المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحذير من التكفير واقوال العلماء


ابو عبد الرحمن
05-19-2012, 12:21 AM
:1:
التحذير من التكفير
ولخطورة القول بكفر المسلم وما يتبعه من أحكام في الحال والمآل، فإن القرآن والسنة يحذران من إطلاق هذا الحكم من غير تبينٍ ولا تثبت.
قال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدّنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم مّن قبل فمنّ الله عليكم فتبيّنوا إنّ الله كان بما تعملون خبيراً} (النساء: 94).
قال القرطبي: " معنى قوله: {فتبينوا} أي الأمر المشكل، أو تثبتوا ولا تعجلوا، المعنيان سواء، فإن قتله أحد فقد أتى منهياً عنه ". والنبي - صلى الله عليه وسلم - حذر من التكفير أشد التحذير فقال: ((إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما)). ويروي أبو ذر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك)). قال ابن عبد البر: " فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم، واحتمله بقوله ذلك، وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة: يا كافر". ويقول ابن دقيق العيد: "وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم ". وفي بيان معنى الحديث قال الحافظ ابن حجر: " والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلم ... وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره ... فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير لا الكفر، فكأنه كفَّر نفسه لكونه كفَّر من هو مثله ... وقال القرطبي: .. والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً، فقد صدق القائل، وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرَّة ذلك القول وإثمه". وفي حديث آخر يشبه النبي - صلى الله عليه وسلم - تكفير المسلم بأعظم ذنب بعد الشرك بالله، وهو تعمد قتل المؤمن، فيقول: ((ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله)). ورمي المسلمين بالكفر باب لشرور عظيمة، لعل أهونها أنه من التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه، قال تعالى: {ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان} (الحجرات: 11).
قال ابن عبد البر: "هو قول الرجل لأخيه: يا كافر يا فاسق، وهذا موافق لهذا الحديث [الحديث السابق]، فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره [إلا] ببيان لا إشكال فيه".
والتكفير استباحة لما حرمه الله من عرض المسلم، الذي أكد النبي - صلى الله عليه وسلم - على حرمته في خطبته العظيمة في حِجة الوداع، فقال: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب)). ) والقول بكفر المسلم من أعظم ما يقدح في عرضه، وهو مستتبع لهتك ماله ودمه.
قال العز بن عبد السلام: " الأصل [في المسلم] براءة ذمته من الحقوق، وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخصٍ معين، ومن الأقوال كلها، والأفعال بأسرها".
ولما رأى ابن الوزير تتابع النصوص في النهي عن تكفير المسلم قال: " وفي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن، وإخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام، وتجنبه للكبائر، وظهور أمارات صدقه في تصديقه لأجل غلط في بدعة، لعل المكفر له لا يسلم من مثلها أو قريب منها، فإن العصمة مرتفعة، وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلاً ولا شرعاً، بل الغالب على أهل البدع شدة العجب بنفوسهم والاستحسان لبدعتهم " ولغلظ أمر التكفير وشدة خطورته كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتنعون عن إطلاق التكفير والتفسيق على أهل القبلة، روى ابن عبد البر عن أبي سفيان قال: "قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة: كافر؟ قال: لا. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله. وفزع".
ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ قال: لا، من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون؟ قال: لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: له فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا".
ومما سبق ثبت يتضح أن الأصل في المسلم براءة الذمة، وأن الاعتداء عليه بتكفيره من أعظم ما توعد الله فاعله بوعيده، فقد توعده بالإثم العظيم أو الكفر، جزاء إقدامه على الولوغ في عرض أخيه المسلم.

أقوال العلماء في التحذير من التكفير

أدرك علماء الإسلام فداحة القول بكفر المسلم فأطبقوا على منع التكفير إلا بدليل ساطع، لا مدافع له، إذ الشهادة بالكفر على الموحد من أعظم الزور والظلم والبهتان.
قال الشوكاني: " اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن ((من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما)) ... ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير".
وأما ابن حزم فإنه يرى أن البرهان المطلوب للحكم بكفر المسلم ينبغي أن يكافئ ما ثبت به إسلامه، فلا يرفع عنه اسم الإسلام إلا بنص أو إجماع: "والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام، فإنه لا يزول عنه إلا بنفي أو إجماع، وأما بالدعوى والافتراء فلا . .. فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله، أو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام، وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو في فتيا، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منقولاً نقل إجماع تواتراً أو نقل آحاد".
وبمثله قال الباقلاني: "ولا يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع المسلمون على أنه لايوجد إلا من كافر، ويقوم دليل على ذلك، فيكفر". ويقول ابن تيمية: "فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشك، بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة". ومثله في الاحتياط وطلب السلامة من هذه البلية قول ابن عبد البر: "ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثم أذنب ذنباً أو تأول تأويلاً، فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنىً يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السنة والجماعة، وهم أهل الفقه والأثر على أن أحداً لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام، وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفَّر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة".
ويروي ابن نجيم عن الطحاوي وغيره من علماء الحنفية قولهم بأن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بأمر يتيقن كفر صاحبه: " ما تيقن أنه ردة يحكم بها، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، مع أن الإسلام يعلو، وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام".
ولما كان المكفرون لا يملكون - غالباً - الدليل المتيقن على كفر المخالف، فإنهم يعتمدون القياس في استدلالهم، وهو دليل لا يراه ابن الوزير كافياً في تكفير المشبهة والمجبرة، فإن كثيراً من العلماء لم يكفروهم، ونقل عن الشيخ مختار في كتابه "المجتبى" قوله: "لأن حجة من كفرهم القياس على المشركين المصرحين، وهما [أي أبو الحسين والرازي] قد قدحا في صحة هذا القياس، دع عنك كونه قطعياً، وذلك القدح هو بوجود الفارق الذي يمنع مثله من صحة القياس، وهو إيمان هؤلاء بجميع كتب الله تعالى وجميع رسله بأعيانهم وأسمائهم إلا من جهلوه، وإنما يخالفون حين يدعون عدم العلم، ثم ظهر عليهم ما يصدق من ذلك من إقامة أركان الإسلام وتحمل المشاق العظيمة بسبب تصديق الأنبياء عليهم السلام، ولأن القياس عند المحققين من علماء المعقولات لا يكون قاطعاً، لأن الأمرين إن استويا في جميع الوجوه لم يكن قياساً، وإن وجد بينهما فارق جاز أن يكون مؤثراً في عدم استوائهما في الحكم ".
وعليه فإن ابن الوزير يرى "أن في الحكم بتكفير المختلف في كفرهم مفسدة بينة تخالف الاحتياط ... أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، نعوذ بالله من الخطأ في الجميع، ونسأله الإصابة والسلامة والتوفيق والهداية".
ويدعو الشوكاني إلى تلمس المعاذير للمسلمين والإحجام قبل المسارعة إلى تكفيرهم "فحينئذ تنجو من معرَّة الخطر، وتسلم من الوقوع في المحنة، فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه، ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة، فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافراً، فهذا يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع ..
فحتم على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح بالكفر صدراً، ويقصر ما ورد مما تقدم على موارده، وهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بُنيات الطريق
يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ... ومنهج الحق له واضح".
ويقول الزركشي: "فلينتبه لهذا، وليحذر ممن يبادر إلى التكفير .. فيخاف عليه أن يكفر، لأنه كفّر مسلماً".
ويقول عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: "وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه، واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام، أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين". ويقول: "فما تنازع العلماء في كونه كفراً فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام، ما لم يكن في المسألة نص صريح". أما من تجرأ على التكفير من غير أن يملك مثل ذلك الدليل الساطع فإنه مستحق للعقوبة الغليظة بما اجترأ عليه، يقول ابن تيمية في سياق الحديث عن خلاف المسلمين في بعض مسائل التوسل: "بل المكفّر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين، لا سيما مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) ".
وينبه ابن الوزير إلى مفسدة أخرى للتكفير، وهي التسبب في الفرقة بين المسلمين، وما تؤدي إليه من توهين أمر المسلمين، وهذه المفسدة حري دفعها بمزيد من العذر والتثبت والاحتياط، يقول: " وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام أجمعين، وجماهير العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية، وتكثير العدد بهم، وبين إدخالهم في الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهله، وتقوية أمره، فلا يحل الجهد في التفرق بتكلف التكفير لهم بالأدلة المعارَضة بما هو أقوى منها أو مثلها مما يجمع الكلمة، ويقوي الإسلام، ويحقن الدماء، ويسكن الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الصبح الصادق، وتجتمع عليه الكلمة، وتحقق إليه الضرورة".
وقال الغزالي: "والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله) خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأِ في سفك محجمة من دم مسلم ".
ويقول رحمه الله: "الوصية: أن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك، ما داموا قائلين: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله)، غير مناقضين لها ... فإن التكفير فيه خطر، والسكوت لا خطر فيه".
وينقل ابن نجيم عن أهل العلم حرصهم على إعذار المسلم، وتوقفهم عن المبادرة إلى تكفيره مهما وهنت شبهته التي دفعت به إلى ارتكاب المكفِّر، فيقول: "وفي الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم، فلا أجعل المؤمن كافراً متى وجدت رواية أنه لا يكفر".
ويقول: " وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسالة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير، تحسيناً للظن بالمسلم".
ثم يقرر رحمه الله خلاصة رأيه فيقول: "والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير بها، ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها".
وينقل المليباري اتفاق العلماء قديماً وحديثاً على الاحتياط والتريث في هذه المسألة: "ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديماً وحديثاً".
لقد أطبق علماء الإسلام زرافاتٍ ووِحداناً على خطورة القول بكفر المسلم، ورأوا أن الخطأ في نسبته إلى الكفر من أعظم الظلم والغبن له، فالأصل فيه السلامة، والإسلام ثبت له بيقين، فلا يرفع إلا بيقين مثله، وما دون هذا اليقين ندفعه بإحسان الظن وتلمس الأعذار والاستتار دون تكفيره بضعيف الروايات احتياطاً للدين وصوناً لأعراض ودماء المسلمين.

:2:

almojahed
05-19-2012, 07:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي ابو عبد الرحمن
ما شاء الله كلام ذهب .. أذهب الله عنك كل سوء و شر و جعلك من أهل الفردوس الأعلى

ابو عبد الرحمن
05-20-2012, 10:51 PM
واياكم اخي المجاهد وبارك الله فيك وجزاك خيرا على المرور والكلمات الطيبة جعلها الله في ميزان حسناتك

ام هُمام
09-24-2018, 04:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا

ابوعمارياسر
05-18-2019, 05:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع مهم وواجب معرفته على كل مسلم
بارك الله بكم

السليماني
07-31-2023, 11:56 AM
بارك الله فيك ...


بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما ينشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت .


الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه , أما بعد :

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2\4\1419هـ ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير , وما ينشأ عنه من سفك الدماء , وتخريب المنشآت , ونظرا إلى خطورة هذا الأمر , وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة , وإتلاف أموال معصومة , وإخافة للناس , وزعزعة لأمنهم واستقرارهم , فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعباده , وإبراء للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليهم الأمر في ذلك , فنقول وبالله التوفيق :

أولا : التكفير حكم شرعي , مرده إلى الله ورسوله , فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله , فكذلك التكفير , وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل , يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة .

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله ؛ لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة , فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن , لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة , وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات , مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير , فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات ؛ ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر , فقال : " أيما امرىء قال لأخيه : يا كافر , فقد باء بها أحدهما , إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " . وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الإعتقاد كفر , ولا يكفر من اتصف به , لوجود مانع يمنع من كفره .

وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها , وانتفاء موانعها كما في الإرث , سببه القرابة - مثلا - وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين , وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به .
وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد , كما في قصة الذي قال :" اللهم أنت عبدي وأنا ربك " . أخطأ من شدة الفرح .

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال , ومنع التوارث , وفسخ النكاح , وغيرها مما يترتب على الردة , فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة .
وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد ؛ لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم , وإشاعة الفوضى , وسفك الدماء , وفساد العباد والبلاد , ولهذا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من منابذتهم , فقال :" إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان " . فأفاد قوله :" إلا أن تروا " , أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة . وأفاد قوله :" كفر " أنه لا يكفي الفسوق ولو كبُرَ , كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار , والإستئثار المحرم . وأفاد قوله : " بواحا " أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر , وأفاد قوله : " عندكم فيه من الله برهان " . أنه لابد من دليل صريح , بحيث يكون صحيح الثبوت , صريح الدلالة , فلا يكفي الدليل ضعيف السند , ولا غامض الدلالة . وأفاد قوله : " من الله " أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وهذه القيود تدل على خطورة الأمر .

وجملة القول : أن التسرع في التكفير له خطره العظيم ؛ لقول الله عز وجل : (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به , سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )) - الأعراف 33 - .

ثانيا : ما نجم عن هذا الإعتقاد الخاطىء من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض , وسلب الأموال الخاصة والعامة , وتفجير المساكن والمركبات , وتخريب المنشآت , فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين ؛ لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة , وهتك لحرمة الأموال , وهتك لحرمات الأمن والإستقرار , وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم , وغدوهم ورواحهم , وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها .
وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم , وحرم انتهاكها , وشدد في ذلك , وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال في خطبة حجة الوداع :" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا , في بلدكم هذا " . ثم قال صلى الله عليه وسلم :" ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد " . متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم :" كل المسلم على المسلم حرام , دمه وماله وعرضه " . وقال عليه الصلاة والسلام :" اتقوا الظلم , فإن الظلم ظلمات يوم القيامة " .

وقد توعد الله سبحانه من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد , فقال سبحانه في حق المؤمن : (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )) - النساء 93 - .
وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة )) - النساء 92 -
فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة , فكيف إذا قتل عمدا , فإن الجريمة تكون أعظم , والإثم يكون أكبر . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة " .

ثالثا : إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخطورة إطلاق ذلك , لما يترتب عليه من شرور وآثام , فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطىء , وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة , وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة , وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي , والإسلام بريء منه , وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه , وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف , وعقيدة ضالة , فهو يحمل إثمه وجرمه , فلا يحتسب عمله على الإسلام , ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام , المعتصمين بالكتاب والسنة , المستمسكين بحبل الله المتين , وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة ؛ ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله .

قال الله تعالى : (( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام , وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد , وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد )) . - البقرة 204 - 206 - .
والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق , والتناصح والتعاون على البر والتقوى , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة , والجدال بالتي هي أحسن , كما قال الله سبحانه وتعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب )) - المائدة 2 -
وقال سبحانه : (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم )) - التوبة 71 - , وقال عز وجل : (( والعصر , إن الإنسان لفي خسر , إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .)) - سورة العصر -

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة " . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال: " لله , ولكتابه , ولرسوله , ولأئمة المسلمين وعامتهم " , وقال عليه الصلاة والسلام :" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد , إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " , والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف البأس عن جميع المسلمين , وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين , وأن ينصر بهم دينه , ويعلي بهم كلمته , وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان , وأن ينصر بهم الحق , إنه ولي ذلك والقادر عليه , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

رئيس المجلس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى .

السليماني
08-16-2023, 12:55 PM
حوادث التفجيرات وترويع الآمنين في عصرنا الحاضر امتداد للمدرسة المشؤومة .


الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه ، وبعد : فلابد للأمة من العلم والعلماء لأن الله سبحانه بعث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان .

قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ) .


والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - بعث بالعلم والعمل



وإذا رفع العلم بقبض العلماء ( اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً ؛ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) ؛ كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - .



والعلم لا يحصل إلا بالتعلم والتلقي عن العلماء . قال الله تعالى : ( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) .



لا يؤخذ العلم من مجرد الكتب من دون قراءتها على العلماء وتلقي شرحها وبيانها منهم ، ولا يؤخذ العلم عن المتعالمين الذين يأخذون علمهم عن الأوراق ويشرحونها من أفكارهم وأفهامهم .



فالتعالم معناه ادعاء العلم نتيجة للاقتصار على مطالعة الكتب ، ومثل هذا يقال له : الجاهل المركب ، وهو الذي يجهل ولا يدري أنه جاهل بل يظن أنه هو العالم ، وكم جنت هذه الطريقة على الأمة - قديمًا وحديثًا - من الويلات ،



فأول خريجي مدرسة التعالم هم الخوارج ؛ الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم ، وقتلوا عثمان ، وعليًا ، وطلحة ، والزبير ، وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - .



ولا تزال أفواج خريجي هذه المدرسة يتوالى خروجها على الأمة ، وما حادث الحرم ، وحوادث التفجيرات وترويع الآمنين في عصرنا الحاضر إلا امتدادًا لهذه المدرسة المشؤومة ؛

كما أنه لا يزال يتخرج من هذه المدرسة من يكفرون أو يبدعون المسلمين ، ويتخرج منها من يفتون بغير علم فيحلون ما حرم الله ، أو يحرمون ما أحل الله ،



ومازالت الأمة الإسلامية تعاني من أضرار هؤلاء الذين يحتقرون العلماء ويصفونهم بأنهم : علماء سلطة ، وأنهم مداهنون ، وأصحاب كراسي وغير ذلك . وينفرون من تلقي العلم عنهم .



والواجب على شباب الأمة الحذر من هؤلاء المتعالمين ، والحرص على تلقي العلم عن العلماء والرجوع إليهم في حل مشكلاتهم ؛ فإن العلماء ورثة الأنبياء ،


وقد ميزهم الله عن غيرهم بالعلم ؛ فقال تعالى : ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ) .

كما أنه يجب ألا يمكن من التدريس والافتاء إلا من عرف بالعلم ، وعرف أين تلقى العلم .

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

السليماني
10-10-2023, 04:29 PM
هل من كلمة توجِّهونها لطلبة العلم ؟ .

جـ / نحثّ طلبة العلم على القيام بالنصيحة لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم، كما أمرهم بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكما أخذ الله عليهم الميثاق بقوله - تعالى - :

{ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ } (1) .


وأن يتبعوا في النصيحة والبيان منهج الكتاب والسنة، وما عليه سلف الأمة .


وأن يحذروا منهج الخوارج والمعتزلة، الذين يتّبعون في أسلوب النصيحة والبيان الخروج على أئمة المسلمين،


والتشهير، والعنف، والتنفير،


قال - صلى الله عليه وسلم -: (( يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا ))


هذا ما نوصي به طلبة العلم ولا سيّما الدعاة .هذا وبالله التوفيق .

الأجوبَةُ المُفِيدَة عَنْ أَسئِلَةِ المْنَاهِجِ الجَْدِيدَة للشيخ الفوزان حفظه الله

السليماني
11-12-2023, 06:04 AM
إن الأسباب التي أدت إلى الإنحراف طوائف وأفراد من هذه الأمة في (باب التكفير)


ومن ثم تكفير أهل القبلة متنوعة وكثيرة, لكن يمكن ذكر أبرزها تأثيرآ على عامة المنحرفين في هذا الباب وهي:

1- الجهل بالدين:


فالجهل بدين الله هو من أعظم الأسباب الحاملة لأهل التكفير على تكفير المسلمين بغير دليل ولا برهان شرعي, فإنه لا يقدم على هذا إلا جاهل, وذلك لكثرة النصوص المحذرة من تكفير المسلمين وما تضمنته من الوعيد الشديد, والزجر العظيم عن تكفير من لم يكن مستحقآ للتكفير, بحيث لا تخفى هذه النصوص إلا على جاهل مغرق في الجهل, ولهذا كان العلماء يحتاطون أعظم الإحتياط في الحكم على المخالفين للشرع بكفر حتى يتبين لهم بالدليل أن قوله أو فعله كفر, بل ولا يحكمون على معين بكفر, وإن قام به حتى يتحقق فيه شروط التكفير, وتنتفي موانعه على ما سيأتي تقريره
ولهذا ذكر العلماء أن من سمات أهل البدع أنهم جمعوا بين الجهل والظلم في تكفير مخالفيهم, في حين أن أهل السنة هم أهل العلم والعدل في موقفهم من مخالفيهم.


يقول شيخ الإسلام في سياق رده على البكري: ( وهذه الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله هي طريقة أهل البدع, الذين يجمعون بين الجهل والظلم, فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة, ويكفرون من خالفهم في بدعتهم...


وأئمة السنة والجماعة, وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة, فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة, سالمين من البدعة, ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم )

"الرد على البكري2/487-490"

2- اتباع الهوى والإعراض عن النصوص:


فالتكفيريون لا يرجعون في أحكامهم على من كفروهم إلى دليل صحيح, ولا يتجردون في هذا للحق, ولهذا يكفرون عموم مخالفيهم وليس لهم في هذا مستند شرعي, وإنما يحملهم على هذا الهوى,

ومن هنا كان تكفير المخالف من علامات أهل الأهواء والبدع, فالتكفير بغير مستند شرعي واتباع الهوى متلازمان, كما أن العدل مع المخالف يتضمن التجرد من الهوى, ولذا أمر الله رسله بالعدل عند الحكم وحذرهم من اتباع الهوى,

قال تعالى: (( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ))"ص-26", وقال تعالى: (( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ))"المائدة-49"

3- التأويل الفاسد:


التأويل الفاسد للنصوص هو السبب الحقيقي الباعث لأهل التكفير على تكفير المسلمين بغير الحق, وذلك أنه ما من رجل من أهل الإسلام يعتقد كفر غيره, إلا ويزعم أن الدليل قد دل على كفر من كفره, وإنما وسيلته في ذلك تأويل النصوص على ما أعتقد وإلا فالنصوص لا تعينه على معتقده الفاسد بل ترده
ولهذا عد العلماء التأويل سبب كل شر وفتنه وقعت في الأمة.


يقول الإمام ابن القيم: ( وبالجملة, فافتراق أهل الكتابين, وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة, إنما أوجبه التأويل........ ,وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل, فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل...)"إعلام الموقعين4-251"


كما ذكر العلماء أن سبب فتنة الخوارج فيما اعتقدوه من تكفير المسلمين إنما هو بسبب التأويل, فعن الضحاك أنه قال: (..... أهل نهروان تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة, وإنما أنزلت في أهل الكتاب, جهلوا علمها فسفكوا الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة )"تفسير البغوي1/256-257"

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه,وجعلوا من خالف ذلك كافرآ ) "مجموع الفتاوي20/164,وانظر:درء تعارض العقل والنقل1/276"

4- تلبيس الشيطان:


وهذا من الأسباب الخفية, الباعثة لأهل التكفير على تكفير المسلمين ظلمآ وعدوانآ, فإن الشيطان بكيده ومكره قد لبس عليهم في هذا الأمر, وزينه في قلوبهم, فظفر منهم بما أراد من تعريضهم لعقوبة الله وسخطه, وتحمل مظالم العباد من سفك للدماء واعتداء على المحارم, واستباحة لإموال المسلمين بغير الحق, ولذا, قال علي للخوارج بعد قتلهم - على ما تقدم -:

( بؤسآ لكم, لقد ضركم من غركم, فقالوا: يا أمير المؤمنين! ومن غرهم؟ قال: الشيطان, وأنفس بالسوء أمارة غرتهم بالأماني ....)

"البداية والنهاية لابن كثير10/588"

كما ذكر ابن الجوزي في ( كتاب تلبيس إبليس ), تلبيس الشيطان على الخوارج, فقال بعد ذكر شئ من أخبارهم: ( و‘نما المقصود النظر في حيل إبليس وتلبيسه على هؤلاء الحمقى الذين عملوا بواقعاتهم, واعتقدوا أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على الخطأ, ومن معه من المهاجرين والأنصار على الخطأ, وأنهم على الصواب, واستحلوا دماء الأطفال, ولم يستحلوا أكل ثمرة بغير ثمنها )"تلبيس إبليس ص:131"

فهذه أهم الأسباب المؤثرة في انحراف من انحرف في هذا الباب, وتكاد تكون مشتركه بين عامة التكفيريين كما لا يخفى على من سبر أحوالهم.

منقول

السليماني
01-24-2024, 01:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

سارة بنت فراج العقلا

المسائل والقضايا المتعلقة بالإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائلُ عظيمة جدًا،

فإن الله علّق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية، وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم بعد خلافهم هذا ظهرت بقية الفرق وصارت الأمة شيعًا وأحزابًا[ 1 ].

وكان من الفوائد التي أخذت من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما)[ 2 ] الزجرُ عن التكفير، والتحذيرُ منه، والوعيدُ الشديد لمن تلبس به[ 3 ].

فالتكفير من الأحكام الشرعية التي مردّها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يُكفّر ولا يُفسّق إلا من دلّ الكتاب والسنة على كفره أو فسقه،

والأصل في المسلمِ الظاهرِ العدالةِ: بقاءُ إسلامِه، وبقاءُ عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي[ 4 ].

فلا يُصار إلى التكفير بمجرد الظن والهوى، فهو من أعظم القول على الله بلا علم، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَـزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}[الأعراف: 33].

فالحكم على إنسان ما بالكفر حكم شرعي، مضبوط بضوابط معلومة من الكتاب والسنة، فلا يُصار إليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة عليه بالكفر، فإنه من أعظم البغي أن يُشهد على معين أن الله لا يغفر له، ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت[ 5 ]، ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب: "باب النهي عن البغي" وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدُهما يُذنب، والآخرُ مجتهدٌ في العبادة، فكان لا يزال المجتهدُ يرى الآخر على الذنب فيقول: أَقْصِر، [أي كُفَّ عن الذنب، وتوقف عن فعله] فوجده يومًا على ذنب فقال له: أَقْصِر، فقال: خلّني وربي، أَبُعِثْتَ عليّ رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًاً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته[ 6 ].

وقال القاضي عياض في مطلع فصل المُكفّرات القولية: "اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه"[ 7 ].

وقال ابن تيمية مؤكداً على هذا: "الكفر: حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه، وليس كل ما كان خطأً في العقل يكون كفرًا في الشرع"[ 8 ].

وقال ابن الوزير: "إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وإن الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعيًا قطعيًا، ولا نزاع في ذلك"[ 9 ].

فلا يُتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، ولا يُخرج إنسان من الإسلام بمجرد الفهم واستحسان العقل، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين، وما تنازع العلماء في كونه كفراً، فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نصّ صريح من الكتاب أو السنة[ 10 ]، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر عظيم، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد[ 11 ].

ولما أنْ كان التكفير حكماً شرعياً فقد كان أهل العلم والسنة لا يُكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفّرهم! فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً، ومن ممادح أهل العلم أنهم يُخَطئون ولا يكفرون، فالكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، فكما لا يجوز للإنسان أن يكذب على من كذب عليه، أو يزني بأهل من زنى بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، فكذلك التكفير حق الله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله[ 12 ].

ومن الآثار المترتبة على التكفير والدالّة على خطورته: ما ذكره الفقهاء من الأحكام الخاصة بالمرتد مثل: قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)[ 13 ]، وكون ماله يصير فيئًا لا يرث ولا يُورث، وعدم صحة تزويجه لأنه لا ولاية له، وتحريم ذبيحته، وترك الصلاة عليه، وما إلى ذلك من أحكام[ 14 ]،

بل إنّ عقوبة الكافر المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه، منها: أن المرتد يقتل بكل حال، ولا يضرب عليه جزية، ولا تعتمد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي، ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان عاجزًا عن القتال، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء، ومنها: أن المرتد لا يُزوّج ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي، فهو -أي المرتد- شرّ من اليهود والنصارى[ 15 ].

ثم مما يبيّن خطورة التكفير والحكم على شخص بأنه كافر مستحق للقتل: خطورة القتل، روى الترمذي من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ورأسه وناصيته بيده، وأوداجه تشخب دمًا، يقول: يا رب سلْ هذا فيم قتلني؟) وقال: حديث حسن[ 16 ].

وفيه أيضاً عن نافع قال: "نظر عبد الله يومًا إلى الكعبة، فقال: ما أعظمك، وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك"[ 17 ].

وفي صحيح البخاري: (ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة كف من دم أهراقه فليفعل)[ 18 ].

وفي صحيحه أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)[ 19 ].

وفيه: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً)[ 20 ]، فإذا كانت هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن الذي صحّ أن الله يعادي من يؤذيه ويؤذنه بالحرب[ 21 ].

فإذا كان للتكفير هذه الآثار والتي من أعظمها القتل،

فإنه لا يحكم به إلا القضاةُ الذين يتولّون الفصل والقضاء في سائر الحدود، فمن باب أولى ألا يحكم بارتداد المرتد غيرهم.

ويؤخذ من قول الفقهاء وعامة أهل العلم: أن قتل المرتد إلى الإمام حرًا كان أو عبدًا، أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى إقامة حد القتل[ 22 ].

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية، (83 / 156- 163)، جزء من بحث بعنوان: "الكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه"

--------------------------------------

1 - جامع العلوم والحكم لابن رجب، (1/ 114)
2 - رواه مسلم (60)
3 - شرح النووي (2/ 49)، وفتح الباري لابن حجر (10/466)
4 - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين، (1/237)
5 - ينظر شرح الطحاوية لابن أبي العز (2/485)
6 - حديث رقم (4901)
7 - الشفاء (2/ 604)
8 - درء تعارض العقل والنقل (1/ 442)
9 - العواصم والقاصم (4/ 178-179)
10 - رسالة في حكم من يكفر غيره من (5 /522)
11 - الشفا للقاضي عياض، (2/595)
12 - ينظر الرد على البكري لابن تيمية ص (257)
13 - البخاري (6878) ومسلم (1676)
14 - المغني (12/264)
15 - ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/234) ومجموع الرسائل والمسائل (4/43)
16 - حديث رقم (3029)
17 - أخرجه الترمذي (2032) موقوفا على ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه (3932) مرفوعاً بإسناد فيه مقال كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/245)
18 - حديث رقم (7152)
19 - حديث رقم (6862)
20 - حديث رقم (3166)
21 - العواصم والقاصم لابن الوزير (9/34)
22 - المغني لابن قدامة (12/ 272)

السليماني
03-06-2024, 02:23 PM
السؤال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ،يقول السائل :يوجد بعض الشباب يتهمون الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين بأنهم من مرجئة العصر وأنهم من أضل الأمة ،فما نصيحتكم لهؤلاء ؟

الجواب :


على كل حال هذا ليس بغريب فالذي لا يوافقهم على هواهم يحكمون عليه بالإرجاء أو بغيره من المذاهب ،


حكموا على ابن باز وعلى ابن عثيمين بالإرجاء لأنهما لم يخرجا على ولي الأمر ،ولم يكفرا المسلمين وهم يريدون منهما ذلك ،


لكن لما عجزوا عن حصول موافقتهما لهم حكموا عليهما بالإرجاء ،هذا كلام بالهوى ــ والعياذ بالله ــ


واتهامهم لهذين الإمامين بما ليس فيهما ، ما عرفنا عنهما إلا الخير والاستقامة والاعتدال ،والحث على لزوم الكتاب والسنة ومنهج السـلف هذا الذي تعلمناه منهما وعرفــناه منهما - رحمهما الله - ،


لكن لما لم يوافقا هؤلاء على نزاعاتهم ونزغاتهم رموهما بالإرجاء، لأن الذي لا يكفر المسلمين مرجئ عندهم ))

( الإجابات المهمة في المشاكل المدلمهة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الجزء الأول ص33)