استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 03-20-2012, 06:16 PM   #25

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

241- عنوان الفتوى : من طلق قبل الدخول وأراد الرجوع
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1424 / 30-03-2003
السؤال:
عقدت قراني على فتاة وبعد مرور 5 شهور من عقد القران بدون دخولي بها قمت بقول كلمة "أنت طالق"، لكنني ندمت ندماً شديداً أنا وهي، وسؤالي هل رجوعي لها يستدعي عقدا ومهرا جديدين، أم لا يستدعي لأنني لم أدخل بها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرء أن يعظم ما عظمه الله تعالى، وأن ينزله منزلته اللائقة به، وإن من أعظم العقود التي أعلى الله شأنها، ورفع منزلتها عقد الزواج، فقد قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
فلا يليق بالمرء بعد هذا أن يستهين به أو يوهن عراه لأدنى نسمة من ريح الخلاف والشقاق، فيكون بذلك قد ركب مركباً صعباً يؤذن بضعف العلاقة الزوجية ويُسْرِ زوالها، ولذا فإننا ننصح هذا الزوج بأن يتوجه إلى الله تعالى ويسأله التوفيق والسداد في أمره كله، وليحافظ قدر إمكانه من إطلاق هذه اللفظة، لما فيها من الخطر الكامن، وما وراءها من الشر الكامل.
ونقول له: إن طلاقك بالصيغة المذكورة يقع طلاقاً بائناً "بينونة صغرى" يمكنك بعده مباشرة العقد على المرأة المطلقة لأنها لا عدة لها، مع ثبوت حقها في مهر جديد، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 4116.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 29229
242- عنوان الفتوى : حكم طلاق الحامل
تاريخ الفتوى : 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال:
رجل طلق زوجته وهي حامل ما حكمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحامل واقع وانظر الفتوى رقم: 8094، والفتوى رقم: 10464.
وعليه.. فإن كان الطلاق رجعيا بأن كان الأول أو الثاني ومازالت في العدة فله مراجعتها ولا يحتاج ذلك إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو وليها، وإن لم يراجعها حتى انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن طلقها ثلاثاً فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 28554
243- عنوان الفتوى : شروط صحة الطلاق من حيث المطلِق والمطلقة والصيغة
تاريخ الفتوى : 13 ذو الحجة 1423 / 15-02-2003
السؤال:
ماهي شروط صحة قسم الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شروط صحة الطلاق منها ما يتعلق بالمطلِّق، ومنها ما يتعلق بالمطلقة، ومنها ما يتعلق بالصيغة، وإليك ذكر بعض ذلك بإيجاز:
أولاً الشروط المتعلقة بالمطلِّق ليقع طلاقه، وهي:
الشرط الأول: أن يكون زوجاً، والزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
الشرط الثاني: البلوغ: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزاً أو غير مميز، مراهقاً أو غير مراهق، أذن له بذلك أم لا، أجيز بعد ذلك من الولي أم لا، خلافاً للحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق فقالوا: إن طلاقه واقع على أكثر الروايات عن الإمام أحمد، أما من لا يعقل فوافقوا الجمهور في أنه لا يقع طلاقه.
الشرط الثالث: العقل: ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، واختلفوا في وقوع طلاق السكران.
الشرط الرابع: القصد والاختيار، والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار. وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل. أما المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض فقد اختلف الفقهاء في صحة طلاقهم.
ثانياً: الشروط المتعلقة بالمطلقة، فيشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط وهي:
الشرط الأول: قيام الزوجية، حقيقة أو حكماً. على خلاف في بعض الصور والحالات الداخلة تحت هذا الشرط.
الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية. وقد اتفق الفقهاء على اشتراط تعيين المطلقة.
ثالثاً: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق، وصيغة الطلاق هي: اللفظ المعبر به عنه، إلا أن يستعاض عن اللفظ في أحوالٍ بالكتابة أو الإشارة، ولكلٍ من اللفظ والكتابة والإشارة شروط لا بد من توافرها فيه، وإلا لم يقع الطلاق.
وعلى هذا.. فالشروط المتعلقة بصيغة الطلاق منها ما يتعلق باللفظ، ومنها ما يتعلق بالكتابة، ومنها ما يتعلق بالإشارة.
أما شروط اللفظ المستعمل في الطلاق فهي:
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه، والمراد هنا: حصول اللفظ وفهم معناه، وليس نية وقوع الطلاق به، وقد تكون نية الوقوع شرطاً كما سيأتي في الكناية، وعلى ذلك.. فلو لُقن أعجمي لفظ الطلاق وهو لا يعرف معناه فقاله لم يقع به شيء.
الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق باللفظ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلاً، واستثنى المالكية بعض ألفاظ الكتابة، حيث أوقعوا الطلاق بها من غير نية كالصريح، وهي الكنايات الظاهرة، كقول المطلق لزوجته: سرحتك، فإنه في حكم طلقتك، ووافقهم البعض.. إلخ.
ويمكنك مراجعة تفاصيل ذلك في كتاب المغني لـ ابن قدامة، والموسوعة الفقهية الكويتية.
ولعل من المناسب هنا أن نذكر لك حكم الطلاق بإيجاز كما أورده الشيخ السيد سابق في فقه السنة حيث قال: اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذواق مطلاق.. ؛ ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام، فلا يحل إلا لضرورة، ومن هذه الضرورة التي تبيحهُ أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروهاً محظوراً.
وللحنابلة تفصيل حسن، نجملة فيما يلي: فعندهم قد يكون الطلاق واجباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مباحاً، وقد يكون مندوباً إليه. فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].
وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج، وضرر بزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً مثل: إتلاف المال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وفي رواية أخرى عن أحمد أن هذا النوع من الطلاق مكروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي لفظ: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. ، وإنما يكون مبغوضاً من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالاً؛ ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروهاً.
وأما الطلاق المباح: فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها، من غير حصول الغرض منها.
وأما المندوب إليه: فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكن إجبارها عليها، أو تكون غير عفيفة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال، لتفتدي منه، قال الله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء:19].
قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. قال: ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق أو في الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. انتهى من فقه السنة 2/207 - 208 . وانظر المغني 7/277 لـ ابن قدامة.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 27759
244- عنوان الفتوى : حكم طلاق الكناية
تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1423 / 21-01-2003
السؤال:
السلام عليكم تحية طيبة وبعد...
أخونا المسلم - الصيني- طلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور فتقاعست وقالت : إن فلانا لا يطلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور وفلانا وفلانا .... فقال الأخ لها غاضبا: لماذا لم تتزوجي بمثل هؤلاء الرجال؟ تزوجي بمثل هؤلاء .. هل يقع عليها الطلاق أم لا ؟ علما بأن ألأخ المذكور سبق أن طلق امرأته مرتين (أول مرة راجعها ومرة ثانية تم العقد بينهما )
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قاله هذا الرجل لزوجته ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، بل هو من كنايات الطلاق، وبالتالي فالأمر متوقف على نيته، فإن نوى الطلاق بقوله: تزوجي بمثل هؤلاء الرجال. فيقع طلاقاً عند الحنفية، وهو المشهور من مذهب المالكية إذا قصد بذلك الطلاق، ولا أثر له في مذهب الشافعية والحنابلة.
والذي نراه هو أنه لا يقع طلاقاً ما لم تصاحبه نية.
ولكن الواجب على المسلم الاحتراز من استعمال مثل هذه الألفاظ التي تدل على التهاون في أمر الطلاق حفظاً لدينه ولسانه، وخروجاً من خلاف العلماء.
وننبه المرأة المسلمة إلى أن خدمتها لزوجها في بيته مما يجب عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
13158 فلتتق الله كل امرأة، ولتقم بخدمة زوجها، ولتعرف حقه عليها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 26580
245- عنوان الفتوى : يبني على ما مضى من طلاق من أعاد زوجته بعقد جديد
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1423 / 21-12-2002
السؤال:
صديقتي طلقت طلقه أولى وعاد زوجها وأرجعها والآن طلقها طلقة ثانية بالمحكمة ولم تنته العدة.. لو انتهت العدة وعادت لزوجها بعقد جديد هل تعتبر الطلقتان محسوبتين بالعقد الجديد أي لو طلقت مرة أخرى لا تحل له حتى تتزوج غيره؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلو انتهت عدة المرأة، ونكحها الزوج بعقد جديد، فإنه يبني على ما مضى من الطلاق، ولا يبقى له إلا طلقة واحدة باتفاق الفقهاء، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا يجوز بعدها أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وانظر الفتوى رقم: 1755.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 26094
246- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بهذه الصيغة
تاريخ الفتوى : 28 رمضان 1423 / 03-12-2002
السؤال:
( يمين روحي وأنتي طالق ) هل له فتوى ممكن أنه يكون غير واقع فعلاً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته "يمين روحي وأنت طالق" فهذا اللفظ يفيد الطلاق الصريح ويأخذ الأحكام المتعلقة به -ولو قال لم أقصد الطلاق- ما دام بالغاً عاقلاً مختاراً.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 25903
247- عنوان الفتوى : حكم الطلاق بصيغة الماضي من غير نية
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1423 / 30-11-2002
السؤال:
سؤال :كنت أنظر التلفزيون مع زوجتي فرأت زوجتي رجلاً مع امرأته يحبها فقالت هذا ممتاز وكان ردي سريعا من غير نية ؟ ويلها تطلقت :هل هذا يعتبر طلاق وجزاكم الله خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا اللفظ يقتضي وقوع الطلاق، قال في زاد المستقنع: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل، وإن لم ينوه جاد أو هازل انتهى كلامه ومعنى كلامه - رحمه الله - أن إيقاع الطلاق، لا يصح بلفظ الأمر، نحو طلقي أو المضارع نحو أطلقك أو تطلقين واسم فاعل، نحو مطلقة، بكسر اللام، فلا تطلق به، أما اللفظ الماضي، كاللفظ المسؤول عنه، فإنه يقع به الطلاق وإن لم ينوه جاد أو هازل، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، فيقع ظاهراً وباطناً، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقول السائل وفقه الله: إنه تلفظ بلفظ الطلاق من غير نية، لا اعتبار له في الحكم، قال في فتح العلي المالك: لا اختلاف بين أهل العلم أن الرجل يحكم عليه بما أظهر من صريح القول بالطلاق أو كناياته، ولا يصدق أنه لم ينوه، ولا أراده
وننصح الأخ الكريم بأمرين:
الأول: ألا يعود لسانه التلفظ بالطلاق بدون ما يدعو إليه، لأن ذلك داخل في قوله تعالى: ( وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً )(البقرة: من الآية231) الثاني: أن يتنبه إلى مفاسد مشاهدة الأفلام والمسلسلات.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 24572
248- عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل
تاريخ الفتوى : 02 رمضان 1423 / 07-11-2002
السؤال:
ما حكم من قال أنت طالق إن شاءالله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل، فذهب البعض منهم إلى أن الطلاق لازم، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم لزومه.
قال ابن قدامة في المغني: إن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى طلقت زوجته... إلى أن قال: وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول وقتادة والزهري ومالك والليث والأوزاعي وأبو عبيد، وعن أحمد في الرواية الأخرى: أنه لا يقع، وهو قول: طاووس والحكم وأبي حنيفة والشافعي.
ودليل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله لم يحنث" رواه الترمذي.
وقد استدل ابن قدامة للأولين بما روي عن ابن عمر وأبي سعيد قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء، إلا في العتاق والطلاق. وهذا نقل للإجماع، وإن قدر أنه قول بعضهم ولم يعلم له مخالف، فهو إجماع، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح.
والحقيقة أن ترجيح أحد القولين دون الآخر أمر في غاية الصعوبة نظراً لكثرة القائلين من أهل العلم من الفريقين، ولعدم وجود دليل صريح مع أحد الفريقين دون الآخر، إلا أنه مما لا خلاف فيه أن الأحوط والأسلم أن الإنسان إذا حصل له ذلك أن يمضي الطلاق خروجاً من الخلاف.
وبناء على هذا، فننصح الأخ المسؤول عنه باعتبار ما وقع خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 24121
249- عنوان الفتوى : الألفاظ التي يقع الطلاق بها والتي لا يقع
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال:
هل يتم وقوع الطلاق بالكمبيوتر والإنترنت والجوال هل يتم وقوع الطلاق بهذه الأجهزة هل يجب الكتابة ، يعني كتابة لفظ الطلاق ؟
أم يكفي الضغط بزر الماوس على أي كلام يقصد به الطلاق ؟
مثل كلمة الغاء الأمر - وكلمة إنهاء - وكلمة إغلاق - وكلمة رجوع - وكلمة التالي - وكلمة للخلف وكلمة - قطع الاتصال وكلمة اتصال نرجوا التفصيل فالمسألة مهمة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الألفاظ المستعملة في الطلاق على ثلاثة أضرب:
الأول: الطلاق الصريح، كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق، ولو لم ينوه.
الثاني: الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.
الثالث: الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله: اسقيني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.
هذا هو مذهب الجمهور، وذهب المالكية إلى وقوع الطلاق به بالنية.
أما الكتابة فما كان منها صريحاً أو كناية ونوى بها الطلاق، فإنه يقع به، وإذا لم ينو لم يقع، أما ما ليس بصريح ولا كناية، فإنه لا يقع به الطلاق ولو نواه، وذلك من باب أولى على مذهب الجمهور.
وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 23359 19834 18528 18164 17011 8656
أما ما ليس لفظاً ولا كناية، فلا يقع به الطلاق ولو قصد به، كما سبق في الفتوى رقم:
20822
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 24013
250- عنوان الفتوى : "إذا خرجت من البيت لم تعودي إليه" هل هذا طلاق؟
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أقسمت على زوجتي بأنها إذا خرجت من البيت لم تعد إليه مهدداً لا أنوي طلاقاً ولكن تهديد.فخرجت هل هذا يعتبر طلاقاً. مع العلم أن هذا حدث مرتين
.حسب فهمي للشريعه فقد دفعت كفارة وراجعت زوجتي، أرجو الرد على سؤالي وأرجو أن لا أحول إلى فتوى سابقة لأنني قرأت كل الفتاوى الموجوده ولم أفهم منها ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أقسم على زوجته بيمين بالله تعالى أن لا تخرج من بيته ثم خرجت، فإنه تلزمه كفارة يمين، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2022
وتنحل اليمين بأول مرة خرجت فيها، فإذا خرجت بعد ذلك فلا يلزمه شيء، كما أنه لا يلزمه غير كفارة واحدة إذا خرجت عدة مرات قبل أن يكفر عن يمينه، ولو أقسم عدة مرات أن لا تخرج، وهذا إذا كانت اليمين بالله تعالى.
أما إذا كانت بالطلاق، فإن اليمين بالطلاق يعتبر طلاقاً معلقاً، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق ولو لم يكن مقصوداً، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 790 والفتوى رقم: 1956
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 23982
251- عنوان الفتوى : امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات كناية فما حكمها؟
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال:
تزوجت من سنة اطلعت من خلال موقعكم على أحكام الطلاق كناية، ولي في هذا الصدد هذا الاستفسار:
في الشهر الأول تخاصمت مع زوجي خصاماً حاداً قال لي على إثره: "اذهبي إلى بيت أهلك سأرسل لك بورقتك" ويقصد ورقة الطلاق، مع العلم أني أعيش في تونس وفيها لا يتم الطلاق بهذه الصورة، ولكني لم أغادر البيت وتصالحنا بعد ذلك بوقت قصير، في مرة أخرى تخاصمت مع زوجي عبر الهاتف فاتصل بإخوتي وطلب منهم أن يخبروني بأن أحضر إلى بيت الزوجية لآخذ ما يخصني فيها من أغراض لأنهم لم يعد يرغب بي، ولكنني لم أذهب، وبعد أيام تدخلت العائلة وتصالحنا، في المرة الثالثة من مدة شهرين نشب خصام شديد بيننا وكان في حالة سكر شديد، وكان يضربني وكنت أريد ترك المنزل فتدخل أبوه وأمه للفصل بيننا وفي الأثناء قال لهما: "اتركوها تخرج فلم أعد بحاجة إليها" ومن الغد غادرت البيت وحاول منعي رغم البداية، ولكنه رضخ أمام إصراري على ألا آخذ معي شيئاً من أغراضي ففعلت وغادرت المنزل ولم يحاول بعد ذلك منعي رغم أنه تبعني وأخذ يراقبني حتى موقف الحافلات، وغادرت ثم قمت برفع دعوى قضائية في الطلاق، وبعد أقل من أسبوع تدخلت العائلة وتمت المصالحة بيننا ونحن الآن نعيش معاً وأشعر بأن حاله بدء يصلح إذ لم يعد يضربني ولم يعد يشرب الخمر، من ناحية أخرى أنا أشعر أن كل ما قاله كان تحت تأثير الغضب ثم يتراجع حالما يزول وأنا أشعر أيضاً أنه يحبني ولا يرغب في فراقي.
فما هو موقف الشرع من حالتي؟ وهل أني أعيش معه في الحرام منذ شهرين؟
المشكل أن الطلاق في تونس لا يتم إلا عبر القضاء المدني وبحكم قضائي والقانون لا يعترف بالتلفظ بلفظ الطلاق لإيقاعه فضلاً عن الكناية، وزوجي ضعيف في أحكام الدين، ولا أظنه يعترف بغير القانون الوضعي في هذا الصدد، كما أن عائلتي ترفض الطلاق من حيث المبدأ.
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبارات التي تلفظ بها زوجك في المواقف الثلاثة ألفاظ كنايات، والذي عليه جماهير الفقهاء أن ألفاظ الكنايات لا يقع بها طلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية، وإذا نوى الطلاق فإنه يقع رجعياً، إذ الأصل في الطلاق أن يكون واحدة.
وعلى هذا؛ نقول: إذا كان زوجك نوى بقوله: (اذهبي إلى بيت أهلك) طلاقاً فهي طلقة واحدة، وقد راجعك بعدها، وما قيل في الأولى يقال في الثانية والثالثة، فإن كان نوى الطلاق في جميعها فقد بنت منه بينونة كبرى لا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وإن كان نوى في بعضها دون بعض فبحسب ما نوى، وإن لم يكن نوى فيها جميعاً، فأنت زوجته، ولا يترتب على ذلك شيء.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 23974
252- عنوان الفتوى : ما يقتضيه إطلاق لفظ (التحريم) على الزوجة
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1423 / 17-10-2002
السؤال:
لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة عضب أجعلك علي حراماً بقصد إغاظتها فقط فهل عليَّ ذنب في ذلك وهل تحل لي بعد هذا علما بأنها ما زالت معي؟ أرجو أن تردوا علي بأسرع وقت.
ووفقكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم الزوجة يكون طلاقاً إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهاراً إذا نوى به الظهار، ويكون يميناً إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه.
فإن كنت تقصد بهذا التحريم مجرد إغاظتها فإن هذا لا يحسب طلاقاً ولا ظهاراً، لأنك لم تنو واحداً منهما. وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كانت نيتك طلاقاً فهو طلاق وإن كنت غضبان، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس.
وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحياناً في هدم الكثير من البيوت.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 23963
253- عنوان الفتوى : كنايات الطلاق ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1423 / 17-10-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد فأنا امرأة متزوجة منذ سنة اطلعت من خلال موقعكم على أحكام الطلاق كناية ولي في هذا الصدد هذا الاستفسار في الشهر الأول من زواجي تخاصمت مع زوجي خصاما حادا قال لي على إثره " اذهبي إلى بيت أهلك وسأرسل لك بورقتك " و يقصد ورقة طلاقي ) مع العلم أني أعيش في تونس وفيها لا يتم الطلاق بهذه الصورة ولكنني لم أغادر البيت وتصالحنا بعد ذلك بوقت قصير.
في مرة أخرى كنت في بيت أهلي وتخاصمت مع زوجي عبر الهاتف فاتصل بإخوتي وطلب منهم أن يخبروني بأن أحضر إلى بيت الزوجية لآخذ ما يخصني فيها من أغراض لأنه لم يعد يرغب بي. ولكنني لم أذهب وبعد أيام تدخلت العائلة وتصالحنا.
الجزء الثاني
في المرة الثالثة من مدة شهرين نشب خصام شديد بيننا وكان في حالة سكر شديد وكان يضربني وكنت أريد ترك المنزل فتدخل أبوه وأمه للفصل بيننا وفي الأثناء قال لهما " اتركوها تخرج فلم أعد بحاجة إليها. " ومن الغد غادرت البيت وحاول منعي في البداية ولكنه رضخ أمام إصراري على ألا آخذ معي شيئا من أغراضي ففعلت وغادرت المنزل ولم يحاول بعد ذلك منعي رغم أنه تبعني وأخذ يراقبني حتى موقف الحافلات
الجزء الثالث والأخير
غادرت ثم قمت برفع دعوى قضائية في الطلاق وبعد أقل من أسبوع تدخلت العائلة وتمت المصالحة بيننا ونحن الآن نعيش معا وأشعر بأن حاله بدء يصلح إذ لم يعد يضربني ولم يعد يشرب الخمر. من ناحية أخرى أنا أشعر أن كل ما قاله كان تحت تأثير الغضب ثم يتراجع حالما يزول وأنا أشعر أيضا أنه يحبني ولا يرغب في فراقي. فما هو موقف الشرع من حالتي. وهل أني أعيش معه في الحرام منذ شهرين أنيروني بسرعة أنار الله سبيلكم فالأمر لا يحتمل التأجيل.
المشكل أن الطلاق في تونس لا يتم إلا عبر القضاء المدني وبحكم قضائي والقانون لا يعترف بالتلفظ بلفظ الطلاق لإيقاعه فضلا عن الكناية به وزوجي ضعيف في أحكام الدين ولا أظنه يعترف بغير القانون الوضعي في هذا الصدد. كما أن عائلتي ترفض الطلاق من حيث المبدأ .
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعبارات الزوج المذكورة في السؤال في الحالات الثلاث هي من كنايات الطلاق؛ لأن هذه الألفاظ لم توضع للطلاق أصلاً، لكنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، ولذلك لا يقع فيها الطلاق إلا إذا اقترن بالنية، فإن كان الزوج قصد الطلاق عند إطلاقه هذه العبارات فقد وقع الطلاق منه، إلا في الحالة الثالثة فلا يقع؛ لأنه في حالة سكر، والسكران لا يعتد بما يقول، وطلاق السكران لا يقع على الراجح من أقوال أهل العلم، وبذلك تبقى لك طلقة واحدة.
أما إن لم يقصد بها الطلاق فلا تقع واحدة منها، وحيث إن الرجل قد بدأ يصلح حاله، فننصحك بنصحه وإرشاده إلى الصواب، وحثه على ترك المعاصي، فإن استمر على صلاحه واستقر حاله فالحمد لله.
أما إن رجع إلى سكره وفجوره، فلا ننصحك بالبقاء معه، ولك طلب الطلاق منه عند المحكمة.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 23856
254- عنوان الفتوى : الاختلاف الفكري هل يعتبر مسوغا للطلاق
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1423 / 26-10-2002
السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 25سنة!! عقدت القران على إحدى قريباتي منذ ما يقارب 7شهور من الآن ولم أدخل بها حتى الآن!! والشيء الذي لاحظته أننا لا نتفق أبداً في التفكير! ودائما أغضب عندما أسمعها تتكلم معي لأتفه الأسباب، مثلاً أنها تقول جملا خاطئة في بعض الأحيان بالرغم من أنها طالبة جامعية،، وفكرت عدة مرات بالانفصال لأني أشعر أننا إذا تزوجنا وسكنا في عش واحد لن أكون معها مستريح البال، ولن أدخل السرور في قلبها!! حتى أنني استخرت عدة مرات بخصوص ذلك، ولكني أشعر أنه يجب أن أنفصل عنها!! وبصراحة أنا في حيرة!! بعض الأحيان أتمنى لو عقدت على امرأة أخرى وهي من نفس موطني قابلتها في الغربة ولكنها كانت تكبرني بأعوام!! وهي 8سنوات ولكنها امرأة جميلة وأشعر أنها تحمل نفس تفكيري وهي تبادلني نفس الشعور!! وهي تحبني وأنا أحبها، فكرت بأن أتصبر وآخذ هذه المرأة وبعدها أتزوج من تلك، عرضت ذلك على الأخرى ولكن هي لا تريد الاقتران برجل متزوجن ولا حتى أهلها يوافقون!! أرجوكم أن تنصحوني ما هو علي فعله؟ وهل هناك إثم إذا طلقت المرأة التي عقدت قراني عليها وبعد فترة آخذ البنت التي أحببتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر " رواه مسلم وأحمد، قال الإمام النووي رحمه الله: أي لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياً، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. انتهى
ويقول الشاعر:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها , كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه
على ضوء ما سبق نقول للأخ السائل: اتق الله وأمسك عليك زوجك، فإن حدث وكرهت منها خلقاً أو فعلاً أو قولاً فلا تجعل من ذلك مطية للتفكير في طلاقها، ولا تطلب امرأة منزهة من كل عيب، فهذه لا توجد على أرض الواقع، وعليك أن تصرف فكرك عن المرأة الثانية، فهي امرأة أجنبية عنك، فلا يجوز لك النظر إليها ولا الخلوة بها، كما لا يجوز لك محادثتها، لأنها قد تجرك إلى ما لا تحمد عقباه، وراجع الفتوى رقم: 12562
واعلم أنه لا يجوز لتلك المرأة أن تشترط طلاق امرأتك لكي تتزوجها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .....ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها " رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والحاصل أن عليك أخي السائل أن تدع تلك المرأة، وتمسك بزوجك، واصبر عليها، واحلم عليها، وغض الطرف عن مساوئها، وتذكر محاسنها، واحتسب ذلك كله، لاسيما وأنها قريبة لك، فالإحسان إليها صلة لها، والله المسؤول أن يؤلف بين قلبيكما، وأن يؤدم بينكما على خير.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 23706
255- عنوان الفتوى : ألفاظ قد تحتمل الطلاق وقد لا تحتمله
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال:
ما حكم الشرع في الطلقات هذه هل يمكن الاستمرار أم لا؟
المرة الأولى روحي وأنت طالق ولكن لم تخرج من البيت وردها في حينها، المرة الثانية قال لها علي اليمين لن أقترب منك لمدة شهر وانهارت ولم يعقد الحلفان إلا بضعة أيام، المرة الثالثة قال لها علي اليمين لو فعلت كذا لن تبقي على ذمتي وفعلت ولكني لا أفتكر السبب، المرة الرابعة قال لها أثناء نزاع شديد "علي اليمين لن تدخلي الغرفة هذا اليوم وينبغي التنبيه أن هذه هي اليمين الأخيرة ولم تدخل الغرفة ولكن استمر النقاش فقال لها روحي وأنت طالق ... . وتم الطلاق ؟؟؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته روحي وأنت طالق يحوي لفظين الأول قوله: روحي.. وهذا من كنايات الطلاق أي من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به الطلاق.
الثاني قوله: أنت طالق وهذا صريح في الطلاق.
فإن كان قد قصد إيقاع الطلاق بقوله روحي ثم أراد إيقاع طلقة أخرى بقوله وأنت طالق. فهاتان طلقتان في وقت واحد، وإن كان لم يقصد بقوله روحي طلاقاً، فإن قوله روحي وأنت طالق يحسب عليه طلقة واحدة.
وأما حلف الرجل أن لا يقترب من زوجته شهراً ثم حنث فجامعها قبل ذلك فإن هذا ليس طلاقاً، والواجب عليه فيه كفارة يمين عند من يجعل لفظ علي اليمين يميناً، ومن أهل العلم من لا يجعلها شيئاً، وهو ما ذهب إليه الشافعية.
وأما قول الرجل لزوجته علي اليمين لو فعلت كذا لن تبقي على ذمتي، فإن قصد أنه سيطلقها لو فعلت فهذا تهديد بالطلاق وليس طلاقاً، وإن قصد أنها متى ما فعلت ذلك طلقت فهذا تعليق للطلاق أو حلف به، وكلاهما يقع به الطلاق عند جمهور العلماء كما بينا ذلك في فتوى سابقة برقم: 790 فلتراجع.
وعلى الاحتمال الأول تكون هذه المرأة قد طلقت مرتين فلزوجها أن يراجعها في العدة، فإن كانت قد انتهت، وأراد أن يراجعها فليعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد.
وعلى الاحتمال الثاني تكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لأنها قد طلقت ثلاث مرات.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 23640
256- عنوان الفتوى : طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1423 / 12-10-2002
السؤال:
إذا طلقت الحامل طلقة واحدة لفظة دون قصد الطلاق هل يقع الطلاق وإن وقع فما الواجب شرعا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلفظ الطلاق صريح في الطلاق، فلا يقبل قول الزوج لم أرد به الطلاق، وقد بينا في جواب سابق برقم 8094 أن طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء فليراجع.
وإذا طلقت المرأة الحامل، فإن عدتها تبقى حتى تضع حملها، فإن كانت هذه الطلقة هي الأول أو الثانية، فللزوج أن يراجعها قبل وضع الحمل.
فإن لم يراجعها حتى وضعت حملها، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما إن كانت هي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 23636
257- عنوان الفتوى : حكم طلاق الحائض ورجعتها....
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1423 / 12-10-2002
السؤال:
لقد قمت بتطليق زوجتي وهي حائض وكنت أعلم بذلك وكان ذلك وقت الغضب وبعد ذلك قمت بمجامعتها وأرجو الحكم في ذلك ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض لا يجوز لمخالفته لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوعه؛ وإن كان فاعله عاصياً، وإن كان هذا الطلاق الذي وقع منك هو الأول أو الثاني ثم بعد ذلك حصل الجماع، فهذا يعتبر رجعة إن كانت ما زالت في العدة على الظاهر من أقوال أهل العلم، مع ملاحظة أنه إذا كان ذلك وقع قبل طهرها فهو حرام، قال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222].
وأما الطلاق في حالة الغضب، فهو كالطلاق في غيره من الأحوال؛ إلا إذا كان صاحبه لا يميز .
ولمزيد من التفصيل والأدلة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 23518
258- عنوان الفتوى : هل يشرع طلب الطلاق من مدمن المخدرات ؟
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1423 / 09-10-2002
السؤال:
أنا سيدة عمري 28سنة تزوجت للمرة الثانية وأنجبت ولدين زوجي كان مدمنا ودخل السجن لمدة 7 سنوات قبل زواجي به وعندما تقدم كان المفروض أنه تاب ولكن اكتشفت غير ذلك بعد أسبوع واحد ورضيت بالنصيب وبعد مرور 4سنوات كان يزيد في ضياعه وكثرت بيننا المشاكل والسب والمخدرات أثرت على أعصابه ومخه وكان يتخيل أشياء تمشي وتتحرك وزاد عنده الشك كما وصفه الطبيب النفساني ولكنه رفض العلاج وزادت بيننا المشاكل وأكثر من مره أذهب لبيت أهلي وأرجع علشان خاطر أولادي وهذه المرة لا أريد العودة برغم من محاولاته لي ولكنني لا أريده فهل أنا مخطئه ؟ وجزاكم الله ألف خير.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت رضيت به زوجاً، وأنت تعلمين أنه يستعمل المخدرات، فتجب عليك طاعته فيما ليس فيه معصية الله، ولا تجوز لك مخالفة أمره فهو كغيره من الأزواج، وراجعي الفتوى رقم: 6500.
وهذا ما لم يكن في مقامك معه ضرر، وإلا فلا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 23359
259- عنوان الفتوى : قال لزوجته: منتديات جماهير العالمي، وأراد الطلاق
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال:
إذا قلت لزوجتي :
منتديات جماهير العالمي وقصدت بها الطلاق هل يقع ؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق مشروع لإنهاء الرباط الوثيق بين الرجل وزوجته، وليس الغرض منه العبث أو التسلط على المرأة.
ولهذا راعى الشرع فيه أموراً تقتضي التأني والتبصر قبل الإقدام عليه، ككونه في طهر لم تجامع فيه المرأة، وأن لا يقدم الزوج عليه إلا عند وجود أسباب تستدعيه كحصول الشقاق والخلاف، وفشل محاولات الإصلاح ورأب الصدع.
وإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فينبغي أن يستعمل اللفظ الصريح كقوله: أنت طالق.
وأما استعمال ما ذكرت، فلا ندري وجهه وما الحامل عليه، هل هو الخوف من التصريح بلفظ الطلاق أمام الزوجة، أو التعمية والإيقاع في الحيرة، باستعمال ألفاظ لا تعرف الزوجة المراد منها؟
وهذا كله لا يليق بالمؤمن الذي يخاف الله تعالى ويتقيه، ويعلم خطر الطلاق وعواقبه.
وهذه الجملة من قالها وأراد بها طلاق زوجته، فإن زوجته تطلق في المشهور من مذهب مالك رحمه الله، وذلك لأن المالكية يرون أن كل كلام يتكلم به الإنسان إن أراد به الطلاق فإنه يلزمه، كقوله لزوجته: اسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي أو غير ذلك.
والجمهور من الحنفية والحنابلة والشافعية لا يوقعون الطلاق بمثل هذه الجملة، ولو نوى بها الإنسان الطلاق، وحجتهم في ذلك أن الطلاق لا يقع بالنية بمجردها، وأن اللفظ هنا غير صالح للطلاق، بخلاف ما لو قال: اخرجي أو اذهبي أو خليتك أو حبلك على غاربك.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 23321
260- عنوان الفتوى : إبقاء الزوج زوجته عند أهلها وعصيانها له لا يعد طلاقاً
تاريخ الفتوى : 28 رجب 1423 / 05-10-2002
السؤال:
أرجو إجابتي مباشرة وعذراً .
السؤال: زوجة حضرت عرس أخيها وألزمها أهلها خلع غطاء الرأس أسوة بهم بعد أن أدخل الزوج الإيمان الصادق في زوجته وتنبيهه لزوجته بعدم مشابهة أخواتها في كشف الرأس ، وبعد حفل العرس سأل الزوج زوجته فأجابت بأنها خلعت غطاء الرأس لنعت أهلها لها بالمعقدة وتصويرهم لها بخوفها الزائد من زوجها وأنه بوجود نساء كثيرات لا مانع من ذلك علما أنه يوجد خمسة رجال أجانب يصورون العرس، رفض الزوج أخذ زوجته وأبقاها وولديها مع أهلها والآن مضت خمسون يوماً على ذلك فهل تعتبر هذه الزوجة طالقا لعصيانها زوجها، وهل هذا سبب كاف للطلاق أم عليه حثها على التوبة وإعطاؤها فرصة وإن عادت لمثل هذا الفعل فيعلمها أنها تطلق مباشرة . أجيبوني وأنصحوني جزاكم الله خيراً فإني حائر حائر حائر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن خلع المرأة حجابها في العرس مع وجود أجانب يقومون بتصويره منكر عظيم يجب على المرأة أن تتوب منه، وتعزم على أن لا تعود إليه أبداً، ولا طاعة للوالدين ولا غيرهما في معصية الله تعالى.
وإبقاء المرأة في بيت أهلها أو عصيانها لزوجها لا يعد طلاقاً ما لم يتلفظ به الزوج، وننصح الزوج بعدم التسرع في الطلاق بل عليه أن يعالج الأمر بحكمة وصبر مع الوعظ المستمر للزوجة، لعل الله أن يكتب لها الخير على يده.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 23318
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-20-2012, 06:31 PM   #26

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

261- عنوان الفتوى : لا أثر للحيض على الطلاق
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال:
تم الطلاق مرتين ثم طلقت المرة الثالثة ولكن قالت الزوجة إنها كانت في فترة المحيض فهل يقع الطلاق أم لا وهل يجوز العودة مرة أخرى!!!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحائض يقع عند جماهير العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية. يقول ابن قدامة في المغني 7/ 99: فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم .
وذهب قلة من العلماء إلى عدم وقوعه، والراجح هو مذهب الجمهور، وعلى هذا المذهب فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23009
262- عنوان الفتوى : طلاق الكناية تترتب عليه آثاره بالنية
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1423 / 29-09-2002
السؤال:
إذا طلق الزوج زوجته كناية ولم يتلفظ بلفظ الطلاق ثم راجعه أوتكرر ذلك 3 مرات فهل يصبح الطلاق بائنا وماذا على الزوج في هذه الحالة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق يقع بالألفاظ الصريحة كقول الرجل لزوجه: أنت طالق، ويقع بألفاظ الكنايات إذا نوى من بيده الطلاق الطلاق، ومثاله أن يقول الزوج لزوجته: الحقي بأهلك. ناوياً بذلك الطلاق.
وسواء وقع الطلاق بالألفاظ الصريحة أو غير الصريحة وحكم بوقوعه من قبل المحكمة الشرعية أو أهل العلم، فإنه يترتب عليه أحكامه ونتائجه.
وعليه، فإذا كان الرجل نوى بالكنايات الثلاث الطلاق فقد بانت منه زوجته، ولا تحل له إلا إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقت في زواج صحيح.
وليس على الزوج في هذه الحالة شيء إلا تقوى الله تعالى في السر والعلن، وأن يستفيد من تلك التجربة عدم التسرع في إطلاق ما يهدد حياته الأسرية، فالله تعالى قد سمى الزواج في كتابه بالميثاق الغليظ لعلو شأنه وعظم خطره، فلا ينبغي للناس أن يتهاونوا فيه ثم يعضون على أناملهم من الغيظ والندم، وصدق من قال:
فنفسك لم ولا تلم المطايا === ومت كمداً فليس لك اعتذار
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22869
263- عنوان الفتوى : أقوال العلماء في إطلاق ألفاظ لا تدل على الطلاق مع نيته
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال:
( قل هو الله أحد - الله الصمد )( والتحيات لله) هل لو قلتها لزوجتي وقصدت الطلاق هل يقع؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألفاظ الواردة في السؤال من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق لا من قريب ولا من بعيد، فلا يقع بها الطلاق، وإن نواه عند الشافعية والحنابلة.
قال الإمام الشافعي في الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.......
وقال ابن قدامة في المغني: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلي واشربي...... وبارك الله فيك وغفر الله لك وما أحسنك.. وأشباه ذلك فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به الطلاق لوقع بمجرد النية، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها.
والمشهور عند المالكية- هو أنه بكل لفظ نواه به ولو كان "اسقيني الماء" ومنه ما ذكر في السؤال، ولكن المذهب الأول وهو مذهب الشافعي وأحمد أقوى.
وإننا في ختام هذه الفتوى نرشد السائل إلى أمرين:
الأمر الأول: مراجعة المحاكم الشرعية بشأن قضايا الطلاق في بلاده، لأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية ومنه مسألتنا هذه.
الأمر الثاني: عدم التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، ما كان صريحاً منها وما كان كناية، والتروي عند إرادة التلفظ بكل ما يتصل بذلك، وذلك حتى لا يقع في الحرج.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 22845
264- عنوان الفتوى : كيف يثبت الطلاق عن طريق الهاتف
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيدة أبلغ من العمر 47 سنة وعندي ولدان بالجامعة اختصاراً للسؤال موجز بسيط عن حياتي تزوجت منذ 25 سنة وعشت معه قصة كفاح طويلة أنا وهو لكي نصل إلى مستوى أرقى وبعد هذا العمر سافر إلى أمريكا وتركني أنا وأولادي أعمارهم وقتها كانت 7 و3 سنوات وغاب في أمريكا 15 سنة ورجع بعدها تزوج من أخرى وأنا رداً لكرامتي وقتها طلبت الطلاق وكان عن طريق التليفون وقال لي في التليفون أنتي عاوزة تتطلقي ماشي أنتي طالق والكلام ده من 3 سنوات ولا يريد أن يعطيني ورقة طلاقي .
السؤال هل أنا كده أبقى مطلقة وما هو موقفي بالضبط أريد أن أعرف هل أنا مطلقة أم مازلت على ذمته حيث أعيش في حالة نفسية محطمة ولكم كل الاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق عن طريق الهاتف يعتبر طلاقاً إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10541.
فإذا أقر الزوج بالطلاق أو شهد به شاهدا عدل وقد مضت عليه ثلاث حيضات، فإنك قد بنت منه بينونة صغرى إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، ويحل لك الرجوع إليه بعقد جديد مستوف لجميع شروط وأركان النكاح ابتداءً، لقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
أما إذا أنكر الزوج الطلاق بالهاتف ولم يشهد به شاهدا عدل، فلا يقع الطلاق والأولى في مثل هذه الأمور الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة في بلدكم لدراسة الأمر من جميع جوانبه.
وإننا لننصح الأخت السائلة بالتأني في أمرها والتوجه إلى ربها والحرص على بقاء الحياة الزوجية، فإن زواج الرجل بثانية أو ثالثة أو رابعة مشروع بنص القرآن الكريم، ولا يعد هذا الفعل من الزوج هو نهاية الدنيا بالنسبة لك، لأن المرأة بوسعها أن تحتوي زوجها، بدماثة أخلاقها، وحسن عشرتها معه، دون تشنج أو تعصب، واحرصي يرعاك الله - على تربية أبنائك في حضانة أبيهم فإن ذلك أدعى لاستقامتهم وأوفق لهم- نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22554
265- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بمجرد التلفظ وإن لم يسمعه من بجواره
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1423 / 18-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن قلت داخل نفسي مع تحريك شفتي عليَ الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا وفعلته بعد يوم علماً أنه كان عندي اثنان بجانبي ولم يسمعا أي شيء(الطلاق) فما الحكم جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الطلاق المعلق على شرط هل يقع بوقوع ذلك الشرط؟
والجواب أن جمهور العلماء ذهب إلى وقوع هذا الطلاق، سواء قصد بذلك الطلاق، أو قصد به التهديد فقط. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد به التهديد لا يقع، وإنما تلزمه كفارة يمين، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. كما سبق في الفتوى رقم 4515
المسألة الثانية: طلاق الثلاث بلفظ واحد، هل يقع ثلاثاً أم واحدة؟
والجواب أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه يقع ثلاثاً، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقع طلقة واحدة، والأقوى ما ذهب إليه الجمهور. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 5584
المسألة الثالثة: ما يقع به الطلاق، والجواب على ذلك أن من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ بالطلاق، فلا يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وإن نوى الطلاق وتلفظ به فإن طلاقه يقع، ولا يشترط أن يسمعه غيره، روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل به" قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: " أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئاً حتى يتكلم به " انتهى.
فدل ذلك على أن مجرد التلفظ به يوقعه، وإن لم يسمعه غيره، وإن كان بجواره.
إذا تقرر ما تقدم، فإن هذه الزوجة تعتبر بائناً من زوجها بينونة كبرى، فلا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها دخولاً حقيقياً يطؤها فيه، ثم يطلقها أو يموت عنها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22502
266- عنوان الفتوى : الطلاق الصريح لا يحتمل غير الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1423 / 19-09-2002
السؤال:
هل الطلاق يقع بمجرد ذكر الكلمة أم أنه مرهون بالنية؟وهل يجب أن تسمعه الزوجة أي يجب أن تكون حاضره ..قلت لزوجتي أنتِ طالق مرتين وكنت أعتقد أن الطلاق لم يقع لعدم نيتي ذلك رجاء أفيدوني بارك الله فيكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
فإذا تلفظ العاقل غير المكره بكلمة الطلاق فإنه يقع، سواء كان ينوي ذلك أو لا ينويه، وسواء كانت الزوجة حاضرة أو غائبة.
وعليه، فإن قولك لزوجتك أنت طالق مرتين تكون به طالقاً مرتين، سواء قصدت ذلك أو لم تقصده، للحديث الذي ذكرنا، ولما ذهب إليه جماهير أهل العلم.
وبإمكانك أن تراجع زوجتك إذا كنت لم تطلقها قبل هاتين المرتين.
وننصحك أخي الكريم أن تبتعد عن التلاعب بعصمتك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن النسائي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه: أن رجلاً طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟.
والحاصل أن الطلاق الصريح لا يحتمل غير الطلاق، سواء كان الزوج جاداً أو هازلاً.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 22004
267- عنوان الفتوى : أحكام إلقاء طلاق ثانٍ أثناء العدة
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1423 / 07-09-2002
السؤال:
رجل ألقى على زوجته يمين الطلاق وفي فترة العدة قال لها أنت طالق كيمين طلاق فهل طلق مرة واحدة أم مرتين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة رجعية، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، فإن الطلاق واقع، لأنه صادف محلاً صالحاً، وبهذا يكون الطلاق المذكور في السؤال قد وقع مرتين، وعلى المرأة أن تبني عدتها من الطلاق الثاني على ما مضى من عدتها من الطلاق الأول، ولا تستأنف لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد.
أما إذا وقعت الطلقة الثانية بعد رجعتها من الأولى فإن عليها استئناف العدة من جديد، سواء وطئها بعد الرجعة أم لم يطأها، لأنه طلاق واقع في نكاح صحيح فلزمت فيه العدة كاملة.
ولمعرفة كيفية ارتجاع المطلقة رجعياً راجع الفتوى رقم: 17506.
وإننا نوصي الأخ السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية التي هي جهة الفصل في هذه القضايا، لأن أمر الطلاق أمر له خطره، فلا يبنى على فتوى مضت أو إجابة عالم، لما يترتب عليه من آثار كثيرة كالنفقة والحضانة والعدة وغير ذلك.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 21825
268- عنوان الفتوى : الطلاق في هذه المسألة يقع من الإثم
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1423 / 03-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو زيد من لندن : نحن نعيش هنا فى بريطانيا والحكومة تدعم المقيميمن هنا مالياً إذا لم يتوفر لك العمل غير أن كثيرا من المسلمين رغبة لكسب مزيد من المال يخونون الحكومة ينفصلون عن أزواجهم ( separate) يعني يقولون للحكومة نحن انفصلنا أو تشاجرنا مع أزواجنا لا نعيش معهم غير أنهم يعيشون مع أزواجهم لكن يكذبون لكسب مزيد من المال أى (20) جنيها إضافيا لمن لا يعيش مع زوجته.
ثم أن نساءهم مسجلات في الحكومة بأنهن انفصلن مع أزواجهن مشاجرة وإذا حملوا يسألن من أين لكم هذه؟ يقولون إن الحمل ليس من زوجي بل من عاشق غيره. حتى إن النصارى يأخذون فكرة سيئة عن الإسلام فهل يعتبر هذا طلاقا أم لا. فإني سمعت بأن العلامة القرضاوي أفتى بأن هذا يعد طلاقا ما صحة هذا الخبر أريد جوابا شافيا......
وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تلفظ بصريح لفظ الطلاق أو كتبه، وقع طلاقه، سواء كان جاداً أم لاعباً، ولا تنفعه نيته في ادعاء عدم إرادة وقوع الطلاق، لأن الطلاق من الأمور التي تقع في حالة الجد أو الهزل.
فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقد نقل الخطابي اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، وأنه لا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور.
وهذا بشرط أن تكون الصيغة صريحة في الطلاق، أما إذا كان الذي صدر من الزوج يشمل الطلاق وغيره مثل انفصلت وتشاجرنا أو نحو ذلك فلا يقع به الطلاق شرعاً بدون نيته.
إذا تقرر هذا فإن ما ورد في السؤال يعتبر طلاقاً، وينضم إليه الوقوع في إثم الكذب والخيانة، فالواجب التوبة، وتجديد عقد النكاح لمن لم تكن طلقته هذه هي الثالثة، وما كان من أولاد فإنهم يلحقون بآبائهم لوجود الشبهة.
وعلى هؤلاء أن يعلموا أن المسلم لا يجوز له أن يخون ولا أن يكذب، وأن فعل ذلك مع الكفار أشد من فعله مع المسلمين لأنه ينضم إلى إثم الخيانة والكذب إثم الصد عن سبيل الله، فالكافر ينظر إلى الإسلام من خلال أخلاق معتنقيه فإن رأى أنها سيئة كان ذلك صارفا له عن الدخول في الإسلام وباعثاً له على بغض أهله، وقد قال جل وعلا عن بقايا أهل الكتاب أزمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:34].
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 20822
269- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الثانية 1423 / 15-08-2002
السؤال:
هل لو شغلت المسجل وأسمعت زوجتي شريطاً فيه كلمة أنت طالق وقصدي الطلاق هل يقع الطلاق ؟؟هل لو تشاجرت مع زوجتي ونحن في الشارع وقمت وذهبت من أمامها بسرعة وقصدي الطلاق وأن أدعها لغيري من الرجال . هل يقع الطلاق ؟؟ وهل اذا ضغطت بزر الماوس في الكمبيوتر على كلمة إغلاق وقصدي الطلاق هل يقع ؟؟وهل إذا أبعدت يد زوجتي عن جسمي أو ركلتها بقدمي وقصدي الطلاق هل يقع ؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله لا يؤاخذ العبد بما دار في نفسه، لعسر التحرز منه، ولكن يؤاخذه بما قال أو عمل، وجمهور العلماء على أن الطلاق لا يقع بالنية، ودليلهم في ذلك ما روى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم ".
قال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء
قال ابن حجر : الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور انتهى.
وقال في كشاف القناع: لا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه، من غير لفظ لم يقع خلافاً لابن سيرين والزهري انتهى.
وقال ابن مفلح في الآداب: لو طلق بقلبه لم يقع، ولو أشار بإصبعه لعدم اللفظ انتهى.
وقال ابن مفلح : لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق .
وبناءً على ما سبق، فإن طلاقك لا يقع بكل ما ذكرت، لأنك لم تنطق بالطلاق، مع قدرتك عليه، والتصرفات التي قمت بها مع النية ليست معتبرة شرعاً لإيقاع الطلاق كما سبق ذكره، إلا إذا كان الطلاق المسجل الذي أسمعته لزوجتك صادراً منك أنت لها لأنه والحالة هذه يعتبر طلاقاً صريحاً.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 20079
270- عنوان الفتوى : كيف تَحِلُّ المطلقة غير المدخول بها لزوجها
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1423 / 27-07-2002
السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
وقع خصام بيني وبين زوجتي حتى بلغ الغضب أشده، حينها لفظت بصحيح العبارة( فلانة ،إنك طالق)،فهل الطلاق في هذه الحالة واقع خاصة أني منذ ذلك الوقت وأنا نادم على لفظي وإن عائلتها ترفض عودتها لي.
مع العلم أنني لم أدخل بها.أفيدوني جزاكم اللّه عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 2182 والفتوى رقم: 11566 والفتوى رقم: 12287 والفتوى رقم: 1496.
وتبين منها أن الغضب الذي لا يقع الطلاق معه، هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئاً، ولا يتحكم في تصرفاته قياساً على المكرَه، والمجنون، فإذا كان غضبك من هذا النوع فطلاقك غير واقع؛ وإلا فإن الطلاق يقع معه لأنه لا تأثير له، وإذا قلنا بوقوع الطلاق: فإنها تبين به منك بينونة صغرى لا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين، وبرضاها، ورضى وليها، وقد مضى بيان حكم الطلاق قبل الدخول في الفتوى رقم: 13599 والفتوى رقم: 4116.
ونوصيك في هذه الحالة أن تراجع الجهات الشرعية المختصة في بلدك الذي تقيم فيه للفصل في هذه المسألة.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 20037
271- عنوان الفتوى : فتوى منوعة في بعض أحكام الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال:
أنا متزوجه من 28سنة وخلالها كان زوجي يقول اعملي كذا وإذا لم تفعلي أنت طالق ولكن أعمل ما يطلبه وبعدها بفترة طويلة قال لي ونحن في شجار حاد أنت طالق قالها لمرة واحدة وقال لم يكن قصده الطلاق بل كان قصده التهديد ثم تكرر نفس الشيء في مرة أخرى وقال نفس الشيء بأنه يهدد وبعد سنوات تشاجرنا وقال لي أنت طالق وتحرمين علي ولكن بعد 15 يوما راجع نفسه وشهد صديق له بأنه راجع يمينه ومرت السنوات والآن تشاجرنا وقال لي أنت طالق ولا أعلم بنيته هل أكون محرمه عليه أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول أولاً لهذا الزوج وأمثاله: إن الطلاق لم يشرع ليكون سلاحاً بيد الزوج يهدد به زوجته، ويجعلها تعيش في رعب دائم من مصيرها المرتقب مع زوج أساء استخدام هذا الحق، والواجب على الزوج تجاه زوجته هو فعل ما أمره الله به في قوله تعالى:فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
والطلاق إنما يحقق المصلحة إذا استحالت طرق الإصلاح، وتمكن الشقاق في الحياة الزوجية، ولم تظهر في الأفق بوادر إصلاح أو مودة أو خير أو تآلف بين الزوجين.. عند ذلك يحقق الطلاق المصلحة التي شرع من أجلها، وتظهر حكمة تشريعه، وأما التهديد به قبل الوصول إلى هذه المرحلة فلا يفيد شيئاً بل يزيد الأمر سوءاً وتعقيداً.
ونقول له ثانياً: إن من قال لزوجته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ففعلت لم تطلق، وإن قال لها أنت طالق وهو يدرك ما يقول فقد طلقت منه زوجته وإن قال لم أقصد الطلاق. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحاً فيه كالبيع، وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة وبه قال الشافعي وأبو عبيد قال أبو عبيد وهو قول سفيان وأهل العراق. انتهى
وبهذا تبين أنه إذا قصد لفظ الطلاق الصريح ومنه لفظ طالق باتفاق العلماء وقع الطلاق، وإن لم يقصد وقوعه باتفاق العلماء كما سبق، وأما إذا تلفظ به بدون قصد للفظه بل سبق لسانه إليه أو كان في غضب لا يدري ما يقول معه ونحو ذلك فلا يقع به الطلاق لأنه لم يقصد اللفظ،، ولذلك فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 12287.
وعلى كل حال، فإذا كان هذا الزوج استمر في معاشرة زوجته بعد ما صدر منه من طلاق في المرة الأولى والثانية -كما هو الظاهر من حاله- فإنه يعد مرتجعاً لها بتلك المعاشرة.
فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونه كبرى لا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج ويدخل بها، وإنما قلنا بأن استمرار المعاشرة الزوجية يعد ارتجاعاً لقوة أدلة القائلين بأن الوطء وحده بدون النية يكفي في الارتجاع، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 7000.
أما إذا كان الزوج لم يرتجع زوجته لا بنية ولا بوطء ولا بغيره حتى انتهت عدتها من الطلاق ثم عاد إلى معاشرتها فإنه يعد زانياً، وما صدر منه من طلاق بعد ذلك فهو لاغ لأنه لم يصادف محلا، لبينونة الزوجة بمجرد انتهاء عدتها من طلاقه الرجعي وهو الأول أو الثاني.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 19956
272- عنوان الفتوى : حكم من جمع على زوجته لفظ طلاق صريح وكناية
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال:
ثار نقاش حاد مع زوجتي في السيارة وقالت: لا يهم حتى لو طلقتني . فقلت : جاتك . وبعد لحظات قليلة ( أقل من دقيقة ) قلت لها : أنت طالق . هذا ما حدث فقط . هل هي طلقة واحدة ، وهل لها رجعة؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير . مع ملاحظة : من الذي أصدر الفتوى .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (جاتك) من ألفاظ الكنايات في الطلاق، ويقع الطلاق بها إذا نويته، أقصد الطلاق هنا واضح من سياق الكلام، وقولك لزوجتك بعد ذلك بأقل من دقيقة (أنت طالق) من ألفاظ الطلاق الصريحة، التي يقع بها الطلاق ولو بدون نية.
وعليه فقد طلقت زوجتك طلقتين، وإذا لم تكن قد طلقتها من قبل فهي رجعية، ولك مراجعتها ما دامت عدتها لم تنته.
لكن إذا قصدت بالطلاق الثاني تأكيد الطلاق الأول أو تفسيره، فيكون الطلاق هنا واحداً لأن الزمن لم يطل بين الأول والثاني، فتعتبر نية التأكيد.
قال ابن قدامة في المغني: لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به كسائر التوابع من
العطف والصفة والبدل. انتهى
ولمعرفة المزيد عن الطلاق بألفاظ الكناية راجع الفتوى رقم: 17678.
وعليك أن تراجع في ذلك المحاكم المختصة، فإنها جهة الفصل في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 19834
273- عنوان الفتوى : الطلاق التعسفي...مذاهب الفقهاء فيه
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال:
ماهو حكم الطلاق التعسفي ؟ وماذا قال العلماء فيه أمثال المذاهب الأربعة ومن المعاصرين كالقرضاوي؟ وإذا كان هناك مراجع معينة للاستزادة وجزاكم الله خيرا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ كنايات الطلاق على قسمين: ألفاظ تحتمل الطلاق، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق مع النية بالإجماع كما ذكر النووي في روضة الطالبين، كقوله: أنت خلية، أنت برية، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك.... ونحوها.
وألفاظ لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف، فلا أثر لها عند الشافعية والحنابلة، فقد قال النووي في روضة الطالبين: وأما الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف فلا أثر لها، فلا يقع بها طلاق وإن نوى، وذلك كقوله: بارك الله فيك، أحسن الله جزاءك، وما أحسن وجهك، وتعالي، واقربي .... ألخ 8/26.
وفي كتاب الإنصاف في المذهب الحنبلي، قوله: فأما ما لا يدل على الطلاق نحو "كلي" "واشربي" و"اقعدي" و"اقربي" و"بارك الله عليك" و"أنت مليحة" أو "قبيحة" فلا يقع بها طلاق، وإن نواه. 8/357
والمشهور من مذهب مالك أنها يقع بها الطلاق، ففي التاج والإكليل شرخ مختصر خليل: ما عدا الصريح والكناية فهو ليس من ألفاظ الطلاق ولا من محتملاته، كقوله: اسقني ماء وما أشبه ذلك، فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فالمشهور أن يكون طلاقاً.
وعند الحنفية يقع الطلاق بكل ألفاظ الكناية إذا نوى بها الطلاق، ولم يستثنوا من ذلك شيئاً، كما في الجزء الثالث من كتاب رد المحتار.
فهذا ما ذكره الفقهاء من أمر التعسف في الطلاق، فإن كان السائل يقصد صورة معينة فيمكنه كتابتها للإجابة عليها، وكذلك عليه استفتاء الدكتور يوسف القرضاوي لمعرفة وجهة نظره في هذه المسألة عن طريق موقعه أو الاتصال به هاتفياً.
وإذا كان المراد بطلاق التعسف ما كان منه بدون سبب، فالجواب: أن الطلاق بيد الزوج فمتى ما أوقعه على حالة معتبرة وقع وإن لم يكن له سبب.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 18550
274- عنوان الفتوى : صور الشك في الطلاق وحكم كل صورة
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الثاني 1423 / 01-07-2002
السؤال:
رجل حلف على زوجته طلاقا لظروف سحر مرت بالزوجة فطلبت الطلاق وهي تصيح بصوت مرتفع واقع تحت تأثير السحر الذي تعالج منه منذ سبع سنوات أو أكثر فرمى الزوج الطلاق وهو مضطر خشية عليها من الهلاك ثم راجعها قبل العدة ثم مرت ظروف مشابهة ويقول رميت الطلقة الثانية ولكن نسي كيف كانت ومتى ومازالت الزوجة تعالج من السحر السفلي كما قال المعالجون ثم وهي في نفس الظروف التي تمر بها طالبت زوجها الطلاق (يصيبها الصداع المستمر - ترى ثعبانا أسود....) وهي في عصبيتها قد تتعصب على زوجها أو أهلها وقد تدعو حتى على نفسها فحلف عليها الزوج طلاقا ثلاثا إن لم تحترمه ليتزوج عليها ليردعها ولكنها لظروفها نوى الزوج الزواج عليها ولكنه ينتظر الفرصة فهل تحرم عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل حسب ما يُفهم من السؤال طلق زوجته مرتين، وحلف في الثالثة بالطلاق على أن تحترمه أو يتزوج عليها وهو ينتظر الفرصة.
وعلى هذا نقول: إن كان في المرة الأولى أوقع الطلاق منجزًا كأن قال: أنت طالق، أو ولله أنت طالق، فهنا وقع الطلاق، وبما أنه راجعها قبل العدة، فهي زوجته، وتحسب عليه طلقة.
وفي المرة الثانية يذكر أنه طلقها أيضًا، ولكنه لا يدري كيف ومتى ، فهو هنا إما أنه شاك في العدد، أو في صفة الطلاق، أو في اللفظ الذي قال أهو طلاق أم غيره؟ ففي الحالة الأولى وهي الشك في العدد، فيحكم بالأقل، لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، فإذا شك هل طلق واحدة أم اثنتين فهي واحدة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وفي الحالة الثانية الشك في صفة الطلاق أهو بائن أم رجعي؟ فيحكم له بالرجعي، لأنه أضعف الطلاق فكان متيقنًا.
وفي الحالة الثالثة إذا شك في اللفظ أكان طلاقًا أم غيره، فهذا اللفظ لغو ولا يقع به شيء لأنه غير متيقن، فهذه صور ثلاث للشك، ولا يخلو السائل من واحدة منها.
أما حلفه بالطلاق ثلاثًا: إن لم تحترمه أن يتزوج عليها، ويقول: إنه قال ذلك ليردعها فحلفه هنا قيل: إنه يمين إن حنث فيه فعليه كفارة يمين، لأن الطلاق الذي يُراد به الحمل على شيء أو المنع منه يعامل معاملة اليمين، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ولكن مذهب الجمهور بخلافه، وهو أنه قد علق الطلاق على أمر، فإن الطلاق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، ولا فرق بين أن يقصد الطلاق أو اليمين.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 18528
275- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بالكتابة
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1423 / 04-07-2002
السؤال:
حلف أحد الأشخاص في ساعة غضب أن لو تذهب امرأته إلى بيت الجيران فإنها طالق بالرغم من حسن سلوك جيرانه ولكنه بعد حوالي شهر تراجع وقال مسموح لها بالذهاب فالسؤال هنا هل بهذا الحلف يقع الطلاق مع العلم بأن الحلف وقع عن طريق الرسائل أفتونا جزاكم الله خير الجزاء حتى يطمئن هذا الشخص .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصد الزوج عند التلفظ بهذا الطلاق المعلق حقيقة الطلاق، أو قصد الطلاق وقصد معه منعها من زيارتهم أو أراد به التهديد، فإن الطلاق يقع بمجرد زيارتهم، ولا يملك الزوج حل هذا الطلاق ولا إلغاءه في قول جماهير أهل العلم.
وليعلم أن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه الكاتب في الراجح من أقوال أهل العلم.
ولمعرفة حكم الطلاق المعلق بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 790 والفتوى رقم: 3795.
ولمعرفة حكم الرجوع عن الطلاق المعلق راجع الفتوى رقم:
8206 والفتوى رقم: 4515.
ولمعرفة حكم الطلاق بالكتابة راجع الفتوى رقم: 8656.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 17678
276- عنوان الفتوى : أحوال إلقاء لفظ الطلاق الصريح وحكمها
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1423 / 12-06-2002
السؤال:
متزوج ولي ولدان أسكن في مكان عملي بعيداً عن الأهل نشبت بيني وبين زوجتي مشادات كلامية تفوهت من خلالها أنت مطلقة ثلاث مرات ومحرمة عليَّ مثل أمي وبكل قناعة مني لعدم القبول العيش مع أهلي واليوم هي في داري بعد تدخل أهل الخير الرجاء منكم التوضيح الديني وما العمل المطلوب مني القيام به وللعلم أن الأولاد هم سبب القبول من ناحية الدين و شكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك أنت مطلقة، لفظ صريح يقع به الطلاق، دون افتقار إلى نية باتفاق جمهور الفقهاء، ولا يخلو تلفظك بهذه الكلمة مكررة من أحوال أربعة:
الحالة الأولى: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ثلاثاً" وهذه الصيغة في الطلاق، تقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم -وهو الراجح إن شاء الله- ولمعرفة المزيد عن وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد راجع الفتوى رقم: 3680
الحالة الثانية: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة" أو "أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة" بدون استخدام أدوات العطف، ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيساً أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء .قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه، لأن الكلام يُكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام "فنكاحها باطل باطل باطل" وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً .انتهى. وراجع الفتوى رقم: 7933
الحالة الثالثة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة" بحرف العطف (الواو) أو بغيره كالفاء وثم، ففي هذه الحالة، يقع الطلاق ثلاثاً ولو بدون نية، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، وللشافعية تفصيل في المسألة ليس هذا محل ذكره.
قال في مختصر خليل: وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم، فثلاث إن دخل. انتهى.
ومعنى (إن دخل) هو أن هذا الحكم مخصوص بالمدخول بها دون المعقود عليها بدون دخول.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق، وقال: أردت بالثانية التأكيد لم يقبل لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة، وهذا يمنع التأكيد.انتهى.
الحالة الرابعة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة" وبعد مُضي زمن طويل عرفاً، قلت لها ذلك مرة أخرى، وهكذا، ففي هذه الحالة تقع الثلاث، ولا تفيد نية التأكيد شيئاً عند الشافعية والحنابلة.
قال في المغني: فإن قال: أنت طالق ثم مضى زمن طويل، ثم أعاد ذلك للمدخول بها، طلقت ثانية، ولم يقبل قوله: نويت التوكيد، لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به، كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل.انتهى.
وقال الخطيب في مغني المحتاج: وإن قال "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" وتخلل فصل فثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا، لأنه خلاف الظاهر. انتهى.
وذهب المالكية في هذه الحالة، إلى الأخذ بقول المطلق إن ادَّعى التأكيد، قال الدسوقي في حاشية الشرح الكبير: وتقبل نية التأكيد في المدخول بها، ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني.انتهى.
والراجح -والله أعلم- في هذه الحالة، أن الطلاق يقع لأنه الظاهر أنه تأسيس، إلا إذا دلت قرينة لفظية أو حالية، على أنه أراد التأكيد، فإنه يقبل قوله، وأما قولك لها "ومحرمة عليَّ مثل أمي" فقد سبق الجواب عن ذلك برقم: 14771
ولمعرفة حكم طلاق الغضبان راجع الفتوى رقم: 8628 والفتوى رقم: 2182
ولمعرفة حكم الطلاق في زمن الحيض راجع الفتوى رقم: 15478
ولمعرفة حكم طلاق الحامل راجع الفتوى رقم: 10464
وليعلم الأخ السائل أنه كان ينبغي عليه أن يمسك لسانه، ولا يتفوه بالطلاق إلا بعد بحث الأمر ودراسته تجنباً للوقوع في الحيرة والقلق، وحفاظاً على بيته من الانهدام، وعليك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك فإنها جهة الاختصاص المخولة بالقضاء في مثل هذه الأمور، وهي رافعة للخلاف الواقع بين العلماء في مسائل الطلاق الفرعية الاجتهادية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 17402
277- عنوان الفتوى : العبرة في الطلاق بالتلفظ أو الكتابة وليست بمجرد العزم
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1423 / 08-06-2002
السؤال:
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
خالتي متزوجة ومنذ سبع سنوات تخاصمت مع زوجها إذ أدى الشجار إلى الوصول إلى المحكمة فطلبت منه أن يطلقها ووقع القاضي على ورقة الطلاق لكن هما لم يوقعا لأنهما في نفس اليوم تصالحا. سؤالي هو: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه القضية؟ علماً أن لهما بنتين.
و شكراً وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها ما لم يكن عليها ضرر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
أما إذا كان هناك ضرر على المرأة فلا حرج في طلبها للطلاق، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
وبالنسبة للسؤال، فالجواب: أنه إذا كان الزوج كتب الطلاق أو تلفظ به، فإنه يقع ولو لم يوقع عليه. أما إذا لم يتلفظ به ولم يكتبه، وإنما جاء لمجلس القاضي عازماً عليه، ثم بدا له الرجوع قبل كتابته أو التلفظ به فلا شيء عليه، وفي الحالة الأولى التي قلنا بوقوع الطلاق فيها له أن يرتجع زوجته إذا كانت عدتها لم تنته ولم يكن هذا هو الطلاق الثالث، أو لم يكن عن عوض. أما وجود البنات فلا أثر له في الموضوع.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 17053
278- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: احزمي حقائبك
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1423 / 29-05-2002
السؤال:
أنا متزوج وحدث يوم من الأيام مشادة بيني وبين زوجتي حتى وصلنا مرحلة مسدودة وحلفت (والله العظيم ماعاد أبغاك) وفي نيتي الطلاق وقلت لها احزمي حقائبك وبعد ذلك أخذت تبكي وقالت عندنا بنت وتراضينا والآن أصبح عندي ولد بعد سنتين هل عليّ شيء معين؟
أفيدوني جزاكم الله خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لامرأتك: والله ما عاد أبغاك احزمي حقائبك، مع نية الطلاق يعتبر طلاقاً صحيحاً، لأن لفظ: احزمي حقائبك من ألفاظ الكنايات في الطلاق، فيقع به الطلاق مع النية. وما دمت قد راجعتها فهي زوجتك، ولا يلزمك شيء إلا أنه يستحب لك الإشهاد على رجتعها. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4139.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 17011
279- عنوان الفتوى : حكم إرسال الطلاق كتابة بالهاتف النقال
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1423 / 29-05-2002
السؤال:
طلق رجل زوجته بإرسال رسالة مكتوبة على الهاتف الجوال فهل يقع هذا الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على عدم وقوع الطلاق بالكتابة ممن يقدر على النطق؛ إلا إذا نوى الطلاق أثناء كتابته لألفاظ الطلاق.
فإذا كتب الطلاق شخص يقدر على النطق ولم ينو إيقاع الطلاق لم يقع طلاقه، وإن نوى الطلاق وقع طلاقه.
وعلى هذا، فمن أرسل رسالة مكتوبة بالطلاق، ونوى إيقاعه فقد وقع الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 15417
280- عنوان الفتوى : من بانت زوجته يبنونة كبرى ثم تزوجها فله عليها ثلاث طلقات
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1423 / 15-04-2002
السؤال:
هل يجوز لرجل كررالزواج بامرأته التي طلقها بالثلاث فعلا وحلت له بعد أن طلقها زوجها الثاني ، بعد أن كرر الزواج معها فطلقها ،هل يجوز له مراجعتها أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على من بانت امرأته منه بينونة كبرى أن يتزوجها حينئذ بعقد جديد وولي وشهود ومهر إذا تزوجت بعد البينونة زوجاً آخر زواج رغبة، ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لقول الله عز وجل: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) [البقرة:230] وهذا الزواج الأخير لا يسمى مراجعة، لأن المراجعة عبارة عن إرجاع الزوج زوجته لعصمته في عدتها بعد أن طلقها طلاقاً لا تبين به. ويجدر التنبه إلى أن المرأة إذا تزوجها زوجها الأول الذي كان قد طلقها ثلاثاً، ثم تزوجها بعده زوج آخر وطلقها فحلت له هو، أقول: يجدر التنبه إلى أنه يستأنف الحق في أن يكون له ما له عند الزواج الأول من أنه إذا طلقها فله حق ارتجاعها ما لم تخرج من العدة بدون مهر ولا ولي؛ بل وبدون رضاها، كما أن له الحق في التزوج بها بعد الخروج من العدة، لكن بمهر وولي وشهود وبرضاها هي.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 15254
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-20-2012, 06:52 PM   #27

