ملتقى أحبة القرآن

ملتقى أحبة القرآن (http://www.a-quran.com/index.php)
-   قسم المناسبات الدينية (http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=69)
-   -   فتاوى رمضانية ***متجدد (http://www.a-quran.com/showthread.php?t=31482)

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:17 PM

تعاني من مرض الناركولبسي وتريد أخذ الدواء في نهار رمضان


أعاني من اختلال في مواقيت النوم. وهو مرض يسمى (ناركولبسي) حيث يشعر المريض بإرهاق شديد خلال النهار ويمكن أن يسقط نائماً في أي لحظة دون أن يشعر،لذلك فعليّ أن أتناول الدواء مرتين خلال النهار لكي أبقى مستيقظة... وكما تعلمون فشهر رمضان على الأبواب وسأكون صائمة، كما أنه أيضاً لا يُعقل أن أقضي نهاري نائمة.. والمشكلة أنه لا ينصح بتغيير مواعيد أخذ هذا الدواء.. لأن الغرض منه هو إبقائي مستيقظة خلال النهار.. فبماذا تنصحونني؟


الجواب :
الحمد لله
إذا أمكنك أخذ الدواء قبل الفجر وبعد المغرب ، واستقام حالك مع هذا التغيير ، فالحمد لله .
وإذا كان لهذا الدواء حقن بديلة عنه ، يمكن أن تسد مسده ، فاستشيري طبيبك في استعمالها في رمضان بدلاً من الدواء ، ولا حرج عليك في أخذها أثناء الصيام .
وإذا لزم أخذ الدواء نهاراً ، وكان تغيير موعده يؤدي إلى حصول الإرهاق الشديد ، أو المشقة الشديدة ، فأنت معذورة في الفطر ، فتفطرين وتقضين فيما بعد .
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن المريض لا يجوز له أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مرضه شديداً .
والمراد بالمرض الشديد :
1- أن يزداد المرض بسبب الصوم .
2- أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم .
3- أن تصيبه مشقة شديدة ، وإن لم تحصل له زيادة في المرض ولا تأخر للشفاء .
4- وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام .
وينظر : سؤال رقم http://www.a-quran.com/data:image/gi...wUheQuAgwIADs= 12488 ) ورقم http://www.a-quran.com/data:image/gi...wUheQuAgwIADs= 65871 ).
والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:19 PM

هل يجوز استعمال بخاخ للأنف يحتوي على نسبة من الكحول ؟ وهل يفطِّر الصائم ؟


السؤال: لدي حساسية تجاه الغبار تسبب لي العطاس المستمر ( ربما 60 عطسة متتالية ) وقد وصف لي الطبيب دواء بخاخاً يحتوي على نسبة 0.25% من الكحول ، لا أستخدم هذا الدواء إلا في الحالات الطارئة ، ولكني لا أدري إن كان يجوز لي أن أستخدم هذا الدواء أم لا ؟ وماذا عن حكم استخدامه في شهر رمضان خاصة ؟


الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، ونعلمكَ أنه لا حرج في استعمال هذا الدواء المحتوي على تلك النسبة من الكحول ، وهي نسبة قليلة مستهلكة في الدواء لا يظهر لها أثر ، فلا يكون لها حكم بالمنع .
وقد نقلنا فتاوى أهل العلم في هذا ، فانظر جوابي السؤالين (146013) و (111851) .

[size=\"4\"]ثانياً:
استعمال البخاخ لأجل الحساسية لا يفطِّر على الصحيح ، وسواء كان ذلك عن طريق الأنف أو عن طريق الفم ؛ فهو يتبخر ولا يكون له جِرم يدخل في الجوف .
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج " بخاخ للأنف " وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة عليَّ عظيمة من ضيق النفس ، ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من ثلاث ساعات ، وإن لم أستعمله فإنه يضيق نفسي نهائيّاً ، والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي ، وإن تركته لا أستطيع ، علماً أني كنت في بعض الأيام من رمضان أستعمله ولكني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي ، فما حكم ذلك ؟ وما حكم استعماله وفقكم الله لما فيه الخير ؟ .
فأجاب :
نسأل الله لك الشفاء والعافية ، والجواب على سؤالك : أن هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو إلا شيءٌ يشبه الغاز بكوْنه يتبخر ولا يصل منه شيءٌ إلى المعدة ، وحينئذٍ فنقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك ؛ لأنه - كما قلنا - لا يصل إلى المعدة منه أجزاء لأنه شيءٌ يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جِرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر ، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 44 ) .
وانظر فتاوى أهل العلم في عدم الفطر باستعمال بخاخ الربو في الفم في جواب السؤال رقم ( 37650 ) .
وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في استعمال بخاخ الأنف ، كما نقلناه عنه في جواب السؤال رقم ( 106494 ) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:22 PM

فتوى شيخ الإسلام في اختلاف المطالع


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

فصل مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها :
فيها اضطراب، فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر .
قلت : أحمد اعتمد في الباب على حديث { الأعرابي الذي شهد أنه أهل الهلال البارحة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذه الرؤية } مع أنها كانت في غير البلد وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر ولم يستفصله، وهذا الاستدلال لا ينافي ما ذكره ابن عبد البر ؛ لكن ما حد ذلك ؟ والذين قالوا : لا تكون رؤية لجميعها كأكثر أصحاب الشافعي، منهم من حدد ذلك بمسافة القصر ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع : كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان وكلاهما ضعيف ؛ فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال . وأما الأقاليم فما حدد ذلك ؟ ثم هذان خطأ من وجهين : أحدهما : أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب فإنه متى رئي في المشرق وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكس ؛ لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق فإذا كان قد رئي ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها فيكون أحق بالرؤية وليس كذلك إذا رئي بالمغرب لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعدا وضوءا ولما غربت بالمشرق كان قريبا منها . ثم إنه لما رئي بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق فهذا أمر محسوس في غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس فطلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق . وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق ؛ لأنه يطلع من المغرب وليس في السماء ما يطلع من المغرب غيره وسبب ظهوره بعده عن الشمس فكلما تأخر غروبها ازداد بعده عنها فمن اعتبر بعد المساكن مطلقا فلم يتمسك بأصل شرعي ولا حسي، وأيضا فإن هلال الحج : ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وإن كان فوق مسافة القصر .
الوجه الثاني : أنه إذا اعتبرنا حدا : كمسافة القصر أو الأقاليم فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين .
فالصواب في هذا - والله أعلم ما دل عليه قوله : { صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون } فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم . وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقي سواء كان من إقليم أو إقليمين . والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه بكل حال لكن اليوم الماضي : هل يجب قضاؤه ؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رئي بإقليم آخر ولم ير قريبا منهم الأشبه أنه إن رئي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو رئي في بلدهم ولم يبلغهم .
وأما إذا رئي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضي الأول فلا قضاء عليهم لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه فلم يكن يوم صومهم وكذلك في الفطر والنسك لكن هؤلاء هل يفطرون إذا ثبت عندهم في أثناء الشهر أنه رئي بناء على تلك الرؤية ؟ لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم يفطروا ؛ لأنه قد ثبت عندهم في أثنائه ما يفطرون به ولا يقضون اليوم الأول فيكون صومهم تسعة وعشرين كما يقوله من يقول بالمطالع إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم فإنه يفطر معهم ولا يقضي اليوم الأول . وإن تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول أصحابنا إن قالوا يفطر وحده فهو كما لو رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهور وإن صام معهم فقد صام إحدى وثلاثين يوما . والأشبه أن هذه المسألة يخرج فيها لأصحابنا قولان كالمنفرد برؤيته في الفطر لأن انفراد الرجل بالفطر هو المحذور في الموضعين ورؤية أهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة معه دون غيرهم . وأما هلال الفطر فإذا ثبتت رؤيته في اليوم عملوا بذلك وإن كان بعد ذلك لم يكن فيه فائدة - بل العيد هو اليوم الذي عيده الناس - ولكن نقل التاريخ . فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله { صوموا لرؤيته } فمن بلغه أنه رئي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر فلا فائدة فيه بخلاف الأماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فإنها محل الاعتبار . فتدبر هذه المسائل الأربعة : وجوب الصوم والإمساك ووجوب القضاء ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية ورؤية البعيد والبلاغ في وقت بعد انقضاء العبادة . ولهذا قالوا : إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم اعتبارا بالبلوغ وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجزئهم لإمكان البلوغ فالبلوغ هو المعتبر سواء كان علم به للبعد أو للقلة وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره أصحابنا إلا وجوب القضاء إذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر . والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لها ولا بد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات ومثل هذا لو كان لنقل ولما لم ينقل دل على أنه لا أصل له وحديث ابن عباس يدل على هذا.اهـ
[i]مجموع فتاوى شيخ الإسلام (25/103)

[i]





ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:25 PM

صلاة المرأة التراويح في بيتها أفضل


س: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟



جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.

من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:28 PM

حكم من لم تقض رمضان لجهلها بأيام دورتها الشهرية


سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن؟


جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبته.


من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

__________________


ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:30 PM

حكم من دخل عليها رمضان الثاني وعليها قضاء من السابق لعذر


سؤال: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟



الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.

من إجابات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:33 PM

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان


سؤال: رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟


الجواب: على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن يم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:36 PM

حكم صيام مِن مَن ترى الدم أيام إجهاضها


س: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟



جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.


من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:38 PM

حكم صيام من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعده


س: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟

جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.

من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:40 PM

حكم صيام من تنزل عليها نقاط دم يسيرة طول رمضان


س: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟



جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.


من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:42 PM

حكم صيام من أحست بألم العادة قبل غروب الشمس


س: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟


جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.


من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:44 PM

حكم ذوق المرأة للطعام


س: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟
جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:47 PM

حكم دم الحامل إذا رأته قبل الولادة بخمسة أيام


سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟



الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي وإن كان هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:50 PM

حكم الطهر قبل تمام الأربعين والحكم إذا عاد عليها الدم


سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟



الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها، في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد، لا تدع من أجله الصلاة والصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي، وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
من إجابات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:52 PM

حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان


السؤال : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟


الجواب :

الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه . والله ولي التوفيق .


المصدر :

نشر في كتاب الدعوة الجزء الثاني ص 170 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز-الجزء الخامس عشر.

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:54 PM

حكم تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر


سؤال: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟


الجواب : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها أن تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.


من إجابات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله



ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:56 PM

تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس


س: ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟



جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.


من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

ابو الوليد المسلم 01-28-2026 11:59 PM

أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان


السؤال: ما أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان‏؟( نزلت ما يشبه السؤال؟؟)‏

الجواب

الوسائل التي تعين المسلم رجلاً كان أو امرأة على الطاعات في رمضان هي‏:‏
1 - مخافة الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه مطلع على العبد في جميع أفعاله وأقواله ونياته، وأنه سيحاسبه على ذلك، فإذا شعر المسلم بهذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك السيئات، وبادر بالتوبة من المعاصي‏.‏
2 - الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، لأن ذلك يلين القلب، قال تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ‏}‏ ‏[‏سورة الرعد‏:‏ آية 28‏‏‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ‏}‏ ‏[‏سورة الأنفال‏:‏ آية 2‏‏‏]‏‏.‏
3- تجنب الصوارف التي تقسي القلب وتبعده عن الله، وهي جميع المعاصي، ومخالطة الأشرار وأكل الحرام، والغفلة عن ذكر الله عز وجل، ومشاهدة الأفلام الفاسدة‏.‏
4- بقاء المرأة في بيتها، وعدم خروجها منه إلا لحاجة مع سرعة الرجوع إليه إذا انقضت الحاجة‏.‏
5- النوم بالليل، لأنه يعين على القيام مبكرًا من آخر الليل، ويخفف النوم بالنهار حتى يتمكن من أداء الصلوات في مواقيته، ويستغل وقته بالطاعات‏.‏
6- حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكلام المحرم، وشغله بالذكر‏.‏



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:01 AM

الضوابط التي ينبغي أن تلتزم بها المسلمة في رمضان


السؤال : ما الضوابط التي يجب أن تلتزم بها نساء المسلمين في هذا الشهر الكريم‏؟‏


الجواب: الضوابط التي يجب أن تلتزم بها النساء المسلمات في هذا الشهر الكريم هي‏:‏
1- - أداء الصيام فيه على الوجه الأكمل باعتباره أحد أركان الإسلام، وإذا طرأ عليها ما يمنع الصيام من حيض أو نفاس، أو ما يشق عليها معه الصيام من مرض أو سفر أو حمل أو رضاع، فإنها تفطر مع وجود أحد هذه الأعذار مع عزمها على قضائها من أيام أخر‏.‏
-2- ملازمة ذكر الله من تلاوة قرآن وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، والإكثار من صلوات النوافل في غير أوقات النهي‏.‏

3- - حفظ اللسان عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وقول زور وشتم وسب، وغض البصر عن النظر المحرم فيما يعرض من الأفلام الخليعة والصور الماجنة والنظر إلى الرجال بشهوة‏.‏
4- - البقاء في البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة مع التستر والحشمة والحياء، وعدم مخالطة الرجال والكلام المريب معهم مباشرة أو بواسطة الهاتف، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 32‏‏‏]‏، فإن بعض النساء أو كثيرًا منهن يخالفن الآداب الشرعية في رمضان وغيره، حيث يخرجن إلى الأسواق التجارية بكامل زينتهن متطيبات وغير متسترات كما ينبغي، فيمازحن أصحاب المحلات، ويكشفن عن وجوههن أو يضعن عليها غطاء غير ساتر، ويكشفن عن أذرعهن، وهذا محرم ومدعاة للفتنة وإثمه في رمضان أشد لحرمة الشهر‏.‏

مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:03 AM

الأصل عدم الحيض ما لم يتبين


س: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.


من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:05 AM

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فما الحكم وإن عاد الدم فما الحكم؟


سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟



الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل، والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة.
المصدر: من فتاوى الشيخ ابن باز


ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:07 AM

هل تمسك من طهرت في أثناء النهار؟


سؤال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟


الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام، وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.
المصدر: من فتاوى الشيخ ابن باز


ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:09 AM

حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم


السؤال:

حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم


الجواب:

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي . ع . ع . وفقه الله ، آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصلني كتابك المؤرخ 23/1/1419هـ وصلك الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً [1] .
فالسؤال الأول عن استعمال البخاخ في الأنف في الصوم عند الضرورة .
والجواب لا بأس عند الضرورة ، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط .
والثاني عن القطرة في العينين حال الصيام . لا حرج فيها ،ولكن تأخيرها إلى الليل أحوط وأفضل.


[1] خطاب صدر من مكتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز برقم 390/1 وتاريخ 29/1/1419هـ إجابة عن أسئلة مقدمة من السائل ي . ع . ع . من الطائف وهذه بعضها .
جلوس الصائم قرب أجهزة لها بخار أودخان



سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان؟ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم؟


فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أن هذا لا بأس به، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره.

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:11 AM

حكم إفطار من تلحقه مشقةٌ في عمله


سئل الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ: عن الذي يذود الجراد و الدبا هل له الفطر ؟

فأجاب بما يلي

له ذلك إذا كان يلحقه مشقة، و وقعت هذه مراراً في رمضان و إذا سُئلتُ ما أُرخِّص في هذا؛ لأهميَّة هذه الفريضة، و لكون العوام لا يُبالون، و إذا وُجد ذلك جاء أناسٌ يترخصون أكثر، و هكذا؛ فيعمُّ الضرر في الدين في الإخلال به، و الفتوى تختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص، و إلاّ فالرخصة دليلها معلوم
مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع

__________________


ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:15 AM

حكم استعمال بخاخ الربو للصائم


سئلت اللجنة الدائمة عن وجود دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق فهل يفطر أو لا ؟


فأجابت - حفظها الله - : دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقاً يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية : لا إلى المعدة فليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما ، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف ، وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها ، فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها ، ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض ، مع اتفاقهم جميعاً على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلاً ولا شرباً ، لكن من فطر باستعمالها أو بشيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار ، ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختياراً يفطر الصائم 0
ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه : لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحاً فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلاً إلى الدماغ أو البدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى الجوف ، وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطاً للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعاً وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح أيضاً لوجود الفارق ، فإِّن الماء يغذي ، فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم سواء كان دخوله من الفم أو الأنف إذ كل منهما طريق فقط ، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك ، فكون الفم طريقاً وصف طردي لا تأثير له ، فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم ، ثم هو والفم سواء ، والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقاً لما تقدم من أنّه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:17 AM

تقبيل الرجل امرأته و مداعبته لها وهو صائم جائز


السؤال :

إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.


الجواب :

تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه. والله ولي التوفيق.


المصدر :

نشر في كتاب الدعوة ج2 ص 164 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:19 AM

بعد الإقلاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟


سئل فضيلة الشيخ: في شهر رمضان يكون إقلاع بعض الرحلات وقت أذان المغرب فنفطر و نحن على الأرض وبعد الإقلاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟


فأجاب قائلاً: أكمل إفطارك,ولا تمسك؛لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي لقوله تعالى: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)(البقر ة: من الآية187) .. وقوله صلي الله عليه وسلم (إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم).

مصدر الفتوى: مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:22 AM

الواجب استشارة الطبيب المسلم الحاذق في أثر الصوم على صحة المريض


السؤال:نصحني طبيب بعدم الصيام لأنه يضر بصحتي وبعد أن أفطرت 15 يومًا اتضح لي أن الطبيب غير مسلم، فماذا أفعل‏؟‏


الجواب:يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها، وقد أخطأت في اعتمادك على قول الطبيب الكافر؛ لأنه لا يوثق بخبره، والواجب استشارة الطبيب المسلم الحاذق في هذا وفي غيره من الأمور الشرعية‏.‏ وعليك اعتبار ذلك في المستقبل، والأطباء المسلمون كثيرون، والحمد لله‏.‏ والله الموفق‏.‏


المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:24 AM

المشروع للمسلم احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات


السؤال: المرأة المسلمة الآن تقضي رمضان ما بين السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو الدش وما بين الأسواق والنوم، بماذا تنصح هذه المسلمة‏؟‏


الجواب: المشروع للمسلم رجلاً كان أو امرأة احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات، وتجنب المعاصي والسيئات في كل وقت وفي رمضان آكد لحرمة الزمان، والسهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعرض في التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش أو استماع الملاهي والأغاني كل ذلك محرم ومعصية في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان أشد إثمًا‏.‏
وإذا انضاف إلى هذا السهر المحرم إضاعة الواجبات والنوم في النهار عن أداء الصلوات فهذه معاصٍ أخر، وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضًا ويدعو بعضها إلى بعض، نسأل الله العافية‏.‏
وخروج النساء إلى الأسواق محرم إلا إذا دعت حاجة إلى الخروج، فإنها تخرج بقدر الحاجة بشرط أن تكون متسترة ومحتشمة ومتجنبة للاختلاط بالرجال أو التحدث معهم إلا بقدر الحاجة ومن غير فتنة، وبشرط ألا يطول وقت خروجها بالليل فيسبب لها النوم عن الصلاة في وقتها، أو تضيع بسببه حقًّا من حقوق زوجها أو أولادها‏.‏

المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:26 AM

المسافر تابع للبلد التي يقيم فيها


س: إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن 29 يومًا، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29 يومًا ما هو الحكم في ذلك؟ علمًا بأني أكملت 29 يومًا وأكملت 30 يومًا بالدولة المجاورة وكان الشهر 29 يومًا.




ج: حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها، فلا يجوز لك أن تفطر، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يومًا فإنه يلزمه أن يقضي يومًا آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين، كما أنه لا يزيد عن الثلاثين.


اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (2266)



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:29 AM

القبلة والمباشرة تكرهان ممن تتحرك شهوته


السؤال :

ما ذكرته من حصول مداعبة بينك وبين زوجتك في نهار رمضان ، أدت إلى جلوسك بين شعبها وضمها وتقبيلها ، وخروج المذي منك على أثر ذلك إلا أنك لم تولج ، وأن ذلك حصل منك في ستة أيام أو سبعة ، وسؤالك عن صحة صيامك ؟




الجواب :

هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء ، فبعضهم رأى فساد الصوم بخروج المذي ، وبعضهم رأى صحته . والصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعاً ، ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، قال عائشة رضي الله عنها : ولكنه كان أملككم لإربه .

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله شخصان عن القبلة للصائم ، فنهى أحدهما وأذن للآخر ، قال الراوي : فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي نهاه شاب . فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ونحوهم ، ممن تتحرك شهوته عند ذلك ، ويخشى عليه مواقعة الحرام ، أما من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في حقه . والله الموفق .


المصدر :

استفتاء شخصي قدم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بتاريخ 20/11/1388هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر.

__________________



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:31 AM

العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال


س1: هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لا بد من رؤية الهلال؟

ج: الشريعة الإسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلا، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم، أو علم الحساب الفلكي، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله تعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } سورة البقرة ، الآية 185 . وقال تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } سورة البقرة ، الآية 189 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة، وإن المملكة العربية السعودية متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من إثبات الصيام والإفطار والأعياد وأوقات الحج نحوها برؤية الهلال، والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين. حفظنا الله وإياك وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:33 AM

س2: هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم عمل بحديث « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ، ومن العلماء من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون: إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية، وعلى ذلك يتبعون التقويم.



ج2: أولًا: القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة » من أن العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال فإن شريعة الإسلام التي بعث الله بها نبينا محمد ا صلى الله عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الثاني من الفتوى رقم (2036)

ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:35 AM

العبادة واجبة في رمضان وغير رمضان


س: بعض الناس وللأسف الشديد تراهم في رمضان يواظبون على الصلوات الخمس وعلى التراويح والتهجد وقراءة القرآن الكريم . . . فإذا ما انتهى رمضان؛ تركوا ذلك أو أكثره ! فما الحكم فيهم ؟ وهل تقبل أعمالهم الصالحة تلك في رمضان ؟ وما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟




ج:أما الاجتهاد في رمضان بالأعمال الصالحة؛ فهذا شيء طيب، ورمضان له خصوصية وموسم عظيم .

ولكن المسلم مطلوب منه أن يجتهد في أعمال الخير في كل عمره، وفي كل حياته، وفي كل الشهور؛ لأن عمره فرصة ثمينة، وهو قادم على دار تحتاج إلى عمل؛ فإن الجزاء في الدار الآخرة إنما يكون على العمل؛ فالمسلم مطلوب منه أن يستغل حياته في الدنيا بالأعمال الصالحة، وأن يخص أيام الفضل ومواسم الخير كشهر رمضان؛ يخصها بمزيد اجتهاد .

أما هؤلاء القوم المفرطون المضيعون للفرائض والصلوات؛ فإذا جاء رمضان؛ اجتهدوا وحافظوا على الصلوات، فإذا خرج رمضان؛ فإنهم يتركون الفرائض ويضيعون، هؤلاء لا يقبل منهم اجتهادهم في رمضان .

وقيل لبعض السلف : إن قومًا يجتهدون في رمضان؛ فإذا خرج؛ تركوا العمل ؟ فقال : بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان ؟ !

فهؤلاء لا يقبل منهم إذا تركوا الفرائض وتركوا الصلوات الخمس، أما إذا كانوا تركوا شيئًا من السنن ومن النوافل؛ فهؤلاء لا حرج عليهم، ويرجى لهم القبول فيما أسلفوا في رمضان . والله أعلم .


المنتقى من فتاوى الفوزان



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:37 AM

الصوم أم الإفطار للمسافر عمرة


س: نفيدكم أن في أوقات شهر رمضان تحتاج الأمة إلى السفر لأداء العمرة وغيرها، أفيدونا هل أفضل الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة، وأملي من الله ثم من سماحتكم الإفادة مفصلًا عن ذلك مع الإفادة أيضًا عما يلي: أيهما أفضل للمعتمر أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته؟


ج: أولًا: السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج. ثانيا: لا شك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (3102)

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

__________________


ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:39 AM

الدكتور الذي يأمر بالإفطار هل يسمع له ؟


السؤال :الدكتور الذي يأمر بالإفطار هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلمًا‏؟‏


الجواب:إذا كان الطبيب متخصصًا في المهنة وصادقًا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك، فإنه يفطر ولو كان الطبيب غير مسلم إذا لم يوجد غيره وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر‏.‏

المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:41 AM

التدرج في إيجاب الصيام


سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟


فأجاب فضيلته بقوله: نعم حصل تدرج، فحين نزل الصوم كان من شاء صام، ومن شاء أطعم ثم بعد ذلك صار الصوم واجباً، لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }.

التدرج الا?خر أنهم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل والشرب والجماع، إلا عند غروب اليوم التالي، ثم خفف عنهم، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } فكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء ثم نسخ ذلك فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر.


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:44 AM

الإفطار لأجل المرض مرخص به


السؤال: أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام ولم أستطع الصيام فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج أجبرتها على الإفطار أيضًا والآن أود أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام فهل يجوز لي ما قمت به اتجاه زوجتي وهل يجزئ عني الإطعام وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنها مرضعة في الوقت الحاضر‏؟‏


الجواب:إفطارك أنت لأجل المرض مرخص به فالله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏‏‏]‏، وأما إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجهًا، لأنها ليست مريضة وليست مسافرة فليست من أهل الأعذار ولكن مادام حصل الأمر في هذا فأنت أخطأت وعليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غير عذر فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينًا، وإذا كانت لا تستطيع القضاء في الوقت الحاضر من أجل الإرضاع فإنها تقضي متى تمكنت‏.‏


المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان .



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:46 AM

الإطعام بدل الصيام إنما يجزئ عمن عجز عن القضاء عجزًا دائمًا


السؤال: قبل سنتين وفي شهر رمضان كنت مريضة ولم أستطع الصوم سبعة أيام، وبعدها قمت وأطعمت عن كل يوم مسكينًا، هل أكتفي بذلك وهل عليَّ قضاء عن تلك الأيام أفيدونا مأجورين‏؟‏


الجواب: نعم يجب عليك القضاء، ولا يجزئ عنك الإطعام، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏‏‏]‏، والإطعام إنما يجزئ عمن عجز عن القضاء عجزًا دائمًا قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏‏‏]‏‏.‏

المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان



ابو الوليد المسلم 01-29-2026 12:48 AM

أقصر مسافة يجوز فيها الإفطار‏


السؤال: أنا رجل أعمل مزارعًا وفي رمضان أسافر من بلدي إلى مدينة جدة والتي تبعد عن بلدي حوالي 350 كيلو مترًا وإذا سافرت أواصل صيامي ولا أفطر فهل يجوز لي في مثل هذه المسافة الإفطار وما أقصر مسافة يجوز فيها الإفطار‏؟‏


الجواب: إن الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر في شهر رمضان أن يفطر قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 185‏‏‏]‏، فالمسافر من أهل الرخص في الإفطار في هذا الشهر وما ورد في السؤال من أن بين بلد السائل والبلد الذي يسافر غليه ‏(‏350 كيلو مترًا‏)‏ فهل يجوز له أن يفطر في هذه المسافة‏؟‏ نقول‏:‏ له أن يفطر؛ لأن هذه المسافة تعتبر أكثر من مسافة قصر فأقل مسافة للقصر هي ‏(‏80 كيلو مترًا‏)‏ سواء قطعت بالسيارة أو بالأقدام، فإذا كان السفر يبلغ هذه المسافة فأكثر فإنه يستحب للمسافر أن يفطر فيها‏.‏


المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان




الساعة الآن 07:43 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009