عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-2011, 08:31 PM   #1

الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 190

ابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond repute

رساله السترة والحكمة منها وحكمها ومقدارها

      



السترة والحكمة منها وحكمها ومقدارها
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
إن من نعم الله تعالى على العبد بعد الإسلام أن يوفقه للعمل بالسنة, ومتابعة الرسول r في أقواله وأفعاله, والسير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم, وذلك امتثالاً لما أمر الله تعالى بأن نتمسك بهديهم . وهناك من بعض الناس من زهَّد في أوامر الرسول r فلا هم عملوا بها, ولا هم حثوا الناس على فعلها, وإنما شأنهم الوقوف ضد أهل السنة والجماعة.

ما هي الحكمة من اتخاذ السترة ؟

قال النووي: قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها, ومنع من يجتاز بقربه

ما حكم اتخاذ السترة ؟

1ـ ذهب جمهور العلماء إلى أن السترة مستحبة, واستدلوا بحديث ابن عباس قال: [ أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله r يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار, فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد ] متفق عليه.
قال الشافعي: ( إلى غير جدار ): إلى غير سترة. واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس: [ أن النبي rصلى في فضاء ليس بين يديه شيء ] رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وإلى هذا ذهب ابن قدامة, والنووي, والحافظ ابن حجر, والصنعاني, وابن باز, والعثيمين, والفوزان.
قال ابن قدامة: " وجملته أنه يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة, فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو سارية, وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه, أو نصب بين يديه حربة أو عصا, أو عرض البعير فصلى إليه, أو جعل رحله بين يديه. وسئل أحمد: يصلي الراحل إلى سترة في الحضر والسفر؟ قال: نعم, مثل مؤخرة الرحل. ولا نعلم في استحباب ذلك خلافاً. والأصل فيه [أن النبي r ركزت له العنزة, فتقدم وصلى الظهر ركعتين, يمر بين يديه ال**** وال***, لا يمنع] متفق عليه, وعن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله r : [ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل, فليصل ولا يبال من وراء ذلك ] أخرجه مسلم."
وقال النووي:" السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما, ويدنو منها, ونقل الشيخ أبوحامد الإجماع فيه"
2ـ وذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنهما, وابن خزيمة, وابن حزم, والشوكاني إلى وجوب السترة, واستدلوا بعدة أدلة منها:
ـ حديث أبي سعيد أن النبي r قال: [إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة وليدن منها ] رواه أبو داود وابن ماجة.
ـ حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: [ إذا صلى أحدكم إلى سترة, فليدن منها, لا يقطع الشيطان عليه صلاته ] رواه أبو داود. وصححه الألباني.
ـ حديث ابن عمر: أن النبي r قال: [ لا تصل إلا إلى سترة, ولا تدع أحداً يمر بين يديك, فإن أبى فلتقاتله, فإن معه القرين"] رواه ابن خزيمة. وصححه الألباني.
ـ حديث ابن عمر قال: [ كان رسول اللهr إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه ..] متفق عليه.
ـ وقال ابن عمر: " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة, وليدنُ منها كيلا يمر الشيطان أمامه " رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
قال الشوكاني: " قوله: ( فليصل إلى سترة ) فيه أن اتخاذ السترة واجب, ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي, وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم, وقال على شرط مسلم بلفظ: [ ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم ] وقال في " السيل": وظاهر الأمر الوجوب.
وقال العلامة الألباني:" والسترة لابد منها للإمام والمنفرد ولو في المسجد الكبير. قال ابن هانئ في " مسائله" عن الإمام أحمد (1/66): رآني أبو عبد الله ( يعني: الإمام أحمد ) يوماً وأنا أصلي, وليس بين يدي سترة ـ وكنت معه في المسجد الجامع ـ فقال لي: " استتر بشيء. فاستترت برجل " . قلت ( أي: الألباني ):ففيه إشارة إلى أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير, وهو الحق. وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم, في كل البلاد التي طفتها .., فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها, ويحثوهم عليها, ويبينوا لهم أحكامها, وأنها تشمل الحرمين الشريفين أيضاً " وقال: " وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة وال**** وال*** الأسود, كما صح ذلك في الحديث, ومنع المار من المرور بين يديه, وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة ", وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني في "نيل الأوطار" و"السيل الجرار" وهو الظاهر من كلام ابن حزم في "المحلى"
وقال الشيخ مقبل: " السترة واجبة؛ لأن النبي r يقول: [ إذا صلى أحدكم فيصلِّ إلى سترة, وليدن منها ] ..., والنبي r يرغب في السترة وقد جاء في سنن أبي داود: [ أنه كان يصلي بالناس فأرادت شاة أن تمر أمامه فسابقها إلى الجدر وأخذها من خلفه ] فالمنفرد والإمام يجب أن يصلي إلى سترة, سواء أصلى إلى جدار أم إلى سارية أم وضع كرسياً ( قلت: وهذا القول هو الراجح ـ أي أنها واجبة ـ والله أعلم.

وأما الجواب على أدلة الجمهور :

أولاً: الجواب عن قول ابن عباس: [ إلى غير جدار ] من وجوه:

1ـ أنه يخالف ما ثبت عنه أيضاً حيث قال: [ ركزت العنزة بين يدي رسول الله r بعرفات فصلى إليها وال**** من وراء العنزة ] رواه أحمد وابن خزيمة فالرسول r لم يتركها في عرفات فكيف يتركها في منى؟!
2ـ أنه جاء ما يفسر قول ابن عباس: [ إلى غير جدار] وهو من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن مجاهداً أخبره عن ابن عباس قال: [ جئت أنا والفضل على أتان فمررنا بين يدي رسول الله r (بعرفة) وهو يصلي المكتوبة, ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه ] رواه ابن خزيمة .
3ـ أن المراد من تأكيد رؤية الرسول r هو: أن مرور الح م ار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة, ودليل ذلك أن ابن عباس ذُكر عنده أن المرأة والح م ار يقطعان الصلاة, استدل بفعله أنه مر بالح م ار بين أيديهم, فلم ينكر عليه أحد, ولم يبال به النبي r والحديث عند أبي داود والنسائي, وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وقال الشوكاني: " ويحمل حديث ابن عباس على أن صلاته كانت إلى سترة, مع وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة, كما يدل على ذلك قوله في حديث أبي هريرة: [ ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل ], وقوله في حديث أبي ذر: [ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ] ولا يلزم نفي الجدار, ويدل على هذا أن البخاري بوب على هذا الحديث باب " سترة الإمام سترة لمن خلفه " فاقتضى ذلك أنه r كان يصلي إلى سترة .. " .
وأما الجواب عن حديث ابن عباس:[ أن النبي rصلى في فضاء ..] فهو حديث ضعيف فيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومدلس وقد عنعنه. وقد ضعفه الألباني في الضعيفة برقم (5814), وتمام المنة ص(304).

ما مقدار ارتفاع السترة ؟

مقدار ارتفاع السترة مثل مؤخرة الرحل؛ لحديث عائشة: [ أن النبي r سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل ] رواه مسلم, ولحديث طلحة بن عبيدالله: [ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل, فليصلِّ ولا يبالي من مر وراء ذلك ] رواه مسلم.

وهذا بايجاز بسيط ميسر عن السترة واحكامها أسأل الله ان يجعلنا ممن يستمعون الكلام فيتبعون احسنه..

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع


أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

التوقيع:



ما دعوة أنفع يا صاحبي *** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئاً *** أن تسأل الغفران للكاتب

من مواضيعي في الملتقى

* مشاهد من يوم القيامة يوم الحسرة والندامة
* التحذير من التكفير واقوال العلماء
* من اعلام السلف الإمام الأعمش رحمه الله
* أروع إستغفار قرأته
* أحاديث لاتصح مشتهرة على ألسنة الناس
* احكام وفتاوى متفرقة عامة في نفخ الروح " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "
* ماهي انواع واقسام التوحيد مع تعريف كل منها " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "

ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس