الموضوع: الكنز الدفين
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-04-2013, 10:45 PM   #3

الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 190

ابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond repute

افتراضي

      

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

بداية جزاك الله خيرا اخي الفاضل الأستاذ ابو ريم ةرحمة وبارك فيك وجعل ماتقدم لنا في هذا الملتقى في ميزان حسناتك

ولتفصيل اكثر في موضوع الركاز والكنز فاليكم الاتي :

تعريف الكنز: هو ما دفنه أهل الإسلام، أو أهل الجاهلية.

أماالركاز: ما دفنه أهل الجاهلية خاصة .... أي من كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك من لا دين له منهم، ومن كان له دين كأهل الكتاب.

ويُعرف دفين الجاهلية بوجوده في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم، وبما يُرى عليه مِن علاماتهم، كأسماء ملوكهم وصوهم وصور صلبهم، أو أصنامهم.
ويُعرف دفين الإسلام بعلامات المسلمين، كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو اسم أحد الخلفاء، أو بكتابة آية من قرآن، وهكذا.

وما دامت الأرض التي فيها الكنز ملكاً لشخص ورثها عن أجداده ، فإن كان الكنز مِن دفين أهل الجاهلية: ففيه الخمس لا يأخذ منه مَن كان الكنز في أرضه شيئاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار، وفي الركاز الخمس" متفق عليه.
وتقسيم الخمس يكون كتقسيمه في الغنيمة، قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) [الأنفال: 41].
والأربعة الأخماس الباقية يأخذها الورثة الذين ورثوا الأرض.
وأما إن كان من دفين أهل الإسلام فهو لُقطة، واللقطة: كل مالٍ معصوم معرض للضياع لا يُعرف مالكه، والواجب فيه أن يعرّف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه -وإن علا- فهو له وإلا فليتمتع به من وجد في أرضه، ومتى وُجد مالكه أو وارثه فهو أحق به، ولو بعد ردح من الزمن. دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه...".

أما من وجد كنزا في باطن أرض غيره هل يكون لواجده أم لمالك الأرض ؟ فقد اختلف العلماء فيه وهو مبني على القاعدة الشرعية هل لمالك الأرض باطنها أم لا يملكه ؟ وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز -الكنز- الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحبها، وفي رواية أخرى عن أحمد وهي المذهب أنه لواجده.

قال ابن قدامة رحمه الله: القسم الثالث: أي من أقسام الركاز.. أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي، فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدار، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. ونقل عن أحمد ما يدل على أنه لواجده وقال القاضي: هو الصحيح، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف، وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار على ما ذكرنا في القسم الذي قبله فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله لأن يده عليه بكونها على محله. وإن لم يدعه فهو لواجده. وقال الشافعي: هو لمالك الدار إن اعترف به وإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في يده. انتهى مختصراً.

وفي حاشية الروض المربع تفصيل حسن وهو أنه : لو كان الواجد له "أي للكنز" أجيرًا لغير طلبه، كنقض جدار، وحفر بئر ونحوها. فهو له لا لمستأجره، فإن كان واجده أجيرًا فيه، فلمن آجره، لأن الواجد نائب عنه في استخراجه.

وعلى ذلك فالقول بأن الكنز يكون لمالك الأرض وليس لواجده ليس مخالفا للشريعة ، لكن لو اتفق العامل مع مالك الأرض على الأخذ بقول من يرى كون الكنز لواجده لا لمالك الأرض فلا حرج في ذلك، فكلا القولين في المسألة معتبر .

وبناء عليه لا حرج في العمل بأحد الرأيين فيها من اشتراط كون الكنز لمالك الأرض أو لواجده "العامل في الأرض".

والله تعالى اعلم
التوقيع:



ما دعوة أنفع يا صاحبي *** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئاً *** أن تسأل الغفران للكاتب

من مواضيعي في الملتقى

* مشاهد من يوم القيامة يوم الحسرة والندامة
* التحذير من التكفير واقوال العلماء
* من اعلام السلف الإمام الأعمش رحمه الله
* أروع إستغفار قرأته
* أحاديث لاتصح مشتهرة على ألسنة الناس
* احكام وفتاوى متفرقة عامة في نفخ الروح " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "
* ماهي انواع واقسام التوحيد مع تعريف كل منها " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "

ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس