المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سوال حول الطلاق والعده


الغبري
03-05-2015, 11:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الكريم عندي سوال واريد منك الاجابه مشكوراً
تزوج والدي من امرأه وبعد تقريبا 5 اشهر قام بأرسالها الى اهلها وبعد مكوثها قرابت الشهرين عند اهلها ذهب للمحكمه ومعه اخي ورجل اخر ودخل على الشيخ وقام بتطليقها بالثلاث ولاكن الشيخ قال لايجوز ان تطلق هكذا السنه واحده وماكان من والدي الا ان قال اطلقها بالثلاث وان بغيت ازيد زت ياشيخ فقام الشيخ بكتابة طلقه واحده بالصك وبعد شهرين انتقل والدي الى ربه وبارئه رحمه الله رحمةً واسعه وبعد تقريباً عشرة ايام اتصلت تلك المرأه وقالت لي شخصياً بالهاتف . انا الان اعتد عده جديده وانا ارث من والدك لاني لم اخرج من العده سوالي ياشيخ
1- هل طلاق والدي لها بالثلاث ووجود شهود يعتبر طلاق نهائي لارجعت فيه ام يعتبر طلقه واحده
2-هل في الشهرين التي قبل الطلاق وهي عند اهلها فيه شي ام عادي
3- ماالحكمه من حصولها على الورث برغم انفصالها عنه ووجود النيه منه بعدم ارجاعها
4-متى لاترث في حالتي هذه
هذا وصل اللهم على نينا محمد والله يحفظكم من كل مكروه

almojahed
03-08-2015, 07:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم تم ارسال سؤالك للشيخ حتى يجيب عليه ان شاء الله قريبا

almojahed
03-09-2015, 01:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله



من قال لزوجته انت طالق بالثلاث دفعة واحدة سواء بالقول أو بالكتابة أو بالوكالة فهذا الطلاق يعد طلاقا بدعيا، والسنة أن يطلق طلقة واحدة فقط، هكذا السنة، ولا يزيد عليها؛ لأنه قد يندم فيتراجع، ولا يغلق الباب على نفسه، ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة لا دفعة واحدة؛ وذلك في قوله تعالى { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } أي مرة بعد مرة يتخللها العدة التي أمر الله بها هكذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولأن الإنسان قد يغضب، قد يبدو له حال فيطلق ثم يندم ويرى أنه قد غلط، فيراجع إذا لم يطلق بالثلاث، ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، هل تقع وتكون بائنًا من زوجها بذلك أم لا يقع به إلا واحدة، أم لا يقع بالكلية، جمهور أهل العلم أنه يقع وأنه تكون به المرأة بائنًا لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، وبعد دخوله بها أي الزوج الثاني ويطلقها أو يموت عنها دون اشارة من الأول اتباعًا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قضى بذلك ، ولكن فعل ذلك ليؤدب الناس الذين أكثروا من هذا الطلاق البدعي في زمانه ، ويذهب بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويروى عن علي والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف أنها تحسب واحدة، رجعية؛ لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سأله أبو الصهباء، فقال يا ابن عباس، ألم تكن الثلاث تُجعل واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعهد أبي بكر، وفي أول خلافة عمر؟ فقال ابن عباس : بلى بل جاء في صحيح النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال : يا رسول ألا أقتله " وعلى هذا فإني أرى أن طلاق والدك رحمه الله لزوجته بالثلاث قد وقع طلقة واحدة وخاصة أن المحكمة أقرت بذلك وعلى هذا إذا لم تنته عدتها خلال الشهرين التي تم فيهما الطلاق وهذا يبدأ من لحظة اقرار هذا الطلاق أو التلفظ به ، وانتهاء العدة أما بوضع حملها إن كانت حاملا إما وضع طبيعي أو بالسقط أو تأتيها أول نقطة من الحيضة الثالثة فتكون بذلك قد بانت منه عندها لا ترثه ولا يعتد بالشهرين السابقين الذين لم يطلق والدك فيهما ، وهناك بعض النسوة قد تأتيها الحيضة الثالثة في شهرين فعندها لا ترثه وهذا يكون بالعودة إلى المحاكم الشرعية والطبيب الشرعي إن ادعت كذبا أو زورا – والله أعلى وأعلم - بهذا يكون قد وضحت الصورة ان شاء الله