المناسبات | |
|
|
11-21-2014, 10:10 AM | #1 | |
|
حائرة في أمري
السﻻم عليكم ورحمة الله ووبركاته
اما بعد قبل ست سنوات كنت على عﻻقة بشاب وحملت منه وعقد قرانه علي ولكن بسبب رفض اهلي له لم اذهب معه حتى ولدت واخبروه اهلي بأن ياخذالطفل ويقوم هو بتربيته وحصل واجبرونا عللى الطﻻق رغم انني اريده واريد ابنتي وهو يريدني ولكن تحت تأثير الضغوطات ذهب للمحكمه وتم الطﻻق وبعد انقضاء ثﻻث شهور على العدة هاتفته واسألني هل تريدين الرجوع لي فاجبته بنعم فقال لو كلمتيني قبل انتهاء العدة لرددتك الى ذمتي ولكن بما ان العدة انقضت وانتي تريدينني كمااريدك فسوف اخبر ولي امرك برغبتي في الزواج منك مجددا ورجعت اليه بعقد جديد وملكة جديدة وانجبت منه ولد وبنت ومضى على زواجنا الان اربع سنوات ولكن سمعت من احدى صديقاتي بعد مارويت لهاقصتي بأنه ﻻيجوز ان ارجع لنفس الزوج اﻻ بعد ان ينكحني زوج غيره وانا في حيرة ودوامة وﻻاعرف هل كﻻمها صحيح افيدوووووني جزاكم الله كل خير اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع |
|
|
11-21-2014, 11:09 PM | #2 | |
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله عز وجل في محكم التنزيل من سورة البقرة " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ( 229 ) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ( 230 ) " بين الله سبحانه وتعالى أن الطلاق مرتان اي انه يحق للرجل ان يطلق زوجته مرة ومرتين وفي تلك الطلقتين له ان يراجعها أي يردها اليه فحسب , وجملة الحكم فيه أن الرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها بغير رضاها ما دامت في العدة وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول بها أ فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها وإذن وليها ,,, فإن طلقها بعد المرتين طلقة ثالثة - وهي التسريح بإحسان - فلا يملك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا تزوجت بآخر زواجا صحيحا .. وعليه قان زواجكما صحيح ان كانت هذه الطلقة الاولى او الثانية ، اما ان كانت الطلقة الثالثة فحينها يكون هذا الزواج باطل وغير صحيح حتى تتزوجي بأخر زواجا صحيحا كما امر الله تعالى .. زالله تعالى اعلى واعلم |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
11-22-2014, 12:01 AM | #3 | |
أبو جبريل نوفل
|
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
غفر الله لكما على ما بدر منكما قبل الزواج فالله سبحانه وتعالى غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ، أما بالنسبة لزواجك منه ثانية فهو زواج صحيح إذ تم بولي أمرك وشهيدين على الزواج وأما أن لا بد من الزواج بآخر هذا ليس صحيحا إذ انك لم تطلقي منه إلا مرة واحدة فقط وإنما إذا طلقت منها مرتين وراجعك ثم طلقت الثالثة فعندها يحرم عليك الرجوع إليه إلا بعد الزواج من آخر دون اتفاق معها منكما وتزوجك للسكن معه وكي تكوني ام أولاده ولكن قدر الله أن توفي أو طلقك دون اشارة من واحد منكما عندها يجوز لك الرجوع الى الأول وهذا ما أشار الله إليه في محكم التنزيل اذا يقول سبحانه وتعالى { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } هذا والله أعلى وأعلم فضيلة الشيخ أحمد رزوق حفظه الله |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|