04-11-2011, 11:55 PM
|
#6
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي ابو جبريل على المرور
اقتباس :
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي أبو عبد الرحمن و جزاك الله خيرا .. لو انك تكمل الموضوع بأقوال أهل العلم في النقطة اسابعة
7- إن جاز على بعض الأقوال الاستعانة بالمشرك في حرب غيره من المشركين فلا يجوز بحال من الأحوال الاستعانة بالمشركين في حرب البغاة من أهل الإسلام (34).
حتى تكتمل الفكرة و يكتمل الموضوع جزيت خيرا
|
لقد تقدّم بيان حكم الاستعانة بغير المسلمين على قتال الكفار، أما حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين.
قال القرافي من المالكية في قتال أهل البغي: ((ولا يقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم، ولا يستعان عليهم بمشرك))(1) وقال الصاوي: ((ولا يستعان عليهم بمشرك و لو خرج من نفسه طائعاً بخلاف الكفار))(2)
وقال النووي من الشافعية: ((لا يجوز أن يستعان عليهم بكفار لأنه لا يجوز تسليط كافر على مسلم ولهذا لا يجوز لمستحق قصاص أن يوكل كافراً باستيفائه ولا للإمام أن يتخذ جلادا كافراً لإقامة الحدود على المسلمين))(3)
وقال ابن قدامة من الحنابلة: ((ولا يستعين على قتالهم – أي البغاة - بالكفار بحال ولا بمن يرى قتلهم مدبرين))(4)
القول الثاني: ذهب الحنفية إلى جواز الاستعانة بغير المسلمين على بغاة المسلمين، ولكنهم اشترطوا أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر.
قال السرخسي الحنفي: ((وإن ظهر أهل البغي على أهل العدل حتى ألجأوهم إلى دار الشرك فلا يحل لهم أن يقاتلوا مع المشركين أهلَ البغي؛ لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم ولا يحل لهم أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر، ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهراً))(5)
- استدل الفريقان بأدلة من المعقول على ما ذهبوا إليه:
فقد استدلّ الجمهور على عدم جواز الاستعانة بالكفار على بغاة المسلمين:
1) أن الاستعانة بالكافر على المسلم نوع من تسليطه عليه، وقد قال الله تعالى: ((وَلنْ يَجْعَلَ اللهُ للكَافِرينَ عَلَى المُؤمِنِينَ سَبِيْلاً))(6) فلا يجوز تسليط كافر على مسلم.(7)
2) أن القصد كفُّ البغاة وردًّهم إلى الطاعة دون قتلهم. (8)
واستدل الحنفيّة على جواز الاستعانة بالكفار ضد البغاة والخوارج إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بأن الاستعانة بأهل الذمة أو غيرهم على الخوارج كالاستعانة بالكلاب.(9)
هذا والله اعلى واعلم
(1) الذخيرة 12/9، وانظر: القوانين الفقهية لمحمد بن جزي ال***ي ص 381.
(2) بلغة السالك لأقرب المسالك 4/222
(3) روضة الطالبين وعمدة المفتين 10/60.
(4) المغني 12/247.
(5) المبسوط 10/134، وانظر: فتح القدير للكمال بن الهمام 6/109.
(6) سورة النساء آية 141.
(7) روضة الطالبين وعمدة المفتين 10/60.
(8) المغني 12/247.
(9) المبسوط 10/134، وانظر: فتح القدير للكمال بن الهمام 6/109.
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|