عرض مشاركة واحدة
قديم 05-01-2011, 11:45 PM   #1

الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 190

ابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond repute

افتراضي هل تجب الزكاة في جميع أنواع التجارة أم في أنواع معينة فقط؟

      



فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفقه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

السؤال باختصار هو:

هل تجب الزكاة في جميع أنواع التجارة أم في أنواع معينة فقط؟
رجل لديه محل لبيع الملابس الجاهزة كيف يؤدي زكاة هذه التجارة إن كانت واجبة؟

وبتفصيل أكثر فإن هذا الرجل يشتري بضاعته بالأجل (من محلات الجملة) ثم يقوم بسداد قيمتها على مواقيت محددة، وعلى هذا فإن تجارة الرجل يمكن تقسيمها في أي وقت إلى أربعة أقسام:
1 دين مستحق عليه (باقي أقساط الجملة).
2 ديون مستحقة له عند بعض الزبائن.
3 ملابس جاهزة موجودة بالمحل.
4 سيولة نقدية.

وينشأ عن هذا سؤال آخر :

هو أنه إذا استخدم مكسبه من التجارة في شراء وتجهيز محلات أخرى لتوسيع تجارته واشترى سيارة لتسهيل تنقلاته هل عليه زكاة في هذه الأشياء أم لا؟

وهل هناك فرق بين زكاة التجارة وزكاة الصناعة؟

بمعنى آخر أنه لو اشترى رجل مصنعاً بمبلغ مليون جنيه كيف يؤدي الزكاة عن هذا المصنع؟
وهل يجوز أن يعطي زكاة ماله كلها لأخيه الغارم.؟
وهل يجوز أن يعطي ثمن الأضحية للغارم (بدلاً أن يضحي)؟

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بما أن تجارة هذا الرجل تنقسم أربعة أقسام كما في السؤال، فالجواب:

1- الديون التي عليه إن حلت قبل وجوب الزكاة وأداها فلا زكاة فيها.
وإن كانت لا تحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن فيها الزكاة على القول الراجح، بمعنى أنه لا تسقط عنه الزكاة فيما يقابل الديون التي عليه.

2- والديون المستحقة له إن كانت على موسرين ففيها الزكاة، فإن شاء زكَّاها مع ماله، وإن شاء انتظر، فإذا قبضها زكَّاها لكل ما مضى من السنوات.
وإن كانت على معسرين فلا زكاة عليه فيها لكن متى قبضها زكاها لسنة واحدة.

3- والملابس الجاهزة التي للتجارة يقدر قيمتها عند وجوب الزكاة ويخرج ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة.
4- والسيولة النقدية وجوب الزكاة فيها ظاهر.

وأما المحلات الأخرى فهي كالمحل الأول تجب الزكاة فيما يباع ويشترى للتجارة دون ما يبقى للاستعمال.
وأما الصناعات فما كان معدًّا للبقاء والاستعمال فلا زكاة فيه، وما كان للبيع والتجارة ففيه الزكاة.

ويجوز أن يقضي من زكاته دين أخيه ولو كان كثيراً إذا كان لا يستطيع قضاءه، وإذا دار الأمر بين الأضحية وقضاء الدين عن الفقير فقضاء الدين أولى، لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 24/4/1419 هـ .


اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع


أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

التوقيع:



ما دعوة أنفع يا صاحبي *** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئاً *** أن تسأل الغفران للكاتب

من مواضيعي في الملتقى

* مشاهد من يوم القيامة يوم الحسرة والندامة
* التحذير من التكفير واقوال العلماء
* من اعلام السلف الإمام الأعمش رحمه الله
* أروع إستغفار قرأته
* أحاديث لاتصح مشتهرة على ألسنة الناس
* احكام وفتاوى متفرقة عامة في نفخ الروح " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "
* ماهي انواع واقسام التوحيد مع تعريف كل منها " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "

ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس