![]() |
سؤال الأخ حمد - عن الحلف بالطلاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم نقل سؤال الأخ الكريم في موضوع مستقل لتمكن الشيخ من الرد عليه: السؤال: عندي اخت لديها مشاكل هي وزوجها مشاكل لن تنحل الا ان يشاء الله فهو يتعاطى المخدرات هداه الله صبرت عليه كثيرا ولكن بلا جدوى فهي تفضل الانفصال فالحياة معه مليئه بالمتاعب والشكوك والخوف .. المهم ان احد اقاربي سألني عن هذا الموضوع فأخبرته بأمرها وقلت عليه الطلاق لن نرجعها لزوجها .. وكنت اقصد بذلك الحلفان واستغفر الله من هذا الامر وانا والله لا ادري كيف قلت ذلك وأول مره تصدر عني هذه العباره ... فأفيدوني حفظك الله هل اذا رجعت اختي لزوجها يقع طلاقي ... حسبي الله ونعم الوكيل |
جواب الشيخ أحمد رزوق حفظه الله
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أخي الحبيب الأصل في المسلم أن يكون ورعا ومن ذلك ألا يحلف يمين الطلاق على زوجه لأنه هذا حلف بغير الله تعالى ، ثانيا الطلاق حد من حدود الله فلا يجوز التهاون به على كل حال أنت قلت أنك قصدت اليمين ولم تقصد الطلاق ففي هذه الحالة لو رجعت اختك إلى زوجها عليك فقط كفارة يمين وهو اطعام عشرة مساكين وجبة واحدة مشبعة يكون ذلك كفارة لحنثك باليمين ولا يقع الطلاق بهذا ، والله أعلى وأعلم |
| الساعة الآن 11:36 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي