امانى يسرى محمد
12-17-2025, 08:18 PM
https://akhawat.islamway.net/forum/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=https://2img.net/h/www.mezan.net/forum/g6/6%2520(9).gif&key=0f0d5df84dac0421afbce4251a94492b705ca00eaf1d44 b5e8a1f1af39181d91
د.عمرو منتصر
https://www.facebook.com/reel/1933340313915519
تتعدد صور ظلم الزوج لزوجته ويمكن إيضاحها في ما يأتي:
يُعدُّ هجر الرجل لزوجته وضربها من غير سببٍ شرعيّ من الظُّلم الذي حرّمهُ الله -تعالى- على عباده، ويُعدُّ الزوج ظالماً بفعلهِ ذلك.
ظُلم الزوج بتجاوزه لحُدود الله -تعالى- بأن يمنع زوجته من مهرها ويحرمها منه، لِقولهِ -تعالى-: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
ظُلم الزوج لزوجته بأخذ حُقوقها بعد أذيّتِهُ لها، سواءً أكان هذا الأذى بالقول أو الفعل، لِقولهِ -تعالى-: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
https://akhawat.islamway.net/forum/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://sl.glitter-graphics.net/pub/371/371752h03ej4djst.gif&key=8cd19f0548a505dd5870cd220021c43e20eda9b79a5c08 c54a792ffb4be6b84e
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا[النساء:20]
فهذه الآية الكريمة ذكر أهل العلم أن معناها: أن الإنسان إذا طلق امرأة وأراد أن يستبدل غيرها فليس له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا، ما أعطاها ملكته لما استحل من فرجها، ولو كان قنطارًا، يعني: ولو كان مالًا عظيمًا، فإذا طابت نفسه منها، وأراد فراقها؛ فليس له أن يأخذ منها شيئًا، بل ما جعل لها من المهر ملك لها سواء معجلًا أو مؤجلًا؛ كله لها بما استحل من فرجها، هذا هو معنى الآية. نعم.
الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (21)
- هل رأيتم تعظيما لحق المرأة أعظم من تسمية العقد بها (ميثاقا غليظا) حفظا لحقوقها/محمد الربيعة
قال قتادة : والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
في هذه الحالات والأحوال يقتصُ الله -تعالى- منه يوم القيامة، بأن يأخذ الله -تعالى- من حسناته ويُعطيها لمن ظلمهم؛ ومنهم زوجته، بدليل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (مَن كَانَتْ له مَظْلَمَةٌ لأخِيهِ مِن عِرْضِهِ أَوْ شيءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليَومَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إنْ كانَ له عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ منه بقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وإنْ لَمْ تَكُنْ له حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عليه).
أمر الله -تعالى- الزوج أن يدفع لزوجته صداقها ومهرها، لِقوله: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)،وبالمُقابل نهى عن حرمانها منه أو أخذ شيءٍ منه، فذلك من أنواع الظُلمِ لها، وقال النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (ألا وإن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)،فيُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته، وليس له الحق في أخذ أيّ شيءٍ من مالها إلا بِرضاها.
د.عمرو منتصر
https://www.facebook.com/reel/1933340313915519
تتعدد صور ظلم الزوج لزوجته ويمكن إيضاحها في ما يأتي:
يُعدُّ هجر الرجل لزوجته وضربها من غير سببٍ شرعيّ من الظُّلم الذي حرّمهُ الله -تعالى- على عباده، ويُعدُّ الزوج ظالماً بفعلهِ ذلك.
ظُلم الزوج بتجاوزه لحُدود الله -تعالى- بأن يمنع زوجته من مهرها ويحرمها منه، لِقولهِ -تعالى-: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
ظُلم الزوج لزوجته بأخذ حُقوقها بعد أذيّتِهُ لها، سواءً أكان هذا الأذى بالقول أو الفعل، لِقولهِ -تعالى-: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
https://akhawat.islamway.net/forum/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://sl.glitter-graphics.net/pub/371/371752h03ej4djst.gif&key=8cd19f0548a505dd5870cd220021c43e20eda9b79a5c08 c54a792ffb4be6b84e
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا[النساء:20]
فهذه الآية الكريمة ذكر أهل العلم أن معناها: أن الإنسان إذا طلق امرأة وأراد أن يستبدل غيرها فليس له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا، ما أعطاها ملكته لما استحل من فرجها، ولو كان قنطارًا، يعني: ولو كان مالًا عظيمًا، فإذا طابت نفسه منها، وأراد فراقها؛ فليس له أن يأخذ منها شيئًا، بل ما جعل لها من المهر ملك لها سواء معجلًا أو مؤجلًا؛ كله لها بما استحل من فرجها، هذا هو معنى الآية. نعم.
الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (21)
- هل رأيتم تعظيما لحق المرأة أعظم من تسمية العقد بها (ميثاقا غليظا) حفظا لحقوقها/محمد الربيعة
قال قتادة : والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
في هذه الحالات والأحوال يقتصُ الله -تعالى- منه يوم القيامة، بأن يأخذ الله -تعالى- من حسناته ويُعطيها لمن ظلمهم؛ ومنهم زوجته، بدليل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (مَن كَانَتْ له مَظْلَمَةٌ لأخِيهِ مِن عِرْضِهِ أَوْ شيءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليَومَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إنْ كانَ له عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ منه بقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وإنْ لَمْ تَكُنْ له حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عليه).
أمر الله -تعالى- الزوج أن يدفع لزوجته صداقها ومهرها، لِقوله: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)،وبالمُقابل نهى عن حرمانها منه أو أخذ شيءٍ منه، فذلك من أنواع الظُلمِ لها، وقال النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (ألا وإن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)،فيُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته، وليس له الحق في أخذ أيّ شيءٍ من مالها إلا بِرضاها.