عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2011, 03:23 AM   #1

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 51

حارس السنة will become famous soon enough

ورد هذه كوكبة من كلام العلماء في مسألة الضرائب والمكوس .. للفائدة

      

هذه كوكبة من كلام العلماء في مسألة الضرائب والمكوس ..
أرجو أن تنفعكم

العلامة المُحَدّث الألباني:
السؤال:
هل الضرائب حلال؟
الجواب:
( الضرائب هي مكوس ، وهي مما لا يجوز في الإسلام...)اهـ.
(سلسلة الهدى والنور)شريط(36).
و قال – رحمه الله تعالى – في معرض كلامه عن المصالح المرسلة :
(...و يحسن أن نذكر أمثلة بالنسبة للأقسام الثلاثة ؛ و أهمها القسم الذي يقول :
إذا كان السبب حدث بعد أن لم يكن ، و المقتضِي للأخذ به هو تقصير المسلمين ، فلا يجوز الأخذ به ، مثاله :
واقع الدول الإسلامية اليوم الذين يفرضون على الشعوب المسلمة ضرائب ! و أموال يأخذونها منهم رغم أنوفهم ! لماذا؟
يا أخي مصلحة الدولة تقتضي ذلك !! كيف الدولة تريد أن تحقق مصالح الشعب بدون مال ؟!! فهؤلاء يقال لهم :
خذوا الوسائل المشروعة في جميع الأموال من الزكوات المعروفة في الحيوانات مثلا ، الثمار ، وفي بعض النباتات المعروف حكمها في الإسلام ، و التركات ونحو ذلك مما لا وارث لها ، طبّقوا هذه الأحكام الشرعية ، واجمعوا الأموال في خزينة الدولة ، حينذاك إذا لم تكف هذه الأموال للقيام بالمصالح الدولة ، ومصالح الشعب المسلم ، ممكن أن تفرضوا فريضة جديدة تتناسب مع الحاجة ، أما وأنتم أعرضتم عن الأسباب التي شرعها الله عزوجل لإغناء خزينة الدولة! وجئتم بعد أن عطّلتموها بأسباب وقوانين فرضتموها من عندكم ، هذه لا يجوز الأخذ بها بدعوى أنها تحقق المصلحة ، لأن هذه المصلحة قد حققها الشارع بشرع أعرضتم عنه)اهـ.

العلامة ابن باز:
قال-رحمه الله تعالى- :
:( . . وأما الشيء الذي هو منكر ، كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر ؛ للنصيحة والدعوة إلى الله ، وبالتوجيه إلى الخير...). اهـ (مجموعة الفتاوى 8/208 ).

العلامة محمد بن صالح العثيمين:
السؤال:
أنا من دولة إرتيريا والحكومة هناك تضطهد المسلمين وتفرض عليهم ضرائب أكثر من دخلهم، فالذي يكسب ألف ريال مثلاً تفرض عليه الحكومة عشرين ألف ريال ضرائب، وعندنا بنوك تتعامل بالربا، فهل يجوز لنا التعامل معها لتسديد تلك الضرائب من فوائدها؟ وهل يجوز لنا أن ندفع الزكاة في سداد هذه الضرائب أم لا؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
(هذان سؤالان، ونجيب أولاً عن السؤال الثاني فنقول: أما دفع الزكاة في هذه الضرائب فلا يجوز، ولا إشكال في ذلك؛ لأن الزكاة لها أهلها المختصون بها، وهم الذين ذكرهم الله في قوله:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة:60].
وأما أخذ الربا لدفعه في هذه الضرائب الظالمة فأنا أرى أنه لا يجوز أيضاً؛ لأن الله قال:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة:278-279] (رءوس أموالكم) أي: بدون زيادة لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] نعم لو فرض أن عائدات هذه البنوك تعود إلى هذه الحكومة الظالمة فهذا ربما يكون مسوغاً، لأن تأخذ هذا الربا لتدفع الظلم عن نفسك، لأنك سوف تأخذه من الدولة الظالمة لتدفع به ظلمها. أما إذا كانت هذه البنوك لغير هذه الدولة الظالمة فلا أرى جواز الأخذ وإن كان بعض الناس يفتي بأن يأخذه الإنسان لا بنية التملك ولكن بنية توقي صرفه إلى مؤسسات نصرانية؛ لأن بعض الناس يدعي أنك إن لم تأخذ هذا الربا صرفته هذه البنوك في الدعوة إلى النصرانية التي يسمونها التبشير، ولا ندري هل هذا صحيح، أم لا؟ وعلى كل حال فخلاصة جوابي في هذه المسألة: أنه لا يجوز أخذ الربا من البنوك، لقوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:178-279]
فنص على رءوس الأموال.
ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة عرفة في حجة الوداع أكبر مجمع للأمة الإسلامية قال:
(إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله).
فانظر: الآن عقد ربا في حال الشرك وأبطله الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لا يجوز أخذه، ولأن الإنسان لو أخذه فربما تغلبه نفسه ولا يخرجه من ملكه لا سيما إذا كان كثيراً، افرض أن الربا بلغ مليون ريال ربما يأخذه الإنسان وهو يريد أن يتخلص منه لكن تغلبه نفسه فيبقيه، ولأن الإنسان المسلم إذا أخذه اقتدى به غيره؛ لأنهم لا يدرون أن هذا الرجل أخذه ليتصدق به مثلاً، فيأخذه الناس الآخرون ولا يتصدقون به، ولأننا إذا منعنا الناس عن أخذ الربا من البنوك ألجأهم هذا إلى أن ينشئوا بنوكاً إسلامية تكون مبنية على الشريعة الإسلامية.
فالذي نرى: أن أخذ الربا لا يجوز بأي حال من الأحوال، إلا أننا نتوقف في هذه المسألة الأخيرة، وهي إذا كانت هذه البنوك الظالمة التي تفرض الضرائب على الناس وأخذ الإنسان من الربا بقدر مظلمته ليدفعه لهذه الدولة الظالمة، فهذا محل توقف عندي، والله أعلم بالصواب)اهـ.

(لقاء الباب المفتوح).
السؤال:
فضيلة الشيخ! الرسوم التي تؤخذ لتجديد الاستمارة أو الرخصة هل تعتبر من الضرائب؟
الجواب:
(( إي نعم.
كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب، وهو محرم، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأكل مال أخيك بغير حق؟ ) ولكن على المسلم السمع والطاعة، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيع ولاة الأمور، وإذا طلبوا مالاً على هذه الأشياء سلمه لهم، ثم إن كان له حق فسيجده أمامه وإن كان ليس له حق فقد أخذ منه حق، أقول إذا كان له حق فسيجده أمامه، وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق، والمهم أن الواجب علينا السمع والطاعة من ولاة الأمور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) ولا يجوز أن نتخذ من مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس وما أشبه ذلك، ولنصبر، وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة))اهـ.

(لقاء الباب المفتوح) شريط(65).
السؤال :
في بعض البلاد ، بعض الناس يستوردون البضائع من دول الجوار بالشراء ، والحكومة تفرض عليهم الضرائب والجمارك...، وفي مثل هذه الحال بعض الناس يهربون لا يمر على نقاط التفتيش والضرائب ، يهربونها ، هل عليهم إثم في هذا ؟
الجواب :
( يقول : إن بعض البلاد فيها جمارك ، فهل يجوز لصاحب المال أن يفر من ذلك مع طريق آخر؟
الجواب : نعم يجوز ، يجوز بشرط ألا يكون في ذلك منابذة للحكومة ، يعني أنه يتسلل خُفْية ، أما إذا كان فيه منابذة ، فلا يجوز المنابذة ، بل الواجب الصبر ، والضرائب كلها ، كل من أخفى شيئا لدفع الظلم عن نفسه فلا بأس .
لكن : أمّا أن يكذب ، ويضع شيئا آخر تحيلا فهذا لا يجوز)اهـ.(شرح الزاد).

العلامة الفوزان:
السؤال:
يقول: أنا من دولة تأخذ علينا الضرائب ، وفي غير محلها ، فهل يجوز أن نعطيهم العوائد الربوية ؟
الجواب :
( لماذا تتعامل بالربا أصلا ؟!! تتعامل بالربا من أجل أن تسدد الضرائب!!
لا يجوز هذا ، حرام هذا .
إذا أجبروك على دفع الضرائب ادفعها ، والشكوى إلى الله عزوجل ، والإثم عليهم ، أنت خلّص نفسك من العقوبة ، أنت مضطر إلى دفع الضرائب .
أما أنك تتعامل بالربا ، تقول من أجل أن تسدد!!
يعني نجاسة تُغسل بنجاسة!!
ما يجوز هذا )اهـ.
. رقم الفتوى (2369).

فتوى اللجنة الدائمة:
الفتوى رقم ( 4012 )
السؤال:
قرأت في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) لابن حجر الهيتمي في حكم المكوس، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأن أصحابها أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلدينا في مصر يعتمد الاقتصاد القومي على تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات، وهذه الرسوم بالتالي يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة المباعة بالتجزئة للجمهور، وبهذه الأموال المحصلة تقوم الدولة بمشروعاتها المختلفة لبناء مرافق الدولة، فأرجو من
فضيلتكم توضيح حكم هذه الرسوم وحكم الجمارك والعمل بها، وهل يعتبر نفس حكم المكوس أم لا يعتبر نفس الحكم؟ أرجو توضيح هذا الأمر؟ لأنني أعمل بمصلحة الجمارك، فهل هذا العمل حرام أم حلال؟ وبالتالي يتسنى لي التصرف حتى لا يصيبنا عذاب الله عز وجل، علما بأنني أعمل في مجال الحسابات والاستحقاقات مرتبات العاملين؟
الجواب:
(تحصيل الرسوم الجمركية من الواردات والصادرات من المكوس ، والمكوس حرام ، والعمل بها حرام ، ولو كانت ممن يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ المكوس وتشديده فيه ، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ).
الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وروى أحمد وأبو داوود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال :
( لا يدخل الجنة صاحب مكس ). وصححه الحاكم .
وقد قال الذهبي في كتابه الكبائر :
"والمكاس داخل في عموم قوله تعالى : ( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ) الشورى/42 .
والمكاس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق" ، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين ثم قال :
"والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص ، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر آكلون للسحت والحرام" . انتهى .
ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى :( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) البقرة/188 .
ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) .
فعلى المسلم أن يتقي الله ، ويدع طرق الكسب الحرام ، ويسلك طرق الكسب الحلال وهي كثيرة -ولله الحمد- ومن يستغن يغنه الله .
قال الله تعالى :
(ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ) الطلاق/2-3.
وقال : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) الطلاق/ 4
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)اهـ.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء
( 23 /489-492).

قال العلامة العثيمين:
(( أحد الإخوة الآن يسأل يقول:
إذا كان التأمين إجباريا ، بمعنى أن الدولة تقول : لابد أن تؤمّن ، فنقول : هذا من جملة ما يسلط الله به الناس بعضهم على بعض ، لأن الله تعالى قد يسلط الولاة على الرعية ، فهذا من التسليط.
ادفع التأمين واعتقد أنك مظلوم فيه ، وأن الذي أجبرك عليه سوف تأخذ من حسناته يوم القيامة!،فإن بقي من حسناته شيء ، وإلا أخذ من سيئات المظلومين ، وطُرح عليه ، ثم طُرح في النار!
أنت مظلوم ،ادفع التأمين ثم إذا حصل الحادث خذ منهم ، أي: من شركة التأمين بقدر ما دفعت إليهم ، ولا تأخذ أكثر ، لأنك إذا أخذت أكثر فهذا يعني أنك أمضيت عقدا فاسدا ، والعقود الفاسدة لا يجوز إمضاؤها ،لقول النبي –صلى الله عليه وسلم- :
(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) ؛ ولأن النبي –صلى الله عليه سلم – أُتي إليه بتمر طيب ، فقال : ما هذا ؟
قالوا : يا رسول الله نأخذ الصاع بالصاعين من الردي ، والصاعين بالثلاثة ، فقال :
( أوّه أوه –يعني توجع من هذا العمل- عين الربا ، عين الربا ، ردوه).
فأمر برده ، يعني إبطال العقد .
فكل عقد ليس في كتاب الله حله فإن عقد باطل ، لا يجوز أن يترتب عليه شيء إلا الرد والفسخ.
وعلى هذا انتبه ، إذا كنت في بلد يجبرون على التأمين فادفع ، وتكون مظلوما ، فإذا قدر الله تعالى أن يكون عليك حادث فخذ قدر ما دفعت))اهـ.
(فتاوى الحرم المكي) (1418هـ) شريط(26)ب.


وهذه فتاوى للشيخ الفاضل أبي عبد المعز محمد علي فركوس- حفظه الله -

1 -
العمل في الضرائب
السؤال: إلى الشيخ الفاضل، إنّي تحصلت على شهادة في الجباية ( الضرائب ) وأنا أريد أن أوجه لك بعض الأسئلة على حكم العمل في مصالح الضرائب.

السؤال الأول: هل يجوز لي العمل في مصالح الضرائب وهل يعتبر حلالا شرعا؟
السؤال الثاني: هل يجوز فرض الضرائب إلى جانب الزكاة في الدولة الإسلامية ؟
السؤال الثالث: إذا كان العمل جائزا في هذه المصالح كيف يمكن تفسير أو تأويل حديث ذم المكس والمكاسين والعشارين ؟
أرجو أن تشفي غليلي في هذه المسألة وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فينبغي -قبل الشروع في الإجابة- التفريق بين نوعين من الضرائب التي يسمّيها بعض الفقهاء من المالكية بـ " الوظائف " أو بـ " الخراج " وسمّاها بعض الأحناف بـ "النوائب" أي نيابة الفرد عن السلطان وعند بعض الحنابلة بـ: " الكلف السلطانية ".
- ضرائب مأخوذة بحق على سبيل العدل وبشرطها.
- ضرائب تؤخذ على سبيل الظلم والتعدي.
فالضرائب التي يفرضها الحاكم المسلم لضرورة قاضية أو لسدّ حاجة داعية أو لدرء خطر داهم أو متوقع، ومصدر الخزينة العامة للدولة لا تفي بالحاجيات ولا تغطيها بالنفقات، فإنّ العلماء أفتوا بتجويز فرضها على الأغنياء عملا بالمصالح المرسلة وتأسيسا لقاعدة: تفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهما وقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام وبه قال أبو حامد الغزالي في المستصفى والشاطبي في الاعتصام حيث نصّ على أنّه إذا خلا بيت المال وزادت حاجة الجند فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، ولا يخفى أنّ الجهاد بالمال مفروض على المسلمين وهو واجب آخر غير فريضة الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الُمؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾[الحجرات 15] وقوله تعالى: ﴿انفِرُوا خفافا ًوَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ﴾[التوبة 41] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا بِأَيِْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[البقرة 195] وقوله عزّ وجلّ:﴿تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولهِ ِوَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ﴾[الصف 11]، فيكون من حق أولي أمر المسلمين أن يحددوا نصيب كلّ فرد قادر من عبء الجهاد بالمال على ما قرره صاحب "غياث الأمم " ورجح النووي وغيره من أئمة الشافعية أنّه يلزم أغنياء المسلمين إعانتهم من غير مال الزكاة، ويدخل ضمن ما ذكرنا سائر المرافق العامة العائدة على أفراد المجتمع كافة سواء كانت مصلحة الجماعة وتأمينها عسكريا واقتصاديا يحتاج إلى مال لتحقيقها ولم تكفهم الزكاة بل وحتى إذا كانت الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته يتطلب ذلك إذ أنّ تحقيقها حتم لازم على ساسة المسلمين وفرض الزكاة، لا يفي بما هو لازم وإنّما يتمّ الواجب بفرض مال ضريبة غير الزكاة، فيقرر الوجوب عندئذ بناء على قاعدة: ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب.
ثمّ إنّ الفرد يغنم من تلك المرافق العامة الممهدة لفائدته والمهيأة لمصلحته من قبل الدولة المسلمة، فإنّه عليه بالمقابل أن يدفع ما هو داخل في التزامه عملا بمبدأ: الغرم بالغنم.
غير أنّ هذا التشريع مقيّد بجملة من الشروط منها:
1_ خلو بيت المال وحاجة الدولة إليه حقيقية وانعدام الموارد المالية الأخرى لها.
2_ وجوب إنفاقها في مصالح الأمة على سبيل العدل.
3_ التماس مشورة أهل الرأي ورجال الشورى في تقدير حاجات الدولة إلى المال العاجلة، ومدى كفاية الموارد عن عجزها، مع مراقبة جمعها وتوزيعها بالصورة المطلوبة شرعا.
هذا النوع من الضرائب الذي يقسم بالعدل والقسط بحق فقد أقره فقهاء المذاهب الأربعة تحت تسميات مختلفة كما يؤيد ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء خلافته أنّه كان يفرض على تجار أهل الحرب العشر، ويأخذ من تجار أهل الذمّة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر.
أمّا النوع الثاني من الضرائب المجحفة والجائرة فليست سوى مصادرة لجزء من المال يؤخذ من أصحابه قسرا وجبرا وكرها من غير طيب نفس منه، مخالفين في ذلك المبدأ الشرعي العام في الأموال وهو أنّ الأصل فيها التحريم استنادا إلى نصوص كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه"(١) وقوله عليه الصلاة والسلام: "من قتل دون ماله فهو شهيد"(٢) وقوله :" ألا إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ... "(٣) الحديث .
وعليه فإنّ ما ورد ثابتا أو غير ثابت من أحاديث ذمّ المكاس والعشار واقترانها بالوعيد الشديد إنّما هي محمولة على الجبايات والضرائب الجائرة والقاسطة التي تؤخذ بغير حق وتنفق في غير حق ومن غير توجيه، بمعنى أنّ الموظف العامل على جبايتها يستخدمه الملوك والحكام وأتباعهم لقضاء مصالحهم وشهواتهم على حساب فقراء ومظلومي مجتمعاتهم من شعوبهم، وضمن هذا المنظور والمحتوى يقول الذهبي في الكبائر: "المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنّه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق.
هذا هو حال التعامل الذي ساد العالم عند ظهور الإسلام ولا تزال هذه الضرائب المجحفة تفرضها الحكومات اليوم على أوساط الناس وفقرائهم من مجتمعاتهم وبالخصوص الشعوب الإسلامية، وتُرَدُّ على الرؤساء والأقوياء والأغنياء، وتصرف غالبا في شهواتهم وملذاتهم المتمثلة في البروتوكولات الرسمية في استقبال الزائرين من ملوك ورؤساء، وفي ولائمهم ومهرجاناتهم التي يأخذ فيها الفجور والخمور وإظهار الخصور نصيب الأسد فضلا عن أنواع الموسيقى وألوان الرقص والدعايات الباطلة وغيرها من شتى المجالات الأخرى المعلومة والمشاهدة عيانا باهضة التكاليف المالية فكانت هذه الضريبة فعلا - كما عبّر عنها بعض أهل العلم- بأنّها: تؤخذ من فقرائهم وتردّ على أغنيائهم، خلافا لمعنى الزكاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم"(٤).
وبناء على ما تقدم فإنّه يجب على المسلم الحريص على دينه أن يتجنب المحرمات والمعاصي وأن يبتعد عن كلّ عمل يلوثه بالآثام والذنوب وينجس أمواله ويقذرها، كما ينبغي عليه أن لا يكون آلة ظلم ووسيلة قهر يستخدمه الظلمة سوط عذاب لإرهاق النّاس بالتكاليف المالية بل قد يكون من الظلمة أنفسهم لأنّه غالبا ما يشارك الظالمين ظلمهم ويقاسمهم الأموال المحرمة، على أنّ الشرع إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه قال عليه الصلاة والسلام: "قاتل الله اليهود لمّا حرّم عليهم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه"(٥).
أمّا فرض الضرائب إلى جانب الزكاة إذا لم يوجد المورد لسدّ هذه الحاجة إلاّ بالضرائب فيجوز أخذها بل يجب أخذها عند خلو بيت المال وإنفاقها في حقها وتوزيع أعبائها بالعدل والمساواة على ما تقدم في الضرائب العادلة وما تأيّد به من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
هذا ما بدا لي في هذه المسألة فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، والله نسأل أن يسدد خطانا ويبعدنا من الزلل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، ويجعلنا عونا في إصلاح العباد والبلاد إنّه ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين؛ وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في : 12 جمادى الأول 1417هـ.

الموافق لـ : 26 سبتمبـر 1996م.
ــــــــــــ
١- أخرجه الدارقطني (300 ) وأحمد (5/72) وأبو يعلى والبيهقي (6/100)، والحديث صححه الألباني في الإرواء (5/279) رقم (1459)، وفي صحيح الجامع(7539)
٢- رواه البخاري كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، ومسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق.. والترمذي كتاب الديات باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، والنسائي: كتاب تحريم الدمن باب من قتل دون بابه، وأحمد (2/348) رقم (6486) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأبو داود كتاب السنة باب في قتال اللصوص وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد من حديث سعيد بن يزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه.
٣- رواه البخاري كتاب العلم باب قول النبي ربّ مبلغ أوعى من سامع ومسلم كتاب القسامة ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال عن ابي بكرة والترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في دماءكم وأموالكم عليكم حرام وابن ماجه كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر وأحمد(5/443) رقم (18487) واللفظ له من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه.
٤- رواه البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ومسلم كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام وأبو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة والترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة والنسائي كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وابن ماجه كتاب الزكاة باب فرض الزكاة وأحمد (1/386) رقم(2072) من حديث ابن عباس .
٥- رواه البخاري كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام ومسلم كتاب المساقاة باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام وأبو داود كتاب الإجارة باب في ثمن الخمر والميتة والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام,والنسائي كتاب الفرع والعتيرة باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة وابن ماجه كتاب التجارات باب ما لا يحل بيعه وأحمد(4/270) رقم(14063) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.




والله الموفق.

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع


أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* وقف الوالدين ..
* الفوائد منتقاة من سلسلة شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى
* محاور سلسلة (التعريف بالدعوة السلفية) التي يقيمها مركز الإمام الألباني
* حتى لا تغرق السفينة .. للشيخ هشام البيلي .. أنصح بسماعه بشدة ...
* كلام جميل : قاعدة في قبول الحق + تصميم ...
* درر من كلام !!!!! الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله
* الخروج على الظالمين

حارس السنة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس