المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن المهر في عقد الزواج


ام هُمام
11-18-2012, 05:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شيخنا الفاضل عندنا في سوريا ويمكن في اغلب الدول العربية تتم هذه المشكلة وألا هي :
1- المهر يكتب في العقد مهر مقدم ومهر مؤخر لااعرف والله من قسم المهر على دفعتين مقدم ومأخر اليس المهر هو دفعة واحدة كم شرعها الاسلام
2- يطلب والد العروس من العريس ان يكتب في عقد الزواج مهر المقدم وقدره فرضا (نصف مليون ليرة ) غير مقبوضة الى اجل غير مسمى والمتأخر ( مليون ليرة )غير مقبوضة يقول له الوالد اكتب لست خسران شيء اكيد لن تطلق ابنتي هو مبلغ على الورق فقط
ملاحظة قد يكون الشاب لا يملك هذا المبلغ ولا حتى اهله ولكن بحجة انه على الورق فقط فيكتب المسكين لانه شاري البنت
3- في هذه الحالة هل تجب الزكاة على هذا المهر المكتوب والغير مقبوضة وحتى لا يملكونه
4- من يجب عليه ان يدفع الزكاة في حال وجوبه
5- وفي حال وجود المبلغ متوفر ولكن يظل غير مقبوض بالنسبة للزوجة
6- هل يآثم الزوج في حال لم يدفع لزوجة حقها الشرعي لانه لا يملك المال
7- في حال توفيت الزوجة قبل الزوج وهي لم تأخذ حقها في المهر كيف يحفظ الاسلام لها حقها بعد موتها
8- في حال توفي الزوج قبل الزوجة وهو لم يدفع لها مهرها لا المقدم ولا المأخر هل ياخذوه من الارث اول شيء وفي حال لم يكن الارث كافي لسد المهر ما هو حكمه
صدقني شيخنا الفاضل هذا الحاصل في بيوتنا ومجتمعاتنا لا اعرف من فرضها علينا
لا اعرف لماذا كل هذه التعقيدات كان المهر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بآية قرانية أو حتى خاتم من حديد هل فتيات هذا الزمن اغلى من الصحابيات اما كانت الصحابيات تقدر باغلى شيء في هذه الدنيا والا وهي الاسلام والقرآن وفتياتنا تقدر بالمال فقط إلا ما رحم ربي
وجزاكم الله كل خير

ابو عبد الرحمن
11-18-2012, 10:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ..

فالمهر بدل تستحقه الزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح عليها، ويتأكد بالدخول بها بعد العقد الصحيح، ولها أن تجعله كله حالا، ولهاأن تؤجله كله أو بعضه كما في البيع والإجارة، وإذا أجلته أو أجلت جزءا منه فلها أن تحدد له أجلا معينا يحل به، ولها أن تجعله مؤجلا إلى الفراق كما هو العادة، وإذا أجلته إلى اجل محدد وحل الأجل فلها المطالبة به، وإذا أجلته إلى الفراق فلها المطالبة به بعد الفراق بموت الزوج تأخذه من تركته مع سائر الديون الأخرى، او طلاقها منه.

وجاء في فتوى الشيخ محمد المنجد :
أولا :
" يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا , وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا . . . وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى وَقْتٍ , فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ . وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ , فَقَالَ الْقَاضِي : الْمَهْرُ صَحِيحٌ . وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ , لا يَحِلُّ الآجِلُ إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ " اهـ .
قاله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/115) .

ثانيا :
إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملاً .
ذكره في "مغني المحتاج" (4/374) إجماع الصحابة رضي الله عنهم . وذكره في "الإنصاف" (21/227) وقال : بلا خلاف اهـ .

ثالثاً :

إذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دَيْناً في ذمته ، تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز الصداق المؤجل أم لا ؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكن ديناً بذمته أم لا ؟

فأجابت :

" يجوز أن يكون الصداق كله مقدماً أو كله مؤخراً ، أو بعضه مقدماً وبعضه مؤخراً ، وما كان منه مؤجلاً يجب سداده عند أجله ، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق ، ويسدد من تركته إذا مات " اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/54) .

وعلى الذي يتقدم للزواج من فتاة يجب عليه العلم بأن هذا المبلغ هو دين في ذمته ، يجب عليه سداده عند أجله الا اذا قامت زوجته باعفائه من هذا المبلغ ومسامحته به ..

فالمعلوم أن المهر المؤجل مال تجب فيه الزكاة إذا كان بالغاً نصاباً وحال عليه الحول من يوم استحقاقه بالعقد، ولكن لا تجب زكاته إلا بعد قبضه، فإذا قبضته المرأة زكته كزكاة الدين عن الأعوام السابقة ..

وخلاصة القول بالنسبة لما يسمى بالصداق المؤجل او المهر المؤجل فحكمه حكم الدين ، ما يجري على الدين من احكام فهو يجري على المهر المؤجل سواء من زكاة او سداد ، وفي حال موت الزوج يسدد من تركته اذا مات وإن كانت الزوجة هي التي ماتت قبل زوجها : فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم في مؤخر الصداق ، كغيره من أموالها ، ويوزع عليهم بحسب نصيبهم في الميراث ، بمن فيهم الزوج . فإن لم يترك ما يفي بحقها، فكسائر الديون، وعند الله تجتمع الخصوم.

وهذه فتوى جامعة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين :::::
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل هو دين على الرجل يلزم بدفعه ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟" .

فأجاب :

" الصداق المؤجل جائز ولا بأس به ؛ لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ )، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه .

فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه : فلا بأس ، ولكن يحل إن كان قد عين له أجلاً معلوماً ، فيحل بهذا الأجل .

وإن لم يؤجل : فيحل بالفرقة ، بطلاق ، أو فسخ ، أو موت ، ويكون ديناً على الزوج يطالب به بعد حلول أجله ، في الحياة وبعد الممات ، كسائر الديون .. "

"مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (18/31) .

وسئل رحمه الله أيضا :

" الزوج يرفض دفع مؤخر الصداق مع أنه ميسور ؛ لأنه اتفق مع الولي على أنه إلى أحد الأجلين : الموت أو الطلاق ، والزوجة في حاجة شديدة إليه فما الحكم ؟" .

فأجاب :

" الحكم أن الشرط أملك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) وما دام الزوج قد شرط له أن المهر مؤجلٌ في أحد الأجلين : الموت أو الفراق فهو على ما شرط له " انتهى .

"اللقاء الشهري" (2 / 361-362)



ثالثا :

هناك أمران مهمان ينبغي أن ننتبه إليهما :

الأول : على المرأة مراعاة حال زوجها من اليسر والعسر ، فلا ينبغي لها مطالبته بمؤخر الصداق حال إعساره حتى يوسر ، ولو كان موسرا ، ولم تكن هي بحاجة إلى المال ، ورأت من زوجها أنه يكره مطالبته به : فمن العقل والحكمة أن تلحف في ذلك الطلب ، بما يكدر صفو عيشها ، بل هي لو رأت منه نفرة منها ، فإن لها أن تعطيه من مالها الذي في يده من أجل أن تتألف قلبه عليها ، وتميله إليها . قال الله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساء/128 .

والثاني : على الزوج مراعاة حق المرأة الذي استحل به فرجها ، فليوفه لها كاملا غير منقوص ، خاصة إذا كان يرى بها حاجة إليه ، حتى ولو لم يحن أجله بعد ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ) متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) متفق عليه .

والله تعالى أعلم .

ام هُمام
11-19-2012, 05:01 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله كل خير شيخنا الفاضل وبارك في علمكم وعملكم