عرض مشاركة واحدة
قديم 03-13-2012, 04:13 PM   #6

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي موسوعة الفناوى المعاصرة للطلاق

      

بعون الله وبتوفيق منه سبحانه تعالى نستكمل ماشاء الله لنا من :

موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق


لفضيلة المفكر الإسلامى الدكتور /


عبدالوهاب العاني علي بن نايف الشحود


رقم الفتوى : 38594
27- عنوان الفتوى : نية الزوج تقطع بالحكم
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1424هـ = 11/10/2003م
السؤال:
قمت بعقد زواج بالجماعة على فتاة ولكن بعد ظروف صعبة مررت بها حيث كنت مسافرا هتفت إلى عائلتي بأن تخبر عائلة الفتاة بأني أبطلت العقد؛ فأرجعوا لي نصف المهر فهل هذا الطلاق صحيح؟ حيث أني لم أصارح الفتاة على المباشر بكلمة'طالق' وحيث أن نص العقد مازال في كتاب عند إمام الجماعة لم يفسخ بعد؛ على العلم بأني لست نادما على هذا الفسخ وشكراجزيلا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الذي صدر منك عند مهاتفتك أهلك بشأن الفتاة هو لفظ الطلاق، كأن قلت أخبروا عائلتها أنها طالق أو مطلقة أو أن يطلقتها، فقد وقع الطلاق، ولا يشترط مخاطبة الزوجة بلفظ الطلاق، وإن كنت قلت أخبرواعائلتها أنني أبطلت العقد قاصداً الطلاق فإنها تطلق منك، لأن لفظ أبطلت العقد وقطعت العلاقة ونحو ذلك من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق فاحتاجت إلى النية، وعلى هذايرجع الأمر إلى الزوج هل هو صادق في ما أخبر به؟ وهل له نية أو لا؟ وليس يلزم لنفاذالطلاق أن تباشر به الزوجة، ولا أن يؤخذ كتاب العقد ممن كان في حوزته، ثم إن نصف المهر الذي أرجع إليك هو من حقك إن كنت لم تدخل بالزوجة، وأما إن كنت دخلت بها فلا،قال تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْفَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) البقرة: من الآية237وراجع الفتوى رقم: 35329 والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 35332
28- عنوان الفتوى : هل يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1424هـ = 27/7/2003م
السؤال:
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته أنا فتاة أبلغ من العمر 37 عاماً ومتزوجة من شخص زواجا عرفيا فهل هذاالزواج صحيح وجائز شرعاً؟ علماً بأني من المذهب الجعفري وهو من المذهب السني . وماهو الإجراء المتبع في حالة حصول الطلاق لمثل هذه الزيجة؟ يعني هل يتم بحضور شهود وعقد يوثق أو أنه يتم شفهيا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فإذا كان هذا الزواج العرفي قد توافرت فيه شروط صحة النكاح فهو صحيح، وإلا لم يصح . وراجعي للأهمية الفتاوى التالية أرقامها : 3329، 25024، 5962. ولا يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود، فمتى ما أوقع الرجل الطلاق نفذ عليه ولو لم يُشهد عليه، إلاأن الإشهاد مستحب فقط لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[الطلاق:2]. هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح، وكذلك لا يشترط أن يكون في عقد يوثق. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 33503. والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 35329
29-عنوان الفتوى : صفة الطلاق الذي يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1424هـ = 28/7/2003م
السؤال:
هل يقع الطلاق إذاتلفظ به الزوج ونيته غير الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح ، ومنها ما هو محتمل ، فأما الذي منها صريح نحو قول الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك . مما لا يحتمل غيرالطلاق في السياق الذي قيل فيه، فلا يحتاج إلى نية، ومتى قاله الزوج لزوجته طُلِّقت ، ولو كان هازلاً.
روى الترمذي وأبو داودوابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدَّهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق،والرجعة.
وأما الألفاظ المحتملة لغير الطلاق، كقوله فارقتك أوسرحتك، ونحو ذلك، فإنه إذا لم ينوِ بها الطلاق فإنها لا تكون طلاقًا. قال ابن قدامة : فإن قال أردت بقولي فارقتك، أي بجسمي أو بقلبي أو بمذهبي، أو سرحتك من يدي أوشغلي أو من حبسي... أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقلت: طلقتك، ونحو ذلك دين بينه وبين الله... انظر المغني 8/264.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 34608
30- عنوان الفتوى : من علم من نفسه أنه لا يقصدالطلاق هل يلزمه
تاريخ الفتوى : 09جمادي الأولى 1424هـ = 9/7/2003م
السؤال:
ما هو حكم الشرع في رجل قال لامرأته عند ما كانت تسأله أنها تريد الذهاب إلى بيت أبيها، فقال لها: اذهبي فأنت طالق مطلقة، ويقصد في ذلك أنها حرة في تصرفها، وذلك من منطلق أنه واثق منها ومن دينها. فسؤالي هنا عن (طالق مطلقة).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم طلاق - إن شاء الله تعالى - بهاتين العبارتين إذا كنت لا تقصد الطلاق ، وإنما قصدت الجواب فقط.
فقد أفتى الإمام مالك في المدونة في ذلك بأنه لا يلزم فيه طلاق قائلا: يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك، إلا أن يكون جوابا لكلام فلا شيء فيه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: إن مثل هذا يكون الإنسان فيه موكولا إلى دينه، فمتى علم من نفسه أنه لايقصد الطلاق لم يلزمه، حيث قال: وإن قال: أردت بقولي أنت طالق أي من وثاقي ، أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقال طلقتك ، ونحو ذلك دُيِّن بينه وبين الله تعالى ، فمتى علم يقع بينه وبين الله تعالى. انتهىكلامه.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 34158
31-عنوان الفتوى : يحق للزوج أن يطلق امرأته لأنها تدخن
تاريخ الفتوى : 2 جمادي الأولى 1424هـ = 2/7/2003م
السؤال:
السلام عليكم ورحمةالله .. عقد قراني منذ عام في مشيخة الأزهر الشريف ولكن لم يتم الزفاف بعد لظروف اقتصادية ولقد أعطيت زوجي كل حقوقه الشرعية وأريد أن أعلم هل هذه المعاشرة تعتبرحراماً ؟ مع العلم بأن لا أحد من أهلي يعلم بما حدث كما أريد أن أعلم هل يحق له أن يطلقني لمعرفته أنني أدخن علما بأنه قد نهاني عن ذلك من قبل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المعاشرة حلال لأنه زوجكِ وإذاحصل حمل من هذه المعاشرة فهو منسوب إليه شرعاً، وراجعي الجواب رقم: 3561 أما هل يحق له أن يطلقكِ لأنكِ تدخنين وقد نهاكِ فلم تنتهي ، فالجواب: نعم يحق له ذلك، لأن التدخين معصية، وفيه ظلم لنفسك وللآخرين، وقد تكون له آثار سلبية على أولادك ِمستقبلاً، منها ما هو صحي ومنها ما هو خلقي، كاقتدائهم بك في هذا الباب. وقد سبق بيان حكم التدخين ومضاره في الفتوى رقم: 1819 والفتوى رقم: 28797 ومتى أمر الزوج زوجته بطاعة الله فلم تطعه فطلقها لم يكن ملوماً شرعاً ولا عرفاً. والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 33161
32-عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق دون نية
تاريخ الفتوى : 6 ربيع الثاني 1424هـ = 7/6/2003م
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: ما حكم الحلف بالطلاق مع عدم وجود نيه بالطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلا ق في الفتوى رقم: 3911والفتوى رقم: 11592وتقدم الكلام بأنه لا عبرة بالنية في الطلاق الصريح، وذلك في الفتوى رقم: 22349 والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 30001
33-عنوان الفتوى : من طلق امرأته ثم أنكرطلاقها
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1424هـ = 29/3/2003م
السؤال:
من طلق امرأته وقال إنه لم يطلق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكر الزوج فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، وهي عدلان يشهدان بما ادعته، وكذا إن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله أيضاً.
وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً وسمعت ذلك زوجته أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين غير متهمين لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه وتمتنع منه وتفتدي منه إن قدرت، قال ابن قدامة في المغني: (وهذا قول أكثر أهل العلم لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائرالأجنبيات.) انتهى.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 5055
34-عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق ما لم يتلفظ به الزوج
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 هـ =1/6/1999م
السؤال:
حدث بيني وبين زوجتي خلاف خرجت على أثره لمنزل والدها فذهبت إلى عمها لإنهاء الموضوع فوعدني خيرا،إلاأنني تفاجأت بوالدها يقول لي بأنك قد طلقتها وهذا ماقاله لي عمها فأنكرت ذلك ، فلم يصدق والسؤال .ماذا أعمل الآن وأنا لم أتلفظ بكلمة طلاق وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن صدر منك طلاق فهي زوجتك باقية في عصمتك، ولا اعتبار لما يدعيه عمها، ما لم يأت ببينة تثبت دعواه. وعليك أن تبين هذه الحقيقة لزوجتك وأهلها، وأن تحاول أن تصلح ما بينكما، وتستعين بصالح أهلك وأهلها، كما أرشد الله إلى ذلك في مثل هذه الحالات حيث قال: ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 35] وإن لم تحل المشكلة بتلك الطريقة فارجع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه. والله أعلم .
********************
رقم الفتوى : 117606
35-عنوان الفتوى : حيث لم تقصد وقوع الطلاق فإنه لايقع
تاريخ الفتوى : 5 صفر 1430هـ = 1/2/2009م
السؤال:
قلت لزوجتي وقت الغضب إذا كنا سنستمر في المشاكل (يبقى بناقص من العيشة) لكن لا أدري ما نيتي؟ ولكن بعد انتهائي من الكلام قلت لم أقصد طلاقا. فهل يقع؟ أجيبوني بالله عليكم لأن حالتي النفسية سيئة جدا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بما ذكرت؛ لأنك لم تقصد به إيقاع الطلاق،ولا هو صريح فيه، لكنه قد يحتمل الكناية، والكناية لا بد فيها من القصد. وحيث إنك لم تقصد وقوع الطلاق فإنه لا يقع بما ذكرت. فدع عنك الوساوس والهموم. وإياك أن تستمر فيها لئلا ينشأ عنها وسوسة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30621، 44319، 110390.
والله أعلم.
********************

أنواع الطلاق


(300فتوى)


رقم الفتوى : 117177

36-عنوان الفتوى : مآل الحكم في أمثال هذه الأنواع من الطلاق إلى القاضي
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1430هـ =20/1/2009م
السؤال:
قمت بتطليق زوجتي طلقتين وراجعتها في العدة وبعد فترة طلقتها طلقة ثالثة في يوم كنت قد جامعتها فيه صباحا وطلقتها ليلا وقد أفتاني بعض الشيوخ أن هذا الطلاق لا يقع لأني كنت قد جامعتها في نفس اليوم فهل تحل لي زوجتى وأن أرجعها في العدة وهل عليها عدة وما هي صيغة المراجعة.
وأرجو سرعة الرد لأن زوجي يلح بالرجوع قبل انتهاء فترة العدة ولم يبق إلا أسبوع على الثلاثة أشهر بعد الطلقة الثالثة، وهناك عريس آخر متقدم للزواج بي، أفيدوني هل أقبل الزوج الآخر أم زوجي أولى.
أفادكمالله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج إذا طلق زوجته آخرثلاث تطليقات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، ولا يحل له مراجعتها في العدة أوبعدها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، فإن طلقها الثاني جاز للأول أن يعقد عليها عقد نكاح جديد إذا انقضت عدتها من الثاني، ولا اعتبار عند جمهور أهل العلم في وقوع الطلاق أثناء الحيض أو الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته أو إيقاع أكثر من طلقة دفعة واحدة فيرون ذلك كله واقعا مع الإثم، ومن أهل العلم من لا يرى وقوع الطلاق في تلك الحالات ونحوها من أنواع الطلاق البدعي، ولعل من أفتاك أفتاك على هذا القولالأخير.
والذي ننصح به في مثل هذه الحالات هو رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية للبت فيها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تتزوج زوجا آخر وهي في عدتها من زوجها الأول، سواء أكانت رجعية أو بائنة بل لا يجوزالتصريح بخطبتها أثناء عدتها، وعلى كل فالفيصل هنا هو للقاضي إما بالحكم بالثلاث ولزومها أو غير ذلك، فليرفع الأمر إليه، وللفائدة ننصح بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 110547، 106880، 109920.
والله أعلم.
************************
رقم الفتوى : 116980
37-عنوان الفتوى : الحركة أو الإشارة مع النية هل يحصل بها طلاق
تاريخ الفتوى : 17 محرم 1430هـ = 14/1/2009م
السؤال:
سؤالي عن كنايات الطلاق مثلا: إن قال لزوجته هل ضروري أو لازم أني آتي و في نيته أنه إذا قالت له نعم ولم يفعل فامرأته طالق، هل يمكن أن يكون ما قال كناية عن طلاق معلق؟
في الإشارة هل كل حركة اصطحبتها نية طلاق معلق تكون كناية عنه ولو كانت خفيفة ؟
إن قال لو يكون عنده أولاد في بلاد الكفر فتلك مصيبة وقبل أن ينطق بكلمة مصيبة خطر بذهنه الطلاق فهل هذا من الطلاق المعلق بحيث إن أنجب ببلاد الكفر وقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله الزوج المذكور لايعتبر كناية طلاق بل نوى في قلبه تعليق الطلاق على عدم الحضور إذا أجابته زوجته بكلمة نعم عن سؤاله وهذا التعليق لايترتب عليه شيء إذا اقتصرعلى النية فقط، وضابط الكناية التي يلزم بها الطلاق تقدم بيانه في الفتوى رقم: 78889 .
كما أن الحركة أو الإشارة مع النية لا يحصل بها طلاق معلق ولا كناية طلاق، لكن الإشارة من الشخص العاجز عن النطق كالأخرس تقوم مقام الطلاق لعجزه عن التلفظ به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20915 .
وما خطر بذهنك لا يعتبر طلاقا معلقا وبالتالي فإذا حصل منك إنجاب في بلاد الكفر فلا شيء عليك، فتعليق الطلاق لايثبت إلا بالتلفظ به.
والذي يظهر أن الأخ السائل لديه وسوسة وشكوك فى شأن الطلاق وننصحه بعدم الالتفات إلى تلك الوساس والإعراض عنها لأن الاسترسال فيها سبب لتمكنها، فأهم علاج لها هو الإعراض عنها مطلقا.
والله أعلم.
************************
رقم الفتوى : 116427
38- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بقول ( تالك )
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1430هـ = 29/12/2008م
السؤال:
عندي رغبة شديدة في الطلاق نتيجة لوقوعي في الوسوسة في أمر الطلاق وبالنسبة لألفاظ الطلاق عندي رغبة في التكلم بها ولكني أمسك لساني وفي يوم من الأيام وبعد الاستيقاظ من النوم وجدت نفسي أقول هذه الكلمة: تالك.
وزوجتي ليست معي لظروف عملي فهل يقع طلاق خاصة أني قرأت أن لفظ تلاك من الألفاظ المصحفة التي يقع بها الطلاق عند الحنفية، وبعدذلك قلت أيضا طال ولم أكمل الجملة أي لم أنطق بالقاف.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء من الوسوسة في شأن الطلاق وغيره، وما نطقت به
من قولك [تالك] لا يترتب عليه طلاق.
ففى حاشية العبادي الشافعي على تحفة المحتاج : والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض، فأقواها تالق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك وهي أبعدها. والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا. انتهى،وعند الحنفية لا يقع بها طلاق إذالم ترفعك زوجتك إلى القاضي، فإن رفعتك فالطلاق نافذ إلا إذا أشهدت قبل النطق أنك لاتقصد الطلاق فلا شيءعليك.
ففي فتح القدير لكمال الدين بن الهمام: وأماالمصَحَّف فهو خمسة ألفاظ: تلاق , وتلاغ, وطلاغ, وطلاك, وتلاك. ويقع به في القضاءولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال: امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لاأطلق فأقول هذا ويصدق ديانة, وكان ابن الفضل يفرق أولا بين العالم والجاهل وهو قول الحلواني, ثم رجع إلى هذا وعليه الفتوى. انتهى
وأما كلمة [طال] فيقع بها الطلاق عند بعض أهل العلم من الشافعية، وقال بعضهم لا يقع ولو نويت الطلاق. قال العبادي فى حاشيته أيضا : ولو قال : أنت طال وترك القاف طلقت حملا على الترخيم . وقال البوشنجي: ينبغي أن لا يقع, وإن نوى فإن قال يا طال ونوى وقع; لأن الترخيم إنما يقع في النداء، فأما في غير النداء فلا يقع إلا نادرافي الشعر. انتهى.
وإن انضاف إلى ما ذكر أنك موسوس كان ذلك أبعدعن الطلاق.
والله أعلم.
*******************
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمدعصام ; 03-13-2012 الساعة 05:19 PM.

رد مع اقتباس