ملتقى أحبة القرآن

ملتقى أحبة القرآن (http://www.a-quran.com/index.php)
-   ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية (http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=34)
-   -   الفرع الثالث: أحكام قلب نية المنفرد في الصلاة من [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية] (http://www.a-quran.com/showthread.php?t=33288)

ابو الوليد المسلم 02-18-2026 12:07 PM

الفرع الثالث: أحكام قلب نية المنفرد في الصلاة من [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية]
 
[الشَّرْطُ الْعَاشِرُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: النية]

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: أَحْكَامُ قَلْبِ نِيَّةِ الْمُنْفَرِدِ فِي الصَّلَاةِ

يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف


وَفِيَهِ مَسْأَلَتَانِ:
الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: قَلْبُ الْمُنْفَرِدِ نِيَّتِهِ مِنْ فَرْضٍ إِلَى نَفْلٍ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ قَلَبَ مُنْفَرِدٌ فَرْضَهُ نَفْلًا فِي وَقْتِهِ الْمُتَّسِعِ جَازَ). أَي: إِذَا أَحْرَمَ بِفَرِيضَةٍ، ثُمَّ نَوَى قَلَبَهَا إِلَى نَافِلَةٍ؛ فَلا يَخْلُو مِنْ حَالَتَيْنِ:
إِحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ صَحِيحًا، مِثْلَ: أَنْ يُحْرِمَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ.


وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِينِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَجُوزُ وَتَصِحُّ.
وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[1]،وَلَوْ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ مَثَلًا، أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ المَغَرْبِ.


الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ.
وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[2].


وَهَلْ فِعْلُهُ أَفْضَلُ، أَمْ تَرَكُهُ؟ فِيْهِ رِوَايَتَانِ، قَالَ فِي (الْإِنْصَافِ): "الصَّوَابُ: أَنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهُ، ولو قِيْلَ بِوُجُوبِهِ إِذَا قِلْنَا بِوُجُوبِ الْجَمَاعَةِ: لَكَانَ أَوْلَى"[3].


الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أنْ يَكُونَ بِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ.


وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِينِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ[4]؛ لِكَوْنِهِ أَبْطَلَ عَمَلَهُ، وَاَللَّهُ e يَقُوْلُ: ﴿ [سورة محمد:33].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَتَبْطُلُ.
وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[5].


بَقِي أَنْ يُقَالَ: الْمُؤَلِّفُ رحمه الله اشْتَرَطَ فِي قَلْبِ النِّيَّةِ مِنْ فَرْضٍ إِلَى نَفْلٍ: أَنْ يَكُونَ فِي الْوَقْتِ مُتَّسَعٌ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ لَا يَسَعُ إِلَّا الْفَرِيضَةَ، كَأَنْ يَكُونَ فِي آخَر الْوَقْتِ: فَلا يَجُوزُ قَلَبُهَا إِلَى نَافِلَةٍ، وَهَذَا لَا شَكَّ فِيْهِ.


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَلْبُ الْمُنْفَرِدِ نِيَّتَهُ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنِ انْتَقَلَ بِنِيَّتِهِ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ بَطَلَا). أَي: إِنِ انْتَقَلَ بِنِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمَةٍ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ آخَرَ: بَطَلَتِ الصَّلَاتَانِ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ نِيَّةَ الصَّلَاةِ الأُوْلَى، وَلَمْ يَنْوِ الثَّانِيَةَ مِنْ أَوَّلِهَا.


وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ: شَخْصٌ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ مَثَلًا، وَتَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ ظُهْرًا بَعْدَمَا نَوَاهَا عَصْرًا؛ فَقَلَبَهَا ظُهْرًا فَتَبْطُلُ كِلْتَاهُمَا، أَمَّا إِذَا قَطْعَهَا، ثُمَّ كَبَّر لِلظُّهْرِ فَلَا بَأْسَ.


فَائِدَةٌ:
قَالَ ابْنُ بَاز رحمه الله وَقَدْ سُئِلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِأَنَّ الْمُؤَلِّفَ رحمه الله قَالَ: "وَإِنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ بَطَلَا"، لَكِنْ لَمْ يَقُلْ: مِنْ نَافِلَةٍ إِلَى نَافِلَةٍ؟ فَقَالَ رحمه الله: "كَذَلِكَ تَبْطُلُ إِلَّا بِتَحْرِيمٍ جَدِيدٍ"[6]،أَي: لَوِ انْتَقَلَ مِنْ نَفْلٍ إِلَى نَفْلٍ؛ فَتَبْطُل الصَّلَاةُ أَيْضًا، إِلَّا بِتَحْرِيمٍ جَدِيدٍ.

[1] ينظر: حاشية ابن عابدين (1/ 441)، والمجموع، للنووي (3/ 288)، والإنصاف (3/ 372).

[2] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 288)، والإنصاف (3/ 372).

[3] الإنصاف (3/ 372).

[4] ينظر: الإنصاف (3/ 372).

[5] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 287)، والإنصاف (3/ 372).

[6] شرح الروض المربع، لابن باز (2/ 190).








الساعة الآن 12:44 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009