![]() |
حكم تخصيص العيدين لزيارة القبور السؤال : هل تخصيص العيدين لزيارة القبور له أصل؟ الجواب : لا أعلم لذلك أصلاً، وإنما السنة أن يزور القبور متى تيسر له ذلك. المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر للشيخ عبد العزيز بن باز |
حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد السؤال : في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النساء وأقمن صلاة العيدين على أكمل وجه وكانت تؤم المصلين امرأة متفقهة والحمد لله وسبب تجمعهن أن مصلى العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيراً على الأقدام؛ ولأن الرجال لا يسمحون لهن بذلك، فما حكم ما فعل أولئك النساء وهل هو من البدعة؟ الجواب : لا أعلم في ذلك حرجاً؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك. المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون للشيخ عبد العزيز بن باز |
حكم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد الشيخ محمد بن صالح العثيمين وسئـل رحمه الله تعالى : ما حكـم المصافحة ، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد ؟ فأجاب : "هذه الأشياء لا بأس بها ؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل ، وإنما يتخذونها على سبيل العادة ، والإكرام والاحترام ، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة" اهـ . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/208-210) . |
يكبر في المسجد في أيام العيد عبر مكبر الصوت محمد بن صالح العثيمين السؤال: ما رأي فضيلتكم فيمَن يكبر في المسجد، في أيام العيد عبر مكبر الصوت، ويتابعه العامة يكبرون خلفه؟ الإجابة: نرى أن هذا لا ينبغي؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكبرون كما يكبرون في الأذان، ما كانوا يقصدون الأماكن المرتفعة ليكبروا عليها، بل كانوا يكبرون في أسواقهم، وفي مساجدهم، وفي بيوتهم، وفي مخيماتهم في "منى"، دون أن يتقصدوا شيئاً عالياً يكبرون عليه، فأخشى أن يكون ذلك من باب التنطع، الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: "هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون". التنطع فيه الهلاك والعياذ بالله، ليسعنا ما وسع السابقين الأولين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - المجلد السادس عشر - صلاة العيدين. |
ما حكـم صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟
ما حكـم صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟ محمد بن صالح العثيمين السؤال: ما حكـم صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟ الإجابة: صلاته صحيحة، إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال سُنة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة العيدين. |
حكم إظهار الفرح بالأعياد السؤال: ما حكم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحى؟ وبليلة السابعة والعشرين من رجب؟ وليلة النصف من شعبان؟ ويوم عاشوراء؟ الإجابة: https://static.xx.fbcdn.net/images/e...1/16/1f4cc.png أما إظهار الفرح والسرور في أيام العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية، ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما أشبه هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل"، يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى المبارك، وكذلك في العيد فالناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي. https://static.xx.fbcdn.net/images/e...1/16/1f4cd.png أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب، أو ليلة النصف من شعبان أو في يوم عاشوراء، فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر الإنسان إذا دعي إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة". https://static.xx.fbcdn.net/images/e...1/16/1f4ce.png فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلى الله عز وجل، وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية وكل شيء لم يثبت فهو باطل، والمبني على الباطل باطل، ثم على تقدير ثبوت أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين من رجب، فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو شيئاً من العبادات؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا كان لم يثبت عمن عرج به ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشد الناس حرصاً على سنته وشريعته، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمها ولا في إحيائها، وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وإظهار شعائر الأعياد. https://static.xx.fbcdn.net/images/e...1/16/1f6e1.png وأما يوم عاشوراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، فقال: "يكفر السنة الماضية" يعني التي قبله، وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد. وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضاً، فإظهار الحزن أو الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إلا صيامه مع أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب البدعة. |
| الساعة الآن 07:57 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي