عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2011, 09:29 PM   #1
مشرف ملتقى أحكام التجويد


الصورة الرمزية أبوالنور
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 139

أبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهر

فتوى حكم ( حبس الظل ) التصوير الفوتوغرافي

      


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين





حكم ( حبس الظل )
التصوير الفوتوغرافي




ان مسألة التصوير الفوتوغرافي ( حبس الظل )
فيها كلام لعلماء أهل السنة والجماعة

ومن حق من لا يرى تحريم التصوير الفوتوغرافي أن يقول رأيه

فالشيخ ابن باز رحمه الله على رأس قائمة العلماء الأجلاء الذين افتوا بالتحريم

لكـــــــــــــــــــــن!!!!!!!!!!

إمام آخر من أئمة أهل السنة والجماعة وهو الشيخ محمد العثيمين قد قال بأن التصوير الفوتوغرافي ( حبس الظل ) هو من المبــــــــــــــــاح


فأردت في هذا الموضوع أن أجمع أقول العلماء الذين قالوا بالجواز من باب عدم حمل الأمة على قول واحد

فمن حق العلماء الأجلاء الذين قالوا بالجواز أن نذكر أدلتهم

ومن هذه الأقول والأدلة :

1 ـ الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ما حكم التصوير الفوتوغرافي ؟

لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


‏(‏318‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم التصوير الفوتوغرافي‏؟‏‏.‏


فأجاب حفظه الله تعالى بقوله ‏:‏ الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها ؛ أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ، وليس للإنسان في الصورة أي عمل ، نرى أن هذا ليس من باب التصوير ، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة ، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير ، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية ، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها ، فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً ، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها ، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم ، فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل‏


نقلاً من موقع نداء الإيمان - من كتاب فتاوى ابن عثيمين المجلد الثاني



2 ـ الشيخ عبد الله الفقيه :


3. حبس الظل وهو التصوير بالكاميراأو الفيديو، وهو مختلف فيه بين أهل العلم كذلك ، بين مانع ومجيز، والذي نميل إليه الجواز ما لم يعرض فيه ما يحرمه، كأن تكون الصورة لامرأة متبرجة أولقصد التعظيم، فإن لم يعرض فيه ما يمنعه فالأظهر فيه الجواز إذ ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو تصوير عين ما خلق الله .



3 ـ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

له كتاب كامل عن أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية

وقد ذهب إلى إباحة التصوير الفوتوغرافي




4 ـ الشيخ الدكتور أيمن سامي
مشرف موقع الفقه الإسلامي

فقد رجح قول الشيخ بن عثيمين بجواز الصور الفوتوغرافية



5 ـ الشيخ محمد هاشم


أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، فهو مجرد حبس للظل عن طريق الوسائط الميكانيكية، دون أن يكون للمصور أي دخل في ذلك إلا الضغط على زر هذه الآلة؛ وبالتالي فإن فعله هذا لا يكون تصويرًا بالمعنى الوارد في الأحاديث الناهية عن التصوير، فهو خارج عن دائرة الحرمة في هذه الأحاديث، والتكسب بهذه المهنة أيضًا لا حرمة فيه، وقد أفتى بهذا جمهور العلماء المعاصرين.

6 ـ الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح

حكم التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو

يجيب عنه فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح حفظه الله


السؤال:
أريد أن أسأل عن الصور التي نحتفظ بها للذكرى في الأدراج ولا تعلق هل هي حرام؟

وعن التصوير بكاميرا الفيديو قيل لي أنه جائز لأني أحب أن احتفظ بالصور للذكرى؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح هل هو من التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه أم لا ؟

القول الأول : أن التصوير الفوتوغرافي حرام لا يباح إلا ما دعت إليه الضرورة أو اقتضته المصلحة العامة

وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك شيخنا عبدالعزيز بن باز والشيخ الألباني .

القول الثاني : أن التصوير الفوتوغرافي مباح جائز ولا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه وبهذا قال شيخنا محمد العثيمين والشيخ محمد بن نجيب المطيعي.

وقد استدل الفريق الأول بالعمومات التي فيها تحريم التصوير وأن التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير الأخرى التي تنقش باليد

فيدخل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون )

وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من النصوص المحرمة للتصوير.

وقد أجاب القائلون بالجواز والإباحة : بأن النصوص الشرعية المحرمة للتصوير إنما حرمته لما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى بالتخطيط والتشكيل .

والتصوير الفوتوغرافي ليس فيه شيء من ذلك ؛ لأنه تصوير لصنع الله وخلقه وليس مضاهاة لخلق الله تعالى.

والذي يظهر لي أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه من التصوير، لأنه لا مضاهاة فيه لخلق الله

إنما غايته أنه صورة خلق الله تعالى ليس للإنسان فيها عمل من تسوية أو تشكيل، فهي نظير المرآة والصورة في الماء.

أما ما يتعلق بدخول الملائكة: فإنه قد روى البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه ٌ ولا صورة))

وفي بعض روايات البخاري ( ولا صورة تماثيل )

ورواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه: ((وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه وفيه قال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه ٌ ولا صورة)).

وهذا الذي قبله محمول على ما يحرم من الصور،

أما ما لا يحرم سواء كان مصوراً أو مجسماً كلعب البنات الصغار والممتهن من الصور فإنه لا يمنع دخول الملائكة فيما يظهر من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر لعب عائشة في بيته،

ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :

( كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررن منه، فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردهن علي )

وكذلك في حديث أبي طلحة رضي الله عنه الذي يرويه البخاري ومسلم من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه

أنه حدثه بسر بن عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة) قال: فمرض زيد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصوير فقال : إلا رقم في ثوب، ألا سمعته، قلت: لا، قال: بل قد ذكره.

فما كان من الصور الفوتوغرافية معظماً مرفوعاً فأرى أنه ملحق بالمحرم لما فيه من التعظيم الذي يفضي إلى الشرك

أما ما كان منها محفوظاً في الرفوف والمحافظ وشبهها فلا أرى تحريم اقتنائه سواء كان للذكرى أو غيرها. والله تعالى أعلم بالصواب.

أما التصوير بالفيديو: فهو مثل التصوير الفوتوغرافي من حيث الاختلاف في حكمه، وإن كان جماعة ممن يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافي يجيزون التصوير بالفيديو، وهو الظاهر
لأن التصوير به نقل لا عمل للإنسان في تشكيله أو تخليقه

فهو نظير المرآة ونحوها، وعلى هذا أكثر أهل العلم، ولا فرق في الجواز بين أن يكون ذلك للذكرى أو لغيرها.


والذي نراه مماسبق

الجواز إذا تعلقت بذلك مصلحة شرعية كاستخراج بطاقة أو اظهار حق وكتصويرمجالس العلم ونحو ذلك. وإذا لم تتعلق به مصلحة فالأولى تركه، خروجا من الخلاف، وبعدا عن الشبهة .
والله أعلم.








اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع


أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

التوقيع:
كن مع الله يكن الله معك














من مواضيعي في الملتقى

* القرآن الكريم مصحف مقسم لصفحات لتيسير الحفظ لمجموعه من القراء
* كتاب برنامج أصول القراء السبعة
* درس في القلقلة (حروفها ومراتبها وكيفية ادائها)
* (( 12 حلقة صوتية Mp3 )) سلسلة كيف تتعلم أحكام التجويد ببساطة
* متن الجزرية بصوت الشيخ أيمن سويد ، كاملًا ، ومقطعًا ، للتحميل ، والاستماع
* يكاد زيتها يضيء: رؤية علمية جديدة لزيت الزيتون
* تفسير جميل جداً يستحق القراءة

أبوالنور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس