ملتقى أحبة القرآن

ملتقى أحبة القرآن (http://www.a-quran.com/index.php)
-   قسم المناسبات الدينية (http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=69)
-   -   فتاوى رمضانية ***متجدد (http://www.a-quran.com/showthread.php?t=31482)

ابو الوليد المسلم 01-31-2026 10:41 PM

ما الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة؟


سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة؟


فأجاب فضيلته بقوله: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لابد أن تُقام صلاة العيد، وتُقام صلاة الجمعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة، ولكن لابد أن يصلي الظهر، لأن الظهر فرض الوقت، ولا يمكن تركها.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين

ابو الوليد المسلم 01-31-2026 10:45 PM

فتاوى زكاة الفطر

هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة‏؟‏

الجواب: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج‏ .

من إجابات فضيلة الشيخ العثيمين.

ابو الوليد المسلم 01-31-2026 10:47 PM

هل على العمال والخادم أو الخادمة زكاة فطر


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/372)

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه.


مجموع فتاوى ابن باز(14/198)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟


فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.

ولكن هل زكاتها عليها , أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها , ولكن إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك.


من أحكام الزكاة (ص263)

ابو الوليد المسلم 01-31-2026 10:50 PM

هل الزكاة مسؤولية الزوج؟


هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده‏؟‏ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج‏ ؟


الجواب: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب‏.‏
وقال بعض أهل العلم‏:‏ إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه‏.‏
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏" ‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏ "‏ يعني صلاة العيد، فبين عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء‏.‏
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك‏.‏
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين‏

ابو الوليد المسلم 01-31-2026 10:52 PM

مقدار زكاة الفطر


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم , ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/371)


وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : ما مقدار صدقة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي , الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً بالبر ( القمح) الجيد , أو ما يوازنه كالعدس.

من أحكام الزكاة (ص277)




ابو الوليد المسلم 01-31-2026 10:56 PM

لمن تصرف زكا ة الفطر

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :ليس لها إلا مصرف واحد, وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين".

من أحكام الزكاة (ص259)


الساعة الآن 09:18 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009