ملتقى أحبة القرآن

ملتقى أحبة القرآن (http://www.a-quran.com/index.php)
-   ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية (http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=34)
-   -   الكنز الدفين (http://www.a-quran.com/showthread.php?t=9546)

أبو ريم ورحمة 01-03-2013 11:36 PM

الكنز الدفين
 
:1:

الكنز الدفين
الكنز الدفين مصطلح يطلق على مجموعة من الأشياء التي تشمل كمية كبيرة من الذهب أو الفضة خبئت وتم اكتشافها فيما بعد في بيت أو في أرض. وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بالرِّكاز، وهو المال المدفون في الأرض ذهبًًا كان أو فضة أو غيرهما. وكان يطلق على المدفون من كنوز الجاهلية، ويعرفونه بما عليه من كتابة أو نقش أو أية علامة أخرى، فإن كانت عليه علامة الإسلام فهو لُقَطَة وليس كنزًا. ونصاب الزكاة فيه الخُمس.


وتعود كل أنواع الكنوز الدفينة في بعض البلدان إلى الدولة بقوة القانون. ولا يستطيع من وجد الكنز، أو مالك الأرض التي وجد فيها أن يحتفظ به، بل تُدفع له مكافأة حسب قيمة الممتلكات التي تم العثور عليها. في حين يتسلم من عثر على الكنز في بلاد أخرى كل الممتلكات. وفي بلاد غيرها يعطى نصف الكنز من عثر عليه والنصف الثاني لمالك الأرض. وعلى أي إنسان يعثر على الكنز، أن يقدم تقريرًا عنه إلى الشرطة أو إلى محقق الوفيات الذي يجري تحقيقًا ليكشف عما إذا كان للكنز مالك، أو كان مجرد كنز دفين.
:2:

آمال 01-03-2013 11:54 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم اخونا الفاضل ابو ريم ورحمة على الفائدة القيمة
وجعلها الله في ميزان حسناتكم
رزقنا الله جميعا الجنة

ابو عبد الرحمن 01-04-2013 10:45 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

بداية جزاك الله خيرا اخي الفاضل الأستاذ ابو ريم ةرحمة وبارك فيك وجعل ماتقدم لنا في هذا الملتقى في ميزان حسناتك

ولتفصيل اكثر في موضوع الركاز والكنز فاليكم الاتي :

تعريف الكنز: هو ما دفنه أهل الإسلام، أو أهل الجاهلية.

أماالركاز: ما دفنه أهل الجاهلية خاصة .... أي من كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك من لا دين له منهم، ومن كان له دين كأهل الكتاب.

ويُعرف دفين الجاهلية بوجوده في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم، وبما يُرى عليه مِن علاماتهم، كأسماء ملوكهم وصوهم وصور صلبهم، أو أصنامهم.
ويُعرف دفين الإسلام بعلامات المسلمين، كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو اسم أحد الخلفاء، أو بكتابة آية من قرآن، وهكذا.

وما دامت الأرض التي فيها الكنز ملكاً لشخص ورثها عن أجداده ، فإن كان الكنز مِن دفين أهل الجاهلية: ففيه الخمس لا يأخذ منه مَن كان الكنز في أرضه شيئاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار، وفي الركاز الخمس" متفق عليه.
وتقسيم الخمس يكون كتقسيمه في الغنيمة، قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) [الأنفال: 41].
والأربعة الأخماس الباقية يأخذها الورثة الذين ورثوا الأرض.
وأما إن كان من دفين أهل الإسلام فهو لُقطة، واللقطة: كل مالٍ معصوم معرض للضياع لا يُعرف مالكه، والواجب فيه أن يعرّف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه -وإن علا- فهو له وإلا فليتمتع به من وجد في أرضه، ومتى وُجد مالكه أو وارثه فهو أحق به، ولو بعد ردح من الزمن. دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه...".

أما من وجد كنزا في باطن أرض غيره هل يكون لواجده أم لمالك الأرض ؟ فقد اختلف العلماء فيه وهو مبني على القاعدة الشرعية هل لمالك الأرض باطنها أم لا يملكه ؟ وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز -الكنز- الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحبها، وفي رواية أخرى عن أحمد وهي المذهب أنه لواجده.

قال ابن قدامة رحمه الله: القسم الثالث: أي من أقسام الركاز.. أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي، فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدار، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. ونقل عن أحمد ما يدل على أنه لواجده وقال القاضي: هو الصحيح، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف، وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار على ما ذكرنا في القسم الذي قبله فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله لأن يده عليه بكونها على محله. وإن لم يدعه فهو لواجده. وقال الشافعي: هو لمالك الدار إن اعترف به وإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في يده. انتهى مختصراً.

وفي حاشية الروض المربع تفصيل حسن وهو أنه : لو كان الواجد له "أي للكنز" أجيرًا لغير طلبه، كنقض جدار، وحفر بئر ونحوها. فهو له لا لمستأجره، فإن كان واجده أجيرًا فيه، فلمن آجره، لأن الواجد نائب عنه في استخراجه.

وعلى ذلك فالقول بأن الكنز يكون لمالك الأرض وليس لواجده ليس مخالفا للشريعة ، لكن لو اتفق العامل مع مالك الأرض على الأخذ بقول من يرى كون الكنز لواجده لا لمالك الأرض فلا حرج في ذلك، فكلا القولين في المسألة معتبر .

وبناء عليه لا حرج في العمل بأحد الرأيين فيها من اشتراط كون الكنز لمالك الأرض أو لواجده "العامل في الأرض".

والله تعالى اعلم

طالب العلم 01-04-2013 10:57 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظكم الله مشايخنا وبارك الله فيكم على العطاء

ام هُمام 10-31-2018 05:49 PM

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا


الساعة الآن 11:57 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009