ملتقى أحبة القرآن

ملتقى أحبة القرآن (http://www.a-quran.com/index.php)
-   قسم الاستشارات الدينية عام (http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=76)
-   -   حكم وطبيعة العلاقات بين الجنسين ؟ (http://www.a-quran.com/showthread.php?t=20728)

ورود الفل 10-16-2019 05:26 AM

حكم وطبيعة العلاقات بين الجنسين ؟
 
السلام عليكم انا بسئل عن شيء كلنا نعلم ان الحديث الرجل والمراه بغير حاجه مستدعيه حرام وقاولوا الشيوخ ان فيه فتنه وتعلق وممكن يوصل للزنا و الفضائح انا للاسف اتحدث مع شباب للتغضية الوقت والتسليه لاكن الشاب أو ما يجي يغري البنت بالكلام الحب والثناء والوعد بالوفاء أو انتقال العلاقه للزواج !معقول شاب يخاف الله يسمح للنفسه يستغل عاطفة بنت بريئه والنفاق في المشاعر والكذب في الزواج معقول صار ربط الزواج بالمتهان كرامة عفتها !ويتضح بالأخير ان ذا الذئب غرضه الأساسي متعة شهوته ثم رمي الفتاه كأنها لاشيء معقول ذا عنده خوف من الله وضمير حي ما يخاف انتقام من زوجته أو بناته أو خواته!انصحوني وارشدوني بوضوح عن هذي العلاقات ؟

almojahed 10-21-2019 05:03 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أولا :
الأصل للمرأة المسلمة مجانبة الرجال الأجانب عنها وعدم الاتصال بهم بكلام أو نظر ، إلا لحاجة ، كبيع وشراء ، وعلاج لا توجد امرأة تقوم به ، وما شابه هذا من الحاجات التي تقوم عليها الحياة الإنسانية .
وعند وجود الحاجة إلى الكلام ، أو المعاملة : فإنها مطالبة شرعا بعدم الخضوع في القول .
قال تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) الأحزاب / 32 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :
" فقال: ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ) أي: في مخاطبة الرجال ، أو بحيث يسمعون ، فَتَلِنَّ في ذلك ، وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويُطمع ( الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) أي: مرض شهوة الزنا ، فإنه مستعد ، ينظر أدنى محرك يحركه ...
فهذا دليل على أن الوسائل ، لها أحكام المقاصد ، فإن الخضوع بالقول واللين فيه ، في الأصل مباح ، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم ، منع منه ، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ، أن لا تلِينَ لهم القول " .
انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ( 663 - 664 ).

ولأجل ما تقرر من سد الذرائع ، ومنع ما يخشى فتنته ومآله ، نبه أهل العلم على النهي عن السلام على المرأة الأجنبية الشابة .
في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 25 / 166 ) :
" وأما إن كانت تلك المرأة شابة يخشى الافتتان بها ، أو يخشى افتتانها هي أيضا بمن سلم عليها : فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة ، وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه ، إن سلمت هي عليه ، وترد هي أيضا في نفسها إن سلم هو عليها ، وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه " انتهى .

فإذا كان مجرد السلام ، الذي هو مشروع ومندوب في أصله ، قد منع منه في حق الأجنبية الشابة ، فأولى من ذلك بالنهي ، من غير شك : الانبساط بالقول ، والسؤال عن الصحة ، فهذا باب للفتنة وتعلق القلوب بدوام المراسلة ، والمجاوبة ، والمقاولة ، لا سيما مع سبق المعرفة والتواصل .

ثانيا :
الواجب عليك أن تبغضي تلك المعاصي التي سلفت منك ، وتبغضي إتيانها من نفسك أو غيرك .

والله أعلم .
منقول - موقع الإسلام سؤال و جواب


الساعة الآن 04:47 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009