عرض مشاركة واحدة
قديم 03-13-2012, 08:51 PM   #8

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي الفتاوى المعاصرة للطلاق

      

بعون الله وبتوفيق منه سبحانه تعالى نستكمل ماشاء الله لنا من :
موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
لفضيلة المفكر الإسلامى الدكتور /
عبدالوهاب العاني علي بن نايف الشحود

رقم الفتوى : 110659
51- عنوان الفتوى : كتابة الطلاق لها حكم كنايته
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1429هـ = 27/7/2008م
السؤال:
لقد كتب أخي ورقة طلاق بالنص التالي: بسم الله الرحمن الرحيم آنا فلان الفلاني قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان الفلاني، شهود كل من فلان الفلاني وفلان الفلاني. وبهذا فإنها طالق ثلاثا ولاتحل لي إطلاقا. وختم الورقة بتوقيعه و 2 من أقاربه. سؤالي هو: هل يعد هنا الطلاق غير رجعي؟ و إذا كان قد كتب اسم جدها إبراهيم وهو في الأصل حسن هل يبطل الطلاق؟علما بأن الاسم الأول والأخير صحيح. نرجو إفادتنا بالجواب مع الأدلة الشرعية وفي حال بطلان الطلاق ما هو حكم كتابة مثل هذه الورقة أو الشهادة عليها بنيةالخداع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتابة الطلاق لها حكم كنايته، وعليه فإن كان أخوك ينوي بكتابة الطلاق الطلاق فقد وقع.
قال ابن قدامة: إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة و مالك وهو المنصوص عن الشافعي.
وأما جمعه الثلاث بلفظ: طالق ثلاثا، فالجمهورعلى أنه يقع به ثلاث طلقات وهو الراجح.
قال النووي في المجموع: وإن قال: أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث وبه قال جميع الفقهاء إلا رواية عطاء فإنه قال يقع عليها طلقة. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 5584.
وأما كتابة الورقة أو الشهادة عليها بغير نية الطلاق فلا يقع بها، ولكن لا ينبغي تهديد الزوجة وتخويفها بمثل هذا لعدة أمور منها: أولا: أن الزوجة ربما رفعت الأمر إلى قاض يرى أن مثل هذا تطلق به المرأة فيطلق عليه زوجته وهو لا يريد ذلك.
ثانيا: أن الله عز وجل نهى عن اتخاذ آيات الله هزؤا، وتهديد الزوجة بمثل هذا قد يدخل في الاستهزاءبها.والله أعلم .
*********************
رقم الفتوى : 110652
52- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية الزوج
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1429هـ = 26/7/2008م
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي واشتد الخلاف حتى فقدت أعصابي وتدخلت أمي في المشكلة وصار البيت كله صراخا وصراخا, فاتصلت زوجتي على أخيها لكي تخرج من البيت وهي تصرخ وأنا غضبان غضبا شديدا فقلت: إن خرجت من البيت أقصد مع أخيها فأنت طالق, من باب التهديد وأنهى المشكلة التي في البيت لا للطلاق ولم يأت أخوها,وبعدها أخذتها وبعدها أخذتها أنا وأوصلتها إلي بيت أهلها, فهل تعتبر طالقا مع العلم أني أرجعتها بعد مضي خمسة أشهر على أن الطلاق لم يتم, وبعدها سألت شخصا فقال لي: الأولى أن تسأل في المسالة قبل أن ترجعها مع العلم أيضا أنها الآن حامل وعلى وشك الولادة
وإذا وقع الطلاق ما الواجب علي فعله؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة بين الزوج والزوجة ،ينبغي أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرة:19)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. رواه البخاري ومسلم.
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ " لَاتَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
أما قولك لزوجتك: إن خرجت من البيت فأنت طالق فهو طلاق معلق على الخروج من البيت، وحكمه عند الجمهور أنه يقع به الطلاق إذا خرجت، ولو كان ذلك على سبيل التهديد.
والطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فيما تلفظ به، فإن كنت قصدت بقولك أنها لا تخرج في هذا الوقت، أو لا تخرج مع أخيها، فلا يقع الطلاق إلا بذلك، فإذا خرجت بعد ذلك الوقت معك ، فهذا لا يترتب عليه طلاق.
أما إذا كنت قصدت منعها من الخروج في كل وقت أو مع أي أحد، فحينئذ يقع الطلاق بخروجها معك، ويمكنك مراجعتها، بقولك: راجعت زوجتي، أو بالجماع، مادام ذلك في العدة، علماً بأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل.
وننبه السائل إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وإنما يعتمد في حل الخلافات إلى الأساليب المشروعة والألفاظ الحسنة.والله أعلم .
*******************
رقم الفتوى : 110598
53- عنوان الفتوى : الشك في الطلاق غير مؤثر و لاتلتفت للوساوس
تاريخ الفتوى : 19 رجب 1429هـ = 23/7/2088م
السؤال:
أنا صاحب الأسئلة رقم 2190218، 2192252 وأسئلة أخرى كثيرة تتعلق بالوساوس في الطلاق وكناياته وإذا قمتم بتفحص الإيميل الذي أراسلكم به لوجدتم العديد من هذه الأسئلة، وسؤالي هو:
كنت جالسا مع زوجتي وأولادي نتناول طعام الغداء وكنا قد اتفقنا على زيارة أحد أقربائي وكنت أريد أن لا يصافح زوجتي أحد من أقربائي (الرجال) فجاء بخاطري أن زوجتي إن صافحت أحدا من الرجال تكون...... ولكني لا أعرف إن كنت تمتمت أو تلفظت بذلك أم لا فأنا في شك عظيم، وأحيانا أميل إلى أن ذلك كان في خاطري فلا أدري، وقد طلبت من زوجتي ألا تصافح أحدا وقد وافقت على ذلك إلا أن هذا القريب مد يده بحسن نية لزوجتي فاضطرت لمصافحته، فهل يقع بهذا طلاق،أرجو الرد علي سريعا فأنا تعبان جداً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع من السائل من شك في تلفظه بالطلاق لايقع به طلاق لأن يقين النكاح لا يزول بالشك، وعلى الأخ السائل أن يجاهد نفسه ولايتمادى في هذه الوساوس وإلا فإن العاقبة ستكون وخيمة.
وننبه إلى أن مصافحة الأجنبية غير جائزة، فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع.. والحياء ليس مسوغاً للوقوع في هذا الإثم فالحياء الذي يؤدي إلى الوقوع في محرم أو التقصير في واجب حياء محرم يبغضه الله عزوجل.والله أعلم .
*****************
رقم الفتوى : 110573
54- عنوان الفتوى : أعرض عن وساوس الطلاق و لا تلتفتإليها واعتصم بالله
تاريخ الفتوى : 19 رجب 1429هـ = 23/7/2008م
السؤال:
أنا صاحب الفتوى رقم 110002 والذي تفضلتم مشكورين بالرد علي كالآتي: ( وأما عن حكم ما ذكرته في هذاالسؤال ففيه ما يحتاج إلى الاستفصال منك؛ إذ لم نفهم ما الذي تفعله حين قلت أفعل عكس هذا الوسواس حتى أخالف ذلك الوسواس، ولعل هذا هو السبب في إجابة دار الإفتاءالمصرية عن سؤالك.
وأود أن أوضح لفضيلتكم أنى أقصد مثلا إذا جاءبذهني أن أفعل شيئا ما مثل: ( الذهاب لوالدتي أو أي شىء من هذا القبيل) فيأتيني خاطر بذهني أنه إذا فعلت ذلك تكون زوجتي كذا ثم يأتي الانتقال لمرحلة هل تمتمت أوتلفظت بذلك الأمر أم لا( وهذه المرحلة هي دائما ما يأتيني هل تلفظت أم لا ) فأقولفي نفسي: إن الشك لا يزيل اليقين وبما أني غير جازم بذلك فيجب أن أعرض عن ذلك وإمعانا في محاولة التغلب على الوسواس أفعل عكسه أي كما في المثال السابق فأقوم بزيارة أمي فهل يقع بذلك شيء، وأيضا موقف أخر كنت أقوم بورد تسبيح يومي على السبحة فتمتمت بكلمة المرة الثالثة وأقصد بها عدد مرات التسبيح فجاء بخاطري الطلاق والكنايات ثم كررت الكلمة بعد ذلك لا أدري لماذا وقلت: هل بتذكرى الطلاق وكل اياته تكون هناك نية في تكرار الكلمة أم لا، فقلت في نفسي أنا أشك في النية فالأصل بقاءالعصمة وكذلك أشك في أن هذه العبارة من الكنايات.
فخلاصة مشكلتى يا شيخ تتبلور في نقطتين :
1-إذا تكلمت بأي كلمة أقول بعدها هل هي من الكنايات وهل نويت شيئا فى ذلك أم لا؟
2- إذا جاء بخاطري أي موضوع يتعلق بعمل فعل ما أو عدم فعله ويأتيني خاطر بالطلاق وألفاظه أقول هل تمتمت أو تلفظت بذلك أم لا؟
جزاكم الله خيرا على تحملكم لى وقد قمت بقراءةرسالة ذم الموسوسين........
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك العافية،ونسأله لك الشفاء من داء الوسوسة في الطلاق، ثم لتتأكد أن مرادك الآن أصبح واضحاواللفظتان اللتان ذكرت لا يترتب عليهما طلاق، والخوض في نحو ما تخوض فيه لا يزيدالأمر إلا تعقيدا ولا الوسوسة إلا زيادة. وعلاج ذلك أن تعرض عما يخطر بذهنك، وماذكرته لا يترتب عليه شيء لأنه مجرد خواطر، ولم توقع الطلاق ولم تقصده كما اتضح من سؤالك، ومن قصد الطلاق وأراده فلن يخفى عليه غالبا لأنه يريد التخلص من زوجته ومفارقتها بسبب مشكلة بينهما وتعب منها ونحو ذلك. فدع الوساوس قبل أن تؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته. والتخلص منها إنما يكون بتركها وعدم الاستمرار فيها وشغل الذهن عن التفكر فيها بقراءة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان والمحافظة على أذكارالصباح والمساء، ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع التفكير في تلك الهواجس والوساوس.والله أعلم .
********************
رقم الفتوى : 110547
55- عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن طلق زوجته في طهر جامعها فيه
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1429هـ = 22/7/2008م
السؤال:
أبلغ من العمر 43 عاما،منذ أيام طلقني زوجي بعد أربعة أيام من جماعي و بعد ذلك بأسبوع نزل علي دم الحيض،هل وقع الطلاق؟ علما أنها المرة الثالثة التي يطلقني فيها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق ينقسم إلى: طلاق سني وآخر بدعي. فالطلاق السني: هو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأهافيه.
وأما البدعي: فهو ما اختل فيه شرط مما سبق وذلك كأن يطلق حال حيض الزوجة أو في طهرها الذي جامعهافيه.
والذي كان من زوجك أيتها السائلة طلاق بدعي لأن زوجك طلقك وأنت في طهر وقد جامعك فيه، والطلاق البدعي اختلف العلماء في وقوعه أي في احتسابه طلقه: فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعيومالك وأبو حنيفة إلى وقوعه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:
1- أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة, ولم يقل له : إن الطلاق غير واقع .
2-لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوافى الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم فى الحيض لا يقع لاستفصلهم .
وخالف في ذلك جماعة من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وذهب إلى ذلك كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز،والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
قال الشيخ بن باز رحمه الله: طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافا لقول الجمهور. فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمررضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله، لأن شرع الله أن تطلق المرأةفي حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة، ولايقع على الصحيح من قولي العلماء، لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَاطَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. والمعنى: طاهرات من غيرجماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهم للعدة، أن يكنّ طاهرات من دون جماع، أو حوامل. هذا هو الطلاق للعدة. انتهى من فتاوى الطلاق.
وجاء في فتاوى اللجنةالدائمة: الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهرمسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. انتهى.
هذه مذاهب العلماء في الطلاق البدعي، والراجح ـ والعلم عند الله ـ هو مذهب الجمهور القائل بوقوع الطلاق وهو مذهب الأئمة الأربعة كما مر، وعلى السائلة مراجعة المحكمة الشرعية في بلدها ـ إن وجدت ـلأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة وحكم القاضي فيها يرفع الخلاف.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8507، 75025، 50546.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 110506
56- عنوان الفتوى : حكم من قال (أنا بدي أبطل هالزواج)
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1429هـ = 20/7/2008م
السؤال:
أنا رجل متزوج والحمدلله، ولكني اليوم تذكرت أنه قبل دخولي بزوجتي حدث أن تخاصمت مع زوجتي ولم أدر أقلت في نفسي أم أني تلفظت بالقول التالي (أنا بدي أبطل هالزواج)، كما أنني اليوم قلت (أو ليس لو تزوجت من فلانة بدلاً من زوجتي لكان خيراً لي)، فهل في ما ذكرت طلاق؟بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما شكك فيما قبل الدخول هل تلفظت بهذه العبارة أم قلتها في نفسك (رغم أنها ليست صريحة في الطلاق)، فهذا لايترتب عليه طلاق لأن يقين الزواج لا يزول بالشك، قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. انتهى.
وأما قولك (أو ليس لو تزوجت من فلانة... إلخ)،فهو ليس صريحاً في الطلاق، ولا يحتمل معنى الطلاق فلا يقع به شيء.
وننصح السائل بأن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يتجنب الغضب الذي يحمل الإنسان على ارتكاب ما لا يرضاه الله.والله أعلم .
*********************
رقم الفتوى : 110390
57-عنوان الفتوى : كنايات الطلاق مبنية على النية
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1429هـ = 17/7/2008م
السؤال:
حصل خلاف شديد بيني وبين زوجتي مما اضطرني لقول كلمة : أنت طالق ، أنت طالق وكانت الثانية للتأكيد ثم راجعتها بعد أيام . فهل تعتبر هذه طلقة واحدة أم طلقتان؟.
ثم حصل خلاف ثان بيننا حيث أرادت زوجتي الذهاب إلى طبيب الأسنان لتقويم أسنانها لتشوه فيها، فقلت لها بل اذهبي إلى طبيبة فرفضت متعللة بعدم كفاءة الطبيبات فاشتد الخلاف حتى أقسمت عليها: والله العظيم لن تذهبي لهذا الطبيب إما أنا أو هذا الطبيب فقالت في غضب، الطبيب. وبعد أن هدأ الخلاف ومرت أيام ذهبت إلى طبيبة ولم ترتح لها فألحت علي أن نذهب لذلك الطبيب قصد أن يشخصها فقط لتقارن بين الطبيبين، ثم لن تعد إليه ففعلنا. فهل تعتبر هذه طلقة أم لا يلزمني إلاكفارة يمين؟ .
ثم حصل خلاف ثالث حول عمل زوجتي في أحد المصانع فأقسمت عليها: والله العظيم لن تعملي في هذا المصنع إما أنا أو العمل فيهذا المصنع فتشبثت برأيها بدافع حالتنا المادية فقلت لها أتريدين أن أحنث في يميني،وبعد هدوء الخلاف سمحت لها بالعمل وباشرته فعلا لمدة 4 أيام فقط. فهل تعتبر هذه طلقة أم لا يلزمني إلا كفارة يمين؟
وآخر خلاف حصل بيننا سببه أختها وزوجها فأقسمت عليها: والله العظيم إذا ذهبت إلى منزل أختك فاعتبري نفسك كماتعرفين ( ولم أنطق بكلمة الطلاق ) وبعد جدال عاودت قسمي وقلت لها والله العظيم إذاذهبت إلى منزل أختك فلا تعودي إلى هذا المنزل بل اذهبي مباشرة إلى منزل أهلك. ( زوجتي لم تذهب بعد إلى منزل أختها).
فهل تعتبر هذه طلقة أم لايلزمني إلا كفارة يمين أم أنه أخذا بالاحتياط لاتذهب؟.
و في بعض الأحيان وبعد المشاجرة أقول لها : المرأة التي مثلك لا أريدها أو أنت لا تلزميني أو نحن لسنا لبعض أو دار أهلك تنتظرك أو غدا تحملين أغراضك وتذهبين لأهلك ( علما أنها لم تذهب لأهلها في الغد ) أوحياتنا كلها مشاكل لا فائدة في استمرارنا مع بعض أو حياتنا لا تطاق كل منا في حال سبيله. حدث كل هذا وأنا لا أذكر كيف كانت نيتي.
أفتونا مأجورين فنحن الآن نشك في عدد الطلقات أخشى أن تكون زوجتي قد حرمت علي أرجوكم أفتونا في أقرب وقت ممكن.
ملاحظة: كل الخلافات كانت في حالة غضب شديد فإني سريع الغضب وذاكرتي ضعيفة حيث أني لا أذكر وأشك هل كانت نيتي للتخويف والمنع أو للطلاق، وهل إن كانت غلبة الظن للطلاق فهل يقع الطلاق أم أن الشك قليلا كان أم كثيرا لا يغير الحكم؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه إلى خطورة تساهل الزوج في الطلاق والتفوه به لأتفه الأسباب وأقل خلاف فقد يؤدي ذلك إلى أن تحرم عليه زوجته وتبين منه، وقد عد بعض أهل العلم من موجبات الفراق بين الزوجين كثرة حلف الزوج بالطلاق ولهذا قال الناظم: وكثرة الحلف بالطلاق فسق وعيب موجب للفراق إذ لايؤمن بقاؤهما على غير زوجية وعصمة النكاح آكد من
التلاعب بها وتعريضها للهدم، وقد أمضى عمر بن الخطاب طلاق الثلاث في عهده تأديبا للناس لما تساهلوا في أمر الطلاق، فالحذر الحذر من ذلك.
وأما ما سألت عنه فلا بد من عرضه مباشرة على أهل العلم أو عرضه على القضاء لما فيه من تشعب وما يحتاجه من استفصال، ولكن من باب الفائدة نقول: إن جملة ما ذكرت مما كان بينك وبين زوجك ليس فيه طلاق صريح منجز غيرالطلاق الأول قولك أنت طالق وهو لا يحسب إلا طلقة واحدة لأن الجملة تأكيد كماذكرت.
وأما مسألة الطبيب وهي قولك إما أنا أو الطبيب فهذا من قبيل الكناية فإن كنت قصدت الطلاق فهو طلاق، وإن قصدت الزجر والتعنيف فلايكون طلاقا، واليمين كفارتها كفارة يمين لوقوع الحنث فيها بذهابها إلى طبيب. وكذلك مسألة العمل فى المصنع مثل مسألة الطبيب تماما.وعلى فرض إنك قصدت إيقاع الطلاق باختيارها للطبيب والعمل فتكون تلك ثلاث طلقات بالطلقة الأولى، وبهذا تحرم الزوجة وتبين، وإن لم يكن قصد الطلاق فلا تحسب طلاقا. وكذلك مسألة أختهافما نطقت به لها هو من قبيل الكناية أيضا, ولكنها لم تخالفك كما
ذكرت، وإن كنت قصدت الطلاق فلا ينبغي لها فعل ذلك، وإن فعلته طلقت منك، ومن الكناية أيضا ما ذكرته من الألفاظ كقولك لا تلزمين أو المرأة التي مثلك لا أريدها وهكذا، فما تيقنت من هذه الألفاظ أنك قصدت به وقوع الطلاق فهو طلاق، وكذلك إن غلب على ظنك ذلك، وأما مجرد الشك فلايعتبر ويلغى ويبقى على الأصل وهو عدم قصد الطلاق، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك. وعلى كل فلابد من عرض هذه القضية على أهل العلم مباشرة أو على القضاء لمعرفة ما يلزم فيها وما يترتب على ما
كان منك من أحكام شرعية. وللمزيد انظر الفتاوى أرقام : 22916,26937,6146,3174,74558والله أعلم .
********************
رقم الفتوى : 110165
58- عنوان الفتوى : الطلاق غير الصريح يفتقر لوقوعه للنية
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1429هـ = 13/7/2008م
السؤال:
كنت اليوم أنام بالقرب من زوجتي و كانت تمسك بجسمى بشدة مما أقلق نومي فقلت لها كي تتركني لأنام بهدوء (حلّي عني) و خطر في بالي أن هذا من كنايات الطلاق فغمت علي نفسي إذ أني لا أريد ذلك أبداو لكن الوساوس ظلت في نفسي أني كنت متضايقا من تصرفها و بالتالي هذه نية طلاق! فماالحكم بارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما كنايات الطلاق فإنها لايقع بها الطلاق إلا إذا نوى بها الزوج الطلاق، وقد ذكرت أنك لم تكن تنوي الطلاق بهذه الكلمة فلا مبرر لوجود تخوف من وقوع الطلاق، وننصحك بأن تستعين بالله عز وجل على طرد هذه الوساوس من نفسك وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل نفسك عرضة لألاعيب الشيطان فيشوش عليك فكرك ويفسد عليك عيشك.
وراجع في طلاق الموسوس فتوانا رقم 56096. والله أعلم .
**********************
رقم الفتوى : 109920
59- عنوان الفتوى : ماهية الطلاق البدعي وحكمه
تاريخ الفتوى : 3 رجب 1429هـ = 7/7/2008م
السؤال:
سؤالي يدور حول الطلاق.. هل يحدث الطلاق في يوم واحد عدة مرات أعني مرة أولى وبعدها بخمس دقائق طلقة أخرىليسألني هل سمعتها قلت نعم وكان في زاوية أخرى من البيت، فهل يقع الطلاق الثاني في نفس البيت في أقل من ربع ساعة، علما بأنه كان بيننا فراش قبلها وطهرنا وصلينا وحدث من الزوج ولسبب ليس مني.. فما حكم الطلقتين؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين أن سؤال زوجك لك بعد أن أوقع الطلاق بفترة هل سمعت التطليق وإجابتك بنعم يحسب ذلك طلقة أخرى،فالجواب أن ذلك لا يحسب طلقة ثانية، لأن الظاهر من الحال قصد تأكيد الطلقة التي أوقعها، وإنما الطلقة الثانية تحسب بالتلفظ بها كالأولى، فإن كان قد تلفظ لك بطلقةثانية فاعلمي أن من المتفق عليه بين أكثر أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم بدعية جمع الطلقات في مجلس واحد أو في طهر واحد أو في عدة واحدة لم يتخللها رجعة.. وكذلك من الطلاق البدعي عندهم أن يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه.. وعلى التقدير الثاني فما حصل من زوجك قد اجتمع فيه النوعان المنهي عنهما من الطلاق البدعي وهما جمع الطلقات وإيقاع ذلك في طهر جامع فيه، واختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي أو عدم وقوعه، والجمهور على وقوعه.
قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع، كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، واستدلوا بالأدلة الآتية :
1-أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة.
2- تصريح ابن عمر رضي الله عنه، لما طلق امرأته وهي حائض وأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، بأنها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع،ومنعوا اندراجه تحت العمومات، لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه، فقال: فطلقوهن لعدتهن. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه. مره فليراجعها. وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك. وهو لا يغضب مماأحله الله. انتهى.
وعلى أي حال فالواجب على الزوج أن يستغفر الله ويتوب إليه من إقدامه على ما حرمه الله، وأن يتقي الله في تساهله بأمر النكاح الذي عظمه الله وسماه ميثاقاً غليظاً ثم هو يجري هذا الطلاق بهذه السهولة وربما بأتفه الأسباب ليعرض الأسرة للتفكك والدماروالخراب..
والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية لديكم فهي التي تفصل في هذا الأمر لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولأنها أقدر على استبيان الأمر على حقيقته وصورته كما هي، ومعرفة هل سبق هذا الطلاق طلاق قبله أو لا فإن الأمر يختلف، وراجعي للفائدة الفتوى رقم : 109346، والفتوى رقم 5584 والله أعلم .
********************
رقم الفتوى : 109518
60-عنوان الفتوى : لا تزالين في عصمة زوجك
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1429هـ = 22/6/2008م
السؤال:
زوجي يعمل بالخارج منذخمس سنوات وفي أول سنتين من سفره كنت أقيم عند والدي أنا وأبنائي وكان زوجي يحدثناتلفونيا كل بضعة أيام وكنت اتصل به للاستئذان عند خروجي 0خرجت أنا وأطفالي وأمي إلي الحديقة وبسبب ضياع جوال زوجي لم استطع الاتصال به لأعلمه بخروجي0مع العلم انه قاللي مسبقا إذا خرجتي مع احد والديك أو إخوانك فهذا مسموح لك0عندما علم زوجي بخروجي0 (وعلي الرغم أن والدي وأخي كانا معنا في الحديقة) ثار وغضب عند اتصاله بي من السعودية وأغلق الهاتف في وجهي وعند اتصالي به عدة مرات في الأيام المتتالية قال لي إن ما فيش واحدة تروح الحديقة وجوزها مسافر وقال لي (إحنا كل واحد يروح في طريق أحسن) وفي مرة أخري قال لي(إحنا كل شيء بنا انتهي) وعندما اتصلت به للمرة الثالثة قلت له بعد نقاش طويل خلاص لو مش عايزني اخرج تاني مش حاخرج فقال لي خلاص لو خرجتي تاني حتكونى طالق0وفي اليوم التالي وعند اتصالي به وجدته مازال غضبان فقلت له وبعد محاولات فاشلة لأرضائه خلاص دي اخر مرة حاكلمك فيها وبعد عدة ساعات أرسل رسالة علي الجوال لأخته يقول لها انا ومراتي اتفقنا علي كل حاجة وشوفي هي طلباتها ايه وبعدها بعدة ساعات اتصل بي واعتذر لي علي كل شئ وقال لي إنه تحت ضغط عصبي شديد لظروف عمله ولسماعه قصص بعض اصدقاؤه مع زوجاتهم .مع العلم أني إنسانة ملتزمة ومنتقبة وهو يعلم ذلك جيدا .وانه لا يمنعني من الخروج ولكن الحديقة بالذات لا. مع العلم سيدي ان زوجي كان قبل هذه المشكلة بيخلص في اجراءات استقدامي للسعودية واستمر في الإجراءات أثناء وبعد المشكلة.لم اخرج بعد هذه المشكلة من بيت والدي لمدة شهرين حتى جاء موعد خطبةأخي وطلب زوجي مني الذهاب للسفارة وعمل أوراقي للسفر له ولكني خفت من الخروج فاتصلت بزوجي فقال لي اخرجي عادي لأنه عندما قال لي لو خرجتي تكوني طالق كان يعلم أني حاروح الخطوبة أني حاسافر له بدليل انه كان بيعمل اجراءات سفري وقال لي انه كان لاينوي طلاقي بالمرة في كل كلمة قالها وانه كان بيغلق معي التليفون وهو يضحك ولكنه كبر الموضوع علشان احرم اروح الحديقة بالذات وهو مش موجود. وكنا ياسيدي نعلم مسبقا انا وهو وكنا ندين لله بان يجب توفر نية الطلاق عند الطلاق المعلق بشرط وعند الكلمات الكناية عن الطلاق ولكني خشيت من الخروج فكتبت ورقة بالمشكلة وأرسلتها مع والدي إلي دار الإفتاء بالأزهر فقال له الشيخ انه لا يستطيع إعطاء الفتوى مكتوبةإلا بحضور الطرفين ولكنه قال له سوف أقول لك شفهيا أن هذه المشكلة ليس فيها شئ وانه لا مانع من خروجي حتى انه قال لأبي أن الناس المسافرة للخارج بتبقي في دماغهم فارة والدة كناية عن إصابتهم بداء الشك وأنا سافرت لزوجي منذ ثلاث سنوات . ومنذ عدةأشهر شاهدت برنامج فتاوي علي قناة الحكمة وكان السؤال عن الطلاق المعلق بشرط وصدمت عندما علمت ان الائمة الاربعة يفتوا بوقوع الطلاق عند تحقق الشرط فقلت لزوجي هل قبل هذه المشكلة قد سبق لك ان قلت لي يمين معلق بشرط فقال لي أنها أول مرة وانه قبل كدة كان ساعات بيقول (علي الطلاق) ولكنه مصر انه ما كان ينوي طلاقي وانه كان قصده تخويفي وبيزعل مني لما بطلب منه نروح لشيخ لكي يفتينا ودايما بيقول لي ان عايزةاكبر الموضوع فما رأي سيادتكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول زوجك (كل شيء انتهى بيننا وكل واحديروح في طريق) ونحوها من العبارات فهي كنايات ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية، وواضح بأنه لم يكن ينوي الطلاق حال تلفظه بهذه الألفاظ.
وأما قوله: (لو خرجت ثاني حتكوني طالق) فهذاليس تعليقا بل هو وعد بإيقاع الطلاق عند حصول الشرط، هذا بحسب اللفظ ما لم يكن له نية أخرى فبحسب نيته، والوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء وتراجع الفتوى رقم: 52274.
وحتى على اعتبار أن اللفظ كان تعليقا أو نوى به التعليق فإنه يخصص بالنية ولا بد أن نيته لم تكن الخروج من البيت مطلقا وإنماالخروج بغير إذنه كما هو واضح من خلال كلامك، وعليه فخروجك بإذن من الزوج لا يقع به الشرط المعلق عليه الطلاق، ولا يقع به الطلاق كذلك.
وبناء عليه فأنت لا تزالين في عصمة زوجك ولم يحدث ما يؤثر على هذه العصمة واتركي عنه الشكوك والوساوس.والله أعلم .
*********************

يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمدعصام ; 03-13-2012 الساعة 10:25 PM.

رد مع اقتباس