استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 04-04-2012, 04:49 AM   #61

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 21521
941- عنوان الفتوى : فتاوى في أحكام الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002
السؤال:
أنا قلت لزوجتي إذا لم تنامي معي كل ليلة جمعة فأنت طالق استجابت وهي مكرهة لأن لديها أطفالاً بعد ذلك مرت الأيام وصار هناك عذر شرعي نفاس ومرض فهل علي إثم وأن أباشرها في أي وقت لكن لم ألزمها بالنوم معي وقد نسيت الطلاق من عبءالمعيشة وجعلتها تهتم بالأطفال فهل يلزمها النوم بناء على الطلا ق وهل يبقى هذا الحلف ساري المفعول وهل يلزمنا شيء أفيدونا جزاكم الله خيراً.......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك إذا لم تنامي معي كل ليلة جمعة فأنت طالق، يعد من قبيل الطلاق المعلق، وقد تقدم حكمه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3282- 11592 - 1956- 19410- 20356.
فعلى مذهب الجمهور فإنها تقع طلقة إذا لم يحصل المعلق عليه وهو المبيت معك ليلة الجمعة، أما على مذهب شيخ الإسلام ومن قال بقوله فإنه لا شيء عليك ولو لم تبت معك ليلة الجمعة إلا كفارة يمين بالله تعالى، والأولى أن تستمر زوجتك في تلبية طلبك خروجاً من الخلاف، فإن الخلاف في المسألة قوي، وإن استطعتم أن تراجعوا المحكمة الشرعية لتفصيل في الأمر فهو الأفضل.
أما قول السائل: مرت الأيام وصار هناك عذر شرعي فهل علي إثم أن أباشرها في أي وقت... فإننا لم نفهم مراده منه، ولكن ليعلم أنه لا يجوز له أن يطأ زوجته في حال النفاس، ولا في حالة الحيض.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 21502
942- عنوان الفتوى : فتاوى حول الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002
السؤال:
لقد أقسمت بالقرآن على زوجتي بالطلاق سراً وهي بجانبي في الفراش وأنا غير طاهر وأنا في حالة غضب.
ماحكم الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل لم يبين لنا ما هو اللفظ الذي قاله، ولكن إذا كان قد قال -كما هو ظاهر السؤال- "أقسم بالقرآن أن زوجتي طالق" فإن هذا الطلاق يقع بلا خلاف. وراجع الفتوى رقم: 9181.
ولا تأثير في ذلك لعدم الطهارة وعدم الجهر، المهم أن لسانه قد تحرك بذلك وراجع الفتوى رقم: 8332.
أما بالنسبة لطلاق الغضبان فراجع له الفتوى رقم: 19000 والفتوى رقم: 15595.
وكذا إذا كان المقصود أنه وضع يده على القرآن ثم طلق، فراجع الفتوى رقم: 10577 والفتوى رقم: 10951.
أما إذا كان قصده أنه أقسم بالقرآن أو أقسم ويده على القرآن فقال: علي الطلاق أو نحو ذلك من ألفاظ الحلف بالطلاق فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 11592 والفتوى رقم: 3282
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 21434
943- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق في هذه الحالة
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الثانية 1423 / 22-08-2002
السؤال:
زوجي اشترى سلسلة ذهب ثم قال ( علي الطلاق لأرجعها الآن) وعاد ليرجعها فوجد المحل مغلقاً ووضعها في السيارة ولم يدخلها البيت حتى يعيدها ثاني يوم فهل أعتبر أنا طالقا منه ؟ وبارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا الزوج حلف على إرجاع السلسلة ويعني بذلك سعيه إلى المحل لإرجاعها، وطالما أنه قد فعل ذلك فإنه لم يحنث ولم تطلق منه زوجته.
ولكننا ننبه هذا الأخ إلى أنه لا يجوز الحلف بالطلاق لأنه من الحلف بغير الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله. رواه البخاري.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 21194
944- عنوان الفتوى : فتاوى في الحلف بالطلاق والطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الثانية 1423 / 17-08-2002
السؤال:
ما الحكم في زوج ألقى يمين الطللاق على زوجته بعدم زيارة أهلها وقطع رحمها و ما الحكم فى حاله قيام الزوجة بزيارة أهلها ووصل رحمها بدون علم الزوج لما أمرنا به الله و رسوله من صلة الأرحام الرجاء الرد بأدلة أن أمكن ذلك و جزاكم الله خيرا والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن الحلف بالطلاق، والطلاق المعلق في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11592, 19562, 16285
ولا يختلف الحكم فيما إذا فعلت الزوجة ما عُلق عليه الطلاق بعلم الزوج عما إذا فعلت ذلك بدون علمه فالحكم في الكل سواء.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 20817
945- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق آفة وطيش
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1423 / 10-08-2002
السؤال:
ما هو حكم الحلف بالطلاق لتأكيد اليمين للناس وهل تحسب هذه على الشخص الحالف بذلك؟ وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وهذا ما جاء به القرآن، وهدي خير الأنام.
أما الحلف بغير ذلك فإنه لا يجوز، سواء بالطلاق أو غيره، ولتأكيد اليمين أو عدمه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه، أو الكعبة أو صحابي أو إمام. قال الشافعي : أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر وهذا أصل مجمع عليه.
وقد روي في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بغير الله فقد أشرك "
وأما حكم الحلف بالطلاق، وهل يقع أو لا فقد سبق بالفتوى رقم: 1956 فلتراجعها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 20770
946- عنوان الفتوى : الحكم باعتبار الحلف بالطلاق ينبني على نية الزوج
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1423 / 08-08-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد0
حدث شجار بين أخي وزوجته في حوش المنزل فقال لها ادخلي إلى الغرفة فرفضت أن تدخل فقال لها إن لم تدخلي الغرفة فأنت طالق وسوف نرى من الصادق من الكاذب منا فقالت له أنا الصادقة وأنت الكاذب فقال لها مرة أخرى إن لم تدخلي فأنت طالق بالثلاثة فانتظرت حوالي خمس دقائق ثم دخلت إلى الداخل علما بأنها حامل وهو لا يقصد وقوع الطلاق وإنما يقصد تهديدها لكي تدخل إلى داخل المنزل علما بأن أخي صغير في السن وحديث عهد بالزواج . فهل يقع الطلاق أم لا وماذا يترتب على ذلك؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يعرض عصمة زوجته للخطر، وأن يكون كلما اختلف معها لوح لها بعصى الطلاق، فهذا ليس من الأخلاق الفاضلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعامل بها مع الزوجات وقد قال صلى الله عليه وسلم: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي " رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، فلا يجوز أن يحلف أحد بالطلاق، لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت "
ومن حلف على زوجته بالطلاق ثلاثاً أو واحدة على فعل شيء معين مثل أن تدخل في البيت في وقت معين، فإن مضى ذلك الوقت ولم تفعل ما حلف عليه طلقت منه زوجته بعدد ما قال على قول جمهور أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يقصد الطلاق وكان قصده التهديد والتأكيد على فعل ذلك المحلوف عليه...كان ذلك بمنزلة اليمين، إذا فعلت المحلوف عليه فلا فكفارة وإن لم تفعله وجبت عليه كفارة يمين.
وما فهمنا من السائل الكريم هو أن هذه الزوجة استجابت لطلب زوجها وحلفه عليها وإن كان ذلك بعد تلكؤ وانتظار حوالي خمس دقائق.
فهو -حسب ما جاء في السؤال- لم يحدد لها وقتاً للدخول.. وعلى ذلك فلا شيء عليه.
وننصح الأخ الكريم أن يتقي الله في زوجته كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في النساء " وقال: " استوصوا بالنساء " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
وعليها هي أن تطيعه في غير معصية الله تعالى وتؤدى إليه حقوقه بالمعروف، فإن في ذلك مرضاة الله تعالى وطاعته، وفيه حفظ لعصمتهما من الانهيار.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 20733
947- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق وآثاره
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1423 / 08-08-2002
السؤال:
ما حكم الشرع في حلف الطلاق على الزوجة إذا فعلت شيئا معينا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في مشروعية الطلاق: الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى:الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان [البقرة:229].
وأما السنة: فمنها ما في الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
وأجمع أهل العلم على جواز الطلاق.
وقد يكون الطلاق واجباً أو مستحباً أو مندوباً أو حراماً أو مباحاً، باختلاف السبب والباعث على الطلاق.
والحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول: علي الطلاق أن لا أكلم فلانا أو ألا تذهبي إلى مكان كذا.
وهذا الحلف مكروه عند العلماء لما فيه من تعريض الزوجية للانهيار؛ لأن أكثر الفقهاء على أن الحالف إذا حنث هنا وقع الطلاق.
ومنهم من علل كراهته بما ورد في الحديث: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها أيمان الفساق.
لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة: لم أقف عليه.
وأما تعليق الطلاق على الشرط الذي لا يراد به الحث أو المنع، فلا يسمى حلفا بالطلاق، وإنما هو طلاق معلق، كقول الرجل: إن دخل شهر رمضان فأنت طالق أو إن طلعت الشمس فأنت طالق.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 20586
948- عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق على أمر على زوجة لم يدخل بها
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى 1423 / 05-08-2002
السؤال:
إذا كنت مالكاً أو كاتباً على امرأة ولم أدخل بها وقلت إني لا أدخن وإذا دخنت فعلي الطلاق وبعده قمت بالتدخين
هل تكون (طالقا) أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت عاقداً على امرأة ولم تدخل بعد وقلت: إن شربت الدخان فعلي الطلاق. ثم قمت بالتدخين فقط طلقت منك زوجتك وبانت منك بينونة صغرى، ولا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 20356
949- عنوان الفتوى : مذهب الجمهور في الطلاق المعلق أولى بالاعتبار
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الأولى 1423 / 30-07-2002
السؤال:
لقد أقسمت على زوجتي ألا تذهب إلى فرح أخيها ولو ذهبت تكون طالقاً وكنت في حالة غضب شديدة وأريد الآن أن أجعلها تذهب حتى لا أقطع صلة الرحم فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من قال لزوجته: إن فعلت كذا أو ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق.... أن الطلاق يقع إذا وقع المعلق عليه، وهو الذهاب إلى ذلك المكان.
وفصَّل آخرون فقالوا: إن قصد منعها من الذهاب، ولم يكن في نيته حال الحلف أنها تطلق إذا ذهبت إلى ذلك المكان فإن عليه أن يكفر كفارة يمين إذا وقع المحلوف عليه، وهو الذهاب إلى ذلك المكان.
وإن كان في نيته أنها تطلق إذا ذهبت فإنها إن ذهبت إلى ذلك المكان وقع الطلاق وهذا لا خلاف فيه.
ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأولى بالأخذ بالاعتبار، وهو الأحوط.
لذا فنرى أن هذه المرأة لا تذهب إلى فرح أخيها حفاظاً على يمين زوجها، ولئلا تتعرض عصمتها إلى الخطر وبالإمكان إقناع أخيها وأهلها بوجه عدم حضورها لفرحهم وهو خشية وقوع الطلاق.
وعلى السائل الكريم أن يتقي الله تعالى ولا يعرض عصمة زوجته للخطر والشبهة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالطلاق والحلف بغير الله تعالى، فعلى المسلم أن يكف عن اليمين بالطلاق وبغير الطلاق؛ إلا بالله وأسمائه وصفاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 20149
950- عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق على شيء فتبين خلافه
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1423 / 28-07-2002
السؤال:
أقسمت بيمين الطلاق أمام أحد أصدقائي على أمر ما علما بأنني كنت واثقا من هذا الأمر ولكني بعد مدة وجيزة تبينت خلاف ما كنت أظن فهل وقع هذا اليمين أم لا؟
أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق أو بالظهار أو بالحرام أو بالنذر على شيء يعتقده كما حلف فتبين بخلافه ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أنه يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد.
الثاني: أنه لا يحنث بحال، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد.
والثالث: أنه يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما، وهو الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي.
وحيث إنك حلفت بالطلاق، وكنت تعتقد صدق نفسك ثم تبين خطؤك، فإنك لا تحنث في ذلك، ولا يقع منك الطلاق، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى: الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه فلا طلاق عليه. انتهى
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 19827
951- عنوان الفتوى : كفارة حلف يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1423 / 22-07-2002
السؤال:
ما هي كفارة حلف يمين الطلاق حيث اليمين كان في وقت الغضب وأريد الرجوع فيه وكان اليمين " علي الطلاق بالثلاثة متروحي عند خالك " وهى تريد الذهاب ولكن المشكلة في اليمين فهل له كفارة وما هي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت حلفت بالطلاق وقصدك وقوع الطلاق على زوجتك إن ذهبت إلى خالها فلا يمكنك التحلل من ذلك بشيء، والطلاق يقع بمجرد أن تذهب إن كنت قصدت ذهابها مطلقاً، وإن قصدت منعها من الذهاب في زمن معين فإن الطلاق يقع عليها إن ذهبت في ذلك الزمن المحدد فإن انتهى ذلك الزمن وذهبت فلا يقع الطلاق.
وكذلك إذا قصدت منعها من الذهاب وزجرها من ذلك ولم تقصد الطلاق على قول الجمهور، وخالفت في ذلك جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام فقالوا:إذا قصد بالطلاق المعلق التهديد والتخويف دون الطلاق فحكمه إذاً حكم يمين بالله إذا حنث فيها.
ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، واعتبار هذه المرأة بائنة بينونة كبرى إن هي ذهبت.
وعلى المسلم أن يحذر من الحلف بالطلاق فهو أولاً حلف بغير الله وهذا أمر عظيم كما أن فيه تعريضا لبنيان الأسرة القائم للانهيار وعرى الزوجية للانفصال، وفي هذا من المفاسد الدينية والدنيوية ما لا يخفى على عاقل والمرء في غنى عن ذلك كله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 19612
952- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بوقوع المحلوف عليه
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1423 / 18-07-2002
السؤال:
أريد كفارة يمين الطلاق دون إيقاعه حيث أننى حلفت " علي الطلاق متروحي لخالك " وأريدها أن تذهب ولكن أريد الكفارة أولا ؟ أرجو منكم الرد سريعا للأهمية
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، فإن الحلف بالطلاق، هو طلاق معلق لا يصح حله، ويحسب طلاقاً إن وقع المحلوف عليه، ومن العلماء من قال، إن الحلف بالطلاق له حالتان:
أولاً: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
ثانياُ: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذا الحالة يعتبر يميناً، يكفر عنها كفارة يمين.
ولاشك أن قول الجمهور قوي، فتكون الزوجة طالقاً بذهابها إلى بيت خالك، ومما ينبغي التنبه له المحافظة على اليمين بعدم الحلف إلا لضرورة، وتجنب ذكر الطلاق في اليمين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 19562
953- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الأولى 1423 / 20-07-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن حكم الحلف بالطلاق حيث إن أحد إخوتي حلف بالطلاق لأمر لا يملك البت فيه وهوعدم تزويج إحدى أخواتي لشخص ما , وحيث أن الزيجة
قد تمت فما الحكم في ذلك, وهل يلزمه كفارة أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
فإذا كان الحالف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإن زوجته طالق فإن الطلاق يقع بحصول المحلوف عليه، لأنه علق الطلاق على أمر فحصل.
أما إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد النهي والزجر عن المحلوف عليه فقد اختلف أهل العلم في ذلك فجمهورهم على وقوع الطلاق إذا حصل المحلوف عليه.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن معه إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق فإن هذا بمنزلة اليمين، فإذا حصل المحلوف كان فيه كفارة يمين، أما إذا لم يحصل المحلوف عليه فلا يقع طلاق ولا يمين وهو محل اتفاق. وعلى السائل الكريم أن يرجع إلى المحكمة الشرعية لتوضيح الأمر.. وقبل ذلك ننصحه بتقوى الله والبعد عن الحلف بغير الله تعالى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 19410
954- عنوان الفتوى : مذهب جمهور العلماء في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الأولى 1423 / 16-07-2002
السؤال:
لقد حلفت بالطلاق أن لا أذهب إلى مدينة جدة حتى يزورني أخي في مدينة أبها ولم أعلم أخي بهذا ومر أكثر من سنة ولم يزرني والآن أود الذهاب لوجود والدتي هناك فما هو الحل علما بأنني لم أقصد التخلي عن زوجتي بهذا الطلاق ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق.
وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن قول الجمهور قوي جداً.
فإذا ذهبت إلى جدة قبل زيارة أخيك لك وقع الطلاق، فالحل هو أن يزورك أخوك أولاً، إذا كان ذلك ممكناً، أو أن تلتقي أنت وأمك في بلد غير جدة إذا كان ذلك ممكنا.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 19162
955- عنوان الفتوى : الفتوى المختارة في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1423 / 13-07-2002
السؤال:
خلاف بيني وبين زوجتي بسبب سابع مولود لي بسبب تافه وهو أنها وأهلها يريدونها في قاعة وأنا أردت السابع في البيت فوقع خلاف كبير حتى نزلت المحكمة مع والدها طالبا مني طلاقها فوقعت له ورقة كتبت فيها إن لم تأت زوجتي منزلها في خلال الأربعين سوف تكون طالقاً طلاقاً نهائياً ولا رجعة فيه علما بأن نيتي في الأمر هو إجبارها على الرجوع إلى بيتها وترهيبها ولم تكن نيتي هو طلاقها ..... أفيدونا أفادكم الله حتى وإن كان من سعادة المفتي العام وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من السائل الكريم هو ما يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، وهو الذي يكون معلقاً على زمن أو صفة أو شرط.
وحكم هذا النوع من الطلاق أنه يقع عند الجمهور إذا حصل المعلَق عليه، سواء قصد به اليمين للحمل على الفعل، أو قصد الزجر عن ترك الفعل، أو قصد به الطلاق عند حصول الفعل، ففي هذا كله يقع الطلاق عندهم.
وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه.
وفصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وإذا حصل المحلوف عليه فيجب فيه كفارة اليمين، وأما إذا لم يقصد به اليمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على ما سبق، فإن زوجة السائل الكريم تكون طالقاً إذا حصل الأمر المعلق عليه وهو عدم الرجوع إلى بيتها خلال الأربعين، وإذا رجعت خلال هذه الفترة فلا طلاق.
مذهب ابن تيمية -ومن معه هو أنه لا يقع الطلاق إذا كان لا ينوي طلاقاً- وإنما القصد كما قال هو الترهيب لترجع إلى البيت، ففي هذا كفارة يمين إذا لم ترجع في المدة المذكورة.
والذي نراه ونفتي به في هذا الموقع هو مذهب الجمهور، ويليه في الرجحان مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه، ثم يأتي بعد ذلك مذهب ابن حزم.
وعلى كل حال فهذا الطلاق إن حصل الأمر المعلق عليه يظل طلاقاً رجعياً إن لم يكن هو الثالث فللزوج ارتجاع زوجته بعده ما دامت عدتها لم تنته، ولا عبرة بقول الزوج طلاقاً نهائياً.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 18406
956- عنوان الفتوى : حكم من فعل ما علق عليه الطلاق ناسيا
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1423 / 27-06-2002
السؤال:
طلبت من زوجتي عمل نوع من الأكل لي عدة مرات ولم تصنعه ثم حصل أن غضبت منها بسبب هذا الموضوع وموضوع آخر فقلت لها: علي الطلاق أن لا آكل مما تصنعين سنة كاملة بنية الطلاق علما أني طلقتها قبل ذلك طلقتين متفرقتين فهل لي كفارة؟ وهل لو أكلت مما صنعت أو طبخت ناسيا يقع الطلاق عليها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه هي الطلقة الثالثة في حق زوجتك ووقوعها معلق على أمر، فإن وقع منك هذا الأمر وقع الطلاق وتبين منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك بعدها حتى تنكح زوجًا غيرك، فعليك أن تجتنب طعامها سنة، ولا يضرك الأكل من طعامها نسيانًا لما ثبت من أن الله رُفعَ عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.
وانظر الفتوى رقم: 12600، والفتوى رقم: 11805.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 18060
957- عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالطلقة الثانية
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الثاني 1423 / 23-06-2002
السؤال:
قلت لزوجتي تكونين طالقا اذا بعتي الذهب من دون علمي وإذا فعلت تكونين قد عشت معي في الحرام وقد كنت في كامل قواي العقلية ولست تحت ضغط عصبي أو خلافه وقد فعلت هذا بعد القسم بمدة 3 سنوات فهل وقع اليمين وما كفارته وماذا أفعل ولدينا من الأولاد 3 وللعلم فأنا لست ممن يتشدقون بالطلاق علما بأنها المرة الثانية وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وارجو ان اعرف اسم الشيخ الفاضل الذي سيتكرم علينا بالاجابه
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علقت الطلاق بشرط ووقع هذا الشرط فوقع بوقوعه الطلاق.
وعليه، فتكون زوجتك قد طلقت منك الطلقة الثانية، هذا إن كان قصدك من اليمين أن لا تبيع زوجتك الذهب لا حالاً ولا في المستقبل، أما إن كان في قصدك أن لا تبيعه في ذلك اليوم أو في ذلك الشهر أو الأسبوع أو أي زمن نويته فتم البيع بعده فلا يضر ولا يعتبر هذا الطلاق.
وننبهك إلى أمر وهو: أنك إن كنت قد أرجعت زوجتك في زمن العدة فبها ونعمت وهي زوجتك وبقي لك طلقة واحدة، وإن كنت أرجعتها بعد انتهاء عدتها فهذه الرجعة لا تصح، والواجب هو فعل عقد جديد بمهر جديد وولي وشاهدين، وما تم قبل العقد على الوجه المذكور فهو وطئ شبهة ويلحق فيه الولد بك وينتفي فيه الحد عنك وعنها. وانظر الفتاوى التالية رقم: 13667، و رقم: 17637، ورقم: 12287. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 17874
958- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق بين الموقعين والمانعين
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الثاني 1423 / 17-06-2002
السؤال:
العنوان "هل يقع الطلاق أم لا"
حدث خلا ف بيني وبين زوجتي وأثناء الخلاف هجرتني في الفراش وعند الكلام معها قامت بسبي بشتائم كثيرة فقلت لها إن شتمت مرة أخرى تصبحين طالقاً فإذ زادت الخناقة اشتعالا وقامت بخربشتي وعضي وأعتقد أنها شتمت شبه متاكد
أولا : ما رأي الدين في هذه الزوجة؟
ثانيا : هل يقع الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يهدي زوجتك ويصلحها ويوفق بينكما.
واعلم انه لابد ،أن هناك سبباً أو أسباباً جعلتها تتصرف معك بما ذكرت، فابحث عن هذه الأسباب في نفسك أو في زوجتك واستعن بالله على إزالتها.
أما هجر المرأة لفراش زوجها فلا يجوز وهو من الكبائر كما في الحديث الصحيح إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. فعليها أن تتوب إلى الله من هذه الكبيرة ومن سبها وضربها وعضها لزوجها.
وإذا كان مقصودك من عبارة (إن شتِمت مرة أخرى تصبحين طالقاً) وقوع الطلاق إذا هي شتمت أو سبت وتأكدت من أنها سبت، فإنه يقع الطلاق لأنه طلاق معلق على شرط ، وقد وقع الشرط فيقع الطلاق. وأما إذا نويت بهذه العبارة مجرد التهديد لها والتخويف فقط ولم ترد بها الطلاق، فمذهب الجمهور هو وقوع الطلاق أيضاً.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق حينئذ لا يقع، وأن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقد سبق وأن، أجبنا على حكم الطلاق المعلق في الجواب رقم: 3727 و رقم: 3795وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 17824
959- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يقع عند جمهور العلماء
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الثاني 1423 / 22-06-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
سيدي أنا رجل صنعت معروفا مع شقيقتي وزوجها وأولادها وفي اليوم الذي تلا ذلك اتصل بي زوجها ليخبرني بأنه قد طلق شقيقتي فغضبت وفي المساء كنت في جلسة مع بعض الأقارب نتحدث عما حصل وأثارني أحد الموجودين فقلت تكون زوجتي طالقا إذا دخلت بيته أنا أو زوجتي طول حياتي أو إذا دخل هو بيتي علماً بأن زوجتي لم تكن موجودة في تلك الجلسة والآن وبعد أكثر من سنة لم ندخل بيوت بعضنا البعض مع العلم بأن شقيقتي وأولادها يزوروني وكذلك أولادي يزوروهم والآن أفتني ياشيخنا هل يقع الطلاق إذا دخلت بيته من أجل زيارة شقيقتي من باب صلة الرحم؟ مع العلم أنه إذا كان يقع الطلاق فإنها الطلقه الثالثة بالنسبة إلى زوجتي.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قسم الفقهاء الطلاق إلى: معجل، ومعلق.
فالمعجل ينفذ في الحال، كقول الزوج لزوجته: أنت طالق.
وأما المعلق: فهو الذي يعلق على زمن أو صفة أو شرط، وحكمه عند الجمهور أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك، أو قصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
وقال ابن حزم: إنه غير واقع.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد به يمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على ما تقدم، فنقول للسائل: إن الطلاق يقع إذا حصل ما علقه عليه عند الجمهور. أما ما ذكرته من عدم التواصل إن استمريت على ما أنت عليه، فيمكن حله بأن يتم ذلك في بيت أحد الأقارب والجيران، ولا تعرض عصمة زوجتك للحل خصوصاً أنك قد ذكرت أنك قد طلقتها مرتين من قبل.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 17637
960- عنوان الفتوى : إن حدث الشيء المعلق عليه الطلاق يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1423 / 12-06-2002
السؤال:
زوجتي تغار علي من ابنة خالتها دون أي مستند فلاقيت مشاكل ونقاشات كثيرة بسبب ذلك مما أغضبني غضباً كبيراً فقلت لها أنت طالق إن دخلت ابنة خالتك إلى بيتنا ( وهذا حتى أثبت لها أنه ليس لشكوكها أي أصل وكذلك حتى أسد باب هذه المشاكل مع العلم أنني كنت أنوي ما أقول لهذين الغرضين).
أفيدونا جزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك أخي الكريم قد تسرعت في إطلاق لفظ الطلاق، وما كان ينبغي لك ذلك عفا الله عنا وعنك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى من استوصاه فقال له: لا تغضب، فردد مراراً. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري.
وأما عن جواب سؤالك: فإنك قد علقت الطلاق على شرط فإن حدث وقع الطلاق.
فإن دخلت بنت خالة زوجتك بيتك، فقد طلقت زوجتك، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها، وإن كانت الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر.
وننبهك إلى أن بنت خالة زوجتك إن لم يكن بينك وبينها محرمية أبدية فإنها أجنبية عنك، لا يجوز لك الانبساط معها في الكلام وغيره سواء أغارت زوجتك أم لا.
والله أعلم.
*********
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-04-2012, 04:53 AM   #62

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 16872
961- عنوان الفتوى : حكم من علق طلاق زوجته على شيء وأمرها بفعله
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الأول 1423 / 28-05-2002
السؤال:
أنا سيدة أقسم علي زوجى يمين الطلاق ان أعطيت ابني نقودا وهذا لخلاف بين الزوج والأبن ولم أعطه فلما اصطلحا أمرني زوجي بإعطائه نقودا فأعطيته وأنا ساهية، وناسية اليمين فهل يقع الطلاق أم لا
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر من هذا اليمين أن الحكم فيه يرجع إلى نية الحالف وهو الزوج، فإن كان يريد ألا تعطي الابن ما دام مختلفاً معه، وأنه لو زال الخلاف بينهما فلا مانع عنده، لم يقع الطلاق، كما هو المتبادر من سياق الكلام، وهذا هو المسمى عند الفقهاء بالبساط، أي السبب الداعي لليمين. أما إن كان يريد منها ألا تعطيه أبداً سواء زال الخلاف بينهما أم لم يزل، ففي هذه الحالة يقع الطلاق، لأنه علقه على أمر وقد وقع، وهو الإعطاء. ولتفصيل مسألة الطلاق المعلق يراجع الفتوى رقم: 790.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 16235
962- عنوان الفتوى : لا يلزم من عدد الطلاق إلا ما تحقق المرء منه
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1423 / 06-05-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
أنا رجل متزوج من أبنة عمي ولي منها عدد من الأبناء والحمد لله ولكني أعيش في حالة من الهم يعلمها الله بسبب أنني غضبت في يوم ما وقبل سنة تقريبا من زوجتي غضباً شديداً وقمت من غرفتنا وذهبت إلى غرفة أخرى وأنا في قمة الغضب وأثناء ذلك تمتمت بيني وبين نفسي بكلمات سباب لها وطلاق لاشعورياً حيث قد تملكني الغضب جداً ويعلم الله أني من شدة ما بي من الغضب لم أستطيع تحديد ما قلت ولا عدد الطلقات التي تمتمت بها وقد احتفظت بهذا في نفسي ولم أجرؤ على إخبار أحد فعلاقتنا الأسرية قوية جداً وأخاف أن تتأثر بهذا الشيء لو أخبرتهم فبالله عليكم ماذا أفعل؟ وهل يقع ذلك الطلاق بتلك الصورة؟
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء وجعلها في موازين حسناتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب له مراتب، وقد سبق أن ذكرناها في الجواب رقم: 3073
وعليه، فإذا كان الغضب وصل بك إلى فقد الوعي، فلا تؤاخذ بما صدر منك من طلاق.
أما إذا لم يصل بك إلى تلك الدرجة، فإن ما صدر منك من طلاق يقع ولو لم يعلم به أحدٌ، لكن لا يلزمك من عدد الطلاق إلا ما تحققت من صدروه منك. أما ما شككت فيه فالأصل عدمه.
وعليه، فإذا تحققت من أنك طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وشككت في الزيادة، فلك أن ترجع زوجتك ما دامت عدتها لم تنقض، مع العلم أن جماع الزوجة الرجعية يعتبر ارتجاعاً لها ولو لم ينو به الزوج الارتجاع.
والحاصل أنك إذا لم تكن طلقت زوجتك في حال وعي منك ثلاث تطليقات فلا شيء عليك إذا ارتجعتها قبل انتهاء عدتها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 15597
963- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يقع حسبما أوقعه الزوج
تاريخ الفتوى : 09 صفر 1423 / 22-04-2002
السؤال:
إذا قال رجل لزوجته في حالة غضب لو كنت خارج البيت فأنت طالق ثلاثاً وفعلا كانت خارج البيت هل تطلق؟ وإذا قال لها أيضا إذا لم ترجعي هذا الشيء أنت طالق ولم ترجعه هل تطلق؟ وإذا ذهبت للمستشفى بحالة اضطرارية بدون إذن وقال لصديقتها إذا لم ترجع للبيت خلال وقت معين فهي طالق ولم ترجع بالوقت المعين هل تطلق؟ علما بأنها كانت مجبورة وهو كان غضبان
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل الأمر بالزوج إلى حالة لا يدري معها ما يقول، كما هو مفصل في الفتوى رقم : 1496 والفتوى رقم : 11566
ومن قال لزوجته: إن كنت خارج البيت فأنت طالق ثلاثاً -وكانت فعلاً خارج البيت- فقد طلقت وبانت منه بينونة كبرى ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، وكذلك إذا قال لها: إذا لم ترجعي هذا الشيء إلى مكان كذا فأنت طالق ولم ترجعه فإنها تطلق منه طلقة واحدة إذا لم يكن قد علق على أكثر منها كأن قال لها: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين، كذلك إذا قال لها إذا لم ترجعي من المستشفى - أو غيره - في وقت كذا فأنت طالق ولم ترجع في الوقت المحدد فقد طلقت منه طلقة. وهذا كله على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب جمهورهم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 3795
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 15129
964- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق المعلق بعد الموت
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1423 / 08-04-2002
السؤال:
رجل أقسم على زوجته"إن فعلت كذا فأنت طالق"ما حكم هذا اليمين بعد وفاة الزوج، وجازاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجية تنقطع بموت أحد الزوجين.
وعليه -كما هو الظاهر- فإذا كان المقصود أن الزوجة فعلت ما حلف الزوج على تركه ولكن بعد موته. فهذا لا إشكال فيه، لأن الزوجية قد انقطعت بموت الزوج.
********
رقم الفتوى : 15109
965- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق المعلق بعد الموت
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
رجل أقسم على زوجته"إن فعلت كذا فأنت طالق"ما حكم هذا اليمين بعد وفاة الزوج، وجازاكم الله خيرا؟
2- ما حكم الفائد في القروض الممنوحة من الدولة للشباب لإعانتهم على الزواج، علما بان النسبة تبلغ 2% وهي مخصصة للإجراءات الإداريةعلى حسب قول المصرف، وجازاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القروض التي فتحتها الدولة للشباب بقصد تشجيعه وإعانته على الزواج يجب أن تكون قروضاً حسنة -أي بدون فائدة- هذا هو الغرض الذي تلوح عليه مظاهر التعاطف وإعانة شباب المسلمين على تحقيق رغباتهم المشروعة، ويؤجر صاحبه، أما القرض بفائدة ولو كانت قليلة فإنه من الربا سواء سميت تلك الفوائد باسمها الحقيقي أو باسم آخر يراد من ورائه تغطية الربا، إذ العبرة بالمضامين والمعاني، وليست بالألفاظ والمسميات، ومما يدل على أن هذه الفائدة ربوية هو تحديدها بالنسبة المئوية إذ لو كانت في مقابلة الخدمات المقدمة للزبون لكانت تزيد وتنقص حسب تلك الخدمات صعوبة وسهولة، وليس حسب قدر المبلغ المقرض.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 14974
966- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق قبل عقد النكاح
تاريخ الفتوى : 21 محرم 1423 / 04-04-2002
السؤال:
لي صديقة تقدم لخطبتها شاب وهي الآن تستعد للزواج .. وفي إحدى مرات نقاشهما بالهاتف طلب منها أن تقول له لو كان هناك شخص في حياتها من قبل فأنكرت ولكن في الحقيقة أنها كانت تعرف أحداً قبله ولقد_أعزكم الله_ارتكبت معه بعض الأخطاء و لكنها ندمت وتابت . وسيكتب كتابها إن شاء الله يوم14محرم 1423الخميس ولكنه قال لها اليوم إنها تحرم عليه كزوجة ويكون هذا الزواج باطلاً لو كذبت عليه في كونها كانت لا تعرف أحدامن قبل, فماذا تفعل .أشيروا عليها فإن كتب كتابها بعد أسبوع إن شاء الله ..مع وافر الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من هذا الرجل يعتبر من التعليق قبل النكاح، أي تعليق الطلاق قبل النكاح، وهو أمر مختلف فيه بين العلماء: فمنهم من قال بعدم اعتباره، وأن من علق طلاق امرأة على حصول أمر قبل نكاحها ثم نكحها وحصل المعلق عليه فليس عليه شيء، بدليل ما رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق له فيما لا يملك " قال الحافظ في الفتح: (هذه المسألة من الخلافيات المشهورة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاً، وعدم الوقوع مطلقاً، والتفصيل بين ما إذا عين أو خصص، ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع الجمهور، وهو قول الشافعي و ابن مهدي و أحمد و إسحاق و داود وأتباعهم، وجمهور أصحاب الحديث إلى آخر كلامه. وعلى مذهب الجمهور -الذي تعضد بالحديث السابق -نقول للسائلة: ليس على صديقتك أن تخبر خطيبها بما جرى عليها من المخالفات مسبقاً ولا يؤثر ذلك على صحة نكاحها. ولمزيد الفائدة يراجع الجواب رقم: 14725
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 14738
967- عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق على أكثر من شيء
تاريخ الفتوى : 13 محرم 1423 / 27-03-2002
السؤال:
أنا امرأة متزوجة حلف علي زوجي وهو مقيم بالسعودية وأنا في ا لسودان أنني إذا فعلت بعض الأشياء التي يكرهها هو وقد سمى لي تلك الأفعال بأنني إذا فعلتها أكون طالقاً وقد وعدته بألا أفعل حتى لا يقع الطلاق ولكن مع مرور الأيام فعلت ما نهاني عنه واشترطه للطلاق مرات عديدة فما حكم الدين في ذلك هل أنا مطلقة الآن أم غير ذلك وإذا كنت مطلقة هل اكون مطلقة بالثلاث لأنني فعلت ذلك أكثر من ثلاث أم أكون مطلقة طلقة واحدة مع العلم أنه لا يعرف حتى الآن بأنني عصيته أفيدوني أفادكم الله لأني في حيرة من أمري وأتمني أن أعرف الحل لأنه اقترب موعد سفري إليه في السعودية فهل أكون حلالا له أم حراما .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا طلاق معلق بشرط فعل ما من الزوجة، فمتى فعلته وقع طلاقها، فإن كان الزوج علق طلاقها على فعل شيئين فأكثر فلا يقع الطلاق إلا بفعلها لكل ذلك، كأن يقول -مثلاً- إن أكلت كذا وكذا فأنت طالق، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (وإذا علق الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعاً في قول عامة أهل العلم) فإن فعلتهما معاً طلقت طلقة واحدة فقط مهما كررت فعلهما، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، فإن عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله؛ ما لم يكن التعليق بلفظ يقتضي التكرير مثل: (كلما) فإن كان التعليق بها وقع عليها الطلاق كلما كررت الفعل، لأن لفظ (كلما) تفيد التكرار دون غيرها.
وإن قال: إن فعلت واحداً مما نهيتك عنه فأنت طالق، ففي هذه الحالة تطلق بفعل أول واحد فقط، وينحل التعليق ولا يقع الطلاق مرة أخرى بتكريرها لفعله أو فعلها لغيره مما نهاها عنه وعلق طلاقها على فعله.
وأما تأكيد الزوج لتعليق الطلاق أكثر من مرة فلا أثر له في عدد الطلقات قبل فعل الزوجة لشيء مما نهاها عنه سابقاً. وعلى ضوء ما سبق يتبين الحكم -إن شاء الله- للأخت السائلة، وننبهها إلى أنه يجب عليها إخبار زوجها بما فعلت، لأنه هو الذي يدري نيته في التعليق، والأداة التي علق بها الطلاق، وغير ذلك مما ينبني عليه الطلاق وعدده.
وليكون على حذر من التلفظ بالطلاق مرة أخرى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 14603
968- عنوان الفتوى : حكم من علق طلاقا على شرط ففعلته الزوجة ناسية
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1423 / 23-03-2002
السؤال:
رجل قال لزوجته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ثم فعلت الزوجة ناسية فهل يقع الطلاق بالرغم أنه عندما حذرها لم يكن ينوي نية طلاقها ويريد أن يتراجع عما نهاها عنه فهل باستطاعته فعل ذلك؟
ولكم خالص الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكنك التراجع عما قلته لزوجتك ولا إلغاؤه، لأن من علق طلاق زوجته على فعل أمر أو على تركه، فإنه لا يصح منه حل ذلك التعليق وإلغاؤه، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق، فإنه يقع طلاقاً عند جمهور العلماء، خلافاً لمن قال: إنه إن قصد بهذا اللفظ الزجر والتهديد ولم يقصد الطلاق، فإن حكمه حكم اليمين كما هو مبين في الجواب رقم: 3795، وفي الجواب رقم: 5677.
وعلى كلا القولين، فإنه لا يلزمك شيء لا طلاقاً ولا كفارة يمين ما دام أن زوجتك فعلت الأمر وهي ناسية، وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول عطاء وعمر بن دينار وإسحاق وابن أبي نجيح، لأنها غير قاصدة للمخالفة، فهو كما لو فعلته وهي نائمة أو مجنونة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 14089
969- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن اتصلت بأهلك
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال:
حدث خلاف بين أهلي وزوجي نتج عنه أن زوجي قال لي: أنت طالق إن اتصلت بأهلك وأنا أتحدث مع إخوتي بالسر فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحتاج الأمر إلى استفصال من الزوج ماذا قصد من منعه لك من الاتصال بأهلك، هل قصد منعك من التحدث معهم مطلقاً؟ أم قصد منعك من الذهاب إليهم في بيتهم؟.
فإن قصد الأول فقد وقع الطلاق منذ أول حديث تحدثته معهم، وعليك أن تنظري هل انقضت العدة أم لا؟ فإن انقضت العدة، فالواجب عليك اللحوق بأهلك، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعقد جديد، ما لم يكن قد طلق تطليقتين من قبل، فلا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً آخر.
وإن كانت العدة لم تنقض، فالواجب عليك إخباره، فإن شاء راجعك بدون عقد، وإن شاء لم يراجعك، وعليك البقاء معه في بيته حتى تنقضي العدة، فحينها تلحقين بأهلك.
وإن قصد الثاني فلم يقع الطلاق، ولا حرج عليك في محادثتهم عبر الهاتف، أو عند زيارتهم لك إلى بيتك ونحو ذلك، لأنه لم يمنعك من هذا، وفي حالة ما إذا منعك من محادثتهم ولو عبر الهاتف، فإن طاعته حينئذ غير واجبة، بل غير مشروعة.
ولمزيد الفائدة تراجعين الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 14016
970- عنوان الفتوى : لا يوجب الحلف بالطلاق إطعام ستين مسكيناً
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال:
1-حلفت على زوجتي بالطلاق في حالة غضب شديد خارج عن السيطرة بأن لا تقوم بفعل عمل معين لكن وبعد فتره قامت به علما بأنني لم أكن أعي ما فعلت في لحظتها بعد ذلك قمت بقراءة أمهات الكتب مما تيسر لي وقد وجب علي إطعام ستين مسكينا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم طلاق الغضبان برقم: 1496 وذكرنا هنالك أقسام الغضب والحالة التي لا يقع فيها الطلاق فليراجع. أما ماذكر السائل من وجوب إطعام ستين مسكيناً ككفارة عن الحلف بالطلاق، فهو غير صحيح. ولعل السائل الكريم التبست عليه كفارة الظهار في بعض حالاتها بما يترتب على المطلق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 13823
971- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق وحنث يقع طلاقه
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1422 / 21-02-2002
السؤال:
زوجي حلف علي يمين طلاق بعد أن ضربني وهو في كامل قواه العقلية أي أنه يعرف ماذا يقول وقد أفتى لي أحد القضاة بأن الطلاق لم يتم وأنا إلى الآن غير قانعة بفتوى القاضي لأنني قرأت فتاوى تقول إن الطلاق قد تم أفيدوني أثابكم الله (مع العلم أنه يوجد هناك طلقة أولى رجعت إليه بكفارة )
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور هو أن من حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه وقع الطلاق الذي حلف به.
وعليه، فإنا نرى وقوع الطلاق المذكور، وما دام الزوج قد طلق قبله مرة واحدة فله ارتجاع زوجته ما دامت عدتها لم تنته، وإذا أراد المطلق ارتجاع زوجته الرجعية فله ذلك جبراً عليها. وليست ثمة كفارة تلزمه.
مع التنبيه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه.
ولا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على أيمان الطلاق ولا غيرها من الأيمان التي لا تشرع، كما ننبه أيضاً إلى أن المشاكل الزوجية -من طلاق وخلع وغير ذلك- إذا لم يتغلب على حلها الزوجان وذووهما فينبغي أن ترفع إلى المحاكم الشرعية لتحلها، وترفع الخلافات المترتبة عليها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 13667
972- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر... وقوع الطلاق أم لزوم كفارة اليمين
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال:
زوجي دائما يحلف علي بالطلاق عندما أرفض القيام بأمر ما لإجباري على فعله وهذا الأمر دائما يكون تافها ولا رغبة لي بفعله فأضطر للقيام به لكي لا يقع الطلاق لكن سؤالي هو أنه أحيانا يكون حلفه أن أقوم بالأمر في لحظة معينة ولكن بسبب عصبيتي أتاخر عن القيام به للحظة أخرى أو أخالف الأمر فهل يقع الطلاق؟ وقد تكرر هذا فهل الآن أنا مطلقة وإذا كان يقع فهل يعني أنني الآن مطلقة ثلاث مرات أي هل الآن أنا محرمة أبديا على زوجي أرجوكم أجيبوني سريعاً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا حلف بالطلاق على أن تفعل زوجته كذا أو تترك كذا في وقت معين فلم تفعل الزوجة أو تترك ما حلف عليه في الوقت الذي عينه فقد وقع الطلاق، ولا يغني عنها أن تفعل ما أمرت به بعد مضي وقته المشروط في الحلف.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يرجع في ذلك إلى نية الحالف، فإن أراد تعليق الطلاق على الفعل أو الترك، وقع الطلاق بالحنث، وإن كان مراده التهديد والحث على الفعل أو الترك، فلا يلزمه غير كفارة اليمين.
وعلى هذا الزوج أن يحذر أشد الحذر من التساهل في إجراء لفظ الطلاق على لسانه، فقد يؤدي ذلك إلى تحريم زوجته عليه، وهدم بيته وتمزيق أسرته، وليعلم أن كثيراً من الناس يزعم أنه لا يريد غير التهديد، وعند التحقيق يتبين أن الحالف قصد أثناء تلفظه بالطلاق أن زوجته تطلق إذا لم تنفذ مراده، وأن هذا هو ما انقدح في ذهنه وجال في خاطره في تلك اللحظة، ومثل هذا لا ينفعه قوله: إني لم أقصد الطلاق.
ولهذا ننصحكما برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية في بلدكما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 13631
973- عنوان الفتوى : حكم من عليها طلاق معلق في حال رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد نكاح صحيح
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
رجل قال لزوجته أنت طالق إذا دخلت بيت أخيك وخلال الفترة لم تدخل بيت أخيها، وقد طلقت بعد ذلك طلاقاً صحيحاً لأسباب أخرى، وانتهت عدتها من زوجها وبانت منه بينونة صغرى وأصبحت تحل لمن تشاء من الأزواج.
السؤال: هل إذا رجعت لزوجها بعقد جديد تستأنف الطلاقات الثلاث أم تحتسب من آخر طلقة؟
السوال الثاني: هل إذا رجعت لزوجها يكون الطلاق المعلق في عدم دخولها بيت أخيها يقع إذا دخلت بيت أخيها، علماً بأنها دخلت بيت أخيها بعد انقضاء العدة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البينونة الصغرى لا تهدم الطلاق الذي وقع قبلها. بل يضم ما وقع منه قبلها لما سيقع منه بعدها، فإذا بلغ الجميع ثلاث طلقات بانت المرأة بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غير الزوج الأول. هذا عن الشطر الأول من السؤال.
أما عن الشطر الثاني منه، فالجواب أن هذه المرأة إذا كانت دخلت بيت أخيها في فترة بينونتها الصغرى، فلا يلحق بها طلاق في هذه الحالة لعدم وجود محله الذي هو زوجة أو معتدة من طلاق يملك رجعتها فيه. أما إذا فعلت ما علق عليه الطلاق من دخول بيت أخيها بعد الزواج الثاني فالذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق يقع عليها، وذلك لحصول ما علق عليه الطلاق في حالة يملك الزوج فيها عصمة زوجته، فأشبه ما لو لم تقع بينونة، ولأن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات، كما تقدم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 13213
974- عنوان الفتوى : حلف بطلاق زوجته إن باتت عند أهلها
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1422 / 03-02-2002
السؤال:
تصر زوجتي على زيارة والديها بشكل أسبوعي ,والمبيت عند زيارتهم والعودة إلى المنزل في اليوم التالي- وبالمناسبة منزل والديها يوجد بنفس المدينة التي نعيش فيها- وأنا لا أحب أن أمنعها عن زيارة أهلها ولكن في الفترة الأخيرة ولظروف عملي فقد أتأخر في العمل إلى الساعة الثامنة مساءً وأحتاج عند عودتي إلى المنزل أن أجد زوجتي للقيام على خدمتي ولذلك طلبت منها عدم المبيت عند ذهابها والعودة في نفس اليوم، ولكنها أصرت مما أدى إلى حدوث شجار بيني وبينها وحلفت بالطلاق بأنه عند ذهابها إلى أهلها مرة أخرى لا تنتظر إلى اليوم التالي وتعود في نفس اليوم، والسؤال : هل إذا نامت زوجتي لأي سبب كان عند أهلها يقع الطلاق أم لا ؟ وفي حالة وجود كفارة فما هي؟ وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بطلاق زوجته إن هي باتت عند أهلها ثم وقع ما حلف على تركه من المبيت، فإن كان المبيت حصل منها طوع نفسها، فإنه يحنث ويقع الطلاق على تفصيل في الموضوع مذكور في الجواب رقم: 790 والجواب رقم: 3727
أما إن كان المبيت لسبب قاهر فهنا ينظر في نية الحالف عندما أراد الحلف: فإن كانت له نية عمل بمقتضاها، وإن لم تكن له نية فينظر إلى السبب الذي حمله على الحلف، فإن كان السبب هو عصيانها ومخالفتها لأمره بالبيات فلا تطلق لأنها لم تبت عصياناً له ولا مخالفة لأمره، بل السبب خارج عن إرادتها، أما إن كان السبب الذي أثار اليمين هو ظروف الزوج العملية واحتياجه لخدمة زوجته، فإنها تطلق لأنه حنث، حسب ظاهر يمينه، ولم تكن هناك نية ولا بساط يخالف ظاهر كلامه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 13177
975- عنوان الفتوى : يعتبر في يمين الطلاق النية والتوقيت
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1422 / 31-01-2002
السؤال:
نشب شجار بين زوجين فأقسم بالطلاق أنه سوف يحدث ولم يخبر زوجته ما هذا الذي سوف يحدث .على الرغم ،ن الذى بداخله هوأن يتزوج عليها. علما أنه لا ينوي هذا مطلقا ولكن من أجل التهديد فقط . وليس الفعل . أفيدوننا في هذا السؤال مع العلم أن هذاالقسم هو أول قسم بالطلاق .على شيء لم يكن في النية إن يتم هذا الشيء . في انتظار ردكم باللغة العربية. وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فما فعلته هو ما يعرف بيمين الطلاق، ويعتبر فيه ما نويته، والتوقيت الذي نويته، فإن لم تفعل ما حلفت عليه في الزمن الذي وقتته فإن زوجتك تطلق منك طلقة واحدة.
أما إذا لم توقت في نيتك وأطلقت فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان وهو آخر لحظة من حياتك، فبموتك وزوجتك ما زالت حية يقع الطلاق عليها وتحسب طلقة واحدة، فإن لمن تكن هي هذه الطلقة الثالثة فإنها ترث منك لأنك مت وهي في عدتها الرجعية.
أما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فإنها بموتك تبين منك بينونة كبرى فلا ترث منك شيئاً.
وكونك أردت يمين الطلاق لزجرها لا يغير من حكم المسألة على الراجح، وهو مذهب الجمهور.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 12950
976- عنوان الفتوى : حكم من طلق ملزما نفسه بأمر وقع فيه قبل الدخول بزوجته
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال:
العلماء الأفاضل - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخ لي في الله صارحني بأنه كان يمارس العادة السرية بشراهة وأضرته كثيراُ وحاول الابتعاد عنها بالزواج وعندما عقد قرانه على زوجته الحالية وقبل أن يدخل عليها بحوالي سنة أقسم مع نفسه إن هو أقدم على ممارسة العادة السرية فإن زوجته تكون طالقا مع العلم بأنه ليس في نيته تطليق زوجته بل أراد بذلك تصعيب الأمر على نفسه إن هي راودته مرة أخرى لممارسة هذه العادة الضارة ، لكنه وللأسف عاد ومارس عادته قبل أن يدخل على زوجته وله الآن ولدان منها وهي ليست على علم بما أقسم به . فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة وإذا كان الجواب بنعم فما هو الحل ، مع العلم بأنه مضى على زواجهما أربع سنوات .
الرد بسرعة جزاكم الله خيراً لما يعيش فيه أخي هذا من حالة نفسية سيئة وهو في حيرة من أمره
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم - وبه قال أكثرهم- أن من علق الطلاق على حصول أمر يقع طلاقه بحصول الأمر، وعليه فتكون هذه الطلقة هي الأولى، ولأنها حدثت قبل الدخول فتعتبر المرأة قد بانت بينونة صغرى، لا تحل له بعدها إلا بعقد ومهر جديدين، وعليه أن يعتزلها فوراً حتى يتم العقد الجديد والمهر الجديد، والأولاد ينسبون إليه لأنهم قد ولدوا من نكاح شبهة وله أن لا يطلع على الأمر إلا الزوجة ووليها والشهود وذلك درءاً لما قد ينشأ عن إظهاره من مشاكل.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 12084
977- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر وقع تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 29 رمضان 1422 / 15-12-2001
السؤال:
اختلفت أنا وزوجتي على شيء في عملي فقالت سوف أتصل بمديرك لأطلعه على الموضوع فحذرتها من ذلك" في اليوم التالي وعندما رجعت من العمل قالت لي إنها اتصلت بمديري اعتقدت أنها تمزح فقلت لها إن كان ما تقولين صحيحا فتكونين طالقا " فصدمت عندما قالت لي نعم لقد فعلت" فما العمل وكيف أرجعها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر منك يعتبر طلاقاً، ولا يصح أن يراد به التهديد أو اليمين، بل هو تعليق طلاق على أمر واقع فهو بمثابة طلاق منجز. وعليه، فإذا كان الطلاق الأول أو الثاني فلك ارتجاع الزوجة ما دامت عدتها لم تنته بعد، أما إذا انتهت عدتها قبل الارتجاع فإنها تبين بينونة صغرى يجوز العقد عليها من جديد بصداق ورضى منها ومن وليها، أما إذا كان هذا هو الطلاق الثالث فقد بانت بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ويدخل بها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 11592
978- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق... آراء العلماء فيه
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال:
حلف يمين الطلاق بصفة متكررة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (33/132):
(وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع). انتهى.
وحكاه في موضع آخر عن سفيان بن عيينة، إلا أن الظاهرية يقولون: لا يقع، وليس عليه كفارة، وهو مذهب محمد الباقر، وذهب إلى ذلك الشيعة.
واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
1- أن الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وكل الناس، وإذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين، وقد قال الله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:2].
وقال سبحانه: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89].
وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
2- أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة أن من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفر عن يمينه، وممن جاء عنه ذلك: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور، وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث.
ولا فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدليل.
3- أنه قد اتفق الفقهاء على أن من حلف بالكفر لا يلزمه الكفر، قالوا: لأنه لا يقصد الكفر، وإنما حلف به لبغضه له، فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق.
4- أن الجمهور فرقوا بين نذر التبرر، كقوله: إن شفا لي الله مريضي، فعلي عتق رقبة". ونذر اللجاج والغضب، كقوله: إن فعلت كذا، فعلي عتق رقبة.
فالزموا الوفاء في نذر التبرر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.
وعلى هذا، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق، فعليه كفارة عن كل يمين حلفها.
وعلى كل، فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة، فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الجواب: 1673.
ثم عليك برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فإلى من تثقون به من أهل العلم والورع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 11532
979- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق وله أكثر من زوجة...
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1422 / 22-11-2001
السؤال:
ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثا لشئ بنية فعل الطلاق إذا تم فعل هذا الشيء - ثم فعل هذا الشئ وفي حالة غضب- هل يقع وعلى أي من الزوجات يقع إذا كان له ثلاثه زوجات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق ناوياً له على أمر ثم حنث في يمينه، فإنه يلزمه الطلاق، وهذا محل اتفاق بين العلماء، والغضب الذي يتصور صاحبه ما يقول، ويعي ما يصدر منه، لا يؤثر في عدم صحة الطلاق.
ومن لزمه طلاق بمقتضى يمين أو غير ذلك، وله أكثر من زوجة، فإن الجميع يطلق إذا لم تكن له نية في تطليق واحدة منهن، ولم يكن ثمة سبب يقتضي التخصيص.
أما إذا عين واحدة بالطلاق، أو كان هنالك سبب يقتضي تخصيصها به، فإنها تطلق وحدها.
وعلى هذا، فالطلاق واقع على الزوجات الثلاث المسؤول عنهن، لكن هل يقع طلاق الثلاث الذي لا تحل الزوجة بعده إلا بعد نكاح صحيح، أو يقع طلاق واحد على كل واحدة منهن يملك الزوج بعده الارتجاع ما لم تنقض العدة؟
الأول: مذهب الجمهور، والثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
********
رقم الفتوى : 11200
980- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أنه سيدفع الحساب ولم يجد معه ما يكفي
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1422 / 29-10-2001
السؤال:
ذهبت مع صديق إلى المطعم وحلفت بالطلاق (أي قلت علي الطلاق) أنني أنا من سيدفع الحساب ثم اكتشفت أن نقودي لاتكفي فدفع زميلي وبعد خروجنا سحبت النقود من الصراف الآلي وأرجعتها لصديقي فهل وقع هنا طلاق وماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر -والله أعلم- أن دفع زميلك هذا لا يقع به الحنث ، وبالتالي فإن زوجتك لم تطلق ، وذلك لأن الذي أثار هذه اليمين وسببها هو رغبة الحالف في التحمل الفعلي للتكلفة المستحفة ، بغض النظر عن الإجراءات الأولية. وهذا ما يسمى عند المالكية ببساط اليمين ، وعند الحنابلة بمهيج اليمين. وهؤلاء -أعني المالكية والحنابلة- هم الذين يعتبرون سبب اليمين والحامل عليها ويقدمونه على ظاهر اللفظ. وانطلاقاً من رأيهم -وهو الذي نراه راجحاً- فإنا نرى أنه لا حنث عليك -أيها السائل- ما دام زميلك دفع على أساس أنك سترد له ما دفع ، وقد رددته إليه بالفعل وأخذه منك ، ثم عليك أن تتنبه إلى أن المرء لا ينبغي له أن يجعل عصمة زوجته وأم أولاده في مهب الريح ، فيعرضها للانهيار عند أتفه الأسباب.
والله أعلم.
**********
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-04-2012, 04:58 AM   #63

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 11101
981- عنوان الفتوى : لفظ (قررت الطلاق) هل يعتبر طلاقاً
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1422 / 24-10-2001
السؤال:
بعد مشادة حدثت بين الزوجين بالهاتف قال الزوج لزوجته: إنني فكرت جيداً في الوضوع ولكنني لا أجد فائدة من الاستمرار في العيش معك لذلك لا بد من الطلاق وسأرسل لك ورقة الطلاق غداً.
أو قال: (قررت الطلاق) وسأرسل لك الورقة غداً فهل يعتبر هذا طلاقاً أم لا؟ مع العلم أن الزوج جاد في كلامه وليس مهدداً مع الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمر يرجع إلى نيته ، فإن نوى بقوله (قررت الطلاق) إيقاعه ، فهي طالق ، وإن نوى التهديد ، أو فعل ذلك في المستقبل فلا يقع ، وهذه المسألة سبق الجواب عليها في رقم: 2349 ورقم: 6126
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 11025
982- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على أمرين
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1422 / 23-10-2001
السؤال:
خرج مني يمين طلاق على النحو التالي: أنت طالق إذا دخلت بيت خالتك أو كشفت على شخص أنا غطيتك منه فماهو الحكم الشرعي في هذه الحالة هل إذا دخلت بيت خالتها تعتبر طلقة واحدة ويسقط الغطاء وينتهي اليمين أم مايزال معلقاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا هو ما يعرف بالطلاق المعلق، وقد اختلف العلماء هل يقع إذا حصل ما علق عليه أم لا؟ وذهب الجمهور إلى وقوعه، فيما قال آخرون إن الأمر راجع إلى النية، فإن نوى مجرد المنع من الأمر المعلق عليه ولم ينو الطلاق فعليه كفارة اليمين، وإن نوى الطلاق وقع. وانظر الجواب رقم790 والجواب رقم 3795 وعلى القول الأخير- وهو الذي رجحه ابن تيمية وغيره - فإن كنت نويت اليمين فعليك الكفارة فقط، وإن كنت نويت الطلاق وقعت طلقة بدخول زوجتك بيت خالتها، وتنحل يمينك بذلك لأنها كانت معلقة على أحد أمرين وقد حصل أحدهما، وذلك لأنك عطفت الكشف على الدخول بـ"أو" وليس بـ"الواو" والفرق أنه في الربط بـ"الواو" لا يقع الطلاق إلا بمجموع الأمرين، وفي الربط بـ"أو" يقع الطلاق بكل واحد على انفراده.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 10862
983- عنوان الفتوى : تلفظ بالطلاق دون أن يراه أحد
تاريخ الفتوى : 26 رجب 1422 / 14-10-2001
السؤال:
السلام عليكم جميعا...
رجل ذهب لوحده إلى المحكمة حيث أنه طلق زوجته طلقة واحدة فقط. ثم أخذ شهادة الطلاق وخرج من المحكمة الشرعية وهو فى طريقه إلى السيارة قال لنفسه لفظ كلمة أنت طالق مرة أو مرتين حيث أنه وحده وليس معه أحد . أفيدوني بعدد الطلقات؟ ما حكم الشرع في ذلك؟
جزاكم الله خير الجزاء و بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقوع الطلاق لا يشترط فيه حضور أحد، أو سماعه إياه، فمن تلفظ بالطلاق - ولو كان بصوت خفي - فإن طلاقه يقع، ويحسب له ما تلفظ به من عدد الطلقات مرة أو مرتين.
فإذا تقرر هذا، فليعلم السائل أنما تلفظ به من الطلاق - وهو وحده - محسوب عليه، فإذا كان طلاقاً واحداً حسب له مع الطلاق الذي أوقعه في المحكمة الشرعية، ويمكن له أن يراجع زوجته بعدها ما لم تخرج من عدتها.
أما إذا كان تلفظ بطلاقين ولم يرد باللفظ الثاني تأكيد الأول، فإن زوجته تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا هو مذهب الجمهور، وقد سبقت الإجابة مفصلة على حكم من أوقع طلاق الثلاث دفعة واحدة في الجواب رقم: 5584.
وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيه، وحجة كل طرف، وذكرنا أيضاً أن هذا النوع من الطلاق يأثم صاحبه لمخالفته السنة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 10425
984- عنوان الفتوى : الطلاق بالهاتف يقع
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1422 / 20-09-2001
السؤال:
هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟ حيث طلقت زوجتى عبر الهاتف ، ثم ذهبت لأوثقه عند المأذون.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق عبر الهاتف واقع ، سواء وثق عند المأذون ، أم لم يوثق عنده ، وتبدأ العدة من حين التلفظ بالطلاق ، لكن على المطلق عبر الهاتف أن يتنبه لأمر مهم وهو أن المرأة قد تكون حائضاً ، وطلاق الحائض حرام ، فعليه قبل أن يطلق أن يتأكد من أنها طاهر ، كما ينبغي التنبه إلى أن الطلاق يجب أن يكون في طهر لم يمسها فيه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 10422
985- عنوان الفتوى : مجرد التلفظ بالطلاق يوقعه
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1422 / 20-09-2001
السؤال:
إذا طلق الرجل زوجته وقال (انتي طالق) ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق وإنما قصد فقط تخويفها أوجعلها تنقهر لأنها قهرته بكلام ما.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته: أنت طالق؛ لفظ صريح في إرادة الطلاق ، والألفاظ الصريحة في الطلاق يقع بمجردها ، من غير احتياج إلى نية ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد: النكاح ، والطلاق ، والرجعة" كما في السنن ، وفي الموطأ :"والعتق" بدل "الرجعة". وعليه، فمن قال لزوجته: أنت طالق ، طلقت. نوى بذلك طلاقها ، أم لم ينوه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 9862
986- عنوان الفتوى : قول أهل العلم بشأن الطلاق بقصد التهديد
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1422 / 21-08-2001
السؤال:
طلق رجل زوجته بلفظ الثلاث ناويا التهديد بقوله:إن أخرجت الولد فأنت طالق ثلاثا ثم أرجعها بعقد جديد، وبعد مدة وقع خلاف أدى إلى الطلاق عن طريق المحكمة حيث تم الانفصال النهائي، بعد عام أويزيد قررا الرجوع ثانية إلى حياتهما الزوجية لأجل مصلحة الأولاد، وتم عقد القران ولكن وقع الخلاف ثانية مما أدى إلى التلفظ بالطلاق.الزوجان حاليا يريدان استئناف الحياة الزوجية، فهل يمكن ذلك شرعا.وفقكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على فعل أمر ما أو تركه، ثم وقع ما علق الطلاق عليه وقع طلاقه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم.
والدليل له: أن الطلاق بيد الرجل وإذا تلفظ به بصيغة صريحة وقع سواء كان هازلا أو قاصدا غيره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني .
وإذا كان من طلق بلفظ صريح وقع طلاقه سواء قصد الطلاق أو لم يقصده، فأي فرق بين أن يوقعه منجزا وبين أن يوقعه معلقا؟ كما أن من طلق زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد، فالراجح والذي عليه الجمهور أيضا أن زوجته تحرم عليه، ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، سواء كان طلاق الثلاث معلقا ووقع ما علق عليه، أو كان منجزا.
وعلى كل حال، فهذه المرأة المسئول عنها لا يحل نكاحه لزوجها حتى تتزوج زواج رغبة ويدخل بها زوجها ثم يطلقها، فعندها يجوز لزوجها الأول أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة ثم يستأنفا نكاحا جديد إن أرادا، سواء قلنا بمذهب الجمهور أو بمذهب المخالف، وذلك لأنها طلقت ثلاث تطليقات متفرقات. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 9496
987- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إذا علق على أمر منتف شرعاً
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1422 / 02-08-2001
السؤال:
رجل تزوج امراة ولم يجدها بكرا ومن ثم أقسمت له على كتاب الله أنها لم تزن قط ولو بقبلة أو غيرها. مع العلم أنها كانت متخذه من الرجال أصدقاء وسافرت بمفردها إلى بلاد الغرب للدراسة واتخذت لها أيضا أصدقاء منهم في الدراسة ومنهم في الزيارات . مما اضطر زوجها إلى لفظ الطلاق عليها ثلاثا إن كانت كاذبة في قسمها ولم يلمسها حتى أقسمت له أنها صادقة. فما الحكم الشرعي في هذا مع العلم أنه مستعد للانفصال عنها إذا كان الحكم الرباني يقتضي ذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كانت تمارسه هذه المرأة من السفر وحدها، واتخاذ الأصدقاء الأجانب معصية كبيرة، وتعريض للنيل من شرفها، وإهدار لعفتها وكرامتها! ولكن لما كان الشرع لا يرتب عليه ما يرتب على الزنا الثابت، نظراً للبراءة الأصلية المحاط بها كل إنسان حتى يثبت عدمها، فإن هذه المرأة تعتبر غير زانية شرعاً، ولو وجدت غير بكر، لأن البكارة تزول بعدة أسباب غير الوطء. وعلى هذا، فإذا علق زوج هذه المرأة المذكورة طلاقها على كذبها في دعواها عدم السلامة من الزنا فقد علقه على شيء منتف شرعاً، ومن المعلوم أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، وعليه فهذا الطلاق غير واقع، لانتفاء المعلق عليه شرعاً وهو الزنا.
والله تعالى أعلم.
********
رقم الفتوى : 9460
988- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن لا يطرد امرأة من العمل، فتركت هي العمل
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1422 / 03-08-2001
السؤال:
أنا تعمل عندي امرأة في العمل وقد غارت زوجتي منها فقالت لي اطرد هذه المرأة فقلت لها علي الطلاق بثلاثة ما هي ماشيه وأنا هتزوجها فهل يقع هذا الطلاق بالعلم أن هذه المرأة قد تركت العمل
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو من سؤالك هو: أن حلفك بالطلاق منزل على حالة وهي: أنك لن تسعى في طردها من العمل، ولا حملها على تركه.
وعلى ذلك، فإن كانت قد تركت العمل من عند نفسها، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع، لعدم حصول ما حلفت عليه على الوجه الذي قصدته، والظاهر أن قولك: وأنا سأتزوجها ليس داخلا فيما حلفت عليه، وإنما هو لقصد إغاظة زوجتك. وننبهك إلى أمرين اثنين:
الأول: أنه إن كنت صاحب الأمر في ذلك العمل، فلا يجوز لك أن توظف فيه امرأة في مكانٍ تختلط فيه بالرجال الأجانب - بما فيهم أنت - لما يستلزمه ذلك من المحاذير الشرعية.
الثاني: أن الحلف بالطلاق لا يجوز، لما فيه من الحلف بغير الله تعالى، وذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". كما في الصحيحين. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 9021
989- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق لا تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1422 / 08-07-2001
السؤال:
حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة فخرجت على أثرها من المنزل وبعد فترة ذهبت إلى عمها للتوسط في الأمر وحل المشكلة، ففوجئت بأنه يقول لي بأن زوجتك لاترغب العودة لك ومن الأفضل أن تبحث لك عن زوجة فأخذت القلم منه وقلت له : اتصل بها ودعني أسمع منها هذا الكلام فإذا ثبت بأنها تلفظت به فأعاهدك بالله أن لا أخرج من بيتك إلا وورقتها معك فرفض الاتصال بحجة عدم رغبته في إحداث مشاكل، مؤكدا لي بأن لامصلحة له في التقول على زوجتي وأن كل ماقاله لي هو ماقد سمعه منها ،فأكدت له مرة أخرى بأنه إذا صح كلامه وثبت لي بأن زوجتي لا ترغبني فلن تبقى في ذمتي يوماً واحد، وبعد فترة تأكد لي بأن زوجتي لم تتلفظ بهذه الكلمات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما حصل منك ما هو إلا وعد بالطلاق وعزم عليه فقط، وما دمت لم تتلفظ به ولم توقعه فلا شيء عليك، وزوجتك باقية في عصمتك والحمد لله، هذا على فرض أن زوجتك قالت ما وعدت بطلاقها إن هي قالته، وبالأحرى إن لم تقل شيئا من ذلك.
فالطلاق غير واقع على كل حال، ومع ذلك فإننا ننصحك بعدم التسرع في مثل هذه المواقف، وبالصبر والاحتمال ما أمكن. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أ علم.
*********
رقم الفتوى : 8828
990- عنوان الفتوى : حلف عليها بالطلاق ألا تكلم فلانا ، فكلمته
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1422 / 27-06-2001
السؤال:
رجل قال لزوجته علي الطلاق ثلاثاً إن كلمت فلاناً أنت طالق ولم تكن نيته الطلاق فاتصل بها ذلك الشخص وقالت له - لو سمحت- إن زوجي يحذرني منك فهل هذا يعتبر طلاقاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحكم على من قال لزوجته: علي الطلاق إن فعلت كذا، أو أنت طالق إن فعلت كذا، وهو لا يريد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد فقط. اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه لأن اللفظ صريح في الطلاق فلا تصرفه نية غيره عنه ، مثل ما لو كان غير معلق.
وإذا وقع الطلاق في هذه المسألة فإنه يقع ثلاث طلقات لمقتضى اللفظ.
القول الثاني: أن الطلاق لا يقع إذا حصل الشرط، وإنما يلزم القائل كفارة لأن القائل لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع من الكلام والتشديد في ذلك، وهذا شأن اليمين فيسلك به مسلكها إذا حصل الحنث.
هذا ما يتعلق بتعليق الطلاق وما يترتب عليه، ولكن هل ما حصل من مخاطبة بين الرجل المتصل وتلك المرأة يعتبر داخلاً فيما حلف الزوج عليها أن لا تفعله؟ يرجع في ذلك إلى نية الحالف، فإن كان قد قصد أي مخاطبة بين المرأة وذلك الشخص فإن الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل ويترتب على ذلك ما يترتب عليه حسب القولين السابقين.
وإن كان يقصد المحادثة وتجاذب أطراف الحديث أو الكلام في موضوع معين مقصود فإن الشرط في هذه الحالة لم يقع.
والحاصل في جواب ما سأل عنه السائل أن الزوج إن كان يقصد بالكلام ما ذكرناه أخيراً فإن ما حصل من المخاطبة بين الزوجة وذلك الشخص لا يترتب عليه شيء، وعليها أن تحذر بعد ذلك من مخاطبته والكلام معه،
وإن كان الزوج يقصد مجرد المخاطبة فإن الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل. وهنا يجري في المسألة الخلاف المتقدم. والذي ننصح به في هذه الحالة الأخذ بالقول الأول لأنه الأحوط والأبرأ للذمة وهو قول الجمهور، وإن أخذ المرء بالقول الثاني فذلك سائغ وهو قول جماعة من أهل العلم، وإن رجع المرء إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي هو فيه فإن ذلك سائغ أيضاً.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 8422
991- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق بلفظ (حرَّم) حكمه وما يترتب عليه
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الأول 1422 / 30-05-2001
السؤال:
أقسم زوجي بلفظ (حرم) بتشديد حرف الحاء لفظ يستخدم بمعنى أنت طالق إن فعلتي كذا ( طلب مني ألا أرسل رسالة إلى بنت عمي وهو يظن أن فحوى رسالتي شيء لا يريده) وكان ذلك في لحظة غضب وتملكني الغضب أرسلت الرسالة بفحواها العادي وهو غير ما ظنه ساعة غضبه. وحين سكت عنا الغضب أصر أنه لم يطلق وقام بمعاشرتي ولكن الشك يداخلنا علما أنها أول مرة منذ زواجنا الرجاء إفتاءنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا اللفظ (حرّم) يستعمل عندكم بمعنى الطلاق، فما ذكره الزوج يعد من الطلاق المعلق على شرط، فإن وقع الشرط - وهو إرسال الرسالة هنا - وقع الطلاق عند جمهور العلماء، إلا أن يكون الزوج في حالة غضب لم يدر ما يقول، وهذه حالة نادرة جداً، ولا تكون إلا عند انغلاق العقل، وعدم شعور الإنسان بما حوله.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن قصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط طلقت، وإن قصد التهديد أو المنع، ولم يقصد وقوع الطلاق لم تطلق، ولزمه كفارة يمين.
وعلى القول بوقوع الطلاق، فلا يقع إلا طلقة واحدة رجعية، وما قام به من معاشرة كاف في الارتجاع على افتراض أن الطلاق وقع، وهو الصواب، وعليه أن لا يعود إلى التلفظ بهذا النوع من الألفاظ، ولو بلغ به الغضب ما بلغ، فلعل من الحكم التي تجعل الطلاق عند الزوج دون الزوجة - في الظروف الطبيعية - هو أن الزوج أملك لنفسه في حال الغضب والتشاجر، فلا تطغى عاطفته على عقله، فعلى زوجك أن يستشعر حجم المسؤولية، كما أن عليك أنت أن لا تلجيء زوجك إلى موقف كهذا تحت أي ظرف من الظروف، وننبهك إلى أن السبب المذكور في سؤالك سبب تافه لا يرقى إلى أن يجعلك تضعين عصمة الزواج في مهب الريح. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 8206
992- عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق على شرط... ثم غير نيته
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1422 / 21-05-2001
السؤال:
منذعدة أعوام أرادت زوجتي السفر إلى خالتها فرفضت وتطور الخلاف بيننا إلى أن قلت لها إن ذهبت إلى زيارتها أو دخلت بيتها فأنت طالق وبعد مرور السنين وتغير الأحوال أصبح لا مانع لدي من سفرها مع والدتها لزيارة خالتها. فهل يقع يمين الطلاق الذي ذكرته مع موافقتى الحالية؟ أرجو الإفادة بالرأي الشرعي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يرجع في هذه المسألة إلى نيتك، واستكشاف الباعث لك على تعليق طلاق زوجتك على دخولها بيت خالتها، أو زيارتها.
فإن كان ثمت سبب ما هو الذي حملك في ذلك الحين على ما قلت، وقد زال ذلك السبب الآن، فإنه لا حرج في زيارة زوجتك لخالتها، والذهاب إلى بيتها، ولا يقع الطلاق إذا فعلت شيئاً من ذلك لانتفاء حقيقة الشرط الذي كان الطلاق معلقاً على حصوله.
وأما إن كنت علقت الطلاق على نفس زيارتها لخالتها، أو دخولها بيتها من غير أن يكون هنالك سبب معين هو الحامل على ذلك، فإن الأمر ما زال على حاله، ولا يغير مر السنين الكثيرة، ولا تغير الأحوال من الأمر شيئاً، وتكون مسألتك من الطلاق المعلق، وقد اختلف أهل العلم في حكمه، وراجع لبيان ذلك، وتفصيله الفتاوى التالية أرقامها: ، 5677، 5684
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 8153
993- عنوان الفتوى : علق طلاق إحدى زوجتيه على فعل أمر فسبقت إليه إحداهما
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1422 / 20-05-2001
السؤال:
قلت لزوجتي الاثنتين ( علي الطلاق لتغلقا الباب ) فقامت إحداهما بغلقه والثانية لم تتمكن من الوصول للباب قبل إغلاق الأخرى له، وقد طلقت هذه من قبل طلقتين متفرقتين هل لي أن أعتبرها ثالث طلقة أم ماذا أفعل
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء قسموا التعليق في الطلاق إلى قسمين: قسم يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القَسَمي، فهذا لا شيء فيه لعدم إرادة صاحبه الطلاق. القسم الثاني: ما قصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، ويسمى التعليق الشرطي، لاقترانه بأدوات الشرط، وهذا يقع فيه الطلاق عند حصول المعلق عليه. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (إذا كانت صيغة تعليق، كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة. وإذا كانت صيغة تعليق كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال
عن دينه فهو يمين، وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن يميناً فيقع عليه الطلاق عند حصول الشرط).
وانطلاقاً من هذه الأقوال فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن هذه المرأة لا يقع عليها الطلاق لأمرين: أحدهما أن الصيغة التي في السؤال هي من الطلاق المعلق الذي ليس فيه إلا معنى اليمين فقط.
الثاني: أن المرأة بادرت لفعل المحلوف عليه ولم يمنعها إلا أن الأخرى سبقتها له. وبامتثالها وشروعها في فعل المحلوف عليه تكون قد أبرت يمينه، إلا إذا كان قصده بيمينه هو اشتراكهما في غلق الباب في لحظة واحدة، وأن من لم تتمكن من غلقه تطلق، فإن ذلك يقع.
والعلم عند الله تعالى.
*********
رقم الفتوى : 7831
994- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1422 / 29-04-2001
السؤال:
لوحلف يمينا منذ عشرين عاما أن الزوجة لم تذهب إلى منزل به العم والعمة وكان مقصده العم وبعد عشرين عاما ذهبت الزوجة للعمة بسبب مرضها وكان العم ترك المنزل منذ أربع سنوات هل يقع اليمين والزوجة نست هذا اليمين ولما سألنا قالوا ما هي نية الزوج ؟ ونيته عدم الطلاق وكان تخويفا ما حكم اليمين هل يقع أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو أن السائل قصد الحلف بالطلاق، وعلى ذلك فالجواب أنه إن كان لا يقصد إلا منعها من دخول بيت فيه العم فقط، ولا إشكال عنده في دخولها على العمة، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع قطعاً، لأن الشرط الذي علقه عليه لم يقع وهو: دخولها في بيت فيه العم.
وهذا هو الظاهر من مقتضى السؤال، أما إن كان يقصد منعها من دخول ذلك البيت مطلقاً، فإن دخولها فيه تجري عليه أحكام الطلاق المعلق على شرط، وراجع لذلك الجواب رقم 5677
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 7678
995- عنوان الفتوى : يقع الطلاق حسب القصد والنية
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1422 / 19-04-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته وبعد
أجيبونا بارك الله فيكم عن زوج قال لزوجته أنت طالق إذاخرجت اليوم بدون إذن مني إلى بيت أهلك وهو يقصد تعيين ذلك اليوم وقد خرجت الزوجةإلى بيت ابنتها فهل تعتبرطالقاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيت البنت لا يسمى بيت الأهل لا لغة ولا عرفاً، وبالتالي فمن علق طلاق زوجته على دخولها بيت أهلها لا تطلق بدخولها بيت ابنتها ما لم يدخل بيت البنت في نيته، وراجع الجوابين التالية: 5684، 3795.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 7665
996- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية صاحبه
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال:
في حالة غضب قلت لزوجتى " علي الطلاق بالثلاثة لو زوج أختك دخل بيتنا" لكن حضر هذا الشخص إلى المنزل فى اليوم التالي ودخل البيت واقفا جوار الباب من الداخل فقالت له زوجتى وحماتى " اخرج علشان - فلان - حالف بالطلاق لو أنت دخلت البيت " فقال " أنا كنت جاى أعتذر " ثم خرج فورا . رجاء الإفادة بحكم الشرع فى ذلك .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به لمنع زوج أختها من دخول البيت ، ولم تقصد تعليق الطلاق على ذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا دخل زوج أختها ولو لحظة ذاكراً أو ناسيا. فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك ، وجعل هذا من التهديد بالطلاق ، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً. ويلزمك حينئذ كفارة يمين .
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على دخوله، فإنها تطلق بمجرد ذلك وجمهور أهل العلم على أنها تطلق ثلاث طلقات لأنك علقت على الثلاث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنها تطلق طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك وعلى ما ذهبا إليه .
فإن لك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاها وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 7257
997- عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته مازحاً
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1421 / 16-03-2001
السؤال:
سؤالي عن الطلاق وهو أنني قلت لزوجتي: طالق مرة واحدة حيث إنها خرجت مني بطريقه عفوية و غير مقصودة و بدون نية ونحن نضحك مع بعضنا البعض مالحكم في ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، كقوله لها: أنت طالق، أو مطلقة، أو نحو ذلك، فإن طلاقه يقع عليها وإن لم ينوه ولم يقصده، عند جمهور أهل العلم.
وعليه: فمن قال لزوجته: أنت طالق، وقعت عليها طلقة ولو كان مازحاً، لكن له أن يرتجعها مادامت عدتها لمن تنته، وما لم يكن طلقها قبل ذلك طلقتين، أما إذا كان قد طلقها قبل ذلك تطليقتين، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 6142
998- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق لا يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : 30 رمضان 1421 / 27-12-2000
السؤال:
ما هو حكم من يقول إنه إذا أصبح لديه المال اللازم لتطليق زوجته فسوف يطلقها إن بقيت على أخلاقها (دون يمين) و هل يعتبر آثما و هل يستجاب دعاء الزوجة عليه بالجزاء لما فعل بها بعد أن أنعم الله عليه (مع العلم أنها تستغل سوء أوضاعه المادية لاستغلاله في أعمال البيت و الانتقاص من شخصيته مثلا : إذا طلبت منه كنس المنزل أو تحضير الطعام و رفض بسبب عودته من العمل متعبا تقول له حسنا سأقوم أنا بذلك لكن يجب عليك أن تجلب لي كذا و كذا لعلمها بعدم قدرته المادية و تقول أليس هذا واجبك؟)
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم بين شريكين الزوج والزوجة، ومبناها على التواد والرحمة، قال تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) [الروم:21] وعلى كل من الزوجين أن يتقي الله تعالى في الواجب الذي أنيط به، ويقوم به أتم القيام، وأن يلتمس للآخر -إن قصر في واجبه- العذر في ذلك ويعينه عليه. ولعلك تنظر إلى بقية أخلاق هذه المرأة فيرغبك ذلك في إمساكها بالمعروف، وانظر إلى قول الله: ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [النساء:19] قال القرطبي: أي لدمامة أو سوء خلق - من غير ارتكاب فاحشة- أو نشوز، فهذا يندب به إلى الاحتمال، فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولاداً صالحين . اه .
وفي هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم. والمعنى لا يبغضها بغضاً كلياً يحمله على فراقها أي لا ينبغي له ذلك، بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب، ومما يحكى في ذلك أن الشيخ أبا محمد بن أبي زيد المالكي كان من العلم والدين والمنزلة بمكان، وكانت له زوجة سيئة العشرة وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها ويعذل بالصبر عليها ( أي يلام على ذلك) فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يمني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها.
فعليك بالنصح لزوجتك بالرفق واللين فلعل الله تعالى يصلحها لك، واستعن بالله على ذلك، ثم بأهل الخير والصلاح ممن يرجى له القبول لديها.
وأما إذا لم تستطع العيش معها بعد استنفاد كل السبل الممكنة في طريق الإصلاح ، واستحكمت النزاعات بينكما مما يجعل الاستمرار من قبيل المستحيل، ولا خلاص من هذا الوضع ولا سبيل إلى الإصلاح، فعندئذ يكون الطلاق حلاً مقبولاً في مثل هذا الوضع، وأما تهديدك لها بأنه إذا أصبح لديك المال اللازم لتطليقها فسوف تطلقها إن بقيت على أخلاقها، فإن مثل هذا لا يعد طلاقاً معلقاً، ولو ملكت المال اللازم لذلك وبقيت هي على ما تكره من أخلاقها، بل هو من باب الوعيد والتهديد. هذا ولو حدث الطلاق ولم يكن من الزوج ظلم ولا تعد على حقوق المرأة فلا يعتبر آثماً. لأنه استخدم حقاً من حقوقه المشروعة، ولا يستجاب دعاؤها عليه مع عدم ظلمه لها. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل" رواه مسلم. وفي الترمذي عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل ، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم"
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 6126
999- عنوان الفتوى : التهديد بالطلاق لا يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم......السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....ما حكم الذي دائما يهدد زوجته بالطلاق؟؟
وهل يكون الطلاق واقعاً في مثل هذه الحالة؟ هو يتخانق معها ويقول إن نيتي عند الشجار معك أن أطلقك، ولكنه لم يتلفظ بها...أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق لم يشرع ليكون سلاحاً في يد الرجل يهدد به زوجته، ويجعلها تعيش في رعب دائم من مصيرها المرتقب مع زوج أساء استخدام هذا الحق، فالواجب على الزوج تجاه زوجته هو: فعل ما أمره به الله في قوله تعالى: ( فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) [البقرة:229] والطلاق إنما يحقق المصلحة إذا استحالت طرق الإصلاح، وتمكن الشقاق من الحياة الزوجية، ولم تظهر في الأفق بوادر إصلاح أو مودة أو خير أو تآلف بين الزوجين، عند ذلك يحقق الطلاق المصلحة التي شرع من أجلها، وتظهر حكمة تشريعه. والتهديد به قبل الوصول إلى هذه المرحلة قد لا يفيد شيئاً، بل ربما زاد الأمور تعقيداً، ومع ذلك فإن مجرد هذا التهديد لا يعد طلاقاً. وهذا بإجماع أهل العلم، لا يعلم بينهم فيه خلاف.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 5684
1000- عنوان الفتوى : يقع الطلاق المعلق بتحقق المشروط.
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال:
أخو زوجتي حلف على زوجته أنها تحرم عليه إن ذهبت إلى أختها ثم بعده بقليل قال لها تبقين طالقا في حال ذهابك إلى أختك وبعدها بيوم وبمروره فى الشارع وجدها عند أختها فيريد أن يعرف ما الحكم الآن علما بأن الزوجه حاليا عند أهلها إلى أن يحل ذلك اليمين أفيدونا بالسرعة اللازمة أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته. تبقين طالقاً في حال ذهابك إلى أختك. هو من الطلاق المعلق على شرط.
وجمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، فإذا ذهبت الزوجة إلى أختها وقع الطلاق.
وذهب بعض العلماء إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط.
وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها، والله أعلم.
*********
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-04-2012, 05:10 AM   #64

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 5677
1001- عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق على شرط
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1422 / 01-10-2001
السؤال:
جاءني رجل وحدثني عن مشكلة وقعت بينه وبين زوجته: بأنه قال لزوجته في ساعة غضب بأن لا تفعل شيئاً ما وإذا فعلته تعتبر طالقاً وقد فعلت المرأة ما نهاها عنه، فهل يقع الطلاق عليها علماً بأنه لم ينو الطلاق، وإنما أراد نهيها فقط.؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء فيمن علق الطلاق على شرط فوقع الشرط. كمثل قول السائل إن فعلت كذا فأنت طالق.
فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط. وهو فعل ما نهاها عنه.
وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: إن قصد منعها من فعل هذا الأمر ولم يكن نوى طلاقها حين تلفظه بما قال فإنها لا تطلق، وعليه كفارة يمين إن وقع الشرط.
وإن كان في نيته حين تلفظه أنها تطلق إن فعلت ما نهاها عنه فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد وقوع الشرط.
وننصح الأخ الفاضل وغيره أن لا يجعلوا عصمة الزوجات عرضة لمثل هذه الأمور، ومن كان يريد شيئاً من زوجته فعليه بالسبل المجدية في تحقيق المراد من غير ما ضرر ولا ضرار. والله الموفق لما فيه الخير. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 4666
1002- عنوان الفتوى : إذا علق الزوج الطلاق على أمر فحصل فإن الطلاق يقع
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا علم الزوج أن زوجته تكرهه ولاتحبه وأنها أخبرت أخواتها وصديقاتها بذلك وهي تسب زوجها وتغتابه في غيابه وتفشي أسرار حياتهاالزوجية فقال لها أنت (طالق) إذا تكلمت عن حياتنا الخاصه للغير وهو يقصد وينوي الطلاق لأنه لايرغب بزوجة تفشي أسرار حياته الخاصة ويريد منعها من تكرار ذلك والسؤال:
1- هل تأثم الزوجة بافشاء أسرار حياتها الزوجية.
2- هل يقع الطلاق اذا تكلمت الزوجه بأسرار حياتها الزوجية.
3- اذا كان الطلاق يقع فما الحكم اذا لم تخبرالزوجه الزوج بأنها أفشت أسرار حياتها الزوجية ولم يعلم الزوج بذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فيحرم على كل من الزوجين أن يتحدث لأي شخص آخر عما يجري بينهما في حياتهما الزوجية الخاصة. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" وفي رواية له: "إن من أعظم الأمانة عند الله.." ولا مفهوم للرجل فالمرأة مثله في هذا. وفي المسند عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال: "لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأزم القوم(أمسكوا عن الكلام) فقلت أي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون".
2- في الحالة التي ذكرت تطلق هذه الزوجة إذا تكلمت فيما حذرها الزوج من الكلام فيه. لأنه علق طلاقها على أمر فحصل ذلك الأمر فوقع الطلاق.
3- ويجب على الزوجة في هذه الحالة أن تخبر الزوج بما حصل منها فإن لم تخبره بذلك فهي آثمة إثماً مضافاً إلى إثمها في إفشاء ذلك الأمر. أما الزوج فهو غير آثم لعدم علمه بما حصل. فإن علم وكانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فله أن يرتجعها إن شاء ذلك. وإن كانت ثالث طلقة فلا يجوز له أن يرتجعها ولا تحل له حتى تتزوج رجلاً غيره ويدخل بها، كما بين الله في محكم كتابه العزيز.
والله أعلم
*******
رقم الفتوى : 4515
1003- عنوان الفتوى : اعتبار نية الحالف وقصده في وقوع الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم حدث بيهما خلاف ذهبت على إثره إلى بيت أهلها فأقسم زوجها إن ذهب لإرجاعها في طالق، وقد ذهب إلى بيت أهلها بغرض زيارة ابنه وأم زوجته، ثم حاولت أم زوجته الاصلاح بينهما فصالح زوجته وكلمها بكلام طيب، وقال: سوف أرسل أخي لإرجاعك إلى البيت، وجاء أخوه بعد خمس ساعات، فراحت معه، وبعد سنة من هذا الموضوع طلق زوجته، فهل تكون يمينه المذكورة طلاقاً، وبالتالي تكون هذه الطلقة ثالثة وأخيرة أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا إشكال في وقوع الطلاق في المرة الأولى وكذلك في المرة الثالثة. وإنما الإشكال فيما حصل في المرة الثانية هل يعتبر طلاقاً أم لا؟. والجواب أنه ينظر في حقيقة قصد الزوج من ذهابه إلى بيت أهل الزوجة فإن كان يعلم فيما بينه وبين ربه أنه ما ذهب ليترضَّاها ويرجعها إلى بيتها، وإنما ذهب ليزور ابنه فقط. وما حصل من تصالح بينه وبين زوجته كان مجرد صدفة، فإن الطلاق في هذه الحالة لم يقع لأنه كان معلقاً على أمر ولم يحصل ذلك الأمر المعلق عليه.
أما إن قصد بالذهاب إلى البيت الذي هي فيه مجرد ترضِّيها وإرجاعها، أو كان ذلك من قصده فإن الطلاق واقع، لأنه قد علق على أمر وحصل، ومذهب أكثر أهل العلم وقوع الطلاق المعلق، وعلى ذلك تكون الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى بالطلاق الذي حصل في المرة الثالثة، فلا تحل له إلَّا إذا تزوجت زوجاً غيره ودخل بها، ثم طلقها أو مات، وانقضت عدتها منه.
ونوصي هذا الزوج بضبط أعصابه عند حدوث أي مشكلة بينه وبين أهله، وعدم التسرع في أخذ مثل هذا القرار الذي قد يندم عليه فيما بعد ويبحث له عن علاج في وقت ربما يكون أوان العلاج فيه قد فات. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 4027
1004- عنوان الفتوى : حكم من حرم أولاده وزوجته عليه .
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم لقد قام زوجي بتحريم أولاده وأنا عليه إذا قام ابنى بالذهاب إلى أي مكان غير المدرسة ولقد قام بالحلف أكثر من مرة ، طبعاً كان الموقف في حالة غضب شديد ولكن عندما هدأ أصر على حلفه وتحريمه أرجو إرشادي إلى ما نفعله خصوصاً أن الحلف كان متعلقاً بسلوك الولد وأنتم تعلمون ما للأولاد من أعمال ومن الممكن أن لا نعلمها. وبالرغم من تحذيري الشديد له ولكن أنا بحيرة و أريد أن أعرف كيف يمكن لزوجي أن يرجع عن حلفه وهل سوف نحرم عليه وبالأخص أنا زوجته . ولكم منى جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته .
وليعلم زوجك أن الحلف بغير الله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". متفق عليه.
والحلف بطلاق الزوجة أو تحريمها أبلغ في التحريم لأنه من أيمان الفجار ، فلا يجوز الإقدام عليه لما فيه من ارتكاب النهي المتقدم ، إضافة إلى أنه فيه تعريض عصمة الزواج للحل على وجه لم يشرعه الله تعالى ، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ويكثر من الاستغفار.
وتحريمه لأولاده لغو لا يترتب عليه حكم شرعي.
وأما تحريمه لزوجته ، فقد اختلف العلماء في الحكم المترتب عليه ، فمنهم من جعله طلاقاً معلقاً فيحصل الطلاق بمجرد حصول ما حلف عليه ، ولا يمكن حله ولا التكفير عنه .
ومنهم من جعله ظهاراً فيجب فيه ما يجب على المظاهر من كفارة وغيرها ، وراجعي لذلك الفتوى رقم:12075
ومنهم من جعله يميناً فقط يلزم فيه ما يلزم في اليمين من كفارة ، ويجوز له حله إن شاء بالكفارة.
ومنهم من قال إن الحالف يسأل عن قصده ونيته ، فإن كان يقصد به تعليق الطلاق على فعل المحلوف عليه فهو طلاق معلق .
وإن كان يقصد به اليمين والحث على فعل شيء أو الزجر عنه فهو يمين ، وهذا القول الأخير هو المعمول به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية .
وننصحكم أن تعرضوا مسألتكم على المحاكم الشرعية في بلدكم وتعملوا بمقتضى ما يقولون لكم.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يلهمهم رشدهم .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 3948
1005- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر غير موجود لا يوقعه.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
هل يقع الطلاق إذا قلت (زوجتي تحرم علي إذا كانت لاترغب العيش معي) واتضح لي فيما بعد أنها لم يصدر منها هذا الكلام أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد تعليق تحريمها على عدم رغبتها فيك وعلمت فيما بعد أنها راغبة فيك فلا أثر لما قلته ولا يقع به الطلاق.
ولكن ننصحك أن لا تسلك مثل هذا السبيل فيما يتعلق بعلاقتك مع زوجتك. وامتثل أمر الله تعالى حيث يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229].
ولا تعرض بيتك ومستقبل زوجتك وأولادك لمثل هذه الأساليب الخاطئة. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 3911
1006- عنوان الفتوى : الرجوع عن يمين الطلاق قبل وقوعه.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو: لقد أقسمت يمين الطلاق لغير زوجتي وقبل الوقوع في المحظور أردت أن أكفر عنه فهل بعد فعل الكفارة تحسب طلقة ؟وما هي الكفارة؟ وشكرا لكم,,,
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلفك أيها السائل بيمين الطلاق لغير زوجتك يعتبر ويقع طلاقاً، عند جمهور أهل العلم إذا حصل ما علقت الطلاق عليه، ويحسب طلقة واحدة إن لم يكن الحالف قد حلف بأكثر فإن حلف بأكثر من واحدة لزمه ما حلف به .
ويرى بعض أهل العلم أن حلفك يمين الطلاق لغير زوجتك يرجع فيه إلى قصدك ونيتك، فإن قصدت به وقوع الطلاق على زوجتك فإنه يقع بمجرد حصول ما علقت عليه يمين الطلاق، وإن كنت لا تقصد به الطلاق، وإنما تقصد به الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكنك التحلل منه بإخراج الكفارة وهي:
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) [ المائدة:89]
وعلى هذا القول أيضاً لو حصل ما علق عليه اليمين فإن الطلاق لا يقع. بل على الحالف كفارة يمين.
وعلى أية حال فليحذر المسلم الحلف بالطلاق، فهو أولاً حلف بغير الله، وهذا أمر عظيم، كما أن فيه تعريضاً لبنيان الأسرة القائم للانحلال، وعرى الزوجية بالانفصال، وفي هذا ما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية، والمرء في غنى عن ذلك كله. ويمكن أن يحقق ما أراده بوسائل كثيرة، ليس من بينها هذا الأسلوب المخالف لهدى الشارع ومقتضى العقل الراجح.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 3795
1007- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على شرط يقع بحصوله
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال:
في لحظة غضب قلت لزوجتي: إن خرجت فأنت طالق ، فخرجت، فما هو الحكم مع العلم أن هذه هي الطلقة الأولى؟ وهل أنا ملزم بشيء إن أرجعتها قبل انتهاء العدة؟ وهل لها أن تشترط عند إرجاعها شيئاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به، ولم تقصد تعليق الطلاق على خروجها فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا خرجت فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك إذا خرجت، وجعل هذا من التهديد بالطلاق والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً.ويلزمك حينئذ كفارة يمين .
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على خروجها، فإنها تطلق بمجرد خروجها طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك.
ولك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاها وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننبه إلى أن الرجعة تكون باللفظ الصريح مثل قولك لها: راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي وهذا لا يحتاج إلى نية ، وبالكناية مثل: أنت امرأتي، ونوى به الرجعة فهذا يحتاج معه إلى نية الرجعة ، وتكون بالفعل كالجماع ومقدماته كالتقبيل ، على خلاف في وقوع الرجعة بالمقدمات.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 3727
1008- عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق قاصداً اليمين
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال:
ما حكم من اقسم بان لايعودالىشرب الخمر(مثلا) قائلاً:إن أنا عدت إلى شرب الخمر فإنك طالق ... ليس قاصدًا الطلاق بل لوضع حد للجدل القائم بينه وبين زوجته وعاد الرجل إلى شرب الخمر بعد ذلك .
السؤال هو: هل يقع الطلاق أم لا علمًا بأن لهم 4 أطفال وسبق أن طلق مرتين ؟ أفيدونا حيث إنني في دوامة لا يعلمها الا الله ولكم منا الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أنه يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتقلع عن شرب الخمر إقلاعاً نهائياً لا رجعة بعده إليها. فإن الخمر أم الخبائث وشربها من كبائر الذنوب والآثام وشاربها ملعون عند الله تعالى قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) [المائدة:90/91]
وفي معجم الطبراني الأوسط عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوماً،. فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية" والحديث حسن.
وفي معجمه الكبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته" والحديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من شرب الخمر ارتكب أكبر الكبائر كما هو مشاهد. أما ما يتعلق بطلاق زوجتك فإن جمهور أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته على أمر ما، ثم حصل ذلك الأمر فإنه يقع الطلاق، سواء قصد بذلك تعليق الطلاق أو اليمين فقط.
ومن أهل العلم من فصل فقال: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين.
وننصحك أن ترجع للمحاكم الشرعية التي في بلدك الذي تقيم فيه وتعمل بمقتضى ما يحكمون به.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 3680
1009- عنوان الفتوى : وقعت في عدة محرمات
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
زوج تحت إلحاح وإصرار زوجته أقسم وهو مكره على زوجته بالطلاق ثلاثا إن هو أقام علاقة غير مشروعة مع إمراة أجنبية ثم عاد إلى ذلك أي أنه اقام علاقة غير مشروعة مع إمرأة . ما حكم الشرع في ذلك ؟ أفيدوناوجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن هذا الزوج قد وقع في محذورات شرعية عدة عليه أن يتوب إلى الله تعالى منها ويسأله العفو والمغفرة ، منها جمعه ثلاث طلقات في لفظ واحد : قال تعالى: ( الطلاق مرتان). [البقرة: 229].
وجمهور أهل العلم على أن من جمع ثلاث طلقات في لفظ واحد فقد ارتكب محرماً لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفق الأئمة الأربعة على وقوع هذه الثلاث المجموعة في لفظ واحد ، والدليل على تحريم إطلاق الثلاث في وقت واحد هو قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) إلى قوله ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ). [الطلاق]. يعني من الرجعة ، ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولن يجعل الله له مخرجاً ، ولا من أمره يسراً كما قال تعالى عقب ذلك من الآيات : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ) ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً).
وما رواه النسائي بإسناده عن محمد بن لبيد قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فغضب ثم قال: " أيُلعب بكتاب الله عزوجل وأنا بين أظهركم" . حتى قام رجل فقال يا رسول الله : ألا أقتله ؟
وفي حديث ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قال : " عصيت ربك وبانت منك امرأتك ، لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً ، ثم قرأ : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي من قبل عدتهن ". رواه أبو داود والدار قطني .
وذكر بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث في لفظ واحد طلقة واحدة وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدك .
وأكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة أو شرط فوقع الشرط أو الصفة طلقت المرأة .
ومن المحذورات كذلك عودة إلى ما حرم الله عليه من الفرج الحرام وهو يعلم أنه علق طلاق امرأته على هذا الشرط ، وفي إتيانه الفرج الحرام كبيرة من الكبائر ، قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) . [ الإسراء: 32].
فعليه التوبة إلى الله تعالى من هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم ، وأما كونه أقسم وهو مكره تحت إصرار زوجته فلا اعتبار لهذا الإكراه ، لأنه لا يعد إكراهاً في الحقيقة ولا هو منه .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 3282
1010- عنوان الفتوى : حكم من تكرر منه يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال:
سبق وأن حلفت يمين الطلاق على زوجتي عدة مرات ولكن هناك لبس فى عدد مرات حلفان اليمين والذى أخشاه هو أن يكون هناك حلفان قد يكون فرق بينى وبين زوجتى وبذلك تكون العشرة بيننا حرام علما بأنني تبت إلى الله فى موضوع حلفان اليمين .والله أجزم مرّه أخرى أننى لاأستطيع تذكر عدد مرات حلفان اليمين وكانت كلها فى حالات أشعر فيها أن الشيطان كان مسيطراً علي كما لو كان هناك أحد يريد خراب بيتى . أرجو إرشادي بما يرضى الله أولا وبما لايشعرني أنني عايش فى حرام مع زوجتي حسب مايفتي به شيوخ كثيرين ؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن لا تحلف بالطلاق ، لأنها مسألة ليست هينة، فقد تهدم بيتاً عامراً بكلمة يعقبها الندم غالباً ، ثم اعلم أن الحلف بالطلاق تترتب عليه أحكام شرعية . وهذه الأحكام تختلف باختلاف نوع الطلاق. فإن كان حلفك بالطلاق معلقاً على حصول شيء أو عدمه ، كأن تقول لزوجتك مثلاً: إن خرجت من البيت فأنت طالق ، فهنا ننظر إن كان قصدك من ذلك مجرد منع زوجتك من الخروج ولم يكن في نيتك الطلاق وإنما مجرد منعها ، فهنا تلزمك كفارة يمين على كل حلف بالطلاق تحلفه إن كان من هذا النوع . أما إن كان قصدك وقوع الطلاق بهذا الحلف ، وإن قصدت معه المنع والزجر عن فعل الشيء أو تركه ، فهنا يقع الطلاق عند جميع العلماء . وأما إن كان حلفك بالطلاق منجزاً ، كأن تقول لزوجتك أنت والله طالق أو نحو ذلك من ألفاظ الطلاق الصريح ، فهنا تطلق زوجتك بلا خلاف ، وهذا واضح . ثم بعد ذلك تتحرى العدد الذي صدر منك والحكم مترتب عليه ، طلاقاً أو كفارةً ، ولتعلم أن هذه المسألة عظيمة ، فأنا أنصحك أن ترجع إلى المحاكم الشرعية في بلادك إن كنت تقيم في بلد إسلامي لتشرح لهم ملابسات مسألتك ثم يقومون بدورهم بإعطاء الحكم الشرعي الذي يتنزل على حالتك ، أو تنظر فيما فصلنا آنفاً ، وأنت أعرف بما صدر منك ، وعلى أي الأحوال يتنزل. والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 3156
1011- عنوان الفتوى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والطلاق البدعي يقع
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ: حدثت بيني وبين زوجتي بعض المشاكل على فترات متباعدة وصدر مني عدة أيمانات طلاق (حلف بالطلاق-طلاق معلق-وعد بالطلاق- شك في الطلاق) وذلك نتيجة جهلي الفقهي بأحكام الطلاق ولم أتلفظ بيمين صريح وأنا أحب زوجتي ولا أستطيع مفارقة ابنتي الوحيدة التي أحبها حبا عظيما والتي لا تنام إلا بعد سماع القرآن الكريم (9 سنوات) وقد استفتيت بعض المشايخ في هذا فأفتاني البعض بوقوع بعض الحالات وأفتاني الآخرون بعدم الوقوع وقد قادني هذا الاختلاف إلى القراءة المتعمقة في هذا الموضوع في أمهات كتب الفقه الإسلامي وتوصلت إلى أن بعض العلماء أمثال ابن حزم وابن القيم وابن تيمية والشوكاني وطاوس وابن عمر وابن عباس وبعض علماء الأزهر الشريف أفتوا بعدم وقوع الطلاق البدعي أو المعلق وكذلك تفسير سورة الطلاق في القرآن الكريم وكيفية الطلاق السني الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لابن عمر ولكن للأسف الشديد وبرغم ثقافتي العالية وتعليمي العالي وحجي الي بيت الله عدة مرات فقد وقعت في حيرة وبلبلة ووساوس الشيطان وأني أعيش مع زوجتي في الحرام بالرغم من فتاوى عدم وقوع الطلاق وأن زواجي حلال، وقد أصابني الهم والغم واليأس والمرض (السكر-ضغط الدم المرتفع) ودائما أبكي ليلاً وحالتي النفسية في الحضيض وأريد من فضيلتكم الرد الشافي الكافي لحالتي مع الرجاء عدم الإجابة بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لأني وجدت أن بعض القضاة يفتون على المذهب الذي يأخذون به ويتعصبون له دون النظر إلى المذاهب الأخرى أو الآراء الفقهية المعتدلة والتي تتماشى مع الوضع الإسلامي الحاضر. جزاكم الله خيرًا وفي انتظار إجابة وافية حتى أعود إلى حياتي سليماً وأرحل إلى آخرتي نظيفًا من ذنوبي, فأنا أخشى عذاب الله من أن يكون زواجي حرامًا, وأحاول أن أتمسك بما قاله علماء الإسلام بشأن الطلاق البدعي والسني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: أولا: فقد أفدت في سؤالك أنك رجعت إلى بعض أهل العلم فأفتوك في مسألتك وطالما أن الأمر كذلك فلا ينبغي لك أن تبلبل أفكارك بكثرة التنقل بين الشيوخ حتى تقع من أحدهم فتوى توافق هوى نفسك وإنما الذي ينبغي عليك أن تستفتي من تراه أتقى وأورع وأبرأ لذمتك فيما استفتيت فيه. ثانياً: اعلم أن جهلك بأحكام الطلاق لا يعفيك من ترتب أحكام الطلاق عليك ثم كيف تجهل أمر الطلاق ثم تحلف به وتعلقه أحياناً وتعد به أحياناً أخرى كما جاء في سؤالك. ثالثاً : لتعلم أن عدد مرات الطلاق الذي تستطيع معه إرجاع زوجتك إلى عصمتك بينه الله في كتابه فقال: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) فإذا طلقت الثالثة لم تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها. رابعاً: أن كل ما أقررت به من الطلاق حاصل منك فإنه يلزمك أي يلزمك أن تحسبه فالطلاق المعلق لا يقع إلا إذا حصل منك ما علقت به الطلاق من وجود شيء أو عدمه والحلف بالطلاق فيه تفصيل إن قصدت به الحض والمنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففيه كفارة يمين وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق هو إيقاع الطلاق فإنه يلزمك. وأما ما شككت فيه من أمر الطلاق: فإن كان الشك في وقوعه أو عدم وقوعه فإنه لا يقع، وأما إذا كان الشك في عدد مرات الطلاق فعليك أن تتحرى العدد حتى يغلب على ظنك أنه العدد الذي صدر منك. وأما وقوع الطلاق البدعي من عدم وقوعه. وقد ذكرت في سؤالك من قال من العلماء بعدم وقوعه فإني أقول لك إن جمهور أهل العلم على وقوع الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض والطلاق في طهر جومعت فيه المرأة وجمع الطلقات الثلاث في طلقة واحدة ونحو ذلك ولعل هذا أبرأ لذمة الشخص وخروجاً من الخلاف. وبخاصة أن الذي يقول به _ أي الطلاق البدعي - جماهير أهل العلم من الأئمة. ثم أمر أخير وهو أن لا تهتم بأمر مفارقة زوجتك إذا كان حكم الشرع في مسألتك هو المفارقة فقد يرزقك الله من تكون خيراً منها وتسعد معها ولا تكون بينكما تلك المشاكل التي كانت مع الأولى والتي ألجأتك إلى أن يصدر منك كل هذه الأنواع من أنواع الطلاق. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 3104
1012-عنوان الفتوى : الحلف على تأكيد أمر حاصل في المرأة لا كفارة فيه وليس حلفاً بالطلاق
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله هناك شخص مسلم يريد من أهل العلم الرأي الصائب فى هذه المشكلة التى حدثت بينه وبين زوجته والمشكلة هي:
لقد دار بين الزوج والزوجة حوار حاد جدا إلى أن وصل مرحلة السب والشتم بينهما والسبب الرئيسي هو عتاب الزوج لزوجته فى أنها لا تطيعه ولها صفات لا يحبها مثلا النوم الكثير وعدم اهتمامها بأداء واجبها المنزلي أولا بأول وفى أثناء النقاش الحاد قالت له أرسلنى إلى أهلي ؟ أنا هكذا إن أحببت العيشة معي ؟ وقال لها فى أثناء لحظة الغضب؟والله لا أحبك والله لا أعوزك على هذه الطريقة ولكن لم يطلقها؟ إنه حلف اليمين بأنه ليس له فيها شيء أي لا يحبها أو ليس محتاج لها؟ فهل هذا اليمين يحرمها عليه أو يطلقها منه؟ أم عليه أن يصوم ثلاثة أيام ؟لأنهما الآن الزوج والزوجة اتفقا على ان يبدآ صفحة جديدة وهي يبدو أنها شبه موافقة على شروطه التى يحب منها أن تؤديها؟ كما يحب أن تنصحوا هذه الزوجه ان تطيع زوجها فى طاعة الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟وجزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذا لا يعد طلاقاً لأن الزوج لم يتلفظ بالطلاق ولم يقصده بما قال. وليس عليه كفارة يمين. لأنه لم يحلف على أمر مستقبل وإنما حلف على تأكيد أمر حاصل بالفعل وهو أنه لا يحب هذه المرأة. وعليكم جميعاً أن تتقوا الله تعالى وأن تحسن إلى زوجتك وتؤدي إليها حقوقها كاملة وأن تعاملها بشيء من الرفق والصبر والتحمل لما يبدر منها من خطأ في حقك وأن تحفظ فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.." رواه مسلم عن جابر. وفي الصحيحين عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء"وفي رواية لمسلم :"وكسرها طلاقها". وعليها هي أن تطيعك في غير معصية الله تعالى وتؤدي إليك حقوقك فإن حق الزوج من آكد الحقوق وفي طاعته مرضاة الله تعالى وفي سخطه سخط الله. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لبت طلبه وفي المسند أيضا عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها. وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت". وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها". وفي رواية البخاري: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح". فليتق الله تعالى كل من الزوجين في صاحبه وليوفه حقوقه وليعلم أن الله وصف الميثاق الذي بين الزوجين بأنه ميثاق غليظ فإذا اتقيا الله تعالى واتبعا هداه واقتديا بنبيه فإنهما سيعيشان حياة سعيدة طيبة بعيدة عن المشاكل والمنازعات.
*******
رقم الفتوى : 2349
1013-عنوان الفتوى : الفرق بين التوعد بالطلاق وبين تعليق الطلاق بالشرط
تاريخ الفتوى : 04 شعبان 1422 / 22-10-2001
السؤال:
حصل شجار بيني وبين زوجتي نتج عنه بعد ذلك أن أرادت زوجتي ترك البيت للذهاب إلى بيت والدها فطلبت منها عدم الذهاب ولكنها أصرت فعند ذلك حاولت أن أردعها فقلت لها بالحرف الواحد "اذا خرجت من البيت فسوف يكون هناك طلاق" وبالرغم من ذلك خرجت إلى بيت والدها علما بأن ماحدث كان بيني وبين زوجتي فقط أي لم يكن هناك أي شاهد على ماحصل. وبعد ساعات أعادها والدها إلى البيت وتركنا. في خلال الفترة التي غابت فيها زوجتي عن البيت راجعت أحد الكتب الدينية التي كانت لدي عن هذا الموضوع حيث خشيت أن يكون قد وقع الطلاق فعلا, لذا قمت بمراجعتها بعد عودتها إلى البيت ثانية مع أبيها حيث قلت لها بالحرف الواحد "إني أخشى أن يكون قد وقع الطلاق فعلا وعليه فإني أراجعك أمام الله". أرجو إفادتي عما إذا كان قد وقع الطلاق فعلا وفي هذه الحالة هل كانت مراجعتي لزوجتي صحيحة من الناحية الشرعية؟ وما حكم ما حصل بيننا شرعا وما هو المطلوب مني عمله. وجزاكم الله خيرا عن ذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المشاكل بين الزوجين لا بد من حلها كما بين الباري جل وعلا إذ قال: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) [النساء:34].
وليس الطلاق أو التهديد به وسيلة لأن تستقيم الزوجة بل إن ذلك ربما زاد من عنادها فتتحطم الأسرة لسبب كان من الممكن أن يعالج بشيء من الحكمة. أو تعيش المرأة مع زوجها وفي نفسها أنها من الممكن أن تطلق لأي سبب فعلى الأزواج أن يتقوا الله تعالى فيما تحتهم من نساء ، وإذا بدر منهن شيء فعلى الزوج أن يعظ زوجته وأن ينصحها فإن لم تستجب فيضربها ضرباً غير مبرح وليس في هذا كله تهديداً بالطلاق ولا غيره.
وأما قولك: (إذا خرجت من البيت فسوف يكون هناك طلاق )
فإن كان قصدك بهذا القول أنها إذا خرجت من البيت فإنها تطلق بهذا الخروج فهذا من تعليق الطلاق على شرط فإذا وقع الشرط وقع المشروط الذي هو الطلاق هنا وعلى هذا فما قمت به صحيح من حيث مراجعتها وإن كان جمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة ولكنهم لا يشترطونه.
وأما إن كنت لم تقصد وقوع الطلاق بمجرد الخروج وغاية ما قصدته هو أنك توعدتها بالطلاق إن هي خرجت فإن الوعد بالطلاق ليس بطلاق إجماعاً والعصمة لم يطرأ عليها أي شيء. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 2209
1014-عنوان الفتوى : يجب عليك إخبار زوجك الأول أنك تزوجت بعده
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من حضراتكم أن تفتوني بما أمر به الله ورسوله في هذه المسألة : حلف رجل على زوجته عدة أيمان طلاق منها الصريح ومنها المعلق .. وانتهى به الأمر بينه وبين زوجته أن انفصلا عن بعضهما . وهو يؤكد أنه لم يطلق غير طلقتين ..وهى تؤكد من أنه أوقع ثلاث طلقات. وانفصلا على أساس أنه يقول أنها طلقتان وهى تقول إنها ثلاث .. وبعد ذلك تزوجت هذه السيدة من رجل آخر ثم انفصلت عنه .. السؤال: إذا تزوجت من الزوج الأول هل له أن يعرف أنها تزوجت من غيره؟ أم أن هذا ليس له أهمية شرعية..؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فعلى هذه المرأة أن تخبر الزوج الأول إذا أراد أن يتزوجها ثانية أنها قد تزوجت من رجل آخر بعده . وذلك لأنها إذا لم تخبره فإما أن يظن أنها قد كذبت في ما كانت تقول سابقاً من أنه طلقها ثلاثاً ،وإما أن يظن أنها قد تراجعت عما كانت تقوله وكذبت نفسها وحان أن يتهمها بأنها راضية بزواجه منها مع إصراره على أنها محرمة لاعتقادها أنه قد طلقها ثلاثاً وفي إخبارها له بالحقيقة تخلص من هذه الظنون والتهم كلها .
********
رقم الفتوى : 2041
1015-عنوان الفتوى : الجمهورعلى وقوع الطلاق ثلاثاً لمن حلف به على أمر ثم لم يفعله
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة من فضلك إفادتي هل يقع الطلاق الثالث في حالة الحلف بالطلاق ثلاثة على تنفيذ شيء معين ومر عليها وقت ورأى هذا الشيء ولم ينفذ ما قال أي أنه سها عنه. المهم هو هل يقع الطلاق أم لا يقع سواء كان كتب الكتاب مكتوب أو لم يكتب وشكرا. مع العلم ان الزواج سيتم خلال شهر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق ثلاثاً على فعل شيء في وقت معين ثم مضى ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف على فعله طلقت منه زوجته ثلاثاً على قول أكثر أهل العلم.
ومن أهل العلم من قال إنه إن كان قصد تعليق الطلاق على عدم فعل ذلك الأمر ولم يفعله طلقت . وإن كان قصد اليمين فقط ولم يقصد الطلاق بتاتاً فعليه كفارة يمين فقط ولا يؤثر ذلك في عصمة زوجته.
وهذا إذا كان الحلف بعد ما تم العقد على الزوجة أما إن كان الحلف قبل ذلك فلا تطلق زوجة تزوجها على الراجح من أقوال أهل العلم وليعلم هذا الحالف أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) كما في الصحيحين وغيرهما.
*******
رقم الفتوى : 1956
1016-عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق ثم أراد الرجوع عن يمينه
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1421 / 26-02-2001
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق إذا فعلت شيئاً ما. والسؤال: كيف يمكن إلغاء هذا الحلف ، علما بأن الحلف لم يقع حتى الآن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا، أو أن لا تفعل كذا، أو أن لا يفعل هو كذا، أو أن يفعل كذا.. فلا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم إن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق وذلك لا يصح حله. ويحسب طلاقاً
ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
أن يكون الحالف قصد اليمين فقط وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يميناً كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام. ولا شك أن قول الجهمور قول قوي جداً فعلى زوجتك أن تبتعد كل البعد عن فعل الشيء الذي علق عليه الطلاق، لأن فعلها يترتب عليه طلاقها على الراجح. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 1938
1017-عنوان الفتوى : العبرة في الطلاق المعلق بالنية
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجاء الجواب على السؤال التالي : رجل وامرأته ذهبا لزيارة قريبة لهما في المستشفى، فوجدا معها رجلاً من غير المحارم،هنالك غضب الرجل وخرج في الحال ،ثم قال لزوجته إذا ذهبت لزيارتها بعد سواءً في المستشفى أو في البيت فأنت طالق. الرجاء أخبرونا هل هاهنا من كفارة، لأن المريضة قريبتنا وليس لها من يساعدها في بلاد الغربة إلا نحن بعد الله ، وهي قد ندمت على سوء التصرف وتابت إلى الله. الرجاء أن تتفضلوا علينا بالجواب. والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يبدو أن الرجل حمله على اليمين فظاعة الأمر الذي وجد هذه المرأة متلبسة به فأراد أن يقاطعها ويهجرها. وعليه فإذا كانت المرأة ندمت على ما فعلت وتابت إلى الله تعالى توبة نصوحاً وأقلعت عن الذنب فإنه يسأل هل قصد عند نطقه بالحلف بالطلاق وقوع الطلاق مطلقاً. تابت المرأة أم لم تتب، أم قصد وقوعه إن لم تتب أم لم يكن قصد الطلاق أصلاً وإنما قصد مجرد الزجر. فإن قصد الوقوع مطلقاً فلا يحق لك أن تزوري المرأة بحال وإن زرتِها فأنت طالق، وإن كان قصد وقوع الطلاق إلا أن تتوب فلك زيارتها إن تابت وإن قصد مجرد الزجر باليمين ولم يقصد وقوع الطلاق فللعلماء فيه مذهبان: أحدهما وقوع الطلاق والآخر أن عليه كفارة يمين. والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 1673
1018-عنوان الفتوى : المحاذير الشرعية والأضرار العائلية المترتبة على الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل حوالي خمس سنوات كنت أدخن وذات مرة أصرت زوجتي على أن (أحلف) بأن لا أدخن مرة أخرى فقلت لها بالنص (تحرمي علي ..إذا دخنت ثاني)، وأثناء سفري خارج وطني ضعفت وعدت للتدخين وذلك لفترات متقطعة. والآن توقفت تماماً عنه بفضل الله وسؤالي ماذا عليّ أن أفعله لكي أستريح ؟ وهل ترك الوضع دون الاستفتاء فيه طوال السنوات الماضية له عقاب معين ؟ أرجو إفادتي، وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الإنسان إذا قال: "عليَّ الطلاق أو زوجتي حرام عليَّ أو ما شابه ذلك إن فعلت كذا". فإن زوجته تطلق إذا فعل ذلك الفعل سواء قصد بقوله هذا اليمين أو قصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم أن الإنسان إذا قال هذا القول فإنه يسأل عن قصده فإن كان يقصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل طلقت زوجته. وإن كان يقصد اليمين فقط لم تطلق وعليه كفارة يمين. واعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز بحال من الاحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه. واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله توبة نصوحاً وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور. وأن تتوب إلى الله أيضاً من شرب الدخان فإنه معصية لما اشتمل عليه من الضرر المحقق والخبث والله تعالى يقول: (ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157]
والله تعالى أعلم.
*********



يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-04-2012, 05:17 AM   #65

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 790
1019-عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الثانية 1422 / 16-09-2001
السؤال:
إذا قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق ؟
هل يقع الطلاق في حال خروجها من دون إذن. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق. فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط أي إن خرجت من البيت.
وفصل آخرون في المسألة فقالوا: إن قصد منعها من الخروج ولم يكن في نيته حال تلفظه بما قال أنها تطلق بمجرد الخروج فإن هذا عليه أن يكفر كفارة يمين إن وقع الشرط. وإن كان في نيته أنها تطلق إن خرجت وكذلك يريد منعها بهذا فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد خروجها. وننصح السائل الكريم ألا يجعل عصمة الزوجة عرضة لمثل هذه الأمور وإن كان يريد شيئاً من زوجته فإن عليه أن يتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما يريد.
والله ولي التوفيق.
**********
إنتهى الباب الرابع وكان بعنوان "الحلف بالطلاق وتعليقه"
ونبدأ بإذن الله وبتوفيق منه سبحانه تعالى فى الباب الخامس وهو يختص بموضوع :
" الطلاق فى الحيض "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائى فى الله نستكمل معا بعون الله وتوفيقه عز وجل الموسوعة الشاملة عن:
الفتاوى المعاصرة للطلاق
لفضيلة الدكتور الجليل :
عبد الوهاب العانى على بن نايف الشحود
جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء
ولقد إنتهينا من الباب الرابع عن "الحلف بالطلاق وتعليقه" ونبدأ الآن فى الباب الخامس وهو عن :
"الطلاق فى الحيض"
رقم الفتوى : 116654
الطلاق في الحيض
1020-عنوان الفتوى : مستند من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1430 / 06-01-2009
السؤال:
هل أتبع شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة طلاق الحيض بخلاف الشريعة الإسلامية. وما حكم الإسلام في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض واقع عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع هذا الطلاق مستندا إلى فتوى ابن عمر وبعض التابعين في ذلك، إضافة إلى كونه طلاق بدعة مخالف لمشروعية الطلاق أثناء الطهر، ووافق شيخَ الإسلام ابن تيمية تلميذُه ابن القيم وبعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين، ووافقت على ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء
بالمملكة العربية السعودية. وراجع فى ذلك في الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115738
1021-عنوان الفتوى : طلاق الحائض واقع عند الجمهور
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1429 / 15-12-2008
السؤال:
أنا متزوج اثنتين والآن طلقت واحدة، السؤال أنا طلقتها مرتين في وقت انفعال أما المرة الأخيرة كانت عند مأذون وفي وقت الطلاق سأل المأذون سؤالا غريبا وقال هل في وقت الطلاق كانت مرة عندها الدورة الشهرية آسف على التعبير، فأجبت بنعم ، السؤال: هل يجوز أن نعود لبعض أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وقت طلاقك لزوجتك لا تعي ما تقول لشدة الغضب فلا شيء عليك، أما الطلاق الذي أوقعته بحضرة المأذون فهو واقع ولو كانت زوجتك أثناء الدورة الشهرية عند جمهور أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أخذ بقوله.
وعلى قول الجمهور بوقوع الطلاق فلك في هذه الحالة مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها.
وإن كنت تعي ما تقول وقت الطلاق مرتين ثم طلقتها عند المأذون واحدة فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يحصل دخول ثم يطلقها، والحيض لا يمنع وقوع الطلاق كما سبق.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35727، 97545، 30719.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111421
1022-عنوان الفتوى : حكم القاضي يرفع الخلاف
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1429 / 16-08-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج منذ ستة سنوات وقصتي كالتالي:
1- أنا لم أطأ زوجتي بعد الزفاف إلا بعد مرور ستة أشهر وذلك لأسباب:
أ- نفسية وقلة المعرفة بالأمور الجنسية (حتى إنني لم أكن أعرف شكل جهاز المرأة).
ب-امتناع زوجتي عني... مما أثر على نفسيتها ودعاها إلى طلب الطلاق بإلحاح ولم أطلقها (علما أنني ذهبت إلى الدكتور قبل الزواج وكنت متأكدا من قدرتي على الجماع. ومع ظروف الحياة استمرت المشاكل واستمرت هي بطلب الطلاق ولم أمنحه لها إلا بعد سنوات... بعد أن استمرت المشاكل حتى بعد أن رزقنا بطفل.
2- استمرت المشاكل بيننا حتى تم طلاقها طلقة أولى رجعية ثم طلقة ثانية رجعية ثم طلقتها الطلقة الثالثة... وصعقت هي للحدث فذهبت معها إلى دار الإفتاء في الأردن (عمان)) وأفتوا ببينونة الطلاق بينونة كبرى. علما أن الطلقات نطقتها وأنا في كامل وعيي وفي فترات متباينة.
لدي عدة أسئلة عما سبق:
1- هل زواجي منها باطل لعدم الوطء لمدة ستة اشهر؟ علما أننا كنا نحاول.
2- هل أنا آثم لأنني لم أطلقها عندما رغبت بذلك في الستة أشهر الأولى؟
3- كانت إحدى طلقاتي (الثانية) في وقت الحيض والثالثة في طهر جامعتها به فهل يقع الطلاق؟ علما أن دار الإفتاء أخبروني بوقوعه.
4- هل من حقي السؤال عن وقوع الطلاق من عدمه بعد أن أخذت ورقة من دار الإفتاء بوقوعه؟
5- وهل بالإمكان الرجوع؟ بعد عدم احتساب الطلقات البدعية؟ أرجو سرعة الإجابة أثابكم الله وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إن كان مستوفيا للشروط والأركان فهو صحيح ولا يؤثر عليه عدم الوطء خلال تلك الفترة، كما لا إثم عليك في عدم إجابتها إلى الطلاق إذا لم تكن متضررة معك لعجزك عن الوطء أو غيره من واجباتها عليك، وأما ما أوقعته بعد ذلك من طلاقها فهو صحيح وواقع في قول جماهير أهل العلم،
وهو الراجح كما أفتتك بذلك دار الإفتاء، وعليك اعتزال زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك فتحل لك بعقد جديد، وذلك لأن الجمهور كما ذكرنا يرى وقوع طلاق البدعة مع الإثم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع طلاق البدعة كالطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته.
وعلى هذا الرأي لا تحسب عليك غير طلقة واحدة لكن قول الجمهور أقوى، ولا مانع من السؤال عن حكم وقوع الطلاق بعد أن أفتتك دار الإفتاء بوقوعه، لكن إذا كنت قد عملت بفتواهم فإنها تلزمك ولا يجوز لك الرجوع عنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96681.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27852، 8507، 50546، 97545 . والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110041
1023-عنوان الفتوى : حكم طلاق الحائض
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1429 / 09-07-2008
السؤال:
لدي استفسار حول زمن وقوع الطلاق... كنت حاملا إلا أنه تم الإجهاض بالشهر الرابع وقالت لي الطبيبة بأن دم النفاس سيستمر معي لمدة أسبوعين على الأكثر.. ولكن بعد أسبوع من الإجهاض ساءت العلاقة بيني وبين زوجي بسبب مشاكل موجودة بيننا من السابق وكنت أتحملها لكي تستمر بنا الحياة الزوجية إلا أن زوجي لم يستطع تحملها أكثر وساءت أحواله النفسية وقرر بأن ننفصل وطلب مني الذهاب لبيت أهلي إلى أن أتطهر ومن ثم يطلقني، ذهبت لبيت أهلي وأنا مرغمة وساءت أحوالي النفسية وزاد لدي دم النفاس واستمر معي لأكثر من شهر تقريبا ثم بالأسبوع الأخير من النفاس تحول الدم إلى إفرازات بنية متقطعة إلى أن نزل مني دم الحيض لأول مرة ثم تطهرت وأخبرت زوجي لكي يأخذ قرار حول علاقتنا مثلما أخذ قبل خروجي من المنزل، إلا أن زوجي صار مترددا لمدة أسابيع بين الطلاق والرجوع له مرة أخرى بسبب اشتياقه لي وبنفس الوقت كان صعبا عليه أن يطلب مني الرجوع للمنزل خوفا منه أن يظلمني في التعامل معه (كما يقول) بسبب أحواله النفسية من بعض المشاكل كانت بيننا وخارجة عن إرادتنا، إلا إنني أصررت بأن يأخذ قرار لسوء أحوالي النفسية وأنا بمنزل أهلي وكوني متزوجة معلقة ومحرومة من الحياة الزوجية، فناقشنا الموضوع للمرة الأخيرة وأصر زوجي على الانفصال والطلاق لمصلحة الطرفين ولكي لا يكون أي ظلم من قبله لي أثناء التعامل، وحدث الطلاق الفعلي في الأسبوع الذي كنت متوقعة بأن يأتني الحيض للمرة الثانية بعد النفاس وأنا بمنزل والدي بعيدة عن زوجي ولم يكن بيننا أي علاقة زوجية من بعد التطهر من النفاس، سؤالي هو: في صباح يوم الطلاق (يوم الأحد) وفي نفس الأسبوع المتوقع في آخر يوم منه نزول دم الحيض لاحظت نزول القليل من إفرازات بنية للمرة الواحدة وبدون أي ألم مصاحب له فلم أعرف هل هذا بدايات الحيض أم مجرد إفرازات بسبب سوء حالتي النفسية لمعرفتي بوقوع الطلاق في هذا اليوم، وفي فترة الظهر لم أر أي شيء من الإفرزات وكنت نظيفة وتوضأت وصليت الظهر وبعدها بساعتين تقريبا تم الطلاق بيني وبين زوجي لفظيا وقد أخبرته بأمر الإفرازات وبأني كنت أشك بأنها بسبب الحيض إلا أنني لاحظت بعد ذلك النظافة وتوضأت وصليت الظهر وأكدت لزوجي بأمر الطهارة، لذا تم الطلاق وفي المساء لاحظت زيادة نزول الإفرازات البنية شيئا فشيئا فقط عندما أذهب للوضوء، وفي صباح اليوم التالي شعرت بآلام الحيض الفعلي والتي أعرفها ومتعودة عليها ومن ثم نزل مني دم الحيض بكثرة والمتعارف عليه وبلون أحمر مائل إلى الغامق، أود ان أعرف هل وقوع الطلاق يعتبر صحيحا في هذا اليوم مع وجود إفرازات بنية، خاصة وأنني لست متأكدة هل كانت مقدمات للحيض أم لا (لأن عادة لا تنزل مني هذه الافرازات قبل دم الحيض، وقد تكون بسبب الحالة النفسية التي كنت أمر بها أو بسبب تلخبط أموري الصحية بعد النفاس)، علما بأنني تأكدت من عدم وجود أي إفرازات أو أي دم قبل لحظة التلفظ بالطلاق من قبل زوجي، علما بأنه لم يكن بيني وبين زوجي أي علاقة حميمية أو زوجية من بعد النفاس وحتى آخر لحظة من وقوع الطلاق نظرا لوجودي ببيت أهلي... عذرا على الإطالة وقد أسهبت في السؤال وسردت الأحداث بالتفصيل لتسهيل الأمر عليكم في الرد علي وأخذ صورة متكاملة عن ظروفي والظروف التي تم فيها الطلاق. ولكم جزيل الشكر والامتنان والأجر من رب العالمين..
وفي انتظار ردكم الكريم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم الإجهاض في الفتوى رقم: 5920. فعلى السائلة ومن شاركها في الإجهاض التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، إن كانت لهم يد فيه.
وأما عن حكم الطلاق الذي وقع في الحالة المذكورة في السؤال فإنه واقع لأنه إن كان في الحيض فله حكمان: الأول: عدم جوازه، وكونه طلاقاً بدعياً، وهذا لا خلاف فيه.
والثاني: نفاذه ووقوعه، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به.
وإن كان في الطهر فهو واقع بلا خلاف، وانظري الفتوى رقم: 8507، والفتوى رقم: 46880. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106439
1024-عنوان الفتوى : حكم الطلاق في الحيض والنفاس في المذاهب الأربعة
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1429 / 30-03-2008
السؤال:
أريد حكم الطلاق في الحيض والنفاس عند المذاهب الأربعة بشكل مفصل .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأئمة الأربعة متفقون على حرمة الطلاق أثناء الحيض أو النفاس مع وقوعه واعتباره فهو واقع مع الإثم، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى رقم:4141، 8507، 44771، 30005.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98538
1025- عنوان الفتوى : يقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية مع النية والقول فيه قول الزوج
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1428 / 29-08-2007
السؤال:
أرسل لسيادتكم للسؤال عن فتوى في الطلاق فانا طلقت زوجتي مرتين ولما أردنا الرجوع قالت إنها الثالثة لأن الترتيب كالآتي: الأولى كان فيه خلاف ونزلت الزوجة مصر وهي قالت إنني قلت لأختها في التليفون أنني طلقت أختك ولكن أنا لم أنطق بلفظ الطلاق الصريح مثل أختك طالق وأيضا إن كان نيتي أنني أهدد للإصلاح وليس الطلاق والله يشهد على ذلك الطلاق، الثاني كان على النت وقلت أنت طالق، والثالث بعد فترة قالت الزوجة لي إنها كانت في دورة شهرية( ولكن قالت إنها لا تعرف بالتحديد هل الدورة كانت في أولها ولا آخرها) والسؤال لفضيلتكم الآن هل الآن أصبح الطلاق واقعا ثلاث مرات أم اثنتين فقط، وبالتالي أردها من أجل الأولاد.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق يلزم بلفظ صريح أو بما يدل عليه من كناية مع النية، والقول فيه قول الزوج، وله ارتجاع المطلقة دون الثلاث ما لم تنقض عدتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يلزم إلا باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع نية الطلاق، وبالتالي، فإذا كنت في المرة الأولى لم يصدر منك لفظ صريح ولا كناية مع النية فلا يلزمك طلاق لأنه لا يقع بمجرد التهديد، وراجع الفتوى رقم: 6146، إضافة إلى أن الأصل عدم الطلاق حتى يحصل يقين بوقوعه، ويقدم فيه قول الزوج إذا ادعى عدم وقوعه لأنه متمسك بالأصل، وراجع الفتوى رقم: 35044، وبناء على ما تقدم فالطلقة الحاصلة عبر الإنترنت إذا تلفظت بها أو كتبت الطلاق مع النية تعتبر هي الطلقة الأولى، والطلقة الثانية الواقعة في الحيض تعتبر نافذة عند جمهور أهل العلم، مع حرمة الإقدام عليها ابتداء، وراجع الفتوى رقم: 8507 .
وعليه، فإذا لم تنقض عدة زوجتك فلك ارتجاعها، وإن انقضت فلك أن تتزوج بولي وشهود إذا رضيت، وهذا بناء على أن ما صدر منك في المرة الأولى غير صريح ولم تقصد به الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97545
1026- عنوان الفتوى : الطلاق الواقع في الحيض
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الثانية 1428 / 08-07-2007
السؤال:
ما حكم الدين في أنه حدث خلاف بسيط مع زوجتي وقامت بترك المنزل في غيابي إلى منزل والدها دون إذن علما بأنني كنت مسافراً للعمل في مدينة أخرى، ولما علمت بذلك جن جنوني واتصلت بها تلفونيا وقلت لها أنت طالق عبر التليفون وقفلت السكه، مرة أخرى كان هناك مشاكل أسرية في زواج أختها وطلبت منها عدم التدخل إلا أنها تدخلت وأخفت علي وأنكرت ولما علمت أهنتها وعاملتها بقسوة ومنعتها من حضور زفاف أختها مما جعل المشكلة تزداد بيننا، وعنادها جعلني أقسو عليها أكثر وضربتها إلى أن همت بمسك السكين لتضرب به نفسها؛ وهالني ذلك وروعني وقلت لها طالما أن حياتك معي لا تناسبك فأنت طالق لكي لا تجبري نفسك على حياة لا تناسبك، مرة أخرى اشتد النقاش بيننا وكانت ردودها استفزازية وكانت حائضا وكنت سمعت أن طلاق الحائض لا يقع وهو الطلاق البدعي وخطر لي لكي أحد من استفزازها وتسلطها وحتى أنهي المشكلة أن أرمي عليها الطلاق تهديداً ولن يحسب طلقه؛ وبالفعل قلت لها أنت طالق وسألت دار الإفتاء وأحد المشايخ وقالوا طالما أن لديكم أطفال فحتى نحافظ عليهم نأخذ بالرأي القائل أن الطلاق البدعي لا يقع وراجعتها واستمرت العلاقه بيننا بعد ذلك سنتان إلى الآن إلى أن سمعت أحد المشايخ فى إحدى القنوات الفضائية يقول من قال لزوجته أنت طالق فهي طالق ودفعني ذلك للبحث على النت وقرأت فى فتاوى على موقع الشبكة الإسلامية أن طلاق الحائض يحتسب طلقة وأنا الآن فى حيرة، ماذا أفعل هل العلاقة الماضية تعتبر زنا وهل أتركها الآن، علما بأنها تقيم معي في بلد الغربة التي أعمل بها وأولادى ملتحقون فى مدارس بهذه البلد وأنا الذي أقوم على رعايتهم وهي لا تعرف شيئاً في هذا البلد وإذا انفصلنا الآن كيف يكون التعامل بيننا خاصة فى ظل وجود الأبناء، علما بأن الذي سيقوم على مصالحهم هو أنا لأنها لا تعمل ولا تعرف تصريف الأمور في هذه البلد، وأريد معرفة حكم الدين ولا أريد قضاء باقي عمرى في زنا، علما بأن زوجتي بعد الطلقة الثالثة صلح حالها بعدما عرفت أن الطلاق سيؤدي إلى تفكك للأسرة وأولادها بل أصبحت تهددني في حال وقوع مشكلة وتقول إن طلقتنى سأنتحر وأقتل نفسي، فأفيدونا أفادكم الله وجعلكم عونا للإسلام والمسلمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفاذ الطلاق الواقع في الحيض هو مذهب جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وهو المفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية، ولكن إذا كان السائل استفتى من هو أهل للفتوى فأفتاه بعدم وقوع طلاقه لمرجح يراه المفتي فلا بأس بالأخذ بقوله، بل نص أهل العلم على وجوب أخذ المستفتي بقول المفتي وعدم الرجوع عنه إذا كان عمل بفتواه، وتراجع للمزيد من الفائدة حول كلام أهل العلم في مسألة رجوع المستفتي عن قول من أفتاه في الفتوى رقم: 96681، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 50204، والفتوى رقم: 62133.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96681
1027- عنوان الفتوى : مخالفة المطلق قول من أفتاه بوقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الأولى 1428 / 06-06-2007
السؤال:
طلقت زوجتي وهي حائض مع علمي بحرمة طلاق الحائض إلا أن المأذون قال إن الطلاق يقع وعلمت بعد ذلك بأن الطلاق لا يقع فقمت بمعاشرتها معاشرة الأزواج
بعد خمسة أشهر من الطلاق ولمدة سنة كاملة إلا أنها قلقت بشأن هذه الفتوى فتوقفنا عن ممارسة علاقتنا الزوجية، فما رأي فضيلتكم في وضعنا الحالي وما مسمى علاقتنا الزوجية في تلك الفترة بعد الطلاق فهل نستأنف حياتنا الزوجية أم نعقد عقدا جديدا أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحائض يقع ويعتد به مع حرمته وإثم فاعله عند جمهور أهل العلم ومنهم أئمة المذاهب الأربعة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوعه على ما بيناه مفصلا بأدلته في الفتوى رقم: 23636.
وبناء عليه؛ فإن كان المأذون الذي حكم بوقوعه يمثل القاضي فحكمه صحيح وهو رافع للخلاف في تلك المسألة، وبناء عليه فزوجتك قد طلقت منك، فإن كان طلاقها الأول وخرجت من عدتها فلا يجوز لك نكاحها إلا بعقد جديد، فتكون معاشرتك إياها خلال تلك الفترة محرمة، ويجب عليك أن تكف عنها حتى تعقد عليها عقدا جديدا.
وأما إن كان المأذون مجرد مفت ليست له سلطة قضاء ولا نائب عنه في مثل ذلك فحكمه لا يرفع الخلاف، لكن إن كنت عملت بفتواه مقلدا في ذلك جمهور أهل العلم القائلين بوقوع طلاق الحائض فلا يجوز لك العمل بفتوى غيره من المفتين، قال ابن نجيم في الكنز: وقال الأصوليون أجمع: لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل بالاتفاق، وهو المختار في المذهب.
وقال البهوتي في كشاف القناع: وإذا استفتى واحدا أخذ المستفتي بقوله....قال في شرح التحرير: لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا. نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما.
وجاء في الفتاوى الهندية: لو كان أمضى قول الأول في زوجته وعزم عليه فيما بينه وبين امرأته، ثم أفتاه فقيه آخر بخلاف ذلك لا يسعه أن يدع ما عزم عليه ويأخذ بفتوى الآخر. قال محمد رحمه الله تعالى: وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقولنا.
ولا ريب أن هذا هو مقتضى سد ذريعة الترخيص والتشهي في العمل وتضارب الأحكام، فلا يكاد يخلو قول من مخالف ولو أبيح ذلك لترتبت عليه مفاسد عظيمة.
وبناء عليه؛ فإنه يلزمك ما عملت به من فتوى المأذون فتكون زوجتك قد طلقت منك، وإذا كانت عدتها قد انقضت وهذه هي الطلقة الأولى وأردت البقاء معها فعليك أن تعقد عليها عقدا جديدا خروجا من الخلاف واحتياطا للدين وإبراء للذمة وإراحة للضمير، وللفائدة انظر الفتويين رقم:5584، 8947.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 94008
1028- عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته حال الحيض
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1428 / 27-03-2007
السؤال:
شيخنا الفاضل
أنا متزوجة وطلقني زوجي منذ شهر مع العلم أني كنت حائضا هل يعتبر طلاقا أم لا؟ وأنا لا أريد الرجوع إليه لسوء معاملته معي فهل يعتبر خلعا علما أني رفعت دعوى في المحكمة وهو يقطن حاليا خارج بيت الزوجية أفيدوني بإجابة سريعة. وجزاكم الله عني كل خير. و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق في زمن الحيض حرام، لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يعتبر طلاقاً واقعاً محسوباً، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء، وإن كان فاعله عاصيا، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الطلاق المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] {الطَّلاق:1} .. فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً وفي طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قوله عامة أهل العلم.اهـ
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وقوعه، وبرأيه أخذت المحاكم الشرعية في بعض البلاد الإسلامية.
وهذا الطلاق الذي وقع من الزوج إن كان في مقابل مالٍ فهو خلع، وإلا، فلا، وفي حال كونه طلاقاً فقط بلا خلع فمن حق الزوج أن يراجعك بدون إذنك. ولمعرفة الفرق بين الطلاق والخلع راجعي الفتوى رقم: 26624 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 46880
1029- عنوان الفتوى : الطلاق في زمن الحيض نافذ مع الإثم
تاريخ الفتوى : 17 صفر 1425 / 08-04-2004
السؤال:
رجل طلق زوجته الثانية تحت ضغط الزوجة الأولى في أيام الدورة الشهرية وهو يعلم أن الطلاق لايجوز إلا في طهر لم يمسها فيه0
فما حكم الشرع في سريان هذا الطلاق وخصوصاً أنه طلب منه الإعادة بعد الطهر فلم يفعل وقال إنه فعله مؤقتاً وأنكره لمن سأله عنه، إذ قال إنني لم أطلق ولكن الزوجة الأولى وشخص آخر أكدا إجراءه الطلاق، وحلف يمين على القرآن الكريم بالطلاق0 شكراً جزيلاً0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في زمن الحيض لا يجوز دل على ذلك الكتاب والسنة، وهو مع ذلك نافذ في قول الجمهور، ويأثم بفعله وانتهاكه للحرمة إذا كان يعلم.
والطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به أو شهادة عدلين غير متهمين، فإذا أنكر الزوج الطلاق ولم تقم بينة عليه، فلا تعتبر الدعوى حينئذ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى هذا فشهادة الزوجة الأولى وشخص آخر لا يثبت به الطلاق ما دام الزوج ينكره.
وإذا كانت الزوجة تعلم في حقيقة الأمر أن زوجها طلقها فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى يراجعها، ومراجعتها تكون بقوله أو فعله المصحوب بالنية ويستحب أن يشهد على ذلك، ولا يشترط رضاها ولا رضى الولي إن كان ذلك قبل الخروج من العدة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8507/30001/37090. وننصح السائلة الكريمة أو من وقعت في طلاق
فيه مناكرة أن ترفع أمرها إلى قاضي المحكمة الشرعية. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 36906
1030- عنوان الفتوى : قول شيخ الإسلام في طلاق الحائض
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1424 / 03-09-2003
السؤال:
زوج رمى على زوجته يمين الطلاق وهي حائض، هل يقع الطلاق، مع العلم بأنها الطلقة الـ3، وهناك أخت أفتت لهم بأنه لم يقع لأنها سمعت هذه الفتوى من شيخ قبل ذلك، فقام الزوجان بممارسة حياتهم والآن هذه الأخت مرعوبة مما إذا كانت فتواها غير صحيحة أرجو الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض لا يجوز لمخالفته للكتاب والسنة، ومع ذلك فإذا حصل من شخص فإنه يقع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وما دام الطلاق قد وقع منك المرة الثالثة، فإن الزوجة بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل إلى ارتجاعها ما لم تتزوج زواجاً شرعياً.
وما ذكرته الأخت من أن بعض أهل العلم أفتى بعدم وقوع طلاق الحائض، فإنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، لكنه خلاف قول جمهور أهل العلم، وبإمكانك أن ترجع إلى المحكمة الشرعية في بلدك لتوضيح الأمر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 33551
1031- عنوان الفتوى : طلاق الحائض واقع
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال:
طلق زوجته طلقة ثالثة وهي حائض فما هو الحكم؟ وما حكم معاشرته لها بعد ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحكم أن زوجته قد بانت منه عند جماهير أهل العلم ومعاشرتها بعد ذلك زنا، فليبادر إلى التوبة إلى الله، إن كان وقع شيء من ذلك حذراً من عقوبته وانتقامه، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 31362، والفتوى رقم: 5584. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 31422
1032- عنوان الفتوى : الطلاق في الحيض محرم وواقع
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1424 / 30-04-2003
السؤال:
فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسالة أني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة من حيث الزمان والمكان وأني شخص لا أملك نفسي عند الغضب والمشكلة أن لي منها أولاداً وهي الآن حامل في الشهر الرابع وقد أخبرتني أنها في الطلقة الأولي كانت حائضاً فهل لي حق في إرجاعها أم أنها قد بانت مني بينونة كبري؟ أرجو من فضيلتكم الرد بفتوي عاجله أثابكم الله . جايز الروبلي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام لم يصل بالإنسان إلى مرحلة فقد الوعي، كما سبق في الفتوى رقم: 12287. وإذا كان غضبك في حال طلاقك مما يقع معه الطلاق، فإن زوجتك قد طلقت منك ثلاثاً، ولا يحل لك نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك ولا يكون محللاً، لأن الطلاق في الحيض محرم وواقع، كما في الفتوى رقم: 8507. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30676
1033- عنوان الفتوى : الطلاق في الحيض واقع لكنه مخالف للسنة
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاثا في ورقة وكانت في حيض فما هو الحكم؟ وهل لي مراجعتها أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق في الحيض مخالف للسنة، وكذلك إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث ومع ذلك فهو واقع وعليه فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل إلا بعد زوج، وراجع الفتوى رقم: 14765.
والله أعلم.
*****
رقم الفتوى : 30005
1034- عنوان الفتوى : الطلاق في النفاس واقع مع الإثم
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال:
هل الطلاق يقع أنا فى حالة النفاس وكان آخر يومٍ للنفاس كان آخر يوم فى الأربعين، وكان من قبل طلقتين، والطلقة الثالثة وأنا فى فترة النفاس قال لي: أنتِ طالق، وكان متاكدًا من قوله تمامًا.أرجوإفادتى مع العلم أنه يريدان
يرجعنى إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق في الحيض وفي النفاس يقع مع إثم المطلق كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 8507.
وننبه هنا إلى أن الدم إذا انقطع عن النفساء قبل الأربعين فهي طاهرة وتلزمها الصلاة والصوم ولا تترك ذلك حتى تكمل الأربعين، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 1619.
وتعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين سبق بيانهما في الفتوى رقم: 3893.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 29991
1035- عنوان الفتوى : طلا ق الحائض واقع على الصحيح
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال:
تزوجت امرأة غير عربيةحديثة الإسلام دون علم الأهل ثم أصر الأهل على طلاقها وهم حتى لم يروها وبعد شهور من الجدل والتهديد بغضب الله وأن سبب إسلامها الوحيد هو أنها تريد الزواج بي وأختلاف الثقافات وقد تهرب بالأولاد وما غير ذلك من أمور، ذهبت لزيارتهم ومناقشة الأمر حيث أني أعمل بدولة أخرى أحضروا أحد المشايخ المقربين وأخذ يقول لي أموراً مثل واجب الطلاق حسب حديث ابن عمر بالرغم أنهم لا يعرفون زوجتي وأن مثلها ما قدموا إلى الغربة إلا للعهر وأن غضب الله علي من عدم رضى والدتي حتى والدي المتوفى غضبان علي في السماء وأن أبغض الحلال حديث ضعيف وأن عمر نهر المسلمين عن الزواج بفارسيات حديثي الإسلام لأن بنات المسلمين أولى فرددت خلفه كلمات الطلاق وكانت زوجتي في فترة الحيض، وقرأت في كتاب الشعراوي أن الطلاق في الحيض لا يقع (كانت نيتي) ورأي الجمهور أنه يقع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض وإن كان غير جائز إلا أنه واقع في مذهب جماهير العلماء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية وهو الصحيح المقطوع به، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 23636، والفتوى رقم: 15478.
وننصح الأخ السائل بطاعة والدته والنزول على رغبة أهله بعدم الرجوع إلى هذه المرأة، وهو إن صحَّ ما يقولونه فقد كفي شر هذه المرأة، وإن لم يصح فالنساء غيرها كثير وتقديم رغبة أمه وأهله أولى، ولعل الله يعوضه بهذا خيراً منها.
والله أعلم.
*********
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-11-2012, 10:48 PM   #66

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 25090
1036- عنوان الفتوى : لا منافاة بين وقوع الطلاق في الحيض وكونه محرما
تاريخ الفتوى : 09 رمضان 1423 / 14-11-2002
السؤال:
قال زوجي علي الطلاق ما تشربي شيشة( ولا أتذكر أبدا هل أكمل وقال وإن شربت فأنت طالق أم لا ) وأكمل إلا إذا حطيتها بيديه هو في فمي أنا .. هذا ما أفتكره في يمينه ومع علمي أن من هي في حيض لا يقع الطلاق فقمت وشربت شيشة مرة واحدة على أساس أني في حيض ولن أطلق منه وهو على جهل من ذلك وبعدها خفت ولم أكرر ذلك .. وبعد فترة من ذلك ناولني وشربت من يده الشيشة ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق بين قول الرجل لزوجته: عليَّ الطلاق، لا تفعلي كذا، وبين قوله: إن فعلت كذا فأنت طالق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق - لا الحلف بالمخلوقات - كالحالف بالنذر والطلاق والعتاق، كقوله: إن فعلت كذا فعلي صيام شهراً أو الحج إلى بيت الله أو قال: عليَّ حرام لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام، أو الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله، أو إن فعلته فنسائي طوالق. وهذا الأخير هو الذي يهمنا هنا
إلى أن قال: فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قيل إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به، وقيل لا يلزمه شيء، وقيل يلزمه كفارة يمين. اهـ.
والأول من هذه الأقوال هو مذهب الجمهور، أي إذا حصل الحنث حصل ما علقه وحلف به، وهذا كله فيما لو قصد بقوله: إن فعلت كذا فأنت طالق -اليمين،- أما إذا قصد به تعليق الطلاق، أي قصد حصول الطلاق عند حصول ما علقه عليه فهذا يقع به الطلاق عند حصول ما علقه عليه عند جميعهم فيما نعلم.
وعلى مذهب الجمهور الذي ذكرناه فإن السائلة قد طلقت من زوجها، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها في العدة، فإذا انتهت العدة فليس له مراجعتها إلاَّ بعقدٍ ومهرٍ جديدين، ولا يجوز للزوجة أن تكتم عن زوجها أنها فعلت ما علق الطلاق بفعله، فإنه يعاشرها وليس زوجاً لها وهذا لا يجوز.
وبقي أن ننبه إلى أنه لا فرق في وقوع الطلاق بين حال حصول الحيض وحال عدمه، كما ذهب إليه أكثر أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- بل حكى عليه غير واحد الإجماع، هذا مع العلم بأن إيقاع الطلاق أثناء الحيض محرم، ولكن لا منافاة بين وقوعه وكونه محرماً وراجعي الجواب رقم: 8507
وأما حكم شرب الشيشة فقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 1671
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 18904
1037- عنوان الفتوى : هل تحتسب الحيضة من العدة للمطلقة أثناءها، وهل يصح أن تخطب
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1423 / 08-07-2002
السؤال:
تركني زوجي لمدة شهرين عند أهلي لكرهه لي وطلقني وأنا حائض وأنا لم أجلس معه سوى شهر واحد فقط:
- هل تعتبر هذه الحيضة من الحيضات الثلاث للعدة؟
- هل يجوز أن أخطب وأنا في العدة علما بأني لا أريد الرجوع لزوجي ولا يريد هو ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق في الحيض طلاق واقع عند جماهير العلماء، مع كونه محرماً وهو من طلاق البدعة، إذ السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه.
وعدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء بالإجماع، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228].
واختلف العلماء في المراد بالقروء، أهو الحيض أم الطهر؟
فذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه الحيض، فتعتد المطلقة عندهم بثلاث حيضات، ولا تحسب الحيضة التي طلقت فيها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم.
وإذا كان الطلاق رجعياً، بأن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية لم يجز لأحد أن يخطبك لا تصريحاً ولا تعريفاً حتى تنتهي عدتك، ولو كان الزوج لا ينوي إرجاعك.
قال القرطبي رحمه الله: ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً لأنها كالزوجة، وأما من كانت في عدة البينونة، فالصحيح جواز التعريض لخطبتها. والله أعلم. انتهى.
فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، فقد حللت من عدتك، وجازت لك الخطبة.
ويجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج منه، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 3986، والفتوى رقم: 6922.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 15478
1038- عنوان الفتوى : كون المرأة حائضاً لا يمنع وقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 صفر 1423 / 25-04-2002
السؤال:
حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي فغضبت غضبا يشهد الله علي أني لم أغضب مثله من قبل لدرجة أنني إدخلت إلى المستشفى بسبب أرتفاع ضغط الدم واضطراب بالقلب. وقبل دخولي عليها كنت أعلم أنها حائض وقلت بنفسي حتى لو حدث طلاق فإنها حائض ولا يقع طلاقها واستندت إلى قصة عبدالله بن عمر رضي الله عنه. ولكن أثناء قمة غضبي قلت: أنت طالق طالق طالق. فهل يقع الطلاق مع العلم أننا متفقان على الرجوع بدون أية شروط..
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاقك إما أن يكون وقع في حالة غضب أفقدك وعيك، بحيث أصبحت لا تعي ما تقول، وهذا هو الإغلاق على تفسير بعض أهل العلم، والطلاق في هذه الحالة غير واقع، لأنه وقع من فاقد العقل، كالمجنون والمغمى عليه.
وإما أن يكون الطلاق وقع منك في حالة غضب شديد، ولكنك تعي وتعقل ولم تفقد عقلك، فهو واقع وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، إن قصدت بكل لفظ من ألفاظ الطلاق الثلاث إنشاء الطلاق المستقل وتأسيسه. أما إن كنت تقصد باللفظين الأخيرين تأكيداً للفظ الأول فقط، فإن الجميع يعتبر طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 4010، والفتوى رقم: 6396 لأنك طلقتها ثلاثاً، وكونها حائضاً لا يمنع وقوع الطلاق، فطلاق الحائض يقع كما هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وجمهور أهل العلم.
ونلفت النظر إلى أن غالب الطلاق يحدث في حالة الغضب، ويندر أن يحدث الطلاق من الرجل وهو يمازح أهله ويداعبهم، فليس الاعتذار بالغضب عذراً مقبولاً، ما لم يصل إلى مرحلة فقد الوعي كما تقدم.
والله أعلم.
*********
وبهذا ننتهى من الباب الخامس ونستأنف مع الباب السادس وهو عن :

الطلاق الثلاث


وهو يشمل184فتوى

رقم الفتوى : 119397
الطلاق الثلاث
1039- عنوان الفتوى : شبهات وجوابها حول طلاق الثلاث
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1430 / 23-03-2009
السؤال:
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
هذا وعيد من الله بالعذاب لمن عتى عن أمره و رسله، ذكره سبحانه بعد أن بين أحكام الطلاق فيكون التهديد واقعا على من خالف قوله في مسألة الطلاق: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. رب العالمين يقول هذا ثم يأتي من يجعل القرآن لعبة و هزوا و يقول: من قال لامرأته: طالق ثلاثا بانت منه، ألا يخشى من وعيد الله وحسابه؟ الطلاق مرتان، ليس لفظتان و لا اثنان.
و عند العرب على نقيض العجم تفهم مرتان على اشتراط التفرق بينهما زمانا.
و قد ذكر الله حرف العطف ف بعد السكتة الفاصلة لتوضيح التباين الزمني بين الطلقات، ومثال على ذلك قوله تعالى:وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين و لتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا.. الآية.
فلتشرحوا لي يا عباد الله معنى مرتين في هذه الآية، و بينوا لي إن كان الأمر متوقفا على نية بني إسرائيل في الإفساد مرة أواثنتين، فإن كانت مرة تفرقتا، وإن كانت نيتهم اثنتين وقعتا في وقت واحد، تعالى الله عن الهزو واللعب. فهذا الكلام لا يليق ببشر فيكف برب العالمين الحكيم المبين؟
كيف يستهين من أمضى عمره في طلب العلم بتحريم ما أحل الله، ويحرم زوجا من زوجه وهو أحق بردها؟
يقول المفتي: لو تتبعنا الرخص كقولنا لا يقع طلاق الغضبان لما وقع طلاق قط.
و أنا أقول: ليس هناك من رجل يطلق امرأته و هو ينوي إرجاعها إلا إذا كان يلعب، فهل نلغي نحن البشر رخصة الله بإعطاء الزوجين فرصة الرجوع لبعضهما، وتصحيح ما قاما به في ساعة غضب شيطاني؟
الله رخص للرجل في إرجاع زوجه مرتين، فإن كرر الطلاق فهو إما رجل يلعب، أو لم يوفق إلي زوجة ترضيه فتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها الزوج الآخر، و أنت تقول الأمر مبني على نيته فان نوى مرة كانت مرة وإن نوى اثنين كانت اثنين و ان نوى ثلاثا كانت ثلاثا!!
و إن نوى مائة طلقة يا شيخ فما العمل؟ هل تقع ثلاثا والباقي على الحساب؟
استغفروا ربكم و ارجعوا إلى الحق- بارك الله فيكم- و لا تكونوا سببا في خراب البيوت، ومانعا من رخص الله التي رخصها لعبادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولاً أن هذه المسألة -مسألة وقوع الطلاق ثلاثاً- بكلمة واحدة أو في مجلس واحد من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها قديماً وحديثاً، ونحن في هذا الموقع من منهجنا في الفتوى اعتماد ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم، كما هو الحال في هذه المسألة مع عدم إهمالنا للمخالف، ولا سيما إذا كان أحد الأئمة المحققين... فلا ندري السبب الحامل للسائل على الإنكار الشنيع لما ذهبنا إليه واعتمدناه في هذه المسألة فهل هو ينكر الخلاف فيها، أم لم يطلع عليه، أم أنه يرى أنما ذهبنا إليه فيها -أسوة بالأئمة الأربعة وأتباعهم- يخالف نصاً صريحاً في كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيه خروج عن إجماع الأمة؟.. وإلا فما الداعي للإنكار.
ولا نخفي السائل استغرابنا النبرة الحادة والعتاب الفج الذين تضمنتها عبارته غير أن عزاءنا في ذلك أن الموضوع لا يخصنا وحدنا بل هو موجه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومن كان بحضرته إذ ذاك من الصحابة وإلى من اهتدى بهديه واستن بسنته من سلف هذه الأمة بمن في ذلك الأئمة الأربعة وأتباعهم.
ثم إننا ننبهه إلى أنه لا يجوز الإقدام على تفسير القرآن الكريم بالرأي المجرد من غير بصيرة بلسان العرب وأساليب كلامهم، ومعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وكلام السلف والخلف.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: أجمعوا على حظر تفسير القرآن بالرأي من غير لغة ولا نقل. انتهى.
وروى الترمذي- رحمه الله- في جامعه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وضعفه جماعة من أئمة الحديث ،ولكن معناه صحيح.
فلا يجوز القول في القرآن بالرأي المجرد الذي يعتمد على الحدس والتخمين، فهذا تعد على كتاب الله تعالى لا يجوز ولو صادف الصواب، لأنه أخطأ الطريق في الوصول إلى هذا الصواب.
وقد كان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
وقد استدل العلماء على ذلك بقوله سبحانه: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وبما رواه أبوداود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وقوله: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. رواه أبو داود والنسائي.
فإن أشكل شيء من تفسيره فليرجع المرء إلى أولي العلم، وليطالع كتب التفسير وما ذكر فيما أشكل عليه ليتبين الصواب.
وأما ما ذكرته في قوله تعالى: الطلاق مرتان ، وأن ذكر المرة يقتضي التفاوت في الزمن فهو صحيح، لكن ما المقصود به في الآية؟
قال ابن الجوزي في زاد المسير: في قوله تعالى الطلاق مرتان قولان:
أحدهما: أنه بيان لسنة الطلاق، وأن يوقع في كل قرء طلقة قاله ابن عباس و مجاهد
والثاني: أنه بيان للطلاق الذي يملك معه الرجعة، قاله: عروة، وقتادة، وابن قتيبة، والزجاج. انتهى
وقال أبو السعود: والمعنى أن التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع بين الطلقتين أو الثلاث فإن ذلك بدعة عندنا.
وقال القرطبي في تفسيره: ترجم البخاري على هذه الآية : باب من أجاز طلاق الثلاث بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم فمن ضيق على نفسه لزمه، قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحد يقع واحدة.
وبناء عليه فمن قال لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق وهو ينوي ثلاثاً أو لاينوي، وقعت ثلاث طلقات، وبانت منه زوجته عند جماهير أهل العلم، لأنه قيد الطلاق الصريح بعدد صريح، فيعامل بذلك العدد، وتقع منه ثلاث طلقات، لأن هذا هو الذي يملكه من الطلاق، وباقي الطلقات عدوان واستهزاء بآيات الله.
وقد روى الدارمي بسند صحيح عن علقمة قال: إنه جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه طلق امرأته البارحة ثمانياً بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، قال: وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مائة طلقة، قال: بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، فقال عبد الله: من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه، وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما تقولون.
وفي مصنف عبد الرزاق وغيره عن علقمة قال: جاء ابن مسعود رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن أنه سيرخص له، فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرهن عدوان.
فهذه الآثار تدل على أنه لا اعتبار للنية في عدد الطلقات إذا صرح المطلق بالعدد، لأن عبد الله بن مسعود لم يستفصل من السائل هل نوى ثلاثاً أم لا؟
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع في هذه الصورة طلقة واحدة -نوى ثلاثاً أو لم ينو- واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: الناس قد استعجلوا من أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.
ووجه الدلالة من الحديث: أن الطلاق المجموع بكلمة واحدة لا يقع به إلا طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5584
و على كل فإن إيقاع الثلاث بلفظ واحد أوأكثر هو من التلاعب بالأحكام الشرعية، وقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزواً، وقد أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ صححه الألباني في غاية المرام.
فإذا كان الذي يطلق ثلاثاً جميعاً يلعب بكتاب الله، فكيف بالذي يطلق ألفاً أو مائة؟
ولاتنافي بين احتساب الثلاث عليه وبين تقحمه للإثم ووقوعه فيه، ولذلك ألزمه جمهور أهل العلم بالثلاث حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك وأنه لم يشذ عنه إلا من لايعتد بخلافه.
وأما طلاق الغضبان فقد اختلف فيه، وغايته ما فصله ابن القيم أن له ثلاثة أحوال:
حال لايقع فيها الطلاق وهو:ما إذا غلب على عقله وفقد إدراكه لفقده آلة التكليف.
وحال يقع فيها إجماعا وهو: من كانت عنده مبادئ الغضب فقط.
وحال اختلف فيها وهي: ما بين تلك الحالتين.
وما يذكر من أن الطلاق لايقع غالبا إلا في حالة الغضب والشقاق بين الزوجين صحيح، إذ لا يعمد الإنسان في الغالب إلى تطليق زوجته إلا إذا كان مغضبا منها، ولايطلقها وهو معجب بها على رضى منها .
ومن استعجل في أمر الطلاق ولعب بعصمة زوجته فجعلها على لسانه في الجد والهزل كان حريا أن تطلق منه، وتحرم عليه وهو المفرط فيها، ولذا جعل الله الطلاق ثلاثا تحل مراجعة الزوجة بعد الأولى والثانية ليراجع كل من الزوجين نفسه إن كان قد أخطأ ويتجنب خطأه، فإن وقع الطلاق الثالث فلارجعة تأديبا لهما .
وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
فليس الطلاق إذن بمحل للهزل والتلاعب ومن أوقعه وقع عليه، ولايمكن لأحد أن يلغي الرخصة التي جعل الله لعباده في الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، لكن من اتخذ آيات الله هزوا وأوقع الثلاث دفعة فإنه قد استعجل ما يملك من طلاق وخالف السنة فيه فوقع عليه مع ما يلحقه من الإثم، ولو طلق مائة طلقة حسبت عليه ثلاثا والباقي قد اتخذ به آيات الله هزوا.
وللمزيد يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 109433، 98385، 5584.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 119317
1040- عنوان الفتوى : لا بد من التثبت في واقعة الطلاق هذه
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1430 / 19-03-2009
السؤال:
طلقني زوجي مرتين رسميا عند المأذون، وعدت مرات أخرى، ونفتى فيها أنها غير واقعه، ولكنه الآن طلقني عبر بريد إلكتروني فكتب: أنت طالق، طالق، طالق منى شرعا، وقال: إذا خرجت من البيت فأنت طالق، وهذا من دون غضب ونيتي طلاق فعلا. فهل تلك الأيمان واقعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كتبه زوجك -إن أقر به- وقع عليك الطلاق، ثم إن كان قصد بتكرار الطلاق التأسيس وإيقاع الثلاث وقعت، وحرمت عليه، وبنت منه بينونه كبرى. وإن كان قصد التأكيد فإنها تقع واحدة فقط، وعلى فرض احتساب
الطلقتين اللتين أوقعهما عند المأذون فتكون تلك هي الطلقة الثالثة وتقع بها البيونة والحرمة.
ولا ندري ما استند إليه من أفتاكما بعدم وقوع الطلقتين المذكورتين، وعلى كل فإن قول المفتي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا بد من التثبت ورفع المسألة إلى المحاكم الشرعية لاحتمال حصول البينونة بما وقع من طلاق، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وقبل ذلك يلزمك أن تمتنعي من زوجك فلا يقربك حتى تتبيني وتتثبتي مما أوقعه من طلاق.
وننبهك إلى أن قول الزوج لزوجته أنت طالق ليست يمين طلاق بل هي طلاق صريح منجز، لكن قوله: إن خرجت من البيت فأنت طالق هي من يمين الطلاق، ويمين الطلاق يقع بها الطلاق عند الحنث في قول جمهور أهل العلم.
وهنا إن كانت البينونة حصلت بما سبق من طلاق منجز فإنه لا ينظر إلى اليمين لأنها لم تصادف محلا فهي لغو, وأما إن لم تكن البينونة حصلت بما سبق من طلاق، وأقر الزوج بما كتب فيقع الطلاق إن خرجت من البيت على رأي الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزم من ذلك غير كفارة يمين.
ومهما يكن من أمر فإن المسألة شائكة للغاية، ولا يكفي فيها بالسؤال والجواب عن بعد، بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية لتستفصل عما كان، وتتبين مما أوقعه الزوج وما يترتب عليه.
وللفائدة انظري الفتاوى رقم: 10425 ، 8656 ، 2550 ، 4269.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 118860
1041- عنوان الفتوى : بعد ما طلقها مرتين تنازعا فقال لها أنت طالق كأمي وأختي
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1430 / 07-03-2009
السؤال:
رجل حصل بينه وبين زوجته نزاع جعله يحلف ويقول لها أنت طالق كأمي وأختي في جميع المذاهب ومطرح ما تحلي تحرمي إلى يوم القيامة وكان في صورة غضب شديد، ولم يدر عاقبة حلفه إلا بعد أن هدأ روعه وسكن غضبه، وهذا هو الطلاق الثالث، وقد سبقه طلاق تكوني خالصة، أفتونا على أي مذهب لأن هذا الرجل في حيرة من أمره، لأن له منها أربعة أولاد وهو في غاية القلق، وقد عزم بنية صادقة ألا يجري كلمة الطلاق على لسانه إلى أن يموت ويتوب الله عليه وعلى المسلمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فندم هذا الرجل لا يفيده ويصدق عليه المثل: الصيف ضيعت اللبن، وذلك بما أوقعه على زوجته من طلاق، حيث طلقها مرتين ثم أتبعها بالثالثة في قوله أنت مطلقة، وهذا إذا كان قد قصد بعبارة تكوني خالصة الطلاق لأنها لفظ كناية فيحتاج إلى نية.
وأما ألفاظ الطلاق الصريحة فلا تحتاج إلى نية كقوله أنت مطلقة فإذا كان الأمر كذلك كما هو الظاهر فإنها قد حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها، فإن دخل بها وطلقها من تلقاء نفسه حلت لزوجها الأول، وكان له أن يعقد عليها عقد نكاح جديد إذا انقضت عدتها من الثاني، قال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا {البقرة:230}.
وأما صورة غضبه فلا اعتبار لها ما لم يكن وصل به الأمر إلى درجة فقد الوعي والإدراك إذ لا يطلق الرجل زوجته غالباً إلا في حالة غضب وخصام، وعنده يتبين من يحرص على عصمة الزوجية ومن يتلاعب بها ويجعل هدمها عرضة على لسانه يلفظه في جده وهزله ورضاه وغضبه ثم يندم ولات ساعة مندم.
ففي حاشية الدسوقي المالكي: تنبيه: يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافاً لبعضهم...
قال الصاوي في بلغة السالك: وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون.
وأما الألفاظ التي نطق بها ذلك الرجل بعدما نطق بالطلقة الثالثة فإنها لغو لا اعتبار له لأنها صارت أجنبية عنه بالطلقة الثالثة.. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 53853، 117972.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118753
1042- عنوان الفتوى : ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1430 / 05-03-2009
السؤال:
رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: أنت حرام علي كأمي وأختي، وبعد ذلك قال لها: روحي طالق بالثلاث. فما حكم هذا اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزوج قد ظاهر من زوجته؛ لأن قوله أنت علي حرام كأمي ظهار صريح على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 7438، إذ لا فرق بينه وبين قوله: أنت علي كظهر أمي، وقرينة الغضب تدل على قصد الظهار لا الإكرام والتقدير فكان ظهارا.
ثم إنه طلقها ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى في أرجح أقوال أهل العلم، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها حلت له وجاز له أن يعقد عليها ويتزوجها، لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة ظهار لقول الله تعالى: "الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "{المجادلة: 2-4}.
وننصح بعرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها.
وللوقوف على تفصيل كلام الفقهاء في شأن طلاق الثلاث وغيره انظر الفتويين رقم: 43719، 18644.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 118436
1043- عنوان الفتوى : طلقها طلقتين باللفظ الصريح ثم طلقها الثالثة وهي حائض
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1430 / 23-02-2009
السؤال:
أنا طلقني زوجي ثلاث مرات، مرة واحدة فقط عند المأذون، وكنت حائضا، وهذه منذ شهر. أما قبل ذلك كان في البيت قال: أنت طالق. هذه الأولى. الثانية كانت في الهاتف أنا التي طلبت وألححت في الطلب، فقال ماشي أنت طالق، والثالثة كانت عند المأذون كما قلت عندما ذهبت لدار الإفتاء المصرية قالوا طلاق المأذون هذا وقع حتى ولو كنت حائضاً، أما الطلقتان الأخريان فهاتان فيهما كلام، أحضري زوجك وتعالي إذا كنت تريدين أنت الرجوع إليه، فقلت إنه نطق بلفظ الطلاق نطقا صريحا، فقال لي المفتي ليس هذا شغلك أنت، نحن الذين نقرر فقط إن كنت تريدينه أحضريه. السؤال هل يجوز لي الأخذ برأي هذا المفتي في دار الإفتاء حتي لو كان رأيه مخالفا لرأي الشيوخ الثقات أمثال الشيخ جمال المراكبي أم أنه علي الأخذ بما أقتنع به؟ أم أتمسك بأي مخرج وليس علي وزر أو على زوجي. أرجو الرد علما بأنه لدي طفل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض واقع على الراجح من أقوال أهل العلم، بل هو رأي جمهور علماء المسلمين، ويلحق فاعله الإثم لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخالف في ذلك طائفة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما فقالوا لا يقع الطلاق في الحيض.. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 8947.
أما الطلقتان الأخريان الصريحتان فلا شك أن الطلاق يقع بهما، إذا وقعتا في طهر لهم يحصل فيه جماع، لأن الطلاق الصريح يقع ولو هزلاً، ولا يمنع من ذلك عدم التوثيق عند المأذون ولا كونه في الهاتف، وقد سبق أن بينا أن الطلاق عبر الهاتف واقع ولو لم يوثق، وذلك في الفتوى رقم: 10425.
أما إذا كان وقوعهما في طهر حصل فيه الجماع ففيهما من الخلاف ما سبق في الطلاق أثناء الحيض..
وقد أخطأت أيتها السائلة عندما تنقلت بين المفتين فطالما أنك قد استفتيت من أهل العلم من تثقين في دينه وعلمه فكان الواجب عليك أن تأخذي بفتواه، ولا تتنقلي بين المفتين تلتمسي رخصة أو مخرجا فهذا لا يجوز، لأن تتبع الرخص والجري وراءها دون سبب من الأسباب المعتبرة يعد هروباً من التكاليف وهدماً لبنيان الدين، ونقضاً لمقاصد الشرع المرعية في الأوامر والنواهي الشرعية، وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقاً.. لذا فإنه وبناء على الذي نفتي به فإنك قد طلقت من زوجك طلاقاً بائناً، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة لا تحليل ويدخل بك ثم يطلقك .
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 118098
1044- عنوان الفتوى : قال لزوجته وهو غاضب طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1430 / 14-02-2009
السؤال:
قلت لزوجتي وأنا غاضب: طالق طالق طالق امشي، وبعدها ندمت كثيرا مع العلم أن عندها طلقتين أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن زوجتك قد بانت منك، وحرمت عليك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، كما قال تعالى:"الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" {البقرة:229، 230}.
والغضب غير مانع من وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درحة فقد الوعي والإدراك على الصحيح. وننصحك برفع مسألتك للمحاكم الشرعية وعرضها عليها للبت فيها، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 877، 2550، 3073.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118081
1045- عنوان الفتوى : حكم من أوقع على امرأته ثلاث تطليقات صريحات
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1430 / 12-02-2009
السؤال:
زوجي يحلف بالطلاق كثيرا أكثر من عشرين مرة طول مدة زواجنا وهي ثمانية وعشرون عاما وأحيانا يكون طلاقا صريحا مثل أنت طالق وعندي أربع بنات في سن الزواج وعندما يتدخل الأهل يقولون إنه ليس طلاقا لأن الطلاق ثلاث فقط وأنه هو المسؤول عنه فماذا أفعل هل أعيش معه بهذه الصورة لأربي بناتي أم أتركهم له وأعيش عند أخي...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أوقعه زوجك من الطلاق صريحا منجزا فإنه قد وقع كقوله أنت طالق أو مطلقة أو نحوها، وبناء عليه فإن كان أوقع عليك ثلاث تطليقات صريحات فإنك قد حرمت عليه وبنت منه بينونة كبرى، وكذلك إذا كان حلف بالطلاق وحنث في يمينه فإنه يقع عليه الطلاق أيضا عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وموافقيه من أن الحلف بالطلاق ينزل منزلة اليمين ويكفر بكفارة يمين، وليس بطلاق ما دام يقصد به الحث أو المنع أو نحوه.
وعليه، فلا بد من النظر في ذلك ومعرفة ما كان يصدر منه ويحلف به من الطلاق لتتبيني من حالك معه هل أنت بنت منه أم لا زلت في عصمته، وعلى فرض وقوع البينونة ولزوم ثلاث تطليقات فإنه يحرم عليك معاشرته والبقاء معه، لكن إن كان السكن واسعا بحيث يمكنك الاستقلال عنه بغرفة ومرافقها فلا حرج عليك في السكنى مع أبنائك إن أذن لك في ذلك، وبما أنه يغلب على الظن حصول الحرمة والبينونة لما ذكرت مما صدر منه من طلاق فإنه يلزمك رفع الأمر إلى القضاء لمعرفة ما يجب عليك تجاهه، وقبل ذلك عليك أن تكفي عنه. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32311، 19956،
36421، 102511، 13374. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117972
1046- عنوان الفتوى : التلفظ بلفظ التحريم بعد التطليق
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1430 / 11-02-2009
السؤال:
كنا في بيت أحد الأقارب . فانتبه زوجي بأنني لابسة شيلة خفيفة تسمى صفوة لكنها مستورة نظر لي فعرفت مقصده . دخلت داخل الغرفة فبدلت الشيلة ولبست شيلة أثقل منها . دخل علي الغرفة وهو غاضب وكان بعض أحد أقاربنا جالسين ليسوا محرمين علي. فأخذ يصرخ بكلام جارح مما سبب لي بعض الإحراج وأنا ظللت ساكتة على رغم أنني غيرت الشيلة . لكي أتفادى المشاكل بيني وبينه. وعند عودتنا إلى المنزل فتح لي الموضوع وقلت له إنني بدلت الشيلة بمجرد أنك نظرت إلي. فشد صوته وأخذ يصرخ علي أمام بناته الصغار حتى وصلنا إلى البيت .. وكان يدفعني بقوة إلى الكرسي. فكان يتعامل معي بقسوة جدا. وبهذه الحالة لم أتمالك أعصابي فصرخت في وجهه لأنه بدأ يحرجني أولا أمام أهله وأمام أقاربنا في بيت خالي، ثم أمام بناتي الصغار وبالأخير مد يده علي وصفعني. وطلقني بالثلاث. وقال بلفظ: طالق طالق طالق تحرمين علي وتحلين لغيري. هل يجوز الرجعة أم لا؟ وهذه أول مرة يحصل بيننا الطلاق .. ومن قول أهله بأنه نادم جدا. فأتمنى الرد بأسرع وقت وشاكرة لكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته: طالق طالق طالق. يرجع فيه لنية الزوج، فإن كان قد قصد بكلامه هذا تطليقها مرة واحدة، فإنها تحتسب عليه واحدة، لأن التكرار يأتي للتأكيد. وأما إذا قصد بها الثلاث فإنها تقع عليه ثلاثا، وإن لم يقصد شيئا فإنها تقع واحدة.
قال ابن قدامة في المغني: فصل : فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد؛ كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة. انتهى
وبعض العلماء إنما يقبل قوله ديانة فقط - فيما بينه وبين ربه - أما قضاء فإنها تطلق منه ثلاثا مهما كان قصده.
جاء في الأشباه والنظائر: ولذا قال أصحابنا : لو قال لزوجته : أنت طالق طالق طالق : طلقت ثلاثا. فإن قال : أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء.انتهى
وهذا التفصيل هو مذهب جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يقع طلقة واحدة مهما كان قصده، وعلى مذهبه فإن من طلق زوجته في مجلس واحد ثلاث تطليقات، فإنها تقع واحدة وتبقى له طلقتان، إن كان هذا هو الطلاق الأول، وله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته. والراجح هو المذهب الأول.
والظاهر من قول هذا الرجل بعد ذلك" تحرمين علي وتحلين لغيري " أنه قرينة قوية يفهم منها قصده الطلاق الثلاث. وقد جعل بعض العلماء أن التلفظ بلفظ التحريم ولو بعد طلقة واحدة يفيد البينونة، كما جاء في بدائع الصنائع: وكذا إذا كان موصوفا بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف مثل قوله: أنت طالق بائن أو أنت طالق حرام أو أنت طالق ألبتة ونحو ذلك.
وجاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي: وأما الطلاق البائن فنذكر أقسامه وأحكامه فنقول: الطلاق البائن أقسام ثلاثة ... أما الأول فنقول: إذا اقترن بالصريح العدد الثلاث بأن قال أنت طالق ثلاثا أو اقترن باللفظ المنبىء عن البينونة صفة للمرأة من غير حرف العطف كقوله أنت طالق بائن أو طالق البتة أو أنت طالق حرام. انتهى.
والذي ننصحكم به في هذا أن تراجعوا المحاكم الشرعية في بلدكم، أو أن تذهبوا إلى من تثقون فيه من أهل العلم لتشافهوه بالسؤال حتى يتمكن من استجلاء القصود والنيات، ليكون على بصيرة في فتواه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117962
1047- عنوان الفتوى : أوقع الطلاق ثلاث مرات
تاريخ الفتوى : 14 صفر 1430 / 10-02-2009
السؤال:
طلقت زوجتي الطلقه الثالثة بسبب ذهابها مع أخيها عنوة ودون موافقتي بعد طلقتين ومراجعتين سابقتين لنفس السبب دون أن يردعها ذلك هي وإخوانها عن العناد ومخالفة أمري، فهل بانت مني بينونة كبرى وأصبحت أجنبيه عني أفيدونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد طلقتها الطلقة الثالثة فإنها قد بانت منك بينونة كبرى وحرمت عليك، لقول الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.. {البقرة:230}.
و لا اعتبار لسبب الطلاق وإنما المعتبر هو إيقاع الزوج له، وقد أوقعته ثلاث مرات فبانت منك زوجتك وحرمت عليك وصارت أجنبية عنك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 60023، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 117861
1048- عنوان الفتوى : طلقها الثالثة وهو ناس أنه طلقها مرتين من قبل
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1430 / 07-02-2009
السؤال:
قمت بطلاق امرأتي وكنت أظن أنها الطلقة الأولى ولكن اتضح أني قمت بطلاقها مرتين قبل 18 سنة وأنا كنت ناسيا ذلك فهل تعتبر تلك طلقة ثالثة أم حسب نيتي طلقة أولى ولو كنت أعرف أنها طلقة ثالثه لما طلقتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعتبر تلك الطلقة ثالثة وتبين بها زوجتك منك وتحرم عليك إلى أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها، فإن طلقها حلت لك، ولا اعتبار لعدم تذكرك لما سبق منك من طلاقها، وإنما العبرة بما صدر منك وما أوقعته، وقد أقررت أنك طلقتها ثلاث تطليقات طلقتين قديما وطلقة حديثا.
وقد قال تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" {البقرة:230} وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى
رقم: 3712. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 117480
1049- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث حكمه وكيف يكون
تاريخ الفتوى : 30 محرم 1430 / 27-01-2009
السؤال:
هل صحيح أن الطلاق بالثلاث بدون رجعة هو طلاق ثم رجعة طلاق ثم رجعة طلاق ولا رجعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن طلاق الثلاث يحسب ثلاث طلقات، وبه تبين الزوجة وتحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره.
وطلاق الثلاث بلفظ واحد كأنت طالق ثلاثا أو بألفاظ متتابعة كأنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحوها مع قصد التأسيس يكون ثلاث طلقات دون أن تتخللها رجعة وهو من طلاق البدعة المحرم ولكنه يحسب ثلاث طلقات في قول الجمهور حيث لا يشترطون الرجعة لوقوع الطلاق الثاني أو الثالث.
وبهذا يتبين لك عدم صحة القول المذكور في السؤال، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 5584 ، والفتوى رقم: 76242 .
والله أعلم.
*********
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, فتاوى
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موسوعة سير السلف أنا مسلمة قسم التراجم والأعلام 5 01-24-2024 01:38 PM
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة كتاب الكتروني رائع عادل محمد ملتقى الكتب الإسلامية 1 11-18-2017 03:51 PM
للتحميل كتاب الفتاوى الاسلامية zkooori ملتقى الكتب الإسلامية 3 02-16-2013 07:58 PM
كتاب رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة للشيخ عبدالعزيز بن بازpdf خالددش ملتقى الكتب الإسلامية 7 10-03-2012 09:28 AM
موسوعة تواقيع اسلامية محمود ابو صطيف ملتقى الجرفيكس والتصميم 5 06-13-2011 01:41 AM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009