الدستور المصري الجديد .... قراءة أولية
لقد قرأت هذه القراءة الأولية عدت مرات ورغم أنه لابد وأن تكون هناك عدة ملاحظات ولكن به من الحسنات العديد والعديد فمن ذالك
أولاً أنه تم تكريم ضحايا ثورة 25 يناير وذالك في المادة 18 ونصها
مادة 18 - ''تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي(ثورة الخامس والعشرين من يناير)وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقًا للقانون''
ثانياً الإهتمام بنهر النيل وتجريم الإعتداء عليه
مادة 48 مكرر - ''نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثورة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها''.
ثالثاً الإهتمام الشديد بالزراعة وجعل الإكتفاء الذاتي واجب دستوري
مادة 34 - ''الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها،وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية، وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال''
رابعاً وضع حد أقصى وحد أدنى للأجور وإن كان موجود في دستور 1971 إلا أننا نأمل في تفعيله في هذا الدستور
مادة 30 - ''يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمانحد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن''
خامساً عدم تفتيش أي مواطن أو حبسه وتحديد سقف زمنى للتحقيق معه في حالة الحبس. وبذالك نخرج من دائرة الإجرام السابق حيث كان يقبض على المواطن ويزج به إلى الحبس لأيام وربما يخرج وهو لا يدري ما التهمة الموجهة إليه ... ونص المادة
مادة 4 - ''فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميهفإن لم يكن يندب له محام، ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا، وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه''
سادساً النص الدستوري بضرورة معاملة المواطن المصري وإن كان مجرم معاملة لا تهدر كرامته... ونص المادة
مادة 5 - ''كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا وخاضعة للاشراف القضائي، ويعاقب المسئول عن مخالفةشىء من ذلك (وفقًا للقانون)، وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدق ولا يعول عليه''.... وننتقل الآن للقراءة الأوليه
اثبت وجودك
..
تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع
|