وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ..
وفيما يخص الهبة للأبناء فإن التسوية بينهم في العطية واجبة على ما رجحه بعض المحققين من أهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسال والد النعمان هل هو بحاجة ام لا بل قال له اكل ابناءك انحلتهم كما انحلت هذا فجعلها عليه الصلاة والسلام جورا ,, فلا يجوز للوالد تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية في حياته دون مبرر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. لان فيه اضرار بنصيب الأخرين، والولد المضطر كان من الممكن تساعده في ثمن اجار السكن وليس اعطائه هذا المبلغ الضخم ،، اذن يبقي في حق الولد المستفيد من الشقة اقرار انه قد اخذ نصيبه من تركة ابيه وانه ليس له اي حق في تركة والدة المتبقية ،، واما اأن تكتب عليه المبلغ الذي تم اعطاؤه على سبيل الدين وأما تقسيم التركة للورثة قبل وفاتك، فإن كان على سبيل الهبة فلا بأس، وإن كان على سبيل الإرث فلا يصح، لأنك لا تزال حياً والحي لا يورث ..
والله اعلى واعلم
|