ملتقى أحبة القرآن

ملتقى أحبة القرآن (http://www.a-quran.com/index.php)
-   قسم الاستشارات الدينية عام (http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=76)
-   -   فتوى طلاق (http://www.a-quran.com/showthread.php?t=18345)

ابويزن انس 08-27-2017 02:02 AM

فتوى طلاق
 
بسم الله الرحمن الرحيم ،السلام عليكم ورحمه الله ارجو مساعدتي في فتوى حادثه الطلاق
لقد قلت لزوجتي اذا قمتي بكسر التلفون بتكوني طالق واكتشفت انها كسرت التلفون قبل ان احلف عليها اليمين فهل يقع الطلاق في هذه الحاله علما انني كنت اريد ان اردها عن كسر الهاتف. وشكرا جزاكم الله خيرا

almojahed 08-29-2017 10:08 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا لم تكن كسرت التليفون بعد اشتراطك عليها ذلك بالطلاق فلا شيء في هذا إنما سمي هذا النوع من الطلاق بالطلاق المعلق لارتباطه بالفعل المشروط و تعلقه به و في حالتك كما ذكرت فهي لم تكسر التليفون بعد قولك لوكسرت التليفون فأنت طالق و الله اعلم بنيتك وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (16) وتاريخ 12/11/1393 هـ "بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق المحض، أو كان قصده الحث أو المنع، أو تصديق خبر أو تكذيبه" هذا و الله تعالى اعلى و اعلم


الساعة الآن 04:32 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009