لاتجب الزكاة إلا ببلوغ النصاب:
- ونصاب الذهب ٨٥ جرام
- ونصاب الفضة ٥٩٥ جرام
- ونصاب الاوراق النقدية ما يعادل قيمة الأقل من نصاب الذهب أو الفضة
-ونصاب الأبل خمس
-ونصاب البقر ثلاثون
-ونصاب الغنم أربعون
-ونصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، (ثلاثمائة صاع)، أي ٦١٢ كيلو.
|