ملتقى أحبة القرآن

ملتقى أحبة القرآن (http://www.a-quran.com/index.php)
-   ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية (http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=34)
-   -   السترة والحكمة منها وحكمها ومقدارها (http://www.a-quran.com/showthread.php?t=2313)

ابو عبد الرحمن 02-01-2011 08:31 PM

السترة والحكمة منها وحكمها ومقدارها
 
:1:

السترة والحكمة منها وحكمها ومقدارها
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
إن من نعم الله تعالى على العبد بعد الإسلام أن يوفقه للعمل بالسنة, ومتابعة الرسول r في أقواله وأفعاله, والسير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم, وذلك امتثالاً لما أمر الله تعالى بأن نتمسك بهديهم . وهناك من بعض الناس من زهَّد في أوامر الرسول r فلا هم عملوا بها, ولا هم حثوا الناس على فعلها, وإنما شأنهم الوقوف ضد أهل السنة والجماعة.

ما هي الحكمة من اتخاذ السترة ؟

قال النووي: قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها, ومنع من يجتاز بقربه

ما حكم اتخاذ السترة ؟

1ـ ذهب جمهور العلماء إلى أن السترة مستحبة, واستدلوا بحديث ابن عباس قال: [ أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله r يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار, فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد ] متفق عليه.
قال الشافعي: ( إلى غير جدار ): إلى غير سترة. واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس: [ أن النبي rصلى في فضاء ليس بين يديه شيء ] رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وإلى هذا ذهب ابن قدامة, والنووي, والحافظ ابن حجر, والصنعاني, وابن باز, والعثيمين, والفوزان.
قال ابن قدامة: " وجملته أنه يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة, فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو سارية, وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه, أو نصب بين يديه حربة أو عصا, أو عرض البعير فصلى إليه, أو جعل رحله بين يديه. وسئل أحمد: يصلي الراحل إلى سترة في الحضر والسفر؟ قال: نعم, مثل مؤخرة الرحل. ولا نعلم في استحباب ذلك خلافاً. والأصل فيه [أن النبي r ركزت له العنزة, فتقدم وصلى الظهر ركعتين, يمر بين يديه ال**** وال***, لا يمنع] متفق عليه, وعن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله r : [ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل, فليصل ولا يبال من وراء ذلك ] أخرجه مسلم."
وقال النووي:" السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما, ويدنو منها, ونقل الشيخ أبوحامد الإجماع فيه"
2ـ وذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنهما, وابن خزيمة, وابن حزم, والشوكاني إلى وجوب السترة, واستدلوا بعدة أدلة منها:
ـ حديث أبي سعيد أن النبي r قال: [إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة وليدن منها ] رواه أبو داود وابن ماجة.
ـ حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: [ إذا صلى أحدكم إلى سترة, فليدن منها, لا يقطع الشيطان عليه صلاته ] رواه أبو داود. وصححه الألباني.
ـ حديث ابن عمر: أن النبي r قال: [ لا تصل إلا إلى سترة, ولا تدع أحداً يمر بين يديك, فإن أبى فلتقاتله, فإن معه القرين"] رواه ابن خزيمة. وصححه الألباني.
ـ حديث ابن عمر قال: [ كان رسول اللهr إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه ..] متفق عليه.
ـ وقال ابن عمر: " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة, وليدنُ منها كيلا يمر الشيطان أمامه " رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
قال الشوكاني: " قوله: ( فليصل إلى سترة ) فيه أن اتخاذ السترة واجب, ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي, وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم, وقال على شرط مسلم بلفظ: [ ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم ] وقال في " السيل": وظاهر الأمر الوجوب.
وقال العلامة الألباني:" والسترة لابد منها للإمام والمنفرد ولو في المسجد الكبير. قال ابن هانئ في " مسائله" عن الإمام أحمد (1/66): رآني أبو عبد الله ( يعني: الإمام أحمد ) يوماً وأنا أصلي, وليس بين يدي سترة ـ وكنت معه في المسجد الجامع ـ فقال لي: " استتر بشيء. فاستترت برجل " . قلت ( أي: الألباني ):ففيه إشارة إلى أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير, وهو الحق. وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم, في كل البلاد التي طفتها .., فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها, ويحثوهم عليها, ويبينوا لهم أحكامها, وأنها تشمل الحرمين الشريفين أيضاً " وقال: " وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة وال**** وال*** الأسود, كما صح ذلك في الحديث, ومنع المار من المرور بين يديه, وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة ", وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني في "نيل الأوطار" و"السيل الجرار" وهو الظاهر من كلام ابن حزم في "المحلى"
وقال الشيخ مقبل: " السترة واجبة؛ لأن النبي r يقول: [ إذا صلى أحدكم فيصلِّ إلى سترة, وليدن منها ] ..., والنبي r يرغب في السترة وقد جاء في سنن أبي داود: [ أنه كان يصلي بالناس فأرادت شاة أن تمر أمامه فسابقها إلى الجدر وأخذها من خلفه ] فالمنفرد والإمام يجب أن يصلي إلى سترة, سواء أصلى إلى جدار أم إلى سارية أم وضع كرسياً ( قلت: وهذا القول هو الراجح ـ أي أنها واجبة ـ والله أعلم.

وأما الجواب على أدلة الجمهور :

أولاً: الجواب عن قول ابن عباس: [ إلى غير جدار ] من وجوه:

1ـ أنه يخالف ما ثبت عنه أيضاً حيث قال: [ ركزت العنزة بين يدي رسول الله r بعرفات فصلى إليها وال**** من وراء العنزة ] رواه أحمد وابن خزيمة فالرسول r لم يتركها في عرفات فكيف يتركها في منى؟!
2ـ أنه جاء ما يفسر قول ابن عباس: [ إلى غير جدار] وهو من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن مجاهداً أخبره عن ابن عباس قال: [ جئت أنا والفضل على أتان فمررنا بين يدي رسول الله r (بعرفة) وهو يصلي المكتوبة, ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه ] رواه ابن خزيمة .
3ـ أن المراد من تأكيد رؤية الرسول r هو: أن مرور الح م ار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة, ودليل ذلك أن ابن عباس ذُكر عنده أن المرأة والح م ار يقطعان الصلاة, استدل بفعله أنه مر بالح م ار بين أيديهم, فلم ينكر عليه أحد, ولم يبال به النبي r والحديث عند أبي داود والنسائي, وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وقال الشوكاني: " ويحمل حديث ابن عباس على أن صلاته كانت إلى سترة, مع وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة, كما يدل على ذلك قوله في حديث أبي هريرة: [ ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل ], وقوله في حديث أبي ذر: [ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ] ولا يلزم نفي الجدار, ويدل على هذا أن البخاري بوب على هذا الحديث باب " سترة الإمام سترة لمن خلفه " فاقتضى ذلك أنه r كان يصلي إلى سترة .. " .
وأما الجواب عن حديث ابن عباس:[ أن النبي rصلى في فضاء ..] فهو حديث ضعيف فيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومدلس وقد عنعنه. وقد ضعفه الألباني في الضعيفة برقم (5814), وتمام المنة ص(304).

ما مقدار ارتفاع السترة ؟

مقدار ارتفاع السترة مثل مؤخرة الرحل؛ لحديث عائشة: [ أن النبي r سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل ] رواه مسلم, ولحديث طلحة بن عبيدالله: [ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل, فليصلِّ ولا يبالي من مر وراء ذلك ] رواه مسلم.

وهذا بايجاز بسيط ميسر عن السترة واحكامها أسأل الله ان يجعلنا ممن يستمعون الكلام فيتبعون احسنه..

:2:

ابن الواحة 02-02-2011 10:42 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك شيخنا على التوضيح

هنا خطر لي سؤال شيخنا احيانا اكون خارج العمران فاصلي في فضاء فاضع حذائي اكرمكم الله

على بعد ذراع من مكان سجودي واصلي اليها فهل هذا جائز ام لا ?

جعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه

ابو عبد الرحمن 02-05-2011 12:34 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عذرا اخي على التأخر عن اجابتك بهذا الخصوص

ودعني انقل لك فتوى الشيخ ابن عثيمين عن حكم اتخاذ الحذاء سترة

السؤال:
ما حكم وضع الحذاء سترة للمصلي؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة:
السترة للمصلي جائزة بكل شيء حتى لو كان سهماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليستر لصلاته ولو بسهم"، بل قال العلماء إنه يمكن أن يستر بالخيط وبطرف السجادة بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد عصاً فليخط خطاً، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصاً، فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطاً، ولا يضره ما مر بين يديه" (رواه الإمام أحمد)، وقال ابن حجر في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. وكل هذا يدل على أن السترة لا يشترط أن تكون كبيرة، وإنما يكتفي فيها بما يدل على التستر.

فالنعال لاشك أنها ذات جسم وكبيرة إلا أني أرى أنه لا ينبغي أن يجعلها سترة له؛ لأن النعال في العرف مستقذرة، ولا ينبغي أن تكون بين يديك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتنخع بين يديه يعني يتفل النخامة بين يديه، وقال عليه الصلاة والسلام معللاً ذلك: "فإن الله تعالى قبل وجهه".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثالث عشر - كتاب السترة في الصلاة
وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم اتخاذ النعل سترة؟

</STRONG>

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس إلا إذا كان فيها شيء بين من نجاسة أو أذى، فلا يتخذها سترة؛ إلا أن الأولى أن لا يجعلها سترة له؛ لأن النعال في العرف مستقذرة، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم نهى أن يبصق المصلي أمام وجهه.


هذا والله اعلم

almojahed 02-05-2011 02:04 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليك اخي ابو عبد الرحمن و جزاك الله خيرا
إذن فالسترة واجبة في الراجح من اقوال العلماء في حق الإمام و المنفرد و أذكر أيضا حديث عن أنس بن مالك قال : كان المؤذن إذا أذن ، قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري ، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك ، يصلون الركعتين قبل المغرب ، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 625
و إن كان هذا الحديث ليس عمدة في هذا الباب و لكن فيه إشارة إلى اتخاذ السواري سترة و الله تعالى أعلى و أعلم

ابو احمد قنديل 02-05-2011 03:31 PM

مشكور يا شيخنا وجزاك الله خيرا على التوضيح

وجزاكم الله خيرا أخي ابن الواحة لسؤالك لتعم الفائدة

ابو عبد الرحمن 02-06-2011 11:59 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
سلمت يداك اخي ابو جبريل على الأضافة القيمة

اللهم تقبل منا اعمالنا


الساعة الآن 06:00 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009