عرض مشاركة واحدة
قديم 03-01-2016, 06:48 AM   #3
مالك و مدير المنتدى
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 3

ابو عبد الله has a reputation beyond reputeابو عبد الله has a reputation beyond reputeابو عبد الله has a reputation beyond reputeابو عبد الله has a reputation beyond reputeابو عبد الله has a reputation beyond reputeابو عبد الله has a reputation beyond reputeابو عبد الله has a reputation beyond reputeابو عبد الله has a reputation beyond reputeابو عبد الله has a reputation beyond reputeابو عبد الله has a reputation beyond reputeابو عبد الله has a reputation beyond repute

افتراضي

      

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

زكاة الحلي الراجح ان الزكاة واجبة فيه لعمود الادلة من الكتاب والسنة المصرحة في ذلك - ولا زكاة في غير الذهب او الفضة - بمعنى ما يسمى بالاحجار الكريمة وهذا لا يجوز تسميتها بهذا الاسم لان الكريم من كرمه الله وانما يقال احجار ثمينة فليس فيها زكاة اما بالنسبة للسنوات الماضية فهذه فتوى لابن باز رحمه الله في هذا الموضوع سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات ، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه ، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ؟

فأجاب :
"يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (14/111) .
وقال رحمه الله في سؤال مماثل : "عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب .... وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي ، فلا شيء عليها عنها ، لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك" انتهى من "فتاوى إسلامة" (2/85) .


هذا كان جواب الشيخ احمد رزوق حفظه الله ورعاه
ابو عبد الله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس