![]() |
اعتماد خبر الراديو في دخول الشهر و خروجه سؤال: فهل يجب الصيام بقول إذاعة مكة ؟ و كذلك ما حُكم من سمع الإذاعة فأصبح مفطراً ؟ وكذلك ما حكم من لم يبلغه خبر الصيام إلا بعد طلوع الشمس و هو لم يأكل و لم يشرب ؟ جواب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـالحمد لله، لا بأس من اعتماد خبر الراديو إذا استمرَّت العادة أنَّه لا يُذاع إلاّ ما هو محقَّقٌ و ثابتٌ؛ لأنَّ القصد فيه الثبوت و التحقُّق، فكلُّ خبرٍ يغلبُ على الظنِّ صِدقه لما حفَّ به من القرائن و شواهد الأحوال؛ فإنَّه يُقبل، و كلُّ خبرٍ يغلبُ على الظنِّ كذبه لما يحفُّ به من القرائن و شواهد الحال؛ فإنَّه يُردُّ لكن يُشترط في سامع الخبر من الراديو عدالته و يقظته و تحققه عمَّا سمعه، و عن مصدره، و عن الإذاعة التي سمعه عنها؛ لاختلاف المحطات الصادر عنها ذلك الخبر في القبول و عدمه، و ذلك بسبب اختلاف المراجع؛ إذ منها ما يُعتمد على خبره في أمور الدين، ومنها ما هو بخلاف ذلك. أمَّا حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يَلتفت إليه بل أصبح مفطراً فهذا يُعذر؛ لخفاء مثل ذلك عليه، و لعدم استقرار الفتوى في ذلك. أما الذي لم يَبلغه الخبر إلاّ بعد طلوع الشمس و هو لم يأكل ولم يشرب فإنَّه يُمسك حال وصول الخبر إليه، و يَقضي هذا اليوم، و الله أعلم و صلّى الله على نبيِّنا محمد و آله و صحبه و سلّم مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع |
أصحاب المحلات التجارية وما يجب عليهم في مواسم الخيرات في رمضان وغيره السؤال : نشاهد الأسواق والمحلات التجارية تفتح أبوابها إلى ساعة متأخرة من الليل في شهر رمضان تستقبل بعض المسلمين والمسلمات مما يضطرهم لنوم نهار رمضان كله، ما حكم ذلك؟ الجواب:أصحاب المحلات التجارية يجب عليهم المحافظة على طاعة الله ومشاركة المسلمين في مواسم الخيرات في رمضان وغيره، وأن لا يضيعوا كل الوقت بالبيع والشراء وفتح محلاتهم، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [سورة المنافقون: آية 9]، ويقول تعالى: {لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ} [سورة النور: آية 37]، ثم في فتحهم محلاتهم معظم الوقت إغراء للآخرين على السهر والتجوال وتعريض للفتنة بين الرجال والنساء، فيكون عليهم إثم في ذلك، لأنهم السبب، والواجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - تحديد الوقت المناسب لفتح المحلات الذي لا يتعارض مع أداء الطاعات، ولا يكون سببًا يعرض الناس للفتن، وإضاعة الأوقات الثمينة. المفتي : صالح بن فوزان الفوزان مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان |
إذا وجب الإطعام على من عليه أيام من رمضان فله أن يخرج عن كل يوم أو يجمعها السؤال :التي تصوم قضاء وتتصدق عن كل يوم إطعام مسكين فهل معنى هذا أنها كل يوم تصوم فيه تتصدق أم يمكن لها أن تجمع الصدقة مرة واحدة وتعطيها مسكينًا واحدًا؟ الجواب: إذا وجب الإطعام على من عليه أيام من رمضان فإنه يجوز له أن يخرج عن كل يوم بيومه، ويجوز له أن يجمعها ويدفعها إلى المساكين دفعة واحدة لا حرج في ذلك، وله أن يدفعها إلى عدة مساكين أو إلى مسكين واحد إذا كان يحتاجها. المفتي : صالح بن فوزان الفوزان مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان |
أركان الصيام سئل فضيلة الشيخ العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: عن أركان الصيام؟ الجواب: الصيام له ركن واحد: وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمراد بالفجر هنا، الفجر الثاني دون الفجر الأول، ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاث مميزات: الأولى: أن الفجر الثاني يكون معترضاً في الأفق، والفجر الأول يكون مستطيلاً أي ممتدًّا من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب. الميزة الثانية: أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في الزيادة حتى طلوع الشمس، وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. الميزة الثالثة: أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول ليس له حكم في الشرع فلا تحل به صلاة الفجر، ولا يحرم به الطعام على الصائم بخلاف الفجر الثاني. من مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين. |
إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض السؤال : يسأل من مات من المسلمين ذكرًا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته ، هل يصام عنه أو يطعم عنه؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضًا وليس عن رمضان، فما الحكم في الحالتين؟ الجواب: أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا يخلو من إحدى الحالتين: الحالة الأولى: أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفي، فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لأنه معذور بذلك. الحالة الثانية: إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان آخر ولم يصم ومات بعد رمضان آخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا؛ لأنه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر حتى مات، وفي إجزاء الصوم عنه خلاف بين العلماء. أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صوم -وفي رواية: صوم نذر- صام عنه وليه) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/240) من حديث عائشة رضي الله عنها]. المفتي : صالح بن فوزان الفوزان مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان |
إذا كنت لا تعرف عدد كم أفطرت في رمضان فإنك تقدره وتحتاط السؤال: توفيت أخت لي تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وقد أفطرت في رمضان بعذر ثم صامت ولكنها لم تكمل صيام الأيام التي أفطرتها حيث وافتها المنية قبل إتمامها، وقد صمت عنها ثلاثة أيام مع العلم أنني لم أعلم عدد الأيام التي أفطرتها وكم الأيام التي صامتها، فما رأيكم لو نقصت هذه الأيام التي صمتها عنها أو زادت، ولو نقصت فكيف أفعل وهل صيامي عنها صحيح أخبرونا جزاكم الله خيرًا؟ الجواب: إذا كانت أختك أفطرت أيامًا من رمضان بعذر المرض ولم تتمكن من قضائها حتى ماتت فلا شيء عليها، أما إذا كانت قد تمكنت من القضاء وتساهلت فيه حتى جاء رمضان الآخر وماتت قبل قضائها فهذه يكون عليها القضاء واجبًا في ذمتها، وإذا صمت عنها فإن ذلك يبرئ ذمتها عند بعض العلماء، والبعض الآخر يرى أن الواجب الإطعام عن كل يوم مسكينًا، فمن العلماء من يرى أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، ومنهم من يرى أنه يصام عنه الواجب عليه بأصل الشرع أيضًا، وعلى كل حال مادمت قد صمت عنها فإنه يرجى إن شاء الله أن ينفعها الله بذلك. وإذا كنت لا تعرف العدد فإنك تقدره وتحتاط. المفتي : صالح بن فوزان الفوزان مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان |
| الساعة الآن 09:56 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي