ملتقى أحبة القرآن

ملتقى أحبة القرآن (http://www.a-quran.com/index.php)
-   قسم المناسبات الدينية (http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=69)
-   -   فتاوى رمضانية ***متجدد (http://www.a-quran.com/showthread.php?t=31482)

ابو الوليد المسلم 01-24-2026 09:11 PM

أصابها ورم ، فهي تنزف طيلة الشهر ، فكيف تصلي وتصوم ؟


السؤال : أمي عمرها51 سنةلديها ورم ليفي و تعاني من نزول دم طيلة أيام الشهر. هل تستطيع أن تصلي و تصوم و كيف ذلك

الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في سن الإياس عند المرأة ، فبعضهم جعله خمسين سنة ، وبعضهم جعله ستين سنة ، والصواب أنه لا حد له ، وأن ذلك يختلف من امرأة لأخرى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" النساء يختلفن : فبعضهن تيأس لسن مبكرة ، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد الستين أو السبعين ، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال ( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ ) ولم يحدد عمراً معيناً ، فاليأس يختلف باختلاف النساء . والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى ، فمتى وجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلزم " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (123 /12).

وعلى هذا ، فإذا كانت والدتك قد وصلت إلى حد الإياس من الحيض وانقطع حيضها ، ثم أصابها هذا المرض ، فهذا الدم ليس بحيض ، فتتحفظ وتغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة.
وإذا أصابها ذلك قبل وصولها إلى حد الإياس من الحيض ، فعليها أن تعتبر أيام الحيض المعتادة كل شهر هي الحيض ، تترك فيها الصلاة ، ثم إذا انتهت اغتسلت وصلت ، ولو مع نزول الدم ، لأنه محكوم أنه ليس من الحيض .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" المرأة التي ينزل معها نزيف مستمر تستنجي عندما تريد الصلاة ، وتضع حافظا يمنع تسرب الخارج ، ثم تتوضأ وتصلي وتفعل ذلك في وقت كل صلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : ( توضئي لوقت كل صلاة ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /259) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن امرأةٍ تبلغ ستاً وخمسين سنةً ، اضطربت دورتها الشهرية منذ أن شارفت الخمسين من عمرها ، فصار يأتيها الدم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر ، وربما بقي معها تسعة أيام ، وصفته كصفة دم الحيض ، وبين الدم والدم لا ترى طهراً ونقاءً تاماً ، فكانت تجلس كلما نزل عليها الدم وتدع الصوم والصلاة ، وتبين أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم ، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف ، فكيف يكون حال هذه المرأة من حيث الصلاة والصوم والجماع ؟ وما حكم ما مضى في السنوات الست الخالية ؟
فأجاب : " إذا قرر الأطباء أن الدم النازل دم جرح فهي طاهر تصلي وتصوم ، وإذا لم يتبين ذلك فلها حكم المستحاضة تجلس قدر عادتها السابقة من كل شهر ثم تصلي وتصوم ولو مع الدم ، ويجامعها زوجها . وأما ما مضى فلا شيء عليها فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كنَّ مستحاضات بإعادة صلواتٍ سابقة " انتهى .

"ثمرات التدوين" (ص 25) .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

ابو الوليد المسلم 01-24-2026 09:13 PM

هل له أن يعمل ليلاً ويفطر نهاراً بسبب تناول الأدوية . . ؟


السؤال:
أنا شاب عمري 27 سنة مصاب بمرض عصبي مزمن مند 6 سنوات وكنت عاجزاً عني العمل ووالدي هو الساهر على شراء الأدوية والمكلفة فبحثت عن عمل فلم أجد سوى عمل كحارس بليل من الساعة 6 مساءا إلى 6 صباحا ؛ لاستعين به على شراء الأدوية فاستشرت الطبيب المعالج فنصحني بشرب الدواء صباحا على ثلاثة وجبات بدل الليل ؛ لأنه منوم ، وأريد هذه السنة أن أصوم شهر رمضان أطلب من فضيلتكم أن توجهني إلى الطريق المنير وهل الصيام واجب علي ؟


الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يَمُنَّ عليك بالشفاء العاجل.
ثانياً :
يجوز للمريض أن يفطر في نهار رمضان، ثم إذا شفاه الله لزمه قضاء ما أفطره؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَس) البقرة/185.
ثالثاً :
عليك أن تبحث أولاً عن عملٍ في النهار بما يتناسب مع مرضك على أن يكون أخذ الدواء ليلاً وبهذا تجمع بين المصلحتين، فإن لم تجد عملاً إلا ليلاً ولا يمكنك أخذ الدواء معه لما يسببه من النوم ـ فلا بأس من أن تعمل ليلاً وتأخذ العلاج نهاراً ويكون هذا عذراً لك في الإفطار .
وإن كان يمكنك ترك العمل ولو في شهر رمضان ثم استئنافه بعد رمضان فهذا أولى ، ما لم يترتب على ذلك ضرر عليك كفصلك من العمل . وينظر جواب سؤال رقم (65871) .

قال العلامة الهيتمي رحمه الله: " ويباح تركه أي الصوم لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعاً أو بأجرة...وتعذر العمل ليلاً ... ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه ، فظاهرٌ أن له الفطر ، لكن بقدر الضرورة " انتهى باختصار من "تحفة المحتاج" (3/430) .
أي أنه يجوز الفطر لمن يتوقف كسبه وعمله المضطر إليه ، ولكن يكون فطره بقدر الضرورة .
وعلى هذا ، فلا حرج عليك من الفطر إذا لم يمكن ترك العمل ولو في رمضان فقط .
ثم إن كان هذا المرض ، يُرجى الشفاء منه فعليك القضاء إذا تيسر لك ذلك .
وإن كان المرض مستمراً معك حسب كلام الأطباء ، فلا قضاء عليك ، وعليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً .
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب


ابو الوليد المسلم 01-24-2026 09:16 PM

مريض بالكلى أوصاه الطبيب بالإفطار؟


السؤال: تبين لي مؤخرا أن كليتي تصنع الحصى . و قد رخص لي طبيب مسلم و تقي (على ما يبدو) بإفطار رمضان.و للتوضيح فإن السبب هو الوقاية من تكون الحصى بشرب الماء على امتداد اليوم. فهل يجب أن أفطر في رمضان ؟

الجواب :
الحمد لله
إذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن الصوم يضرك وأمرك بالإفطار فالمشروع الأخذ برخصة الله تعالى ، قال الله عز وجل : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/ 184 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" أي : المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر ؛ لما في ذلك من المشقة عليهما ، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (1 /498) .
ولا ينبغي أن يشق المرء على نفسه وقد رخص الله له ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) رواه أحمد (5832) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (1886) .
فإن كان المرض مما لا يرجى حصول الشفاء منه أفطر المريض وأطعم عن كل يوم مسكينا ، وإن كان يرجى الشفاء منه قضى ما أفطره بعد الشفاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أهل العلم قسموا المرض إلى قسمين بالنسبة للصيام : قسم يرجى برؤه فهذا صاحبه يفطر ويقضي بعد البرء ، وقسم آخر لا يرجى برؤه فصاحبه يطعم عن كل يوم مسكين ، ويكون هذا الإطعام بدلاً عن الصيام " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (216 /48) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية : استئصال إحدى الكلى نهائيا وإخراج حصوة من الكلية الثانية ، ووصى الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة .
فأجابوا :
" إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد ، ولا يجوز إخراج الكفارة نقودا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 /182-183) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أجريت لي عملية في الكلية اليسرى من أول شهر رمضان المبارك الماضي ولم أصم ذلك الشهر ؛ لأنني لم أستطع أن أصبر عن الماء ولو نصف ساعة ، ولم أقض إلى هذا الوقت فماذا يجب علي ؟
فأجاب : " لا شيء عليك ما دمت عاجزاً ولو استمر معك هذا العجز وقال الأطباء : إنه لابد أن تتناول الماء في هذا الزمن القصير فإنه لا يجب عليك الصيام حيث يكون الغالب أن هذا سيستمر معك ، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (216 /40) .
وعلى هذا فالمشروع في حقك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً إن أخبرك الطبيب أنك لا يمكن أن تصوم في المستقبل .
فإن كان يمكنك الصيام في المستقبل فإنك تفطر وتنتظر حتى يشفيك الله ثم تقضي ما أفطرته.
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (12488) ، (23296) .
والله أعلم





الإسلام سؤال وجواب

ابو الوليد المسلم 01-24-2026 09:19 PM

تابع فتاوى صوم اصحاب الاعذار


إذا طهرت الحائض قبل الفجر


كنت حائضاً وطهرت قبل أذان الفجر ولكن لتعبي لم أغتسل حتى أذّن الفجر ، فهل أتم يومي هذا علماً بأني نويت الصوم لهذا اليوم قبل الأذان ؟.



الحمد لله


إذا طهرت الحائض قبل الفجر فإنها تنوي الصيام ويصح صومها ، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .
وهكذا الحكم للجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر .
روى البخاري (1962) ومسلم (1109) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ .
قال النووي رحمه الله :
أَجْمَعَ أَهْل هَذِهِ الأَمْصَار عَلَى صِحَّة صَوْم الْجُنُب , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ اِحْتِلام أَوْ جِمَاعٍ . . .
وَإِذَا اِنْقَطَعَ دَم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي اللَّيْل ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْر قَبْل اِغْتِسَالهمَا صَحَّ صَوْمهمَا , وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا إِتْمَامه , سَوَاء تَرَكَتْ الْغُسْل عَمْدًا أَوْ سَهْوًا بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ , كَالْجُنُبِ . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف مِمَّا لا نَعْلَم صَحَّ عَنْهُ أَمْ لا اهـ .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

ابو الوليد المسلم 01-24-2026 09:22 PM

مدرس يفطر حتى يتمكن من رفع صوته


يتطلب عملي كمدرس رفع الصوت ، ولا أستطيع الشرب وأنا صائم وهذا يسبب لي متاعب كبيرة، يجب علي أن أشرب الماء ( ولا حاجة للطعام لكي أحافظ على صوتي ، لهذا فأنا لا أصوم أثناء أوقات الدراسة وأقضي هذه الأيام خلال عطلة الميلاد .
أرجو أن تخبرني هل هذا جائز أم لا ؟ .




الحمد لله

صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ، ومن أهم واجبات الدين ، ولا يجوز لمسلم أن يتهاون فيه أبداً .
وإذا حصل تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا قدمت مصالح الدين .
فإما أن تحاول التوفيق بين الصيام والعمل - وهذا يسير إن شاء الله ، فلم يزل المسلمون يصومون وهم يعملون في التدريس - وإما أن تأخذ إجازة من العمل – ولو بلا راتب - خلال هذا الشهر لتتمكن من الصيام .
يراجع سؤال رقم 12592 .





الإسلام سؤال وجواب


ابو الوليد المسلم 01-24-2026 09:29 PM

تفطير الصائم بنية كفارة اليمين


هل يجوز تفطير صائم بنية كفارة يمين ؟ .



الحمد لله

نعم ، يجوز ولكن بشرط أن يكون الصائم مسكيناً لا غنياً ، لأن الله تعالى قال في كفارة اليمين : ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) .
فلابد في كفارة اليمين أن يكون المُطْعَم مسكيناً .
وينبغي التنبه أن كفارة اليمين لا بد فيها من إطعام عشرة مساكين ، كما هو نص الآية ، فلا يصح أن يطعم مسكينا واحداً عشر مرات .
انظر المغني : (13/513) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



الساعة الآن 07:58 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009