عرض مشاركة واحدة
قديم 12-17-2015, 01:53 AM   #2

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

نشأتية غير متواجد حاليا

افتراضي

      


س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود،
فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟



جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل
وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛
لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً،
وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر،
وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.
✿✿✿✿✿


س 26: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد
وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟



جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن»(9)
ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان،
فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد،
والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط،
وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.
✿✿✿✿✿


س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟



جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.
✿✿✿✿✿


س 28: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد
فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟



جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض»
والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه،
فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل،
فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل،
فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه،
والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين:
نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل،
فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً،
والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء،
أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق،
وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات،
ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها
فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً
تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر،
وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة،
ولا من الصيام، ولا من غيرهما.


قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛
لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ:
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال:
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك،
ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد»(10)
ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.


✿✿✿✿✿


س 29: أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت
وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟



جـ: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛
لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه،
قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر،
فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله،
وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة،
وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.
✿✿✿✿✿



س 30: سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان
ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية
ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟



جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام
إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة،
لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ
ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه.
فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر،
وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها،
وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.
✿✿✿✿✿


س 31: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟
وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟



جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة
فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها
إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم:
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(11)
فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.


ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة،
فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر،
ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر،
ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء،
فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها،
قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}
أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.
✿✿✿✿✿


س 32: دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟
وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟



جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً،
فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة
لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.


ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل:
«أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(12).
وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض،
أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه
لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(13).
فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس،
أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.
✿✿✿✿✿


س 33: شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً
ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات
وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟
وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟



جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة
قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً
فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم،
فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها
أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة،
وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض ،
وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء
حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصر،
وواحداً للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء،وواحداً لصلاة الفجر،
بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات.
وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج،
ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين
أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر،
وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً،
وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً ،وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.
✿✿✿✿✿


س 34- ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟



جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد،
ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك
كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة(14)
فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك»(15).
فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها،
أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز،
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد
العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى(16)،
فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث. " انتهى "
الشيخ ابن العثيمين رحمه الله


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



(2)البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة 579
ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 163-680.

(3)البخاري كتاب الصوم باب الحيض تترك الصوم والصلاة 1951.

(4)البخاري كتاب الصوم باب متى يقضي قضاء رمضان 1950
ومسلم كتاب الصيام باب في جواز تأخير قضاء رمضان 151،1146.

(5)تقدم تخريجه.

(6)كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 326.

(7)كتاب الطهارة باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر 307.

(8)أخرجه البخاري معلقا كتاب الحيض باب إقبال الحيض وإدباره.

(9)رواه أبو داوود كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 567.

(10)رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته 3332
ومسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (1) (2643).

(11)تقدم تخريجه .

(12)تقدم تخريجه.
(13)تقدم تخريجه.

(14)الخمرة: هي السجادة يسجد عليها المصلي وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه.

(15)مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (11) (298).

(16)البخاري كتاب العيدين باب خروج النساء والحيض 974
ومسلم كتاب العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (10) (890).

التوقيع:
اللهم إرحم أبتي الشيخ نشأت وأسكنه فسيح جناتك و بدله خيرا مما ترك ..القلب يحزن والعين تدمع وإني لفراقكم يا أبتي لمحزونة و مكروبة ..وإنا لله وإنا إليه راجعون

من مواضيعي في الملتقى

* سؤال
* اعتذار
* رجاء
* رجاء
* مساعدة
* استفسار
* التغيير

نشأتية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس