المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يترك الرجل او المرأة العمل والدرسة بسبب الأختلاط ؟


ابو عبد الرحمن
04-11-2012, 11:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين [/size]
[/align]

تعقيبا على موضوع احكام شرعية تختص بها النساء ولما دار فيه من نقاش ، فقد اختلط على بعض الأخوة والأخوات وأشكل عليهم بعض المفاهيم لخروج المرأة من بيتها ما بين المنع والجواز لذلك يتطلَّب الموقف الشرعيّ مني إضافة توضيحٍ على الجوانب المُقْفَلة من حكم الأختلاط ، وتعزيزِها ببعض فتاوى أهلِ العلم المعاصرين ...
وممَّا لا يخفى أنَّ مما ابتُليت به الأُمَّة الإسلامية في الوقت الراهن اختلاط النساء بالرجال في جُلِّ الأماكن العمومية، وبخاصة في أماكن العمل والدِّراسة، فهل يَترك الرجلُ العمل والدراسةَ بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثمٌ في ذلك؟ وهل ثَمَّةَ مستثنياتٌ تدعو فيها الحاجة إلى الاختلاط؟.
أما الأجابة على هذه التساؤلات فيحتاج الى بعض التفصيل , ولكي ننصف يجب ان نعلم ان حالاتُ اختلاط النساء بالرجال على ثلاث:

الحالة الأولى: الاختلاط بين المحارم: وهو مأذونٌ به شرعًا، ولا خلافَ في حِلِّيَّته، وكذلك الاختلاط بالمعقود عليهنَّ عقد زواج، فإنَّ هذه الحالةَ مُجمَعٌ عليها للنصوص الواردة في تحريم المحارم وفي الرجال الذين يجوز للمرأة إبداء زينتها أمامهم منها: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ .... الى قوله { إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} [النساء: 23]، وقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ .... الى قوله {وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].

• الحالة الثانية: الاختلاط الآثم الذي يكون غرضه الزنا والفساد فحرمته ظاهرة بالنصِّ والإجماع، منها: قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} [الإسراء: 32]، وقوله تعالى:{وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68].

• الحالة الثالثة: الاختلاط بالأجانب في أماكن الدِّراسة والعمل، والاختلاط في الطرقات والمستشفيات، والحافلات وغير ذلك من المجالات، على وجهٍ يؤدِّي بطريقٍ أو بآخرَ إلى افتتان الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فإنَّ حُكم الاختلاط فيه المنع وعدم الجواز؛ لاعتبار مآل تعلق كلّ فردٍ من الجنسين بالآخر، تعلُّقًا يفضي إلى ما تؤدِّيه الحالة الثانية من الفساد والفحشاء والمنكر، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، «وَسِيلَةُ المَقْصُودِ مَقْصُودَةٌ»( - انظر الحالات الثلاث في فتاوى ورسائل الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ (10/35-44).

وهنا اشكاليات آخرى تفرض نفسها :

- هل الاختلاط يلحق إثمه مطلقًا لكِلا الجنسين، سواء وجدت الحاجة والضرورة لكِلا الجنسين أو انتفت عنهما؟ أو وجدت لأحدهما دون الآخر؟
- هل إثم الاختلاط يتقرَّر حكمه سواء أُمنت الفتنة أم احتُمِلت؟ وهل يتعلَّق الإثم بخصوص خروج المرأة واختلاطها بالرجل لمخالفتها للأمر بالقرار في البيت كأصل لها، ولا يلحقها إذا ما خرجت استثناءً من الأصل للحاجة أو الضرورة، مع التزام الضوابط الشرعية للخروج من البيت؟

- وهل يتبع الإثم الرجل المباشر لأصله مُطلقًا أم يلحقه سوى من جانب عدم احترازه منه وعدم اتخاذه للوسائل الوقائية من الوقوع في الفتنة والفساد من غضّ البصر، وتقوى الله في حدود الاستطاعة في التعامل معهنَّ، ووجاء الصوم، ونحو ذلك احتياطًا للدِّين وإبعادًا للقلب عن الميل إليهنَّ؟

هذه الإشكالات المطروحة هي محلُّ نظرٍ وتفصيلٍ في تأصيل سبب الاختلاط وجديرٌ بالتنبيه أنَّ سبب فتنة النساء هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه، من غير حاجة على وجه الاختلاط بالرجال والتبرّج، مصداقًا لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33].
فألزمها الشرعُ البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره .. أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصَّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة مع أمن الفتنة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناء من أصل قرارها في البيت. ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرَّر بنصِّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنَّه مشروط بأمن الفتنة والقيام بالضوابط الشرعية ..والكلام يطول عن الأختلاط وحكمه ومفاسده ونتائجه فقد حذر العلماء سواء المعاصرين او اسلافهم من خطر الاختلاط ..

- سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- عن كيفية طلب العلم للمرأة في الجامعات المختلطة فأجاب: «نوصيكِ بالتمسُّك بالدِّين والالتزام بالحجاب الشرعي والحرص على التستُّر، والحرص على البعد عن الاختلاط والاحتكاك بالرجال والتحفُّظ عن أسباب المعاصي والفجور، ونوصيكِ أن تحرصي على طاعة الأم وبِرِّها والتماس رضاها بقدر الاستطاعة بما في ذلك مُواصلة الدراسة إذا أُمنت الفتنة، وإذا احتيج إلى الانتظام في مدارس يكون فيها الاختلاط لزم كل فتاة أن تكون في جانب بعيد عن الشباب مع القيام بالتستُّر، وعدم إبداء شيءٍ من الزينة بقدر المستطاع. والله أعلم»

اما الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-عندما سئل : هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقًا تجارية وهو يعلم أنّ في السوق نساء كاسيات عاريات، وأنّ فيه اختلاطًا لا يرضاه الله عزّ وجل؟ فأجاب: «مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلاّ لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو لحاجة شديدة مع غضّ البصر، والحذر من أسباب الفتنة، حرصًا على السلامة لعِرضه وابتعادً عن وسائل الشر..

وسئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: في الجامعات -عندنا- بمصر اختلاط شديد بين الطلبة والطالبات، فماذا نفعل ونحن في حاجة لهذه الدراسة لخدمة الإسلام والمسلمين في بلدنا، وعدم ترك هذه الأماكن لغير المسلمين ليتحكموا بعد ذلك في شئون المسلمين الهامة، مثل: الطب، والهندسة، وغيرهما؟
فأجاب: «الاختلاط بين الرجال والنساء فتنة كبيرة، فتحرّزوا منه ما أمكن، وأنكِروه ما استطعتم، نسأل الله لنا ولكم السلامة».

وايضا سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- عن كيفية التعامل مع النساء في العمل فأجاب: «ننصحك أن تحرص على ترك العمل الذي يحصل منه الاختلاط بالنساء سيما إذا كُنَّ متكشِّفات، وإذا كنت مضطرًّا إلى هذا العمل فعليك أن تُرشدَهنَّ إلى الاحتجاب والتستُّر، وألا تكلمَهُنَّ إلاَّ بكلام ضروريٍّ لا يكون فيه شيء من الخضوع والتغنُّج، وألا تخلو بإحداهنَّ بل عليك ألا تجلس معهنَّ إلا عند الضرورة بحيث لا يكون المكان مغلقًا بل يكون فيه جمع من رجال ونساء، وعليك إرشاد النساء إلى أن يكن مبتعدات عن مجتمع الرجال حرصًا على الأمن والبعد عن الفتنة وأسبابها»

ولنرى ما قول الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله- عندما سئل عن حكم تحدّث المرأة مع صاحب محل الملابس والخياط؟ مع الرجاء توجيه كلمة شاملة للنساء.
فأجاب: تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة، وليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها في حدود الحاجة. أمَّا إن كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن فهذا محرّم لا يجوز، يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ورضي الله عنهنّ: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [الأحزاب: 32]، والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة، أمَّا ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه، أو تكشف ذراعيها، أو كفيها، فهذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة. فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عزّ وجلّ أن تتقي الله، وأن لا تكلم الرجال بكلام يطمعهم فيها، ويفتن قلوبهم، وتجنب هذا الأمر، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو مكان فيه رجال، فلتحتشم ولتستتر وتتأدّب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه».

يقول ابن القيم في روضة المحبين» : علمًا بأنَّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته، ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، وقاعدة: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»،

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «.. كما نهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر معها والنظر إليها لما يفضي من الفساد، ونهاها أن تسافر إلاَّ مع زوجٍ أو ذي محرم.. ثمَّ إنّ ما نُهي عنه لسدِّ الذريعة يُباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة، والسفر بها إذا خيف ضياعها، كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطَّل، فإنه لم ينه عنه، إلاَّ لأنه يفضي إلى مفسدة فإن كان مقتضيًا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيًا إلى المفسدة» [بتصرف]

سئل الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عن حكم الدراسة في المدارس المختلطة، فأجاب: «فعلى كلِّ حالٍ نقول -أيها الأخ- يجب عليك أن تطلب مدرسةً ليس هذا وضعها، فإن لم تجد مدرسةً إلاَّ بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة فإنك تقرأ وتدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة، بحيث تغضُّ بصرَك وتحفظ لسانَك، ولا تتكلَّم مع النساء، ولا تمرُّ إليهنَّ» سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -جفظه الله- عن حكم الدراسة والتدريس بالمدارس المختلطة فأجاب: «لا يجوز بالنسبة للنساء أن يدرسنَ في المدرسة التي يحصل فيها الاختلاط بالرجال، سواء كان ذلك في حقِّ الطالبات أو المُدرِّسات؛ لما في ذلك من الفتنة. وأمَّا الرجال والطُلاَّب فلهم الدراسة مع الحرص على غضِّ البصر والبُعد عن الاحتكاك بالنساء المُتكشفات، أو القُرب منهنَّ. والله أعلم».

وفي جواب آخر قال -حفظه الله-: «لا يجوز ذلك عند القدرة على تركها، والواجب إبعاد الطالبات عن الطلاب في جميع المراحل الدراسية لما في الاختلاط من الفتنة، فإذا لم يجد الطالب إلاَّ هذه المدارس حرص على أن يبتعد عن النظر والاختلاط الذي يحصل به الفتنة. والله أعلم».

والجدير بالتنبيه أنَّ المرأة إذا خرجت لحاجة شرعية كطلب العلم الشرعي الذي يتعذَّر عليها تحصيله إلاَّ بالخروج إلى مظانِّه لتقي نفسها من النار، عملاً بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6]، فإنه لا يلحقها إثم ولا يتبعها لوم للمصلحة الراجحة على نحو ما تقدَّم بيانه، إذ الوقاية من النَّار إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلاَّ بالعلم الشرعي الصحيح و«ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب»، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسُّب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها، فإنَّ خروجها لقوام دينها أولى، ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضوابط الشرعية الآمنة من الفتنة.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

almojahed
04-12-2012, 01:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا شيخنا الكريم على هذه الإضافة الضرورية و الملحة استكمالاً لما كنت بدأته في موضوعك السابق جعله الله في ميزان حسناتك

ام هُمام
04-12-2012, 04:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير جزاء على هذه الاضافة والتوضيح

ابو عبد الرحمن
04-13-2012, 12:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اخي المجاهد.....
اختي بحر .........
جزاكم الله خيرا على مروركم وبارك الله لكم
أسأل الله ان ينفع بكم ويعلمنا واياكم مافيه صلاحنا

آمال
05-20-2012, 11:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا اخ ابو عبد الرحمن على الموضوع
ولكن عنوان الموضوع هو هل يترك الرجل والمرأة..وكان التركيز بالاخص على المرأة وعلى شكلها ولبسها كونها مصدر الفتنة والفاحشة!
لماذا لا تتحدث الفتاوى عن الرجال وتصرفاتهم ومخاطر الاختلاط معهم بشكل موسع؟!من اهم الشكل الخارجي ام الفحوى والتصرفات؟!
فلا بد ان نعي ان المرأة هي نصف المجتمع ولا بد ان تتعلم على يد معلمات , ولا بد ان تكون هناك طبيبات في المستشفيات , ولا بد ان تكون متخصصة في اغلب المواضيع التي تخدم المرأة نفسها , فلا يجوز ان يعالج طبيب رجل امرأة ! وغيرهاا..
اما عن الموضوع اجمالا ففي عصرنا هناك تهاون شديد لدرجة الانحلال والاختلاط المحرم , واتساءل لماذا لم تنه هذه الفتاوى والطروحات الرجال والنساء عن الاختلاط؟!!!

ابو عبد الرحمن
05-24-2012, 11:32 PM
بارك الله فيكي اختي الكريمة على المرور والمداخلة الطيبة
فهذا لا يخفى عل كل ذي لب فهذا ماعمت به البلوى في بلاد المسلمين، والدعوة الى الأختلاط لاقت رواجا كبيرا بين المسلمين الا من رحم ربي ، فالاختلاط باب مفتوح على مصراعيه للرذيلة ..
وعلاج هذه الآفة وغيرها من الآفات هو العودة الى الله العودة للكتاب والسنة ، والله المستعان
نسأل الله السلامة والعفو والعافية

تائبة إلى ربي
05-25-2012, 12:50 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير أخي أبو عبد الرحمن على هذا الطرح المميز والذي يحتاج له كل شباب المسلمين من نساء ورجال وجعلنا الله وأياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه . والله أسأل ان يجعله في ميزان حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه .

ابو عبد الرحمن
05-25-2012, 06:33 PM
جزاكي الله خيرا اختنا الفاضلة وبارك فيكي على المرور

خديجة
05-26-2012, 01:58 AM
"سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -جفظه الله- عن حكم الدراسة والتدريس بالمدارس المختلطة فأجاب: «لا يجوز بالنسبة للنساء أن يدرسنَ في المدرسة التي يحصل فيها الاختلاط بالرجال، سواء كان ذلك في حقِّ الطالبات أو المُدرِّسات؛ لما في ذلك من الفتنة. وأمَّا الرجال والطُلاَّب فلهم الدراسة مع الحرص على غضِّ البصر والبُعد عن الاحتكاك بالنساء المُتكشفات، أو القُرب منهنَّ. والله أعلم»."

معنى هذا أن لو المرأة لم تجد بديل للجامعة المختلطة فعليها أن تجلس بالبيت ولا تتعلم لأنه لا يجوز لها ذلك ، لكن إذا لم يجد الرجل بديل فيجوز له أن يتعلم لكن بشرط أن يغض بصره !!!!!!!

طب لماذا أيضا المرأة لم تكمل تعليمها وتغض بصرها وتلتزم بالزى الشرعى ؟؟!!!

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن من أين له الجواز للرجل وعدم الجواز للمرأة ؟؟؟ ومن الشيخ بارك الله فيكم .

ابو عبد الرحمن
05-26-2012, 11:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

اعتقد أن هذه المسألة تم نقاشها مرارا وتكرارا وقلنا أن نرجع الى الأصل في هذه المسألة الا وهو قرار المرأة في بيتها وان خرجت ، خرجت لضرورة وضمن الضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء ... وتحديدا ذكرنا في الحالة الثالثة: الاختلاط بالأجانب في أماكن الدِّراسة والعمل، والاختلاط في الطرقات والمستشفيات، والحافلات وغير ذلك من المجالات، على وجهٍ يؤدِّي بطريقٍ أو بآخرَ إلى افتتان الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فإنَّ حُكم الاختلاط فيه المنع وعدم الجواز؛ لاعتبار مآل تعلق كلّ فردٍ من الجنسين بالآخر، تعلُّقًا يفضي إلى ما تؤدِّيه الحالة الثانية من الفساد والفحشاء والمنكر، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، «وَسِيلَةُ المَقْصُودِ مَقْصُودَةٌ ..
وايضا اختنا الفاضلة لانريد ان نضع فرضيات غير واقعة الآن فهناك من المدارس والجامعات المنتشرة التي لايتم فيها الأختلاط ، ودعينا نأخذ مثلا على ذلك المملكة العربية السعودية حفظها الله من كل سوء ، لا يوجد بها اي من المؤسسات او المراكز او الجامعات والمدارس المختلطة !! الا يتم تعليم النساء فيها ؟
ولو تأملتي اختي الفاضلة مضمون الفتاوي لوجدتي ان من اجاز هذا الامر ، اجازه ضمن شروط وضوابط لابد من التقيد بها ..
وبالنسبة لتعليم الرجل هل جاء نص بالتحريم ؟ وعدم تجويزه للمرأة فهو يرجع الى الأصل رحمه الله لأن المرأة هي مصدر الفتنة ، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " .
اما عن الشيخ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين التحق برئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد باسم عضو إفتاء وتولى الفتاوى الشفهية والهاتفية والكتابة على بعض الفتاوى السريعة وقسمة المسائل الفرضية وبحث فتاوى اللجنة الدائمة التي يناسب نشرها وقراءة البحوث المقدمة للمجلة فيما يصلح للنشر وما لا يصلح ومازال هكذا حتى الآن وقد انتهت مدة خدمته في دار الإفتاء. وله مؤلفات عديدة في العقيدة والحديث والفقه ومؤلفات اخرى .. وللتعرف أكثر على الشيخ رحمه الله راجعي موقعه الرسمي
جزاك الله وبارك فيكي

خديجة
05-27-2012, 12:22 AM
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفع بك المسلمين

ابو عبد الرحمن
05-27-2012, 07:52 PM
وفيكي بارك وعلمنا الله واياكي ماينفعنا وينفع به المسلمين