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

281- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته اعتبري نفسك طالقاً
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1423 / 11-04-2002
السؤال:
قلت لزوجتي أم أطفالي على إثر مشاجرة بيننا اعتبري نفسك طالقا فهل يقع الطلاق؟ وقلت لها مرة أخرى سأقوم بطلاقك إن فعلت شيئاً ما وهو التفتيش على علاقاتي النسائية فقامت بالتفتيش هل تعتبر طالقاً أيضاً؟
أما الثالثة لا أعرف ما قلت لها فهل نحن محرمين على بعضنا الآن ولدينا 3 أطفال؟
أفيدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته: اعتبري نفسك طالقاً، فإنها تطلق حالاً طلقة واحدة، ومن قال لها: سأقوم بطلاقك إن فعلت كذا، ففعلت فلا تطلق بذلك، لأن قوله لا يعتبر طلاقاً، بل هو تهديد لها بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً.
وأما اللفظ الثالث، فلابد من معرفته حتى يعلم هل هو من الصيغ التي يقع بها الطلاق أو لا، فإن كان أحد اللفظين السابقين فحكمه حكم ما سبق.
وننصح الزوج أن يتقي الله في علاقته بالنساء، وليحذر من العلاقات المشبوهة والمحرمة، فإن من هتك أعراض الناس انتقم الله منه في الدنيا، وعذبه في الآخرة.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 15253
282- عنوان الفتوى : الطلاق الواقع ينبني على صحة النكاح
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1423 / 11-04-2002
السؤال:
تزوجت من امرأة مسيحية زواجاً عرفياً وكان بقصد الاستمتاع ولما علمت زوجتي طلقتها بأن قلت لها دون شهود أنت طالق ثم تشاجرت مع زوجتي مرة أخرى فقمت بمراجعة المسيحية مرة أخرى ثم علمت زوجتي فقمت بطلاق المسيحية مرة أخرى ثم أرجعتها وطلقتها وقبل مرور شهرين قلت لها تزوجي من شخص تقدم لها للخلاص منها هل عليّ إثم فهي على عصمتي في نفس الوقت الذي تزوجت من المسيحي بعد تركي لها بشهرين وما هي الكفارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مرادك بالعرفي أنه غير مسجل أو مقيد بالمحكمة أو وثائق الدولة مع أنه مستوف للشروط والأركان الشرعية المبينة في الجواب رقم: 5962.
فإنه زواج صحيح وتصير المرأة به زوجتك شرعاً، وحيث أنك قد طلقتها ثلاث مرات متعددات كما ورد في السؤال، فإنها بانت منك بينونة كبرى، وخرجت من عصمتك ولا يحل لك إرجاعها إلى عصمتك إلا أن تنكح زوجاً غيرك، ولا إثم عليك في طلاقها ولا يلزمك لذلك كفارة.
وإن كان زواجك منها غير مستوف لجميع الشروط الشرعية، فلا يعتبر زواجاً صحيحاً، ومن ثم لا يقع منك طلاق عليها، لأنها ليست زوجتك، وعلاقتك السابقة بها علاقة سفاح لا علاقة نكاح، يلزمك التوبة والاستغفار منها، والعزم على عدم العودة إلى ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 15168
283- عنوان الفتوى : يقع الطلاق والظهار معاً
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1423 / 10-04-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال أخي لأبي : امرأتي حرام عليه كحرمة ظهر أمي عليه وهي طالق طالق طالق )) وقد كانت الطلقة الأولى فلم يطلقها قبل ذلك , ولكنه أرجعها فهل يقع الطلاق أم الظهار وما الذي يجب عليه الآن بعد أن أرجعها وأنجبت له طفلة , فهو لم يقدم أي كفارة .أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسوله الآمين وآله صحبه أجمعين أما بعد :
فإن أخاك قد طلق زوجته ثلاثاً بعد أن ظاهر منها، فتكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وقد وقع الطلاق والظهار معاً ، ومراجعته لزوجته بعد ذلك لا أثر لها، ولا تحل له الاستمتاع بهذه المرأة المطلقة ثلاثاً ، وعليه أن يعتزلها فوراً ، والبنت بنته لأنها ولدت من نكاح شبهة . وكفارة الظهار مبينة في الفتوى رقم 12075ورقم 10371.
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 14965
284- عنوان الفتوى : طلاق غير المدخول بها وما يلزم جرَّاء ذلك
تاريخ الفتوى : 20 محرم 1423 / 03-04-2002
السؤال:
تم عقد قراني على شاب ولم يدخل بي بعد...وحدثت مشادة كلامية على الهاتف كان من آثارها أنه قال لي إنك طالق ..فهل يقع الطلاق؟ وهل أرجع إليه بعقد جديد؟ والمهر هل يكتب بنفس المؤخر والمقدم أم باتفاق جديد؟ أفيدوني أفادكم الله ..مع العلم أنه بعد ذلك قال: إنه لم يقصد الطلاق وكان منفعلاً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الطلاق واقع وتكونين قد بنت بينونة صغرى، ولا تحلين له إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وانظري الفتوى رقم: 8683 ورقم: 4116 ولك عليه نصف المسمى الحالُّ منه والمؤجل، وإن أردتم أن تتفقوا على مقدار المهر الأول فلا بأس.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 14888
285- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال:
أنا سيدة أبلغ من العمر35 عاماً متزوجة منذ 18 عاما حلف زوجي بالطلاق ثلاث مرات على فترات متفرقة أثناء غضبه فذهبت إلى دار الإفتاء أفتى شيخ أن نسقط يميناً منهم على اعتبار أنه في غضب حيث أن زوجي أقر أنه لم ينو الطلاق ثم بعد عام طلقت مرة أخرى عند المأذون الرسمي وقلت للمأذون أنه حلف ثلاث مرات قبل ذلك فقال لا يعتد بها وإن هذه هي الطلقة الأولى وبعدها بأربعة أشهر رجعت عند المأذون بعد سؤال أحد الأئمة وأفتى بأن الثلاث طلقات السابقة كانت في طهر فلم يقعن وأنا الآن أعيش معه في منزل واحد ولكن في هجر للفراش منذ عامين فما رأي الدين هل أنا أجلس في حرام أم حلال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق ثلاث مرات متفرقات على أن تفعلي كذا أو تتركي كذا، وأنت تخالفين مقتضى يمينه بعد كل حلف، فإنك تعتبرين بائناً منه بينونة كبرى لا يحل لك البقاء معه ولا الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره، لأن الحلف بالطلاق طلاق، وقد تكرر ثلاث مرات، ولكن هذا بشرط أن يكون زوجك قد راجعك بعد كل طلقة. أما إذا لم يكن راجعك بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، فإنك تعتبرين بائناً منه بينونة صغرى يجوز له أن يراجعك بمهر جديد وعقد جديد.
ولو افترضنا أن إحدى التطليقات الثلاثة لاغية، لأنه قالها في حالة غضب لم يضبط معه ما يقول، فإنه قد كمل تطليقاته الثلاثة بطلاقه لك عند المأذون.
وأما قول المأذون - حسبما ورد في السؤال - إن الطلاق في الطهر لا يقع، خطأ ظاهر، ولعل الصواب أنه قال: إن الطلاق في الطهر المجامع فيه لا يقع، لأن هذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان الراجح خلافه، وهو وقوع الطلاق مع الإثم للمطلق، لأنه لم يطلق - كما أمر الله تعالى - في طهر لم يجامعها فيه أو هي حامل.
وعلى كل حال، فهذا هو ما ظهر لنا، وقد يكون للقضية ملابسات أخرى لا نعلمها يتغير الحكم بسببها، ولذلك فإننا ننصح الأخت السائلة أن تذهب إلى الراسخين لا إلى المأذون، وتشرح لهم القضية بجميع ملابساتها، أو تراجع المحاكم الشرعية لضبط قضيتها، وتنزيل الحكم الشرعي عليها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 14881
286- عنوان الفتوى : الجهل بحكم الطلاق وقت الحيض لا يعتبر
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاث طلقات علماً بأن الطلقة الثانية كانت أثناء الحيض وطلب والدها الصك الشرعي لغرض ما ولم يسألني القاضي سوى عن كم طلقة ومتى وبعد ذلك علمت أن الطلقة الأولى أيضا كانت في الحيض وإن الطلاق أثناء الحيض لا يقع فهل يقع أم لا وإذا صدر صك شرعي دون علمي بأصل الحكم فهل يقع وإذا لم يقع فكيف استرجع زوجتي؟
أفيدوني أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق في الحيض محرم ويقع، سواء كان المطلق يعلم أنه لا يقع أو يجهل ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
وذهب طائفة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع مطلقاً، والراجح هو القول الأول.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 14518
287- عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته بالبيت وكرره عند الماذون
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1423 / 20-03-2002
السؤال:
- إذا طلق الرجل زوجته في المنزل ثم ذهب إلى المأذون وكرر عليها الطلاق فهل هذا يمثل مرتين أم مرة واحدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته في المنزل، ثم ذهب إلى المأذون وطلقها هنالك طلقة أخرى، فإنها تعد طلقة ثانية وتبقى معه طلقة واحة: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .
هذا إذا قصد بالطلاق الثاني عند المأذون إنشاء طلاق جديد. أما إن قصد تكرير الطلاق الأول أو الإشهاد عليه، فلا يعتبر الثاني طلاقاً.
وعلى كل، فله ارتجاعها ما دامت في عدتها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 14259
288- عنوان الفتوى : أقوال العلماء فيمن قال لزوجته غير المدخول بها (إن لمستها تحرم علي)
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1422 / 09-03-2002
السؤال:
أنا مكتوب كتابي ولم يدخل بي ويتبقى 10 أيام على يوم زفافي (الدخلة) وحدثت مشادة قوية بيني وبين زوجي واشتركت أمي بها وأثناء غضبه الشديد قال لإحدى صديقاتي أنا ساًكمل الزواج علشان الناس ولن ألمسها وإن لمستها تكون محرمة علي وبعد يومين مما قال تم الصلح وملامسته لي وأنا لا أعرف الآن ماذا أفعل هل أنا أكمل الزواج أم أن يمين الطلاق قد وقع وإذا كان وقع فماذا أفعل والوقت ضيق هل يردني شفوياً أم بعقد زواج جديد أو هناك كفارة لليمين وما هي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، أي من قال لزوجته: أنت عليّ حرام، أو إن لمستك فأنت حرام أو حرمت علي.
وقد حكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً، ونقلها النووي في شرح مسلم.
ولعل أظهر الأقوال - والله أعلم - :
1- أنه إن لم ينو شيئاً لزمه كفارة يمين، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي.
ويدل على وجوب الكفارة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
2- وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً.
وعليه، فإن نوى بما قاله الطلاق وقعت طلقة واحدة، ونظرا إلى أن هذا الأمر واقع قبل الدخول فهي طلقة بائنة، ولا ترجع الزوجة إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد، إلا أن يكون قد خلا بها خلوة صحيحة، فتصبح في حكم المدخول بها، فيقع الطلاق رجعياً وتكون الرجعة منه بقوله، أو بفعله دون حاجة إلى عقد جديد.
وإن نوى الظهار كان مظاهراً، ولزمه كفارة الظهار، ولم تحل له زوجته قبل أن يكفر.
والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لكبر أو مرض أطعم ستين مسكيناً.
وليحذر الإنسان من التساهل في هذه الألفاظ التي قد توجب إنهاء العلاقة بينه وبين زوجته.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 13882
289- عنوان الفتوى : حكم سكن المطلق مع مطلقته البائنة في سكن واحد
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1422 / 21-02-2002
السؤال:
1- ما حكم سفر المرأة مع ابنتها البالغة أو سفرها وحدها، مع العلم أن المرأة مطلقة ومقيمة في بلد طليقها ، وتود أن تسافر بالطائرة إلى بلدها بين فترة وأخرى. و هل يجوز لها الإقامة في بلد طليقها مع ابنتها فقط من غير محرم مقيم كأخ أو غيره.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنت ولو كانت بالغة لا تعتبر محرماً، ولا تقوم مقامه، وبالنسبة لسفرك وحدك أو مع ابنتك في الطائرة، أو في غيرها فقد سبقت الإجابة عليه برقم: 6219.
أما الإقامة مع المطلق طلاقاً بائنا بدون محرم في بيت واحد، فلا تجوز لما فيها من مظنة الخلوة، وإثارة الفتنة الغالبة على سكنى المرأة والرجل الأجنبيين في مكان واحد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 12963
290- عنوان الفتوى : الطلاق على خمسة أضراب
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال:
نريد معرفة أصل القول "ان أبغض الحلال إلى الله الطلاق"وهل هوقول صحيح؟ وهل يوجد مايحمل نفس هذا المعنى في القرآن أو الأحاديث الصحيحة؟ وشكرا جزيلا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الذي سألت عنه وهو (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي،ولكن ضعفه الألباني وغيره وفي القرآن الكريم حث للزوج على أن يمسك زوجته ولو كرهها، قال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] مع العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: (والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة ... "وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.) أزهـ
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 11678
291- عنوان الفتوى : المعاشرة بعد الطلقة الثالثة زنا
تاريخ الفتوى : 12 رمضان 1422 / 28-11-2001
السؤال:
ما حكم من طلق زوجته طلقه أولى ثم ثانية ثم ثالثة وهي لاتعلم إلا بعد معاشرتها بعد الثالثة هل يجوز أن تعود الزوجة إلى منزل الزوجية أي ارجاعها بعد الطلاق الثاني دون عقد ومهر جديدين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة، لا يقصد به التحليل للأولى، ولا يتوقف الطلاق على حضور الزوجة، ولا على سماعها، ولا على علمها، بل ينفذ الطلاق بالتوكيل، والاتصال الهاتفي، أو بالكتابة، أو غير ذلك مما يدل على حدوث الطلاق.
أما إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية إذا لم تنته عدتها فلا يحتاج إلى عقد ولا مهر ولا ولي، وإن انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن وافقت عليه هي ووليها لزمه مهر جديد وعقد جديد.
ومعاشرة الزوجة بعد الطلقة الثالثة لا تحل، بل هي زنى محض من الزوج -والعياذ بالله- فإن كانت الزوجة تعلم بها فهي أيضاً زانية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 11304
292- عنوان الفتوى : الطلقة الثالثة توجب البينونة الكبرى
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1422 / 05-11-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حدث أن زوجي قال لي في يوم ما بعد خلاف كبير وتشابك باليد واللسان وفي هذه اللحظة قال لي أنت طالق في وجهي وأمام بعض الناس وكنت طاهرة وكانت بذلك الطلقة الثالثة وبعد ذلك جاء ليطلب حقه الشرعي فذكرته بطلقته الثالثة فأنكر تلك الطلقة فرفضت طلبه فرفض هو الآخر الإنفاق علي لحين الاستجابة لطلبه ومر على ذلك عام مع العلم بأنه متزوج عرفياً دون علمي ورضاي قبل الطلقة الثالثة بمدة طويلة. فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنك قد بنت منه بينونة كبرى ، ولا يجوز لك الرجوع إليه حتى تنكحي زوجاً غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، فإذا حصل الطلاق من الزوج الآخر فلا بأس بالرجوع إلى الزوج الأول. قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:230].
وكونه أنكر الطلقة الثالثة لا يغير من الأمر شيئاً ما دمت متأكدة من ذلك ، وقد ذكرت أن الأمر كان أمام شهود.
وكونه متزوجاً عرفياً لا يغير من الأمر شيئاً أيضاً ، ولا يلزمه علمك ، ولا رضاك بذلك: (فإن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه) وأما النفقة فلا تجب لك عليه بعدما بنت منه. وراجعي الفتوى رقم: 8845
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 11246
293- عنوان الفتوى : إذا عادت المطلقة لزوجها الأول... فكم يملك من الطلاق؟
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422 / 31-10-2001
السؤال:
عند طلاق المرأة ثلاث طلاقات وبعد زواجها من رجل آخر زواجاً شرعياً ليس بمحلل وبعد طلاقها بعد فترة ليست قصيرة، إذا عادت لزوجها الأول كم يكون له من عدد الطلقات الشرعية؟ وفي حال طلاقها من الأول طلقتين فقط كم عدد الطلقات المتبقية له رغم زواجها مرة أخرى من رجل آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة بعد أن يطلقها زوجها ثلاثاً ثم تتزوج بعده ، ثم تُطلق ويتزوجها زوجها الأول ، فلا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات.
وراجع الجواب رقم: 1755
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 10919
294- عنوان الفتوى : يعظم إثم من طلق أثناء الطواف
تاريخ الفتوى : 28 رجب 1422 / 16-10-2001
السؤال:
رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات متتاليات وهو يطوف بالبيت العتيق أيام الحج فما الذي يترتب على فعلته من أحكام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فعل ذلك الفعل يأثم إثماً مغلظاً ، لأن هذا النوع من الطلاق مخالف للسنة ، ويسمى طلاق البدعة ، فصاحبه عاص لله تعالى ، ومن المعروف أن المعصية في الأماكن المقدسة شرعاً أكبر وأغلظ منها في أي مكان آخر ، قال تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) [الحج:25] أما ما يترتب عليه من الناحية الفقهية فقد سبقت الإجابة عنه مفصلة برقم: 5584
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 10508
295- عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالمطلقة رجعياً
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1422 / 25-09-2001
السؤال:
لي أخت متزوجه ولها (9) أولاد وبنات كلهم يدرسون. تشاجرت مع زوجها وطلقها طلقة واحدة، بعد أن عاشا معا (25سنة). ما الحكم في ذلك لو أرادا الرجوع لبعضهما. وهل يجوز للزوج أن يعيش معهم في البيت خلال فترة العدة بعيدا عن نظر المرأة. لأنها رفضت أن تذهب إلى بيت أبيها بحجة أنها لا تريد أن تترك أولادها، وهل يذنب الأهل في ذلك.
وشكرا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة قد طلقها زوجها طلقة واحدة رجعية، ولم يكن طلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلها الحق في أن تسكن معه في البيت، ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية إلى بيت أبيها أو غيره، وقد أصابت في امتناعها عن الخروج من بيت الزوجية، لقول الله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق:1].
وقد أتاح الله سبحانه للزوج الفرصة في مدة العدة ليراجع رأيه في الطلاق، وأباح له الخلوة بالمرأة في هذه المدة، وأباح لها التزين له، وأن تبرز محاسنها لتغريه بالمراجعة، ومن ثم فإذا أراد ارتجاعها جاز له ذلك بدون مهر ولا ولي ولا عقد ولا شهود وبدون رضاها، لأن المطلقة الرجعية في معنى الزوجة، ويعتبر مطلقاً طلقة واحدة، ويبقى له طلقتان، وله أن يراجعها بالقول كقوله: راجعتك، أو بالفعل: كالجماع.
هذا إذا كانت لا تزال في العدة. أما إذا انتهت عدتها فإنها تعتبر مطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى، فلا يحق له أن يرجعها إليه إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وولي، وبرضاها.
وعلى أية حال، فإننا ننصح بالصلح والمراجعة حرصاً على الأسرة والأولاد.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 10464
296- عنوان الفتوى : طلاق الحامل واقع
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1422 / 23-09-2001
السؤال:
لدي ابن عم تزوج منذ زمن ولديه ثلاثة من الأبناء ولقد قام بطلاق زوجته ثلاث مرات . وأرجعت له لأنه لا يستطيع العيش من دونها ، من غير أن يحللها الزوج الشرعي ، بحجة أن هنالك من أفتي لهم بأن الطلاق الثاني غير جائز لأنها كانت حبلي. وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال يتضمن أموراً:
الأول: إذا كان مقصود السائل بالطلاق ثلاث مرات أنها طلقات غير متتابعة بأن طلق ورجع، ثم طلق ورجع، ثم طلق ورجع -وهذا هو الظاهر من السؤال- فقد بانت منه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة: 230] وإن كان المقصود أنها ثلاث متتابعات بلفظ واحد ففي ذلك خلاف بين العلماء: فجمهورهم على أن هذا طلاق بائن، ومن العلماء من قال: إنها تعتبر طلقة واحدة، وهذا القول هو الأقوى لحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: " كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".
الثاني: نكاح التحليل لا يجوز، وصاحبه ملعون، فقد قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله المحل والمحلل له" رواه أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود، فلا بد في النكاح الذي يبيح المطلقة لزوجها الأول، أن يكون نكاح رغبة، فإن مات الزوج الثاني، أو حصل الطلاق جاز أن يتزوجها الأول.
الثالث: طلاق الحامل جائز ونافذ بإجماع أهل العلم، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه غير واقع، وما ذكر السائل عن بعضهم من أنه لا يجوز، قول على الله بغير علم تجب التوبة منه، ويجب على كل مسلم ألا يتكلم إلا بعلم، قال تعالى: ( ولا تقف ما ليس لك به علم) [الإسراء:36]وقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [لأعراف:33]
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 10366
297- عنوان الفتوى : طلق قبل الدخول ثلاثا ... فهل يجوز له نكاحها ؟
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1422 / 18-09-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنت تزوجت من شخص حيث تم عقد القران ولكنه لم يدخل بها ثم قام بتطليقها عند المأذون وتكرر هذا الموقف ثلاث مرات ( أى أنه طلقها ثلاث مرات عند المأذون دون الدخول بها) ويريد الرجوع إليها فما هو حكم الدين فى ذلك حيث أفتى له بعض الأشخاص بإمكانية عقده عليها مرة أخرى حيث إنه طالما لم يدخل بها فلا تعتبر الثلاث طلقات بائنة فهل هذا صحيح؟
أفتونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن هذا الرجل طلق امرأته التي لم يدخل بها ثلاث طلقات بلفظ واحد ، فإن وقوع الثلاث عليها ، وبيونتها منه بينونة كبرى ، هو مذهب الجمهور ، ومنهم الأئمة الأربعة ، وعلى رأيهم فلا تحل هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيره ، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لا يقع بالطلقات الثلاث بلفظ واحد إلا طلقة واحدة ، وعلى رأيه فيجوز أن يستأنفا نكاحاً جديداً ، بعقد ومهر.
أما إذا كان المقصود أن الرجل طلق زوجته أولاً ، ثم عاد فكرر الطلاق عليها من غير تتابع مباشر ، فإنه لا يلحقها إلا طلاقه الأول ، لأن الطلاق الأول تبين به الزوجة التي لم يدخل بها ، وما أعقب ذلك من الطلاق يعتبر لاغياً ، إذ لم يصادف محلاً ، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة فإن كان تكريره من غير تتابع مباشر فتبين منه بينونة صغرى عند أبي حنيفة والشافعي وهو الذي نرى رجحانه، وعليه ، فهذه المرأة بائنة بيونة صغرى ، يجوز لزوجها أن يتزوجها مرة ثانية بعقد ومهر ، وليست عليها العدة لأنها طلقت قبل الدخول.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 10352
298- عنوان الفتوى : طلق ... ثم ظاهر
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1422 / 18-09-2001
السؤال:
رجل طلق زوجته تطليقتين متتابعتين وقال لها بعد ذلك أنت علي حرام كما حرمت علي والدتي . فهل كلامه الأخير الذي تلفظ به يعد ظهارا وما الذي يلزمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الزوجة المطلقة تطليقتين متتابعتين، إما أن تكون مدخولا بها، أو غير مدخول بها.
فإن كانت غير مدخول بها بانت بالطلقة الأولى بينونة صغرى، والطلقة الثانية لم تصادف محلاً، فلا أثر لها.
أما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها وطلقت طلقة أخرى بعد الأولى، فإن الجمهور على وقوع الطلقة الثانية، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بعدم وقوع الطلقة الثانية لمخالفتها للسنة إذ السنة في الطلاق هي أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحد في طهر لم يمسها فيه، وبأي القولين أخذنا فإن ما وقع بعد التطليقتين ليس من باب الطلاق، وإنما هو من باب الظهار.
وعليه، فإذا كان قبل انتهاء العدة، فهو ظهار يترتب عليه ما يترتب على الظهار من حرمة المسيس قبل التكفير، وإذا كان بعد انتهاء العدة فهو أيضاً ظهار من أجنبية، وهو صحيح ونافذ عند الحنابلة.
وعليه، فمن ظاهر من أجنبية ثم تزوجها بعد ذلك، فلا يجوز له مسها حتى يكفر، والكفارة تقدمت تحت الرقم: 192. وأما الجمهور فهو عندهم غير صحيح لأنه لم يصادف محلا فلا أثر له لو تزوجها بعد ذلك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 9444
299- عنوان الفتوى : معنى الطلاق... وأقسامه
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1422 / 07-08-2001
السؤال:
ماهو الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق هو حلُّ عقدة النكاح من طرف الزوج، وهو ينقسم باعتبارين:
ينقسم بالاعتبار الأول: إلى طلاق سني، وطلاق بدعي.
فالطلاق السني: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه.
والطلاق البدعي: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد مسها فيه.
وينقسم بالاعتبار الثاني إلى رجعي وبائن، فالرجعي ما أوقعه الزوج في المرة الأولى أو الثانية، والبائن ما أوقعه في المرة الثالثة.
و هذان التقسيمان هما أهم ما ينقسم إليه الطلاق الذي يوقعه الزوج، وهنالك تقسيمات باعتبارات أخرى، وأحكام كثيرة تتعلق بالطلاق يرجع إلى تفصيلها في كتب الفقه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 9338
300- عنوان الفتوى : الطلاق الرجعي .. .حكمه...وهل تملك المرأة رفض الرجعة؟
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الأولى 1422 / 25-07-2001
السؤال:
هل يعتبر الطلاق الرجعي مشروعا؟
وفي أي حالة يكون غير مشروع ؟
وإن كان مشروعا فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الرجل
وهل تملك المرأة حق الرفض في الرجعة إذا ثبت لديها أن هذه الرجعة تحمل كثيرا من المعانات والسلبيات في حياتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الطلاق أنه مشروع، وقد جعله الله تعالى حَلاً لرباط الزوجية إذا لم يتحقق منه ما هو مطلوب: من السعادة والاستقرار بين الزوجين لسبب من الأسباب .
وقد يكون مكروهاً إذا لم يكن ثمة أي سبب يدعو إليه، وقد يكون حراماً، وذلك إذا أوقعه الزوج على المرأة وهي حائض، أو في طهر مسها فيه، وهو الطلاق البدعي، ويؤمر الزوج وجوباً بمراجعة الزوجة إن كانت رجعية، ثم يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، وراجع الجواب رقم8507 أما الشروط التي يجب توفرها في الزوج الذي يوقع الطلاق فهي:
البلوغ، والعقل، والاختيار: أي عدم الإكراه. وفي هذا كله تفاصيل وخلافات يرجع من أرادها مطولة إلى الكتب التي تذكر الخلاف مع بيان دليل كل قول، كالمغني لابن قدامة وغيره.
والمرأة المطلقة لا تملك حق الرفض للرجعة - إذا كانت رجعية- إلا إذا ثبت أن ارتجاع الزوج لها يلحق بها ضرراً لا تطيقه، ففي هذه الحالة ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليرفع عنها الضرر: إما بحمل الزوج على الكف عن الإضرار بها، أو بتطليقها منه. وراجع الجواب رقم 3640
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 9011
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-20-2012, 07:27 PM   #28

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

301- عنوان الفتوى : المرأة التي طالت مدة طهرها هل يقع طلاقها سنياً أم بدعياً
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1422 / 10-07-2001
السؤال:
إذا كانت الزوجة أنجبت وبعد الوضع لم تأتها الدورة الشهرية وقد مضى على ذلك 10 شهور فإذا طلقها الزوج هل يكون الطلاق بدعياً أم سنياً وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كنت جامعت زوجتك في هذا الطهر، فإن الطلاق يكون بدعياً، سواء طالت مدة الطهر أم قصرت.
والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - بلّّغه عمر - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه الشيخان، يعني في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق:1].
وابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم: أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل، حيث ورد في لفظ آخر للحديث "ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" فالطلاق السني يجب أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا، ومع كونه بدعيا فلو تم فإنه واقع.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 8998
302- عنوان الفتوى : إطعام عشرين مسكيناً لا يبيح المطلقة لزوجها
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1422 / 05-07-2001
السؤال:
قبل عدة سنوات قلت لزوجتي أنت طالق نتيجة زعلي وغضبي منها وأعدتها إلى عصمتي في نفس اليوم ، وبعد 4 سنوات تكرر ذلك ثم أعدتها إلى عصمتي ، المشكلة أنه بعد سنتين حصل خلاف كبير وغضبت من زوجتي غضبا أفقدني أعصابي فطلقتها.
ذهبت إلى أحد العلماء مبديا ندمي وأسفي لأن عندي خمسة أطفال سيتشردون وقد أعلمني أن الطلقة الثالثة محسوبة لكن بالإمكان العودة إلى الزوجة بعد دفع كفارة ( إطعام 20 مسكينا )
وأن أستغفر الله وأتوب وذلك حسب أحد الأئمة وأعتقد أنه شيخ المسلمين ابن تيمية رحمه الله
أفتوني جزاكم الله خيرا هل بقائي مع زوجتي الآن يخالف شرع الله لا سمح الله ، جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الطلقة الثالثة التي أوقعتها في غضب أفقدك أعصابك -حسب قولك- مما اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أنه إذا لم يبلغ الغضب مبلغاً يزيل شعور الإنسان وإدراكه فإن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق.
وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية وابن القيم إلى أن المطلق إذا اشتد غضبه حتى ألجأه إلى الطلاق ولم يكن يريد الطلاق، وإنما غلبته نفسه ولم يضبط أعصابه فإن طلاقه حينئذ لا يقع، وألحقوا هذه الحالة بالحالة الأولى المتفق عليها وهي فقدان الشعور.
وأما ما ذكرته عن العالم الذي أفتاك، فإنه كلام باطل، فإذا كان يرى أنها طلقة محسوبة، فإنه لا يمكن أن تعود إلى زوجتك ولو دفعت ما دفعت، إلا إن كان يرى عدم وقوع الطلقة الأولى أو الثانية. أو أنك لم تضبط لفظه جيدا.
وليس هناك كفارة يكون الإطعام فيها لعشرين مسكيناً.
والذي نراه أن تنظر في حال نفسك، وأن تعرف درجة غضبك، فإن كان غضباً شديداً أفقدك الوعي والشعور فطلاقك لا يقع.
وإن كان غضباً عادياً لم تفقد معه الإدراك فهو طلاق واقع.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 8947
303- عنوان الفتوى : الطلاق أثناء الحيض تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الثاني 1422 / 02-07-2001
السؤال:
السلام عليكم لدي مشكلة:
فقد طلقني زوجي مرتين أول طلاق كان إبان الدورة الشهرية، والمرة الثانية إبان طهر مسني فيه، لقد كان سبب الطلاق هو عدم رغبته في إشباع رغبتي الجنسية، فلم يعد يجامعني إلا مرة واحدة كل أسبوعين، أو ربما أكثر، وهو الآن يشاهد الأفلام الجنسية، وحاولت أن يقلع عن هذه العادة إلا أنه لم يقبل واستخدمت أسلوب الدعوة، فلم يغير فيه شيئاً، وحاول معه ولي أمري ولكن بدون فائدة، فما زالت المشكلة كما كانت بل إنه لم يعد يعير اهتماماً لحاجيات البيت وطفلنا الوحيد، وأنا أشتكي لأنه لم يعد يشبع رغباتي الجنسية، فهو كثيرا ما يقوم بالغسل بعد مشاهدة الأفلام الخليعة، وإذن يشبع رغباته بينما أبقى أنا بدون أن تشبع رغباتي، ولم أعد أتحمله، ولا أعتقد أنه بقي هناك أي حل سوى الطلاق وأسئلتي هي:
1- هل يحق لي أن أطلب الطلاق؟
2- هل الطلقتان اللتان تحدثت عنهما واقعتان؟
3- من يحق له أخذ الطفل إن هو طلقني؟
4- متى يحق للمرأة المطلقة أن تكفل أبناءها؟
5- كيف أقضي عدتي إذا كان هذا الطلاق آخر طلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يمارسه زوجك من أشنع المحرمات، وأقبح المنكرات إذ أنه يترك الاستمتاع بما أحل الله له، ويمارس الاستمتاع بما حرم الله تعالى عليه، وإن ممارسته هذه هي زناً، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه".
إضافة إلى أن في ذلك كفراناً لنعم الله تعالى التي يجب أن تصرف في طاعته، وتبتغى بها مرضاته جل جلاله، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
وبناءً على ذلك، فعليك أن تبذلي غاية النصح والتوجيه لهذا الرجل، وتستعيني بصالح أهلكما، والخيرين من أصدقائه، ومن لهم تأثير عليه، مع الالتجاء إلى الله تعالى أن يصلح أحوالكم، ويهديكم إلى سواء السبيل.
فإن يئست من إقلاعه عن تلك المعاصي، فاعلمي أنه لا خير لك في البقاء معه، وعليك أن تطالبيه بالطلاق، فإن فعل فذلك، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وبيني حاله والضرر الذي يلحقك من البقاء معه، وفي هذا جواب سؤالك الأول.
أما الثاني:
فجوابه أن الطلقتين اللتين حدثتا سابقاً واقعتان على كل حالٍ، ولكن الطلقة التي كانت إبان الحيض يحرم على الزوج الإقدام عليها أصلاً، فإن أقدم عليها عدت طلقة، وكان الواجب عليه أن يراجعك ويمسكك حتى تطهري، ثم تحيضي، ثم تطهري، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكك، وإن شاء طلقك قبل أن يمسَّك، لما في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
فدلّ الحديث على أن الطلقة في الحيض واقعة، لقوله: "مره فليراجعها" لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلقة، وكان ابن عمر - وهو صاحب القصة - يفتي بذلك صراحة كما في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم.
أما الطلقة التي كانت في طهر مسك فيه، فهي خلاف السنة في الطلاق، كما دل على ذلك حديث ابن عمر، وهي واقعة أيضاً كما مر، وعلى ذلك فإذا طلقك زوجك الآن بنت منه بينونة كبرى.
أما سؤالك الثالث والرابع فجوابهما:
أنك أحق بالطفل ما لم تتزوجي، لما في المسند وسنن أبي داود والمستدرك: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
وهكذا كل مطلقة، فهي أحق بالحضانة إن كانت صالحة لذلك من حيث الدين والمقدرة على القيام بشؤون المحضون، ويستمر لها ذلك الحق حتى يشب الطفل ويميز ويعقل، ثم بعد ذلك إن تنازع أبواه أيهما يأخذه؟ وكانا متساويين في أهلية الحضانة من حيث الديانة والصيانة، والقيام بشؤون المحضون أقرع بينهما، أو خير المحضون، فمن اختار منهما صار إليه، وذلك لما في سنن أبي داود وغيره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
وننبه هنا إلى أن هذا الأب - الذي ذكرت السائلة حاله - لا يحق له أن يطالب بالابن، لأن حقه في الحضانة ساقط بسبب ممارساته المذكورة في السؤال.
أما سؤالك الأخير كيف تقضين عدتك، فالجواب أنك تقضينها مثل أي مطلقة قد دخل بها زوجها، فعدة الحامل أن تضع حملها، وعدة غير الحامل إن كانت في حيض هي: ثلاث حيضات، وعدة من لا تحيض لكبر أو صغر ثلاثة أشهر.
دليل ذلك قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228].
وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:4].
وعليك أن تقيمي في بيت الزوجية، حتى تقضي عدتك، لقول الله تعالى في شأن المطلقات: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) [الطلاق:1].
وعليك أن تعلمي أن هذا الزوج إذا طلقك هذه الطلقة صار أجنبياً بالنسبة لك، لأنها الطلقة الأخيرة التي تبيني منه بها بينونة كبرى.
وعلى ذلك، فلا يخلون بك ولا يرين شيئاً من بدنك، ولتكن المخاطبة بينكما على قدر الحاجة فقط.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 8683
304- عنوان الفتوى : حكم الطلاق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1422 / 17-06-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم .
سماحة الشيخ السلام عليكم :
أنا شاب جزائري مقبل على الزواج في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله و قد سجلت عقد الزواج مؤخرا " لم أدخل بعد بزوجتي " .
ولقد انتابني في أحد الأيام شعور أو إحساس بالتلفظ بالطلاق وقد كثر علي هذا الإحساس حتى تلفظت به على صيغة " أنت طالق يا فلانة " و بصوت مخفف . فهل يقع الطلاق في هذه الحالة ؟ علماً أنه لايوجد لدي أي سبب أو قصد أو نية في الفراق بيني و بين زوجتي بل هناك علاقة طيبة بيننا كما أعلمكم أنني استفتيت بعض الأئمة فقالوا لي إنه لغو ووسوسة من الشيطان و لا يقع الطلاق بسببها .
بصرونا رحمكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أتى بلفظ صريح من ألفاظ الطلاق، كقوله لزوجته - وإن كانت غائبة عنه - ( أنت طالق يا فلانة) طلقت زوجته، ولو كان هازلاً أو قالها من غير نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق" رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف وله شواهد يتقوى بها. ولذا حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 3047 وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء .
وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي أنه قال: " اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً أو ما شابه ذلك من الأمور. ومما تقدم تبين لك أن ما صدر منك إذا كان قد صدر وأنت واع لما تقول ولم تبلغ بك الوساوس مبلغاً يخرجك عن حد السيطرة على لسانك والتحكم فيما يصدر منك.
فقد بانت منك زوجتك بينونة صغرى لوقوع الطلاق قبل الدخول، وعليك -إن أردت إرجاعها - أن تعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد وولي وشاهدين، ويبقى لك طلقتان.
وما حدث الإنسان به نفسه من الطلاق ، لا يكون طلاقا حتى يتلفظ به ، وينبغي لك أن تجتهد في دفع هذه الوساوس بكثرة الذكر وتلاوة القرآن.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 8632
305- عنوان الفتوى : الطلاق الصحيح ولو بدون قصد تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1422 / 13-06-2001
السؤال:
عمري 50 سنة وقد اضطرتني ظروفي الاقتصادية إلى أن أطلق زوجتي أمام القاضي والشهود.
ولكن في قلبي لم أطلق زوجتي. ولم أطلقها أيضاً بصورة رسمية. ولا زلت أسكن مع زوجتي كزوج والجميع يعرفون ذلك حتى الشهود أنفسهم.
أريد أن أعرف ما إذا كان هذا حلالا أم حراما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو من سؤالك أنك صرحت بالطلاق أمام المحكمة والشهود، وفي هذه الحالة فإن الطلاق يقع، سواء كنت قاصداً له أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً، أو هازلاً، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور.
ولكن إذا كانت هذه أول مرة تطلقها فيها أو ثاني مرة - ولم تطلقها ثلاثا - فإن معاشرتك لها بقصد الاستمرار في الزوجية بينكما تعتبر رجعة، وعلى ذلك فهي الآن زوجتك، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 8621
306- عنوان الفتوى : كيفية إرجاع المطلقة طلاقا رجعياً
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1422 / 13-06-2001
السؤال:
أرغب في إرجاع زوجتي المطلقة وهي لازالت في عدة الطلاق هل لها أن تشترط؟ وهل هناك عقد؟ ما المطلوب أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقاً رجعياً حلَّ له العود إليها ما دامت في العدة من غير استئناف عقد أو شرط، لأنها كالزوجة في معظم الأحكام، وشرطها غير ملزم إلا إذا وافق عليه الزوج، وقد ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة:228] وأما السنة: فقد روى أبو داود عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
وقد أجمع الفقهاء على جواز الرجعة عند استيفاء شروطها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرَّ، إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 8615
307- عنوان الفتوى : الطلاق بدون نية
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1422 / 14-06-2001
السؤال:
السلام عليكم سؤالي
رجل قال لزوجته " أنت طالق ثلاثاً" ولم ينو شيئاً وآخر قال لها "أنت طالق طالق طالق " ولم ينو كذلك . فما حكم ذلك من حيث العدد مع بيان مصدر الفتوى والمذهب المعتمد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، ونقل صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً، أولم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور. قال الإمام ابن قدامة: فإن قال: أنت طالق ملء الدنيا، ونوى الثلاث، وقع الثلاث. وإن لم ينو شيئاً، أو نوى واحدة فهي واحدة. انظر المغني (10/537) تحقيق التركي ولمزيد من التفصيل نحيلك على أجوبة سابقة رغبة في عدم التكرار انظر الفتوى رقم: 5584 6396.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 8545
308- عنوان الفتوى : حكم القاضي هو الفيصل في مسألة طلاق زوجتك
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1422 / 07-06-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
طلقت زوجتي بالثلاث في المرة الأولى طلقة واحدة علماً بأنها كانت ( على غير طهارة) وبعد ذلك تم الرجوع ومرة ثانية طلقتها طلقتين وأرجعتها علما كنت أرجعها خلال 10 أيام بعد كل طلقة و في المرة الثالثة طلقتها بالثلاث بناء على طلبها و كان القصد طلقة واحدة وعندما سألها القاضي هل كنت هل طهارة في جميع الطلقات؟ أجابت نعم مع أنها تقر الآن بأنها كانت على ( غير طهارة في المرة الاولى) فهل هي بانت مني بينونة كبرى؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فإن الطلاق يقع عند الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
وذهب بعض العلماء منهم ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض.
وحيث إن الأمر قد عرض على القضاء فليس أمامك إلا إقناع زوجتك بالرجوع إلى القاضي، وإخباره بشأن حيضها في الطلقة الأولى، ليرى القاضي رأيه.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 8507
309- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق في الحيض ؟
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1422 / 04-06-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ لدي سؤال وجيه لأمر يهم امرأة جاءتني تستنجد بفتوى من فضيلتكم
جاء في سؤالها ما يلي :
أنا ربة بيت وأم لطفلة طلقني زوجي مرتين في فترات متباعدة وكان كل مرة يردني بعقد قران جديد منذ مدة تشاجرنا و في لحظة غضب و هيجان طلقني و أنا حائض ثم ندم ندما شديدا ، إني أسال فضيلتكم هل يقع طلاقي و أنا حائض .
أرجو أن تساعدنا على حل هذه المشكلة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.
فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك :
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.
والأول أرجح لوجهين:
الأول: كثرة الطرق.
الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.
فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.
والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى.
بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 8094
310- عنوان الفتوى : طلا ق الحامل
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1422 / 10-05-2001
السؤال:
سماحة المفتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو أني أعلم أن عقد النكاح لايتم على الحامل فهل الطلاق يقع على الحامل أم لا أفيدونا جزاكم الله خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيصح طلاق الحامل رجعياً وبائناً باتفاق الفقهاء، ويعتبر طلاقها طلاق السنة إن طلقها واحدة عند عامة الفقهاء، أو ثلاثاً يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند البعض، فإن جمع الثلاث مرة واحدة وقع طلاقه عند جماهير أهل العلم، وأثم بمخالفته أمر الشارع بإيقاع الطلاق مرة بعد مرة، وعلى كل فإن الحامل إذا طلقت، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4].
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 7322
311- عنوان الفتوى : هل يحق لمن طلقت طلقة واحدة وانقضت عدتها أن تتزوج
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1421 / 25-03-2001
السؤال:
طلقت من زوجي طلقة واحدة وقد مضى على طلاقي 9 أشهر ولم يراجعني فيها وقد استلمت صك الطلاق فهل يجوز لي الزواج برجل آخر مع أنها طلقة واحدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تزوج الرجل زواجاً صحيحاً ودخل بزوجته، ملك عليها ثلاث طلقات، لقوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229]
فإذا طلقها طلقة واحدة -كما في السؤال- أو طلقتين وظلت حتى انقضت عدتها ولم يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولها حينئذ الزواج برجل آخر بمجرد انقضاء العدة.
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: قوله: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين، فأنير فيها مادامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك، وتُطْلِقُ سراحها محسناً إليها، لا تظلمها من حقها شيئاً، ولا تضار بها. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: "أرايت قوله تعالى: ( الطلاق مرتان ) فأين الثالثة؟ قال: ( التسريح بإحسان الثالثة) رواه ابن أبي حاتم، وأحمد، وسعيد بن منصور،ن مردويه). والطلاق ينقسم إلى رجعي وبائن. فإذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة، أو طلقتين، جاز له أن يراجعها مادامت في العدة، فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 6396
312- عنوان الفتوى : من قال لزوجته : أنت طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1421 / 21-12-2000
السؤال:
طلقت زوجتى قبل عدة أشهر بقولي: أنت طالق طالق طالق وكانت غير طاهر ثم راجعتها بفتوى من أحد المشايخ ثم تكرر الطلاق مرة ثانية بقولي: أنت طالق طالق طالق وهي حامل فى الشهر السابع وأريد إرجاعها ماهى الفتوى بذلك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، ونواها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً وبانت منه زوجته. وإن قصد التوكيد فتحسب طلقة واحدة، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" رواه أبو داود والترمذي.
وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات.
وبناء على ذلك فإن نويت بتلك اللفظة الثلاث بانت منك زوجتك، ولا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة - لا نكاح تحليل - ثم يطلقها، وبعد ذلك لك أن تتزوجها. قال تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) [البقرة: 230].
أما إن قصدت التوكيد، أو لم تقصد شيئاً، فتكون طلقة واحدة. فأنت أبصر بنيتك من غيرك ،هذا واعلم أن جمهور أهل العلم ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ على أن طلاق الحائض يقع.
فالحاصل الآن هو: أن الراجح في مسألتك أنك إذا كنت نويت عند التلفظ الأول إطلاق كل لفظة على طلاق فقد بانت المرأة منك بينونة كبرى، وعليه فارتجاعك لها باطل، أما إن كان مرادك هو مجرد التوكيد، أو لم يكن لك مراد، فقد طلقت طلقة واحدة، وعليه فارتجاعك لها صحيح، بل أنت مأمور به لأن طلاق الحائض محرم، وارتجاعها واجب، إن أمكن وما يقال عن هذه المسألة من حيث التوكيد يقال عن المسألة الثانية، فإن قصدت فيها التوكيد ـ وكنت قصدته في الأولى ـ أو لم يكن لك فيها قصد، كان مجموع ما صدر منك طلقتين فقط، وعليه فلك ارتجاع المرأة وإلا فلا. وعليك أن تعلم أن مسائل الطلاق خطيرة، وتترتب عليها آثار عظيمة ليس أقلها أن يبقى الرجل في بعض الحالات وهو يعاشر امرأة قد بانت منه بينونة كبرى، فلا ينبغي أن يطلق لفظ الطلاق، إلا بعد ترو طويل وتفكير في كل ما يترتب عليه من آثار. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 6146
313- عنوان الفتوى : طلاق الكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1423 / 03-09-2002
السؤال:
قبل عشرين سنة تخاصمت مع زوجتي فقالت لي " إذا لم تردني سأذهب لي بيت أهلي" فقلت " ذاك هو الباب" ولم أكن أعرف أن الطلاق يقع بالكناية إلا الآن فهل هذا يعد طلاقاً حيث أنني لا أتذكر نيتي في ذلك الوقت لكن ما أعلمه من حالي أنني لم أقصد الطلاق فما حكم ما بدر مني؟ هل يقع الطلاق الموسوس ؟ وإذا غضب وقال لزوجته بعض الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم يقصد بها طلاقاً ووسوس أن هذه الألفاظ ربما تكون بنية فهل عليه شيء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن الألفاظ التي يقع بها الطلاق تنقسم إلى قسمين: أ - صريح وهو: ما لم يستعمل إلا في الطلاق- غالباً- لغة أو عرفاً. ب - كناية: وهو ما لم يوضع له في الاستعمال الغالب، وإذا أطلق احتمل الطلاق وغيره. ومن الأول: أنت طالق، لأن هذا اللفظ موضوع له لغة وعرفاً. ومن الثاني: اللفظ الذي ذكر في السؤال (ذاك الباب) لأن هذا اللفظ لم يوضع للطلاق أصلاً واحتمل الطلاق وغيره، وإذا علمت هذا فاعلم أنهم صرحوا بأن الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق، وحيث إنك تجهل الآن نيتك وقت التلفظ بهذا اللفظ فأنت في معنى الشاك في أصل الطلاق، وقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين، فالزوجة إذاً باقية في عصمتك. أما ما أشرت إليه في شأن الوسوسة فالذي يظهر أنها لا أثر لها في باب الطلاق ما دام الشخص يعي ما يقول ويمكن أن يتحكم في كلامه، وعلى هذا فالموسوس وغيره سواء.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 5584
314- عنوان الفتوى : حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق.
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1422 / 19-07-2001
السؤال:
طلق رجل امرأته وقال لها أنت طالق بالثلاثة في لفظ واحد وفي حالة غضب ، هل تعتبر طلقة ام ثلاث ، ولقد قمت بسؤال احد المشايخ و اجابني بانها طلقة ؟ جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين وجعلها في ميزان حسناتكم ..........
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأة ثلاثاً بلفظ واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق طالق طالق، ولم يرد التأكيد فقد عصى الله ورسوله وأثم بهذا. قال تعالى: (الطلاق مرتان.. )[البقرة: 229].
قال صاحب فتح القدير: أي الطلاق الذي ثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان: أي الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة. وإنما قال سبحانه (مرتان) ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة.
وعن محمود بن لبيد ـ رضي الله عنه ـ قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟" حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟" رواه النسائي.
وهذا الطلاق يسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، إذ البدعة تدخل الطلاق من جهة العدد ومن جهة الزمن، فالطلاق زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه يعد طلاقاً بدعياً. وكذا من جمع الثلاث في لفظ واحد.
وقد اختلف أهل العلم فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة: هل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له إرجاعها ما دامت في عدتها، وبعد انتهاء العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟. اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم على أنه يأثم بذلك لمخالفته السنة.
فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: "أنت طلاق ثلاثاً أو بالثلاثة" واستدلوا بحديث ركانة بن عبد الله: "أنه طلق امرأته البتة" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: "والله ما أردت إلا واحدة" رواه أحمد وأبو داود.
ووجه الدلالة من الحديث استحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة. فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: "لا. حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".
فلو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها للأول.
واستدلوا كذلك بعمل الصحابة رضى الله عنهم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً كما نطق بها المطلق. وذهب جماعة من أهل العلم على أن موقع الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة تحسب طلقة واحدة. وممن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم".
وأما طلاق الحائض فهل يقع؟
قال ابن قدامة:( فإن طلق للبدعة وهوأن يطلقها حائضاً، أو في طهرأصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال). انتهى.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه والراجح قول جمهور عامة أهل العلم، ولأن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وأمره النبي بمراجعتها قد عدت منه طلقة، كما قال أهل العلم، ولما رواه ابن أبي شيبه في مصنفه عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر احتسب بها قال: فقال: فمه. يعني التطليقة.
وقد أخذت كثير من المحاكم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لديكم فهي التي تفصل في هذا الأمر لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
ثم نتوجه إليك بالنصيحة فنقول: إنه ليس كل خلاف بين الزوجين يكون حله بالطلاق، بل التفاهم والتروي، فهما أساس حل كل مشكلة فعظ زوجتك إن رأيت منها قصوراً، فإن امتثلت للحق والرشد وإلا فاهجرها، ولا تهجر إلا في المضجع فتنامان في موضع واحد توليها ظهرك ولا تجامعها، فإن رشدت وأذعنت للحق فبها، وإلا فاضربها ضرباً غير مبرح، فإن رشدت وإلا فالجأ إلى التحكيم بإرسال حكم من أهلك وحكم من أهلها فإن أردتما الإصلاح وفق الله بينكما قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35].
ولا تتسرع في الطلاق فتندم بعد ذلك وتشرد أسرتك وأولادك.
وأما الطلاق أثناء الغضب، فإن كنت لا تدري مما قلت شيئا وأغلق على عقلك بسببه ولم تع ما تقول فلا يعتبر هذا الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه ابن ماجه والحاكم. ولكن هذه حال نادرة الوقوع.
وأما إذا كنت غضبان ولكن هذا الغضب لم يغيب وعيك، فإن ما تتلفظ به تحاسب عليه ويقع منك. والله تعالى أعلم.
**********
رقم الفتوى : 4801
315- عنوان الفتوى : ما يبني عليه القاضي والمفتي حكمه في الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
على ماذا يستند بعض القضاة وأهل الفتوى بإرجاع المطلقة بعد الطلقة الثالثة، مع العلم أن النص في القرآن صريح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا ثبت عند القاضي أو المفتي أن الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات معتبرات عند ذلك القاضي أو المفتي فلن يتردد واحد منهما في عدم جواز إرجاع تلك الزوجة إلى ذلك الزوج حتى تنكح زوجاً غيره، لصراحة النص القرآني في ذلك.
ولكن الذي يحصل غالباً هو أن تكون إحدى تلك الطلقات غير ثابتة عند القاضي أو المفتي، أو غير معتبرة عنده، كأن تكون واقعة في حيض أو حالة غضب شديد لا يفقه صاحبه ما يقول، وذلك القاضي أو المفتي لا يرى وقوع الطلاق في مثل تلك الحالة، فيرجع الزوجة إلى الزوج لعدم اعتباره لتلك الطلقة.
ومن ذلك أن تكون الطلقات حصلت من الزوج دفعة واحدة، والقاضي لا يرى ذلك.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 4269
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-20-2012, 08:06 PM   #29

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

316- عنوان الفتوى : من طلق ثلاثاً بانت منه زوجته على المعتمد.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته شكرا لكل العاملين في هذا الموقع جزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزانكم يوم القيامة سؤالي هو:انني قمت بتطليق زوجتي في ساعة غضب أربع مرات هل يحل لي استرجاعها وشكرا والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
من طلق زوجته ثلاث مرات في وقت واحد دفعة مثل أن يقول: لها أنت طالق ثلاثاً، أو متفرقات، كأن يقول لها: أنت طالق، ثم بعد فترة يقول لها: أنت طالق بقصد التطليق مرة أخرى، وهكذا، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، وحرمت عليه على المعتمد من أقوال أهل العلم. ولا يجوز له ارتجاعها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، فإن طلقها هذا الزوج الثاني، جازت للأول بزواج جديد.
واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم، إلا إذا كان الغضب قد غلب على عقل المرء حتى صار لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق منه ولا يمضى شيء من تصرفاته.
وننصحك أن تراجع المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه، كما أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه حيث قال له أوصني يا رسول الله قال:" لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب"، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 4141
317- عنوان الفتوى : أوقع الأئمة الأربعة طلاق الحائض ولم يوقعه ابن تيمية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يقع يمين الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وكانت حائضاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وكانت حائضا، وهو الطلاق البدعي، حيث طلق زوجته حال حيضها. واعتبر ابن تيمية الطلاق البدعي غير واقع لمخالفته للسنة في الطلاق، وعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده -إن وجدت- لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة.
***********
رقم الفتوى : 4116
318- عنوان الفتوى : يجوز لمن طلق المرأة قبل الدخول أن يعقد عليها مرة أخرى
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال:
رجل عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول بها هل يعتبر هذا طلاقا بائنا لاتحل له بعده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) {الأحزاب:49} فمن الممكن أن يطلقها اليوم ويعقد عليها من الغد على حساب الطلقة الأولى، ويبقى له طلقتان.
***********
رقم الفتوى : 4010
319- عنوان الفتوى : كيفية وقوع الطلاق ثلاثا
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تشاجر أخى مع زوجته و قالت له: طلقني فقال لها أنت طالق طالق طالق فهل يعتبر الطلاق نهائياً و يجب محلل ام يعتبر هذا طلاقاً واحداً فقط و يجوز ردها . الرجاء الرد سريعاً و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسأل هذا الزوج عن قصده بتكرار لفظة (طلاق) فإن كان قصده هو التأكيد فقط، فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة، ويجوز له أن يرتجعها بدون تجديد عقد وبدون مهر ما دامت في العدة ولو لم ترض بذلك، أما إذا انقضت عدتها قبل أن يرتجعها فهو كغيره من الخطاب، فله أن يتزوجها إذا رضيته بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين.
وإن كان قصده بكل لفظة تأسيس طلاق مستقل فإن ذلك يعتبر ثلاث طلقات، تبينها منه بينونة كبرى على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، مع ملاحظة أن هذا الزوج الثاني يجب ألا يكون قد تزوجها لمجرد أن يحللها للأول، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " لعن الله المحلل والمحلل له" رواه أحمد والترمذي والنسائي.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 3712
320- عنوان الفتوى : من طلق زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س:أنا مسلم عربي و زوجتى كندية تزوجت بها منذ 5 خمس سنوات فدخل المشعوذون بسحرهم بيننا وهكذا بدأت المشاكل وحتى الآن زوجتي تشكو من سحرهم فادعوا لها بظهر الغيب , فطلقتها الطلقة الأولى ولم تكن على طهر, وكذلك الطلقة2 الثانيةوهذا كله من الشيطان ,أما الطلقة 3 الثالثة فكانت مخالفة للاولى والثانية2 فالثالثة كنت غضبان أشد الغضب ,وهذا يرجع لأن زوجتى عندما أخرج للعمل. كانت ترى صديقا لها عدة مرات فعندما علمت بهذا فحصل ما أنا فيه. فهي الآن تابت من ذنبها فتقول باننى طلقتها سبع 7 الى ثماني 8 طلقات فأنا حائر ولا أدري من أين أتت هذه الستة طلقات و لاأعرف كيف ومتى خرجت من فمى فأنا خائف أن تضيع زوجتى من بعد أن أتركها فأنا أحبها ,أفتوني في أمري هذا فانا الآن متدهور فجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم وررحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعافية في الدنيا والآخرة، ثم اعلم أن الطلاق في الحيض نافذ على الراجح الذي عليه الجمهور، وإن كان الإقدام عليه أصلاً محرم.
وقد بوب البخاري لهذا في صحيحه فقال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يرويه عنه أنس بن سيرين قال: " طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قلت: تحتسب قال: فمه ؟" وذكر الحافظ في الفتح أن الذي سأله عن هذا هل تحتسب طلاقاً؟ هو ابن سيرين الراوي عن ابن عمر وأن ابن عمر: أجابه بقوله: فمه؟ ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: قول ابن عمر: فمه؟ معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: أيعتد بها، فكأنه قال له: وهل من ذلك بد.
وجاءت روايات عدة لهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما فيها التصريح ببعض ما ذكر.
وكذلك الطلاق في حالة الغضب واقع إلا ما بلغ حد الإغلاق بحيث لا يعي ما يقول .
والظاهر من سؤالك أن غضبك لم يصل إلى هذا الحد ، وأنك قد تلفظت بهذه الطلقة الثالثة وأنت مدرك لذلك ، ولو سلم أنك لم تشعر بالطلقات الست الأخرى فشعورك بواحدة منها يكفي في إيقاع الطلاق .
وعليه فهذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى، وحرمت عليك، لأنك مقر بثلاث طلقات حصلت منك لها. ولا حاجة بعد ذلك لما ادعت هي أنه حصل منك من طلقات أخر.
والسبب الذي ذكرت أنه أدى إلى الطلقة الثالثة أمر عظيم وخطير، وما كان لك أن تتركه يمر بدون ردة فعل منك قوية. فهو ارتكاب لما حرم الله تعالى ولا يجوز إقرارك لها عليه، وتغاضيك عنه، فإنه يعتبر دياثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث" أخرجه أحمد عن ابن عمر.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. والله أعلم
***********
رقم الفتوى : 3677
321- عنوان الفتوى : الطلاق المخالف للسنة يقع ويأثم صاحبه.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،هل يقع الطلاق في حالة كون الزوجة لم تطهر من الجنابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق إما أن يكون طلاقاً سنياً، وهو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.
وإما أن يكون طلاقاً بدعياً، وهو ما إذا اختل فيه شرط مما سبق ، واتفق جمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي، مع الإجماع على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة، كما استحب أهل العلم للرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها الطلاق البدعي رفعاً للإثم والحرج، ومنهم من أوجب الرجعة.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 3174
322- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه
تاريخ الفتوى : 22 محرم 1422 / 16-04-2001
السؤال:
رجل طلب من زوجته عدم الخروج من غرفته وعلى وشك خروجها قال لها اعتبري نفسك طالقاً فرجعت ويفيد المذكور بأنه يعلم بأن لفظ اعتبري ليس لفظاً صريحاً وعلى أساسه أطلقه على زوجته بغرض التهديد فهل تكون طالقاً؟ وهل تؤخد النية في الطلاق؟. أرجو أن تتضمن إجابتكم دليلاً من القرآن أو السنة إن أمكن . وتقبلوا تحياتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق إذا كان بلفظ صريح فإنه لا يحتاج إلى نية ، والصريح مالا يحتمل غيره ، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة ، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح هازلاً كان أو جاداً . وإذا كان بلفظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية والكناية إما ظاهرة وإما خفية ، والذي تلفظ به السائل من ألفاظ الكناية الظاهرة وعلى كل فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه . وحيث إن السائل لم ينو الطلاق وإنما قصد التهديد فلا شيء عليه . وننصح السائل الكريم بالبعد عن ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها ، والطريق الأمثل لحل المشاكل بين الزوجين ، هو ما أرشد الله إليه في محكم كتابه: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن * فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ). [النساء:34 ] والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 3165
323- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إن كنت تخبر الزوجة عن حالها أنها طلقت من قبل طلقة واحدة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم كانت هناك مشادة بيني وبين زوجتي ولكي أرهبها قلت لهابصحيح العبارة: تراك مطلقة طلقة واحدة وهي فعلا كانت مطلقة من قبل وأرجعتها بشاهدين فهل العبارة السابقة تحسب كطلقة ثانية وما صيغة الطلاق هل يجوز لي أن أعقد عقدا ثانيا لتأكيد الزواج؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كنت تقصد حقاً بهذه الكلمة الإخبار عن حالها ولا تقصد إنشاء طلاق جديد وإنما تريد ترهيبها بالإخبار عما سبق بعبارة موهمة، فلا يحسب ذلك عليك طلاقاً ثانياً وليس عليك أن تعقد عليها عقداً جديداً لأنها لم تخرج من عصمتك أصلاً لكن لا ينبغي لك أن تعود لمثل هذه الألفاظ لأنها خطيرة وقد يصل بك الأمر إلى أن تطلق منك زوجتك حيث لا تدري وعليك أن تعاشر زوجتك معاشرة حسنة وتؤدبها التأديب الشرعي وتعظها بالتي هي أحسن وتحل مشاكلكما عن طريق الحوار والإقناع لا عن طريق التهديد والتخويف والاستفزازات. أما صيغة الطلاق فهي على قسمين صيغ صريحة في الطلاق يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها لا تحتاج إلى نية سواء كان ذلك في الجد أو في الهزل لقوله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. كما في السنن وفي الموطأ (والعتق) بدل الرجعة. وهذه الصيغ هي لفظ الطلاق وما تصرف منه مثل طلقت وأنت طالقة ومطلقة ونحو ذلك. ويستثنى من ذلك ما إذا تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه، لعجمة مثلا أو تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يقصد إنشاء الطلاق بل يقصد معنى آخر ويشترط أن تدعم ذلك قرينة جلية واضحة. مثل المسألة التي سألت عنها . وأما القسم الثاني من صيغ الطلاق فهي الألفاظ التي لم توضع للطلاق أصلاً لكنها من حيث الاستعمال تحتمله وتحتمل غيره. مثل الفراق والسراح ونحو ذلك فإن هذا لا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق. والله تعالى أعلم.
**********
رقم الفتوى : 2665
324- عنوان الفتوى : يقع الطلاق الثاني بعد الرجعة وإن كان الوقت قريبا
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما حكم من طلق في طهر تخلله جماع فراجعها بعد أسبوع ثم طلقها للمرة الثانية ثم راجعها بعد 10 أيام من طلاقها الثاني وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن كان هذا الزوج لم يطلق هذه الزوجة قبل التطليقتين المذكورتين في السؤال، فارتجاعه لها بعد الطلاق الثاني صحيح، لقول الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229]. فإن طلقها بعد هذا حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها لقول الله تعالى بعد الآية المتقدمة: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) وقد خالف هذا الزوج السنة عندما طلق زوجته في طهر تخلله جماع. وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 2550
325- عنوان الفتوى : الطلاق البائن...تعريفه آثاره
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الأول 1423 / 04-06-2002
السؤال:
ما هو الطلاق البائن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق البائن هو الذي لا يحق للزوج أن يرتجع المطلقة بعده إلا برضاها وبعقد جديد والطلاق البائن أقسام: منها أن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها لقول الله تعالى: ( يا يها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) الأحزاب49، وإذا انتفت العدة انتفت الرجعة. ومنها أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق بائن لأنه لو مكن الزوج من حق الارتجاع لما كان هناك معني لتخييرها. ومنها أن يطلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة وفي هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يطأها فيه لقول الله تعالى: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) إلى آخر الآية والمراد هنا بالطلاق الطلقة الثالثة كما يدل عليه سياق الآيات التي قبل هذه الآية. ومنها أن يطلق الحاكم على الزوج زوجته لغير ايلاء ولا عسر بالنفقة ... إلى غير ذلك.
والله تعالى أعلم
**************
رقم الفتوى : 2455
326- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصوري على الورق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
في ظل العيش تحت حكم كافر لا تطبق الأحكام الشرعية ولا يسمح بتعدد الزوجات بناء عليه في حالة تزوج شخص من امرأتين لا يسمح القانون بالزواج من الثانية إلا في حالة طلاق الأولى ولكن الزوج لا يريد طلاق الأولى فهل يباح لهذا الشخص أن يطلق على الورق فقط ؟ وإذا أثبت القانون الوضعي زواجه من أخرى من الممكن أن تصل العقوبة لسجن ست سنوات والحجز على أملاك الزوج وملاحظة:- ثبت أن هذا الشخص من الممكن جداً وقوعه في الحرام إذا لم يتزوج بسبب مشاكله مع الأولى التي لم يستطيع طلاقها؟ انصحونا هدانا وإياكم الله وجزاكم الله عنا كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيباح لك أن تطلق تلك الزوجة (الأولى) على الورق وتكون مطلقة على الأوراق الرسمية ، ثم ترجعها إلى عصمتك باللفظ فقط ، لأن الطلاق والحالة هكذا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الطلاق يدخل في نوع الهزل ولا يدخل في باب الإكراه ، لأن هناك مندوحة لك ، إما أن تمسكها أو تفارقها وكلاهما متيسر لك بغض النظر عن كونك تريد الزواج من أخرى والنظام الوضعي لديكم لا يسمح بهذا .
ونرى أن إقدامك على هذا وتطليقها على الورق ثم إرجاعها لعصمتك باللفظ فيه ضرر عليك وعلى الزوجة الأولى نفسها ، ويفضي إلى فساد متحتم وهو أنه لو ماتت الزوجة الأولى بأنك لا ترث منها شيئاً لأنك أمام الجهات الرسمية لست بزوج لها وكذلك هي لا ترثك لأنك كذلك . هذا إذا كانت قسمة الميراث توزع من لدن الجهات الرسمية . وكذلك إذا رزقت بأولاد منها فإنه ستواجهك عقبة في تسجيل الأولاد ونسبتهم إليك. والأفضل في مثل هذه الحالة هو ما قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة : 229 ] . ولعل الله تعالى يصلح زوجتك الأولى لك .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 1856
327- عنوان الفتوى : الأولى لك مراجعة المحاكم الشرعية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أود من فضيلتكم الإجابة مشكورين عن التالي: إنني متزوج ولي طفل وقد تلفظت في ساعة غضب شديدة بأن زوجتي طالق ثم راجعتها بعد ذلك ثم قلت أنني طلقتها في المرة الأولى طلقة واحدة والآن أطلقها بالمرة(أي نهائي) ثم بعد ذلك بفترة حصل خلاف بيننا وأرادت والدتي أن تصلح الأمر فقلت لها هي طالق بالثلاث فما الحكم في ذلك وهل يمكن إرجاعها مع العلم أنني أرغب في إرجاعها. وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل فعليه مراجعة المحاكم الشرعية في بلده بأسرع وقت ممكن، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلع وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية وهم يقررون حكم ما يترتب على سؤال السائل. فإن لم تكن هنالك محاكم شرعية فإننا ننصحك بالابتعاد عن هذه المرأة وعدم مراجعتها لأنه يفهم من سؤالك أن الأمر بينكما قد وصل إلى الحد الذي يحرم عليك فيه معاودتها حتى تنكح زوجاً آخر. والله تعالى أعلم.
**********
رقم الفتوى : 1755
328- عنوان الفتوى : إذ طلق الرجل زوجته فتزوجت ثم عادت إليه فهل تعود على ما بقي من الطلقات
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
المطلقه طلقه أولى أو ثانية إذا انقضت عدتها ولم يرجعها زوجها خرجت من عصمته، وجاز لها أن تتزوج زوجا غيره بثلاث طلقات جدد فإذا عادت إلى زوجها الأول هل تعود بثلاث طلقات جدد أم تعود إليه بما بقى من طلقات؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فهذه المسألة تعرف بمسألة الهدم، وهي: هل يهدم الزواج الثاني ما كان في الطلاق السابق أم لا ؟ فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يهدم الطلاق السابق، وأن المرأة إذا رجعت إلى زوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلقات.
ومذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد أنها تعود إليه بثلاث طلقات جدد.
ويتعلق بهذه المسألة حالتان نذكرهما للفائدة:
1. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بانت منه امرأته بينونة كبرى، فلو نكحت زوجا آخر ثم طلقها أو مات عنها، فتزوجها زوجها الأول كان له ثلاث تطليقات بالإجماع.
2. إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً فانقضت عدتها قبل أن يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، فإن اتفقا على الرجوع بعقد جديد عادت إليه على ما بقي من طلقات، من غير خلاف بين الفقهاء، كما صرح به ابن قدامة رحمه الله.
والله تعالى أعلم.
**************
رقم الفتوى : 877
329- عنوان الفتوى : تكرار لفظ "طالق" يحتمل التأكيد ويحتمل الإنشاء
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم إذا طلق الزوج زوجته بقوله أنت طالق طالق طالق فهل هذه تعتبر طلقة بينونة كبرى ولاتحل له زوجته بعد ذلك؟ وشكرا لجهدكم الرائع.
الفتوى:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إذا كان يقصد بتكرير لفظ " طالق " التأكيد فقط فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة ويحق له أن يراجع زوجته متى شاء إن لم يكن قد طلقها من قبل طلقتين ، أما إذا قصد إنشاء الطلاق عند كل لفظ وهو ما يسمى بالتأسيس فإن الثلاث تحسب عند جماهير أهل العلم ، وعليه أن يراجع المحاكم الشرعية في بلده إن كانت فيه محاكم شرعية ، فإن لم تكن أخذ بمقتضى هذه الفتوى.
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 486
330- عنوان الفتوى : الأولى الرجوع في مسألة طلاقك زوجتك إلى المحاكم الشرعية
تاريخ الفتوى : 05 شوال 1421 / 01-01-2001
السؤال:
لقد طلقت زوجتي في حالة غضب وعن طريق الهاتف إثر مكالمة أغضبتني جدا فرميت عليها الطلاق بالثلاث ، هل وقع الطلاق أم لا ؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن الأصل أنه في كل بلد من البلاد الإسلامية يوجد محاكم شرعية تتولى شؤون المسلمين في الأحوال الشخصية حسب الشريعة الإسلامية. فننصح الأخ السائل أن يرجع في بلده للمحاكم الشرعية ليسمعوا كلماته التي قالها ويسألوه شفاهةً ، ومن ثم يفتونه بما يقتضيه المقام ، ونحن نعتذر للأخ السائل أن نجيبه دون مشافهة . والله الموفق والهادي.
************
رقم الفتوى : 122
331- عنوان الفتوى : الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
هل يقع الطلاق الثالث وتحرم الزوجة في حال أن الزوج لا يذكر أنه رمى اليمين إلا مرتين وتدعي الزوجة أنه اليمين الثالث ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كانت الزوجة جازمة متذكرة وقوع ثلاث طلقات وجب عليها أن تقيم البينة على ذلك أمام القاضي. ليفرق بينها وبين زوجها فإن عجزت عن البينة فعليها أن تمتنع من فراش زوجها، وأن لا تمكنه من نفسها وأن تدافعه عنها وتسعى في الفراق معه ولو بطريق الخلع.
***********
رقم الفتوى : 70
332- عنوان الفتوى : إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
كيف يتم الطلاق في الزواج العرفي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالزواج العرفي ما هو إلا زواج شرعي ـ إذا استوفى أركانه وشروطه ـ غير أنه لم يوثق بالمحكمة. وحيث استوفى الأركان والشروط، فيقع الطلاق فيه كالزواج الموثق تماما غير أنه لا يكون بالمحكمة. فيكفي فيه أن يوقع الزوج على امرأته لفظ الطلاق، ليحدث بينهما الفرقة به. وعلى الزوج أن يتقي الله في المرأة بأن يعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق حيث لا تكفل لها المحاكم تلك الحقوق، قال تعالى: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل ). [النحل:91]. وقال تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) .[النساء :21]. والله تعالى نسأل أن يصلح نياتنا وأعمالنا.
*************
رقم الفتوى : 119745
333- عنوان الفتوى : حلف بطلاق امرأته إن نام مع غيرها بغير رضاها
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1430 / 04-04-2009
السؤال:
رجل متزوج بامرأتين حصلت مع إحداهما مشكلة كبيرة وتم حلها بشرط أن يحلف بأنه إن لمس امرأة غيرها فهي طالق فقال الرجل إن نمت مع غيرك من غير رضاك فأنت طالق طالق طالق فما الحكم هل يعتبر هذا طلاقا إن أراد أن يراجع الأخرى ؟
وجزاءكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور قد علق طلاق زوجته تلك على نومه مع غيرها بغير رضاها، فإن فعل ذلك فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة. وهو القول الراجح الذي نفتى به.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين فقط إذا لم يقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول الراجح بلزوم الطلاق إذا وقع المعلق عليه ـ وهو نومه مع زوجته الأخرى أو غيرها بغير رضا الأولى ـ فيقع الطلاق واحدة فقط إذا قصد ذلك، وإن قصد ثلاثا حرمت عليه زوجته ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع أيضا الفتوى رقم: 47625.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 119744
وبهذا نكون قد إنتهينا من الأبواب الثلاثة الأولى من الموسوعة وهى :
1. تعريف الطلاق وحكمه ( 8 فتاوى) من رقم مسلسل1 إلى رقم مسلسل8
2. الأركان والشروط ( 27 فتوى ) من رقم مسلسل9 إلى رقم مسلسل 35
3. أنواع الطلاق (298فتوى ) من رقم مسلسل 36 إلى رقم مسلسل 333
وأستأذنكم إخوانى فى الله فى راحة بسيطة ثم نستأنف الموسوعة بإذن الله تعالى مع الباب الرابع وعنوانه :
الحلف بالطلاق وتعليقه
(686فتوى) من رقم مسلسل 334إلى رقم مسلسل 1019
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-24-2012, 01:11 PM   #30

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

بعون الله وتوفيق منه عزوجل نبدأ الباب الرابع من :

موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق

من إعـداد وتنسيق
العلامة الفقيه الإسلامى فضيلة الدكتور /

عبد الوهاب العانى على بن نايف الشحود


جزاه الله عنا وعن الإسلام الخير كل الخير


الحلف بالطلاق وتعليقه


وهو يشمل 683 فتوى ونبدأ على بركة الله :

334- عنوان الفتوى : قال لامرأته علي الطلاق لن يدخل أهلي البيت مرة أخرى
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1430 / 01-04-2009
السؤال:
حدثت مشادة بيني وبين زوجتي بسبب كثرة استقبال أهلي وعمل الطعام لهم، وفى أثناء المشادة لم أدر سوى أنني قلت لها :علي الطلاق بأن أهلي
لن يدخلوا البيت مرة أخرى. وبعد هدوئي اكتشفت بأن هذا من الصعب جدا، فماذا علي أن أفعل حيال هذا الموقف؟ أرجو الإفادة، وأعتذر لكم عن فعلي هذا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت وقت الحلف قد وصلت - من جراء الغضب - إلى حالة أفقدتك وعيك وتمييزك، فلا عبرة بهذه اليمين وكأنها لم تكن.
أما إذا كنت لم تصل إلى هذه الحالة، وكنت تعي ما تقول، فقد وقعت اليمين وانعقدت، ولا سبيل إلى حلها، والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند جمهور العلماء، وخالف بعضهم في ذلك وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 11592، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء.
ولكن مع ذلك ينبغي النظر إلى قصدك ونيتك من هذه اليمين، فإن كنت تقصد أنهم لا يدخلون البيت مطلقا، فإن الطلاق يقع على زوجتك بمجرد دخولهم، أما إذا كان قصدك أنهم لا يدخلون على الوجه الذي أوقع المشاكل بينكم أعني ما نتج عن دخولهم من كثرة خدمة زوجتك لهم، فلا تقع اليمين لو دخلوا على غير هذا الوجه، بحيث لا يزعج دخولهم زوجتك ولا يرهقها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 119740
335- عنوان الفتوى : قال لزوجته أنت طالق إذا ما قلت كذا لن أنام معك في الفراش
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1430 / 01-04-2009
السؤال:
رجل متزوج قال لزوجته أنت طالق إذا ما قلت كذا، أو فعلت كذا، لن أنام معك في الفراش، وقد قالت ما أراد بعد يوم.
فما العمل الآن أفيدونا، علما أنه نام معها بعدما قالت له ما طلب. ما الفتوى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك حلفت بطلاق زوجتك على عدم نومك معها إذا لم تقل قولاً معيناً، وأنها قالت هذا القول بعد يوم من الحلف، فإذا كان الأمر على ذلك، فإن كانت نيتك حينها أنك تريدها أن تقول هذا القول في الحال، أو خلال زمن أقل من يوم، فقد طلقت زوجتك بنومك معها.
وأما إذا كنت نويت زمناً أكثر من يوم، أو أطلقت ولم تنو زمناً معيناً، فما دامت قالت ما طلبته لم يقع الطلاق.
قال ابن قدامة: وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. المغني.
وقال أيضاً: وأما -إذا- ففيها وجهان أحدهما: هي على الفور لأنها اسم وقت فهي كمتى. والثاني: أنها على التراخي لأنها كثر استعمالها في الشرط فهي كإن، فعلى هذا إذا قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما. المغني .
وننصحك بالذهاب إلى المحكمة الشرعية، أو إلى من يمكنك مشافهته من أهل العلم وعرض الأمر عليهم للفصل فيه.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري في صحيحه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 119651
336- عنوان الفتوى : قال لمن عقد عليها(قسما بالله لو دخل عليك الليل بره تاني هتطلقي)
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1430 / 29-03-2009
السؤال:
أنا شاب أبلغ 29 عاما، قد عقدت قراني منذ ثلاثة أشهر، ولم أدخل على زوجتي للآن (كتب كتاب فقط) حدثت مشكلة مع زوجتي، وذلك بسبب تأخرها خارج البيت في الكلية التي تبعد أربعين كيلو متر عن بيتها، وتأخذ خلالها ثلاث مواصلات مختلفة للذهاب، وللعودة مثلهم. وحدثت مشادة كلامية بيننا أدت لعصبيتي ونرفزتي جدا جدا، فحلفت عليها بالآتي حرفيا (قسما بالله لو دخل عليك الليل بره تاني هتطلقي) هذا يميني بالحرف بالعامية المصرية. فأرجو إفادتي كيف أتوب وأرجع عن هذا اليمين، مع العلم أن زوجتي لم تتأخر بالليل للآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد انعقدت يمينك هذه، ولا سبيل لحلها، يبقى بعد ذلك النظر في نيتك وقصدك من هذه اليمين، فإن كنت تقصد أنها إذا تأخرت فإنك سوف تطلقها، ولم تكن تقصد وقوع الطلاق عليها بمجرد التأخر، فهنا لا يقع الطلاق إلا إذا أوقعته أنت عليها، فإن تأخرت فطلقتها فقد بررت في يمينك ولا شيء عليك، وإن لم تطلقها فقد حنثت في يمينك ويلزمك فقط كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 2654، والأفضل قطعا في حال تأخرها أن تمسكها وتكفر عن يمينك، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
أما إن كنت قصدت تعليق الطلاق على تأخرها وكنت تقصد أنها إذا تأخرت فهي طالق، فهذا طلاق معلق وحكمه أنه يقع بوقوع ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو رأي جمهورهم وراجع الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 5584
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119646
337- عنوان الفتوى : قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة ستقولين لي ما بك
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1430 / 30-03-2009
السؤال:
لقد دخلت على زوجتي ووجدت وجهها متغيرا، وسألتها ما بك؟ فوجدتها غضبانة فأصريت أن أعرف ما بها فلم تجب، ثم قلت لها: علي الطلاق بالثلاثة ستقولين لي ما بك، فقالت: لاشيء، فقلت لها أنا أتكلم بجد قولي ما بك؟، فلم تجب، وبعدها نمت، وفي الصباح أيقظتها من نومها وقلت لها: ما بك؟ فلم تجب أيضاً, وقلت لها يا امرأة أنا حالف عليك بالطلاق فلم تجب .
أرجو منكم سرعة الرد على سؤالي؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، فذهب جمهورهم إلى أن حكمه حكم الطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يرد وقوعه بل كان قصده المنع والزجر وهو كاره للطلاق، وجعلها يميناً فيها الكفارة، وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 111834، والراجح هو مذهب الجمهور.
وعليه فإن كنت قصدت أن تخبرك زوجتك بسبب حزنها فورًا فقد وقعت يمينك لأنها لم تفعل، والراجح من كلام أهل العلم وعليه جمهورهم أنه يقع ثلاثا، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5584.
أما إذا لم تقصد بيمينك إخبارك على الفور، بل قصدت أن تخبرك على أي وجه كان، فعليها أن تخبرك إذا ولا يقع يمينك، فإن أصرت على الرفض فإن الحنث يقع، ووقت وقوعه هو آخر زمن الإمكان وهذا لا يظهر إلا بالموت. جاء في المغني: فعلى هذا إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم يطلقها كان ذلك على التراخي ولم يحنث بتأخيره، لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعد موت أحدهما. انتهى، ويراجع في هذا الفتوى رقم: 31196.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119637
338- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على استخدامها الكمبيوتر بغير إذنه
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1430 / 29-03-2009
السؤال:
لقد غضبت من زوجتي يوما، وقلت لها إن مسست هذا الشيء دون إذني فأنت طالق (جهاز كمبيوتر) لكثرة استخدامها له. وهي الآن تقول إنها ستقلل من استخدامها له . وتريد أن آذن لها بذلك. وأنا أريد ذلك، ولكن السؤال هو ، هل يمكن أن أرفع هذا القيد نهائيا بكلمة واحدة مثلا (لاحرج عليك في استخدامه) أم لابد أن أجدد لها الأذن كل ما تريد استخدامه مرة بعد أخري.
2 - وهل يمكن أن أجعله في سري دون أن أخبرها به خوفا من أن ترجع مرة أخري لكثرة استخدامه مع العلم أنني أخاف أن تستخدمه مرة دون إذني نسيأ منها، ونقع في المحظور. أفيدوني بالتفصيل، كما أرجو عدم إحالتي لأي سؤال شبيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على استخدام الجهاز المذكور بدون إذنك، ويكفيك رفع الحرج عن زوجتك مرة واحدة وتأذن لها فى استخدام الجهاز مطلقا، وتسلم من وقوع الطلاق إذا لم تنو أنك لابد أن تأذن لها كل مرة عند بداية أي استخدام،
فإن نويت ذلك فلا تسلم من وقوع الطلاق، إلا إذا أذنت لها كل مرة قبل استعمال الجهاز. ولا مانع من الإذن لها في نيتك دون إعلامها تفاديا لكثرة استعمالها لذلك الجهاز، إذا لم تنو أيضا التصريح لها بالإذن فإن قصدت خصوص التصريح بالإذن فلا يكفيك أن تنوي ذلك فقط .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119602
339- عنوان الفتوى : حلف أن تذهب زوجته إلى بيت أهلها إذا ذهب للمكان الفلاني
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1430 / 28-03-2009
السؤال:
حلف على زوجته أنه إذا ذهب إلى المكان الفلاني تذهب إلى بيت أهلها.
كيف يتصرف هل يذهب مع العلم أن الأمر يتعلق بخطبة ابنه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد قصد بكونه إذا ذهب لمكان معين تذهب زوجته إلى أهلها طلاقها بتلك الكناية، فما صدر منه يعتبر طلاقا معلقا وبالتالي فإذا ذهب إلى ذلك المكان وقع الطلاق مهما كان الدافع وراء ذلك من خطبة الابن أو غرض آخر، هذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.
وبإمكان هذا الرجل توكيل من ينوب عنه في شأن زواج ابنه، مع بيان سبب غيابه تفاديا لما قد يحصل من حرج بسبب غيبته.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد اليمين لزمته كفارة يمين إذا ذهب للمكان المذكور كما تقدم في الفتوى رقم: 19162 .
أما إذا قصد الزوج المذكور بذهاب زوجته إلى أهلها البقاء عندهم لبعض الوقت، ولم يقصد طلاقا فلا يلزمه شيء.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 119425
340- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق إذا دخلت زوجته بيت أهلها
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1430 / 23-03-2009
السؤال:
لقد ركبت مع ابن خالتي في السيارة ورآني زوجي وأخبر أهلي، فقالوا له هذا أمر عادي، وتشاجروا معه وتوترت الأمور بينهم وبين زوجي،
وبعدها حلف زوجي بالطلاق إذا دخلت بيت أهلي بعد الآن، وأنا عرفت غلطي وندمت، وأرجو من الله أن يسامحني زوجي، ولكن أهلي حتى الآن يحملون زوجي الخطأ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تركب في السيارة بمفردها مع رجل أجبني عنها، لأن هذا في حكم الخلوة المحرمة كما بينا بالفتوى رقم: 1079.
فإن كان هذا هو الذي حدث منك فلا شك أنك قد أخطأت، وقد أحسنت باعترافك بهذا الخطأ وندمك عليه، ولتجعلي من ذلك توبة نصوحا تنالي بها فضل التائبين، وراجعي شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
وما كان ينبغي لأهلك تخطئة زوجك أو أن يصل الأمر بينهم إلى حد الشجار والتوتر، وإن أمكنك أن تبيني لهم أن زوجك كان على صواب فافعلي ليزول مثل هذا التوتر، وينبغي على كل حال أن يسود بين الأصهار المحبة والوئام لا التشاجر والخصام.
فننصح بإصلاح ذات بينهم فذلك من أفضل القربات، روى الإمام أحمد وأبو داود عن أم الدرداء عن أبي الدرداء- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذت البين الحالقة.
وأما بخصوص ما وقع منه من حلف بالطلاق إن دخلت بيت أهلك، فيقع الطلاق إن تحقق هذا الأمر المحلوف عليه سواء قصد زوجك الطلاق أو قصد التهديد، وهذا هو قول جمهور الفقهاء وهو القول المفتى به عندنا، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد مجرد التهديد فلا يقع الطلاق، وانظري الفتوى رقم:13823.
وننبه إلى أنه على الزوج أن يحذر جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 119307
341- عنوان الفتوى : حكم من قال: علي الطلاق منك ما بحط إيدي فايده
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1430 / 19-03-2009
السؤال:
سؤالي هو أنني قبل سنتين حصل بيني وبين أختي خلاف قوي وتطور الموضوع ووصل إلى الأزواج، فمنذ ذلك الحين حلف زوجي بالطلاق مني ألا تصافح يده يد زوج أختي لأنه اخطأ بحقه كثيرا، ومنذ فترة حدثت محاولات من قبل أهلي لإصلاح ذات البين بيننا فهل يقع الطلاق إذا تصالح زوجي مع زوج أختي؟
علما أنه قالها بالطريقة التالية: علي الطلاق منك ما بحط إيدي فايده.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قصد ألا يصطلح مع زوج أختك وكنى عن الصلح بوضع اليد في اليد فيقع الحنث بالصلح، ويلزم الطلاق في قول الجمهور، وتلزم كفارة يمين فحسب في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والأولى عرض ما جرى من الحلف على القضاء الشرعي لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وعلى فرض حصول الطلاق والأخذ بقول الجمهور في هذه المسألة فإن لزوجك أن يراجعك دون عقد أو شهود قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وأما إذا أخذ بقول شيخ الإسلام فلا يلزمه غير كفارة يمين، وعصمة الزوجية باقية لأن قصده هو منع نفسه وزجرها عن الصلاح فحسب، وأما إن كان قصده وضع يده في يد زوج أختك ولا يقصد الصلح فلا يقع الحنث ما لم يضع يده في يده، وحينئذ يمكن الصلح، والصلح خير دون أن يضع يده في يده، ومهما يكن من أمر فالأولى هو الصلح وعدم القطيعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
وكفارة اليمين وما يترتب عليه يمكن تدراكه بما ذكرنا إن وقع الحنث، وليعلم زوجك أن الحلف بغير الله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
والحلف بطلاق الزوجة أو تحريمها أبلغ في التحريم لأنه من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليه لما فيه من ارتكاب النهي المتقدم إضافة إلى أنه فيه تعريض عصمة الزواج للحل على وجه لم يشرعه الله تعالى، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويكثر من الاستغفار.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 119277
342- عنوان الفتوى : حلف بطلاق امرأته إذا لم تعد ماله فأعادته ناقصا
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1430 / 18-03-2009
السؤال:
زوجتي أخذت مني وبدون علمي مبلغا من المال وعندما علمت بذلك طلبت منها استرداد المبلغ لكنها رفضت، عندها أقسمت عليها بالطلاق ثلاثا إذا لم ترد المال، عندها ردت المبلغ ولكن ليس كاملا، السؤال هل يقع الطلاق ؟ وهل يقع علي كفارة عن الطلاق ؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه إلا إذا ضيق عليها ولم يعطها ما يكفيها بالمعروف فلها حينئذ أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها بالمعروف كما بينا في الفتوى رقم: 8534.
وأما ما حلفت به من طلاقها على إعادتها للمال فإن كنت قصدت إعادة جميع المال فعليها إعادته جميعا لئلا يقع الحنث لأنه إذا وقع لزم الطلاق في قول جمهور أهل العلم، ويلزم ثلاثا فتحرم الزوجة وتبين، وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلزم كفارة يمين فحسب، وهي المذكورة في الآية:
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}
وأما إذا كنت لم تقصد إعادتها لجميع المال فلا يقع الحنث ما دامت ردت أكثره، وإن كنت لم تنو شيئا فعليها أن تعيد المال كله لئلا يقع الحنث وتعرض عصمة الزوجية للهدم، ولو لم يكن لديها مال فلها أن تقترض لذلك حتى تعيد المال كله ليبر زوجها في يمينه ولا يقع عليه ما حلف به من طلاقها.
وللفائدة انظر الفتويين: 11592، 4515.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 119221
343- عنوان الفتوى : حلف زوجها بطلاقها إذا دخلت بيت أهلها
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1430 / 17-03-2009
السؤال:
لقد ركبت مع ابن خالتي في السيارة، ورآني زوجي، وأخبر أهلي وقالوا له هذا أمر عادي، وتشاجروا معه وتوترت الأمور بينهم وبين زوجي، وبعدها حلف زوجي بالطلاق إذا دخلت بيت أهلي بعد الآن، وأنا عرفت غلطي وندمت، وأرجو من الله أن يسامحني زوجي، ولكن أهلي حتى الآن يضعون الحق على زوجي؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك إلى معرفة ما كان منك من خطأ ورزقك الندم عليه، فإن الندم على الذنب أمارة خير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود وصححه الألباني. وما كان من زوجك وغضبه من ذلك فلا يلام عليه، بل غضبه في محله وهو مأجور عليه إن شاء الله، لأنه يدل على غيرته، والغيرة من الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله عز وجل، لذلك حرم الفواحش ما ظهر وما بطن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: المؤمن يغار، والله أشد غيرة. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني. رواه البخاري ومسلم.
وإنما اللوم على من لامه، والحرج على من خطأه، ونعني بذلك أهلك الذين كانوا سبباً في تفاقم الأمور ووصولها إلى ما وصلت إليه، وليتهم إذا فعلوا وقفوا عند هذا الحد، بل إنهم لم يقنعوا حتى وقعوا في كبيرة من أعظم الكبائر وأشنعها وهي القول على الله بغير علم، وذلك في قولهم (إنه أمر عادي) والله سبحانه يقول: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ {النحل:116}، ألا فليتقوا الله وليتوبوا إليه مما كسبوه، وليحذروا الكلام على الله بغير علم، فرب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا لا تدعه حتى تقذفه في قعر جهنم، جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم.
وأما ما كان من حلف زوجك بالطلاق على عدم دخول بيت أهلك فقد أخطأ في ذلك من وجهين:
الأول: أنه حلف بالطلاق والحلف لا يكون إلا بالله.
الثاني: أنه حلف على أمر غير جائز، فإنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أرحامها عموما ومن والديها خصوصاً.
أما حكم حلفه هذا، فإن كان قصده منه إيقاع الطلاق عند حصول ما حلف عليه وهو دخولك بيت أهلك، فإن الطلاق يقع بدخولك بيتهم، وأما إن قصد معنى آخر كالزجر -مثلاً- فإن الطلاق يقع أيضاً بدخولك على رأي جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع في هذه الحالة بل تلزمه كفارة يمين، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19562، 60880، 77666.
والرأي الراجح -لدينا- هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من وقوع الطلاق عند حدوث المحلوف عليه مهما كانت نية الحالف.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 119212
344- عنوان الفتوى : لا تقبل العطية لئلا تحنث في يمينك
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1430 / 17-03-2009
السؤال:
حلفت على زوجتي يمين طلاق، وذلك لو قمت بدفع تكاليف زواج أختي الصغرى، وذلك لأني دفعت كامل المصاريف لأختي الكبرى، علما بأن والدي لديه معاش ويمتلك عقار مباني. فهل إذا قام الأب ببيع هذا العقار في حياته وقسمه، هل إذا تنازلت عن حقي فيه للمساعدة في تكاليف زواج أختي، هل يقع الطلاق لأني قلت: علي الطلاق من زوجتي لن أدفع مليما واحدا في زواج أختي. أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك ألا تقبل عطية الأب وهبته، ولو كانت نيتك تخفيف زواج أختك عليه، ولا تحنث بذلك ولا يقع عليك ما حلفت به من طلاق زوجتك.
وأما إذا قبلت العطية ثم رددتها إلى أبيك مساعدة في تكاليف زواج أختك فتحنث في يمينك ويقع عليك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول جمهور أهل العلم، ولا يلزمك غير كفارة يمين في قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.
لكن قول الجمهور أقوى، وبناء عليه فننصحك بعدم قبول العطية من أبيك لئلا تحنث في يمينك وتكون أيضا قد ساعدته في تكاليف زواج أختك فتجمع بين الحسنيين.
وعلى فرض وقوع الحنث ولزوم الطلاق، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 13667 ، 11592 ، 73911 .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 119195
345- عنوان الفتوى : قال لزوجته طلاق منك إذا ما قلت كذا
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
السؤال:
أفيدونا أفادكم الله، رجل متزوج قال لزوجته طلاق منك إذا ما قلت كذا وكذا، أو لو ما فعلت كذا وكذا لن أنام معك.
وبعد يوم قالت الزوجة المطلوب منها كاملا، ما هو المطلوب الآن فعله من الزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من الزوج هو يمين طلاق، وإن كان قصد المحلوف عليه من زوجته في الحال، وقد توانت في فعله ولم تقم به في الحال، فقد حنث في يمينه ولزمه ما حلف به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني. ويرى شيخ الإسلام أن يمين الطلاق يمين كسائر الأيمان وكفارتها عند الحنث كفارة يمين.
وأما إن كان قصد الزوج بما حلف عليه التراخي ومجرد حصول المحلوف عليه منها في نفس الوقت أو بعده وقد فعلته بعد يوم من حلف زوجها، فلا يقع الحنث ولا يترتب عليه شيء، وهي باقية في عصمته، وهذا هو حكم الشطر الأول من التعليق، وهو قوله طلاق منك إذا ما قلت كذا وكذا. وتراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 109599، أما قوله لها لو ما فعلت كذا لن أنام معك. فهو تعليق بالكناية، فإن قصد بهذه الكناية الطلاق فالحكم هو حكم المسألة السابقة، وإن لم يقصد به الطلاق فلا شيء عليه، لكن يلزم الحذر كل الحذر من جريان لفظ الطلاق والحلف به في الجد أو الهزل؛ لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم ويندم ولات ساعة مندم. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 3282، 13177.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 119189
346- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا تضع السيجارة في فمها فأصبحت تشم دخانها
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
السؤال:
تزوجت من ابن خالي، كنا قد تربينا معا، كان يعلم أني أدخن السجائر، وكنا قبل الزواج فى بعض الأحيان يدخن معي، بعد الزواج منعني مرات عديدة، وأنا كنت متعلقة بها كثيراً، لأني كنت أدخن وأنا فى العاشرة من العمر. المهم لم يستطع حتى حلف علي إذا وضعتها فى فمك تبقين طالقا، وعلى الفور مع الجهل بتعليم أمور التشريع فى مسائل حلف اليمين وعلمي وقتها أن الحلفان بنص الكلام بمعنى أني لن أضعها فى فمي، ولكن كنت أشعلها وأضعها أمامي لتدخل دخنها فى أنفي مع الحرص على عدم فتح فمي وأنا أفعل ذلك، واستمررت على ذلك سنين عديدة، وفي كثير من المرات كنت أضعها فى أنفي، وأنا حريصة على أن أغلق فمي، حتى لا يدخل الدخان أو يخرج من فمي. المهم استمررت على ذلك حتى كرهتها وتركتها، ولكن كان قد بدأ الشك يدخل فى نفسي على ما فعلت، فقررت أن يعلم زوجي، ولكن بطريقة أخرى فانتظرت عند أول خلاف بيني وبينه، وأشعلت السجائر ووضعتها فى فمي أمامه، ولكن زوجي بعد عدة أيام سأل شيخا، وفعل كفارة اليمين وأطعم عشرة مساكين وقتها فرحت؛ لأني تخلصت من حمل ثقيل. أما الآن فحملى أثقل لأني كلما كبرت أعلم بأشياء لم أكن أعلمها فلا أدري ما فعلته صحيح أم أنا خلطت الأمور.. وسؤالي هو: هل وقع يمين الطلاق بما فعلته حتى لو لم يكن بطريقة مباشرة، وهل أنا زوجته أم لا؟ لأنه لم يعلم شيئا إلا ما رآه، وكان بعد عدة سنين. وسؤالي أنه فعل كفارة اليمن وأنا لست فى عدة الرجوع، ولكنه كان قد مرت أعوام كثيرة، أفتوني أفادكم الله. فهذا الأمر أثقل على قلبي وأجهده، وفى نفس الوقت لا أستطيع أن أقول لزوجي أي شيء؛ لأني كبرت في العمر، فهذه الأحداث على مدار 16 عاما فأكرم لي أن أتركه حتى لا أغضب الله، ولكني لا أستطيع أن أحكي له. أرجو الرد سريعا. فهذا السؤال يشغلني منذ عام ونصف وأرهقني كثيراً، وأشعر بأني أزني مع زوجى كل يوم، وما زاد من خوفي أني صليت صلاة استخارة، ورأيت أني أعاشر الشيطان وأنا نائمة على السرير أمام زوجي وهو يعلم، ولكن لم يفعل شيئا، وأني ذاهبة إلى الشيطان وزوجي يراني، وعندما وقفت أمامه فقال لي الشيطان أنت تريدين أن تتركيني فأتركيني. فهناك كثير وكثير غيرك، فهذا الحلم أرعبنى وزاد خوفي ورعبي من الله. كتبت ما فعلت كله بالتفصيل حتى تفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علق الرجل طلاق زوجته على فعل شيء، فإنها تطلق بفعل هذا الشيء عند جمهور العلماء، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه إن قصد به التهديد فلا يقع الطلاق بفعل المحلوف عليه، وإنما فيه كفارة يمين.
أما عن سؤالك فإن حلف زوجك أنك تطلقين إذا وضعت السيجارة في فمك، الظاهر أن المراد منه المنع من التدخين، وليس مجرد وضع السيجارة في الفم، والأصل في الأيمان أنها تحمل على النية، وليس على ظاهر اللفظ، قال ابن قدامة في الكافي: ومبنى الأيمان على النية فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به. اهـ. وعلى ذلك فما فعلته من التدخين دون وضع السيجارة في الفم يقع به الطلاق، لكن ما دمت فعلت ذلك متأولة أن اليمين تحمل على ظاهر اللفظ، فالراجح عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ... قد يفعل المحلوف عليه ناسياً، أو متأولاً، أو يكون قد امتنع لسبب، وزال ذلك السبب، أو حلف يعتقده بصفة فتبين بخلافها، فهذه الأقسام لا يقع بها الطلاق على الأقوى.
أما المرة التي وضعت فيها السيجارة في فمك، فقد فعلت المحلوف عليه، فعلى قول الجمهور قد وقع الطلاق، لكن إذا كان زوجك قد سأل أهل العلم الموثوقين فأفتوه بعدم وقوع الطلاق ووجوب كفارة يمين، فلا حرج في ذلك لأنه قول معتبر قال به بعض أهل العلم المحققين، وعلى ذلك فلا تزالين زوجته ومعاشرته لك حلال، لكن ننبه السائلة إلى أن التدخين أمر محرم لما فيه من الأضرار البليغة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 1819.
فيجب عليك أن تتوبي إلى الله مما سبق، بترك التدخين والندم على ما فات والعزم على عدم العود مع الاستعانة بالله، والإكثار من الأعمال الصالحة، وخاصة الصلاة والذكر والدعاء، مع الحرص على الأذكار المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم، ومعاشرة زوجك بالمعروف والتعاون معه على طاعة الله واجتناب المعاصي.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 119124
347- عنوان الفتوى : قال لزوجته تحرمين علي لو كان أحد لمسك قبلي
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
السؤال:
عذرا للإطالة مقدما.
عندما كنت صغيرة تحرش بي بعض من محارمي ولكن لم يصل الأمر للزنا وكان هذا الأمر منذ أكثر من خمسة عشر عاما، ولقد تبت إلى الله توبة نصوحا وأنا على عهدي مع الله منذ هذا الزمن مع العلم أن لا أحد يعلم بهذا الموضوع، مشكلتي أن الله امتحنني بزوج يحبني لكنه غيور جدا وشكاك إلى أبعد الحدود، وكان زوجي هذا أول من يعاشرني معاشرة الأزواج، فلقد كنت بكرا ولكن زوجي في وقت شك قال لي: (حتحرمى على لو كان أحدا لمسك قبلي) فقلت له موافقة، وقال تحرم عليك ابنتك أيضا فقلت له موافقة، أيكون الله بعد هذا الزمن يريد أن يكشف ما قد ستره عن الناس...
وقد تبت توبة نصوحا من وقتها، سؤالي هو ما حكم كلام زوجي لي، هل أنا طالق منه علما بأني لا أستطيع أن أعرف ما هي نيته وقتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر قد وقع عليك في صغرك قبل بلوغك ودون رضى منك فلا إثم عليك فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أصحاب السنن وأحمد والحاكم وغيرهم.
والمتبادر من يمين زوجك أنه يقصد باللمس الوطء ونحوه مما فيه مشاركة منك، وذلك لم يقع إذ لم يحصل زنى ولم يكن ما وقع عن قصد منك فلا يحنث زوجك في يمينه، ومعلوم أن ما لا إرادة للمرء فيه فلا ينبغي لعاقل محاسبته عليه ومؤاخذته به فيبعد أن يقصده زوجك، وإنما يحمل قصده على الزنى ونحوه مما لك فيه إرادة ومشاركة وقصد، وبناء عليه فلا يحنث زوجك به، لكن ينبغي أن تبيني له أنه إذا كان قصد بيمينه الوطء ونحوه مما لك فيه مشاركة وقصد فإنه لا يحنث في يمينه، وإن كان قصد مجرد اللمس بشهوة سواء أكان بقصد منك أم لا فقد حنث في يمينه و لزمه ما أراد به من طلاق أو ظهار أو كفارة يمين لأنه بحسب نيته، ولا تفصلي له فيما وقع عليك من اعتداء بل ينبغي أن تكتفي بما ذكرناه لئلا تكشفي ستر ربك عليك ولا حاجة إلى الإخبار به إذ الغرض يحصل بما ذكرنا.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23974، 5074، 53948، 14725.
والله أعلم.
*********
يتبع
رقم الفتوى : 119116
348- عنوان الفتوى : قال لزوجته تكونين طالقا إذا كنت تخفين شيئا عني
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1430 / 15-03-2009
السؤال:
حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وفي أثناء المشكلة قلت لها تكوني طالقا إذا كنت تخفين عني شيئاً أخر لا أعرفه عن هذه المشكلة فقالت أنا لا أخفي شيئا. بعد فترة وبعد مجامعتي لها قالت لي إنها كانت تخفي شيئا ولم تذكره خوفا مني .
سؤالي هو:
1- هل يقع الطلاق وإذا وقع هل علي كفارة؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟ وما هو حكم الجماع الذي تم وهل علي ذنب؟
2- إذا لم يقع الطلاق هل علي كفارة أيضاً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان منك هو يمين طلاق، وقد حلفت به على عدم إخفاء زوجتك عنك شيئا مما كان بينكما، وقد أخفته فيلزمك ما حلفت به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم، وعلى فرض وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وما حصل من الوطء يكون رجعة إذ لا تشترط معه نية المراجعة على الصحيح، وبناء عليه، فلا إثم عليك فيه، وإن كان ذلك هو الطلاق الثالث فقد بانت منك وحرمت عليك ولا إثم عليك في الوطء لأنك لا تعلم حرمتها وإنما يكون الإثم عليها هي، ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وبناء عليه لا يلزمك غير كفارة يمين ولا يلحقك إثم بالوطء أيضا ولكن رأي الجمهور أرجح.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11592، 19827، 56478.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119063
349- عنوان الفتوى : النية معتبرة في يمين الطلاق وغيره
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1430 / 14-03-2009
السؤال:
هل نية الرجل في الطلاق تعمم مخصوص لفظه أو تخصص عموم لفظه مثل:
أن يقول من حدثني أن فلانا قدم من السفر فزوجتي طالق - ونيته الإخبار بأي طريقة حتى ولو بالإشارة - وجاء رجل وأشار إليه بقدوم هذا الغائب ولم يحدثه مشافهة، فهل تطلق؟
والعكس: لو قال لو بتِّي عند أهلك فأنت طالق - وأراد في نيته نومها - فذهبت عند أهلها وظلت طوال الليل عندهم دون نوم، فهل تطلق لأن البيتوته تقال لمن مر عليه الليل سواء كان نائما أو مستيقظا لقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته هو من يمين الطلاق والنية معتبرة فيه تخصصه إن كان اللفظ عاما وتعممه إذا كان اللفظ خاصا، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها، كطلاق...
وبعد ما ذكر التخصيص بالنية، جاء بالمخصصات الأخرى فقال: ثم بساط يمينه، ثم عرف قولي..
وقال ابن قدامة في المغني:
ويرجع في الأيمان إلى النية وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، والمخالف يتنوع أنواعاً: أحدها أن ينوي بالعام الخاص.. ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه، ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه - كما ذكرنا في المعاريض - ومنها أن يريد بالخاص العام... اهـ
وقال المرداوي في الإنصاف فيمن حلف بالطلاق على عدم خروج زوجته: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث .. انتهى.
فدل ذلك على اعتبار النية في الأيمان سواء أكانت بالله أم بالطلاق وغيره، وأما من نطق بالطلاق صريحا فلا اعتبار لنيته في عدم قصد إيقاع الطلاق كما بينا في الفتوى رقم: 52232 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119042
350- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق والتهديد الدائم به
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1430 / 12-03-2009
السؤال:
أرجو من فضيلتكم تزويدي بمعلومات حول موضوعي.
أنا يا شيخ امرأة متزوجة لي 10 سنوات تقريبا، من عدة سنوات زادت المشاكل بيني وبين زوجي.. حتى أصبح في الفترة الأخيرة... مجرد أي مشكلة بيننا يلجأ لتهديدي بالطلاق..
قبل فترة طلب مني شيئا وأخبرته وأنا أضحك بأني عاجزة الآن وقلت خلاص أنت افعله بنفسك، المهم أني ما توقعت يوصل به إلى هذه الحالة فتعصب وضرب الباب بقوة وقال إن ذهبت إلى موعد العيادة اليوم فأنت طالق.. قلت بنفسي خلاص ليست مشكلة، أروح المرة القادمة. والمهم بعد عدة أيام بعدما هدأت أعصابه طلبت أن أذهب قال لا لا تروحي وأنا ما قصدت على ذاك اليوم ولكن أنا قصدت على طول... المهم بعد فترة طلبت منه أن أذهب فسمح لي وخصوصا أنا دافعة فلوسا مقدمة على العلاج... فهل وقع الطلاق في هذه الحالة..
وسؤال آخر: بعد فترة من هذه الحادثة بعدة أشهر حصلت مشاكل بيننا.. وتهاوشنا... وكان يوم جمعة...وقت الصلاة فذهب إلى الصلاة، وأنا اتصلت بأخي لكي يحضر ويأخذني... ولكن عندما رجع من الصلاة وجدني قد جمعت أغراضي.. فقال إلى أين قلت إلى بيت أهلي...فقال إن ذهبت أنت طالق بالثلاثة وكررها 3 مرات... وبعد حضور أخي رفض أن يأخذني وقال: إذا سمح ممكن، وإذا لم يسمح فاعذريني لن أتحمل ذنبكم... وبعد ساعة تقريبا سمح لي أن أذهب..وأخذت أبنائي معي وذهبت بيت أهلي... فما هو حكم الدين وهل يعتبر طلاقا... لأني قد قرأت فتاوى أن المرة الأولى كانت أيضا تعتبر طلاقا، سواء سمح أو لم يسمح، ولم أعرف بذلك إلا بعد عدة أشهر. أما الطلاق الثاني... فأنا لازلت في بيت أهلي وأريد أن أعرف رأي الدين في المرة الأولى والثانية. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نحب أن ننبه أولا إلى أنه ينبغي للزوجين أن يترفعا قدر الإمكان عن الخلافات، وأن يحرصا على التفاهم واحترام كل منهما الآخر، فاستقرار الأسرة مقصد أساسي من مقاصد الشرع، والخلاف له آثاره السلبية على الأسرة وخاصة الأولاد.
وينبغي للزوج أن يكون على حذر من أن يجعل ألفاظ الطلاق أو التهديد به سوطا يرفعه على زوجته، كلما طرأت مشكلة بينهما، فعلى كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف. قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} وقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}
وجمهور العلماء على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بحصوله، سواء قصد الزوج الطلاق أو قصد مجرد التهديد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا لم يقصد الزوج إلا التهديد لم يقع الطلاق، فعلى مذهب الجمهور يكون الطلاق قد وقع في كلتا الحالتين ما دام قد تحقق ما علق عليه زوجك الطلاق.
وجمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول الجمهور، ومن العلماء من ذهب إلى أنه يقع به طلقة واحدة، وعلى قول الجمهور فإنك تكونين قد بنت من زوجك بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، وانظري الفتوى رقم: 21768.
وبما أن في المسائل المذكورة خلافا وتفاصيل أخرى، فإننا نرى أن الأولى أن تراجعي المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل والاستفصال عن الأمور التي تعتبر مؤثرة في الحكم.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وراجعي الفتوى رقم: 6478.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 118770

يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمدعصام ; 03-24-2012 الساعة 01:16 PM.

رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, فتاوى
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موسوعة سير السلف أنا مسلمة قسم التراجم والأعلام 5 01-24-2024 01:38 PM
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة كتاب الكتروني رائع عادل محمد ملتقى الكتب الإسلامية 1 11-18-2017 03:51 PM
للتحميل كتاب الفتاوى الاسلامية zkooori ملتقى الكتب الإسلامية 3 02-16-2013 07:58 PM
كتاب رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة للشيخ عبدالعزيز بن بازpdf خالددش ملتقى الكتب الإسلامية 7 10-03-2012 09:28 AM
موسوعة تواقيع اسلامية محمود ابو صطيف ملتقى الجرفيكس والتصميم 5 06-13-2011 01:41 AM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009