06-21-2019, 07:06 PM
|
#26
|
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
حكم.جماع.الحائض.والنفساء.tt
📩 #السؤال :
سمعت من بعض الناس يقولون : إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تغلق الأربعين يوما -يعني من النفاس- كأنه يزني بها ، وما الحكم لو فعل ذلك؟ هل يلزمه كفارة؟ أو التوبة إلى الله؟ وإذا جامعها وهي حائض يقولون نفس الكلام ، أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
📋 #الجواب :
❌ الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما ، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو في النفاس، لأن الله –سبحانه- يقول: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } (222) سورة البقرة.
⛔️ فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتسل تطهر وتغتسل من حيضها ، ثم له أن يجامعها ، وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال ، ما دام الدم موجوداً ، فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها ، ولو كانت في الأربعين.
👈 فلو طهرت لشهرٍ فاغتسلت جاز له أن يجامعها في العشر الباقية ، فإن عليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها في بقية الأربعين لأن النفاس ليس له حد ، قد تطهر لعشرين ، قد تطهر لثلاثين ، وقد تطهر لأقل أو أكثر ، فإذا طهرت واغتسلت عليها أن تصوم وتصلي ، ولزوجها أن يأتيها في وقت الطهر ، أما في وقت الدم فلا .
👈 فإذا تمت #الأربعين ، إذا أكملت الأربعين #وجب عليها أن #تغتسل ولو كان الدم موجودا ، لو استمر معها الدم حتى كملت الأربعين ، فإنها تنتهي المدة ، فعليها أن تغتسل ولو كان الدم جارياً ، وتصلي وتصوم وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً لا يمنعها من صومها وصلاتها ، ولا يمنع زوجها من قربائها ؛ لأن هذا الدم المستمر يعتبر دماً فاسداً بعد تمام الأربعين ، لأن نهاية النفاس وتمامه الأربعون ، فإذا انتهت الأربعون ؛ فإن النفاس قد انتهى ، فعلى المرأة أن تغتسل وعليها أن تصلي وتصوم إذا كان في رمضان ، وتحل لزوجها ولو كان الدم جارياً ؛ لأنه والحال ما ذكر يكون دم فساد لا يعتبر.
📗 الموقع الرسمي للشيخ ابـن بـاز 📗
طظƒظ… ط¬ظ…ط§ط¹ ط§ظ„طط§ط¦ط¶ ظˆط§ظ„ظ†ظپط³ط§ط،
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|