باب لعن الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع:
26- عن أبي هريرة قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. متفق عليه.
باب تحريم كفران العشير:
27- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط". متفق عليه.
العشير: الزوج.
باب إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع ولا تجيب:
28- عن عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه لٌعن الموصلات. متفق عليه.
تمعط: سقط.
أصل في شعرها: أزيد فيه من غيره.
باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها:
29- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد"إلا بإذن زوجها"والنسائي بلفظ"هبة"ولفظ"عطية"بدلا من"أمر".
|