ونكمل بعون الله وتوفيقه
رقم الفتوى : 63453
1131- عنوان الفتوى : من مسائل الطلاق الثلاث
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من فضيلتكم إفادتي بفتوى في هذا الموضوع الذي يخص إحدى صديقاتي:
تزوجت من شخص متعلم ومثقف منذ ثلاث سنوات وبعد عقد القران كانت في زيارة لأهله وحدثت مشكلة وقام بتطليقها طلقة واحدة وعندما سأل أحد الشيوخ أفتاه بأنه يمكنه مراجعتها بدون عقد جديد وبموافقة وليها وتم ذلك وقال له إنه اختلفت أراء الأئمة وأن هذا أحد الآراء ويمكن الأخذ به.
وتم إشهار الزواج بعد ذلك وبعد الزواج بفترة حدثت مشكلة أخرى وضربها وجاءت والدته لتدافع عنها فمسك ذراعها بقوة وانتهت المشكلة وصعد هو إلى شقة والدته فعاتبته والدته وقالت له "كنت ستكسر ذراعي" فغضب ونزل إلى شقة زوجته وقال لها "كنت ستكونين السبب في أن أكسر ذراع والدتي..أنت طالق" ولكنها تشك في أنها في هذه المرة كانت "على جنابة" ... ولكنه راجعها بعد ذلك واستأنفوا حياتهم بصورة طبيعية.
وأخيرا حدثت مشكلة أخرى وقام بضربها وتكسير أشياء في المنزل وبعد أن هدأ قال لها "هل أعجبك الذي حدث هذا؟!" وكان جزء من المشكلة سببه الغيرة عليه وترك الغرفة وخرج فإذا والدته تقول له "يعنى هي غلطانة أنها بتحبك وبتغير عليك" فقال لها "بتغير علي!........طيب هي طالق" .
الرجاء من فضيلتكم أن تفتونا في هذا الأمر هل الثلاث الطلقات صحيحة أم لا؟ وهل هناك إمكانية للرجوع له أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوج صديقتك المذكور طلق زوجته في المرة الأولى بعد الدخول بها أو الخلوة الشرعية، فإن هذه الزوجة تعتبر بائناً بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج، لأنه طلقها ثلاثاً وقد قال الحق سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كانت الطلقة الأولى وقعت بعد العقد ولم يكن حصل وطء ولا خلوة شرعية، فالطلاق في هذه
الحالة يعد بائناً بينونة صغرى لا يحل للزوج ارتجاعها إلا بعقد وتوابعه كأنها امرأة أجنبية، ولهذا لا تطالب المرأة بأن تعتد لقول الله تعالى : ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تعْتَدُّونَهَا{الأحزاب: 49}.
وبالتالي فارتجاع هذا الرجل غير صحيح وطلاقه تبعاً لذلك الارتجاع غير معتبر لأنه لم يصادف محلاً.
وعليه، فيكون هذا الرجل لم يطلق حقيقة إلا مرة واحدة يجوز له بعدها أن يتزوج هذه المرأة بعقد جديد.
هذا، وننبه إلى أن هذا الرجل إذا ارتجع هذه المرأة في هذه الحالة معتقداً حل ذلك فلا يؤاخد على ارتجاعه، وإن حصل حمل تبعاً لذلك فهو لاحق به.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 63205
1132- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا هل ترجع للأول بموت الثاني فبل الدخول
السؤال:
تزوجت وطلقت 3 طلقات ثم تزوجت زوجتي بآخر وتوفي زوجها في حادث قبل الدخول بها فهل يحق لي الزواج منها مرة أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح لك الزواج منها حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي مجرد عقدها على رجل توفي عنها قبل وطئها.
قال سليمان بن خلف الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقول أبو القاسم في التي توفي عنها زوجها قبل أن يمسها لا تحل بذلك لمن طلقها قبله ثلاثاً، لأنه نكاح ليس فيه مسيس فلم يتعلق بذلك حكم الإحلال، لأن الإحلال لا يكون بالعقد، وإنما يكون بالوطء لكن يعتبر فيه صحة العقد، وإن كانت وفاة الزوج يقع بها كمال المهر، فإنه لا يقع به الإحلال ولا الإحصان، والفرق بينهما أن المهر إنما يكون في مقابلة استباحة العضو والمواصلة مدة العمر، فإذا وجد موت أحدهما فقد انقضت مدة المواصلة فوجب جميع المهر كما يجب الوطء، وأما إحلال الزوجة للمطلق ثلاثاً، فإنه يحصل بالوطء وليس في موت الزوج الثاني معنى من معاني الوطء فتحصل به الإباحة ولا خلاف في ذلك. اهـ
وبهذا يتضح أن المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها أي يجامعها ثم إذا فارقها وانقضت العدة حلت للأول.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 62342
1133- عنوان الفتوى : من طلق طلاقا ناجزا وطلاقا معلقا
السؤال:
السؤال: لدي صديقة رمى عليها زوجها الطلاق منذ عام. وبعد ذلك قال لها أنت طالق إذا تأذت إحدى البنات. ومنذ أربعة أيام قال لها أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، حيث كان في حالة غضب ، وهو نادم على فعلته ويريد الإصلاح. سبب الخلاف هو: بعد العودة من العمل يقضي معظم وقته يعمل على الكمبيوتر ويشاهد المواقع المشبوهة ، وقد هددته الزوجة بتكسير الحاسب إذا عاد إلى هذا العمل ثانية .الزوجة تريد الاستمرار من أجل الطفلتين . وهو يريد مخرجا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى طلاقا ناجزا، ثم طلقها الطلقة الثانية طلاقا معلقا، فإن وقع ما علق عليه الطلاق فقد وقعت الطلقة الثانية، ثم طلاقه هذا الأخير
هو الطلاق الأخير فتكون قد بانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أما إذا لم يقع ما علق عليه الطلاق الثاني فتكون هذه المرأة قد طلقت من قبل طلقة واحدة فقط ، وأما قوله لها (أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ) فإن قصد بالتكرار التأكيد فتكون طلقة واحدة تضم إلى الأولى، فيكون قد طلق زوجته طلقتين فله أن يراجعها، أما إن قصد بالتكرار التأسيس أو لم يقصد شيئا فتحسب عليه ثلاث طلقات ويكون المجموع أربع طلقات فتبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 61564
1134- عنوان الفتوى : من طلق زوجته مرات عديدة
السؤال:
قد حدثت خلافات بيني وبين زوجي كثيرا وفي كل مرة يلقي إلى بيمين الطلاق ثم يرجع لمصالحتي ونعود ومرتين منهم كان الطلاق في غير طهر أما البقية فهي تزيد على ثلاثة بكثير وأنا بعد العودة الأخيرة لا أطيق العيش معه فأرى أني مع أجنبي لا يحل لي العيش معه لكثرة طلاقي منه ولي 12 سنة نعيش في بغض شديد ونزاع دائم وكثيرا أمنعه من الوصول إلي ...فهل علي إثم على ذلك مع العلم أني لم أخبره بهذا السبب وما هو حكم عيشي معه مع إفتائنا كثيرا بأنه ما كان في غضب فهو ليس صحيحا والآخر يقول الغضب أو غيرة لا يمنع صحة الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الطلقتين في الحيض ، فجماهير العلماء من المذاهب الأربعة على وقوع طلاق الحائض، وسبق بيان ذلك.
وأما عن الطلاق في حالة الغضب فإنه يقع ما لم يصل به الغضب إلى حالة لا يدرك معها ما يصدر منه، وسبق تفصيله.
وكما هو معلوم أن عدد مرات الطلاق الذي يستطيع معه الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته مرتان؛ كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}
فإذا طلقت الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها.
لقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}
وبناء على ذلك نقول: إن كان عدد الطلقات قد بلغ الثلاث فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، ولا يحل لك البقاء معه ، ويجب عليك مفارقته في الحال. ونوصي بشدة بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الموضوع، فهي أقدر على الإحاطة بملابساته، ومن ثم اختيار الحكم الصحيح،
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 61544
1135- عنوان الفتوى : من مسائل طلاق الثلاث
السؤال:
أثناء مشاجرة بيني وبين زوجتي وأنا في قمة غضبي قلت لها أنت طالق وقد قلت تلك الكلمة قبل تلك المرة مرتين على فترات متباعدة مع العلم بأن زوجتي أجنبية وأعلنت إسلامها قبل الزواج وقد تزوجنا على سنة الله ورسوله على أساس أنها مسلمة وكان ذلك في القاهرة وبعد ذلك غادرنا القاهرة لكي نعيش في بلدها، وفي بلدها كان لابد من الزواج مرة أخرى منها أي أننا تزوجنا بعقدين الزواج الأول إسلامي وأثناءه تم الطلاق الأول وتم الرد على يد أحد الشيوخ في القاهرة وبعد عقد الزواج الثاني رميت عليها يمين الطلاق مرة وتم الرد أيضا ولكن بيني وبينها أى بدون شهود أو شيخ وأخيرا ومنذ ثلاثة أيام تمت مشاجرة قلت لها على إثرها أنت طالق وهي تفهم اللغة العربية وتتكلمها أيضا والآن أنا وهي نريد الحياة معا مرة أخرى حفاظا على الأسرة التي قوامها أربعة أولاد فما هو الحل وأنا الآن أعيش معها في منزل الزوجية ولكن بدون معاشرة زوجية، أرجو إرسال الرد.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان, وعليه فإذا لم يكن الغضب قد جعلك لا تعي شيئاً ولا تتحكم في تصرفاتك فقد طلقت زوجتك ثلاثا فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر، وتجديد عقد النكاح الثاني لا يهدم الطلاق السابق إجماعا، وإنما الخلاف بين العلماء في النكاح الثاني الذي بعد البينونة الصغرى من رجل آخر، وسبق ذكر الخلاف فيه. وإرجاعك لزوجتك بعد الطلقة الثانية صحيح إذا كان ذلك قبل انتهاء عدتها ولا يشترط الإشهاد. وخلاصة القول أن هذه المرأة إن كان ارتجاعها قبل انتهاء عدتها قد بانت منك بينونة كبرى- إذا لم يكن الغضب قد غلب على عقلك -فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وقد جنيت على نفسك بتعجلك في التلفظ بالطلاق وكنت في سعة من أمرك فضيقت على نفسك، نسأل الله أن ييسر عليكم أمركم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وننبهك إلى أنه يحرم أن تقيم مع هذه المرأة بعد بينونتها منك، لأنها أجنبية عنك، كأي امرأة أجنبية أخرى، والإقامة معها ذريعة إلى الوقوع فيما حرم الله . والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 61289
1136- عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول وبعده
السؤال:
حدث شجار بيني وبين زوجتي لاختلاف في موضوع ما وأثناء الشجار نعتت والدتي بالكذابة، أنا أرى أن الأمر بينها وبين والدتي لايرقى لدرجة أن تكون هناك مشكلة وأن الإثنين من وجهة نظري غير مخطئين وكنت قد وقفت بجانب زوجتي أثناء حديثي مع والدتي لأوضح وجهة نظرها وحدثت مشادة بيني وبين والدتي وبتنا ليلة عصيبة وفي الصباح اتصلت بها وطيبت خاطرها وطلبت منها أن تكون حسنة مع زوجتي عندما تتصل بها وتعتذر لها ووافقت فدخلت وأيقظت زوجتي وتحدثنا في أحداث الأمس وقلت لها ما كان يجب عليها أن تتحدث مع والدتي بهذا الأسلوب حيث إنها كبيرة في السن وتميل إلى حبي جدا وسوف تأخذ كل كلمه تقوليها حتى ولو كنت تدافعين عنى أمامها - والكلام موجه إلى زوجتي - وقلت إنها تحدثت معك في البداية من منطلق الضحك والعتاب الخفيف وأنك أيضا كنت تضحكين معها وما إن سمعت كلماتي ياسيدي حتى انفجرت في وجهي وأقسمت علي أن أمي كاذبة وما إن رأيت هذا الأسلوب منها والذي كثيرا ما كررته معي ونهرتها عليه كثيرا جدا حتى انفجرت وبأعلى صوت لي قلت (كلميني بالراحة ، انت طالق انت طالق) علما ياسيدي بأن هذه هي الطلقة الثالثة لنا فقد حدث أننا طلقنا من قبل أمام المأذون قبل الدخول ومرة أثناء مشادة بعد الزواج وبيننا الآن طفل عمره ثلاثة أعوام وآخر في الطريق إن شاء الله حيث إن زوجتي حامل في الشهر الرابع والله يعلم أننا نحب بعضنا الآخر جدا ولم يكن في نيتي أبدا ان أطلقها ولكنني وبصراحة حتى تكون الصورة واضحة أمامك أكاد أختنق في كل مرة تناقشت أنا وزوجتي في أي موضوع نظرا لقصور فهمها وأسلوبها العصبي الشديد وأنا أعلم أنها حتى لو كانت على حق فإن أسلوبها يضيع حقها وكل عائلتي يعلمون ذلك ويستغلونه فيها عندما تحدث أي مشكلات بينهم وطالما وجهتها إلى ذلك وحذرتها منه ولكن من يسمع للنصح ياسيدي وقد تطبع وتربى على شيء سيدي أنا لست باك إلا على خوفي على مستقبلها ومستقبل الطفل الموجود بيننا والآخر الذي سيرى النور بمشيئه الله وأبواه منفصلان وسؤالي لا أعرف كيف أسأله حيث إني أعلم دينى جيدا وإن كنت أبتعد عن تعاليمه بعض الوقت ولكن الله يعلم بما هو داخلى والله ياسيدى أنا إنسان مسالم جدا ولم أسع في عمري كله إلى مشكلة ولكن المشكلات تأتي إلي وحدها ولا أستطيع أن أسألك هل هناك حل؟ ولكن السؤال الذى يراودني هو كذلك أرجو الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قبل الدخول يعد بينونة صغرى فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، ويبقى له طلقتان. وقد حصلت الثانية أثناء المشادة بعد الزواج، وهذه الثالثة. ومعلوم أن من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات، فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{البقرة: 230 }. هذا إذا كنت قد عقدت عليها عقدا جديدا بعد الطلقة التي وقعت قبل الدخول، أما إن لم تكن عقدت عقدا جديدا فيكون النكاح باطلا، ويكون دخولك بها شبهة والأولاد يلحقون بك. والطلقة الثانية والثالثة في هذا الحال لغو لأنهما لم يصادفا محلا صالحا لهما ، وإذا أردت الزواج منها والحالة هذه فلابد من عقد جديد، كما تقدم . والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 61073
1137- عنوان الفتوى : حكم طلاق المصاب بمرض الأعصاب
السؤال:
رجل مصاب بمرض الأعصاب ولا يتحكم فيما يقول ، ومن وقت لآخر يقول لزوجته في نوبات العصاب _هذا المرض الخطير الذي يعاني منه منذ عشرين سنة- أنت طالق وفي كل مرة يفعل مثل هذا الأمر فما الحكم جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في أثناء مرضه لا يعي ما يقول فحكمه حكم فاقد العقل أو المغمى عليه، وإن كان يعي ما يقول فطلاقه واقع.
وإذا وصل إلى ثلاث طلقات فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 60412
1138- عنوان الفتوى : البينونة الكبرى تحصل بطلاق الثلاث
السؤال:
لقد تشاجر أبي وأمي فقال أبي لأمي أنت طالق ثم تلاسن أخي مع أبي فقال أبي أنا قلت أنت طالق ثم جاء أخي الآخر ليهدئ الموضوع فرجع أبي وقال أنا قلت أنت طالق. إلى هنا سكت قليلا ثم غضب مرة أخرى وقال طالق بالثلاثة لم تكن أمي موجودة وكررها مرة أخرى بعد وقت قصير. مع العلم بأن هذه أول مرة ينطق بهذا فهم متزوجون منذ ما يزيد عن 40عاما ولم يحلف يمين طلاق قط من قبل. وأيضا أبي سريع الغضب لأتفه الأسباب يسب ويلعن ويشتم أمي ليل نهار وهي تتحمل خطأه معها.
وشكرا وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استنفد أبوك ماله من الطلاق وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما ما يقوم به أبوك من السب والشتم فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق. متفق عليه. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 60228
1139- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد وبألفاظ متتابعة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1426 / 27-03-2005
السؤال:
هل الثلاث طلقات بطلقة علما أنه كان يفتى بذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، والدليل حديث ابن عباس في مسلم ولكن هناك من يقول إن هذا الحديث له تكملة عن ابن عباس (أنها كانت قبل الدخول) برواية النسائي. ماصحة ذلك؟
جزاكم الله خيرا، علما أنهم يقولون له نفس سند مسلم، لأنهم يقولون الثلاث طلقات بثلاث طلقات وغير ذلك زنا. أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين العلماء، فمن اعتبر الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وهم الجمهور من العلماء بل حكاه الإمام الجصاص المولود سنة 305 هـ والإمام ابن رجب الحنبلي والسبكي والباجي وغيرهم إجماعا.
وأما الرواية التي فيها أن الطلاق ثلاثا كان قبل الدخول فقد رواها مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
والطلاق الثلاث في حق غير المدخول بها على ضربين:
الضرب الأول: أن يقع بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق ثلاثا فيقع ثلاثا باتفاق المذاهب الأربعة.
الضرب الثاني: أن يقع بألفاظ متتابعة كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ففي هذه الصورة حدث الخلاف بين العلماء فذهب الحنفية إلى أن الطلاق يقع بالأولى، وأما الثانية والثالثة فلا تصادف محلا.
قال الحصكفي في الدر المختار: ( وإن فرق ) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره ( بانت بالأولى ) لا إلى عدة ( و ) لذا ( لم تقع الثانية ) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل.
وأما المالكية ففرقوا بين أن يكون الطلاق المفرق - أي الذي ليس بلفظ واحد - متتابعا فيقع ثلاثا أو غير متتابع فلا يقع إلا واحدة.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: إذا كرر الطلاق بلا عطف, فقال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق يلزمه الثلاث في المدخول بها إلا أن ينوي بذلك التأكيد، وكذا يلزمه الثلاث في غير المدخول بها بشرط أن يكون نسقه ولم ينو التأكيد على المشهور خلافا للقاضي إسماعيل, قال في التوضيح: إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وكان كلامه متتابعا بأن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فالمشهور أنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي التأكيد واحترز بمتتابع مما إذا لم يتابعه فإنه لا يلزمه إلا واحدة بالاتفاق لبينونتها بالأولى فلم تجد الثانية لها محلا.اهـ.
وذهب الشافعية إلى أن طلاق غير المدخول بها يقع كما أوقعه المطلق ولا فرق بين أن يجمع الطلاق بلفظ واحد أو يفرق بينها.
جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. ( قال الشافعي ) رحمه الله وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا ولو كان ذلك معيبا لقالا له لزمك الطلاق وبئسما صنعت ثم سمى حين راجعه فما زاده ابن عباس على الذي هو عليه أن قال له إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ولم يقل بئسما صنعت ولا خرجت في إرساله. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمر إنما أنت قاص الواحدة تبينها وثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. انتهى من كتاب الأم للإمام الشافعي.
وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ( وإذا طلق الحر ثلاثا ) سواء أوقعهن معا أم لا , معلقا كان ذلك أم لا قبل الدخول أم لا ( أو العبد ) أو المبعض ( طلقتين ) كذلك ( لم تحل له حتى تنكح ) زوجا غيره .
وذهب الحنابلة إلى أنه إن أوقعها معا بلفظ واحد أو بما يفيد المعية كأنت طالق وطالق وطالق وقعت ثلاثا وإن فرقها بانت بالأولى ولم تصادف الثانية والثالثة محلا.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ( تطلق ) مدخول بها بوطء أو خلوة في عقد صحيح ( ثلاثا ) بقول زوجها ( أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) ... ( إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو ) إلا أن ينوي ( إفهاما ) فإن نوى ذلك ( فواحدة ) ... وغير المدخول بها تبين بالأولى , نوى بالثالثة الإيقاع أو لا , متصلا أو لا ... ( و ) إن قال لها أنت طالق ( وطالق وطالق وطالق , فثلاث ) طلقات ( معا , ولو لم يدخل بها ) لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب ( ويقبل ) منه ( حكما ) إرادة ( تأكيد ثانية بثالثة ) لمطابقتها لها في لفظها و ( لا ) يقبل منه تأكيد ( أولى بثانية ) لعدم مطابقتها لاقترانها بالعاطف دونها.اهـ.
وأما معنى قول ابن عباس رضي الله عنه (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة ) فقد وضح معناه الإمام الباجي المولود سنة 403 في كتابه المنتقى شرح الموطا حيث قال: فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة, وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء, إنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق , والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة ; لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم وما روي عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدثين هو وهم. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة فقد رواه عنه الأئمة معمر وابن جريج وغيرهما وابن طاوس إمام, والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة فلو كان حالهم ذلك من أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله, ما عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة, فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه إن حمل حديث ابن طاوس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله, فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه ، أصل ذلك إذا أوقعه مفرقا.اهـ.
وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع ممن تبعه فقالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة.
والذي نفتي به هو مذهب الجمهور من العلماء؛ وقد سبق بيان أدلة كل قول في الفتوى رقم: 5584 والفتوى رقم: 26539 فتراجع.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 60023
1140- عنوان الفتوى : الطلاق ثلاث مرات متفرقات
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال:
زميلة لنا في العمل لديها مشكلة وتطلب الفتوى، زوجها طلقها 7 مرات ولنعرفكم على شخصيته أولاً: لا يتحمل المسؤولية، لا توجد لديه أمراض أو موانع صحية، عمره 32 سنة، متزوجان منذ 12 سنة، لديهم طفلتان، سريع الغضب، لا يتحمل نفقات أولاده أو زوجته ولكن والده هو القائم على مصاريف بيته، دائم الشجار مع والدته ووالده وإخوته لدرجة الغلط الكبير في حقهم.
أولاً: كان على علاقة بإحدى البنات فقامت مشاجرة بينه وبين والدته ولم تكن زوجته بالمنزل فقال لوالدته هي طالق وموجودة عندكم وغاب عن المنزل شهرين وبقى عند والدته شهر آخر وكانت تلح عليه بالذهاب إلى الشيخ لرد الأيمان وذهبت زوجته فقال لها الشيخ لا يعتبر طلاق لأنه كان في حالة زهق.
ثانياً: كان اتفاق بينهما وقال لها وهو هادئ أنت طالق وذهب للشيخ وقال له ادفع مبلغ من المال كفارة.
ثالثاً: كانت مشاجرة بينه وبين والدته وأخيه وضرب أخاه ودفع والدته وقال لزوجته أنت طالق وحضر أخوها لأخذ أخته وقال له زوجها خذها معاك أنا مش عاوزها، ولكن أمه منعتها من الخروج.
رابعاً: أثناء شجار بينهم قال لها أنت طالق.
خامساً: أثناء شجار على الميراث الخاص بها فقال لها أنت طالق.
سادسا: كانت نائمة مع الأولاد فقال لها أنت تريدين الوضع يستمرهكذا قالت له نعم فقال لها أنت من الآن محرمة علي ونحن مطلقان ويوم ما أسافر أنت طالقة بالثلاثة.
سابعاً: وآخر شجار بينهما قال لها أنت طالق وراحوا للشيخ فقال لهم لا تعتبر طالقا علشان كان في حالة زهق، برجاء التكرم بالإفادة بالرد سريعاً حتى إن كانت لا تحل له تترك منزل الزوجية فوراً ولا تقع في الحرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن هذا الرجل طلق زوجته أكثر من ثلاث مرات، وأن هذه الطلقات مفرقة حسبما في السؤال، ولكن لم يتضح لنا كيف عاد هذا الرجل إلى امرأته بعد أن طلقها -يعني-هل ارتجعها وهي مازالت في العدة أم أنه ارتجعها بعد أن خرجت من عدة الطلاق.
وحيث إن السائل لم يوضح لنا هذه الحيثيات فلا نستطيع أن نجيب على سؤاله إجابة خاصة محددة، ولكنا نقول إن من طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة أو أكثر قبل أن تخرج من عدتها فقد بانت بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ثم يفارقها، لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}.
وهذا محل إجماع، أما إن كان طلقها بعد أن خرجت من عدته فإن طلاقه هذا لا ينفذ؛ لأنه لم يصادف محلا، وبالتالي فلا يحسب عليه من طلاقه إلا ما أوقعه حالة كون الزوجة في عصمته، وعليه فإذا كان هذا الرجل عاد لمعاشرة زوجته بعد طلاقه الأول لها أو الثاني وهي لا تزال في العدة من الطلاق الرجعي ثم طلقها ثانية أو ثالثة فإنها تعتبر بائنة منه بينونة كبرى، لأنه طلقها ثلاث مرات ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كان عوده لزوجته بعد خروجها من عدته سواء كان ذلك من الطلاق الأول أو الطلاق الثاني فلا يحسب عليه ما أوقعه من طلاق بعد هذا العود لأنه غير شرعي فالزوجة إذا خرجت من عدة الطلاق الرجعي تعتبر بائنة بينونة صغرى وتصير أجنبية من زوجها لا تحل له إلا بعقد جديد برضى منها وبولي وشهود.. ولا يقع عليها طلاقه لأنها خارجة عن عصمته، ولا يحسب عليه إلا ما أوقعه وهي في عصمته.
ولكن يجوز له أن يتزوجها من جديد كما سبق، أما فتوى من أفتى بعدم وقوع الطلاق نظراً لحالة الزوج (الزهق) فهي غير صحيحة، فالزوج إذا ما طلق زوجته في حال وعيه مختاراً غير مكره نفذ طلاقه، وتراجع لهذا الفتوى رقم: 2182.
وأخيراً ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة، وخصوصاً إذا كان هناك إنكار من الزوج أو عدم تسليم بمضمون السؤال.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 59567
1141- عنوان الفتوى : حكم من طلق ثلاثا
تاريخ الفتوى : 22 محرم 1426 / 03-03-2005
السؤال:
إخواني الأعزاء: أود أن أسألكم إن شاء الله، هذا زوج أختي أخرج من فمه الطلاق ثلاث مرات ثم عاد وأحضر معه بعض الفقهاء وبعد مدة أخرج للمرة الثانية وذكر الطلاق ثانية، فما حكم الإسلام في هذه المشكلة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجب عليه أن يفارق زوجته فوراً، ويجب عليها أن تمتنع منه ويحرم عليها أن تمكنه من نفسها، دليل ذلك قوله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229-230}، ولا فرق بين أن يكون الطلاق الثلاث مفرقا أو مجموعاً على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، خلافا لما ذهب إليه من يقول بأن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد له حكم الطلقة الواحدة، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتراجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 58104
1142- عنوان الفتوى : الطلاق ثلاثا دفعة واحدة
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1425 / 15-01-2005
السؤال:
قبل ثلاثة شهور أفتيتموني في موضوع طلاقي من زوجتي, وقلتم إن قولي لها أنت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة إذا لم يكن في نيتي تثبيت الطلاق. أنا لم أرد الطلاق من الأصل, فأخذت بفتواكم وأانها تطابقت مع رأي الشيوخ الذين استشرتهم في موضوعي. و لكن عند ما أردت استرداد زوجتي قوبلت بالرفض من قبل أهلها لأنهم اعتبروا الطلاق بائنا بدون رجعة وقد أفتى لهم بذلك إمام المسجد في ولايتهم بدون أن يسمع مني. فحاولت أن أوضح لهم أن هناك آراء أخرى فلم يسمعوا مني معتبرين أن هذا الشيخ ذو علم وفقه. تحدثت إلى هذا الشيخ على التليفون لأنه كان مشغولا فلم يستطع رؤيتي شخصيا وعاتبته على إصدار الفتوى بدون سماع ما حدث مني شخصيا. سألني عما حدث فشرحت له الذي حدث فما كان أن قال إن الطلاق بائن فقلت له عن رأيكم وأني لم يكن بنيتي تثبيت الطلاق فقال لي إن النية لا شأن لها وربما يكون هناك أراء أخرى ولكنه أفتى لهم على مذهبه هو وقال لي لماذا تريد إرجاعها فهي لا تريدك فاذهب وابحث عن أخرى دون أن يحاول في طريق الإصلاح. فحاولت أن أسمع أهل زوجتي آراء أخرى فلم يرضوا بغير هذا الشيخ. وبناء على نصيحتكم ونصيحة الشيوخ الآخرين وقبل أن تمضي العدة قلت لزوجتي إنني أرجعتك على سنة الله ورسوله وأنت زوجتي إلى يوم القيامة. عندما قلت لها ذلك لم يعجبها وقال لي أبوها إنه لا مجال للرجعة حتى تتزوج من زوج آخر وأنه تحدث على التيلفون من أمريكا مع شيخ في المحكمة الشرعية في لبنان وأنه أعطاه نفس الفتوى التي أعطاه إياها الشيخ في أمريكا مع العلم أن الشيخ أخبره أن هناك أراء أخرى. ولغاية الآن المحاولات مستمرة لاسترجاعها ولكن بدون جدوى والله أعلم أن إصرارهم على الطلاق لوجود عريس آخر ذو سعة من المال ووجود هذا الشخص في الصورة جعل مهمتي صعبة من بداية الأحداث في ترجيع زوجتي وقد استخدموه ضدي فهناك بديل ولا حاجة لي. أحب أن تعرفوا أني متزوج منذ 3 سنوات وأحب زوجتي كثيرا ولم أخطئ في حقها شرعا أبدا و كنت أؤدي جميع واجباتي. وأعلم أنها تحبني ولكن كله عناد وتنشيف رأس بدون سبب حقيقي شرعي لعنة الله على الشياطين من الجن و الإنس. أفتوني هل هي ما تزال زوجتي بعد أن أرجعتها مع أنها لم ترض ولم ترجع؟ ما هو حكم دفع المؤخر في هذه الظروف؟ ما حكم النفقة؟ هل باستطاعتها تزوج الشخص الآخر؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن الفتوى في الأمور التي فيها خصومة ونزاع قد لا تكون مجدية لحل المشكلة، ولأن دور المفتي هو بيان الحكم وليس الإلزام بمقتضاه، وقد لا يرضاه الطرف الآخر خاصة إذا كان في المسألة المتنازع فيها خلاف بين أهل العلم كما هو الحال هنا، وإنما الذي يقطع النزاع هو المحاكم الشرعية لأن حكمها ملزم للطرفين. وعليه فإذا لم تجد وسلية للتصالح مع زوجتك فليس لك إلا الرجوع إلى المحاكم الشرعية في أي بلد إسلامي، فإن تعذر ذلك رجعت إلى الهيئات والمراكز الإسلامية ببلدك.
هذا، وننبه إلى أن المفتى عندنا في الموقع هو أن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يعتبر بينونة كبرى عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا قلة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث اعتبروا أن ذلك يحسب طلقة واحدة. وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 5584 ، 36215 ، 49805.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 57388
1143- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1425 / 29-12-2004
السؤال:
حلفت بالطلاق على زوجتي أكثر من مرة وكلها لأسباب قد تبدو تافهة ولكن عنادها المستمر وتعاملها معي بندية في كل كلمة والرد بأسلوب مستفز في أي خلاف غالبا ما كان ينتهي بيمين طلاق لأمنعها من فعل ما نحن مختلفون عليه ولكنها بعناد وجهل كانت تنفذ ما تريد ففي المرة الأولى أختلفنا على شيء تافه ولكن كبر الأمر لدرجة أنها ذهبت لبيت والدها أثناء وجودي بالعمل وتركتها بضعة أيام ثم اتصلت بها تليفونيا وتعاتبنا وطلبت منها العودة للبيت فرفضت إلا بعد مقابلتي لوالدها فرفضت ذلك بحجة أن والدها لم يتصل بي عند ذهابها إليه. وحدث جدال شديد فقلت لها أيهما تفضلين أن يأتي والدك فيجدك في بيتك أم يأتي فيجدك مطلقة فأصرت على موقفها فقلت لها أنت طالق وفي المرة الثانية ذهبت إلى عملي وكان بيننا خلاف وعندما عدت للبيت لم أجدها. فاتصلت ببيت والدها وردت والدتها فحلفت بالله لو لم تعد زوجتي لبيتها قبل منتصف الليل تكون طالقا وأعطتني زوجتي على التليفون فكررت عليها ما قلت لأمها علما بأن الساعة كانت التاسعة مساء ولكنها لم تعد وفي المرة الثالثة كنا عند والدي وتشاجرنا وهمت لتذهب لبيت أبيها فحلفت عليها أن تكون طالقا إذا ذهبت لبيت أبيها غاضبة سواء كنا في بيتنا أو في بيت أبي أو في أي مكان وفعلت ذلك لأني كرهت غضبها في بيت أبيها على كل سبب خصوصا مدى علمي بسلبية أبيها معها وعدم قدرته على تعليمها ما لها وما عليها من حقوق زوجية والتزمت هي باليمين ولم تذهب.
والمرة الرابعة كانت منذ حوالي أسبوعين عندما كنت مسافراً في عملي واتصلت بي بعد منتصف الليل لتخبرني أنها ذاهبة عند أبيها صباحا فرفضت ذلك فأصرت فسألت عن السبب فقالت معزومة على الغداء فرفضت مبينا لها أن حقي أن أعرف قبل أن تؤكد معهم على ذهابها فأصرت على الذهاب واحتدت المكالمة. فحلفت بأن علي الطلاق لن تذهب فأصرت حتى بعد يميني. فاتصلت أنا بوالدها وكانت الواحدة بعد منتصف الليل وأعلمته بما حدث وطلبت إليه أن يتصل بابنته ويعقلها لكي لا تذهب صباحا. ولكني عدت في اليوم التالي فلم أجدها وبعد يومين عادت وبسؤال والدها أخبرني أنها كانت عندهم. أفيدوني أفادكم الله. علما بأننا متزوجون منذ حوالي خمس سنوات. ولنا بنت عمرها ثلاث سنوات ونصف هي كل حياتنا. ونحن في تلك المشاكل منذ حوالي سنة ونصف.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية اعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفساق، فلا يجوز الإقدام عليها، لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل.
وقد ذكرت تلفظك بالطلاق أربع مرات، وإليك تفصيل حكمها عند الفقهاء:
أما الأولى: فهي طلاق ناجز لا خلاف في وقوع الطلاق به، وأما الثالثة: فلا يقع بها الطلاق لعدم وقوع ما علقت عليه الطلاق، وأما الثانية والرابعة: وهما قولك: أنت طالق إذا لم تعودي، فلم تعد، وقولك: أنت طالق إن ذهبت، وذهبت مع عدم نية الطلاق، وإنما بنية تهديد الزوجة، فهما من قبيل تعليق الطلاق، وفي وقوع الطلاق به خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على وقوعه، لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق منه، وجعل هذا من التهديد بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً، ويلزمه حنيئذ كفارة يمين، وعلى قول الجمهور، فإن زوجة السائل بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والمرجع في المسائل الخلافية، والتي فيها حقوق للآخرين هي المحاكم الشرعية، فننصح الأخ بسرعة التوجه إلى المحكمة الشرعية في بلده وعرض قضيته على القاضي الشرعي، فإن حكم القاضي هو الذي يرفع النزاع في القضايا الاجتهادية المتنازع فيها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 56868
1144- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجه أنت طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1425 / 15-12-2004
السؤال:
طلقني زوجي بقوله أنت (طالق، طالق، طالق) وقال بعدها لن أرجعك أبداً ثم قال بأن هذه الطلقة أولى والثانية والثالثة سيرسلها لي عن طريق المحكمة، وذلك بسبب مشادة حصلت بيننا فلم نكن على تفاهم منذ زواجنا الذي لم يدم سوى 3 شهور، فما حكم هذا الطلاق، مع العلم بأنه لا رغبة لدي للرجوع إليه في حالة كان كما ادعى بأنها طلقة أولى؟ ولكم مني جزيل الشكر، والحمد لله رب العالمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك أنت طالق طالق طالق إن أراد بلفظ طالق الثانية والثالثة التأسيس (أي إنشاء طلاق جديد) فقد بنت منه بينونة كبرى، وليس له ارتجاعك وقد استكمل ما له من الطلاق فإن طلق بعدها فلغو.
وإما إن أراد الزوج المذكور بلفظ طالق الثانية والثالثة التأكيد (أي تأكيد اللفظ السابق لا إنشاء طلاق جديد) ففي هذه الحالة لم تقع إلا طلقة واحدة فقط، وأنت زوجته فله مراجعتك ولو لم توافقي على ذلك، هذا التفصيل هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة سواء قصد التأكيد أو التأسيس، وعلى رأيه فمن قال لزوجته أنت طالق..... ثلاث مرات يعتبر مطلقا مرة واحدة وتبقى له عليها طلقتان، إن كان هذا هو الطلاق الأول، وبالتالي فله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته.
وانظري تفصيل الأمر في الفتوى رقم: 6396، والفتوى رقم: 55845، وأخيراً ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه الحالة ومثيلاتها، وخصوصاً إذا لم يقتنع أحد الطرفين فيها بمضمون الفتوى. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 56173
1145- عنوان الفتوى : قال لزوجته أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلا آخر
تاريخ الفتوى : 12 شوال 1425 / 25-11-2004
السؤال:
أنا رجل متزوج ومقيم مع أهلي في البيت وذلك بسبب عدم مقدرتي على شراء منزل، فأنا مقيم مع أهلي حتى اتحصل على منزل، ولي أخت مقيمة معي في المنزل، دائماً تسب وتتشاجر مع زوجتي وسببت لي مشاكل مع زوجتي، وتريد إخراجي من المنزل ونتيجة لتلك المشاكل والتي كانت بشكل يومي مما اضطرني إلى طلاق زوجتي وقلت لزوجتي أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلاً آخر، وأنا الآن نادم على ما حصل مني وأريد إرجاع زوجتي، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في عدة فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 2182 خلاف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت حرام أو محرمة، وأن منهم من قال إن ذلك بينونة كبرى، لأن التحريم يقتضي ذلك، ومنهم من قال إن القائل يسأل عن نيته، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك، ورجحنا هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.... كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن قولك أخي السائل لزوجتك: تحرمين علي حتى تتزوجي رجلا آخر. قرينة تدل على أنك تقصد بطلاقك البيونة الكبرى حسبما يظهر لنا، وبالتالي فكأنك طلقتها طلاقاً بائناً لا تحل لك بعده، حتى تنكح زوجاً آخر، وإذا كان الأمر كذلك فقد بانت منك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها ثم يفارقها، قال الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل وهو مالكي في معرض كلامه على ما يلزم من تلفظ بالطلاق قال معناه: أنه يلزم في لفظ الطلاق كقوله أنت طالق أو مطلقة طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر فيلزمه حينئذ ما نواه. انتهى
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وصاحبه شافعي ما معناه: أن من طلق زوجته بلفظ صريح في الطلاق أو كنابة فيه ونوى عدداً وقع ما نواه واستدل بحديث ركانة، أنه طلق زوجته البتة ثم قال: ما أردت إلا واحدة، فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وردها إليه. فقال أي صاحب نهاية المحتاج: دل على أنه لو أراد ما زاد عليها وقع وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة. انتهى
وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك، فإنها جهة الاختصاص المخولة بالقضاء في مثل هذه الأمور، وهي رافعة للخلاف الواقع بين العلماء في مسائل الطلاق الفرعية الاجتهادية.
والله أعلم.
**********