصداق وتجب بعدها العدة، كما سبق تفصيله فى الفتوى رقم: 98128، وهذا الطلاق نافذ إذا أوقعه الزوج بمعنى أنه تلفظ به ولو لم يخبر به أحدا، فإن لم يتلفظ به، وإنما حدث به نفسه فقط فلا يقع. وراجعي فى ذلك فى الفتوى رقم: 20822.
والمراجعة بعد هذا الطلاق ـ إن كان واقعا ـ صحيحة إن حصلت قبل انقضاء العدة، وبالتالى فتكون الطلقة الأخيرة التى أشهد عليها، وأخبر أباك بها هي الثالثة، أما إن كانت الرجعة بعد تمام العدة فهي لغو، ولابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدين ومهر، وعليه فتكون الخلوة التى حصلت بينكما محرمة لأنه أجنبي منك، والطلاق الواقع بعد ذلك لا يعتبر لأنه لم يصادف محلا، وعليه فإن كانت الطلقات الثلاث واقعة على ضوء ما ذكرنا فقد حرمت على هذا الزوج، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول. وتراجع الفتوى رقم: 1614.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116954
1053-عنوان الفتوى:حكم الطلاق هناينبني حسب وعي الزوج أوعدم وعيه
تاريخ الفتوى : 16 محرم 1430 / 13-01-2009
السؤال:
أنا عمري 26 وزوجتي عمرها 24 ولدينا طفل يربطنا لقد قامت زوجتي بسب أهلي كلهم إضافة إلى سبها إلي ووصل الحال إلى ضربي من قبٌلها مع القذف بالشتائم علي وعلى أهلي (هي فقدت عقلها)، وأنا وصلتُ إلى مرحلة الغضب الشديد ووصل بي الحال إلى ضربها حتى تتوقف عن الشتائم النابية التي لا عقل ولا دين يقبلها ووصلت هي إلى مرحلة الجنون وقلت لها أنت طالق ثلاث مرات إضافة إلى أنت طالق بالثلاث بالإضافة قالت أنا محرمة عليك وقلت لها وأنت محرمة علي، وهذا في حالة الغضب الشديد طبعا فما هي الفتوى الشرعية في ذلك، وأنا في داخلي ندمتُ على كل هذا الكلام بعد الهدوء ليس لأجلها، بل لأجل الطفل الذي يربطنا والذي عمره سنتان، وأنا حالياً أعمل خارج بلدي، ووضعي صعب جداً، فأرجو المساعدة رجاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة ننبه أولاً إلى أن زوجتك إذا كانت قد قامت بشتم أهلك وشتمك أنت وضربك مع احتفاظها بعقلها وإدراكها فقد ارتكبت معصية شنيعة وإثما مبيناً، وعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما ارتكبته من خطيئة، وكان الأجدر بها الإحسان إليك وإلى أهلك، فقد ثبت ترغيب الزوجة في الإحسان
إلى زوجها وإكرامه.
وإن كانت لا تعي ما تفعل ولا ما تقول وقت تصرفها لشدة غضبها، فلا إثم عليها لارتفاع التكليف عنها حينئذ فهي بمثابة المجنونة، وضربك إياها لتأديبها وكفها عن الاعتداء عليك وعلى أهلك جائز بضوابط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 113458.
وما صدر عنك من طلاق ثلاث وتحريم لزوجتك لا يلزم إذا كنت لا تعي ما تقول وقت غضبك؛ لارتفاع التكليف حينئذ، فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول وقلت لزوجتك: أنت طالق ثلاث مرات دفعة واحدة فقد حرمت عليك عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وفي هذه الحالة لا يلزمك طلاق في قولك بعد ذلك أنت طالق بالثلاث أو أنت محرمة لأنها قد حرمت عليك من قبلُ، فهذا الطلاق والتحريم لم يصادف كل منهما محلاً... وإذا كان الطلاق مفرقاً حيث قلت لها: طالق طالق طالق، ولم تقصد الثلاث فتلزمك طلقة واحدة فقط، لكن قولك ثانياً: أنت طالق بالثلاث دفعة يترتب عليه تحريم الزوجة عند الجمهور كما تقدم، وعلى هذا يكون قولك بعد ذلك، أنت محرمة لا يترتب عليه طلاق لوقوعه بعد تحريم الزوجة حيث لم يصادف محلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 6396.
ويرى شيخ الإسلام ومن وافقه أن طلاق الثلاث دفعة واحدة لا يلزم منه إلا طلقة واحدة، كما يرى أن إرداف الطلاق على الطلاق من غير رجعة بينهما لا يلزم منه طلاق، وعلى هذا الرأي يكون السائل قد طلق زوجته مرة، وله مراجعتها في عدتها أو الزواج بها إذا كانت قد خرجت من العدة بعقد جديد.
ولكن المفتى به في الموقع هنا هو مذهب الجمهور.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 37469 . فقد اشتملت على حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115747
1054- عنوان الفتوى : حكم الطلاق بالثلاث أثناء الغضب
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1429 / 06-12-2008
السؤال:
أنا رميت اليمين علي امرأتي في لحظة غضب وقلت لها روحي وأنت طالق بالثلاث ماذا أعمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدارك، وبناء عليه، فإن كنت لم تصل إلى تلك المرحلة، فقد لزمك ما أوقعته من طلاق زوجتك، وحيث إنك قد طلقتها بالثلاث فإنها بانت منك وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك في قول جمهور أهل العلم؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن طلاق الثلاث لا يحسب إلا واحدة. وعلى رأيه إن كان ذلك هوالطلاق الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
وأما على رأي الجمهور فلا تصح المراجعة لحرمتها وبينونتها بطلاق الثلاث كما ذكرنا.
والأولى أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 4269 ، 77800 ، 3073 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115692
1055- عنوان الفتوى: من تلفظ بطلاق زوجته ثلاثا دفعة واحدة وهو غاضب
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1429 / 03-12-2008
السؤال:
إذا لفظ الرجل كلمة الطلاق ثلاث مرات أو أكثر في نفس الوقت فهل هذا
يعتبر طلقة واحدة أم هو طلاق نهائي؟ وما هو الفرق في هذه الحالة إذا كان
الرجل المطلق منفعلا غير متملك لقراره أو إذا كان هادئا واثقا من قراره؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بطلاق زوجته ثلاثا أو أكثر دفعة واحدة فقد حرمت عليه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المذاهب الأربعة المعروفة، إذا كان وقت الغضب يعي ما يقول، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يحصل دخول ثم يطلقها، أما إذا اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول وقت الطلاق فلا يلزمه شيء، لأنه حينئذ في حكم المجنون. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 114522
1056- عنوان الفتوى : قضاء عمر بخصوص طلاق الثلاث
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1429 / 08-11-2008
السؤال:
ما معنى أن عمر رضي الله عنه أمضى الطلاق بالثلاث لما تساهل الناس في الأمر؟ والله المستعان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. انتهى.
وتساهل الناس واستعجالهم في الطلاق الثلاث زمن عمر رضي الله عنه قيل معناه أنهم صاروا يقصدون استئناف الطلاق ثلاثاً عند النطق بلفظه أي يقصدون بكل طلقة ينطقون بها طلاقاً جديداً لا تأكيداً للطلاق الأول، وقبل هذا لم يكن الناس يقصدون نية التأكيد ولا نية الاستئناف وقيل معناه أن المعتاد في الزمن الأول هو وقوع طلقة واحدة وفي زمن عمر كانوا يوقعون الطلاق الثلاث دفعة واحدة.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيداً ولا استئنافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر، وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر، فعلى هذا يكون اخباراً عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة. انتهى...
وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 60228.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 114328
1057- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1429 / 04-11-2008
السؤال:
ما حكم امرأة متزوجة من رجل مريض بداء العظمة ، طلقها رسميا في دولة السويد مرتين ومرة في بلده طلاقا شرعيا بغية الزواج من امرأة أخرى مقابل أن تدفع له مبلغا كبيرا للحصول على الإقامة في السويد ، ثم عاد لزوجته بحجة أن الطلاق حصل بالإكراه ، الزوج يتركها وحيدة في الغربة ويسافر شهورا عديدة وهي تعبت من هذه الحال وتريد أن تعرف إن كانت مطلقه شرعيا أم لا؟ علما أنها لا تزال مطلقه قانونيا لدى المحاكم السويدية ،
أفيدونا جزاكم الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد تلفظ بطلاق زوجته مرتين في السويد للحصول على إقامة في تلك الدولة أو لأي غرض آخر وطلقها أيضا طلاقا شرعيا في بلده، فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يدخل بها ثم يطلقها، ولا يجوز له الرجوع إلى زوجته تلك قبل زواجها بآخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها مختارا لأن رجوعها قبل ذلك زنا محض فهو أجنبي منها تحرم الخلوة بينهما أحرى تمكينه من نفسها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11678.
وهذا باتفاق أهل العلم إذا كان قد ارتجعها بين كل طلاق، أما إذا كانت إحدى الطلقات أردفت على الأخرى بمعنى أنه لم يقع بينهما ارتجاع فيكون في المسألة خلاف سبق أن أشرنا له في الفتوى رقم: 5584.
وإن لم يتلفظ بالطلاق في المرتين بل حضر إلى المحكمة مثلا ولم يتلفظ بالطلاق فلا يلزمه ذلك الطلاق وبالتالي يكون قد طلق زوجته مرة واحدة، فإن كان راجعها قبل تمام عدتها فهي باقية في عصمته.
ولا يجوز له السفر عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإن لم ترض بأكثر من تلك المدة فلها أن ترفع أمرها إلى محكمة شرعية للنظر في أمرها، كما تقدم في الفتوى رقم: 44467.
وإن لم يراجعها بعد طلاقها حتى انقضت عدتها فقد بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد وتعتبر أجنبية منه فلا تجوز له الخلوة بها ولا معاشرتها بل تجب التفرقة بينهما فورا وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج، وراجع الفتوى رقم: 20741، والفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114182
1058- عنوان الفتوى : طلقها عدة مرات وحلف عليها بالطلاق وفعلت ما حلف عليه
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1429 / 04-11-2008
السؤال:
زوجي من النوع العصبي وكان عندما يغضب يمد يده علي وقد طلقني المرة الأولى كنا في نقاش حاد إلى درجة أنه يذلني ويسب فلم أستطع أن أسكت وقلت له وأستغفر ربي دائما قلت له الله يلعنها حياة لو لم أحبك لما عشت معك وأتى إلي رفع غطاء السرير بشدة وقال أنتي مطلقة ولقد أرجعني وبعدها بشهر فقط طلقني مرة أخرى يغضب بسرعة أنا كنت قد ولدت طفلي وفي شده التعب نفساء لا أنام من طفلي وهو آت من العمل يقول لي قومي قصري على المكيف وأنا أقول لا أنا تعبانة لا أنا تعبانة وهو مصر أن أقوم وأنا أصررت أن لا أقوم وقال أنتي مطلقه ومرتين أخرى حلف علي يمين طلاق بأن لا أستخدم مانع حمل والدكتورة لقد قالت لي لا تحملي الآن وسألت احد المشايخ وسألني هل هو عصبي يضرب قلت له نعم وقال ربما الطلقتين الأولتين لا يقع طلاقهما وهذي يمين وإذا نصحتك الدكتورة فلا مانع من هذا واستخدمت حبوبا بدون علمه ورجع وطلقني الآن بعد ثاني طلقه بمدة 3 شهور كنت أطلب منه مالا والله يعلم أني طلبته بكل أدب لكن ثار علي من دون سبب وبدأ بالإهانات ولم أستطع أن أصمت خصوصا أنه دائما يقول اذهبي بيت أهلك وكان رافعا جهاز الهاتف في وجهي يود ضربي به لكن لم يفعل هذه المرة ولما طردني قلت له أنا دائما أذهب بيت أهلي وقد ضاقوا بي ذرعا وأنا أخجل أن أذهب وأصبحت حياتي مثل اللعبة أعطني شيئا لا يرجعني لك إن كنت لا تريدني واطردني من بيتك فقال أنتي طالق بالواحدة والاثنتين والثلاث وأنا لست عصبيا ولا تراجعي نفسك وهو دائما إذا أراد شيئا مني يحلف بالطلاق حتى في الأمور النسائية التي الرجال لا يتدخلون فيها يحلف فيها بالطلاق فماذا أفعل وما وضعي معه الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو عرض المسألة على القضاء لأن جملة ما ذكر من الطلاق يحرم
الزوجة على زوجها، ويبينها منه بينونة كبرى حيث ذكرت أنه طلقك ثلاث
تطليقات صريحة، بل وربما أكثر من ذلك، إذا كان قصد بالطلقة الثالثة ثلاث طلقات، كما أنه أيضا حلف يمين الطلاق وفعلت ما حلف عليه ولذلك يقع الطلاق أيضا في قول جمهور أهل العلم.
فلا نرى على ما اتضح مما ذكرت إلا أنك قد حرمت عليه، وبنت منه بينونة كبرى، لأن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك.
وبناء عليه فيجب عليكما الكف عن بعض حتى تعرضا المسألة على المحاكم الشرعية وحكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11678، 3073، 27938.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113990
1059- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1429 / 28-10-2008
السؤال:
طلقت امرأتى طلقة واحدة، المرة الأولى.. المرة الثانية بعدها في إحدى المرات نويت أن أطلقها، ولكن لم أقل لها هي أنت طالق، ولكن قلت لأمي خلاص بيني وبين زوجتي، زوجتي لم تعرف شيئًا عن ذلك، المرة الثالثة نويت أن أطلقها من كثرة المشاكل معها وكنت مترددا في نفسي، ولكن لم أقل لها أنت طالق، ولكن قلت اذهبي إلى بيتكم وبعدها يفتح الله علينا، مرات عديدة قلت لها إن لم تستطيعى أن تصبرى معي اذهبى إلى بيتكم ولم يكن في نيتى أن أطلقها وكانت تكثر علي بالكلام فيكون ردي عليها هكذا لعدم استطاعتى تلبية ما تريد أنا عقيم، وفى هذه السنة حصلت مشاكل بيني وبينها مما أدى بذلك أن قلت لها أنت طالق وأنا مصرُ، وكانت على حيض على ذلك بعدها لم أتراجع عن ذلك إلى أن فاتت العدة فى بيت أبيها، سؤالى، فهل أستطيع أن أرجعها وكيف مع العلم بأنها فاتت العدة في بيت أبيها، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففيما ذكرت طلقتان صريحتان الأولى والأخيرة وهما واقعتان، ولا يؤثر كون الثانية وقعت في حال حيض في رأي جمهور أهل العلم، وأما ما ذكرت لأمك فإن كان فيه تصريح بالطلاق فهو واقع أيضاً ولو لم تقابل به زوجتك لأن العبرة بإيقاع الطلاق لا بعلم الزوجة، وأما إن كنت ذكرت لأمك أنك عازم على تطليق زوجتك فحسب فهذا مجرد وعد بالطلاق فلا يقع، وكذلك ما كان في المرة الثالثة والمرات الأخرى على ما ذكرت فليس فيه طلاق، وإنما هو مجرد عزم عليه وتفكير فيه وكناية تحتمله، وكناية الطلاق لا يقع بها دون قصد إيقاعه.
وبناء عليه فإن كانت الطلقة التي ذكرت لأمك قد أوقعتها على ما بينا فإن زوجتك قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى لا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها، فإن طلقها وانتهت عدتها منه جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد.
وأما إذا لم تكن تلك الطلقة قد وقعت، وإنما ذكرت لأمك أنك ستطلق زوجتك فتحسب عليك الطلقتان الصريحتان الأولى والأخيرة وبقيت لك طلقة واحدة.
وبما أن زوجتك قد انقضت عدتها فلا يصح لك مراجعتها إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء، وأما قضاؤها لعدتها في بيت أبيها فلا تأثير له في حكم الطلاق، لكن كان الواجب عليها قضاء عدتها في بيت زوجها، قال تعالى: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ" {الطلاق:1}، وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية إن كنت ببلد لا توجد به محاكم شرعية كي تعرض المسألة مباشرة وتستفصل منك عن قصدك وما كان منك، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28554، 8507، 6142، 50363، 109651.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113986
1060- عنوان الفتوى : حكم معاشرة الرجل لمن طلقها ثلاثاً
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1429 / 29-10-2008
السؤال:
لي اثنان من أصحابي متزوجان المهم زوج البنت هذه طلقها مرتين وردها ومن مدة كانوا متخانقين وأنا اتصلت بزوجها عشان أصالح بينهما لأنه كان سايب البيت فقال لي زوجها في التلفون قولي لصاحبتك إنها طالق المهم أنا طبعا لم أبلغها وصالحت بينهما وهما حاليا تصالحا لكن خائفة أن تكون الثالثة هذه محسوبة ويكونا متعاشرين في الحرام وأحمل أنا الذنب ياليت أحدا يفتيني حتى أكون عن يقين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الزوج قد طلب منك أن تخبري زوجته بأنها طالق، فقد وقع الطلاق، وحيث إنه قد طلق مرتين قبل ذلك، فقد حرمت عليه زوجته وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق.
وقد أخطأت حين كتمت هذا الأمر عن الزوجة، وأخطأ الزوج حين عاد إلى زوجته وهو يعلم أنه طلقها ثلاثاً، فلا شك أن معاشرة الرجل لمن طلقها ثلاثاً، زنا، فيجب أن يفرق بينهما، ويجب عليه أن يتوب إلى الله مما فعل، ونوصيكم بالذهاب إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر،
ويجب على السائلة أن تتوب إلى الله مما فعلت، وننبه إلى مراعاة حدود الشرع في تعامل النساء مع الرجال الأجانب، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 32922.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113877
1061- عنوان الفتوى : تكرار الطلاق إذا كان بقصد التأسيس لا التأكيد
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1429 / 27-10-2008
السؤال:
أرجو من شيوخنا الكرام الإجابة على السؤال وكنت قد أرسلت سؤالي هذا إلى حضرتكم وعلى الأرجح أنني لم أفسر جيدا الواقعة. طلقني زوجي منذ سنين وأنا حامل وقال لي أنت طالق طالق طالق والله قد طلقتك وقلت له لماذا تكررها أجاب بأنه يريد أن يطلقني بالثلاث وأن لا أرجع إلى عصمته بعد هذا وأنا قلت له إذا أردت أن تطلقني بالثلاث قل أنت طالق وطالق وطالق فلم يجبني وخرج وبعد 3 أيام عاد وكان شيئا لم يكن وأنا منعت نفسي منه لأنه كان سبق أن علق الطلاق مني مرتين بقوله والله إن لم أفعل شيئا ما فإنه سيطلقني أو سأكون طالقا وأنا لم أفعل ما أمرني به في المرتين وأنا كنت أحذره دائما من أن يحلف بالطلاق وبعد الطلاق الأخير سألت الناس عن الحكم فقالوا لي إن الطلاق الأخير لا يقع فراجعني زوجي وأنا الآن لا اعرف ماذا أفعل بالعلم أنه يرفض فكرة الطلاق مني وينكر أنه نطق بما سبق ذكره من قوله أنت طالق 3 مرات مع العلم أنه كثير النسيان أو أنه ينكر ما بدر منه لشيء في نفسه وأنا لا أريد البقاء معه في شك فأجيبوني جزاكم الله خيرا السؤل 2: لدي أولاد صغار وهم 3 أطفال أريد أن أسجلهم في المطعم الفرنسي لبعد المدرسة عن المنزل وخطورة الطريق لوجود السيارات في كل مكان ساعة الذهاب والرجوع وأصل إلى المنزل عند12 زوال ويجب أن اخرج عند 1زوالا لإيصالهم إلى المدرسة وأنا على هذه الحال مدة عام وشهرين وذلك لعدم رغبتي في أن يأكلوا اللحم والدجاج الذي لا نعرف مصدره رغم نصيحة الجميع لي بأنني أعذب نفسي بعنادي وأنا أشعر بالتعب الشديد بسبب مرض كنت قد أصبت به بعد الولادة ولم أسمع إلى نصيحة الطبيبة المعالجة لي بأن أفعل مثل الجميع وأسجل أطفالي في المطعم ويأكلون مثل جميع أبناء الجالية المسلمة هنا في فرنسا بالعلم أني حاولت مع المسؤولين عن عدم إعطاء أولادي وشرحت لهم حالتي الصحية ولكن رفضوا ذلك واستدلوا بقولهم إن معظم الأطفال المسلمين يأكلون هناك وفي الحقيقة إنني سالت جاراتي فأخبرنني بأن أولادهن يأكلون في المطعم ولكن لا يأكلون الخنزير في هذه المدرسة وذلك نزولا على رغبة المسلمين لأنهم أكثرية في هذه المدرسة وفي الأيام الأخيرة حدث أن أراد أحد أطفالي أن يقطع الطريق دوني فأمسكته بقوة إلى أن التوت يداي الاثنتان وأنا أشعر بألم فيهما والآن لا أعرف ماذا أفعل اترك أولادي يأكلون في المطعم أم لا؟ زوجي يرفض تماما فكرة أن يأكلوا في المطعم أفتونا يرحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن السؤال الأول فقد سبق الإجابة عنه في الفتوى رقم: 112945، إلا أنك قد أوضحت في هذه السؤال أن الزوج قد بين مراده من قوله أنت طالق طالق طالق حين أجاب بأنه يريد أن يطلقها بالثلاث، فكل لفظة أراد بها تأسيس طلاق مستقل فلم يعد هناك احتمال بأنه أراد التكرار وبالتالي فالطلاق قد وقع ثلاثا على قول جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه واحدة بحسب الخلاف في مسألة الطلاق في المجلس الواحد أو قبل الارتجاع هل يقع ثلاثا أم واحدة كما في الفتوى رقم: 56868.
وننصح السائلة بمراجعة المركز الإسلامي في بلد إقامتها لأنهم يمثلون القاضي الشرعي.
وأما السؤال الثاني فما قامت به الأخت من منع أولادها من تناول هذه الأطعمة هو الصحيح وما لاقته وما تلاقيه من مشقة في ذلك نرجو أن تؤجر عليه. وعلى الوالد القيام بواجبه ومساعدتها في ذلك، ولا يجوز بحال ترك الأولاد يأكلون من هذه الأطعمة، ويمكن إيجاد حل لهذه المشكلة كما في الفتوى رقم: 67197.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112896
1062- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاث طلقات صريحات.. هل من رجوع
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1429 / 25-09-2008
السؤال:
1.طلقت زوجتي منذ حوالي خمس سنوات وكانت طلقة واحدة ولكن لا أذكر
إن كانت زوجتي حائضا أثناء طلاقها أم لا أو هل هي طاهر وجامعتها أم لا؟
وتمت المراجعة قبل انقضاء العدة.
2.الطلاق الثاني كان بعده بعامين وقلت لزوجتي أنت طالق طالق على اعتبار أن الطلاق الأول كان واحدة وهذا مكمل للثلاث ولكن أيضا لا أذكر إن كانت زوجتي حائضا أثناء طلاقها أم لا أو هل هي طاهر وجامعتها أم لا؟ وتمت أيضا المراجعة قبل انقضاء العدة.
3.في المرة الثالثة نتيجة إصرار زوجتي على الطلاق قلت لها أنت تطلقتي "أي في السابق" وكانت النية الإخبار ولم تكن التطليق, وعلى هذا الأساس لم أحسبها طلقة وظلت حياتنا كما هي
4.وفي المرة الأخيرة قبل شهرين طلبت زوجتي الطلاق فطلقتها في طهر لم يحدث فيه إيلاج ولكن حدثت مقدمات الجماع وما يسمى بالتفخيذ وتم الوصول للمتعة من الطرفين ما أوجب منه الغسل للطرفين.
والآن نريد الرجوع فما حكم الشرع أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح مراجعتها لكونها قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك بعد حتى تنكح زوجا غيرك، فإن طلقها وانقطعت عدتها جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد. وأما قبل ذلك فهي حرام عليك، ويجب عليك اعتزالها. فاتق الله عز وجل ولا تتخذ آيات الله هزؤا، واعلم أن ما ذكرت لا تأثير له في عدم وقوع الطلاق في قول جماهير أهل العلم، فالطلاق يقع أثناء الحيض وأثناء الطهر الذي أتى فيه الزوج زوجته مع الإثم، وقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات صريحات فوقع عليك ذلك، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 23636، 53092، 47625، 75025.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111359
1063- عنوان الفتوى : الظاهر هو حرمتك عليه
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1429 / 13-08-2008
السؤال:
فبل سنة ونصف قال لي زوجي: أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا ... وذكر اسمي كاملا إذا اشتكيت أهلك عني وقد اشتكيت عنه أشياء كثيرة لأن تصرفاته تدفعني لذك منها أنه لا يصلي ولا يصوم وغيره وقال بعدها أنت طالق بالثلاث وأنت طالق إذا فعلت كذا وكذا في مواقع كثيرة. هل وقع الطلاق؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت عن زوجك يفيد حرمتك عليه وبينونتك منه لحلفه بالطلاق وتكراره له ثلاثا، وقوله بعد ذلك أنت طالق بالثلاث، وكثرة تعليقه للطلاق، وقد فعلت ما علق عليه طلاقك، فالظاهر هو حرمتك عليه، لكن لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت أو من يقوم مقامها من المؤسسات والهيئات الإسلامية في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية لعرض الأمر عليها مباشرة والاستفصال من الزوج وسماع دعواه إن كانت له دعوى.
هذا، مع التنبيه إلى خطورة ما ذكرت عنه من ترك الصلاة والصوم، فبعض أهل العلم يرى ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة ولو تساهلا، ولا خير في تارك الصلاة والصيام ولا البقاء معه، فلو لم تثبت حرمتك عليه فلك طلب فراقه لتركه الصلاة والصيام أو مخالعته إن لم يتيسر لك ذلك برد الصداق ونحوه إليه للخلاص منه والفكاك من شره.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 67132، 1061، 1145.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111336
1064- عنوان الفتوى : حكم بقاء الزوجة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق والظهار
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1429 / 13-08-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ 21 سنة، و لي أربعة أولاد، وزوجي يقول لي كلما تشاجرنا: ( أنت طالق بالثلاث) أو (أنت محرمة علي كما حرم علي ظهر أمي)، و قد تجاوز العدد (5 مرات) . فمنعت عنه نفسي منذ سنة تقريبا ،لأنني لا أعرف حكم الإسلام في ذلك، وما حكم الإسلام في كوني أبقى سافرة في البيت أمام زوجي خاصة أنه يرفض تطليقي و يرفض ترك البيت؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد وقع هذا الزوج في خطأ فادح وتعد لحدود الله، وسلك مسلك من ضعف عقله ورق دينه فقوله: أنت طالق بالثلاث إذا قاله مختارا غير مكره وهو يدرك ما يقول يقع به ثلاث طلقات عند الجمهور، وبه تصبح المرأة بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج زواجا صحيحا، ثم يطلقها الزوج بعد الدخول بها وتنقضي عدتها منه.
وأما قوله: أنت محرمة علي كما حرم علي ظهر أمي. فهو قول منكر محرم، وهو ظهار وبه تحرم الزوجة حتى يكفر الزوج بصيام ستين يوما متتابعة، أو يطعم ستين مسكينا إذا كان لا يستطيع الصيام لقول الله تعالى: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ" {المجادلة:4،3}
وقد كان عليك حين قال لك: أنت طالق بالثلاث أن تنفصلي عنه؛ لأنك حرمت عليه على قول الجمهور، فلا يحل لك أن تمكنيه من نفسك، ولا يحل لك أن تقيمي معه في خلوة، ولا أن تجلسي سافرة أمامه.
وعليك باللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر.
نسأل الله لنا ولكم الهداية والرشاد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111141
1065- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاث مرات على الهاتف
تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1429 / 06-08-2008
السؤال:
لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات على الهاتف، قالت لي أنا بالبيت فقلت لها أنت طالق فقالت تعال فقلت طالق قالت تعال فقلت طالق، فهل يجوز الرجوع إليها مع العلم بأنها تنكر سماع اليمين، فأفيدونا جزاكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك لزوجتك هو طلاق منجز وليس بيمين طلاق، إن كنت نطقت بما ذكرت، ولا اعتبار لعدم سماع الزوجة له، لكن إن كان تكرارك للطلاق لتأكيد الطلقة الأولى فلا تحسب عليك سوى طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.
وأما إن كنت قصدت بتكرار الطلاق التأسيس، وهو أن يكون قصدك بلفظ الطلاق في المرة الثانية طلقة ثانية، وفي الثالثة طلقة ثالثة، فتكون ثلاث طلقات وبها تبين منك زوجتك، وتحرم عليك حتى تنكح زوجاً غيرك في قول جمهور أهل العلم؛ خلافاً لمن يرى أن ذلك من قبيل طلاق البدعة فهو مردود ولا يلزم منه غير طلقة واحدة، وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في ذلك انظر الفتوى رقم: 30246، والفتوى رقم: 6396.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111100
1066- عنوان الفتوى : حكم جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1429 / 05-08-2008
السؤال:
لقد كتبت رسالة في موضوع مهم وهو نزاع وخصام حصل بين زوجين وكانت النتيجة أن الزوج قال لزوجته(أنتي طالقة، أنتي طالقة، أنتي طالقة) أي نطقها 3 مرات، ولكنهم لا يزالون يعيشون في بيت واحد ولم يغادر أي منهم البيت وإنما الذي حصل هو أنهم لا يكلمون بعضا كالغرباء وكل واحد له غرفته الخاصة كل يتهرب من الآخر ولا يطيق النظر فيه وهذا منذ وقت طويل أكثر من سنة انتظرت جوابكم بفارغ الصبر عن الحل لهذه المشكلة المستعصية وللأسف لم أتلق أي جواب، علما بأن الرسالة كتبتها منذ يومين مضت فأرجوكم إخواني لا تهملوها، فلا أزال أنتظر بفارغ الصبر وجزاكم الله الجنة على كل معروف تقدمونه لإخوانكم المتضررين وبارك الله لكم في أعمالكم النبيلة شكراً جزيلاً... فأنا انتظر منكم إخواني الجواب لكي نشعر بطعم الراحة والطمأنينة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أيتها الأخت السائلة أن كل سؤال يرد إلينا متعلق بالأحكام الشرعية هو محل اهتمام منا في مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية، ونرجو أن تلتمسي لنا العذر في حال تأخر الإجابة لكثرة الأسئلة التي ترد إلينا.. والمفتى به عندنا أن جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد يقع به الطلاق ثلاثاً وهو مذهب الجمهور.
وبناء عليه فإن هذه المرأة تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها مساكنته في بيت واحد، وإذا وجدت حاجة لسكنها معه فليكن كل منهما في جزء من البيت مستقل بمرافقه، ومن أهل العلم من يرى أن جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد يقع بها طلقة واحدة، وعلى هذا القول للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة فله أن يرجعها بعقد جديد مستوف لشروط وأركان العقد، وعلى كل فلا ينبغي ترك الأمر على هذا الحال، ويمكن رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية فإن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98208، والفتوى رقم: 102859.
وننبه إلى الحذر من المشاكل في الحياة الزوجية قدر الإمكان والحرص على تحري الحكمة في حلها عند ورودها، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحلها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110575
1067- عنوان الفتوى : استثناؤك بعد الطلقة الثالثة غير مفيد
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1429 / 26-07-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ عامين فقط، وفي إحدى الأيام غضبت من زوجتي وكان الغضب عاديا ليس شديدا وقلت لها أنت طالق وندمت فورا أشد الندم وراجعتها بدون أن أقول لها أرجعتك لعصمتي ولكن بالإيماءات فقط، وبعد فتره غضبت مره أخرى وقلت لها أيضا أنت طالق وبكيت بعدها مرة أخرى وندمت وراجعتها بالإيماءات، ودائما أهددها بالطلاق وبالمحكمة على كل مشكلة بيننا، وقبل فتره بسيطة غضبت منها وقلت لها أنت طالق وسكتت برهة بسيطة وأكملت كلامي إنك طالق إذا لم تحضري لي كذا وكذا وأحضرته فورا، ما رأيكم بالموضوع عامة وهل هي ما زات زوجه لي شرعا وهل علي كفاره
وما الحل؟ أرجو الإجابة بالتفصيل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأزواج أن يتقوا الله في إيقاع الطلاق، ولا يتسرع الرجل في ذلك، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، فإن الطلاق يحبه الشيطان لما يترتب عليه من مضار ومفاسد غالبا سواء كان ذلك على الأولاد أو الزوجين أو الأقارب.
وأما عن خصوص ما ورد في سؤالك فإن الطلاق حال الغضب واقع ما لم يصل الغضبان إلى حال لا يعي فيها ما يقول، والذي يظهر من سؤالك أنك لم تبلغ تلك الحال، وعليه فطلاقك واقع معدود عليك، ومراجعتك بالفعل دون القول مع النية صحيحة على ما رجحه كثير من أهل العلم، وسبق أن بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 30067، فراجعها.
وأما استثناؤك بعد الطلقة الثالثة فإنه غير مفيد للفصل بينه وبين الطلاق
بالسكوت عن اختيار، وجماهير العلماء يشترطون لصحة الاستثناء الاتصال عرفا؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 79892.
وعليه فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك إلا أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة، فإن طلقها وانقضت عدتها جاز لك نكاحها بعد ذلك بعقد جديد كما هو معلوم.
والله أعلم.
********
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
   
الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, فتاوى
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موسوعة سير السلف أنا مسلمة قسم التراجم والأعلام 5 01-24-2024 01:38 PM
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة كتاب الكتروني رائع عادل محمد ملتقى الكتب الإسلامية 1 11-18-2017 03:51 PM
للتحميل كتاب الفتاوى الاسلامية zkooori ملتقى الكتب الإسلامية 3 02-16-2013 07:58 PM
كتاب رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة للشيخ عبدالعزيز بن بازpdf خالددش ملتقى الكتب الإسلامية 7 10-03-2012 09:28 AM
موسوعة تواقيع اسلامية محمود ابو صطيف ملتقى الجرفيكس والتصميم 5 06-13-2011 01:41 AM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009