المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق المشروط


حكيم
11-25-2012, 05:44 PM
السلام عليكم
من فضلكم قلت لزوجتي أنت طالق (طلقة واحدة فقط) ان خرجتي من هذا الباب ونيتي طلقة واحدة و بدون أن أحلف. فما حكم الطلاق هنا هل هو بينونة كبرى أم صغرى.

ابو عبد الرحمن
11-25-2012, 10:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

فاعلم أخي بارك الله فيك ان هناك فرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى ، فالصغرى تكون بانتهاء العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وهي لا تحرم المرأة على زوجها، بل يحل له أن يتزوجها بعقد جديد، ولا يشترط أن تتزوج قبل هذا العقد بغيره. أما البينونة الكبرى فلا تحل المرأة لزوجها حتى تنقضي عدتها وتتزوج برجل آخر زواج رغبة ويدخل بها، فإذا طلقها واعتدت، حلت لزوجها الأول ..

أما انت اخي الفاضل فإن كنت تنوي الطلاق فعلا فهي طلقة واحدة ، وان كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، فطلاقك رجعي، يجوز لك أن تراجع زوجتك دون عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، وأما إذا انقضت عدتها فلا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا طلقهتا ثلاثاً فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ثم يطلقها، فلك أن تنكحهاا بعد ذلك بعقد ومهر جديدين .. والله اعلم

أسأل الله ان يمن عليكما بسعادتي الدنيا والآخرة ويجمع بينكما بخير ..

حكيم
11-26-2012, 12:21 PM
بارك الله فيك.
- لكن, ما المعنى الشرعي للعدة؟
- وان نويت ردها دون أن أبوح لها بذلك تعزيرا و تخويفا , أيجوز لي ّ؟ وهل يعتبر ردا؟

ابو عبد الرحمن
11-26-2012, 09:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

اما المعنى الشرعي لعدة المرأة فقد سئل فضيلة الشيخ ابن باز :

ما المقصود بعدة المرأة، مع شرح الحالات التي تعتد فيها المرأة يا سماحة الشيخ؟


العدة يعني انحباسها عن الزواج في أيام العدة وهي الأيام التي تنحبس فيها عن التزوج, لا يحل فيها أن تتزوج حتى تنتهي يقال لها عدة سواء كان من طلاق, أو من خلع, أو من موت تسمى عدة, كما في قوله- جل وعلا-: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ(البقرة: من الآية228) يعني في العدة, وقال-تعالى-: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: من الآية228), هذه العدة، وقال في اليائسات:وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ(الطلاق: من الآية4) فالعدة هي التربص بعد الطلاق, أو بعد الموت, أو بعد المخالعة يقال لها عدة, فالطلاق ثلاث حيض إذا كانت تحيض, أو ثلاثة أشهر إن كانت يائسة لا تحيض, أو صغيرة, والوفاة أربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملا, فإن كانت حاملة فبوضع الحمل, والخلع مثل المطلقة ثلاث حيض ويجوز أن تعتد بحيضة واحدة على الصحيح لكن إذا اعتدت بثلاث حيض يكون أحوط, والخلع هو أن يطلقها على مال يطلب المال حتى يطلقها, أو يخالعها يجعلها مخلوعة إذا طلقها على مال دفعته إليه, فإن طلقها بلفظ الطلاق طلقة واحدة فهي مطلقة تعتد ثلاث حيض, وإذا اعتدت بحيضة أجزأت عند جمع من أهل العلم, لكن الأفضل والأحوط ثلاث حيض؛ لأنها اشترت نفسها فأشبهت الجارية تعتد بحيضة المستبرأه يعني نسبياً أو المشترآه تستبراء بحيضة فالمخلوعة تشبهها, ولهذا جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي- صلى الله وعليه وسلم-: أمرها أن تعتد بحيضة لما اختلعت منه, وأعطته ماله, ولكن كونها تعتد بثلاث حيض أولى وأحوط خروجاً من الخلاف وحرصاً على براءة الرحم. انتهى كلامه رحمه الله ..

وأما قولك - وان نويت ردها دون أن أبوح لها بذلك تعزيرا و تخويفا , أيجوز لي ّ؟ وهل يعتبر ردا؟

فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة بالقول أو بالفعل، ولا يشترط رضى الزوجة ولا علمها ولا مهر ولا ولي، فالمراجعة في العدة حق للزوج، لقول الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة:228]
فإذا انقضت العدة ولم تراجعها، بانت منك ولا ترجع إلا بعقد جديد ونكاح جديد ...
اما ان كانت الطلقة الثالثة فكما هو معلوم وذكرناه سابق فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها، كما قال الله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة:230]
والله تعالى أعلى وأعلم