استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 04-01-2012, 09:08 PM   #49

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

707- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر موجود أو غير موجود
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1426 / 26-03-2005
السؤال:
أخبرت زوجي قبل الزواج عن كل ما كان مني في الماضي وقد تبت وأقلعت وأنبت والحمدلله ولكني أغفلت بعض التفاصيل واقتنع زوجي وتم زواجنا. ومنذ يومين عاد زوجي وطلب مني التأكيد والقسم على أنني لم أخف عنه شيئا وأقسمت بالله له على ذلك ولكنه عاد وأقسم بالله إن كنت قد أخفيت عنه شيئا أي شيء فإنني أعتبر طالقا منه. وأنا الآن في حيرة شديدة من أمري ولا أدري ماذا أفعل. فما لم أخبره به هي أشياء عادية تتعرض لها الفتاة في كل مكان وكنت قد نسيتها تماما عندما حلفت، ولكنه لن يصدقني وسيظن إنني أخفي عنه أمورا أكبر. أفيدوني أرجوكم هل وقع الطلاق أم لا خاصة وأننا ننتظر طفلنا الأول ونعيش في سعادة تامة ونخطط لبناء مستقبلنا. في انتظار ردكم سريعا جزاكم الله خيرا.
ملاحظة: هل من الممكن الإبقاء على سرية هذا السؤال وعدم نشره على الموقع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق أن تعليق الطلاق بشرط موجود يكون طلاقا منجزا، وراجعي الفتوى رقم: 44153 فإذا كان ما أخفيت عن زوجك داخلا في يمينه ويقصده في حلفه فيقع الطلاق حينئذ لما تقدم في الفتوى المحال عليها، لأنه تعليق على أمر موجود، وإن كان ما أخفيت عنه لا يدخل في يمينه ولا يعنيه بحلفه، بأن كان يقصد أمورا معينة وهذه الأمور التي أخفيت عنه ليست منها فلا يقع الطلاق.
ويمكنك معرفة قصد زوجك بسؤاله عن ما يقصد بعد التمهيد له بأنك قد تكوني نسيت أشياء ليست مهمة ولا ذات بال فرأيت أنه ليس من الضروري ذكرها أو غير ذلك من المعاذير ثم تذكري له واحدة من ذلك، فإن اعتبره عاديا ولا يقصده في يمينه فلا يقع الطلاق، وتقاس على هذا الأمر بقية الأمور إذا كانت من نفس الدرجة أو أقل منها دون إخباره بها وإن اعتبر أنه قصد ذلك الأمر في يمينه فيقع الطلاق حينئذ وتطلقين منها طلقة رجعية وله مراجعتك في العدة بدون عقد ولا مهر.
وعليك نصح زوجك بتجنب الحلف بالطلاق فإنه لا يجوز الحلف به، ولا ينبغي له أن يعرض حياتكم الزوجية ومستقبلكم للضياع جريا وراء أوهام لا نهاية لها .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 60068
708- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على شرب الابن السجائر
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال:
السؤال هو: أن رجلاً حلف على ابنه بطلاق من أمه إذا شرب سجائر مرة ثانية، مرت الأيام وبعدها شرب الابن سجائر فما الحكم، هل يجوز للابن أن يدفع الكفارة بدون أن يعلم أبوه لأن الابن خائف من المشكلة تكبر أو تحدث مشاكل عائلية، أفتونا أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا اليمين التي حلفها هذا الرجل على ابنه تعتبر يمين طلاق معلق وحكمه عند الجمهور أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ينظر إلى نية الحالف فإن كان قصد الطلاق فهو كما نوى، وإن لم يقصد إلا مجرد المنع أو نحوه فلا يلزم من الحنث طلاق وإنما كفارة يمين، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 3727.
وبناء على قول الجمهور فإن زوجة هذا الرجل تعد طالقا لوقوع الحنث، وأما على تفصيل شيخ الإسلام بأنه إن قصد به المنع فلا يلزمه طلاق، وإنما كفارة يمين ويجوز دفعها بإذن الحالف، وانظر الفتوى رقم: 54536.
وعلى كل فننصح بالرجوع في هذا الأمر إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها في بلدكم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 60038
709- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على شرط
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال:
رجل قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت المرأة ما حذرها منه زوجها وعندما واجهها الزوج بفعلتها انكرت وأقسمت بالله أنها لم تفعله، فهل تكون طالقا منه، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، ففعل المرأة ما علق عليه طلاقها يقع به الطلاق وإن أنكرت فعله، هذا إن كان الواقع هو أن الأمر المعلق عليه الطلاق وقع فعلا، لأن مجرد الإنكار لا يغير من الحقيقة شيئاً.
وذهب بعض العلماء إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط، وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها، والأفضل مراجعة المحكمة الشرعية في الأمر لأنه من اختصاصها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 59913
710- عنوان الفتوى : هل توجد مدة زمنية لمن علق طلاق زوجته على عدم حضورها إليه
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1426 / 14-03-2005
السؤال:
الرجل يسكن في السويد وقد هدد الزوجة بالطلاق إذا لم تحضر إليه، الزوجة تسكن في سويسرا مع ولدها الصغير. ثم حاولت الذهاب إليه ولكن منعوها في الحدود الدخول لأنها في وضع لجوء في سويسرا ولا يحق لها وليس عندها فيزا. هل على الزوج كفارة
وما هي؟ هل تكون الزوجة في وضع المطلقة؟
أفيدونا وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج لم يطلق زوجته، وإنما هددها بالطلاق كأن قال لها: إذا لم تحضري إلي فسأطلقك أو فسوف أطلقك، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق، لأن التهديد بالطلاق ليس طلاقا، وليس على الزوج كفارة.
أما إن كان الزوج قد علق طلاق زوجته على عدم حضورها إليه، وقصد وقوع الطلاق إن لم تحضر، فإن الطلاق يقع إن لم تحضر، وهل لذلك مدة محددة أم لا؟ هذا راجع إلى نيته إن كان ممن لا يفرق بين مدلولات الألفاظ من حيث اللغة العربية، فإن نوى حضورها دون قصد لزمن حضورها فإنها لا تطلق إلا إذا حصل اليأس من حضورها كموتها أو موته، أما إذا قصد أيضا زمن الحضور فهذا راجع إلى نيته فيقع الطلاق إذا لم يقع الحضور في الزمن الذي نواه، أما إذا علق الطلاق على عدم حضورها وقصد التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن جماهير العلماء يقولون بوقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه على التفصيل السابق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد التهديد فإن الطلاق لا يقع، وعليه أن يكفر كفارة يمين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 59728
711- عنوان الفتوى : من ألفاظ الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1426 / 08-03-2005
السؤال:
رجل قال لزوجته "إذا تدخل إخوانك في حياتي فاعتبري نفسك مطلقة, وإذا اتصل بي أحدهم يناقشني في أي موضوع من هذه المواضيع (مواضيع خلاف بينهم) فاعتبري نفسك مطلقة وإذا ناقشتني في هذه المواضيع أنت في يوم ما فأنت طالق, ثم حضر إخوانها إليه ولم يتصلوا به اتصالا كما قال وطلبوا منه الحضور إلى منزلهم للتفاهم, وذهب في المساء وهناك تمت مناقشة هذه المواضيع بحضور الجميع وليس عبر اتصالهم به فهل ينفذ الطلاق بعد المناقشة لهذه المواضيع مع أنهم لم يتصلوا به كما اشترط في اليمين ولم يتدخلوا بحياته إلى الآن ولم تناقشة هي في المواضيع التي اشترط عليها عدم مناقشته فيها, والذي حدث فعلاً هو المناقشة الجماعية لهذه المواضيع في منزل إخوان زوجته وبحضورها, (للعلم الزوجة حامل, والكلام هذا حدث في ساعة غضب من الزوج)؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (إذا ناقشني في هذه المواضيع.... إلخ) يعد طلاقا معلقاً على شرط، وسبق بيان حكم الطلاق المعلق على شرط في فتاوى سابقة ومنها الفتويان التاليتان: 7665، 5684.
وقوله اعتبري نفسك مطلقة سبق بيانه في الفتوى رقم: 3174، والفتوى رقم: 39094.
ومحل السؤال هنا هل وقع الشرط المعلق عليه الطلاق أم لا؟ الجواب: أن هذا يرجع إلى نية الزوج، فإذا كان ينوي بقوله (إذا تدخل إخوانك في حياتي.... إلخ) تدخلاً معيناً وليس النقاش الذي وقع من التدخل الذي نواه في الشرط، و بقوله (وإذا اتصل بي أحدهم.... إلخ) الاتصال الهاتفي وليس الحديث معهم وجها لوجه، وبقوله (وإذا ناقشني في هذه المواضيع... إلخ) قصد النقاش بينه وبينهما وليس وجودها وحضورها للنقاش مع إخوتها مقصوداً، فلا يقع الشرط حينئذ، وبالتالي لا يقع الطلاق.
وأما إن كانت نيته بالتدخل والاتصال والنقاش مطلق الكلام معه في هذا الموضوع فيقع الشرط المعلق عليه الطلاق حينئذ، ويقع به الطلاق إذا نواه، وإن لم ينو الطلاق وإنما نوى التهديد ففيه الخلاف السابق في الفتوى المحال عليها، ولا أثر لحمل الزوجة في هذا الأمر، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 59620
712- عنوان الفتوى : هل يقع بلفظ (علي اليمين) طلاق
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1426 / 06-03-2005
السؤال:
لدي صديق يسأل عن الموضوع الآتي:
أنه متزوج حديثاً, حصل خلاف مع أحد الأصدقاء على موضوع مالي بينهم، واضطر أن يكذب على صاحبه وهو يطالب بالمال بحيث قال لصديقه إن هناك ناسا يطالبونه هو أيضا بمبالغ مطلوب سدادها وهذا غير حقيقي مما دعاه أن يخرج من حلف، وقال وهو لا يقصد ولا متعمد الحلف بالمعنى الفعلي له, علي اليمين أن الناس يطالبونني بالمبلغ وهذا غير صحيح والمطلوب هو أن تغيثوه بالحكم الديني لهذا الموضوع, هل تعتبر طلقة أم لا, وإنه الآن شديد القلق على ما حصل ويؤكد أنه لا يقصد ولا متعمد أن يحلف بالمعنى، ولكن دون إدراك منه لأنه كان يردد هذا قبل الزواج، أغيثوه رحمكم الله؟ بسرعه أرجو الرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب العلم أن الحلف كذبا يسمى يمين غموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وذلك لأنها من أكبر الكبائر، كما بينا في الفتوى رقم: 30557.
أما هل تقع طلاقاً؟ فإن كان قول (علي اليمين) بمعناها الشرعي وهو الحلف بالله سبحانه، فهذا يمين ولا يقع به الطلاق بل هو يمين غموس، وليس له كفارة على الراجح، وعليه التوبة إلى الله تعالى منها.
أما إذا كانت الصيغة المذكورة حسب العرف هناك يقصد بها الحلف بالطلاق، فقد سبق في الفتوى رقم: 1673 وحكمها.
وعليه؛ فإن كان كلمة اليمين عندكم يقصد بها الطلاق -كما هو الظاهر- فإن ما صدر منك يعتبر طلاقاً، لأنه طلاق معلق على نفي أمر واقع.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 59387
713- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق بين الوقوع وعدمه
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1426 / 27-02-2005
السؤال:
كنا نلعب كرة قدم ثم قام أحد الإخوة بالقسم بالطلاق بعدم اللعب مرة أخرى والآن يريد أن يلعب فما هو المخرج؟ وما هو حكم القسم بالطلاق
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36869، حكم من حلف بالطلاق على أمر وحنث فيه. ونقول لهذا الأخ: إن كان أقسم بالطلاق يريد الطلاق فتطلق امرته إذا حنث في قسمه، ، وإن كان أقسم بالطلاق ولا يقصد وقوع الطلاق بوقوع ما علقه عليه وإنما يقصد منع نفسه من اللعب فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضا إذا حنث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه كفارة يمين.
وعلى كل حال فإنا ننصح هذا الحالف بأن يتجنب الحنث في هذا القسم، فإن حنث وكانت المرة الأولى أو الثانية فله أن يراجع زوجته ثم لا يعود للحلف بالطلاق ثانية. وإن كانت الثالثة فعليه مراجعة المحكمة الشرعية في بلده. والواجب على الإنسان الابتعاد عن الحلف بالطلاق، وأن لا يوقع نفسه في الحرج والضيق.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 59062
714- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق قبل الزواج
تاريخ الفتوى : 07 محرم 1426 / 16-02-2005
السؤال:
لقد كتبت كتابي على فتاة قبل عام ونصف، وقبل أن أتزوج بشهر وبينما كانت أختي تنصحني، أوصتني بأن أنتبه وأتجنب الحلف أو حتى التلفظ بكلمة الطلاق حتى ولو كان مزاحا، فقلت لها ممازحا: "علي الطلاق أني ما راح أحكيها مزح"
فهل هذه طلقة؟ علما بأنني سألت أحد الشيوخ وقال بأنه يجري عليه مجرى الحلف الكاذب وعلي إطعام 6 مساكين ففعلت.
فإن كانت طلقة فماذا أفعل؟ وهل علي أن أخبر زوجتي؟
علما بأنني لم أتفوه بهذه الكلمة قط لا قبل ولا بعد هذه الحادثة ولم أكن أقصد إلا مزاحا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي التقيد بنصيحة أختك، وذلك لأن هذا النوع من الأيمان يعتبر من أيمان الفساق وهو منهي عنه كما بيناه في الفتوى رقم: 58585.
ومن هنا نؤكد عليك البعد عن هذا النوع من الأيمان، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص هذه اليمين التي حلفت على زوجتك فلا يلزم منها شيء، لا طلاق ولا كفارة يمين، وذلك لأن المعلق عليه لم يقع، وهو الحلف بهذا النحو من الأيمان، أما إن وقع منك حلف بعد ذلك فإن الطلاق يقع به إذا كان هذا بعد العقد لحصول المعلق عليه، هذا عند جمهور أهل العلم، سواء قصدت به المنع أو نحوه، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه إن قصد به مجرد المنع لا يقع به طلاق، وإنما يكفر كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.
وليس عليك أن تخبر زوجتك بما حدث، ولكن اجتنب الحلف بالطلاق ما استطعت حتى لا تطلق زوجتك.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 58978
715- عنوان الفتوى : حكم من قال (أنت طالق بالثلاثة وتحرمين علي للأبد)
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1426 / 20-02-2005
السؤال:
سألت زوجتي أكثر من مرة عن موضوع معين وكنت أشك بأنها تكذب علي وكنت أقول في كل مرة أنت طالق بالثلاثة وتحرمي علي للأبد إذا كنت كاذبة وكان هذا أكثر من 3 مرات بكثير وتبين في ما بعد أنها كاذبة ما حكم الشرع؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف يمين الطلاق معلقاً ذلك على حصول شيء معين وقاصداً بذلك إيقاع الطلاق، فإن زوجته تعتبر طالقاً بحصول الشيء المعلق عليه.
وعليه، فقد طلقت منك زوجتك ما دام أنها كانت كاذبة، وبما أنك قد حلفت على ذلك ثلاث مرات فتكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة: 230}.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 43825 علماً بأن من العلماء من يقول بأن من علق طلاق زوجته على أمر ما لا بقصد الطلاق، وإنما بقصد تهديدها أو حثها أو منعها من أمر ما يلزمه عند وقوع ما علق الطلاق عليه كفارة يمين بالله تعالى فقط لا الطلاق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 58911
716- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق المعلق حتى يقع الشيء المعلق عليه
تاريخ الفتوى : 04 محرم 1426 / 13-02-2005
السؤال:
سؤالي : لدي مشكلة هي أنا وأحد أقربائي لدينا سيارة قمنا بشرائها مشتركين ثم حصل ما حصل من خلاف وعملت على أن أحل المشكلة وقام إخواني بجعلي أدفع له مبلغ 600 ألف من المال ويتنازل عن السيارة .
المهم في السؤال هو أني حرمت وطلقت قبل أن يرغمني إخواني أني لن أدفع له مبلغ 400 ألف ؟
سألت ناسا وقالوا يجب أن يقوم إخواني بدفع 210 آلاف وأنا أقوم بدفع المبلغ المتبقي؟ هل تصح الطلقة ؟ وهل من حل ؟
أفيدونا أثابكم الله وشكرا لكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على شيء لا يقع منه الطلاق حتى يقع ذلك الشيء المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 19612.
وعلى هذا، فما دمت لم تدفع المبلغ المذكور كاملا وقد علقت الطلاق على دفعه كاملا فلا يلزمك طلاق، لأن التعليق مقيد بذلك إن لم تكن عندك نية تخالف ذلك الظاهر، هذا فيما يتعلق بتعليق الطلاق. أما تعليق التحريم فراجع فيه الفتوى رقم: 7438.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 58839
717- عنوان الفتوى : حلف الزوج بالطلاق بصفة متكررة
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1426 / 20-02-2005
السؤال:
أشكو من زوجي لسبب الحلف بالطلاق دائما وعلى كل شيء يحلف بالطلاق ويقول لو فعلتي كذا وكذا فستكوني طالق، فمثلا عند نزوله لشراء شيء ما من متطلبات المنزل يحدث بيننا مشادة كلامية فيقول علي الطلاق لن أذهب للشراء وأنت ستذهبين لتشتريه وأنا يوميا أنزل أشتري هذا الشيء وهكذا في كل شيء الحلفان بالطلاق فماذا أفعل إذا قال علي الطلاق إذا فعلتي كذا ستكونين طالقا، وهل إن لم أفعل ما يقوله لي أكون محرمة عليه وطالقا، الرجاء الإفادة في هذه الاستشارة لكي أكون مرتاحة وأعرف مصيري؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يعلم زوجك أن الحلف بالطلاق فيه مخالفة للشرع لأنه حلف بغير الله تعالى، هذا إضافة إلى أنه من أيمان الفساق المنهي عنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58585.
أما بخصوص حلف زوجك بالطلاق تعليقاً بصفة متكررة، فالجواب: فيه أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى وقوع الطلاق المعلق عند حصول ما علق عليه.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل بين أن يقصد بذلك الطلاق فيقع، وبين أن يقصد به مجرد التهديد أو المنع أو الحث فلا يقع، وإنما تكفي كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
وبناء على رأي الجمهور إن وقع حنث من زوجك في ثلاث من هذه الأيمان فإنك بذلك تبينين منه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد زوج، وإن وقع مرة واحدة كان طلاقاً، وإن وقع مرتين كان طلقتين.
وأما على رأي شيخ الإسلام فلا يلزم من تلك الأيمان طلاق إن لم يقصد بها الطلاق، هذا كله إذا وقع ما علق عليه الطلاق، أما إذا لم يقع ما علق الطلاق عليه فلا يلزم طلاق ولا كفارة يمين.
وعلى العموم فالذي ننصحك به هو مراجعة المحاكم الشرعية ببلدك فهي صاحبة الاختصاص في هذه الأمور.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 58585
718- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق من أيمان الفساق
تاريخ الفتوى : 22 ذو الحجة 1425 / 02-02-2005
السؤال:
حلف أبي بالطلاق أنه لن يعطي عمتي أي نقود ولكنه عندما زارتنا أعطاها طعاما وشرابا وعندما سألته قال إنه كان يقصد النقود وليس الطعام والشراب فهل لا يقع الطلاق بذلك وهل يمكن الخروج من هذا دون وقوع الطلاق لكي يعطيها نقودا فيما بعد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى للحديث المتفق عليه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ويشتد النهي أكثر إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، لأنها من أيمان الفساق كما ورد في ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله : الطلاق والعتاق من أيمان الفساق.
هذا فيما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق.
أما الآن وقد وقع ما وقع فإن هذه اليمين تعد من قبيل الطلاق المعلق وهو يقع بمجرد حصول المعلق عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 51395.
وبما أن أباك لم يصدر منه ما علق الطلاق عليه وهو إعطاء النقود إلى عمتك فإنه لا يحنث إذا أعطاها غير النقود كالطعام واللباس ونحوهما، أما ما حلف أن لا يعطيها إياه وهو النقود فإنه يحنث لإعطائها إياه ولا سبيل إلى حل اليمين بعد انعقادها فإنه يحنث بإعطائها إياه، فلا سبيل إلى حل اليمين بعد انعقادها إلا بالحنث.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 58053
719- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق للتهديد
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1425 / 13-01-2005
السؤال:
عمري 37 سنة من مصر ومتزوج منذ 4 سنوات ولي طفلتان عمرهما 3 سنوات ونصف وسنة نصف، في ليلة من رمضان من هذا العام حدثت مشادة مع زوجتي في حضور أخيها الأكبر ولأنها أفشت بعض أسراري أمامه وكانت تتحدث بصوت صاخب مما اعتبرته إهانة فطلبت منها أن تخفض صوتها أكثر من مرة، ولكنها لم تمتثل فأحسست بالإهانة مما جعلني أقول (علي الطلاق ما أنا بايت لك فيها)، وقلت ذلك لكي أجبرها على الصمت ولم أكن أنوي في قرارة نفسي إيقاع الطلاق، ولكن كان ذلك تخويفاً لها لكي تصمت، فإذا بأخيها يخر مغشياً عليه وقد أصابته نوبة قلبية من الحزن كادت تؤدي بحياته، فلم أغادر المنزل حتى يفيق ودام ذلك حوالي ساعتين ولما أفاق أقسم علي أن لا أغادر المنزل وأن أقبل الصلح لأننا في أيام مفترجة، وعلى ذلك لم أستطع مغادرة المنزل ليلتها حتى الصباح بسبب حالته الصحية الحرجة التي كانت ستزداد سوءاً إذا تركت المنزل فقد كان فعلاً على شفا الموت، والسؤال هو: ما الحكم في هذا اليمين هل يقع أم لا، وهل له كفارة، مع العلم بأنني عاشرتها معاشرة الأزواج في نفس الأسبوع، أعرض عليكم الواقعة بكل أمانة والله على ما أقول شهيد، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على حل كل أموره بالألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن، وليبعد نفسه عن الحلف وخاصة إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، لما في ذلك من إدخاله في حرج كان في غنى عنه، هذا من حيث العموم.
أما فيما يتعلق بحكم يمينك هذه فإن لأهل العلم فيها قولين أحدهما: أن الطلاق يقع بالحنث وإليه ذهب الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنه إن قصد به مجرد التهديد ونحوه، كما هو الحال هنا فإنه لا يقع، وإنما يكفي عن ذلك كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وعلى العموم فينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 58052
720- عنوان الفتوى : مذهب جمهور العلماء أحوط في مسألة الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1425 / 13-01-2005
السؤال:
لقد أقسمت يمين الطلاق على زوجتي بعدم دخول حماتي إلى منزلي سواء في حضوري أو في غيابي بسبب خطأ فعلته حماتي للأولاد تسبب في غضبي لدرجة شديدة أخرجتني عن التحكم في أعصابي وهذه أول حادثة من نوعها بالنسبة لي، وكان القسم كالآتي : إذا دخلت حماتي إلى المنزل سواء في حضوري أو في غيابي تبقين طالقا بالثلاثة""فأنا الآن وأعوذ بالله من قول أنا أريد أن أعرف هل يمكن التراجع عن هذا القسم وهل هناك كفارة لهذا القسم بحيث يمكن لحماتي دخول المنزل وعلى فكرة أنا قد أصلحت العلاقة بيني وبين حماتي على الهاتف فقط 00 أرجو إفادتي بماذا يمكنني فعله في هذا الموقف وجزاكم الله خيرا بعونكم لي ولإخوتي في الإسلام....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك المتقدم في السؤال يعد طلاقاً معلقاً فإذا حصل ما علقت عليه الطلاق وهو دخول حماتك إلى منزلك، فإن الطلاق يقع ثلاثاً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق راجع إلى نية صاحبه، فإن كان يقصد اليمين فهو يمين، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، والأحوط الأخذ بمذهب جمهور العلماء.
وقد تقدم تفصيل الكلام على هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36421، 35585، 26703، 21521
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 58004
721- عنوان الفتوى : حلف على امرأته بالطلاق أكثر من عشرين مرة فما حكم معاشرته لها ومدى شرعية نسبة أولاده إليه
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1425 / 18-01-2005
السؤال:
مشكلتي في زواج والدي، والدي عندما تزوج أمي كان رجلاً سكيرا ثم تاب الله عليه وحج واعتمر ورزقه الله مالاً كثيراً ويصرف الكثير منه في الصدقات بالآلاف، مشكلتي أن والدي يحلف على أمي بالطلاق كثيراً وقد سبق وحلف عليها أكثر من ثلاث مرات، وكانت ترجع له ونحن ولدنا بقرابة 9 أبناء خلال ظروف والدي يكون طلق أمي فوق ثلاث ثم ردها، أوقات في حالة سكره وأوقات في حالة وعيه وإلى اليوم مازال والدي يطلقها، وهي تبقى معنا فوالدي وأمي كبيران في السن والعادات والتقاليد تحثهم على أن تبقى المرأة مع زوجها وعدد طلقات أمي تفوق الـ 20 طلقة، فما موقفنا نحن في الشرع الذين جئنا في هذه الحالة، هل نحن أبناء حلال ووالدي وأمي ماذا عليهم، أرجوكم هذا الأمر يؤرقني ليلاً نهاراً، أفيدوني أفادكم الله وجزيتم خير جهاد في سبيل الله وبعده مسك شهادة وعنبر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء النهي في السنة عن الحلف بغير الله تعالى وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
ويشتد النهي أكثر إذا كان ذلك بأيمان الطلاق لأنها من أيمان الفساق، كما ورد ذلك في حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: الطلاق والعتاق من أيمان الفساق. والحديث له شاهد كما قال صاحب كشف الخفاء: قلت ويؤده معنى حديث ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق. رواه ابن عساكر. انتهى، هذا فيما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق.
أما بخصوص ما صدر من أبيك من أيمان طلاق فمجمل القول فيه أنه إذا وقع منه حنث في ثلاث من هذه الأيمان وكان قاصداً بها إيقاع الطلاق فإن ذلك يقع كما نوى، وبالتالي فإن أمك قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تتزوج زواجا صحيحا ويدخل بها زوجها ثم يفارقها بموت أو طلاق، وأما إن كان يحلف بالطلاق بقصد الحث أو المنع ولم يقصد وقوع الطلاق بوقوع ما علقه عليه فإن الحكم كذلك عند جمهور أهل العلم، وعليه فإن كان ذلك وقع من أبيك فالواجب عليه مفارقة أمك في الحال لأنها أجنبية عنه لا يجوز له الخلوة بها فأحرى أن يفعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته، وإن كان قد حصل ذلك منهما فيجب عليهما التوبة من ذلك والاستغفار؛ لأن ذلك يعد زنا، ولا يخفى ما في الزنا من القبح والحرمة، كما بينا في الفتوى رقم: 10108.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التهديد أو المنع وحنث، فإنه لا يلزمه في ذلك إلا كفارة يمين ولو تكرر ذلك، ما دام لا يقصد بالحلف بالطلاق طلاقاً.
أما بالنسبة للأولاد الحاصلين من وطئه بعد أن طلق ثلاثا فإنهم يلحقون به ويحد في هذه الحالة إن كان عالماً بحرمة ما فعل، وهذا يعد من المسائل التي يجتمع فيها الحد والنسب، قال ميارة في شرح للعاصمية: من تزوج امرأة ويقر أنه طلقها ثلاثا وعلم أنها لا تحل له إلا بعد زوج، ووطئها وأولدها، فيحد ويلحق به الولد، أو يتزوج المرأة الخامسة ثم يقر أنها خامسة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له، أو يتزوج المرأة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له بنسب أو رضاع مع علمه بعدم حلية ذلك فيحد ويلحق به الولد في المسائل الثلاث. انتهى.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 57672
722- عنوان الفتوى : لايقع الطلاق بالشك
تاريخ الفتوى : 23 ذو القعدة 1425 / 04-01-2005
السؤال:
لى صديق هداه الله حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا وكان هذا الشيء يتضمن بعض النقاط التي إذا فعل إحداها وقع الطلاق، ولكنه الآن لا يتذكر تحديدا هذه النقاط بل ويشك أن يكون قد فعل إحداها، فهل تطلق زوجته بناء على هذا الشك الكبير، وإذا كان الطلاق وقع هل له أن يرجعها بدون علمها حتى لا تؤذى مشاعرها أو يقع هو فى حرج كما أن صديقي دائما يتحرج من السؤال أرجو إسداء النصيحة له؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بالشك، فإذا علق الطلاق بفعل أمر فشك هل فعله أم لا؟ فلا يقع بهذا الشك طلاق، وانظر الفتوى رقم: 44565.
ولا يلزم الزوج إعلام الزوجة بوقوع الطلاق عليها، ولكن الأفضل إعلامها بذلك. وننصح بأن يجتنب الإنسان الحلف بالطلاق والتهديد به، فإن هذا يجر الناس إلى مضايق وندم هم في عافية منه، والطلاق علاج لا يستخدم إلا في وقته المناسب.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 57430
723- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق على وقوع أمر في الماضي أو المستقبل
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال:
شخص يشك في زوجته أحيانا وكلما شك في شيء عملته يطلب منها القسم على المصحف وهكذا خمس مرات وطلب منها الاعتراف في الأشياء التي حلفت فيها ولكنها مصرة على أنها لم تفعل شيئا منها وفيما بعد قال لها إن كنت عملت شيئا من هذه الأشياء التي أقسمت عليها في المصحف أو فيما بعد فأنت طالق فهل هذه تعتبر طلقة0 أفتونا جزاكم الله خيرا وبأسرع وقت ممكن كون الشخص في حيرة وقلق لأنه من بعد هذا الكلام ما يقترب منها ولايجامعها حتى يسمع حكم الشرع في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرالجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية اعلم أنه لا يجوز إساءة الظن بالمسلم. والزوجة من باب أولى وآكد، فإن الظن أكذب الحديث كما جاء في الحديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الله عنه في كتابه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم وأن يحمله على أحسن المحامل؛ بل إذا علم منه زلة فإنه يستر عليه ولا يشيع خبره ، أما أن يتطلع على عوراته ويطلب منه الكشف عن ما وقع فيه مما لا يجوز فهذا أمر محرم.
أما قولك: إن كنت عملت شيئا من هذه الأشياء التي أقسمت عليها أو فيما بعد فأنت طالق. فهو تعليق للطلاق على وقوع أمر في الماضي أو وقوعه في المستقبل، فإن كان هذا الأمر قد وقع حقيقة في الماضي فيكون تعليقا على أمر منجز فيقع الطلاق. جاء في المبسوط: ولو قال أنت طالق ثلاثا إن شئت إن كان كذا لشيء ماض، كانت طالقا لأن التعليق بشرط موجود يكون تنجيزا. انتهى. فإن لم يكن قد وقع هذا الأمر في الماضي فيبقى تعليق الطلاق على حدوثه في المستقبل فإن حدث في المستقبل فيقع الطلاق عند ذلك على رأي الجمهور من أهل العلم. وعند شيخ الإسلام ومن يرى رأيه أنه لا يقع الطلاق إلا إذا كان مقصودا بمعنى أنه إذا كان القصد من تعليق الطلاق هو تهديد المرأة أو تخويفها أو منعها من أمر ما فإن الطلاق لا يقع، ولكن يلزم بوقوع المعلق عليه كفارة يمين بالله تعالى.
وحيث أنكرت الزوجة ولم تعترف بوقوع ذلك الأمر منها في الماضي فالأصل صدقها فلا يقع الطلاق، والإثم عليها إن كذبت وليس على الزوج إثم في هذه الحالة. وعليك أن تبين لها خطورة الأمر وأن علاقتكم تكون محرمة في حال وقوع هذا الأمر منها. وعدها بمراجعتها والصفح عنها إن اعترفت . وننصحك بمعاشرة زوجتك بالمعروف، وعدم استخدام لفظ الطلاق لأي سبب من الأسباب لما فيه من تعريض لحياتك الزوجية للانهيار.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 57351
724- عنوان الفتوى : أمور تخصص الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004
السؤال:
أثناء زيارتي لأهل زوجتي عاملتني أختها معاملة جافة بناء على ذلك حدثت مشادة بيني وبين زوجتي في بيتي وصلت إلى حد الغضب فقلت لها اذهبي إلى بيت أهلك إن شئت في أي وقت بدون الأولاد حتى آخذ حقي من أهلك في عدم الاهتمام بي فقالت سوف أذهب أنا والأولاد فحلفت عليها يمين الطلاق إذا ذهبت إلى بيت اهلها بالأولاد لا ترجع إلى البيت فأبلغت أختها بما حدث فاتصلت اختها بي للاعتذار وقبلت اعتذارها وجاءت إلى منزلي تعتذر لي ولكن لم تجدني وبناء على ذلك ذهبت زوجتي والأولاد إلى بيت اهل زوجتي فهل يقع يمين الطلاق أم لا ؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نوصيك بتجنب الغضب لأنه قد يوقع صاحبه في أمور يندم عليها حين لا ينفع الندم، ولهذا لما استوصى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بقوله: لا تغضب. فردد مرار، فقال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا فيما يتعلق بالغضب.
أما بخصوص الصيغتين اللتين وردتا في سؤالك فالجواب عليهما كالآتي:
ففي الأولى وهي قولك" اذهبي إلى أهلك إن شئت"، فهذه كناية فإن قصدت بها تعليق طلاق زوجتك على ذهابها إلى أهلها رغبة منها وحصل ذلك وقع الطلاق، وإن لم تقصد بذلك طلاقا فلا يلزمك شيء.
أما الصيغة الثانية فهي طلاق معلق وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 19410
. لكن إذا كان الحامل على اليمين ـ تعليق الطلاق ـ والباعث عليه هو الغضب على أخت الزوجة وعدم الرضا عن معاملاتها فلا تحنث بوقوع المعلق عليه بعد زوال الباعث على اليمين والحامل عليها وهو الغضب من سوء معاملة الأخت لك. وعليه؛ فإذا كنت إنما حلفت على زوجتك أن لا تذهب إلى أهلها ، أو إذا ذهبت لا ترجع بسبب غضبك على أختها ثم اعتذرت لك أختها ورضيت عنها فإن اليمين تنحل. قال خليل في مختصره على ما به الفتوى من مذهب الإمام مالك، قال عاطفا على ما يخصص نية الحالف "ثم بساط يمينه" والبساط هو سبب اليمين والمثير لها. والمعنى أن الحالف يقيد ظاهر لفظه ويخصص بعدة أمور منها نيته ومنها بساط يمينه. وهو كما قدمنا سببها الحامل عليها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 57342
725- عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته أنت طالق إذا خرجت بدون إذن
تاريخ الفتوى : 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004
السؤال:
منذ حوالي 17 سنة حصل خلاف مع زوجتي وقلت لها أنت طالق إذا خرجت من البيت بدون إذن، وبعد أن قلت هذا ندمت جداً وقلت في نفسي فأنا سمحت لك بالخروج متى شئت وحصل أني غيرت المنزل الذي حلفت به هل من شيء في ما قلت. ولله أنا الآن لم أتذكر إن كان هذا اليمين من باب التهديد أو إن كنت فعلاً أنوي به طلاقاً لمرور الزمن وزوجتي لم تذكر الموضوع أصلاً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما قلته لزوجتك يعتبر طلاقا معلقا على خروجها من البيت بدون إذنك. والجمهور من أهل العلم يقولون بأن من علق طلاق زوجته على فعل أو ترك أمر ما، ثم وقع ما علق الطلاق عليه فإن زوجته تطلق. وذهب شيخ الإسلام ومن يرى رأيه إلى أن التعليق لمن قصد به مجرد التهديد أو المنع أو نحو ذلك كان التعليق يمينا تلزم فيه كفارة يمين بالله تعالى إن وقع المعلق عليه. وبهذا يعلم السائل أن زوجته على مذهب الجمهور تطلق عندما تخرج من بيته بدون إذنه، ولا عبرة بتغيير المنزل مالم تكن عند الحالف نية تقصد منزلا معينا فعندئذ لا تطلق إلا إذا خرجت بدون إذنه من ذلك المنزل المعين. ثم إن سماحه لها بالخروج من دون أن يخبرها بأنه أذن لها بالخروج لا أثر له على الحنث، جاء في التاج والإكيل، نقلا عن اللخمي: ولو حلف لا خرجت إلا بإذنه فأذن لها ولم تسمع ثم خرجت حنث.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 57041
726- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الثلاث المعلق
تاريخ الفتوى : 08 ذو القعدة 1425 / 20-12-2004
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
آخى في الله
أتمنى أن تهتم بهذه الرسالة لأنها تخص حياة إنسانة أخت في الله ملتزمة وواقعة في حيرة من الأمر أرجو أن تفتينا إن شاء الله وأن ترد علينا بالجواب الشافي في هذه الفتوى وهذه هي المشكلة لي صديقة تخصها هذه الفتوى فهي من مصر القاهرة وزوجها يعمل في السعودية وهي تعيش مع أمه وأخته في شقتهم حيث إن لها غرفة خاصة تعتبر هذه الغرفة بيتها الزوجي وقد حلف عليها زوجها أن لا تترك هذه الشقة حيث الحياة مع أمه وأخته لحين عودته من السفر ولكن بعد سفره انقلب الوضع وضايقتها أمه وأخته بطرق عدة حتى يختلقوا لها المشاكل للترك البيت ويوقع اليمين الذي حلفه الزوج وهو يمين طلاق بالثلاثة إن تركت البيت واضطرت لترك البيت لأن لديها طفلا رضيعا يرضع منها وخشيت أن كثرة زعلها تؤثر على الرضاعة لهذا الطفل وبعد أن عادت لبيت أهلها حيث تعيش وحيدة لأن والديها متوفيان وجميع إخوتها متزوجون أرسلت له رسالة أنها أوقعت اليمين وأنه يجب أن يردها خلال فترة الثلاثة أشهر لكنه رد عليها أنه لا يستطيع العودة في إجازة في خلال هذه المدة وهي في حيرة من هذا الأمر ولا تدري ماذا تفعل هل يجوز الرد بالنية إن كانت نية زوجها ردها لكنه في بلد بعيد كما تعلم أم سيقع اليمين وتعتبر محرمة عليه ويجب عليه أن يعاود ردها بزواج آخر أرجو الاهتمام وأن تفتينا بالجواب الشافي أشكرك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، وبما أن الطلاق هنا ثلاثا فقد بانت هذه من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه:
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق الطلاق وقع كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 26539.
وبناء على هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان الزوج إنما قصد به منع الزوجة من الخروج ولم يقصد وقوع الطلاق بخروجها.
وعلى العموم، فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 57037
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-2012, 09:24 PM   #50

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

727- عنوان الفتوى : طلاق معلق ثم طلاق منجز
تاريخ الفتوى : 08 ذو القعدة 1425 / 20-12-2004
السؤال:
أنا متزوجة من سنة ونصف وزوجي طلقني الآن حيث إنه كان يحلف علي بالطلاق إذا ذهبت إلى أمي وذهبت فهل هذه تكون طلقة وأيضا مرة اخرجي قال لي أنت طالق إذا ذهبت إلى العمل وبعد ذلك ذهبت إلى العمل وهذا الحال تكرر حوالي 4 مرات وفي المرة الأخيرة قال لي صراحة أنت طالق فهل أنا مطلقة مرة واحدة أم أن المرات السابقة تحسب طلاقا بقوله "علي الطلاق"
أرجو الإفادة ، جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بطلاق زوجته على حصول شيء ووقع فإنها تطلق بذلك عند جمهور أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن قصد به مجرد التهديد أو المنع فلا يقع الطلاق، وإنما تلزم كفارة يمين. وراجعي الفتوى رقم: 3795 والفتوى رقم: 50815.
وبما أن المحلوف عليه قد وقع ثلاث مرات، فإنك قد بنت من زوجك بينونة كبرى عند الجمهور، لا تحلين له إلا بعد زوج، ومن هنا تعلمين أن بقاءك في عصمته بعد الطلقة الثالثة معصية خطيرة، لأنك صرت أجنبية عنه، وعلى الرأي الآخر، فإن لم يقصد زوجك بما قال إلا مجرد التهديد فإنه لا يلزمه من ذلك إلا كفارة يمين في كل حلف.
أما بخصوص تصريحه لك بالطلاق المنجز فهي طلقة ثابتة لا مراء فيها.
ولكنها على قول الجمهور لم تصادف محلا لأنك كما ذكرت قد طلقت قبلها أكثر من ثلاث تطليقات، والعصمة تنتهي بثلاث تطليقات، فما حصل من الطلقات بعد الثلاث يعد لاغيا، وعلى القول بأن تعليق الطلاق إن لم يقصد به الطلاق يعتبر يمينا تكونين مطلقة طلقة واحدة وهي هذه الأخيرة.
وعلى العموم، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك، لأنها هي صاحبة الاختصاص في مثل هذه المسائل
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 56872
728- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بمجرد النطق به
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1425 / 15-12-2004
السؤال:
عمتي في الأربعين من عمرها، لا تعمل لها 3 أولاد وبنت كلهم في سن الشباب متزوجة منذ 27 عاماً، لها 7 إخوة ذكور و2 إناث كلهم متزوجون ولها أب مسن يعيش بمفرده منذ مدة طلقها زوجها بعد أن مضاها على ورقة الطلاق من غير علم بمحتواها، ولكنها مازالت تعيش معه بحجة أن ليس لها مكان يؤويها فهي لا تستطيع أن تعيش مع والدها لأن منزله غير آمن كما أنه لا يستطيع حمايتها من أي خطر ولا تستطيع أن تذهب إلى إخوتها لأن زوجاتهم لا يردن إقامتها معهن، ما قول الشرع في هذا، بما تنصحون عمتي بما تنصحون أبي وأمي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق يقع ويلزم بمجرد نطق الزوج به من غير حاجة إلى علم الزوجة به، ولا تسجيله في المحاكم الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10862، والفتوى رقم: 46557.
وعلى هذا، فإن كان زوج عمتك قد طلقها فعلا فإن ذلك يلزمه، لكن لا حرج عليه في ارتجاعها إن كان هذا الطلاق الأول أو الثاني، وهي ما زالت في العدة.
أما فيما يتعلق بسكناها معه بعد مضي العدة بحيث يدخل عليها وتدخل عليه، ويشتركان في مرافق البيت، فهذا لا يجوز قطعاً لأنها أجنبية عنه.
ويستثنى من هذا ما إذا كان السكن مستقلا والمرافق غير متحدة، فيجوز كما في الفتوى رقم: 10146، وينبغي لأخي هذه المرأة أن يعينها إن كان قادراً لتتخلص من هذه الحال التي هي عليها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 56669
729- عنوان الفتوى : طلاق من حلف على شيء فبان خلافه
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1425 / 09-12-2004
السؤال:
حلفت بالطلاق بأن انتظر صديقاً له ربع ساعة وذلك لأن صديقه قال له إنه في هذه اللحظة قادم وكان يظن ذلك فعلاً وعند التدقيق وجد أنه انتظر 13 دقيقة فيقع الطلاق أم لا، وإذا وقع ماذا يفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة من حلف بطلاق زوجته على شيء يظنه فبان خلافه هل تطلق أم لا. فذهب المالكية والأحناف إلى أنها تطلق، قال خليل بن إسحاق المالكي: ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه. قال شارحه التاج والإكليل: قال مالك: ولا لغو في طلاق ولا غيره إنما يكون اللغو والاستثناء والكفارة في اليمين بالله، قال: ومن حلف بطلاق أو عتق أو غيره من الأيمان سوى اليمين بالله على شيء يوقنه، ثم تبين له أنه خلاف ذلك فقد حنث. انتهى.
وقال صاحب الجوهرة النيرة الحنفي: ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله أما إذا حلف بطلاق أو عتاق على أمر ماض وهو يظن أنه صادق، فإذا هو كاذب وقع الطلاق والعتاق. انتهى.
وذهب الشافعية إلى أن الطلاق لا يقع، قال الرملي في الفتاوى في معرض إجابته عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه ثم تبين خلافه فرد بقوله: بأنه لا يقع على الحالف الطلاق. وقد رجح شيخ الإسلام هذا القول في الفتاوى.
وبناء على القول الأول فإن هذا الرجل يعد حانثاً، وبالتالي فإن الطلاق يقع عليه، لكن بإمكانه ارتجاع هذه الزوجة ما دامت في العدة إذا كان الطلاق الأول أو الثاني. وعلى رأي الرملي ومن معه فإن الطلاق لا يقع ما دام أن الحالف حلف على ظنه، وعلى كل فالأولى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذا.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 56630
730- عنوان الفتوى : مسألة الحلف بالطلاق فيها خلاف مشهور
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1425 / 09-12-2004
السؤال:
حلف علي زوجي بالطلاق على أمر وهو يعلم بأنه كاذب وكرر حلفانه على هذا الأمر أكثر من مرة حيث أني طلبت منه للمرة الأخيرة أن يحلف عليه بقصد أنه إن كان كاذباً فأكون طالقاً وأحل لغيره.....فحلف بالطلاق وحلف بالقرآن الكريم.. ومن ثم اكتشف أنه كاذب فقال بأني كنت أحلف ولكن بقلبي أنفي الحلف بالطلاق...مع أنه يحلف بأنه لم يفعل الأمر ولن يفعله ولكنه كان كاذباً ففعل الأمر بالماضي وكان مستمرا عليه حتي آخر حلفه والمشكلة هي اني كنت شاكة بأنه على علاقة مع أمراة متزوجة فعندما سألته أنكر وحلف بالطلاق بأنه لا يكلم أحدا سواي ولكنه فعل الشيء وكان مستمرا عليه.... فهل يقع طلاقي أم لا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يعتبر طلاقاً معلقاً، وعليه؛ فمن حلف بالطلاق أنه لم يفعل أو لن يفعل شيئا ما، أو أنه سيفعله أو فعله في الماضي، ثم تبين أنه فعل ما حلف على عدم فعله، أو لم يفعل ما حلف على فعله، فإنه يحنث على مذهب الجمهور ويقع عليه الطلاق، فإن تكرر ذلك ثلاث مرات يحنث في كل مرة، فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وفي مقابل قول الجمهور قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يلزم من علق الطلاق على أمر ما بغير قصد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد أو المنع أو الحث ونحو ذلك غير كفارة يمين بالله تعالى.
فالمسألة إذاً فيها خلاف مشهور، لذا فإننا ننصح السائلة بالرجوع في مسألتها هذه إلى المحكمة الشرعية في بلدها لأن المسألة خلافية.
والزوج إذا لم يقتنع فيها بقول الجمهور، فلن يكون إذاً في الفتوى حل، وإنما يحل المشاكل ويقطع النزاع في المسائل الخلافية القاضي الشرعي لا المفتي.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 55977
731- عنوان الفتوى : قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة
تاريخ الفتوى : 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال:
أشكركم على جوابكم الأول على سؤالي هذا ولكن هناك جانب أخر لم أذكرها وأريد رأي الشرع فيها رفعا لكل لبس، قلت لزوجتي وأنا في حالة من الغضب الشديد يمكنك أن تعتبري نفسك مطلقة دون أن أنوي بها الطلاق بل فقط كنوع من التهديد، مع العلم بأنها كانت في ذلك الوقت أثناء الحيض وأنني قد سبق لي أن طلقتها مرتين وبعد ذلك خرجت من البيت وذهبت عند أهلها وبعد أسبوع سألني أهلها هل اتخذت قراراً فقلت إني أخذت قرار الطلاق، مع أنني كنت ما أزال متردداً ولم أكن قد حسمت الأمر بعد والآن أريد إرجاعها، فهل وقع الطلاق، وهل يمكنني إرجاعها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اتخذت قراراً بالطلاق، فإن الطلاق يقع، ولا عبرة بما وقع في نفسك من تردد في الأمر، أو بما ذكرت من إرادة التهديد أو عدمه، وإذا كان قد سبق هذه الطلقة طلقتان فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك فيدخل بها دخولاً حقيقاً، ثم يطلقها أو يموت عنها، وراجع الفتوى رقم: 11304، وننبه إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق، إذ الغالب التلفظ به حال الغضب، إلا أن يصل بصاحبه إلى حال لا يعي فيه ما يقول فلا يقع طلاقه، وراجع الفتوى رقم: 3396.
الأمر الثاني: أن الطلاق في الحيض يقع على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 8507.
الأمر الثالث: أن مثل هذه المسائل لا يكتفي فيها بفتوى، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية فهي أولى بالنظر في مثلها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 55878
732- عنوان الفتوى : طلاق الكناية يقع إذا نواه صاحبه
تاريخ الفتوى : 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال:
تزوجت بفضل الله وأقيم أنا وزوجتي في بيت أهلي وكانت زوجتي تعمل مدرسة وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي بفضل الله ولكن بعد الزواج طلبت من زوجتي التوقف عن العمل وكنت وقتها مازلت أبحث عن عمل بعد تخرجي من الجامعة وأشتد الأمر وقلت لها لو ذهبت إلى المدرسة يكون كل الذى بيننا قد انتهى وذلك في حالة شديدة من الغضب ولا أستطيع أن أحكم بقصدى للطلاق أم بالتهديد وبعدها حضر عمي والد زوجتي وقال لي أضمن 150 جنيها في يدي لزوجتك وتجلس من العمل فشعرت بحرج شديد لأني مازلت أبحث عن عمل فعدلت عن كلامي لزوجتي وسمحت لها بالذهاب إلى المدرسة فما الحكم فيما قلت لزوجتي؟ هل وقعت طلقة أم هي يمين ولها كفارة؟ وما هي الكفارة؟ أفتونى جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك هو تعليق طلاق زوجتك على ذهابها إلى المدرسة بصيغة من صيغ الكناية، والطلاق بصيغ الكناية يقع إذا نواه صاحبه، فإذا كان معلقاً وقع بمجرد حصول ما علق عليه عند جمهور الفقهاء وهو الراجح عندنا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد به مجرد التهديد والمنع فلا يقع، وتراجع الفتوى رقم: 19162.
وهذا فيما إذا نوى بصيغة الكناية الطلاق، فإذا لم ينو الطلاق، فإن اللفظ لا أثر له ولو حصل ما علقه عليه.
وبما أنك في شك من كونك قد أردت بذلك الطلاق أو عدمه فالأصل العدم، إضافة إلى أن كنايات الطلاق الأصل فيها أنها لم توضع للطلاق.
قال صاحب فتح القدير وهو حنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال، لأنها غير موضوعة للطلاق، بل تحتمله وغيره فلابد من التعيين أو دلالته. انتهى
وننبه إلى ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن الزوج تلزمه نفقة زوجته ونحوها، ولا يلزمه السماح لها بالعمل أو دفع شيء من الراتب مقابل منعها من ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 722.
الأمر الثاني: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا لم يع صاحبه ما يقول، وتراجع الفتوى رقم: 3396.
الأمر الثالث: أن عمل المرأة جائز بشروط، وتراجع الفتوى رقم: 5352، والفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 55718
733- عنوان الفتوى : هل يحلق لحيته إذا أقسم والده بطلاق أمه إذا لم يحلقها
تاريخ الفتوى : 03 شوال 1425 / 16-11-2004
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله..
هل يجوز حلق اللحية إذا أقسم الوالد بالطلاق على ذلك؟ أعني هل هذه ضرورة تبيح حلقها؟ ولو لم يجز ذلك، فهل يقع الطلاق أم يكفر الوالد كفارة يمين؟
وجزاكم الله خيرًا..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعفاء اللحية وترك حلقها أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحاح الصريحة، وطاعة الوالدين إنما تجب إذا كانت في معروف، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وعليه؛ فإذا أمر الوالد بشيء قد حرمه الشارع وأمر بضده فلا تجوز إذا طاعته...
ولذا؛ فإنا نرى أنه لا يجوز لمن أمره والده بحلق لحيته أن يطيعه ولو ترتب على ذلك طلاق والدته، وإذا قدم الولد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبر يمين والده فهل يحنث الوالد وتطلق زوجته أم تكفيه كفارة يمين بالله تعالى؟ هذه المسألة تدخل في حكم تعليق الطلاق، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 55438
734- عنوان الفتوى : حلف يمين طلاق على صاحبه دون علمه ألا يفعل شيئا ففعل فما الحكم ؟
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1425 / 08-11-2004
السؤال:
رجل لديه شريك في العمل احتاج هذا الشريك إلى المال وأراد أن يستلف من آخر فحلف الرجل عليه أمام رجل آخر بيمين الطلاق بأن لا يأخذ هذا المال تم اليمين دون حضور الشريك ودون علمه فأخذ الشريك هذا المال فهل يقع الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من الأيمان يدخل ضمن يمين الطلاق المعلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 3911.
وعلى هذا، فما دام أن هذا الشريك قد أخذ المال، فقد وقع الطلاق عند الجمهور ولا يشترط كونه عالماً بيمين المطلق أو جاهلاً لها، إلا إذا علق الطلاق على علمه، وفعل المحلوف عليه غير عالم فلا يحنث، وعليه فيتفق الشافعية مع غيرهم على وقوع الطلاق في الصورة المسؤول عنها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 55077
735- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على أكثر من شرط
تاريخ الفتوى : 14 رمضان 1425 / 28-10-2004
السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اشكر لكم رحابة صدركم وجهدكم العظيم وأرجو من المولى القدير أن يجزيكم عن أمة الإسلام خير الجزاء... أما بعد:
فإني أرسل إليكم بهذا البريد راجيا منكم أن تفيدوني فى إيجاد حل يبل الظمأ ويطفى النار المستعرة في قلبي بعد أن هداني الله ولله الحمد والمنة ودفع عني بلية من بلايا هذا العصر، فقد بليت منذ أعوام بمصيبة النظر إلى المشاهد الجنسية واقتناء الأفلام والمجلات الجنسية وأخذ مني هذا الأمر كل مأخذ فأصبح يسيطر على تفكيري وسمعي وبصري وكل حواسي وقد تقربت إلى الله بكل القربات من صلاة وقيام بالليل وصدقة ونذور، وعندما ازداد بي الأمر سوءا رأيت أن امنع نفسى بيمين الطلاق وتكرر مني ذلك مرات عديدة، فقد أقسمت فى المرة الأولى بيمين الطلاق المعلق فقلت(زوجتي طالق إذا اشتريت مجلة أو استعرتها)، وفى المرة الثانية وبعد أشهر قلت(زوجتي طالق إذا نظرت إلي فيلم أو أدخلته بيتي)، وهكذا فى المرات الأخرى وكانت كلها بصيغة(أو) والقصد هو منع نفسي من حتى مجرد المقدمات التي تؤدى لهذه المعصية، وقد حدث يوما أن (اشتريت مجلة جنس) فوقع الطلاق طبعا، وبعدها مباشرة( نظرت إلى فيلم)، وبعد ساعات أرجعت زوجتي وبشهادة شاهدين، السؤال الأول: هل تعتبر طلقة واحدة أم طلقتين؟ لان (النظر إلى الفيلم) كان واردا في الطلقة الثانية؟ السؤال الثانى: ذكرت لفضيلتكم إن الطلقات المعلقة كانت كلها بصيغة(أو)، فلو حدث ووقعت مني إحدى الشروط المعلق عليها الطلاق ولم أعرف فى أي طلقة كانت الأولى أم الثانية أم......... فعلام أبني ذلك، الطلاق أم عدمه؟ السؤال الثالث: فى مثل هذه الحالات، أي وجود أكثر من شرط فى الطلقة الواحدة (هل يشترط حدوث كل الشروط الواردة فى صيغة الطلاق لوقوع الطلاقـ،، أم مجرد حدوث شرط واحد يكفى، أسألكم بالله العزيز القدير أن لا تهملوا رسالتي هذه، وانأ فى انتظار ردكم على أحر من الجمر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم خطورة إرسال النظر في مشاهدة ما حرم الله تعالى في الفتوى رقم: 2036، والفتوى رقم: 2586.
ونضيف هنا للسائل أن النفس لا يردعها عن المعاصي والإصرار عليها مثل مراقبة الله تعالى واستشعارها أنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتذكيرها بالوعيد وتخويفها من عذاب الله تعالى.
أما بخصوص السؤال فإنه تضمن عدة أمور منها أولاً هل تعليق الطلاق بقصد منع النفس أو غيرها أو حثها على أمر ما لا بقصد الطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المعلق عليه أم هو يمين تلزم منه الكفارة بالله تعالى فحسب، سبقت الإجابة على هذا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 5677.
وكما تضمن أيضا حكم طلاق المعتدة الرجعية هل يلحقها أم لا، والجواب عن هذه الفقرة أن الطلاق يلحق الرجعية لأنها كالزوجة، وتراجع الفتوى رقم: 45930.
ولو علق الرجل طلاق زوجته على أكثر من شرط في تعليق واحد مثل أن يقول لها أنت طالق إن اشتريت المجلة ونظرتها وشاهدت الفلم لم يقع الطلاق إلا بالمجموع، أما لو قال إن اشتريت المجلة أو نظرت إليها فإن الطلاق يقع بمجرد حصول أي واحد مما علق عليه الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال إن أكلت ولبست فأنت طالق لم تطلق إلا بوجودهما جميعاً سواء تقدم الأكل أو تأخر لأن الواو للعطف ولا تقتضي ترتيباً وإن قال إن أكلت أو لبست فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما لأن أو لأحد الشيئين.
أما قول السائل فلو حدث ووقعت مني إحدى الشروط... فلم يتبين لنا المراد منه لكن على العموم الشك في الطلاق لا أثر له، فمن شك هل طلق أو لا يعتبر غير مطلق، وفي الأخير ننصح الأخ بمراجعة المحاكم الشرعية في بلده.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 55043
736- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على أمريعتقد صدقه فظهر أنه خلاف ذلك فماذا عليه
تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1425 / 27-10-2004
السؤال:
في مكالمة تليفونية بيني وبين زوجتي اعتقدت أن زوجتي قالت لي إنها سوف تحضر الآن من بيت أسرتها وانتظرتها ولم تأت وعندما حضرت في اليوم التالي قلت لها إنك قلت إنك سوف تأتي، وقالت هي لم أقل ذلك إنما قلت عندما أحضر للمنزل والخلاف بيننا على أنها قالت عندما أحضر وأنا أقول أنها قالت ستحضر الآن (مع العلم بأنني الآن غير متأكد من أنها كانت تقصد الحضور الآن أم عندما تحضر فيما بعد إلى المنزل) وبعد أن حضرت في اليوم التالي واشتد النقاش حول المكالمة التليفونية التي تمت بيننا قلت لها بالنص (عليا الطلاق بالتلاتة أنتي قلتي كده) وهي متأكدة من أنها لم تقل أو تقصد أنها سوف تأتي في الحال وأنا الآن غير متأكد من أنها قالت ذلك أم لا (وكانت نيتي لتصديق ما قلته في المكالمة وليس في نيتي أي طلاق) مع العلم أنني لا أتلفظ بيمين الطلاق أبدا وهذه أول مرة وكانت نيتي الحلف على صدقي، السؤال هل يقع طلاق نتيجة لذلك، وإذا وقع طلاق كيف أردها، وإذا لم يقع ما كفارة اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيفهم من سؤالك أنك حلفت بالطلاق على أمر وأنت تعتقد صدق ما حلفت عليه، وهو أن زوجتك قالت إنها سوف تحضر الآن من بيت أهلها، واعلم أن من حلف بالطلاق على شيء يعتقده كما حلف فتبين بخلافه ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أنه يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد.
الثاني: أنه لا يحنث بحال، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد.
والثالث: أنه يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما، وهو الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي.
والراجح أنه لا يحنث في ذلك، ولا يقع منه الطلاق، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى: الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه فلا طلاق عليه. انتهى.
وعليه فلا يقع الطلاق نتيجة هذا الحلف وليس فيه كفارة لأنك لم تحنث فيه، وننصح الأخ الكريم بعدم الحلف بالطلاق لما فيه من تعريض حياته الزوجية للانهيار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 54956
737- عنوان الفتوى : تكرار الطلاق يقع على حسب نية المطلق
تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1425 / 27-10-2004
السؤال:
لقد كان بيني وبين أخي موضوع أثار غضبي وهو أني كنت أريد أن أحضر لنا خادمة وهو رافض فقلت وأنا في حالة غضب علي الطلاق أن أحضر خادمة وعلي الطلاق أن أحضر خادمة وعلي الطلاق أن أحضر خادمة. السؤال: هل هذا يعتبر ثلاث طلقات؟
أفتوني مأجورين علما أنني لم أوف بوعدي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في أكثر من فتوى أنه لا ينبغي للمسلم أن يعرض علاقته الزوجية لخطر قد يندم عليه حين لا ينفع الندم، وذلك لأن التلفظ بصريح الطلاق أم كنايته مع قصد الطلاق ينفذ به، سواء كان المرء جاداً أو هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
أما فيما يتعلق بما قلت فهو طلاق معلق يقع عند الجمهور إذا لم يتم المعلق عليه، وهو هنا إحضار الخادمة.
وبما أن السائل لم يحدد زمنا لذلك، فإن الطلاق لا يقع إلا عند اليأس من حصول ذلك، قال صاحب حاشية الجمل: فلو قال: أنت طالق إن لم تدخلي الدار لم يقع الطلاق إلا باليأس من الدخول كأن ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل الموت. هـ
وعلى هذا أكثر أهل العلم، وذهب المالكية إلى أنه يحال بينهما حتى يفعل، قال في المدونة: فإنه يحال بينه وبين امرأته ويقال له افعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الإيلاء. اهـ
أما تكرير الطلاق بهذه الصورة فيرجع فيه إلى نية المطلق، فإن قصد بذلك طلقة واحدة أو اثنتين كان له ذلك وإلا فبعدده. قال صاحب التاج والإكليل المالكي: إن قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال لها ذلك ثانية في ذلك الرجل فهي إن حنث طلقتان حتى يريد واحدة ولو كان ذلك في يمين الله لم يلزمه إلا كفارة واحدة. اهـ
وعلى العموم، فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 54780
738- عنوان الفتوى : حلف يمين طلاق على زوجته على عدم إتمام زواج ابنه من خطيبته فما حيلة الخطيبة
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1425 / 21-10-2004
السؤال:
خطبت منذ فترة لرجل مؤمن تقي قبلت به لما يتمتع به من أخلاق ودين وتمت الخطبة والحمد لله وتم قراءة الفاتحة واتفق الأهل على موعد عقد القران، ولكن حصلت مشكلة بين والد خطيبي وأحد أعمامي فحلف والد خطيبي يمين طلاق على أم خطيبي بأن لا يتم هذا الزواج وإلا فإن والداته طالق، مع يقين والده أنني إنسانة جيدة ولا يعترض على أخلاقي أو ديني وإنما المشكلة كانت عمي فماذا أفعل، مع العلم أنني أسكن في بلد وعمي في بلد آخر ولم أكن موجودة حين حدوث المشكلة كيف لي أن أعالج الأمر، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، فعلى الأخت أن تعلم أنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يحول بينها وبين خير قدره الله لها، كما لا يستطيعون دفع مكروه قدره الله عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
فنقول للأخت أريحي نفسك من القلق بهذا الشأن، واسألي الله سبحانه أن يقدر لك ما فيه الخير، وأن يرضيك بما قسم لك، وعلى خطيبك أن يسعى لحل هذه المشكلة وإصلاح خطأ والده، علما بأنه لا يجوز له أن يقدم على الزواج بك إذا كان أبوه لا يرضى به، لأن طاعة الوالد واجبة والزواج من امرأة معينة لا يجب، أما بشأن حكم الحلف بالطلاق الذي صدر من والد خطيبك فلمعرفة حكمه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 54693
739- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته لو نجحت في كذا سوف أتركك
تاريخ الفتوى : 04 رمضان 1425 / 18-10-2004
السؤال:
حملت زوجتي فأعددت لها طعام الغداء وطهوت دجاجة المهم أني عندما قدمتها لها قلت لها لو نجحت في هذا الأمر سوف أتركك ولا أدري ما دفعني لقول ذلك المهم وقع في قلبي أني طلقت على شرط فكان الطهو سيئا جداً والحمد لله ولم أقصد إلا هذه المرة ولم أقصد التابيد في أن أنجح في أي مرة وبعد ذلك طهوت مرة أخرى وقلت في نفسي هذه المرة حتى لو نجحت فلن أتركها.. فهل يقع طلاقي أم لا بعد نجاحي في المرة الثانية؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يتلاعب بطلاق زوجته بهذه الصورة، وذلك لأن أمر الطلاق من الأمور الخطيرة التي لا يجوز التلاعب بها، لما يسببه ذلك من الندم والحرج، وما يترتب عليه من المفاسد غالباً.
ومن هنا نؤكد على أن الإنسان عليه أن يبعد نفسه عن مثل هذه الأمور تفادياً لوقوع ما لا تحمد عقباه، على أن من أهل العلم من يقول بحرمة الطلاق من غير سبب، ولما فيه من الإضرار بالزوجة والعيال إن كان، وحجتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مسلم.
هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما سألت عنه فإن الصيغة التي ذكرت تعتبر كناية طلاق ولا يقع بها الطلاق إلا مع القصد، فإن لم تقصد بها الطلاق فلا شيء عليك، وإن قصدت بها الطلاق كان طلاقاً معلقاً، وعليه فإن قصدت بقولك: أتركك. الطلاق ولم يحصل المعلق عليه وهو جودة الطبخ، فإن الزوجة لا تطلق لأن المعلق عليه لم يقع إلا أن تقصد به حصول ذلك في المستقبل، وهذا ما نفيته في سؤالك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 54600
740- عنوان الفتوى : من علق طلاق امرأته على فعل أو ترك أمر فخالفته هل تحسب طلقة
تاريخ الفتوى : 29 شعبان 1425 / 14-10-2004
السؤال:
هل القسم بالله العظيم بالطلاق عندعدم رجوع الزوجة إلى منزل الزوجية في حالة الغضب هل تحسب طلقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق على زوجته لفعل شيء أو تركه ثم جرى الأمر على خلاف ما حلف عليه فإن لأهل العلم في ذلك قولين أحدهما : وهو رأي الجمهور أن ذلك يعد طلاقا، قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن وهذا قول ابن عباس وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي وسعيد بن السيب وربيعة ومالك.اهـ.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك إذا وقع على سبيل التهديد والمنع لا يلزم منه طلاق وإنما كفارة يمين. ولا فرق في أن يكون هذا القول صدر من الزوج في حال غضب أو غيره إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يعي معه ما يقول فحينئذ لا اعتبار لطلاقه كما سبق في الفتوى رقم:1496. وبناء على قول الجمهور فإذا لم ترجع الزوجة إلى بيت زوجها في الوقت الذي حلف زوجها على رجوعها فيه فإنها تطلق، أما على رأي شيخ الإسلام فإن التعليق لا يؤثر في الطلاق إذا قصد به التهديد، وعلى كل فالرجوع في مثل هذه القضايا إلى القضاء الشرعي أولى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 54572
741- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق كذبا
تاريخ الفتوى : 29 شعبان 1425 / 14-10-2004
السؤال:
لقد قال لي زوجي لو عرفت واحدة عليك تكونين طالقاً، وبالفعل عرف واحدة واثنين وثلاثة وفي كل مرة يحلف بالطلاق ويقول لي علي الطلاق منك ما عرفت أحد، وهو يحلف هذا الحلف بقصد الكذب، فهل أعتبر أنا طالقا منه أم لا، الرجاء الرد لأن الأمر ضروري وإذا كان طلاقاً فيكون كم مرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يعرف بالطلاق المعلق، ومذهب الجمهور من العلماء أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل في ذلك وهو أنه إن أراد به الزوج مجرد الزجر والمنع وهو كاره للطلاق فهو يمين فيها كفارة، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وبناء على رأي الجمهور فإنه إذا كان واقع الأمر أن زوجك قد حصل منه تعرف على امرأة غيرك على الوجه المتعارف عليه عندكما وحلف بالطلاق كاذباً مرتين فأكثر فأنت في حكم البائن بينونة كبرى من هذا الرجل وعلى رأي القول الثاني فإنه إن لم يقصد به الطلاق فلا يعد ما قال من باب الطلاق وإنما هو من باب اليمين، وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية وأهل العلم في بلدكم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 54094
742- عنوان الفتوى : تكرار الفعل في الطلاق المعلق هل يفيد تكرار الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال:
عمتي تقول إن زوجها قال لها أنت طالق إذا أنت اشتغلت في مطبخ والدتك وعمتي اشتغلت ولها سنين عديدة وهي تشتغل، والطلاق مستمر أن لا تشتغل أبداً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوج عمتك الطلاق بشغلها في مطبخ أمها، وبما أنها قد عملت فقد وقعت طلقة واحدة فقط على قول الجمهور، فلو عملت بعد ذلك في بيت أمها لم تقع طلقة ثانية لأن عبارة الزوج لا تفيد تكرار الطلاق بتكرر الفعل.
ولذا فإن كان زوج عمتك لم يطلق إلا هذه الطلقة فقط فيمكنه مراجعتها، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 7000 أن مجامعة الزوج لزوجته المطلقة طلاقا رجعياً أثناء عدتها تعتبر ارتجاعاً، وأنه لا يشترط لصحة الارتجاع النية، وعليه فهذه المرأة إذا كان طلاقها المذكور هو الأول أو هو الثاني وكان زوجها جامعها زمن عدتها فهي زوجته، ويحل بينهما ما يحل بين الأزواج.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 54092
743- عنوان الفتوى : التسرع في ألفاظ الطلاق أمره خطير
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال:
حلفت (علي الطلاق خمسين مرة أن لا أصلي في المسجد خلال شهر رمضان) انتهى نص الأيمان والسبب أني كنت ماراً من أمام مسجد ولدي بناتي منهم الحائض ومنهم الصغير وزوجتي لا أتقبل منها أي كلمة أو نصح لأني أشعر أنها تريد أن تصغرني بعيون أولادي وتظهر على أنها الأتقى وحتى سلوكها هذا أشكو منه في أغلب المواقف وبيننا خلاف ومنذ فترة أنا أحتملها خشية أن أشتت الأسرة وأضيع الأولاد وعمري تسع وأربعون عاماً وأنا عصبي منذ طفولتي وشديد الغضب لدرجة إذا غضبت أكسر كل شيء أمامي وممكن أصرف غضبي بضرب الأولاد وأصبر على ما أنا فيه من نشوز زوجتي كما أراه من وجهة نظري والتفكير عندي الآن هو ليس صلاة الجماعة ممكن أصليها في البيت وإن كنت سأحرم الأجر الكبير لكن أفكر في صلاة الجمعة فهل الأيمان تقع إن صليت في المسجد؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن التسرع في ألفاظ الطلاق أمر خطير لما له من عواقب سلبية يندم الشخص عليها، لأن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وحسنة الألباني.
ويزداد الحرج والإثم أكثر إذا كان الطلاق في لفظ واحد أكثر من ثلاث لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي مائة فقال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية.
فعلى المسلم ألا يعود لسانه على ألفاظ الطلاق حتى يظل في سعة من أمره، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما سألت عنه فلا يخلو الأمر فيه من أن تكون قصدت بما قلت مسجداً معيناً أو جميع المساجد، فإن كان مسجداً معيناً فهذا عليك أن تجتنبه طيلة المدة التي ذكرت وتصلي في غيره ولا إشكال في ذلك.
أما إن شملت كل المساجد، فإن الطلاق يقع على زوجتك بمجرد الصلاة في أي مسجد، لأنه طلاق معلق والطلاق المعلق إن حصل ما علق عليه وقع عند الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.
ومن العلماء من قال بأن الطلاق المعلق لا يكون طلاقاً إلا إذا قصد به الطلاق لا إن قصد به التهديد ونحوه.
هذا وننبهك إلى أمرين:
الأول: أن تقبل النصح من أي مسلم وخاصة ممن يظن به الإخلاص والصدق في نصحه كزوجتك، وكونها لم تتخذ في نصحها لك الحكمة ومراعاة الألفاظ والوقت، فذلك لا يجعلك ترفض نصحها.
الثاني: الحذر من الغضب كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه أن يوصيه قال: لا تغضب فردد مررا لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 54025
744- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق لا يمكن حله، ولا كفارة له
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1425 / 30-09-2004
السؤال:
قبل سفري أنا وزوجي حصل شجار بيني وبينه وكان غاضبا بشدة وقتها وهذا كان منذ حوالي 5 أشهر مع هذا الخلاف خيرني زوجي بينه وبين صديقة لي أحبها في الله، وأنا لا أذكر بالضبط بماذا تلفظ -أي- الكلمات بحرفيتها وكما أنه لا يذكر ذلك ولكن بما معناه أنه قال -إنني سأكون طالقا إذا تكلمت مع هذه الصديقة- السؤال: زوجي وأنا لا نذكر بالضبط اللفظ الذي تلفظ به أكان ( يمين طلاق إذا تكلمت معها) أم ماذا تلفظ به
!!! أنا الآن راجعة إلى بلد الإقامة الأول وأنا على يقين أن هذه الصديقة ستتصل بي إذ أننا أحببنا بعضنا في الله فقد جمعنا حفظ القرآن سويا !!! فاتحت زوجي بالموضوع فقال -أنا لا أذكر هذا الخلاف ولا أذكر ماذا قلت لك- وهو ليس لديه مشكلة الآن أن أتكلم معها ولكن قال إذا كان قد رمى علي يمين طلاق إذا تكلمت معها فإن ذلك سيحصل لأنه لا كفارة لذلك (في اعتقاده) فهل يوجد كفارة يمين لمثل ذلك فهل يوجد حل!!! أم أنه يقع الطلاق الآن! مع أنه بالفعل لا يذكر أي شيء عن ذلك اليوم وكما أنه لا يذكر ماذا قال ولكن أذكر أنه كان في غضب كبير!!! الرجاء سرعة الرد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشك في الطلاق إما أن يكون في عدده، أو في صفته، أو في اللفظ الذي قال.. أهو طلاق أم غيره؟ وقد ذكرنا حكم هذا الشك بأنواعه في الفتوى رقم: 18550.
أما إذا كنتم متيقنين من تعليق الطلاق وإنما الشك في الألفاظ التي لا تغير المعنى هل قال كذا أو كذا، فهذا الشك لا يضر، ويكون واقعا إن حدث الكلام بينك وبين صديقتك، وننبه إلى أن الطلاق المعلق لا يمكن حله؛ بل لا بد أن يقع إن وقع الأمر الذي علق الطلاق عليه، وليس له كفارة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 28374.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53969
745- عنوان الفتوى : مسائل حول الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال:
في سياق كلامي مع أختي وزوجتى قلت لها إذا أخبرت زوجتي أحدا بأمر -يخص أختي - فهي طالق، وقلت ذلك على أساس أن زوجتي تسمع وكذا أختي ثم حدث مايلي :*راجعت نفسي فخفت أن تخبر زوجتي أهلها ونحن متعودون أن الأمر الذي كنت أتكلم عنه دائما نستثنى أهلها منه فقلت في نفسى يجب أن أخبرها أن نيتي في القسم لا تشمل أهلها- وهذا ما كان بالفعل- تأكيدا على ما تعودنا وحتى لا تكون في حرج لأني مسافر وهي مقيمة عند أهلها والأمر مطلوب سريته في محيط عائلتي وليس عائلتها وكان الحديث المقصود منه أن لا يتسرب الموضوع لإطار عائلتي وسكني الذي أقيم به ببلدي بل إنى عزمت التراجع عن التهديد بالطلاق باعتباره مسلكا لم نتعود عليه في حياتنا والأمر لا يتطلب هذا التهديد خاصة وأنها تقوم به من أجل أختي .*اتضح بعد ذلك أن زوجتى وأختي فهما الكلام بمعنى آخر لأنه جاء في سياق كلامي عن أخي وفهموا أنني كنت أقصد أن أخي هو الذى سيفعل بزوجته ذلك - بل إن والدتي وأختى الذين يهمهم أمرالإسرار طلبا من زوجتي إخبار أهلها بالموضوع لأن ذلك سيتطلب أن تخرج مع أختي أكثر من مرة وهذا يتطلب معرفة أهلها الذين تقيم عندهم لأنى مسافر ويجب أن يعلموا إلى أين تخرج وبالفعل أخبرت زوجتي امها أنها تخرج مع أختي من أجل كذا على أساس أن هذا موضوع السر هذا سبق أن قامت به أختي سرا وكان يعلم به أهل زوجتي فقط على أساس قبول أهلي وأختي بذلك ونقصد بالسرية دائما نطاق عائلتى ومحيطى السكنى فقط وليس أهلها الذين يسكنون في بلدة أخرى .*عندما اتصلت بزوجتى-المرة الثانية- وعندما كنت أحدثها عن موضوع أختي أخبرتني أنها قالت لأمها بناء على توصية من أهلى وعلى أساس سابق خبرتنا مع هذا الموضوع من قبل وعندما ذكرتها بيمينى -رغم أني تراجعت قبل الاتصال الثاني وكنت أتصل لأخبرها بالتراجع-أخبرتنى أنها لم تفهم أننى كنت أتحدث عن نفسي وعنها عندما كنت أتكلم عن موضوع التهديد وأخبرتنى أن أختى فهمت ذلك وأهلي كذا والدليل أنهم طلبوا منها إخبار أهلها . والسؤال هل يمكن التراجع عن الطلاق المعلق-سواء بنية الطلاق أو التهديد- قياسا على حديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلف أحدنا على شيء ووجد ما هو أفضل منه عاد عنه وعليه كفارة، وهل يقع الطلاق المعلق بفعل على الزوجة - سواء بنية الطلاق أو التهديد- دون أن تعلم مع علمي أن الطلاق لا يستوجب معرفة الزوجة ولكن اليمين المعلق المرتبط بفعل الزوجة ألا يجب أن تعرف به لتكون على علم بنتيجة فعلها، أخيرا بعد حديثي الأول مع زوجتي شككت هل كان ذلك اليمين بنية التهديد أم الوقوع فراجعت نفسي أنني منذ زواجى بزوجتي لم أهددها بطلاق فضلا أننا لم نتشاجر أبدا لأن علاقتنا قائمة على التدين ومن ثم اخترت على أنه بنية التهديد فتعهدت بيني وبين نفسى عن التراجع عنه أولا فيما يخص أهلها وثانيا التراجع بصفة عامة حتى لو أخبرت أحدا من الناس غير أهلها فهل وقع الطلاق أيضا رغم شكي وهل يمكن التراجع عن اليمين بصفة عامة بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء ما ذكرت سلفا
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة فقرات: الأولى: تعليق الطلاق بنية التهديد، وهذا الطلاق واقع عند جماهير الفقهاء إن وقع ما علق عليه لفظ الطلاق ولا عبرة بنية صاحبه، وانظر الفتوى رقم: 53092. الثانية: لا يمكن التراجع عن الطلاق المعلق، كما سبق في الفتوى رقم: 28374. الثالثة: هل يقع الطلاق المعلق بفعل الزوجة الأمر الذي علق عليه الطلاق حال كونها جاهلة للتعليق أوناسية له؟ وقد سبق أن قلنا بأن الطلاق المعلق لا يقع في هذه الحالة، كما في الفتوى رقم: 52979، ووفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53854


يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-2012, 09:57 PM   #51

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

746- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على عدم ذهابها لأمها فذهبت يوم ماتت
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال:
أسأل أخوتي في الله عن حكم الذي قال لزوجته إذا خرجت من الدار وذهبت إلى أمك من غيري أو بدوني تكوني طالقا، وجاء يوم وماتت أمها وكان بالعمل وعرفت فذهبت إلى أمها فما الحكم إذا؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها إن لم يكن يخشى منهما إفسادها عليه، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:
8454، ومن منع زوجته من زيارة والديها أو أحدهما لغير مبرر فقد أثم لمنعه زوجته من حق واجب عليها، ويعظم إثمه إن علق طلاقها على خروجها إلى أبيها أو أمها، أما ما يترتب على ذلك فالحكم فيه هو أنه إن كان السبب الحامل على اليمين خوف إفسادها من قبل الأم أو أراد أن يمنعها من الكلام معها فإنها -والله أعلم- لا تلطق بخروجها إلى جنازتها لأن سبب اليمين حينئذ غير موجود، وإن كان يقصد عدم خروجها إليها عموما لغير سبب أو لسبب آخر فإنها تطلق بخروجها ولو إلى جنازتها؛ لأن جمهور العلماء على أن من علق طلاق زوجته على حصول شيء وحصل فإنها تطلق، ويقع الطلاق المعلق سواء طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كذلك، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 35705، 13213، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد بتعليق الطلاق على الخروج التهديد لا الطلاق وخرجت فإنها لا تطلق، وعليه كفارة يمين، ولذلك يرجى مراجعة الفتو رقم: 3795.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53752
747- عنوان الفتوى : حكم قول علي الطلاقات علي الطلاقين علي الثلاث طلاقات
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال:
شكرا على جهودكم أرجو الإجابة على السؤال التالي بحسب الآراء القائلة بأن الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق لا يوقع الطلاق إنما يوجب كفارة اليمين المعروفة، فما رأيكم بحسب هذا الرأي بالذي يحلف بالطلاق بالصور التالية هل يأخذ نفس الحكم كقول علي الطلاقات علي الطلاقين علي الثلاث طلاقات على أول طلاق وغيرها، من ألفاظ الحلف طبعاً بدون نية الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يعتبر طلاقا معلقاً، تطلق به الزوجه بحصول المعلق عليه، ولا ينظر فيه إلى نية عند جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم: إن الحالف إذا قصد به مجرد اليمين وليس الطلاق، فإنه يكون يميناً، يلزم في الحنث فيه كفارة يمين، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19410.
وعليه؛ فمن يقول علي الطلاقات أو الثلاث طلاقات، تطلق زوجته ثلاثا على مذهب الجمهور، وتطلق طلاقين في قوله: علي طلاقان، وطلقة في قوله: علي أول طلاق، وأما على القول الثاني فإن من حلف بهذه الألفاظ لا بنية الطلاق، بل لمجرد التهديد أو اليمين، فإنما تلزمه كفارة يمين في الحنث فيها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53716
748- عنوان الفتوى : حلف عليها ثلاثا ألا تعمل عملية طفل الأنبوب فماذا تفعل؟
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى فضلية الشيخ أرجوكم أرجوكم أنا في أمس لحاجة لهذا الفتوى
أرجوك الرد علي في الفاكس هذا الآن فاكس زوجي وأريد أن يسمع الإجابة بنفسه رقم 4804291
بعد التحية
أنا مواطنة من ليببا متزوجة منذ 8 سنوات ولم أنجب أطفالا نصحوني الأطباء بإجراء عملية طفل الأنبوب إلا أن زوجي لم يقبل ذلك وحلف على بيمين الطلاق ثلاث مرات بل تكرر هذه الحلف عندما أناقشه في هذا الموضوع هل توجد فتوى لديكم في حلف هذا اليمين
أرجوك الإجابة على هذا الاستفسار حيث إنني في أمس الحاجة إلية نظرا لأن زوجي يحتاج إلى الفتوى لعله يوافق لي على إجراء هذه العملية
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لما يتعلق بطفل الأنبوب وما فيه من المحاذير وأقوال أهل العلم فيه ونحو ذلك فلك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 5995.
وإذا كان زوجك حلف بالطلاق الثلاث على أنه لا يستجيب لطفل الأنبوب فإن جمهور العلماء على أن الطلاق يقع متى حصل الحنث في اليمين، وقال البعض إن الزوج إذا كان يقصد مجرد التهديد ولا ينوي حقيقة الطلاق، فإنه إذا حنث لا تطلق زوجته، وإنما تلزمه كفارة يمين، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 3795
وعليه، فلا ينبغي أن تطلبي من زوجك طفل الأنبوب ولا أن تناقشيه فيه، لما في العملية من محاذير وما تحتمله من الخطورة، ولما في اليمين من الحرج، فإن مذهب الجمهور في المسألة معتمد جدا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53220
749- عنوان الفتوى : النية تخصص لفظ اليمين وتقيده
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1425 / 12-09-2004
السؤال:
أيها الإخوة الفضلاء: حلفت على زوجتي بطلاق معلق مرتين، وتفصيلهما كالتالي:
الأولى: كانت عند إحدى صاحباتها، فلما عادت إلى المنزل ظهر عليها تغير، فأحسست بأن هناك شيئا قد جرى، فقلت لها: ماذا جرى؟ قالت: لا شيء، وأغضبتني واستفزتني حتى جعلتني أقول لها: إن ما أخبرتني بما جرى بينكما من حديث فأنت طالق، وظلت معاندة قرابة 5 ساعات، ثم أخبرتني بما جرى بينهما من كلام، لكن بعد أن أنهت الكلام قالت لي: قد أكون نسيت شيئا، لكن إن تذكرته بعد ذلك فسأخبرك به، وبالفعل بعد مدة تذكرت شيئا فأخبرتني به، كل ذلك حتى لا تقع الطلقة، ولكن الآن تقول: قد أكون نسيت شيئا فنحسبها طلقة احتياطيا. مع العلم بأنها قالت : ما أذكر أنني نسيت شيئا، وإلى الآن تقول هذه الكلام. فهل تحتسب هذه طلقة؟ وما العمل؟ وهل نعدها من الطلقات؟ وهل الآن يكون قد انتهى ما علق عليه؟ أم أنه يظل ساريا كلما تذكرت شيئا؟ مع العلم بأن نيتي أنه إذا أخبرتني بمجمل ما جرى فلا تقع الطلقة، ولم يكن في نيتي أن تحكي لي بالكلمة والحرف وكل المواقف، لأني أعلم أن هذا أمر يصعب على كل شخص. نريد جوابا شافيا.
الثانية:أغضبتني ذات يوم غضبا شديدا وتطاولت علي وعلى والدتي، وكان في نفس هذا الموقف تتكلم عن أهلها بأنهم أطيب ناس وأن أهلي غير جيدين، مع العلم بأن أهلهل يخببوها علي، فحلفت وأنا في ساعة غضب وقلت: إن كلمت أباك وأمك لمدة سنة فأنت طالق، مع العلم بأن أهلها في دولة وهي تسكن معي في دولة أخرى ووسيلة الكلام والتواصل بيننا هي الهاتف، وكان قبل ذلك وفي أحيان قليلة الكلام عبر الانترنت ثم انقطع الكلام عبر الانترنت وهذا من مدة تسبق الطلقة بزمن كبير وليس لي دخل في هذا الانقطاع، وبعد فترة من هذا اليمين اعتذرت إلي عما بدر منها ثم قالت بأنها لن توقع الطلقة ولن تكلم اهلها لمدة سنة، فأحببت أن أكافئها بشيء لكني أردت أن أسألكم أولا قبل أن أفعل شيئا، أردت أن أجعلها ترسل لهم خطابات عبر البريد. فهل بهذا الفعل تقع الطلقة؟ وهل إذا كلمت إخوتها تقع الطلقة؟ مع العلم بأن إخوتها صغار ويعيشون مع والديها، وإذا كلمت إخوتها قد يضغط أبوها أو أمها على السماعة الخارجية فيسمعون صوتها جميعا ويتحدثون معها لكن بطريقة غير مباشرة، وهل يجوز أن تكلم عمتها أو خالتها أو جدتها؟ مع العلم بأن هناك ضررا لأنهم غير متدينين ويصنعون المشاكل، وقد يأتي أبوها أو تأتي أمها عند أحد أقاربهم ويتم نفس ما يفعلوه في منزلهم من سماعها كلهم،مع العلم بأنني كنت غضبانا وقت الطلقة فلا أذكر النية بالتحديد لكن كان ظاهر النية أنها الانقطاع عن أهلها هذه المدة وذلك لأن الملابسات في هذا الوقت كانت تستدعي ذلك، لأن المشكلة كانت عن اهلها وقد كنت غضبانا منهم غضبا شديدا لأنهم آذوني كثيرا وحبسوا بنتهم عندهم ذات مرة ومنعوني منها ومن حتى التحدث معها عبر الهاتف أو حتى التحدث مع أولادي. فلا أستطيع أن أحدد النية ولكن ما صرح به لساني هو كلام أمها وأبيها عبر الهاتف، ولأن الصلة التي كانت بيننا وبينهم في هذا الوقت هي التواصل عبر الهاتف فقط. فهل يجوز أن يتراسلوا بالبريد العادي من خلال الخطابات؟ وهل يجوز أن تكلم إخوتها أو عمتها أو أحد أقاربها؟ وهل يحوز أن ترسل لهم رسائل عبر الجوال؟ وهل يجوز أن تتحدث معهم عن طريق الانترنت، ولكن بالكتابة فقط دون التحدث بالصوت؟ أم أنكم تنصحوني بأن نستمر بالانقطاع حتى تتم المدة؟
وأخبركم أخيرا وأنتم تجيبون على السؤال بأن تراعوا أن أهلها( أمها وأبوها) يخببونها ويعاملونني بقسوة شديدة وذلك لأمور حدثت في السابق بيني وبينهم وهم مخطئون فيها وذلك كله باعتراف زوجتي ، وقد كلمتهم زوجتي أكثر من مرة بأن يرفقوا بي ويعاملوني برحمة، وأنا أظن أن هذا كان عقابا لهم من الله ، ولكني أشفقت على زوجتي فأحببت أن أبحث عن وسيلة أكافؤها بها. فأرجوا منكم الجواب بوضوح.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأهل أن يخببوا ابنتهم على زوجها، روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وإذا ثبت أن أهل المرأة يفسدونها فللزوج الحق في منعها من زيارتهم ومكالمتهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 40688.
وبالنسبة لما سألت عنه، فالظاهر أنك قلت لزوجتك: إما أخبرتني بما جرى بينكما من حديث، وإلا فأنت طالق، وقد ذكرت أنها أخبرتك بجميع ما تذكرته، مع أنك لم تكن تريد منها كل التفاصيل، وعليه، فهذه الطلقة ليست واقعة، لأنها برت اليمين التي حلفت عليها.
وأما يمينك الثانية فذكرت أنك قلت لها إن كلمت أباك وأمك لمدة سنة فأنت طالق، فإذا كانت لك نية في كيفية التكليم فإن نيتك تخصص لفظ يمينك وتقيدها. قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق... أي أن الذي كنت تنويه حين يمينك من تكليم أبويها عبر الهاتف أو الإيميل أو غير ذلك هو الذي يحصل به حنثك أو لا يحصل. وإن لم تكن لك نية فالذي يراعى هو العرف فيما حلفت به، ففي خليل بعد ما ذكر التخصيص بالنية، جاء بالمخصصات الأخرى قال: ثم بساط يمينه، ثم عرف قولي.. فإذا لم تكن لك نية وكان العرف عندكم في التكليم يشمل الهاتف والإنترنت ونحوهما فإنك تحنث إذا كلمت زوجتك أبويهما بأي شيء من ذلك.
وقبل كل هذا ننبه إلى أن الطلاق المعلق موضوع اختلاف بين أهل العلم، فما كان يقصد به حقيقة الطلاق يكون طلاقا إذا حصل المعلق عليه، وما كان لمجرد التهديد فقال جمهور العلماء إنه يكون طلاقا أيضا إذا حصل الحنث، وقال البعض: إنه في هذه تلزمه فيه كفارة يمين فقط، وراجع فيه فتوانا رقم: 3795.
ونوصي السائل الكريم بتجنب الغضب والحلف بالطلاق والتسرع في القرارات، فإن عاقبة كل ذلك الندم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 53127
750- عنوان الفتوى : قال لزوجته (عليّ الطلاق بأنك لن تنامي في البيت)
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1425 / 08-09-2004
السؤال:
سيدي الشيخ عبد الله الفقيه، لدي السؤال التالي: الدقيق في معناه الخطير في نتائجه فأرجو التفصيل ووضع جميع الاحتمالات: رجل قال لزوجته (عليّ الطلاق بأنك لن تنامي في البيت) وهو في حالة الغضب فذهبت الزوجة ونامت عند أهلها يومين ثم عادت لعنده فهل هي طالق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنك إن نويت بقولك علي الطلاق لن تنامي أي هذه الليلة، وكان الحال أنها باتت تلك الليلة عند أهلها فلا يقع الطلاق إذا رجعت بعد ذلك لبيتها ونامت فيه لاعتبار النية في الأيمان وما جرى مجراها، وإن كانت نيتك أنها لا تنام في البيت مطلقاً أي في تلك الليلة وفي غيرها فإنها تطلق إن نامت في أي يوم كان، وانظر الفتوى رقم: 44096، والفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 53092
751- عنوان الفتوى : الشك في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1425 / 08-09-2004
السؤال:
ألقيت على زوجتي يمين طلاق معلق ولست متأكدا أكان بنية التهديد أم بنية الطلاق ولكني درءا للشبهة احتسبتها طلقة وراجعتها في العدة وكنت قبل قد طلقتها طلقة واحدة ثم راجعتها في العدة والآن طلقتها أخرى وهي حائض وكنت على علم بحيضها ولكني عندما تلفظت بالطلاق كنت ناسيا أنها حائض فهل تعتبر طلقت ثلاثا ولا تحل لي؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله عنا خيراً والمسلمين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق له حالتان: أن يقصد به الطلاق، أو أن يقصد به مجرد التهديد، فالذي يقصد به الطلاق يكون طلاقاً بمجرد حصول المعلق عليه.
والذي هو للتهديد فقط يكون طلاقاً أيضاً عند جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحالة لا يكون طلاقاً، وإنما تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24187.
وكونك لست متأكداً مما إذا كان بنية التهديد أو بنية الطلاق لا يغير شيئاً عند من يرى وقوع الطلاق المعلق، وهو مذهب الجمهور كما قدمنا، وهو الأحوط.
وأما الذين لا يرون وقوع الطلاق بالتهديد، فإن شك المعلق فيما إذا كان يقصد التهديد أو الطلاق لا يقع معه الطلاق، لأن القاعدة تقول: الشك في المانع لا يضر. والطلاق مانع من مواصلة الاستمتاع.
وأما الطلاق في الحيض فهو واقع عند جمهور العلماء، وراجع في حكمه فتوانا رقم: 23318.
وعلى قول الجمهور، فإن زوجتك بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا بعد زوج.
وعلى المسلم أن لا يتعجل في طلاقه، ثم يحمله الندم بعد ذلك على البحث عن التلفيق بين أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 53009
752- عنوان الفتوى : النية تخصص اليمين وتقيدها
تاريخ الفتوى : 21 رجب 1425 / 06-09-2004
السؤال:
كانت بيني وبين زوجتي مشاكل كثيرة بسبب تدخين الحشيش، وحلفت لها أني لم أعد أدخنه ولكنها لم تصدقني، فقلت لها (تكوني طالقاً لو شربت حشيشاً أو سجائر من اليوم وحتى نهاية هذا العام)، وتحولت إلى تدخين البيب، ولكني لم أحلف لها هذا اليمين بسبب السجائر ولكن كي تطمئن أني لن أدخن الحشيش ثانياً، وقد علمت أن البيب هذا يضر بالإنسان عشرات أضعاف السجائر وأيضاً هو أغلى بكثير، وحاولت أن أقلع عنه ولم أستطع، وأتذكر أني في هذا اليوم الذي حلفت فيه أني كنت مدخناً لسيجاره حشيش ولكني لا أتذكر إن كان مفعولها مؤثراً في أم لا، وفي ظل كل هذه الأحداث ماذا يقع علي إن عدت إلى تدخين السجائر فقط، وليس الحشيش، فإن صحتي تدهورت جداً بسبب البيب، ولا أستطيع أن أطلق زوجتي أم ابنتي الغالية، ولا أستطيع الإقلاع عن التدخين، أرجو الإفادة العاجلة؟ أعانكم الله على الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نجيبك على السؤال نريد أولاً أن ننبهك إلى أن التدخين كيف كان النوع المستخدم منه محرم بدون شك، وراجع في حكمه الفتوى رقم: 1671.
وإذا كان المدخن حشيشاً أو غيره من أنواع المخدرات فإن التحريم فيه يكون أشد والإثم أكبر، وراجع فيه الفتوى رقم: 1994.
وقولك إنك لا تستطيع الإقلاع عن التدخين هو خطأ كبير جداً، إذ كيف يقول المسلم إنه لايستطيع ترك معصية الله؟ وإذا كنت لا تستطيع ترك هذا الذنب فهل تستطيع أن تتحمل يوما واحداً من الجلوس في نار من نيران الدنيا، وأحرى المكث أحقاباً كثيرة في نار جهنم، فبادر إلى التوبة -أيها الأخ الكريم- قبل أن يفوت الأوان.
وما ذكرته من تدهور صحتك ينبغي أن يكون نذيراً لك، هذا ومن المعلوم أنه توجد عيادات تعالج الإدمان عن المخدرات والتدخين فلم لا تتصل بهذه العيادات حتى تتعالج عندها؟.
وفيما يتعلق باليمين فالكلام فيها من جهتين:
الأولى: حكم تعليق اليمين، والثانية: حصول الحنث بتدخين السجائر.
فأما تعليق الطلاق على أمر معين فإن جمهور العلماء يوجبون فيه الطلاق إذا حصل المعلق عليه، ومنهم من فرق بين أن يقصد به الحالف مجرد التهديد فتلزمه كفارة يمين إذا حنث، ومن يقصد حقيقة الطلاق فتطلق الزوجة، وراجع في هذا فتوانا رقم: 1673.
وحول النقطة الثانية.. فإنك إذا كنت نويت عند يمينك ترك سجائر الحشيش فقط دون السجائر العادية، فإنك لا تحنث إلا بسجائر الحشيش لأن النية تخصص اليمين وتقيدها، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها، كطلاق.... وإن كنت لم تنو شيئاً معيناً، وكان الحامل لك على الحلف هو ما في الحشيش من الأضرار، وأن تلك الأضرار لا يوجد مثلها في غير الحشيش، فإن هذا أيضاً يكون بساطاً ينفي الحنث إذا استعمل غير الشيء الحامل على اليمين، لأنه نية ضمنية، وإن لم يكن للحالف نية ولا بساط (والبساط هو السبب الحامل على اليمين)، فإنه يحنث بتناول أي شيء مما يتناوله اللفظ المحلوف عنه، قال خليل: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه... فانظر في أي الحالات أنت.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52979
753- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على أمر ففعلته جاهلة
تاريخ الفتوى : 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال:
أنا متزوج منذ ست سنوات، ولكن قبل الدخول بزوجتي حدث يوم الفرح، إن قلت لعديلي بعد نقاش حول الكوافيرة التي كان من المفترض أن تذهب لها زوجتي، وبعدما علمت منه أن أخلاقها سيئة، بأنه علي الطلاق بالثلاثة منها وكل ما تحل تحرم لا أجعلها تذهب عندها، ولا أخليها تروح على الكوافيرة المذكورة، وذهبت لأبحث عن كوافيرة أخرى ولم أجد، وذهبت لمنزل زوجتي لأنني تأخرت عن الموعد المحدد للذهاب للكوافيرة حسب الاتفاق، فتفاجأت بأن زوجتي عند الكوافيرة نفسها، دون علمها بما صدر مني من يمين، ولم أفعل حيال ذلك شيئاً، لأنها قد ذهبت ووقع اليمين ولا يوجد كوافيرة أخرى في حينه، علماً بأنني لم أقصد الطلاق ولكنني كنت متأكداً من قدرتي على منعها من الذهاب، ولكن الله شاء غير ذلك، وأنا الآن متزوج وأعيش حياة مستقرة والحمد لله، وقد قمت بدفع كفارة الحنث باليمين، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخي علقت طلاق زوجتك على الذهاب إلى مكان محدد فذهبت زوجتك إليه ناسية أو جاهلة أنك قد علقت طلاقها على ذهابها ذلك وكانت ممن يهتم ويبالي بذلك، بمعنى أنها لو علمت لما ذهبت، فهذا الطلاق غير واقع، للحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وكذا) لا تطلق إن علق بفعل (غير) من زوجة أو غيرها وقد (قصد) بذلك (منعه) أو حثه (وهو ممن يبالي) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها (وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً وإلا) أي وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك (طلقت) لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث؛ لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله، وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعا لغيره. وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 48235.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 52664
754- عنوان الفتوى : الطلاف المعلق بقصد حقيقة الطلاق واقع
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1425 / 29-08-2004
السؤال:
آمل في الحصول على رقم الدكتورة عبلة الكحلاوي أو الإيميل الخاص بها للأهمية القصوى رجاء ( ورقمي أنا هو 0020101250003)
وسؤالي هو:
دائما نختلف أنا وزوجي على موضوع ما وفي مرة وفي جلسة صلح أقسم أن لايتكرر هذا الموضوع ثانية وقال لو حصل هذا الموضوع ثاني تكون زوجتي فلانة طالقا مني وبالفعل حصل ثانية واعتبرت نفسي طالقا منه وبعد حوالي خمسة أشهر قرر تصليح الغلطة وتصحيح الوضع والآن قد مر أكثر من سبعة أشهر ولا جديد وهو يطلب مني حقوقه الشرعية وأنا أرفض لغموض الوضع بالنسبة لي ولجهلي التام بهذه النواحي أرجو الرد عليه سريعا ما المطلوب عمله حتى يكون الوضع صحيحا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا برقم الدكتورة عبلة الكحلاوي، مع أن موقعنا ليس من اختصاصه الاطلاع على أرقام البريد أو الإيميل ونحوه.
وقول زوجك: لو حصل هذا الشيء تكون زوجتي فلانة طالقا مني، هو من الطلاق المعلق. والطلاق المعلق فيه تفصيل بين أهل العلم، فإن كان يقصد بما نطق به حقيقة الطلاق: فإنك تطلقين منه بمجرد حصول ما علق عليه طلاقك. وإن كان إنما يقصد التهديد والتخويف ولا يريد الطلاق، فقال جمهور العلماء: إن الزوجة تطلق فيه أيضا بمجرد حصول المعلق عليه. وقال البعض: إنها في هذه الحالة لا تطلق، وإنما تلزم الزوج كفارة يمين.
والظاهر أن زوجك كان يقصد حقيقة الطلاق، ولولا ذلك لما سكت على الموضوع طيلة تلك المدة. وراجعي فتوانا رقم: 3795.
وعليه؛ فإنك قد طلقت منه بما ذكرت، ولكن إن كان هذا هو أول طلاق بينكما أو ثاني طلاق فله الحق في ارتجاعك في العدة بلا عقد جديد، بل يكفيه فقط أن يعلن عن ارتجاعه لك، أو يفعل فعلا يقصد به ذلك كالوطء مثلا. قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}. وإن انقضت العدة فلا ارتجاع له إلا بعقد جديد تتوفر فيه كل شروط النكاح وأركانه من ولي ومهر وشاهدين ورضاك أنت بالعودة.
وأما إن كان هذا هو ثالث طلاق، فلا سبيل له إلى ارتجاعك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره. قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229-230}.
فانظري إذا في أمرك، فإن كان زوجك قد ارتجعك في العدة فإنك لا تملكين الرفض، فارجعي له متى أراد وليس لك شيء غير ذلك، وإن كان أراد الارتجاع بعد العدة فلك الخيار في الرجوع له وفي عدم الرجوع، لأنه لا بد من عقد جديد يتراضى عليه الطرفان. وكل هذا على تقدير أن الطلاق لم يبلغ الثلاث، وأما لو بلغها فلا ارتجاع إلا بعد زواج بزوج آخر يدخل بك دخولا يطؤك فيه كما بينا.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 52571
755- عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء فيمن قال لزوجته كلما حللت لي حرمت علي
تاريخ الفتوى : 10 رجب 1425 / 26-08-2004
السؤال:
رجل قال لزوجته تكونين طالقا وكلما حللت تحرمين إن أنت ذهبت إلى هذه المناسبة أو إلى جماعة معينة
فما الأحكام المترتبة على كلا الزوجين.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم تعليق الطلاق وما فيه من اختلاف بين أهل العلم. وراجع فيه فتوانا رقم: 19410 وفتوانا رقم:24187.
وقوله: كلما حللت تحرمين. فيه اختلاف بين أهل العلم، بين من لا يلزمه فيه شيئا إن كان يقصد أنه كلما حل العقد عليها فهو حرام، أو أن يكون يقصد كلما تزوجها فهي حرام فيتأبد عليه تحريمها، وهذا هو مذهب المالكية. قال في الفواكه الدواني: لو قال شخص لزوجته أنت طالق كلما حللت حرمت فهل تحل له بعد زوج أم لا؟ في جوابه تفصيل، محصله: إن قصد كلما حل لي العقد عليك فهو حرام لم يلزمه شيء لأنه بمنزلة تحريم الطعام، وبمنزلة قوله لأجنبية أنت حرام ولم يقصد نكاحها، وإن قصد كلما حللت وتزوجتك فأنت حرام فإنها لا تحل له أبدا، وإن لم يقصد واحدا من هذين فالظاهر حمله على الثاني لكثرة قصد الناس له.انتهى.
وعند الشافعية أن عليه في المدخول بها طلقة واحدة إلا أن يقصد تكرار الطلاق. ففي تحفة المحتاج: ( ولو قال ) لموطوءة..... كلما حللت حرمت وقعت واحدة، إلا إن أراد بتكرر الحرمة تكرر الطلاق فيقع ما نواه.انتهى.
وذهب الأحناف إلى أنه يتأبد بهذا القول التحريم إلا أن يريد به صاحبه الإخبار، فمذهبهم قريب من مذهب المالكية. قال في رد المحتار على الدر المختار: ...... أنت طالق كلما أحلك الشيخ حرمك شيخ, فإن مرادهم بالثاني تأبيد الحرمة, فهو بمنزلة قوله: كلما حللت لي حرمت علي فكلما عقد عليها بانت منه؛ إلا أن يريد بذلك الكلام الإخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم، ودون جعل هذه الجملة صفة للطلاق المذكور، فلا تحرم أبدا لأنه إخبار بخلاف المشروع......انتهى.
والذي نراه صوابا في مثل هذه المسألة هو عرضها على المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 52542
756- عنوان الفتوى : حكم قول علي الطلاق لا أريدك أو ما تلزميني
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1425 / 25-08-2004
السؤال:
قال: علي الطلاق أنا ما أريدك.علي الطلاق ماتلزمينى. ما الحكم في كلتا الحالتين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الشخص المسؤول عنه قال: عليه الطلاق أنه لا يحب تلك التي يخاطبها، أو قال: عليه الطلاق أنه لا يريدها. وهذا النوع من الطلاق يعتبر طلاقا معلقا، وإذا كان الحالف لا يحب التي يخاطبها ولا يريدها فليس عليه شيء، لأنه صادق فيما حلف عليه وإن كان غير ذلك فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الطلاق يلزمه، وراجع فيه فتوانا رقم: 28945 والذي ننصح به في مسائل الطلاق هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والأفضل للمسلم أن يبتعد عن هذا النوع من الأيمان فإنه مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف به حيث قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 52430
757- عنوان الفتوى : حكم الحلف على الزوجة غير المأمونة بعدم الذهاب إلى أهلها
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1425 / 23-08-2004
السؤال:
زوجتى كانت على علاقه بزوج أختها وأعترفت لي قبل أن أكتشف أمرها وبدأت في الالتزام والتوبة بكل السبل والآن تطلب مني أن أسامحها مقابل أي شيء حتى إذا وصل الأمر إلى طلاقها وأقسمت عليها يمين الطلاق إذا ذهبت إلى بلدها أو أهلها تكون طالقا مهما كانت الظروف فهل أنا أكون بهذا قاطع رحم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نقول لك أولا إن حكم الطلاق المعلق مختلف فيه، فجمهور العلماء على أنه يقع متى حصل الشرط، وذهب البعض منهم إلى أنه إن قصد وقوع الطلاق، فإن المرأة تطلق بحصول الشرط، وإن قصد مجرد التهديد أو الحث أو المنع فليس عليه طلاق، وإنما كفارة يمين فقط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5684.
وأما موضوع سؤالك فإن كانت الزوجة مأمونة من الفساد فليس للزوج منعها من الخروج إلى أهلها، ويحكم عليه بالحنث إذا حلف عليها أن لا تخرج إليهم، وإن كانت غير مأمونة، فله المنع ولا يحنث إذا حلف، قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: ...كحلفه على أن لا تزور والديها فيحنث ويقضى لها بالزيارة إن كانت مأمونة ولو شابة، وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها، فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة أو مع أمينة لتطرق الفساد بالخروج. وعليه فطالما أن زوجتك غير مأمونة كما ذكرت فلا حرج عليك في منعها من الخروج، وعلى أهلها حينئذ أن يزوروها إن أحبوا ذلك. وتكون زيا رتهم لها بحضرتك أو بحضرة أمينة إن كنت تتهمهم في إفسادها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 51957
758- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجه "لوكنت كلمت أهلي تبقي محرمة علي وتبقي طالق"
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1425 / 12-08-2004
السؤال:
زوجي يريد اجابة صريحة قبل أن أكلم أهله لأنه مانعني من مكالمتهم منذ شهر إلى الآن سؤالى هو: إن كان زوجي يكلمني في التليفون وحصلت مشاده بيننا فقلت له سأكلم أهلك وأشتكي لهم منك فقال أنت كلمتهم فقلت له لا فقال لي أنت عارفة لو كنت كلمت أهلي تبقي محرمة عليّ وتبقي طالق ... وكان قصده في النصف ساعة قبل ما يتصل بي.. مع العلم أني كنت ساعتها لم أكلمهم فهل يقع الطلاق؟ أم هذا الحلف حدث في الماضي وهل هذا يعتبر طلاقا معلقا أم مجرد حلفان في فتره زمنية قبل المكالمة التليفونية؟ وهل ممكن أن أكلم أهله الآن؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يعلم أن الطلاق من الأمور الخطيرة التي ينبغي للمسلم ألا يعود لسانه على التلفظ بها، لما يترتب عليه من آثار سلبية تؤدي إلى تفكك الأسرة وضياع الأولاد، ولذلك كان الطلاق لغير سبب معتبر شرعاً مكروهاً، كما نص عليه ابن قدامة في المغني بقوله: ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه.
بل إن من أهل العلم من ذهب إلى القول بحرمة هذا النوع من الطلاق لما يسببه من أضرار على الطرفين، وحجته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا من حيث العموم.
أما فيما يتعلق بقول هذا الرجل لك: "ولو كنت كلمت أهلي تبقي طالق". فهذا طلاق معلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم:20356.
وبما أن المعلق عليه هنا لم يقع فلا طلاق إن قصد الزوج حصول ذلك في الزمن الماضي فقط. أما إن قصد به المستقبل أيضاً فإن الطلاق يقع عند حصول المعلق عليه على رأي الجمهور وعند غيرهم لا يقع إن قصد به التهديد.
وهكذا الحكم في قول الزوج لك:" تبقي محرمة". إن قصد به الطلاق.
أما إن قصد به الظهار فهو ظهار، وانظري الفتوى رقم: 2182.

وعلى العموم، فالذي ننصح به في مثل هذا النوع من المسائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 51788
759- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج سوف تكونين طالقا بالثلاث لو كذبت علي
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الثانية 1425 / 03-08-2004
السؤال:
حدث بينى و بين زوجي مشادات و على إثرها كان يقول أنت سوف تكونين طالقاً بالثلاث لو كذبت علي في أي شيء . فإنني لا أكذب ولكني عندما يسألني عن أهلى ماذا قالوا عن موضوع كذا مثلا فإننى أحاول أن لا يغضب منهم فلا أقول الأقوال التي يمكن أن تضايقه منهم هذا ينطبق أيضا على أقاربي. أو مثلا عندما يسألني عن كم معي متبقى من مرتبي لا أحب أن أقول كم معي بالضبط حتى أصرف الفلوس التي أر يد أن أشتري بها أشياء تخصنى فهل هذا يعتبر كذباً؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الكذب محرم تحريماً غليظاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند كذاباً.
ولكن قد رخص الشرع في الكذب في حالات ترجيحا للمصلحة وتفادياً لمفسدة أكبر، وفي الصححين عن أم كلثوم بنت عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً. ومما رخص الشرع فيه ما تقوله المرأة لزوجها ترجيحا لمصلحة إبقاء المودة والألفة وتفادياً لمفسدة الشقاق والخصومات، فقد زاد مسلم في الحديث المتقدم قول أم كلثوم: ولم أسمعه ـ تعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، الحرب و الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وفي المسند وسنن الترمذي عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايصلح الكذب ـ وفي رواية ـ لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه أو كذب في الحرب فإن الحرب خدعة أو كذب في صلاح الناس. وروي أن رجلاً في عهد عمر قال لامرأته: نشدتك بالله هل تحبينني، فقالت: أما إذ نشدتني بالله فلا، فخرج حتى أتى عمر فأرسل إليها، فقال لها: أنت التي تقولين لزوجك: لا أحبك، قالت: يا أمير المؤمنين نشدني بالله أفأكذب، قال: نعم فاكذبيه ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. ذكر هذه القصة البغوي في شرح السنة. وبناء على ما تقدم فيجوز لك أن تخبري زوجك بما هو خلاف الحقيقة إذا كان في ذلك مصلحة معتبرة شرعاً، بل إنه قد يحرم عليك أن تخبريه بكل ما يقوله أهلك عنه لما في ذلك من النميمة وإفساد ذات البين. هذا في حكم الكذب على الزوج عموماً، ولكن بقي حكم الطلاق في هذه المسألة هل يقع أم لا، فالجواب أن قول زوجك: أنت سوف تكونين طالقاً بالثلاث، يحتمل أمرين اثنين: الأول منهما أن زوجك قصد بذلك توعدك بالطلاق إذا كذبت عليه ولم يقصد تعليق الطلاق على الكذب، وبعبارة أوضح يعني أنه لم يقصد أنك بمجرد ما تكذبين عليه تطلقين تلقائياً، وإنما قصد أنك إذا كذبت عليه سوف يطلقك.
إذا كان هذا هو قصد زوجك فإن هذا يعتبر وعداً بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً ولا يترتب عليه شيء إلا إذا نفذ وعده ذلك ونجزه. الأمر الثاني: الذي يحتمله قول زوجك المذكور هو أنه قصد بذلك القول تعليق الطلاق على كذبك عليه ـ والظاهر أنه لا فرق بين ما إذا اطلع على كذبك أم لم يطلع وبين ما إذا كان الكذب مرخصاً لك فيه أم لا، وبناء على هذا الاحتمال فإنك إن كذبت عليه وقع الطلاق بالثلاث وبنت منه بينونة كبرى، هذا هو قول جمهور أهل العلم في هذ المسألة. والذي ننصحك به في هذه الحالة هو أن لا تكذبي عليه حتى لا يقع الطلاق ولكن إذا سألك عما لا تريدين إخباره بالحقيقة فيه فوري عنه وقولي له كلاماً عاماً ليس فيه إخبار بالحقيقة ولا كذب وبهذا تنحل المشكلة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 51767
760- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق بقتل غيره
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الثانية 1425 / 02-08-2004
السؤال:
رجل قاتل برجل فغلب وغضب غضباً شديداً فقال إن لم أقتلك أو أن لا أقتلك (متعلقاً بالزمن المستقبل مهما كانت العبارة)، فزوجتي طالق ثلاثاً، فمنا من يقول زوجته طالق ثلاثاً لأنه لم يقتل بعد، ومنا من يقول لا يقع طلاقه لأنه في قدرته القتل، متى لم يستطع على القتل كمرض مرض الموت أو وقع فيه الشلل فيقع وإلا فلا، فما رأيكم بالدليل وبالتفصيل لأنها ليست مسألة الشخص بل مسألة الملة، نرجو من الله تعالى الصواب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا اختلاف العلماء فيمن علق طلاق زوجته على عدم فعل أمر مستقبلاً في الفتوى رقم: 32605، وللشافعية تفريق بين التعليق بإن والتعليق بإذا يرجع إلى تحقيقه في كتبهم، وبما أن المعلق عليه هنا في هذه المسألة المطروحة هو قتل النفس فنرى أن ينجز على هذا المعلق طلاق زوجته قبل أن يوقعه الشيطان أو تغريه النفس الأمارة بالسوء بفعل ما حلف عليه، جاء في المدونة وهي أكبر الكتب عند المالكية: ومن حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو بالله ليضربن فلانا أو ليقتلنه... فليكفر وليمش أو ليطلق عليه الحاكم أو يعتق عليه إن رفع ذلك إليه بالقضاء...
وقال الدردير في الشرح الكبير عند كلامه على هذا الموضوع: فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام، لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين.
وبهذا يعلم السائل تحتم رفع هذه القضية إلى القاضي أو من يقوم مقامه إن كانت نازلة بالفعل حتى يحكم فيها بما يراه مناسباً.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 51395
761- عنوان الفتوى : من أحكام الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الثانية 1425 / 24-07-2004
السؤال:
رجل أضاع ماله فظن أنه مع أخيه ثم حلف بالطلاق على زوجته أن ماله مع أخيه لأنه بدت من ملامح وجه أخيه أن المال معه، ولكن اتضح أن المال ليس معه، فهل تعتبر زوجته طالق بسبب حلفانه الخاطئ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بطلاق امرأته على شيء ثم تبين خلافه فإن لأهل العلم في ذلك قولين:
أحدهما: أنها تطلق عليه وهو قول الجمهور، قال قليوبي وعميرة في حاشيتهما: والحلف بالطلاق ما تعلق به حث على الفعل أو منع منه أو تحقيق خبر ليصدق فيه، فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، ثم قال: إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزاً لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو التأكيد. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد به التهديد فلا يقع وإنما تلزم كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 20733.

والذي يظهر أن قصد التهديد هنا مستبعد في هذا السؤال، وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه المسائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 51143
762- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق وحكمه
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1425 / 15-07-2004
السؤال:
لقد عقدت على امرأة ولم يكن ذلك إلا لإعجابي بدينها ولم أدخل بها لأنها أرادت أن يكون ذلك بعد الزواج الذي كان مقررا في هذا الصيف، وقد صدمتني عندما قالت لي: إنه لن يكون هنالك زواج بالصيف وطلبت تأخيره إلى ما بعد الصيف.
وأنا أريد أن أصون فرجي وأعف نفسي في أقرب وقت فغضبت في نقاش معها في الهاتف وقلت لها وأنا متوتر وأريد تهديدها بذلك: إن كان ما نويت ـ أي تأخير الزواج ـ والله أنت طالق، ولم يكن ذلك إلا لأضغط عليها عساها تبدل رأيها وأنا محروم من الدخول بها.
وبعد ذلك ندمت على ما قلت لأنها مريضة بالوسواس، وبذلك قالت لي: يحرم أن تراني أو أن تكلمني وأنا أحبها حبا شديدا وأريد البقاء معها.
أفتوني أثابكم الله. أنا أترقب الرد على أحر من الجمر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن الطلاق من الأمور الخطيرة التي لا يجوز التلاعب بشأنها لأنه يمضي في الجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق. رواه أحمد والترمذي.
وبخصوص ما قلت لزوجتك فهو طلاق معلق، وحكمه: أنه يقع بحصول المعلق عليه، وهو هنا نية زوجتك في تأخير الزواج إلى ما بعد الصيف، فإن كانت هذه نيتها حقيقة فالطلاق وقع سواء قصدت بقولك تهديدا أو عدمه على مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد به إيقاع الطلاق وقع، وإن لم يقصد به إلا مجرد التهديد كما هو المتبادر من سؤالك فلا يقع، وإنما يلزم به كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم: 3795 والفتوى رقم: 4116.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 51134

يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-2012, 10:12 PM   #52

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

763- عنوان الفتوى : حلف أبوه بطلاق أمه ثلاثا إذا قام بشراء شيء ما
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1425 / 15-07-2004
السؤال:
لقد حلف أيي بالطلاق الثلاث من أمي إذا قمت بشراء شيء ما ثم إعطاني مالاً تحت تصرفي الخاص بغير نية شراء هذا الشيء، فهل يمكنني شراء هذا الشيء دون ضرر لأمي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك أن تبتعد عن شراء الشيء المحلوف عليه بطلاق أمك ثلاثاً، لأن الظاهر من اليمين أن أباك يقصد عموم الشراء حيث لم تذكر أنه فرق بين أن يكون الشراء من مال تحت يدك أو غيره فبقيت اليمين على عمومها، وذلك لأن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق في قول جمهور أهل العلم فلا يمكن إلغاؤه ولا حله، وإن وقع المحلوف عليه وقع الطلاق المحلوف به، إن كان ثلاثاً فثلاث، وإن كان أقل من ذلك وقع، وهذا هو قول الجمهور.

وبناء عليه فلو أنك اشتريت الشيء المذكور، فقد حرمت أمك على أبيك فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومن أهل العلم من قال أن الحلف بالطلاق له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وفي هذه الحالة له حكم الطلاق المعلق مثل قول الجمهور.
الثانية أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يميناً مثل اليمين بالله تعالى فله حلها والتكفير عنها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، كما اختلف العلماء أيضاً في وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ومذهب الجمهور هو أنه يقع، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 36215، 1956، 7665.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 51005
764- عنوان الفتوى : قال لزوجته لو رجعت ولم أجدك في البيت "حتبقي طالق"
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1425 / 12-07-2004
السؤال:
لقد ذكر زوجي الطلاق عدة مرات وأود أن أعرف هل يعيش بطريقة شرعية أم لا، أولا أنا كنت سأسافر لزيارة أهلي بالطائرة وحصلت مشادات بيننا قبل أن أسافر بخمس ساعات، فقال لي: لن تسافري ففعلت له إذا رجعت من الشغل فلن تجدني فقال: لو رجعت ولم أجدك " حتبقي طالق" ثم بعد ذلك هدأ وأذن لي في السفر وأخذني للمطار وذهب للشغل ورجع للبيت وأنا لم أكن فيه فهل "حتبقي طالق" تعتبر لفظ طلاق.
ثم عدت بعد شهروعشنا كالأزواج،بعد ذلك بسنين حصلت مشاكل كثيرة وقال لي كلمي وانظري ماذا يحبون فقلت له على الهاتف لا سأكلم أهلك أنت وسأقول لهم قثار جدا وقال: أنت كلمتهم قلت لا وكان غضبان فقال لي لو كنت كلمتهم تكونين محرمة علي وتكونين طالقا مع العلم أني لم أكلمهم ولما عاد إلى البيت وذكرت له ذلك قال إنه لا يتذكر أبدا وأنه كان في حالة غضب شديدة فهل يقع هذا الطلاق وهل أطلق إذا كلمت أهله وهو موجود.
وكذلك يقول إنه إذا كان في حالة غضب مني أو من أهلي يقول في دماغه إنه طلق ولكنه لا يتذكر هل قال ذلك بصوت مسموع أو هو مجرد وسوسة وعند ما أسأله هل له نية يقول إنه لا يتذكر ما هي نيته، فهل نحن نعيش بطريق شرعي وكم يحسب من هذا الطلاق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصد زوجك بقوله "حتبقي طالق أو محرمة" مجرد الوعد بالطلاق فهذا لا يلزم منه شيء، وانظري الفتوى رقم: 2349.
وإن قصد به الطلاق فهو طلاق معلق، وحكمه أنه يقع عند حصول المعلق عليه عند جمهور العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: 5677، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع إلا إذا قصد به إيقاع الطلاق حقيقة، أما مجرد التهديد به أو التخويف أو نحو ذلك فلا يلزم منه إلا ما يلزم من اليمين، وهو الكفارة،وعلى كل، فإنه في حال لزوم الطلاق فلا فرق بين أن يكون ذلك وقع من غضب أو غيره إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يعي الإنسان ما يقول، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب، ولكن الطلاق المعلق في مثل هذه المسألة لا يقع ولو على قول الجمهور إلا إذا كان الزوج المعلق أطلق في نيته أي قصد أنه متى ما جاء ولم يجد زوجته بأن سافرت مثلا فهي طالق، أما لو قصد أنها تطلق فقط لو سافرت بدون إذنه أو كان سبب التعليق أصلا هو تهديدها إياه بالسفر ولو لم يرض هو أو لم يأذن به ثم سمح لها بالسفر ، فإنه لا يلزمه الطلاق إذا رضي أو أذن لها بالسفر.
وأما بخصوص الشك في حصول الطلاق وعدمه فالجواب فيه أنه لغو.
قال المرداوي في الإنصاف: فوائد: إحداها قوله: إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق بلا نزاع. اهـ وقال صاحب التاج والإكليل: وسمع عيسى أيضا في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو بتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال يضرب عن ذلك، ويقول للخبيث صدقت ولا شيء عليه. اهـ
وعلى هذا، فإن كان ما ذكرت عن زوجك هو مجرد شك فلا شيء عليه، وأما إن كان نطق بالطلاق متيقنا فقد لزمه الطلاق ولا فرق في كونه قال ذلك بصوت مسموع أو خافت.
وفي الأخير نرشدكم إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 50980
765- عنوان الفتوى : حلف أبوه بطلاق أمه إذا خطب قبل تخرجه
تاريخ الفتوى : 23 جمادي الأولى 1425 / 11-07-2004
السؤال:
أنا طالب جامعي، و لا زلت في آخر سنوات دراستي الجامعية، و قد حلف والدي يوما بالطلاق من أمي إن أنا تقدمت لخطبة أي فتاة قبل انتهائي من دراستي و تخرجي، و حدث أني أحببت فتاة و تقدمت بالفعل لخطبتها وخطبتها من أهلها دون علم أهلي، و ذلك قبل تخرجي فهل بذلك تكون أمي مطلقة من أبي؟ مع العلم بأنه لم يعلم بعد، وإذا عرف هل يقع الطلاق؟ وفي كل الأحوال ما هو الدور الذي يمكن أن أفعله أنا؟هل أخبره بذلك مع تبعية ذلك من ضرر سيقع علي أم أظل مخفياً ذلك أم اذا أنهيت خطبتي أكون قد حافظت علي شرط قسمه ولا يقع الطلاق أم ماذا؟ مع العلم أنها ستكون الطلقة الثانية؟ أفيدونا رحمكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل فيما إذا كان مراد المعلق مجرد التهديد فلا يقع به طلاق وإنما يلزم منه كفارة يمين، أو يقصد به إيقاع الطلاق فيقع عند وجود المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 19410.
وبناء على ما تقدم فإن كان أبوك لم يقيد حصول الطلاق بعلمه أنك أقدمت على الخطبة، وإنما علقه على مجرد حصول الخطبة علم هو أو لم يعلم فإن الطلاق يقع على قول الجمهور، وعلى القول الثاني فلا يقع إن كان لم يقصد الطلاق، وإذا وقع الطلاق وحصل من أبيك وطء لها أثناء العدة كان ذلك كافياً في ارتجاعها عند طائفة من العلماء، قال ابن قدامة في المغني: تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. ا.هـ
أما إن كان أبوك قيد حصول الطلاق على علمه فلا يقع الطلاق إلا عند حصول علمه بذلك.
وننبهك إلى أنه يجب عليك التوبة والاستغفار من عصيان أبيك في هذا الأمر.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 50817
766- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1425 / 06-07-2004
السؤال:
لا أريد الإطالة لأني حائر أريد حلا عاجلا.
قبل أيام قلائل عقدت على فتاة وكتبنا العقد عقد القران لكني لم أدخل بها حتى الآن حصل مني أمر أريد أن تبينوا لي حقيقته وهو أني واعدت زوجتي بعد العقد أن تنتظرني الساعة التاسعة صباحا عند خروجي من المنزل فهي تسكن في الدور الأول ونحن نسكن في الدور الثاتي . الشاهد أني لما أردت أن أنزل لملاقاتها على الموعد سمعت صوت الباب فظننت أنها أغلقت الباب فقلت (باللهجة العامية) (والله إن كانت أغلقته فهي مهوب طالق وبس) نزلت أنا بعد ذلك فوجدت الباب مفتوحا غير مغلق .....وأنا حائر أرجوكم ساعدوني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يحذر من تعويد لسانه على ألفاظ الطلاق وكناياته لئلا يوقع نفسه في حرج قد يندم عليه حين لا ينفع الندم، لأن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وأما بخصوص ما سألت عنه فهو طلاق معلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 790.
وعلى هذا فما دام أنك علقت الطلاق على غلق الباب ولم يحصل فلا يلزمك طلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 50815
767- عنوان الفتوى : حلف على زوجته ألا تدخل البيت حتى تاريخ معين
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1425 / 06-07-2004
السؤال:
إني حلفت على زوجتي أن لا تدخل البيت حتى 10 -7- 2004 و أريد أن أرجعها لأني حلفت في وقت كنت فيه فاقد أعصابي فما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل حلف بالله تعالى على ألا تدخل زوجته البيت لغاية التاريخ المذكور فعليه أن يكفر عن يمينه ويترك زوجته تدخل البيت، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2654.
وإن كان حلفه بالطلاق وهو يعي مايقول فعليها أن تتوقف عن دخول البيت في الفترة المذكورة لأن الحلف بالطلاق مثل الحلف المعلق في قول جمهور أهل العلم فلا يمكن إلغاؤه ولا حله وإن وقع المحلوف عليه وقع الطلاق، ومن أهل العلم من قال أن الحلف بالطلاق له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق مثل قول الجمهور.
الحالة الثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الإيمان فله حلها ويكفر عنها كفارة يمين على نحو ما تقدم في كفارة اليمين بالله تعالى.
وبناء على قول الجمهور فلو دخلت البيت في الفترة المذكورة وقع الطلاق لكن له أن يرتجعها، إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني ولذلك يراجع الفتوى رقم: 17506، كما يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1956، للمزيد عن
الحلف بالطلاق وتعليقه ـ والفتوى رقم: 8628 ، عن نوع الغضب الذي لا يقع معه الطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 50602
768- عنوان الفتوى : علق طلاقها بعلمه بزيارة أهلها
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1425 / 01-07-2004
السؤال:
مشكلتي أن زوجي حلف علي إن علم أني زرت أهلى يكون هذا آخر ما بيننا فزرت دون علمه لأن أمى قالت لا طاعه لمخلوق فى معصية الخالق، وهنا هي صلة الرحم فهل أكون مطلقة؟ أفيدوني في أسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة طاعة زوجك وتنفيذ أمره وطاعته مقدمة على طاعة والديك، فإذا أمرك بعدم زيارتهم لزمك طاعته ولا تكونين بذلك عاصية لوالديك ولا لربك بل أنت طائعة لله تعالى بطاعة زوجك، وانظري الفتوى رقم: 19419.
وأما قول زوجك (يكون هذا آخر ما بيننا) فهو لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل أن يقصد آخر ما بيننا من المحبة أو من التفاهم ونحو ذلك، فإن كان قصده الطلاق وقع الطلاق بالعدد الذي نواه فإن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاث وقع ما نواه وإن لم يقصد عددا وقعت طلقة واحدة لأنها المتيقنة، وانظري الفتوى رقم: 5684.
وننبه إلى أن الزوج إن كان علق الطلاق على علمه بالزيارة فلا يقع الطلاق إلا إذا علم، أما إن كان قصد تعليقه على مجرد حصول الزيارة علم بها أم لم يعلم فإنه يقع بمجرد حصول ما علق عليه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 50548
769- عنوان الفتوى : قال لزوجته :إذا مديت يدك على محفظتي فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الأولى 1425 / 29-06-2004
السؤال:
أخي الشيخ: أنا زوجتي تأخذ مني المال من غير علمي وفي أحد الأيام أحسست بذلك النقص عندما ذهبت إلى السوق ومعتقداً أن في محفظتي بعض النقود تفاجأت بأن النقود غير موجودة بالعدد الصحيح وذهبت إلى البيت وعرفت أن زوجتي أخذت النقود، في الوقت نفسه كنت غضبان من هذا الشيء فحلفت عليها بأن إذا مديت يدك على محفظتي (بوكي) فأنت طالق فراحت الأيام وأنا نسيت هذا الحلف وبعد حلف عليها مرة ثانية عندما رأيتها في السوق وهي لابسة بنطلون وفوقه عباءة فارتفع غضبي وقلت لها إذا لبستي البنطلون فأنت طالق وكررتها ثلاث مرات لها في السيارة ثم إني تذكرت الحلف السابق وتذكرت بأنها قد مدت يدها على محفظتي مرة أخرى ولكن لما سألتها قالت لي أنا أخذ وأقول لك وفي المرات أكون نائما وتأخذ وتقول لي إذا صحوت نريد منكم رداً وافياً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على أمر ثم حصل ذلك الأمر فإن الزوجة تطلق على قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة وعلى ذلك، فإن كنت قصدت عند قولك (إن مديتي يدك على محفظتي) أنها بمجرد الأخذ دون علمك تكون طالقة فقد وقعت طلقة واحدة، وإن كنت قصدت أنها إن أخذت على وجه الخيانة تكون طالقا فلا تطلق إن أخذت بنية إعلامك إذا أعلمتك به لأنها لم تأخذ على الوجه الذي علقت عليه الطلاق.
وأما الطلاق المعلق بلبس البنطال فيقع إن لبست البنطال ولو أذنت لها بعد ذلك، وتكريرك لفظ الطلاق المعلق ثلاث مرات إن قصدت به إيقاع الطلاق بكل لفظ فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى إذا حصل الأمر المعلق عليه الطلاق وهو لبس البنطلون، أي أنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك لا بقصد التحليل ويدخل بها، فإذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه جاز لك الزواج بها.
وإن قصدت به التأكيد أي تكرير اللفظ فقط فتقع طلقة واحدة إن لبست زوجتك البنطال، وعموماً فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة، وننبه إلى أن الزوجة يحرم عليها أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه إلا بمقدار نفقتها بالمعروف إن قصر هو في النفقة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 30440، 22917.

والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 50149
770- عنوان الفتوى : إذا لم يحصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1425 / 27-06-2004
السؤال:
رجل قال لامرأته إن تحدثت بأسرار البيت عند الناس فأنت طالق، فتحدثت فوقع الطلاق في ظنه، ثم تبين بعد ذلك أن الذي تحدثت به المرأة ليس من الأسرار التي يقصدها الزوج، بل هو حديث رآه عاديا تتحدث به جميع النساء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17824.
أما إذا لم يحصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق. قال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن اللخمي: قال ابن القاسم: من حلف بطلاق امرأته لا تخرج ثم شك هل خرجت أم لا؟ أو لا كلم فلاناً ثم يشك هل كلمه؟ هذا لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا. انتهى.
وعلى هذا، فما دامت هذه المرأة لم تتحدث بشيء من الأسرار المقصودة عند الزوج فلا يقع عليها الطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 50007
771- عنوان الفتوى : لا سبيل إلى التخلص من يمين الطلاق إلا بانتهاء الأمد الذي حددته
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1425 / 16-06-2004
السؤال:
قلت لزوجتي علي الطلاق لن آكل من أي طعام تشتريه بفلوسك حتى أسدد ما علي من ديون وقد كان في نيتي طلاقها إن أكلت أنا مما اشترته من مالها ---- كيف أتخلص من هذا اليمين ؟ مع العلم أني حتى الآن لم آكل مما تشتريه 0000 وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من علق طلاق زوجته على حصول أمر معين أو عدم حصوله ونوى بذلك الطلاق أن زوجته لا تطلق إلا بوقوع ما علقه عليه.
وبناء على ذلك فعليك أن تجتنب الأكل مما تشتريه زوجتك من مالها من طعام حتى لا تحنث في حلفك هذا، ولا سبيل إلى التخلص من هذا اليمين إلا بانتهاء الأمد الذي حددته وهو قيامك بسداد ما عليك من ديون.
وننبهك إلى الحذر من التلفظ بالطلاق وجعله سبيلا فيما تبتغي تحقيقه من أغراض، لأن ذلك يوقع في كثير من المشقة والحرج.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 49788
772- عنوان الفتوى : حكم طلاق الكناية المعلق
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1425 / 10-06-2004
السؤال:
مشكلتي باختصار أنني تعرفت على شاب عن طريق الإنترنت وتطورت علاقتنا إلى أن أصبحنا نتكلم بالجوال مع العلم أنه من بلد خليجي غير البلد التي أنا فيها ولم أقابله في حياتي سوى أنه أرسل لي صورته عن طريق الإنترنت والمشكلة أنني تزوجت من شاب ابن بلدي وهو يحبني وفجأة (((اكتشف )) علاقتي مع هذا الشاب وأنني أكلمه في الجوال وكاد أن يحصل بيننا الطلاق ولكنه قال لي لو اكتشفت أنك تكلميه مرة أخرى سوف أردك إلى بيت أهلك وأعتبر الذي بيننا (((انتهى)) ولم يقل ((طالق)) ووعدته بأنني لن أكلمه ولكن الشيطان جعلني أكلمه أكثر من مرة وهو لا يدري إلى الآن فهل أعتبر طلقت نفسي منه أفيدوني في أسرع وقت جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أقدمت عليه من محادثة هذا الشاب الذي هو أجنبي عليك منكر ومعصية لله رب العالمين، إذ لا يجوز في ديننا إقامة مثل هذه العلاقات لما تفضي إليه من مفاسد عظيمة، ومصائب جسيمة، وإن مما يجعل الأمر أشد وأعلظ هو كونك في عصمة رجل له عليك حفظ نفسك وإعفافها.
قال تعالى: [فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ] (النساء: 34)
فالواجب عليك التوبة وعدم العود إلى مثله أبدا.
وبخصوص ما تلفظ به زوجك فهو كناية عن طلاق معلق، يقع بقصد الطلاق وبحصول ما علق عليه، وهو قد علقه على علمه هو بهذا الأمر، وبما أن ذلك لم يحدث فلا تعتبرين طالقا، وهذا على تقدير أنه أراد بذلك اللفظ الطلاق، وإلا فإن هذا اللفظ من كنايات الطلاق التي يرجع فيها إلى نية صاحبها، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية: 32948، 5684، 27759.
وعلى كل حال فبادري بالإقلاع عن هذا الذنب سواء علم الزوج أو لم يعلم، فالله أحق أن يستحيى منه ويخشى، وهو المطلع المحيط علما بكل شيء، ومن تجرأ على معصيته واستهان بعلمه واطلاعه ومراقبته وأصر على ذلك فضحه على رؤوس الأشهاد.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 49630
773- عنوان الفتوى : حلف بطلاق زوجته على أن لا يقع أمر وقد وقع برضاه
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004
السؤال:
إذا حلفت على زوجتي بهذا القول تماما وأنا معصب عليها إثر خلاف ومشادة كلامية بيني وبينها:
ولك بطلاقك ما يشتغل التلفزيون أبدا وبعد حوالي خمسة أيام نتيجة ضغط من أولادي الصغار قلت لهم روحو شغلوا وإني نادم على ذلك وشعرت بذلك مباشرة آفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من يمين السائل الكريم أنه حلف بطلاق زوجته على أن لا يقع أمر وقد وقع، وهو تشغيل التلفزيون وكذلك بقوله أبداً، فإن كان هذا هو ما أراد فإن الطلاق يقع على زوجته بمجرد تشغيل التلفزيون سواء كان راضيا بذلك أم لا، لأن اليمين بالطلاق بعدما يصدر لا يمكن إلغاؤه ولا الرجوع عنه، فإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فله أن يرتجعها مادامت في عدتها، وليحذر بعد ذلك من الحلف بالطلاق فإنه لو حلف بالطلاق مرة ثالثة وحنث حرمت زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
هذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء من بينهم أئمة المذاهب الأربعة وسواء قصد بذلك تعليق الطلاق أو اليمين فقط، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقالا في الطلاق الشرطي وهو ما ما يقصد به وقوع الطلاق عند حصول الشرط أنه واقع عند حصول المعلق عليه، ولتوضيح كلام العلماء في هذا المعنى يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11592هذا إذا كان الحالف وقت يمينه يعي ما يقول، فإن لم يكن يعي ما يقول من شدة الغضب فلا عبرة بيمينه ـ ولذلك راجع الفتوى رقم: 15595ـ ولبيان أحكام التلفزيون وما يجوز منها ومالا يجوز راجع الفتوى رقم: 1886.
وفي الأخير ننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 49603
774- عنوان الفتوى : حلف بالله أنه لوفعل شيئا بدون علم زوجته وإرادتها ليطلقنها ثلاثا
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الثاني 1425 / 08-06-2004
السؤال:
حلفت على كتاب الله نزولا عند رغبة زوجتي أني لو فعلت شيئا ما دون علمها أو إرادتها ستكون طالقاً بالثلاثة
سؤالي: لو أني فعلت هذا الشيء بموافقتها وبعلمها هل ستعتبر طالقا بالثلاث خاصة إذا كان الموضوع مخالفا لامر الله؟
وجزاكم الله عني كل الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مراد السائل أنه حلف بالله لو فعل شيئاً ما بدون علم زوجته وموافقتها ليطلقنها ثلاثاً، فإنه إن فعل ذلك الشيء بدون علمها وموافقتها فقد حنث في يمينه بالله تعالى، وحينئذ إما أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام أو يبر يمينه بطلاق زوجته، ولا شك أن الأفضل له هنا أن يكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
وإن كان مراده أنه علق طلاق زوجته ثلاثاً على فعل الشيء المذكور بدون علمها وأكد ذلك بالحلف بالله، فإنه في هذه الحالة تطلق عليه زوجته ثلاثاً عند جمهور العلماء، لأنه علق طلاق زوجته على حصول أمر فتطلق إذا حصل، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به التهديد لا يلزم منه إلا كفارة اليمين، ولذلك راجع الفتوى رقم: 22554.
كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من قال: أنت طالق ثلاثاً أنه لا يعتبر بتاتا وإنما هي طلقة واحدة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5584.
هذا كله على افتراض أنه فعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله بدون علم زوجته، فإن لم يفعله أصلاً أو فعله بعلمها وموافقتها، فلا يحنث في يمينه بالله ولا تطلق زوجته في حال ما إذا أراد تعليق الطلاق أي فلا يحنث على أية حال، وليعلم السائل الكريم أن الطلاق ثلاثاً مرة واحدة معلقاً أو منجراً مخالف للسنة وارتكاب للبدعة، فقد روى النسائي بإسناده عن محمد بن لبيد قال: اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله.
وليعلم أيضاً أن فعل ما يخالف أمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز نزولاً عند رغبة أي كائن، ففي الصحيحين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 49578
775- عنوان الفتوى : مسألة حول الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1425 / 06-06-2004
السؤال:
والدي رجل صوفي منذ شبابه فعمره الآن 55 سنة، والحمد لله الذي هداني إلى سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، حاولت كثيراً معه لاتباع سنة الحبيب ولكنه شديد التصوف وفي يوم من الأيام كنت أسمع محاضرات دكتور في الأزهر الشريف وكان يسمع معي وبعد سماع الشريط انتقد الشيخ لرده على شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة لأنه (أحل الغناء) فقال الدكتور (أعمى الله قلبه وبصيرته)، فقال أبي لا تدخل هذا الرجل بيتي بسبب قذفه لشيخ المسجد الزينبي ثم حلف بالطلاق لا أتذكر بالثلاثة أم لا والسبب الحقيقي لهذا الحلف أن الدكتور الأزهري يقاوم التصوف ولا يحب التصوف ثم إن أخي سمع إحدى المحاضرات من وراء أبي وفي إحدى المرات سمعه أبي فأخذ cd ثم كسرها ولم يطلق أمي كما حلف فعلمت أنه يقصد التهديد أو الله أعلم (فقد حلف علي لحبه الشديد للتصوف) والسؤال: هل هذا الحلف يقع أم لا، هل توجد كفارة وإذا كانت توجد كفارة هل يمكنني أن أدفعها دون علم والدي لأني اقترحت عليه ذلك فغضب، هل يمكنني سماع الشيخ من غير علم أبي لأنني أحبه حباً شديداً لأن كل قوله قال الله وقال الرسول موضحا رأي الأئمة الأربعة لا ينحاز لأحد منهم ولا ينحاز لأي أحد، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله حقيقة التصوف فقال:
التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس، وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية.
وأما المنتسبون إلى التصوف فهم أصناف وكذلك الحاكمون عليه، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع ذكر الصواب فقال رحمه الله: فطائفة ذمت" الصوفية والتصوف". وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. و" الصواب" أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه. وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم: كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق.
مثل: الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، في طبقات الصوفية، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. فهذا أصل التصوف.
وعليه فليس كل منتسب إلى التصوف مذموم ولا يجوز الحكم عليه بالبدعة أو الضلال حتى ينظر في حاله فإن كان ملتزما بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهو من أهل السنة والجماعة ولا إنكار عليه لمجرد انتسابه للتصوف الذي كان علما على الزهد والتزكية وإن كان قد انحرف عن ذلك وأقبل على الشطحات والخرافات التي اشتهرت عن كثير ممن ينتسب إلى الصوفية كالاستغاثة بالأموات والطواف حول القبور والذبح لها وغير ذلك فإنه ينصح برفق وحكمة ويبين له وجه الحق لاسيما إذا كان المنصوح هو الوالد.
وأما حلف والدك بالطلاق فإن كان حلف على أن لا يدخل الشريط بيته سواء أدخلته أنت أو أخوك ثم أدخله أخوك فإن الطلاق يقع حسب ما أوقعه، فإن كان واحدة فواحدة، وإن كان اثنتين فاثنتين وإن كان ثلاثا فثلاثا، ولا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم إن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق وذلك لا يصح حله، ويحسب طلاقا فإن كان بائنا فلا رجعة له عليها ولا يجوز له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وإن كان رجعيا فله إرجاعها في العدة بدون عقد ولا مهر جديدين وإن كانت العدة قد انقضت فله عقد نكاح جديد عليها، وإن كان علق الطلاق على ادخالك أنت الشريط ثم أدخله أخوك فلا يقع شيء مما مضى بيانه.
هذا ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان.
الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ماحلف عليه أي أراد وقوع الطلاق إذا حصل ما علق عليه، وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
والثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط أي لم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد الحث على فعل شيء أو المنع منه، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.
ولا شك أن قول الجمهور قول قوي جدا وعليه فينبغي لك مراجعة والدك في هذا الأمر الخطير برفق وحكمة وتستفصل منه مراده وتبين له الحكم فيه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49165
776- عنوان الفتوى : قال لزوجته لو سافرت تكونين طالقا ثم أذن لها بالسفر
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال:
حلفت على زوجتى إن سافرت تكون طالقا ، وكانت نيتى مبيتة فعلا لو هي سافرت تكون طالقا ، ثم سمحت لها بعد ذلك بالسفر فهل تحسب طلقة ، أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تسنثى من حلفك ألا أن يكون سفرها برضاك وإذنك ـ فإنها تحست عليك طلقة، وإذا كانت رجعية فلك أن ترجعها إلى عصتمك قبل الخروج من عدتها بدون عقد ولا مهر ولا ولي ولا رضى منها ولا إشهاد على ذلك .. ولكن يستحب الإشهاد عند الرجوع.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795 ، 5684.
ثم ننبهك إلى أن أمور الطلاق قد لا تتسع لها فتوى، فقد تكون هناك أمور لها تأثير على الحكم فلا بد فيها من السماع المباشر، فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49070
777- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ الحلوى من أمه
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال:
أثناء احتفالات المولد النبوي الشريف زارتني أمي في بيتي حيث مسكني أنا وزوجتي وأصرت على إعطائي حلوى المولد وقد حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تأخذ أي شيء من والدتي بمعنى أنني قلت لها على الطلاق لا تأخذي الحلوى من أمي بعد ذلك غضبت أمي كثيرا فذهبت وحاولت صلحها ولكنها أصرت على أنني آخذ الحلوى شريطة أن ترضى عني فماذا أفعل هل آخذها منها إرضاء لأمي أم أرفض حتى لا تكون زوجتي محرمة علي أرجو الإفادة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعله السائل الكريم يعتبر منافيا للأخلاق مع عامة الناس، فكيف بأمه التي هي أحق الناس بحسن صحبته وأخلاقه وقد زارته في بيته؟!! فيحلف عن هديتها فعليه أن يتقي الله تعالى ويطلب المسامحة من والدته لإخلاله بالأدب معها، فإن الله تعالى يقول في حق الوالدين ولو كانا كافرين: [وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا] (لقمان: 15).
هذا، والذي اتضح من السؤال أن السائل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ الحلوى من أمه ولم يحلف على أن لا يأخذ الحلوى هو.
وعليه، فله أن يأخذ الحلوى هو ولا يكون ذلك حنثا ولا تطلق زوجته.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 48540
778- عنوان الفتوى : حكم من قال (علي الطلاق ثلاثا كلما تحلي تحرمي)
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال:
أريد فتوى + حلا لمشكلتي ( وجزاكم الله كل خيرا )
المشكلة تتلخص في لأتي :
أنا متزوج من امراة تبلغ من العمر 31 سنة متعلمة وأنجبت منها طفلين ولكن للأسف الشديد نحن دائماً في مشاكل مستمرة منذ خمس سنوات وشاركنا أهلها وأهلي والعديد من الأقارب والأصدقاء لحل مشاكلنا ولكن للأسف الشديد بدون أي حل مع العلم أنني شخص عصبي للغاية وهي أيضاً عصبية ولكن دائماً تحاول خلق مشكلة وهي إنسانة مدخنة ولا تستطيع ترك الدخان وفي يوم من الأيام وقعت مشكلة بيننا بسبب أنها تريدني أن أشتري لها دخانا فقلت لها ليس الآن وقامت وصممت على قولها فقلت لها علي الطلاق منك بالثلاثة كل ما تحلي تحرمي أنني لم أشتر لك دخانا مع العلم أنني قلت لها هذه العبارة ثلاث مرات في الوقت نفسه وحتى اليوم لم أشتر لها دخانا ؟ فما هو الحل جزاكم الله كل خير !!!
2- أريد حلا لمشاكلنا هل الافتراق هو الحل الوحيد الأن أم ماذا ؟ مع العلم أن ظروفي المادية الآن صعبة جداً وهي دائماً تطلب وتقول لي إنك لا تريد أن تصرف علي وطلبتها الدائمة هي :
1- دخان
2- قهوة
3- نسكافيه
4- شريحة جوال
ودائماً تقول لي إنك لا تريد أن تصرف علي ودائمة الاستفزاز ودائما ترد علي بالكلام ودائما صوتها عال جداً لذا ...
أرجو الحل والفتوى حيث إنني لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك !!! جزاكم الله كل خير وجعل جنة الفردوس مثواكم الأخير وبارك الله فيكم ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فا لواجب عليك أن تبذل جهدا في إصلاح زوجتك هذه هداها الله عز وجل وذلك بنصحها وتبين الحكم الشرعى للتدخين وضرره الصحي على بدنها وأولادها؛ ولكن بأسلوب هادئ ومقنع ويستحسن الاستعانة في ذلك بالأ شرطة الدينية والكتيبات المشتملة على إيضاح خطورة التدخين من الناحيتين الشرعية والطبية حتى يكون ذلك أبلغ في إقناعها، أما بخصوص قولك علي الطلاق ثلاثا كلما تحلي تحرمي أن لا أشتري لك الدخان فاعلم أنه يلزمك الوفاء بيمينك وإلا حرمت عليك إلى الأبد؛ لأن كلما تقتضي التكرار قال: الخرقي: وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع بها الثلاث في الحين إن كان مدخولاً بها. قال شارحه ابن قدامة: إنما كان كذلك لأن كلما تقتضي التكرار.
مع العلم أنه لايجوز لك أصلا شراء الدخان لها على كل حال لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 48479
779- عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال:
أعد لوالدي طعاماً يومياً حيث إنه يعيش بمفرده مع والدتي قعيده الفراش وأقسمت له بالقول علي الطلاق ما أنا واخد ثمن هذا الطعام، وكنت أقصد إبعاده عن فكرة دفع ثمن الطعام، وهو الآن يصر على ألا يأكل من الطعام إلا بعد دفع قيمة الطعام، ماذا أفعل لمواصلة عمل الطعام اليومي له إذا أصر على دفع المقابل النقدي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قال علي الطلاق لا أفعل كذا، فقد علق طلاق زوجته على فعل ذلك الشيء فمتى حصل وقع الطلاق، لأن هذه الصيغة نص في تعليق الطلاق، ومذهب جمهور أهل العلم أن من حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه وقع الطلاق الذي حلف به، سواء قصد به ما يقصد من القسم لحمل شخص على فعل أمر أو ترك، أو قصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع إذا لم يرد إيقاع الطلاق، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد به اليمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على مذهب الجمهور فإن عليك أن تكف عن أخذ الثمن الذي حلفت أن لا تأخذه، وإلا طلقت زوجتك. وعلى والدك ألا يحملك على فعل ما تطلق به زوجتك، وعليه أن يأكل بدون دفع أي شيء لأن الطعام طعام ابنه، والابن وماله لأبيه، وقد جاء في الحديث: أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. رواه أحمد.
ويمكن في حالة إصراره على دفع المبلغ أن تأمر بعض إخوانك فيأخذه منه ثم يرده له أو يصرفه عليه فتطيب نفس الوالد ويأكل وتسلم أنت من الحنث.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 48448
780- عنوان الفتوى : حلف على زوجته ألا تبقى في ذمته الليلة ثم تصالحا
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال:
في ذروة انفعال، حلفت على زوجتي بأن لا تبقى على ذمتي هذه الليلة، وبعدها بدقائق تصالحنا وخرجنا في نزهة، ما حكم هذا اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما حلفت عليه من قولك ( لا تبقى على ذمتي الليلة بمعناه المتبادر وهو لأطلقتك الليلة أو لتخرجن من ذمتي الليلة، فلا يخلو يمينك من أن تكون بالله تعالى أو تكون بالطلاق، فإن كانت بالله تعالى فقد حنثت بمجرد مضي الليلة دون أن تطلق وتلزمك كفارة يمين.
أما إن كنت حلفت بالطلاق فإما أن تطلق زوجتك في تلك الليلة إبراراً بقسمك، وإما أن لا تطلقها فتحنث في يمينك، ومن المعلوم أن الحلف بالطلاق تعليق له.
وقد اختلف أهل العلم فيمن علق طلاق زوجته ثم حصل ما علق عليه الطلاق، فمذهب الجمهور وقوعه بدون تفصيل، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه: إن لم يقصد بتعليقه الطلاق بأن قصد به التهديد والتخويف ونحو ذلك لم يقع طلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين.
وعلى كل حال فلا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك لأن حكمها يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية، ولأنها الأدرى بمدلولات الألفاظ في العرف السائد عندكم.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 48350
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-2012, 10:20 PM   #53

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

781- عنوان الفتوى : من علق الطلاق ليس له أن يرجع عن تعليقه
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال:
أرجو التكرم بالإجابة عن الفتوى التالية:
حدث ذات مرة قبل أكثر من شهر ونصف أن قمت برمي الطلاق على زوجتي في عدة حالات وهي ثلاث حالات واحدة متفرقات كما يلي:
1- الأولى قلت إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق، وهي لم تخرج من البيت بدون إذن، وقد ذكرت لها بعد ذلك بأن ما ذكرته سابقاً بشأن عدم خروجها بدون إذن يعتبر لاغيا ومنتهياً ولا يعتبر طلاقاً بشرط، فهل ما قمت به صحيح إذا خرجت بدون إذن مني وقد تعتبر طالقاً، بالرغم من أني أنهيت هذا الأمر وأبلغتها به.
2- ذكرت لها بأن تقوم وتسلم على إحدى قريباتي ورفضت ذلك وقد تحسست من هذا الأمر وقلت لها بأنها إذا لم تقم وتسلم على قريبتي خلال خمس دقائق تعتبر طالقاً وبالفعل فقد قامت بالترحيب بقريبتي خلال هذه الفترة، إلا أنها عندما ذهبت إليها لترحب بها لم تجدها في ذلك المكان الذي طلبت إليها أن تذهب إليه وترحب بها فقد انتقلت إلى مكان آخر، وقد قامت بالترحيب بها في ذلك المكان الآخر الذي انتقلت إليه قريبتي، فهل يعتبر طلاقاً لأنها لم ترحب بها في ذلك المكان الذي طلب إليها أن تذهب إليه وترحب بها لأن القصد من نيتي في ذلك الوقت تحسسي من عدم الترحيب بها ويجب أن تقوم وتستقبلها وترحب بها.
3- وهي الأخيرة ذكرت لها بعد أن سمعت منها كلاماً يجرحني (سب) بأنها إذا قامت وجرحتني (سب) مرة أخرى فهي طالق، وقد تحدثت أنا وأياها وسمعت أثناء حديثها معي بعض الكلام والصفات التي تجرحني بالرغم من أنها تؤكد أنها لم تقصد جرحي أو سبي أو أهانتي فقط، كان مجرد مناقشة وتداخل في الكلام، فجزاكم الله عني ألف خير، أرجو سرعة الإجابة على أسئلتي هذه بأسرع وقت ممكن، كوني الآن امتنعت عن معاشرة زوجتي حتى أتأكد من عدم وقوع الطلاق، ووفقكم الله ورعاكم.
ملاحظة: لقد تعهدت أمام نفسي بأن لا أقوم بالطلاق لأي سبب كان واتفقت مع زوجتي على ذلك ووضع الحلول لحل مشاكلنا المستقبلية بطرق سليمة وصحيحة، بعيداً عن الغضب والمناقشات التي لا تفيد شيئاً وحفاظاً على ولدنا الوحيد ليعيش مع والديه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على خروجها من بيته بغير إذنه قاصداً بذلك وقوع الطلاق عند خروجها فإنها تطلق عليه إذا خرجت بغير إذنه.
وهذا محل اتفاق، وكذلك إذا كان قاصداً بالتعليق مجرد تهديدها أو منعها من الخروج بغير إذنه على ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب شيخ الإسلام وبعض المتأخرين إلى أن من لم يكن قاصداً بالتعليق الطلاق فإنه إنما تلزمه كفارة يمين بالله إذا وقع المعلق عليه.
وعلى كل حال فليس لمن علق الطلاق بأي قصد أن يرجع عن تعليقه، اللهم إلا أن يكون له نية تخالف ظاهر لفظه، فالعبرة بما نواه، أو يكون علق الطلاق لسبب وزال ذلك السبب مثل أن يكون خروج المرأة من بيتها بدون إذن يعرضها لأمر معين هو الذي حمل الزوج على اليمين، فإذا زال ذلك الأمر انحلت اليمين فلا يحنث الزوج حينئذ إن خرجت، ومن هذا يعلم السائل حكم قوله لزوجته إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق، وكذلك قوله لها إن لم تقومي وتسلمي على فلانة خلال خمس دقائق فأنت طالق، فبما أن العبرة في اليمين بما ينويه الحالف، أو بما حمله على الحلف، فإذا كان يقصد مجرد الترحيب والسلام بغض النظر عن مكانه فلا يحنث لأن هذا حصل، وإن كان يريد المكان المعين فإنه يحنث إذا لم يحصل ما قصد في المكان الذي نواه.
ويترتب على حنثه ما سبق من الخلاف في تعليق الطلاق، وكذلك تعليقه الطلاق على سبها إياه يجري عليه نفس الحكم، وهو أدرى بما يعتبره هو سبا وما لا يعتبره كذلك، وفي الأخير نقول للسائل لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لتسمع منك بالضبط ما جرى ولأن حكمها يرفع الخلاف في الأمور الخلافية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 48235
782- عنوان الفتوى : مَنْ حلف بالطلاق على أن لا تمس زوجته شيئا فباعها إياه
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الأول 1425 / 03-05-2004
السؤال:
أفيدكم بأنني أواجه مشكلة وهي أنني حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة إذا لمست جهاز الكمبيوتر الخاص بي أو قامت بتشغيله وكان هذا وقت عناد وغضب وعندي بعض الأسئلة إذا تكرمتم:
1. هل هذا الحلف بالطلاق صحيح؟
2. إذا لمست زوجتي الجهاز متعمدة هل تحسب طلقة أو ثلاث طلقات؟
3. إذا نسيت أو سهت زوجتي ولمست أو شغلت الجهاز هل تعتبر طالقا؟
4. إذا قمت بشراء جهاز كمبيوتر لها هل فيه ضرر ؟
5. إذا قمت ببيع جهاز الكمبيوتر الخاص بي لزوجتي مقابل مبلغ مالي هل يجوز ذلك؟
6. هل لمس جميع أجزاء الكمبيوتر يقع فيه الحلف مثل الطابعة والأسلاك والفأرة...الخ؟
نرجو منكم تقبل أسئلتي بصدر رحب، ووضع حل لمشكلتي؟ هذه وجزاكم الله عنا خيراً، وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد علقت طلاق زوجتك على مجرد لمسها أو تشغيلها لجهازك الخاص بك، وعليه فإنها متى لمسته أو شغلته فقد طلقت ثلاثا وبانت بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، هذا مذهب جمهور الفقهاء منهم أئمة المذاهب الأربعة ولا سبيل إلى السلامة من هذا الطلاق إلا بتجنب زوجتك لهذا الجهاز أبداً، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 7665، والفتوى رقم: 28198.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى: إلى أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية صاحبه، فإن أراد التهديد والمنع ولم يرد إيقاع الطلاق فلا يلزمه غير كفارة اليمين، كما ذهبا أيضاً إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، ثم إنه قد اختلف أهل العلم فيما لو علق الزوج طلاق زوجته بفعل غيره زوجة أو غيرها، وكان ممن يبالي بتعليقه ففعل ذلك الغير ما علق عليه الطلاق ناسياً فذهب الشافعية إلى عدم وقوع الطلاق للحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان.... الحديث رواه ابن ماجه، وذهب المالكية إلى أن النسيان كالعمد، وعلى مذهبهم فلا عبرة بكون المرأة عند لمسها الجهاز ناسية أو متعمدة لأن الطلاق علق على فعلها ولا اعتبار لنيتها فيه، فبمجرد لمسها له أو تشغيلها يقع الطلاق المحلوف به ثلاثاً كان أو غير ذلك.
أما شراء جهاز كمبيوتر لها فلا شيء فيه إن كانت نيتك مقتصرة على جهازك الخاص كما هو الظاهر، وكذلك لو قمت ببيع جهازك الخاص لها فلا يقع الطلاق بلمسها له إن كان قصدك باليمين ألا تمس ولا تشغل جهازك ما دمت تملكه حرصاً منك عليه لئلا تخربه أو تطلع على ما فيه أو غير ذلك، وإن كانت نيتك عند اليمين أن لا تمس هذا الجهاز بغض النظر عمن يملكه فإن الطلاق يقع بلمسها له ولو صار في ملكها، فإن لم تكن لك نية رجع في ذلك إلى سبب اليمين وما أثارها فتحمل نيتك عليه. قال في المغني: وإن حلف يميناً عامة لسبب خاص له نية حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم، لأن السبب دليل على صدقه وإن لم ينو شيئاً، فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أن يمينه تختص بما وجد فيه السبب، وذكره الخرقي فقال: فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. انتهى كلامه، وكذلك يقع الطلاق إن لمست أي شيء من الجهاز لأن عبارتك تدل على عموم ذلك حيث قلت: إذا لمست... أو قامت بتشغيله، إلا أن تكون عند نية وقت اليمين تخصص الطابعة أو الاسلاك أو غيرهما فتحمل اليمين عليها، قال ابن قدامة في المغني: وإن حلف يميناً على فعل بلفظ عام وأراد به شيئاً خاصاً وذكر أمثلة إلى أن قال: فإن يمينه في ذلك على ما نواه ويدين فيها بينه وبين الله تعالى. وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 22832.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 47681
783- عنوان الفتوى : مَنْ حلف يميناً عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1425 / 25-04-2004
السؤال:
رجل أقسم يمين الطلاق على زوجته إن خرجت من غرفة النوم فهي طالق، يقول إن النية منعها من الذهاب إلى أختها في البيت المجاور، وبعد قليل خرجت من الغرفة إلى دورة المياة في بيتها، مع العلم بأنها علمت أن النية من الحلف منعها من الخروج من البيت، هل يقع الطلاق وهل تعتبر هذه طلقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نية الرجل المذكور كما ذكر فإن الطلاق لا يقع بخروج زوجته إلى دورة المياه؛ لأن نية الحالف تخصص لفظه العام وتقيد لفظه المطلق إذا كان سبب الحلف يقتضي ذلك، قال في المغني: وإن حلف يميناً عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم لأن السبب دليل على صدقه، وقال أيضا: وإن حلف يميناً على فعل بلفظ عام وأراد به شيئاً خاصاً -وذكر من الأمثلة من حلف ألا يغتسل الليلة وأراد الجنابة، أو قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق فخرجت إلى الحمام وأمثلة أخرى- إلى أن قال: فإن يمينه في ذلك على ما نواه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وللاطلاع على بيان الطلاق المعلق وأقوال العلماء في ذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 47580
784- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق مما اختلف فيه أهل العلم
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال:
زوجتي لا تجارينيي في الملاعبة قبل الجماع ربما لأنها مختونة على الطريقة المصرية التي تجعل الأنثى باردة وهذا الأمر يسبب لي ضيقا أحيانا-المهم أنني في إحدى المرات لاعبتها فلم تتجاوب كثيرا فخلعت ملابسي كاملة ولم تخلع هي باقي ملابسها وامتنعت بدون عذر شرعي ومن غضبي لبست ملابسي وأقسمت بالطلاق الواضح ألا أجامعها من الآن فصاعدا إلا إذا خلعت كامل ملابسها قبلي لأتأكد من وضوح رغبتها والتزمنا بهذا الأمر فترة من الزمن رغم صعوبته إلا أنني نسيت مرة وخلعت بعض ملابسي قبل أن تتم هي الخلع ثم في المرات اللاحقة لم نلتزم بأي شيء والسؤال هو-هل تقع هذه الطلقة ؟ علما بأنها قد تسببت قبل ذلك في وقوع طلقة مشروطة بأمر عادي في البيت وهل تجب علي كفارة ؟ وهل يقع هذا اليمين ضمن الأيمان التي لو رأينا خيرا منها فلنأت الذي هو خير ولنكفر؟ أرجوكم أفيدوني على بريدي الإلكتروني
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من أيمان الطلاق مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من اعتبره طلاقا معلقا، فمتى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وبهذا قال الجمهور، ومنهم من قال: إن ذلك يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به مجرد التهديد فلا يلزمه إلا كفارة يمين فقط، وانظر الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 30440.
وعلى قول الجمهور تكون طلقة قد وقعت، فإن كانت قد وقعت طلقة قبلها فهي الثانية، وللرجل أن يراجع زوجته بعدها ما دامت في العدة.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 47033
785- عنوان الفتوى : حلف عليها بالطلاق ألا تذهب إلى مكان فيه معظم أهلها
تاريخ الفتوى : 22 صفر 1425 / 13-04-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حلف أحد الإخوة على زوجته في وقت ضيق بالطلاق على أن لا تذهب إلى مكان ما، وهذا المكان يوجد به معظم أهلها، فما هو الحل لكي تصل رحمها؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين على هذه المرأة عدم الذهاب إلى ذلك المكان طاعة لزوجها ومحافظة على عصمتها، وعليها أن تحرص على صلة أرحامها وتبعث إليهم ما تيسر من الهدايا وتتصل بهم عن طريق الهاتف، ويمكن أن تدعوهم لزيارتها في بيتها إذا لم يمنع الزوج من ذلك فمن حقه عليها أن لا تأذن في بيته لمن يكره، ويمكن أن تتواعد معهم في مكان آخر لتزورهم فيه، وإذا ذهبت إلى المكان الذي حلف الزوج ألا تذهب إليه وقع الطلاق عند جمهور العلماء فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فله مراجعتها خلال العدة، فإن انقضت العدة قبل مراجعتها فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، وللمزيد من التفصيل والأدلة في وجوب طاعة الزوج وصلة الرحم وحكم الطلاق المعلق، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20356، 26546، 35585.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 46850
786- عنوان الفتوى : يمين الطلاق محل اختلاف بين أهل العلم
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال:
سؤالي: زوجي كان على خلاف شديد مع أخي واختصموا، وزوجي يعمل في بلد عربي هو وأخي وفي عمل واحد وزوجي أرسل لي ماسج على الموبايل أنه حلف يمين طلاق أن لا آخذ ولا آكل أنا وأولادي شيئاً من عند خالهم أخي، فما الحكم في هذا الحلف وهل يمكن لزوجي أن يتراجع عن يمينه إذا اصطلح مع أخي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه اليمين التي صدرت من زوجك تعد يمين طلاق وهي محل اختلاف بين أهل العلم.. فمنهم من رأى أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق وبه قال جمهور العلماء، ومنهم من قال بالتفصيل فإن قصد بها تعليق الطلاق كان طلاقاً معلقاً وأن أراد بها مجرد اليمين فلا يلزم من ذلك إلا كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 46828
787- عنوان الفتوى : حلف على أولاده بالطلاق ألا يدخلوا غرفة النوم
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال:
ما الحكم فى هذا الوضع أبي حلف بالطلاق بسبب دخول أفراد الأسرة إلى غرفة النوم هل إذا دخل أحد إلى الغرفة يعتبر هذا الطلاق صحيحاً مع العلم بأنه اعترف بأنه لا يدرك ما قال في ذلك الوقت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم المقصود من السؤال على وجه التحديد، ومع هذا فإن كان القصد هو أن هذا الرجل قد حلف على أولاده بالطلاق ألا يدخلوا غرفة النوم وهو في حالة غضب، فالجواب عن ذلك أن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً، يقع عند حصول التعليق، فإذا دخل الأولاد غرفة النوم فإن الطلاق يقع، فتكون طلقة ما لم يكن قد قيدها بثنتين أو ثلاثاً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً معلقاً، وإنما هو يمين مكفرة ما لم ينو بذلك الطلاق، وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في مسائل الطلاق، لاحتمال وجود ملابسات قد تغير من الحكم.
أما عن الطلاق في الغضب، فإذا كان الغضب بلغ بالشخص حد الإغلاق بحيث يكون قد فقد عقله فهو كالمجنون أو كالسكران لا يدري ما يقول، فإن الطلاق غير واقع، أما إذا كان الغضب لم يصل إلى هذا الحد فإن الطلاق واقع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 46321
788- عنوان الفتوى : حكم اقتران النية بجزء من اللفظ في طلاق الكناية
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1425 / 29-03-2004
السؤال:
لي صديق قال لزوجته روحي لبيت أهلك بحيث إنه نوى الطلاق في أول حرفين من الجملة وهي (رو) ولكنه قبل أن ينهها غير نيته لغير الطلاق للتهديد فقط .
ما الحكم الشرعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته روحي لبيت أهلك هو من ألفاظ الكناية التي لا تكون طلاقاً إلا بالنية، لكن هل يشترط أن تقترن النية بكل اللفظ أم يكفي أن تقرن النية بجزء منه كأوله أو آخره؟ اختلف في ذلك أهل العلم: فذهب بعض الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية إلى أنه يكفي اقتران النية بجزء من اللفظ، وهناك وجه عند الشافعية أنه لا بد من اقتران النية بكل اللفظ، والأصح عند الحنابلة أنه لا بد من اقتران النية بأول اللفظ.
وعليه؛ فالأحوط هو الاعتداد بالطلقة التي قالها صديقك كناية ونوى الطلاق في أول حروفها، لكن إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فله في قول من لا يمضيها مخرج، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت عندكم محاكم شرعية.

والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 46199
789- عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق على علمه بدخول زوجته بيت فلانة
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1425 / 28-03-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لي أخت في الله أحبها جداً جداً وهي كذلك، قبل فترة اشتركنا معا في جمعية وكنت محتاجة لها وكانت هي مسؤولة هذه الجمعية، فطلب مني زوجي أن أقول لها أن تعطيني إياها هذا الشهر، ولكنها رفضت وقالت لي إنه ليس دوري، فقلت لزوجي هذا فغضب كثيراً وحلف باليمين التالي: والله لو أعلم أنك دخلت دار أم فلان تروحي طالق بالثلاثة" الآن أنا لا أدخل منزلها علما بأنها جارتي بالجنب وأحبها كثيراً وسألت زوجي إذا كانت نيته الطلاق فعلاً أم لا فرد أنها كانت ساعة غضب ولم يكن يقصد هذا فما الحل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك نذكر زوجك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فرددها مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري.
فالمرء قد يقول أو يفعل عند الغضب ما يندم على فعله حين لا ينفع الندم، ولذا فالحل هو ألا يغضب، أما عن السؤال فما قاله زوجك يعد طلاقاً معلقاً فإذا حصل ما علق الزوج عليه الطلاق وهو علمه بالدخول إلى بيت أم فلان بحسب ظاهر اللفظ، فإن الطلاق يقع ثلاثاً إذا دخلت وعلم بذلك، وأما إن قصد تعليق الطلاق بمجرد الدخول ولو لم يعلم فإن الطلاق يقع بدخولك علم بذلك أو لم يعلم، فالحل هو ألا تدخلي بيت هذه المرأة أبداً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق راجع إلى نية صاحبه، فإن كان يقصد اليمين فهو يمين، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، ولكن هذا القول مرجوح والراجح هو مذهب الجمهور، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36421، 35585، 26703، 21521.
ونريد أن ننبه إلى أن الطلاق في حال الغضب واقع ما لم يصل الغضب بالشخص إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 8628.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 45985
790- عنوان الفتوى : أحوال الحلف بالطلاق وأحكامها
تاريخ الفتوى : 13 صفر 1425 / 04-04-2004
السؤال:
يحلف أحدنا يمين الطلاق أحياناً عند تغليظ أمر ما، كقولي "علي الطلاق غداؤك عندي اليوم" وهو لا يقصد نية الطلاق، فهل يقع الطلاق أم لا، وإذا كنت حلفت اليمين وأنا لم أدخل بزوجتي بعد، فما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حالتان:
الأول: أن يحلف كاذباً فهذا يقع الطلاق به فوراً، وراجع الفتوى رقم: 44388.
الثاني: أن يحلف على حصول شيء أو عدم حصوله وهذا له حالتان:
الأولى: أن يحنث في هذه اليمين فيقع خلاف ما حلف عليه وفي هذه الحالة يقع الطلاق.
الثانية: أن لا يحنث في هذه اليمين فلا يقع الطلاق. وهذا كله بناء على مذهب الجماهير الذين يقولون إن الحلف بالطلاق طلاق معلق وليس يميناً مكفرة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق يمين مكفرة، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
وإذا وقع الطلاق في اليمين المعلقة قبل الدخول فإن الزوجة تبين بينونة صغرى، فلا يجوز الدخول بها إلا بعقد جديد.
وعلى العموم فإن مسائل الطلاق ينبغي أن يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية لاحتمال وجود ملابسات قد تغير من الحكم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 45333
791- عنوان الفتوى : قال لزوجه "لو أمك باتت ما تلزمنيش"ثم باتت
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1425 / 10-03-2004
السؤال:
ما حكم الشرع في قول الرجل لزوجته لو أمك باتت في البيت ما تلزمنيش، وبعد ذلك جاءت أمها إلى البيت وباتت ولم تقل الزوجة شيئاً لأمها، سؤالي: هل تحسب طلقة عليه، وما حكم الشرع الحنيف في هذا القول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على حصول أمر معين فإنها تطلق بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 3795.
ثم إن الطلاق يقع باللفظ الصريح وبالكناية، فما كان منه صريحاً نحو أنت طالق، فلا يحتاج إلى نية، وإنما تطلق به الزوجة ولو كان الزوج هازلاً ولا يريد طلاقها، وأما ما كان منه بالكناية نحو لا أريدك أو اذهبي إلى أهلك، ومنه: ما تلزمنيش، فإنما يكون طلاقاً إذا نوى به الزوج الطلاق، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، وراجعه في الفتوى رقم: 6146.
وعليه فلينظر هذا الزوج إلى نيته حين النطق بما نطق به، فإن كان قصده الطلاق وقع وإلا فلا، ثم على القول بالطلاق فإن كان هو الأول أو الثاني فله أن يرتجعها دون عقد ما لم تنقض عدتها، وإن كانت هي الطلقة الثالثة فليس له أن يعيدها إلى عصمته حتى تنكح زوجاً غيره، كما ورد في الآية الكريمة، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230]، وعليكم أن تراجعوا المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 44538
792- عنوان الفتوى : ما يترتب على الحلف بالطلاق ثلاثاً
تاريخ الفتوى : 03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال:
أنا رجل متزوج وعندي طفل ومن مدة قصيرة وقعت مشاكل عديدة بيني وبين زوجتي وفي إحدى المرات وبينما كنا على خلاف وصراخ وبحالة عصبية سيئة قلت لها(بتكوني طالق بالثلاثه إذا أمك بتيجي لعندي على البيت) وبعد يومين قالت لي إن أمها زارتها لكي تعايدها فوقعت أنا في حيره من أمري هل زوجتي طالق مني أم ماذا أفعل وكيف أتصرف وآسف على الإزعاج ولكن أنا بأمس الحاجه إلى فتوى
علما بأني لا أقرب زوجتي منذ ذاك اليوم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به، ولم تقصد تعليق الطلاق على ذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا وقع الأمر المعلق عليه، فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك ، وجعل هذا من التهديد بالطلاق ، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً. ويلزمك حينئذ كفارة يمين .
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على الأمر الذي علقت عليه الطلاق، فإنها تطلق بمجرد ذلك وجمهور أهل العلم على أنها تطلق ثلاث طلقات لأنك علقت على الثلاث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنها تطلق طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك.
وعلى ما ذهبا إليه؛ فإن لك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاه،ا وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 44488
793- عنوان الفتوى : الحلف بعدم عودة الزوجة إلى البيت.. يمين أم طلاق
تاريخ الفتوى : 03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال:
حلفت على زوجتي بأنها إذا ذهبت لعند أختها أنها لن ترجع إلى منزلي قلت لها (والله العظيم إذا ذهبت عند أختك لن تعودي إلى منزلي) قال لي أحد المشايخ هنا إنه يجب أن أطعم 10 مساكين تكفيرا عن اليمين حتى تستطيع زوجتي الذهاب إلى أختها ففعلت وذهبت زوجتي إلى أختها أريد أن تفتوني في كفارة يميني جزاكم الله خيرا وماذا أفعل كي يرضى الله عني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحلف يمين يكفر بكفارة يمين، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 2053، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 26267، ومحل هذا ما لم تكن نويت بقولك: "لن تعودي إلى منزلي" الطلاق، فإذا كان الأمر كذلك فهذا طلاق معلق، وفيه خلاف معروف عند أهل العلم، قد ذكرناه في الفتوى رقم: 7665، والفتوى رقم: 34206
والذي ننصحك به هو أن تراجع المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 44388
794- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق وهو يعلم أنه كاذب
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1425 / 22-02-2004
السؤال:
حلفت بطلاق وأنا غير صادق لزوجتي لتجنب المشاكل وضياع الأطفال وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق وهو يعلم أنه كاذب فقد وقع الطلاق، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن هذا ليس بشرط؛ بل هو خبر عن الماضي أكده باليمين، فإن كان كاذباً طلقت، وإن كان صادقاً تطلق. ا.هـ
وفي المدونة: من حلف بطلاق أو عتاق ... ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك. انتهى.
وقال الأنصاري في أسنى المطالب: ولو لبس خف غيره فحلف بالطلاق أني ما استبدلت به خفي، فإن علم بعد حلفه أن خفه مع من خرج قبله ممن كان جالساً معه، وقصد أني لم آخذ بدله كان كاذباً، فإن كان عالماً عند حلفه بأخذه أي بأخذ بدله طلقت، أو جاهلاً فكالناسي فلا تطلق، وإن لم يقصد شيئاً فهو في العرف مستبدل فتطلق. اهـ
وعليه؛ فقد طلقت منك زوجتك طلقة واحدة، فإن كانت الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها، وإن كانت الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا فارقها جاز لك الزواج بها، وراجع المحاكم الشرعية إن وجدت في بلدك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 44329
795- عنوان الفتوى : قال لزوجته "علي الطلاق لن تبيتي على ذمتي الليلة" فماحكمه؟
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال:
قامت مشادة بيني وبين زوجتي ووصل بنا الأمر إلى الضرب وقلة القيمة، مع العلم بأنني لم أبدأ بكل هذا، عندما وصل الأمر إلى هذا الحد الذى لا يتقبله أي رجل ليس بخيلا على أهل بيته ويراعي واجباته الزوجية تجاهها وتجاه أولاده، وهذا بشهادة أقرب الناس إليها(أمها)، وبعد هذا كله قلت لها علي الطلاق لن تيبتي على ذمتي، السؤال: هل وقع الطلاق أم لا ولو وقع فما كيفية ردها؟ وهل يمكن ردها فى وجود أهلها ليعرفوا أن بنتهم تم تطليقها مرة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الأخ الكريم بأن يبتعد عن الضرب والمخاصمة لزوجته، فإن ذلك لا يجوز فعل شيء منه إلا بالضوابط التي حددها الشارع الحكيم، فإذا كان الزوج يرى في زوجته نشوزاً فليعظها أولاً، ثم إن لم يفد ذلك فليهجرها في المضجع، ثم له بعد ذلك أن يضربها -ضرباً غير مبرح- إن ظن إفادة الضرب، قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34].
ثم إن قولك: علي الطلاق لن تبيتي على ذمتي، هو من الطلاق المعلق الذي لا بد أن يقع، فالحالف به مثل القائل إن لم أطلقك هذه الليلة فأنت طالق، فهو إما أن يطلقها أو يحصل المعلق عليه فتطلق بموجب الحنث.
وعليه فالطلاق واقع إلا إذا كنت بقولك لن تبيتي على ذمتي تقصد غير الطلاق، فإنها حينئذ لا تطلق إلا إذا حصل الحنث، وبعيد أن يقصد بهذه العبارة غير الطلاق.
وإذا وقع الطلاق فإن لك أن ترتجعها دون عقد ما لم تنقض عدتها، بشرط أن لا يكون هذا هو ثالث طلاق، وليس يلزم أن تشعر أهلها بأنها طلقت ثم ارتجعت، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، وتحصل الرجعة بالقول اتفاقاً، كأن يقول: راجعتك أو أمسكتك، وترجع كذلك بالفعل على ما بيناه في الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 44323
796- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق على شيء وقع في الماضي
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال:
قال لي زوجي ( إن كنت قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنت طالق طالق طالق ) وكنت فعلاً قد قبلني خطيبي السابق فهل يمين الطلاق الذي يكون مشروطا على شيء تم في الماضي يقع، و إن وقع هل يحتسب يمينا واحدا لأنه في جلسة واحدة أم يحتسب ثلاثا ؟
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يقع منجزا لا معلقا إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل، ويحسب ذلك الطلاق ثلاثا إن قصد بكل لفظة قالها التأسيس لطلاق جديد، ويقع واحدة إن قصد بالأولى التأسيس وبالثانية والثالثة التأكيد، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 877 ورقم: 34734، ورقم:39829.
ويبنغي في مثل هذا الحال أن يرجع المرء إلى الجهات المختصة للفصل في هذه الأمور كالمحاكم الشرعية أو دار الإفتاء المصرية، وهي في بلد السائلة.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 44227
797- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا ألا تبيت عند أحد فباتت في المسجد
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال:
حلف علي أن أكون طالقاً بالثلاث إذا خرجت من البلد أو نمت عند أحد أو بالبيت، وأتت امرأة وقالت لي أن أنام في المسجد مع حماتي ونمت، هل أنا طالق أم لا، أرجو المساعدة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسجد بيت الله وليس ملكاً لأحد، قال الله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ [الجن:18]، والظاهر -والله أعلم- أنك لم تطلقي تلك الليلة لأنك لم تخرجي من البلد ولم تنامي في البيت أو عند أي أحد من الناس، وعليك أن تسألي زوجك عن نيته، فإن نوى وقوع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه طيلة الزمن المستقبل فإنه لا بد في السلامة من الطلاق من تحفظك من النوم في بيوت الناس وفي البيت المذكور، وعليه فيلزم توفير سكن آخر تسكنين به، وإن نوى تلك الليلة فقط فقد سلمك الله من وقوع الطلاق، ويمكنك أن ترجعي إلى البيت أو تبيتي حيث شئت.
وعلى الزوجين أن يحرصا على التفاهم والتعاون على بناء أسرتهما ما استطاعا إلى ذلك سبيلا، ولا ينبغي أن يكون الطلاق سلاحاً يهدد به كلما حصل خلاف، ونوصيك بالرجوع للمحاكم الشرعية لينظروا في الموضوع، وراجعي في حكم الطلاق المعلق والطلاق بالثلاث الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 17824.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 44205
798- عنوان الفتوى : قال لها "لن تكوني زوجة لي إذا لم تعطني راتبك" فما الحكم؟
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال:
زوجي يقول لي: إذا لم تعطني راتبك كله ولا تأخذي منه شيئا إلى حين أن يسدد ما عليه من ديون أو لن تكوني زوجة لي علماً بأنني منذ سبع سنوات لم أمنع عنه درهما واحدا من راتبي وبعت ذهبي له قلت له لن أعطيك ولا فلساً كل هذا لأنني أرسلت لأهلي مبلغاً من المال وليس بكثير علماً بأنني بعثت المال لأن أهلي أرادوا الذهاب إلى الحج ولكن في آخر لحظة لم يسمح لهم بسبب تحديد العدد في بلدي.
هل هذا يعتبر عصياناً للزوج أنا أريد الآخرة ولكن زوجي يظلمني ويبتزني وهو يريد المال لكي يرسل لأهله
أفتوني جزاكم الله
وهل أعتبر طالقاً في حالة لم أعطه شيئا
أفتوني رجاء على الإيميل المرسل وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراتب المرأة ملك لها، فلها التصرف فيه بالصدقة والهبة وغير ذلك، ولا يحق لزوجها منعها من ذلك، ولا الاستحواذ على راتبها أو غيره من مالها بغير إذنها، ومن حسن العشرة أن تعين الزوجة زوجها بشيء من مالها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 32165، وإذا لم تفعل فلا تعتبر آثمة ولا عاصية.
وأما قول زوجك لك: "لن تكوني زوجة لي" أي إذا لم تعطه راتبك، فإنه لفظ محتمل فيسأل هل قصد به وقوع الطلاق عند رفضك إعطاءه الراتب، أم قصد أنه قد يطلقك إذا رفضت، وعليه فوقوع الطلاق وعدمه في هذه الحالة يرجع فيه إلى الاستفصال عن قصد الزوج حال إطلاقه هذه العبارة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 44096
799- عنوان الفتوى : التعجل في التلفظ بالطلاق يوقع المرء في الحرج
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال:
ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها نظراً لأمور حدثت بيننا حردت، فحلفت وقلت، علي الطلاق بالثلاث لن أردها إلا أن ترجع إلى الدار لوحدها، قلتها ثلاث مرات، قلتها في اليوم الأول أي العبارة السابقة وقلت نفس العبارة في يوم ثاني وقلتها في يوم ثالث، ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيت أهلها وأرجعتها إلى بيتي، فما رأي الشرع في ذلك، وإن كان رد اليمين "يمين الطلاق" صيام ثلاثة أيام، فهل يجوز الجماع قبل صيام الأيامة الثلاثة؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق ثلاثاً معلقاً ذلك على أمر ما، أن زوجته تطلق منه ثلاثاً، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بذلك الطلاق طلقت زوجته، وإن قصد المنع والتهديد لزمته كفارة يمين.
ثم إننا ننبهك إلى عدم التعجل إلى التلفظ بالطلاق لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج، وراجع الفتوى رقم: 2041 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 43915
800- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بمجرد وقوع المشروط
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال:
رجل أقسم على زوجته بالطلاق أن تدخل بيت أخيه، مع العلم بأن الزوج وضع قيداً عليه وعلى زوجته ألا يدخلا البيت إلا إذا طلقت زوجة أخيه أو توفيت، ومع العلم أيضا لا توجد خلافات بين الأخوين سواء كانت مادية أو معنوية، وأن البيت ملك أخيه ولا توجد أي مشاكل بين الأخوين وزوجتيهما، وإن حصل دخول البيت، فما كفارة ذلك الزوج إن كان اليمين يمين طلاق حسب رأيكم، وبارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علق هذا الزوج طلاق زوجته على دخولها بيت أخيه قبل طلاق أو وفاة زوجة أخيه، فإنها بمجرد دخولها قبل تحقق ذلك الشرط تصير مطلقة، ذلك أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه في ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وسلك بعض العلماء فيه مذهباً آخر، انظره في الفتوى رقم: 5684.
وعلى كل فإن عليكم أن ترجعوا إلى المحاكم الشرعية إن كنتم في بلد فيه محاكم شرعية.
والله أعلم.
**********
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-04-2012, 04:12 AM   #54

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 43851
801- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إذا لم يقع الشرط
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال:
عندي سؤالان جزاكم الله خيرا
الاول حول الطلاق قلت لزوجتي وهي تقود السيارة اذا ذهبت الى walmart 0 و هو سوق بيع في
مدينة شيكاغو فانت طالق وقد كنت غضبانا وكان قصدي اذا ذهبت ودخلت اليه وبالفعل هي ذهبت
ولكن لم تدخل اليه بل وقفت في كراج السيارات التابع له فهل وقع الطلاق ?
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق ينظر فيه إلى نية الحالف، وبما أنك تذكر أنك عندما علقت الطلاق على ذهاب زوجتك إلى السوق كانت نيتك هي الدخول إلى السوق وليس مجرد الذهاب، فإنه إن لم يحصل دخول لم يقع الطلاق، لأن الشرط لم يقع، وراجع الفتوى رقم:8828.
***********
رقم الفتوى : 43825
802- عنوان الفتوى : ما دام الكذب قد حصل فقد وقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق أو أنها طالق وكنت أقصد الطلاق أي ليس لفظ الطلاق وإنما بنية الطلاق إن لم تجب على سؤالي بصدق فكذبت ولم تقل الحقيقه وبعدها اعترفت لي بأنها كذبت علي وكما قالت أنها لم تقل الحقيقه خوفا من معرفة شخص كان يجلس معنا وهي أختي الحقيقة (جاء ابن أختي يبكي وقال إن زوجتي قد ضربته وزوجتي ردت بأنها لم تضربه فحلفت عليها بالطلاق أو أنها طالق إن لم تخبرني بالحقيقة فكذبت وقالت أنها لم تضربه)، فهل يقع الطلاق (ما هو حكم الشرع في هذا الأمر)، وماذا يجب علي أن أفعل، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف يمين الطلاق معلقاً ذلك على حصول شيء معين وقاصداً بذلك إيقاع الطلاق فإن زوجته تعتبر طالقاً بحصول الشيء المعلق عليه باتفاق الفقهاء، إذا ثبت هذا فتعتبر زوجك طالقاً ما دام الكذب قد وقع، ويترتب على ذلك أن هذه الطلقة إن كانت هي الأولى أو الثانية فيجوز لك إرجاعها بلا عقد أو مهر جديد ما دامت في العدة، ويستحب الإشهاد على الرجعة، وإن انقضت العدة فلا يجوز لك إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وأنت في ذلك كخاطب من الخطاب.
وأما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها تبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230].
وننبهك إلى بعض الأمور وهي:
الأول: أنه لا ينبغي التساهل في التلفظ بالطلاق، وجعله وسيلة لحل المشاكل بينك وبين زوجتك، لأن عاقبة ذلك الندم.
الثاني: أنه لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
الثالث: أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية لأنها أجدر بالنظر فيها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 13667.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 43774
803- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج علي الطلاق لا أريدها
تاريخ الفتوى : 11 ذو الحجة 1424 / 03-02-2004
السؤال:
فضيلة الشيخ افتني في أمري جزاك الله خيراحدث بينى وبين زوجتي خلاف وهو أنها غير أمينة على بيتي الذي أسكنه أنا وهي وأبي وأمي وإخوتي فهي بها من الطباع السيئة الكثير فمثلا هي كثيرة الكذب وبها داء السرقة تأخذ ما لا تملكه في الخفاء وعند اكتشاف السرقة تحلف بأغلظ الأيمان أنها ما فعلت وبعد ذلك تعترف وتقول لن أفعل ذلك مرة أخرى وتعددت أكثر من مرة والمهم حتى لا أطيل على فضيلتكم مع آخر حدث لم أتمالك أعصابي فطلقتها قلت أنت طالق فعاتبني أهلي فقلت والله لا أريدها أكثر من مرة وقلت علي الطلاق لا أريدها وكان كل هذا في وقت واحد وكانت نيتي أنني لا أريدها تماما وفي اليوم التالي وفي وسط العتاب من الأهل قلت والله لا أريدها وقلت أكثر من مرة وفي أيام متفرقة إنها محرمة علي إلى يوم القيامة واستمرت معي دون المعاشرة أكثر من شهر حتى عادت سيرتها الأولى وسرقت من المحل الذي يملكه والدي بضائع لتبيعها وتشتري لها ملابس مع العلم أنني لا أحرمها من شيء ورغم ما حدث آنفا ورغم أنني نصحتها أكثر من مرة إلا أني أريد ردها من أجل الطفل الذي بيننا فهل حرمت علي وهل لها كفارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك أنت طالق تعتبر طلقة صريحة تلزمك بها واحدة، أما تكريرك لا أريدها فهي كناية يرجع فيها إلى نيتك، فإن قصدت بها إنشاء طلاق جديد كانت طلاقاً.
وعليه؛ تكون قد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، وإن كنت قصدت تأكيد الطلاق فطلقة واحدة، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التأكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة. هـ
وقال النووي في روضة الطالبين: ولو كرر اللفظة ثلاثاً وأراد بالآخرتين تأكيد الأولى لم يقع إلا واحدة وإن أراد الاستئناف وقع الثلاث، وإن طلق فكذا على الأظهر. هـ
وقال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن ابن عرفة تكرير اللفظ الدال على الطلاق دون تعليق وعطف يعدده إن لم ينو وحدته فيها أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا أن ينوي واحدة بنى أو لم يبن، ومثله أنت طالق طالق طالق. اهـ
أما إذا لم تنو بعبارة لا أريدها طلاقاً فلا يلزمك شيء، أما بخصوص التحريم فراجع فيه الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 2182.
أما بالنسبة لقولك علي الطلاق لا أريدها فينظر فيه، فإن كنت كاذباً في يمينك بحيث إن حقيقة الأمر أنك تريدها فهذا طلاق للحنث في اليمين، وإن كنت صادقاً فعلاً في ما قلت فلا يلزمك في ما قلت شيئاً، وراجع الفتوى رقم: 13823.
وعلى العموم فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 43705
804- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التخويف والتهديد
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال:
حلف علي زوجي بالطلاق حيث قال (علي الطلاق سوف أتزوج عليك) وهو يردد قول الزواج علي عندما يغضب، وأنا كنت على حيض والحيض عندي كان في بدايته أي أنه ينزل نقطة دم واحدة ثم ينقطع لمدة ثلاثة أيام تقريبا، وفي نفس الليلة وبعد ثلث ساعة تقريبا حدث نفس النقاش ولكن في غرفه أخرى فحلف مرة أخرى وهو غضبان ويتحدث بشدة فقال (تكوني طالق بالثلاثة إذا سمعت للداعية الإسلامية (لا أريد أن أذكر اسمها)، وهو يقول أنه أراد التخويف والتهديد، ولكن هذه الداعية تظهر أحيانا على التلفاز ولقد سمعتها مرتين ولكن بدون قصد، ولا أعرف ما قالت بالضبط من شدة ارتباكي فأردت أن أغلق التلفاز أو أن أخفض صوته وبعدها أصبحت من النادر أن أضع على القناة التي تظهر عليها هذه الداعية مع أنني أحببتها كثيراً، ونحن نعيش الآن الحياة الزوجيه الطبيعية، وزوجي يقول أن الحلف بالطلاق بهذه الطريقة لا يقع الطلاق، وهو يريد الآن أن أنجب له طفلا وعندنا طفلان ولد وبنت، فلا أعرف ماذا أفعل في هذه الغربة الموحشة، أفتوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التخويف والتهديد ولا يقصد إيقاع الطلاق عند وقوع ما حلف عليه، فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إذا وقع ما علق الطلاق على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع الطلاق بذلك، وأن الحلف بالطلاق يأخذ حكم اليمين ويكفر بكفارة يمين.
والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في هذا الصدد لتحكم بما تراه مناسباً، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 43402
805- عنوان الفتوى : حكم من حلف على زوجته بالطلاق إن كلمت أهلها
تاريخ الفتوى : 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال:
زوج أختي حلف عليها أن تكون طالقاً إذا كلمت إحدى أخواتها أو والدها فهل يقع الطلاق إذا ردت علينا هاتفيا وهل تحاسب هذه الأخت على قطع الرحم على الرغم من أنها أرغمت عليه؟ لكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كلمت والدها أو أخواتها وقع الطلاق عند جماهير فقهاء الإسلام خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما لا يوقعان الطلاق إذا قصد الحالف بذلك الحث أو المنع، أما إذا قصد تعليق الطلاق أي قصد حصول الطلاق إذا حصل ما علق عليه، فإنهما يوقعان الطلاق في هذه الصورة كالجمهور، وليست آثمة إذا تركت كلامهم لأنها لم تترك ذلك بقصد القطيعة، وإنما تركته مكرهة، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35776.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 43285
806- عنوان الفتوى : إذا علق الطلالق على شيء وحصل
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1424 / 19-01-2004
السؤال:
رجل قال لزوجته ضعي حبة التمر هذه في فمك وأعطاها إياها (حبة التمر) فوضعتها الزوجة ، فقال لها إن أكلتها فأنت طالق وإن أخرجتها فأنت طالق ، فماذا على الزوجة أن تفعل؟
وشكرا لكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح من فعل هذا الرجل أنه كان ناوياً لطلاق زوجته، وإنما قصد بما فعله هو مجرد اتخاذ ذريعة ليسوغ بها طلاقه، ولا أدل على هذا من تعليقه لطلاقها على أمرين لا بد من حصول أحدهما.
وعلى كل فإن الفقهاء قرروا أن الطلاق إذا علق على شيء وحصل فإنه يقع، قال صاحب الفروق: ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار وقع.
وهذا أمر لا خلاف فيه إذا كان الزوج قاصداً لتعليق الطلاق.
وننبه هنا إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد للبت في هذا الأمر.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 43172
807- عنوان الفتوى : يقع الطلاق.. قصد الطلاق أو قصد اليمين
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1424 / 18-01-2004
السؤال:
كنت قد طلقت زوجتي مرتين، وفي الثالثة قلت لها إن ذهبت إلى المصيف بالأسكندرية تكوني طالقاً بالثلاثة وحدث أنها ذهبت ثم أنكرت ذلك وتأكدت من ذهابها بعد ثلاثة أشهر وصارت حاملاً الآن وأشعر أنها محرمة علي . فما السبيل وهل يقع علي جرمها ؟؟ وما الحل الشرعي؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على أمرٍ ماَّ ثم وقع ذلك الأمر فإن الطلاق يقع، سواء قصد الطلاق أو قصد اليمين. هذا قول جمهور أهل العلم، وعلى هذا القول فقد طلقت منك زوجتك بمجرد ذهابها إلى مصيف الإسكندرية، وبانت بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر عن رغبة لا حيلة.
وقال بعض العلماء إن من علق طلاق زوجته على أمر وحصل هذا الأمر، فإن قصد بذلك الطلاق وقع، وإن قصد بذلك اليمين والتهديد فهو يمين يكفر عنها كفارة يمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
ونحن ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك للنظر في قضيتك، والعمل بمقتضى ما يحكمون به في موضوع الطلاق، وعلى كلا القولين فلا إثم في حصول الحمل لعدم علمك بذهابها.
ولمعرفة حكم خروج المرأة للمصيف نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 19570
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 42984
808- عنوان الفتوى : حكم من قال والله أطلقك طال الزمن أو قصر وحلفت باليمين
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1424 / 13-01-2004
السؤال:
سؤالي إلى الشيخ المحترم في قضية سوء تفاهم مع زوجتي وزلت من فمي كلمة طلاق وقلت لها والله أطلقك طال الزمن أو قصر وحلفت باليمين، والمرجو من الشيخ تفسير هذا الحلف الذي حلفته وجزاكم الله خيرا واطال الله عمركم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل لم يوضح لنا ما قصده بقوله: زلت من فمي كلمة طلاق، ولكننا نقول له: إذا صدر منك لفظ صريح في الطلاق منجزاً، كقولك لها: أنت طالق أو مطلقة، فيلزمك ما قصدت سواء كانت طلقة واحدة أو أكثر، هذا أولاً.
ثانياً: إذا كنت تقصد بكونك صدرت منك كلمة طلاق، ثم حلفت يميناً بالله تعالى أنك ستطلق زوجتك في المستقبل بدون تحديد وقت معين فإنها طلقت منك بتلك الطلقة، والأولى أن تكفر عن يمينك ولا تطلقها ثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.
وإن كان قصدك أنك حلفت فقط بأن تطلقها في المستقبل ولم تطلقها ولم تنجز الطلاق، فإنها لا تطلق إلا إذا أنجزت ما حلفت عليه، والأولى -كما سبق- أن لا تطلق زوجتك وتكفر كفارة يمين، وفي المدونة في الفقه المالكي: "أرأيت إن قال: والله لأضربنَّ فلاناً ولم يوقت لذلك أجلاً أو وقت في ذلك أجلاً؟ قال أرى إذا لم يوقت في ذلك أجلاً فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلاناً، وإن وقت لذلك أجلاً فلا يكفر حتى يمضي الأجل". انتهى.
ثالثاً: هذا النوع من الأمور يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية للإدلاء بكافة التفاصيل المتعلقة بالمسألة المذكورة، حتى يحكموا في الأمر على بصيرة.
رابعاً: ننصح السائل الكريم بعدم المسارعة إلى التلفظ بالطلاق وباجتناب الغضب، فإنه سبب لصدور كثير من الأقوال والأفعال التي تجلب سخط الله تعالى وتعود بالضرر على الإنسان وأهله، ففي صحيح البخاري وغيره أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 42510
809- عنوان الفتوى : الشك في وقوع ما علق عليه الطلاق لا اعتبار له
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1424 / 30-12-2003
السؤال:
أنا حلفت على زوجتي بالطلاق وقلت لها إنك ستكونين طالقا بالثلاثة ولا رجعة لك، إذا فعلت كذا، وأنا شاك 100% أنها فعلت الأمر الذي حلفت عليها فيه، فما الحكم اشرعي في مثل هذه الحالة؟ هل تعتبر طالقا بالثلاثة أو طلقة واحدة؟ وللعلم، هي طلبت مني أن أحلف حتى أزيل هذا الشك. وجزاكم الله خيرا. أحمد الوظائفي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالشك غير معتبر في إثبات الأحكام أو نفيها، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأحد طريقين: الأول: اليقين. الثاني: الظن القوي عند تعذر اليقين، وما ذكره السائل من نسبة شكه ينافي تعريف الشك، إذ الشك عند الأصوليين هو: استواء الطرفين المتقابلين، لوجود أمارتين متكافئتين في الطرفين أو لعدم الأمارة فيهما، وهذا يعني أن يكون الشك بنسبة 50% لا 100% كما ذكرت، فإن النسبة التي ذكرتها تعني تيقنك من الأمر، لا الشك أو الظن فيه، وعلى كل حال، فإذا كنت متيقنا من مخالفة زوجتك، فقد وقع طلاقك ثلاثا، لأنك أكدت الثلاث بقولك: ولا رجعة، أما إذا كان مجرد شك، فلا اعتبار به، لأن اليقين لا يزول بالشك، وننبه السائل إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به الطلاق وقع قطعا، وحيث كان يقصد به التهديد ففي المسألة خلاف بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25695، 7665، 19430، 19827. علما بأن أمر الطلاق شائك وخطير، والأولى فيه هو الرجوع للمحاكم الشرعية المختصة، لأنها يتحصل لها الإحاطة بملابسات الحالة، وليس الخبر كالمعاينة. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 42132
810- عنوان الفتوى : الحكم ينبني حسب نيتك في تعليق الطلاق
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1424 / 28-12-2003
السؤال:
حدثت مشكلة بيني وبين أهل زوجتي وعلى هذا الأساس قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي بهذا النص (أنتي طالق إذا دخل أحد من إخوتك بيتي إلا عندما يظهر حقي)، وقامت أختها وأخوها بالاعتذار لي وتصفية الخلافات، فهل أستطيع السماح لهم بدخول البيت، علما بأنني رضيت تماما وأريد إدخال بعضهم البيت..... هل علي كفارة يمين؟ أم ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا يرجع فيه إلى نيتك في تعليق الطلاق، فإن كنت نويت عند قولك "عندما يظهر حقي" الاعتذار من قبل إخوان وأخوات زوجتك وتصفية الخلافات بينكم، فإن الطلاق غير واقع بدخول هؤلاء إلى بيتك، لانتفاء حقيقة الشرط الذي كان الطلاق معلقاً على حصوله، وأما إن كنت نويت شيئاً آخر لم يتحقق فما زال التعليق قائماً، فإذا دخل هؤلاء أو أحدهم بيتك قبل حصوله، وقع الطلاق على قول من يوقع الطلاق بالحلف به، وهم جمهور أهل العلم، وانظر في مسألة الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 5677. وإذا وقع الطلاق فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك أن تراجع زوجتك خلال العدة. والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 41806
811- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق حتى يصدق عليها دخول الدار
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم. حلفت على زوجتي "علي الطلاق بالثلاثه ما تعتبي عند الجيران وتكوني محرمة علي زي أمي وأختي."أقصد دخولها عندهم، وفي ليلة العيد لقيت زوجتي الجارة على الباب فسلمت عليها فنسيت ووضعت قدمها على العتبة أو أدخلتها فتذكرت ثم سحبت قدمها بسرعة.. فهل وقع الطلاق والظهار بذلك؟؟ مع العلم بأن النية كانت قصد الطلاق إن ذهبت للجيران..؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق الذي علقته على دخول الدار بقولك "ما تعتبي عند الجيران" لا يقع حتى يصدق عليها دخول الدار، وهو دخولها كلها للدار، قال البهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات: في من حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها، لا تطلق حتى تدخلها كلها، ألا ترى أن عوف بن مالك قال: كلي أو بعضي، لأن الكل لا يكون بعضاً والبعض لا يكون كلاً، وسبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجله وهي حائض، والمعكتف ممنوع من الخروج من المسجد.
وهذا اختيار أبي الخطاب، ومذهب أبي حنفية والشافعي، انظر المغني لابن قدامة، وكذلك التحريم لا يقع أيضاً إلا إذا دخلت الزوجة الدار دخولاً معتبراً كما قدمنا.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 41741
812- عنوان الفتوى : علق الطلاق وأضاف إليه التحريم
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال:
حدث جدال بيني وبين زوجي في موضوع معين عن جماعة من الأصدقاء وحلف زوجي يمين طلاق وأني أحرم عليه إذا قمنا بزيارتهم مرة أخرى، وبعد ذلك جاءت مناسبة عيد الفطر واضطررنا لزيارتهم، فما هو الحكم الشرعي لذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الذي تلفظ به زوجك يسمى عند الفقهاء الطلاق المعلق على شرط، واختلفوا في وقوعه، ومذهب جماهير العلماء أنه يقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه، وذهبت طائفة من العلماء إلى التفصيل فقالوا: إن كان يريد الطلاق فعلا، فإنه يقع، وإن كان يريد مجرد التهديد أو الحث أو المنع فلا يقع، وعليه كفارة يمين، وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب الجمهور أحوط، ولكما أن تراجعا المحكمة الشرعية للبت في هذا الأمر.
ولمزيد من الفائدة، راجعا الفتويين رقم: 5677، ورقم: 1673.
وإن كان زوجك قد أضاف إلى الطلاق تحريمك عليه في حال زيارتكم للأصدقاء المشار إليهم، فهذا التحريم إن نوى به ظهارا كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا.
وإن لم ينو به شيئا فعليه كفارة يمين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 7438.
وفي حال كون هذا التحريم طلاقا، فإنه يحتمل أن يكون تأكيدا للطلاق الأصل، فلا يقع إلا طلقة واحدة على ما ذكرنا في قول الجمهور، ويحتمل أن يكون تأسيسا بمعنى أن الزوج أنشأ طلاقا جديدا لم يرد به تأكيد الطلاق الأول، وحينئذ تقع طلقتان.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 41302
813- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق وله زوجتان فأيهما تطلق؟
تاريخ الفتوى : 20 شوال 1424 / 15-12-2003
السؤال:
رجل حلف بيمين الطلاق فوقع وكان متزوجاً اثنتين، فعلى أي واحدة يقع الطلاق الأولى أم الثانية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه إذا حلف الرجل على تطليق زوجته وله أكثر من زوجة، أن الطلاق يقع على الجميع إذا لم ينو تطليق واحدة منهن، أو لم يكن هنالك سبب تخصص به إحداهن، راجع في هذا الفتوى رقم: 11532 وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه المسائل عدم الاكتفاء بفتوى، بل تراجع في ذلك المحكمة الشرعية لأنها أولى بالنظر فيها. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 40969
814- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يقع إن حدث ما علق عليه
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1424 / 09-12-2003
السؤال:
رجل حلف يمين طلاق على زوجته بأن لا يدخل بيته طعام من عند أهلها وبعد فترة أرسلت أم الزوجة طعاماً ودخل البيت وأكلت منه مع زوجها وهي تعلم وتنتظر اعتراضه فلم يبد أي اعتراض وعاشرها معاشرة الأزواج وهي ظنت أنه بذلك راجعها وسألته قال لها إنه من الأصل لم يكن ينوي الطلاق وهي تسال هل النية شرط في الطلاق والرجوع أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بوقوع الطلاق المعلق إن حدث ما علق عليه نوى الطلاق أو لم ينوه، وهو الصواب، وعليه الفتوى عندنا. وعليه؛ فتكون هذه المرأة قد طلقت، وجماع زوجها رجعة نوى المراجعة أو لم ينو عند الحنابلة والحنفية. وانظر الفتوى رقم: 17506والفتوى رقم: 35934 والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 40723
815- عنوان الفتوى : الراجح وقوع الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 09 شوال 1424 / 04-12-2003
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق للمرة الأولى، ووقع اليمين عليها ثم رددتها إلى عصمتي مرة أخرى، وقد نصحني أحد أئمة المساجد بأن أدفع كفارة يمين كتبرع للمسجد أو أي أوجه للخير. السؤال هو: هل تمحو كفارة اليمين الطلقة الأولى بحيث لا يزال لدينا ثلاث فرص للطلاق؟ أم يكون الطلاق وقع وتتبقى لنا فرصتان؟ و أستغفر الله العظيم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت حلفت على زوجتك بالطلاق أن لا تفعل شيئا ففعلت ذلك الشيء، فقد وقعت طلقة وبقيت لك عليها طلقتان، وليست عليك كفارة يمين، وهذا ما عليه جماهير فقهاء الإسلام، وهو الصواب والراجح. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، وانظر الفتوى رقم: 3795. وكفارة اليمين على القول بها تصرف على ما ذكرنا في الفتوى رقم: 2053 لا على المساجد أو أوجه الخير الأخرى. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 40671
816- عنوان الفتوى : أدلة القائلين بوقوع الطلاق المعلق موقع اليمين إذا قصد اليمين
تاريخ الفتوى : 07 شوال 1424 / 02-12-2003
السؤال:
1- الموضوع الطلاق المطلوب إيراد حجج العلماء الذين انتحوا جانب عدم وقوع الطلاق المعلق وتحويله على صفة اليمين .
2- تحديد موقف هؤلاء العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد .
3- أرجو الرد سريعا لأهمية هذا الأمر وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذكرنا أدلة من قال بأن الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إن قصد به اليمين، وذلك في الفتوى رقم: 11592 وأما حديث: ~ثلاث جدهن جد وهزلهن جد...~~ فإنه لا حجة فيه عليهم، لأنهم يقولون إن الطلاق المعلق بنية اليمين ليس طلاقاً أصلاً حتى يقال جده وهزله سواء، وإنما هو حلف بالطلاق عندهم، لكن الذي نرى أنه هو الراجح من حيث الدليل هو مذهب الجماهير، وعليه المذاهب الأربعة، كما بيناه في الفتاوى التالية: 1673/ 19612/ 8828 والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 40657
817- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق يستوي فيه الجد والهزل
تاريخ الفتوى : 07 شوال 1424 / 02-12-2003
السؤال:
قلت لأخي زوجتي (التي لم أدخل بها بعد) أنا حالف بالطلاق ليدخل تأليسا على أبيه الذي يقول هذه
الكلمة دائما، ولم أقصد الطلاق، مع العلم بأني لم أعد أحلف بالطلاق بعدها أبدا، وإن أخي زوجتي ضحك ولم يدخل، فهل وقع الطلاق؟ أرجو الاهتمام جزاكم الله عني خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -وفقك الله- أن التأليس وهو السخرية والاستهزاء عند المصريين، لا يجوز للمسلم، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ [الحجرات: 11].
ولو كان هذا المسلم فاعلا لما لا يجوز أو ما لا ينبغي، إذ الواجب نصحه لا الاستهزاء والسخرية به، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35551.
وما جرى منك من الحلف بالطلاق طلاق معلق يقع إذا حصل المعلق عليه عند جمهور العلماء، وعليه، فالطلاق قد وقع لعدم دخول أخي زوجتك، وهذا الطلاق طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تحل لك المرأة بعده إلا بعقد جديد ومهر جديد، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ، 4116 وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به الطلاق إنما يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب حكمه حكم اليمين، يكفر بكفارة يمين، ولمعرفة مزيد من التفصيل، راجع الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم:17824.
وننبهك -وفقك الله- إلى أن الحلف بالطلاق يستوي فيه الجد والهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. رواه أحمد والترمذي. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 40581
818- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على أمرين فما حكمه؟
تاريخ الفتوى : 05 شوال 1424 / 30-11-2003
السؤال:
أنا اقترفت خطأ بلحظة غضب بأنني حلفت بالطلاق بأن لا أرجع لبيتي الذي هو بجوار أهلي، وحلفت أيضا بنفس الوقت بالطلاق بأن لا أمد يدي لأخي الذي هو من كان سبب المشكلة، وضميري يؤنبني وأخشى عذاب الله من هذه الفعله، هل الطلقة هي واحدة أم اثنتان.. أرشدوني لطريق التوبة؟ جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق. وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن قول الجمهور قوي جداً. وعليه فإذا قلت عليَّ الطلاق على أن لا أفعل كذا وكذا لأمرٍ أو أمرين أو أكثر، فهو طلاق واحد إن وقع ما علق عليه. أما إن قلت عليَّ الطلاق أن لا أرجع إلى بيتي، وعليَّ الطلاق أن لا أمس يد أخي، فالطلاق يقع مرتين إن وقع ما علق عليه حسب مذهب جمهور العلماء في الحلف بالطلاق كما تقدم، أو هو يمين أو يمينان كما هو مذهب غيرهم. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 40295
819- عنوان الفتوى : علق الطلاق وهو لا يريد إيقاعه
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1424 / 20-11-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي جزاكم الله خيرا هو: أني قلت لزوحتي أنت طالق إذا دخلت إحدى أخواتك إلى منزلي، لكني لم أكن أنوي بها الطلاق، بل أريدها أن تسكت عن مشاجرتي، فهل علي كفارة أم ماذا؟ فأنا الآن أعيش في حيرة، لأن زوجتي تريد أخواتها أن يزرنها لأنها مريضة الآن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم فيمن قال لزوجته: أنت طالق إن وقع كذا أو فعلت كذا.. وهو لا يريد الطلاق، وإنما يريد التهديد والمنع من ذلك الفعل. فذهب الجمهور إلى أن الطلاق يقع إن حصل ما علق عليه، لأن اللفظ صريح، وذهب بعضهم إلى أن الطلاق لا يقع إن حصل ما علق عليه، لأن القصد المنع وليس الطلاق، والمنع شأن اليمين، فتلزم فيه كفارة يمين. ولو أخذت بالقول الأول فهو أحوط، وإن أخذت بالقول الثاني فهو أيسر، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك مباشرة فذلك أفضل. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 8828. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 39808
820- عنوان الفتوى : خروجها ناسية لا يغير من الحكم شيئا
تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1424 / 05-11-2003
السؤال:
لقد قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك، ومرت الأيام وخرجت مع أهلها ناسية وذكرت وهي في منتصف الطريق، واتصلت بي تلفونيا ووافقت، هل تعتبر طلقة، وإذا كانت طلقة ماذا أفعل لكي أردها إلي بيتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان قصدك المنع من الخروج لا لسبب معين، فلا ينفع إذنك لها، وكذلك كونها خرجت ناسية لا يغير الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي متعلق بالفعل المحلوف عنه وقد حدث منها، أما إن كان منعك من خروجها معلقاً على سبب معين ونويت أنه إذا زال سمحت لها، وقد كان ذلك فلا أثر لتعليق الطلاق، وراجع لذلك الفتوى رقم: 16872. وتبقى مسألة الطلاق المعلق على شرط فإذا حدث ما علق عليه هل يقع أم لا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر متوقف على النية، فإن كانت مجرد التهديد لم يقع وإن كانت النية الطلاق وقع، وراجع لذلك الفتوى رقم: 5684. أما كيفية إرجاعها فإن كانت هذه طلقة رجعية -أولى أو ثانية- فلك أن تراجعها أثناء عدتها بدون عقد، إما بالقول أو الفعل وهو الجماع مع نية الارتجاع، ويستحب لك الإشهاد على رجعتها، وإن انقضت عدتها فلا بد من عقد جديد بشروط الزواج المعروفة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3795. والله أعلم.
***********
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, فتاوى
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موسوعة سير السلف أنا مسلمة قسم التراجم والأعلام 5 01-24-2024 01:38 PM
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة كتاب الكتروني رائع عادل محمد ملتقى الكتب الإسلامية 1 11-18-2017 03:51 PM
للتحميل كتاب الفتاوى الاسلامية zkooori ملتقى الكتب الإسلامية 3 02-16-2013 07:58 PM
كتاب رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة للشيخ عبدالعزيز بن بازpdf خالددش ملتقى الكتب الإسلامية 7 10-03-2012 09:28 AM
موسوعة تواقيع اسلامية محمود ابو صطيف ملتقى الجرفيكس والتصميم 5 06-13-2011 01:41 AM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009