المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اركان الصلاة


ابومهاجر الخرساني
12-11-2010, 06:49 AM
اركان الصلاة




الشرط:ما هو خارج عن ماهية الشئ ولكن عدم فعله يؤثر فى الشئ


الوضوء: خارج عن ماهية الصلاة ولكن عدم فعله يبطل الصلاة


الشاهد :"لاصلاة لمن لا وضوء له "


الركــــــن :ما هو فى ماهية الشئ وهو عكس الشرط لاننا ان حذفناه لا تصح الصلاة كالركوع والسجود من أركان الصلاة ومن أصولها وأساسها ومن ماهيتها ولو لم يفعله الانسان لبطلت صلاته


أركــــــــــــــــــــــان الصلاة


1_ الركن الاول : تكبيرة الاحرام وهى قول : "الله أكبر " فى بـــداية الصلاة


الشاهد :عن أبى هريرة ان النبى قال للمسئ صلاته : "إذا قمت الى الصلاة فكبر" وامره هنا يفيد الوجوب


وعن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم "


معنى تحريمها : أى بمجرد قول تكبيرة الاحرام يحرم الاكل والشرب


تنبيـــهات :

بقايا الطعام فى الفم تبطل الصلاة والشاهد "تحريمها التكبير"ومنه من وجد بقايا طعام في فمه او لبانه مثلا عليه ان يرمي بها لان صلاته لا تصح وان وجد بقايا الطعام وهو في الصلاة يرمي بها ويتم صلاته



هل كل السوائل توجب التمضمض :

شرب العصائر وغيرها كالشاي والشخص متوضئا ليس عليه مضمضة


شرب اللبن :
من كان متوضئا وشرب اللبن فعليه ان يتمضمض قبل الصلاة والشاهد حديث ابن عباس ري الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال :"ان له دسما" ونقيس عليه ما يشتق من اللين من زبدة وغيرها


تنبيهات اخرى :
لو دخل شخص الجماعة ووجد الامام قد ركع فهل عليه تكبيرتين تكبيرة احرام وتكبيرة انتقال أم ماذا يفعل ؟
وماذا سيعتبر هذه التكبيرة هل احرام ام تكبيرة ركوع ؟
مادم دخل في الصلاة فهي تكبيرة احرام اذن هل تكفيه هذه التكبيرة ويركع مباشرة ام يكبر مرة اخرى تكبيرة الركوع ؟؟؟؟،قال الشيخ ابن عثيمين ان كبر تكبيرة واحدة فهى تكبيرة الاحرام وبه يكون قد اجزأ والأرجح أنه يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة للانتقال ثم يركع


الركن الثانى :
القيام للفرض للقادر عليه: يقول تعالى (وقوموا لله قانتين)
وقيام الانسان هو الارتكاز على قوائمه الاثنان فلا يجوز الصلاة وهو رافع احداهما او مميلهما ولا يتكىء على عمود او حائط ولو صلى انسان قاعدا فصلاته باطلة الا باحد الامرين الاتيين :


-- ان يكون مريضا مرضا يعيق قيامه كالشلل او شدة المرض في احد قوائمه بحيث لا يستطيع الوقوف عليى احداهما والشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما وامر بذلك عمران ابن حصين فقال له عليه الصلاة والسلام :"صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب تومئ ايماء" لان الطاعة قدر الاستطاعة
ويكون الجلوس في الركن الذي يتعذر على المصلي القيام به فقط وليس كل الصلاة كمن لديها مثلا خشونة في الركبة فلا تستطيع السجود فعليها القيام في كل صلاتها الا في السجود تجلس لان مرضها منعها من هذا الركن .


-- أن يكون لديه عذر يمنعه من الوقوف بحيث ان وقف ظهرت عورته كمن كان أسيرا ومقيد القدمين




الجلوس فى السنن وقيام الليل



يجوز الجلوس في السنن وقيام الليل والشاهد حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت:"لا تدع قيام الليل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره واكن اذا مرض او كسل صلى قاعدا "

كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قاعدا فيالنافلة فاذا ما تبقى له ما يقرب عن اربعين اية قام واتمها ثم ركع وبالتالي للمصلي في النافلة ان يقرا القران قاعدا حتى اذا ما شرف على الانتهاء قام واتم قرائته ثم يركع.


و القائم والقاعدلا ستويان في الاجر فالقاعد له نصف الاجر والشاهد حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي رواه عنه عمران بن حصين قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال:"من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائمو من صلى نائما فله نصف أجر القاعد." رواه الترمذي


هل يمكن للمرأة الصلاة قاعدة ان لم تجد مكانا تصلي فيه الا بين رجال اجانب؟؟
لا يسقط القيام في مثل حالتها ولكن تحاول التستر قدر الاستطاعة




الركن الثالث : قراءة الفاتحة فى كل ركعة :



الشاهد حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه ان النبى قال:" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "


وقد امر النبى صلى الله عليه وسلم المسئ صلاته بالقراءة ثم قال له :"ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها"


قال ابى حنيفة رحمه الله : قال الله تعالى :( فاقرءوا ما تيسر منه) أى ان الانسان لو قرأ أى


أيات من القرآن يكون قد اجزأ


لكن هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول:" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"

لا تعـــــارض هنا والاية والحديث متكاملتان رغم انه يبدو علىظاهرهما التعارض لالانا الاصح ان نقرا بام الكتاب كما امرنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقرا ما تيسر من القران "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها "



قول الشافعي في عدد الايات التي تلي الفاتحة : يجب ان لا تقل على ثلاث ايات
قول احمد :اية واحدة طويلة تجزأان كانت كاية الكرسي او اية الدين





تم بحمد الله

ابو عبد الرحمن
12-11-2010, 07:31 AM
جزاك الله خيرا وبارك فيك

واسمح لي اخي ان انوه هنا الى نقطتين :

أولهما : وودت لو انك ذكرت باقي الاركان حتى يكتمل الموضوع .
ثانيا : هذا الموضوع الأولى ان يطرح في قسم السنن وااحكام الفقهية .. لذا اقترح على المشرف العام نقل الموضوع .

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

ابومهاجر الخرساني
12-11-2010, 10:54 AM
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

الزرنخي
12-11-2010, 04:08 PM
الله يعطيك العافية اخي الفاضل بورك فيك وفي ايامك
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

ام هُمام
10-03-2018, 04:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيكم